امتناع الطلاق في
الحمل وتحريمه(نخبة)
حكم طلاق الحامل هو
امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه
امتناع الطلاق في
الحمل
حَرمَت الايات الاولي
من سورة الطلاق
1.أن تطلق الزوجة في غير ميقات طلاقها حسب النقاط التالية
1. يكون التلفظ بالطلاق
في نهاية العدة
2. تكون نهاية العدة بعد انقضاء حملها بسقط أو ولادة
3. يمسكها زوجها{ وهذا هو الأولي فلا يطلقها} أو يطلق لتو وضع حملها أي في نفاث ولادتها وهذه الاية تؤكد لنا أن ابن عمر أمر أن يراجع زوجته ليس لانها حائض بل لأنه لم يطلق للعدة أي بعدها.
4. يجوز للزوج أن يتراجع فلا يطلق زوجته {يمسكها} او لو مضي في عزمه فليطلقها من غير مماطلة وهذا معني الطلاق للعدة{أي بعد العدة} باستخدام لام البعد او اللام بمعني بعد فهي تدل علي تو البعدية وحضورها الفوري وامتناع التراخي في تحقيق الطلاق ان أبي الزوج الامساك
5. لقول الله تعالي ان
لقول الله
تعالي:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
و
يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
تفصيل أحكام عدة
الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق
1. وَ الواو هنا واو
العطف ولا بد لها من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها
تعطف ما سيذكر من عَِددِ النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة
الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو ( و-----) هو عدة ذوات الأقراء
(وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))
2. اللَّائِي يَئِسْنَ
مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
3. وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ
اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة
الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي
ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة
دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي
بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
قلت المدون: فبعد أن
يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين(الزوج
المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) مسائل
الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها
،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في
الآيات التالية ::::-------
فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في
العام الخامس أو السادس هجريا
سؤال:قال أحدهم
:
طلّقت زوجتي و هى حامل
فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها
قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت
طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟
الإجابة: أقول لهذا
الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت
الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه
في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي
فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء
ونهاية العدة [سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول الطهر
الثالث الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا)وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية
العدة وهو ميقات تفعيل والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق
واتمام الإشهاد]
لقد فصل النبي محمد
صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر
مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت
به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه
وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن
تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون [يطلق لطهرها] بل قال الله
تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين قال الله تعالي {فطلقوهن لطهرهن}؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
وهو الذي قال ورسوله {{فطلقوهن لعدتهن}} كالآتي :
4954 حدثنا إسماعيل بن عبد
الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته
وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وفي سورة الطلاق
المنزلة 5 أو 6 من الهجرة
[يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {قلت
المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن}
ثم يقول رب العزة:
{وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ}
{وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ}
{لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ}
{وَلَا يَخْرُجْنَ}
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
{وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}
{لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1)]
وعدة الحامل = نهاية
عدتها هي بوضع الحمل لقوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق
الله يجعل له من أمره يسرا}[الطلاق:4].
ولك أن تواطئها وتفعل
بها كما يفعل الأزواج إن تخليت عن عزمك علي التطليق في نهاية العدة فإن غُلِبْتَ
علي أمرك وواطئتها فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تعيدها من أولها فإن عجزت
علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات وأيام وأسابع وأشهر العدة حتي تصل الي
نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة
وبعد نهايتها ******