...
[ قلت المدون نعود
لتحقيق حديث عبد الله بن عمر فأقول : حديث ابن عمر المتقدم رواه الحفاظ من
29 طريق كلهم فيه اختلاف ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين علي نص واحد ،لكن الأصح
منهم مطلقاً ويعتبر السياق المقياس الذي يجب أن يُقاس عليه قدر انحراف
الرواة عن الحفظ والاتقان هو في رواية ابن عمر
هو حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به:
[ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر 1 ثم تحيض ثم تطهر 2 ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس (القرء3) فتلك العدة التي أمر الله أن
تطلق لها النساء) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
|
هذا السياق فيه:
E أن الطلاق لا يقبل إلا لكونه طلاقا لغير العدة
E وأن الحيض الذي فيه هو صدر العدة وداخلٌ في حساب الأقراء الثلاثة
E وأن الطلاق المفروض ليس للطهر بل هو الطلاق للعدة
E وأن كل من قال الطلاق في الطهر قد خالفوا شرعة الطلاق
التي بيَّنها الله في الآية 1 من سورة الطلاق5 هــ
E والتي شرحها النبي صلي الله عليه وسلم بدقة في تعليقه علي حدث ابن
عمر الخاطئ من رواية السلسلة الذهبية
لمالك عن نافع عن ابن عمر والتي اتفق علي نصها الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وغيرهما
من الحفاظ نصا .
E وأن الخطأ عند ابن عمر ليس لأنه طلق في الحيض بل لأنه لم يطلق في
نهاية العدة (بل لأنه لم يطلق للعدة)
E وأن هذا الخطأ لابن عمر لم يكن خطأً لكونه طلق في الحيض بل
طلق لغير العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء كما سبق بيانه
E ولكونه اختصر كل اجراءات الطلاق الموضحة تفصيلا في آية سورة
الطلاق الأول والتي فصلت ما اختصره ابن عمر في فعله وهذا التفصيل لا غني فيه ولا
بديل عن قضاء زمنٍ يساوي (حيضة1 ثم طهر1) ثم (حيضة ثم طهر2 ) ثم (حيضة3 خوِّل الله
تعالي فيها الزوج أن يمسك زوجته فلا يطلقها (فإن شاء أمسك بعد) ثم (طهرا 3 ) إن لم
يمسك زوجته فليطلق فيه وهو الطهر الثالث كل هذا
الزمن لم ينفذه ابن عمر واختصره غير عالم بتفاصيل شرعة الطلاق الجديدة المنزلة في
سورة الطلاق5هـــ
E بطـــــــلان طـــــــــلاق ابن عمر
لأنه طلق في صدر العدة(الحيض) مخالفا للتشريع الجديد في سورة الطلاق
E وهي
شريعة نسخت لتو نزول سورة الطلاق5هـ بقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}/سورة الطلاق)،
E وكان
الذي يريد الطلاق سابقا 2هـ عليه : أن يُطلق ثم تعتد مطلقته (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة)،
EE فنزلت سورة الطلاق 5هــ بخطاب ناسخ لذلك تبديلاً بتقديم العدة علي
الطلاق ،
E لذلك
تحولت للتو : عدة الإستبراء الي عدة إحصاء :
1 وأحصوا العدة
2 فطلقوهن لعدتهن (لتمام
نهاية العدة واللام هنا لام أجل وبعدية)
- مثل قوله تعالي(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ
لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ
لَيْلَةً) فميقات ربه هو تمام الأربعين ليلة ولذلك فقوله تعالي لميقاتنا هو تمام ونهاية
الميقات (أي آخر
40ليلة) لام الإستدبار والأجل أو لام الغاية E لذا قال تعالي :(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ
إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ
مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ
دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ
إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة
الأعراف)،
E وكذلك
(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ
لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ
وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/ الأعراف)
E وفيه فرض عدة الاحصاء وهي دليل قاطع علي تشريع تأخير الطلاق الي
ما بعد العدة وإلا فلما الإحصاء ؟ إذ الإحصاء هو العد لبلوغ نهاية المعدود ،
E وفيه
العدة للحائض هي حيضة وطهر (مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى
(تطهر ) (القرء الأول1
E ثم حيضة وطهر:(ثم
تحيض ثم تطهر)(القرء الثاني2)
ثم حيضة
وطهر الطلاق أو الإمساك وهدم إجراءات
التطليق (القرء الثالث3)
(ثم
