من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني عشر
11. الحادية عشرة
11 من
المخاطب بأمر الإحصاء؟
قال القرطبي: وفيه
ثلاث أقوال:
أحدها :
أنهم الأزواج.
الثاني :
أنهم الزوجات.
الثالث :
أنهم المسلمون.
قال ابن العربي:
"والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من "طلقتم"
و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج،
ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع،
وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة،
وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى
عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به"
(قلت
المدون نعم هم الأزواج في المقام الأول وليسوا هم فقط بل لقد هيأ الله
تعالي قضية الطلاق لتكون قضية اجتماعية لا تخص الزوج فحسب بل تخص كل أفراد
المجتمع وهاك الأدلة:
1 . خطاب التكليف بافتتاحية[ يأيها النبي ] صار التكليف بأحكام الطلاق الجديدة المنزلة في
سورة الطلاق 5 هـ ليس فقط مسألة فردية بين الزوجين لكنها ستشيع في كافة أرجاء
الدولة الإسلامية بهذا الخطاب فالنبي بعثه الله للأمة كافة
2.خطاب التكليف التكميلي
بعد الافتتاحية جاءت بصيغة الجمع (فطلقوهن لعدتهن)،وكان يكفي إن كانت قضية فردية
أن يكتفي بقصر الخطاب علي النبي بصيغة الإستفراد أي كان يكفي القول[فطلقهن (يا أيها النبي) لعدتهن]علي أنه
النبي الحاكم المستوفي من المؤمنين تكاليف الإله الواحد لكن المسألة صارت
اجتماعية نقية لا غباشة فيها وأن شأن المطلقين والمطلقات من أهم شئون دولة
الاسلام وحاكمها وجميع أفرادها لذلك جاءت بقوله تعالي، حيث جاءت بصيغة الجمع
(فطلقوهن لعدتهن)، لذلك فرض الله
الثالثة وهي إقامة الشهادة لله
قال تعالي:(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله)،وحين يفرض الباري جل وعلا
الشهادة وإقامتها بأثنين ذوي عدل من المسلمين فقد سلب من الزوجين أي احتمال
لإنكار حق المجتمع في المتابعة والرقابة وتعيين الحقوق وأعطاها لوكيلين عدلين
عنه ،أي عن المجتمع ككل وعليه فقد انهارت كل الافتراضات الفقهية الجدلية في ما
العمل لو.. ولو.. ولو .. ومنها لو انكر الزوج تطليق امرأته وأقرت هي حدوث الطلاق
؟!! فقد قامت شهادة جميع المجتمع متمثلا في شهادة الإثنين العدلين.
الاختلاف ال12
الثانية عشرة قال القرطبي (قلت المدون وهو أي
القرطبي.. يتناول تفسير سورة الطلاق المنزلة في العام 5هـ تقريبا
دون اعتبار لتشريع سورة البقرة المنزل عام 1و2هـ المنزل بخطاب سابق
علي خطاب سورة الطلاق المنزل عام 5هـ تقريبا:*
(قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أي لا تعصوه. {لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة،
ولا يجوز لها الخروج أيضا
لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة.