إن شاء أمسك بعد) وبعد هي ظرف زمان يفيد دخول الحيضة الثالثة)Žنصف
القرء الثالث (وإن شاء طلق قبل أن يمس) وقبل هي ظرف زمان يفيد حلول زمن الطهر
الثالث نصف القرء3 الأخير) وبمجموهما يكون آخر القرء الثالث3 Ž
هذا الطهر
رقم 3هو طهر الإذن بالتطليق للزوج وهو زمن إجازة التطليق لمن ظل عزمه قائما علي
تطليق زوجته
(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)
E وفيه بيان لشريعة الطلاق الناسخة بخطاب
إلهيٍ دالاً علي ارتفاع الحكم الثابت في العام2هـ
بالحكم المتقدم المنزل بالعام5هـ علي وجهٍ لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه
(العام5هـ)(أي تشريع سورة الطلاق5هـ وتقديم العدة(الإحصاء) علي الطلاق)
- أو هو رفع الحكم الشرعي في سورة البقرة2هـ بالحكم الشرعي بسورة الطلاق 5هـ مع ثبوت التراخي
بينهما
أو
هو الخطاب (في سورة الطلاق5هـ)الدال علي انتهاء الحكم
الشرعي(بسورة البقرة 2هـ)مع
تراخيه عنه.
Eواليك: تفسير قول الله تعالي(في سورة
الطلاق5هــ) لا من زيد ولا من عبيد بل من فم رسول
الله صلي الله عليه وسلم نفسة
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ H
( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )
من نص حديث السلسلة الذهبية
لمالك عن نافع عن ابن عمر)
تكملة ألآيات المنزلة بسورة الطلاق العام 5هـ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
ثم
قال القرطبي ( يكرر أخطاء من حادوا عن نصوص التطليق الواضحة جدا في أول سورة
الطلاق إلي الآية السابعة من سورة الطلاق 5هــ)E يقول القول القرطبي Eوقال
الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن
بدعة.
وقال أبو حنيفة: طلاق
السنة
أن يطلقها في كل طهر طلقة.
Bوقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها
فيه.
E فعلماؤنا
قالوا:
1) يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، 2)ولا
تبعه طلاق في عدة، 3)ولا يكون الظهر تاليا
لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مرة فليراجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي
أمر الله أن يطلق لها النساء".
Eوتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى:
{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو
أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث
ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد.
قال
ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: "مرة
فليراجعها" وهذا يدفع الثلاث. Eوفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟
قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية.
E وقال
أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. قال القرطبي Eوهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: {لا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}.
[ قلت المدون نعود
لتحقيق حديث عبد الله بن عمر فأقول : حديث ابن عمر المتقدم رواه الحفاظ من
29 طريق كلهم فيه اختلاف ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين علي نص واحد ،لكن الأصح
منهم مطلقاً ويعتبر السياق المقياس الذي يجب أن يُقاس عليه قدر انحراف
الرواة عن الحفظ والاتقان هو في رواية ابن عمر
هو حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به:
[ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر 1 ثم تحيض ثم تطهر 2 ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس (القرء3) فتلك العدة التي أمر الله أن
تطلق لها النساء) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
|
هذا السياق فيه:
E أن الطلاق لا يقبل إلا لكونه طلاقا لغير العدة
E وأن الحيض الذي فيه هو صدر العدة وداخلٌ في حساب الأقراء الثلاثة
E وأن الطلاق المفروض ليس للطهر بل هو الطلاق للعدة
E وأن كل من قال الطلاق في الطهر قد خالفوا شرعة الطلاق
التي بيَّنها الله في الآية 1 من سورة الطلاق5 هــ
E والتي شرحها النبي صلي الله عليه وسلم بدقة في تعليقه علي حدث ابن
عمر الخاطئ من رواية السلسلة الذهبية
لمالك عن نافع عن ابن عمر والتي اتفق علي نصها الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وغيرهما
من الحفاظ نصا .