والرجعية والمبتوتة في هذا سواء.(قلت المدون لم يعد بعد تنزيل
سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي بالرجعية لانتهاء الرجعة وحقها وذلك بالتكليف
بالعدة قبل إحداث الطلاق، وصيرورة الأثنان زوجان كما هما لم يغيرهما عزم الزوج
المؤجل بفرض القرآن وإجباره علي إما الإمساك أو الطلاق بعد إحصاء العدة وفي
نهايتها وليس قبل ذلك بمثقال ذرة) ويسترسل
القرطبي قائلا :وهذا لصيانة ماء الرجل. ؟ وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى:
{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ،
وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك.[هذا منتهي الخروج عن جادة النص
ومدلوله وتأويلٌ ليس له مُبرر ولا عليه دليل اللهم إلا عدم العلم بتبديل أحكام
سورة البقرة في شأن الطلاق بما تنزل لاحقا في العام 5هـ من أحكام سورة الطلاق
واعتبارهم إن المرأة في السورتين مطلقة! برغم وضوح تنزيل سورة الطلاق المتراخي 5هـ
واشتمال تكليفاته علي أحكامٍ مغايرة لأحكام سورة البقرة اضغط الرابطالفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق
والبقرة،وقد اضطر القرطبي للتأويل بهذا الشكل
ومعظم الفقهاء لاعتقادهم في أن المرأة في عدة سورة الطلاق(عدة الإحصاء) أقول
لاعتبارهم أنها مُطلقة ولم يعلم الأكثر من المسلمين والفقهاء أن المرأة في عدة
سورة الطلاق/عدة الإحصاء/قد استمرت كما هي زوجة لفرض القرآن تأجيل الطلاق واختبائه
بعد العدة وفي جدارها الخلفي وفي نهايتها بحرف واحد بليغ أنزله العليم الحكيم هو
[لــ عدتهن]راجع رابط لام المآل أو اللام بمعني ^بعـــد^ اضغط:لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية
في قوله تعالي(فط... والقرآئن المؤكدة
لكون اللام هنا لام بمعني بعد مثل
أ) دليل فرض إحصاء العدة، ب)ودليل فرض الخلوة بين الزوجين بتحريم ابتعادهما خاصة في هذه العدة(لا تخرجوهن..ولا يخرجن..) ج)
وفرض دليل امتناع العبث واللهو في حق الله الواحد
في التنزيل
لأنه أنزله بالحق وبالحق نزل اضغالرابط g قانون الحق ج1وج2
^وكانت لذلك تخرج من البيت Žوكانت
لاسكني لها ولا نفقة لعدم اشتمال أحكام سورة البقرة علي هذه الأحكام والكل يستدل
بالكل دون تمييز بين الشريعتين الأولي:المنزلة بسورة البقرة،1و2هـ والثانية: المنزلة بسورة الطلاق 5هـ
أما بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ فقد تقدمت العدة فيه علي الطلاق وحلت محله لذلك صارت المرأة زوجة في العدة لأن التطليق تأجل الي دُبُرها وفرضت عدة
الإحصاء وهي دليل قوي لتتطويح الطلاق بعد العدة أي كان في سورة البقرة طلاقاً ثم عدة فصار في سورة الطلاق عدةً ثم طلاق]حيث أن الله لو أنزل تشريعا مكررا لا جديد فيه لكان هذا ممتنعا في حقه تعالي فلو فرضنا أن الله تعالي قال(والمطلقات يتربصن بأنفسهن..2هـ)،ثم أنزل عام 5هـ تقريبا نفس الفرض(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)لمن يقول علي فعل شرط إذا أنه جازم وأنه بمعني التطليق فقد جهل بشدة بقواعد العربية الفصحي ولكان هذا في حق الله لغوا واللغو باطلا يمتنع نسبته الي الله الواحد، د )وكذلك فرض عدة التربص في سورة البقرة2هـ ثم هو سبحانه يفرض عدة الاحصاء في سورة الطلاق5هـ،ثم هو تعالي جده، هـ) ثم هو يفرض لهذا كله حالة لم تكن موجودة في تشريع سورة البقرة،(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)وما الأمر إن كانت نفس تشريعات الطلاق هي هي دون تبديل ولماذا لم يفرض سبحانه هذه الفروض الجديد في سورة البقرة2هـ إن اعتبرنا إن الأحكام هي ،هي .. مبنية علي ذات الحال كما كان في سورة البقرة من طلاق الرجل ثم تعتد المرأة وكيف نوصِّف حالة الاحصاء،وابقاء المرأة في البيت وتسمية بيت الرجل هو هو بيتها وتحريم إخراجها من بيتها وتحريم خروجها هي من بيتها(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) و) وما قيمة الإمساك بمعروف إن كانت الزوجة قد طُلِقَتْ كما كان في سورة البقرة (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ولماذا أورد الله تعالي في الخيار الثاني (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) حيث استخدم الباري عز وجل هنا في مدلول إرسال المرأة بعد انقضاء عدتها لفظ التفريق بينما استخدم سبحانه في سورة البقرة لفظ التسريح؟وهل هذه الفوارق اللفظية ليلها كنهارها وأبيضها كأسودها، اضغط رابط الفرق بين التسريح والتفريقww ص17 ثم هو سبحانه يفرض قيمة ما أحسنها لم تكن موجودة في سابق التشريع وهي (وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)] قال القرطبي: وقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكونا حقا في الأزواج.[قلت المدون قد أصاب القرطبي لأنهم فعلا في الأزواج]لكنه وقف عند هذا الإقرار وعاد إلي سيرة العيش في أجواء سورة البقرة دون الاعتبار بما قال هو؟! ثم قال*ويقتضي قوله:{وَلا يَخْرُجْنَ} أنه حق على الزوجات (قلت المدون نعم لأنهن زوجات لم يُطلقن.) ويقول :وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا". أخرجه مسلم. *(قلت المدون هذا كان في سيادة تشريع سورة البقرة عام 2هـ) قال القرطبي: ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما المطلقة [قلت المدون هذا خطأ فاحش إذ خلطوا بين شريعتين تنزلتا كل واحدة منهما بخطاب بينهما تراخي وتعارض أما الشريعة الأولي1و2هـ هي المنزلة في سورة البقرة وفيها كانت المرأة تعتبر مطلقة قال أبو حنيفة: : فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. ثم قال القرطبي: والحديث يرد عليه. (قلت المدون: ما سيأتي هو تعميق للخوض في الخلط بين تشريعي سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق 5هـ فحادثة فاطمة بنت قيس وقعت حين أرسل لها زوجها آخر ثلاث تطليقات حين كان في سرية مع علي بن ابي طالب وهذه السرية قد خرجت حين بعث النبي صلي الله عليه وسلم في العام الثاني الهجري المتوافق مع تنزيل سورة البقرة)قال القرطبي: وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن،(قلت المدون هذه السرية كانت في العام الثاني هجرياً) فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما.فقال: "لا نفقة لك"، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى ابن أم مكتوم"، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. ( قلت المدون: هذا هو آخر الرواية المرفوعة،) فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية،
[ قلت المدون:
هنا نسب الرواي الي فاطمة بنت قيس قولها وفيه استدلال من سورة الطلاق المنزلة في
العام 5 هـ ، برغم ثبوت طلاقها الأخير في العام 2هـ وقت سرية علي ابن ابي طالب
عام 2هـ المواكب لتشريع سورة البقرة وميقات تنزيلها ]
..قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛
فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام
تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية.
( قلت المدون
لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة لحتمية فرض التطليق لمن
اراد التطليق بعد احصاء العدة ) وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما
تنزلت في العام الخامس هجري 5هـ حين
نزول الخطاب بسورة الطلاق في العام 5هـ
المتراخية في التنزيل عن سورة البقرة 2هـ حيث لم يعد هناك رجعي وبائن لأن تأجيل
التطليق الي دُبُر العدة محا كل ذلك إذ المرأة في عدة الاحصاء زوجة لم يصبها
بعدُ لفظ الطلاق وذلك لسلبه من يد الزوج وتأجيله لما بعد العدة والا فعلامَ
الاحصاء ولماذا إذن فرض؟ وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما
تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ ؛ لأنها بصدد أن
يحدث لمطلقها(هذا خطأ بل: لأنها بصدد أن يحدث لزوجها انتكاسة في المضي قدما الي
نهاية العدة واستكمال العزم علي الطلاق الذي لن يتم الا في نهايتها) رأي في
أرتجاعها(قلت المدون: في امساكها وليس ارتجاعها لأنها لم تزل زوجةً في عدتها، وحادثة فاطمة كانت في العام 2هـ حين كان الطلاق
يسبق العدة :
طلاق ثم
عـدة ثم تسريح
ويستكمل القرطبي القول: ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت
تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن
(قلت المدون: الصواب أما من طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ) فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز
لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى
الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم/قالت فاطمة(في العام 2هـ) يا رسول الله، زوجي طلقني
ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت (قلت المدون لانها طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ وقت سرية
علي ابن ابي طالب). وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على
ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول.
وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك
وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة
طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم.
يتبع ان شاء الله راجع صحيفة الروابط الموجودة بالمدونة التالية: اضغط الرابط @@ |