E وأن الخطأ عند ابن عمر ليس لأنه طلق في الحيض بل لأنه لم يطلق في
نهاية العدة (بل لأنه لم يطلق للعدة)
E وأن هذا الخطأ لابن عمر لم يكن خطأً لكونه طلق في الحيض بل
طلق لغير العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء كما سبق بيانه
E ولكونه اختصر كل اجراءات الطلاق الموضحة تفصيلا في آية سورة
الطلاق الأول والتي فصلت ما اختصره ابن عمر في فعله وهذا التفصيل لا غني فيه ولا
بديل عن قضاء زمنٍ يساوي (حيضة1 ثم طهر1) ثم (حيضة ثم طهر2 ) ثم (حيضة3 خوِّل الله
تعالي فيها الزوج أن يمسك زوجته فلا يطلقها (فإن شاء أمسك بعد) ثم (طهرا 3 ) إن لم
يمسك زوجته فليطلق فيه وهو الطهر الثالث كل هذا
الزمن لم ينفذه ابن عمر واختصره غير عالم بتفاصيل شرعة الطلاق الجديدة المنزلة في
سورة الطلاق5هـــ
E بطـــــــلان طـــــــــلاق ابن عمر
لأنه طلق في صدر العدة(الحيض) مخالفا للتشريع الجديد في سورة الطلاق
E وهي
شريعة نسخت لتو نزول سورة الطلاق5هـ بقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}/سورة الطلاق)،
E وكان
الذي يريد الطلاق سابقا 2هـ عليه : أن يُطلق ثم تعتد مطلقته (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة)،
EE فنزلت سورة الطلاق 5هــ بخطاب ناسخ لذلك تبديلاً بتقديم العدة علي
الطلاق ،
E لذلك
تحولت للتو : عدة الإستبراء الي عدة إحصاء :
1 وأحصوا العدة
2 فطلقوهن لعدتهن (لتمام
نهاية العدة واللام هنا لام أجل وبعدية)
- مثل قوله تعالي(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ
لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ
لَيْلَةً) فميقات ربه هو تمام الأربعين ليلة ولذلك فقوله تعالي لميقاتنا هو تمام ونهاية
الميقات (أي آخر
40ليلة) لام الإستدبار والأجل أو لام الغاية E لذا قال تعالي :(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ
إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ
مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ
دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ
إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة
الأعراف)،
E وكذلك
(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ
لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ
وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/ الأعراف)
E وفيه فرض عدة الاحصاء وهي دليل قاطع علي تشريع تأخير الطلاق الي
ما بعد العدة وإلا فلما الإحصاء ؟ إذ الإحصاء هو العد لبلوغ نهاية المعدود ،
E وفيه
العدة للحائض هي حيضة وطهر (مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى
(تطهر ) (القرء الأول1
E ثم حيضة وطهر:(ثم
تحيض ثم تطهر)(القرء الثاني2)
ثم حيضة
وطهر الطلاق أو الإمساك وهدم إجراءات
التطليق (القرء الثالث3)
(ثم
إن شاء أمسك بعد) وبعد هي ظرف زمان يفيد دخول الحيضة الثالثة)Žنصف
القرء الثالث (وإن شاء طلق قبل أن يمس) وقبل هي ظرف زمان يفيد حلول زمن الطهر
الثالث نصف القرء3 الأخير) وبمجموهما يكون آخر القرء الثالث3 Ž
هذا الطهر
رقم 3هو طهر الإذن بالتطليق للزوج وهو زمن إجازة التطليق لمن ظل عزمه قائما علي
تطليق زوجته
(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)
E وفيه بيان لشريعة الطلاق الناسخة بخطاب
إلهيٍ دالاً علي ارتفاع الحكم الثابت في العام2هـ
بالحكم المتقدم المنزل بالعام5هـ علي وجهٍ لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه
(العام5هـ)(أي تشريع سورة الطلاق5هـ وتقديم العدة(الإحصاء) علي الطلاق)
- أو هو رفع الحكم الشرعي في سورة البقرة2هـ بالحكم الشرعي بسورة الطلاق 5هـ مع ثبوت التراخي
بينهما
أو
هو الخطاب (في سورة الطلاق5هـ)الدال علي انتهاء الحكم
الشرعي(بسورة البقرة 2هـ)مع
تراخيه عنه.
Eواليك: تفسير قول الله تعالي(في سورة
الطلاق5هــ) لا من زيد ولا من عبيد بل من فم رسول
الله صلي الله عليه وسلم نفسة
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ H
( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )
من نص حديث السلسلة الذهبية
لمالك عن نافع عن ابن عمر)
تكملة ألآيات المنزلة بسورة الطلاق العام 5هـ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
ثم
قال القرطبي ( يكرر أخطاء من حادوا عن نصوص التطليق الواضحة جدا في أول سورة
الطلاق إلي الآية السابعة من سورة الطلاق 5هــ)E يقول القول القرطبي Eوقال
الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن
بدعة.
وقال أبو حنيفة: طلاق
السنة
أن يطلقها في كل طهر طلقة.
Bوقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها
فيه.
E فعلماؤنا
قالوا:
1) يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، 2)ولا
تبعه طلاق في عدة، 3)ولا يكون الظهر تاليا
لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مرة فليراجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي
أمر الله أن يطلق لها النساء".
Eوتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى:
{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو
أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث
ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد.
قال
ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: "مرة
فليراجعها" وهذا يدفع الثلاث. Eوفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟
قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية.
E وقال
أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. قال القرطبي Eوهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: {لا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}. Eوهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال
أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن
الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه، فيرده
حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق
الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به
مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.
قلت أي
القرطبي : وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني
عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر
بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن
أحدا من أصحابه عاب ذلك. E
Eقال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص
بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث
تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي
صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. (قلت المدون
هذا غير مُستقصي إنما الحديث الأثبت يدل
علي تفريق الثلاث طلقات في أزمنة متفاوتة
وفيه أنه أرسل إليها آخر ثلاث
تطليقات بقت لها من طلاقها ..الحديث)
قال
أي الشافعي: واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله، هي طالق
ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Eوقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه
في غير هذا الموضع. ..
Eوقد ذكرناه في كتاب "المقتبس من شرح
موطأ مالك بن أنس". وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة
في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف. يتبع ان شاء الله
تلخيص الرد علي هذه الخلافات جميعها
1.
سبب هذا الكم الهائل من الخلاف بين أكثر المسلمين علما وفقها (قلت فما بال من
دونهم في العلم) أقول أن السبب هو عدم التنبه إلي الفرق الزمني بين خطابي التكليف لأحكام الطلاق بين سورة البقرة 2هــ وسورة الطلاق
5هــ
2.
شدة إختلاف الرواة لحديث عبد الله بن عمر علي حدث طلاقه حتي ملأ اختلافهم كل درب
أو طريق أو منعطف أو زاوية أو كتاب أو
مصنف حتي خرج العقلاء من العلماء بنتيجة واحدة
هي أن حديث ابن عمر في طلاق امرأته يكاد يكون مضطربا أو هو مضطرب فعلا (راجع قول العلامة الأستاذ أحمد شاكر في مقدمته
لكتابه الشهير ((نظام الطلاق في الإسلام))
3.
قدر التفاوت في أفهام الخائضين في
تفسيرات مدلولات الحديث كل بما وصل إليه طرف حديث أو جزءا منه أو كل ناقص أو كل
مختصر أو ... وأو ... وأو... دون التحقق
من متنه بشكل استقرائي مقارن في ضوء معرفة
أصح الأحاديث
E واستطيع القول بأن ما فعله الفقهاء حول حديث عبد الله ابن عمر هو
من وجهة نظري وفي الظاهر سباقا استعراضيا
لمكنون ما يمتلكه كل فرد منهم من
روايات ناقصة أو تامة فكأنه كما يبدو أن لا
يهمهم ذلك بقدر أهمية أن لا يغادر هذا
السباق أحد من غير قطاف
قام وتكلف أن يدلو فيه بدوله أكثر
منه توجهه بحذر نحو ربه
خشية وخوفا منه فهو السميع
العليم E حتي وصل الحد عند بعضهم أن تناقل مصطلحات لا تدل علي شيئ مثلما
تدل علي حرصه أن يقول رأيه خيرا عنده من
أن لا يقول مثل E (فمه) E (أرأيت إن..
) E وخلافه ... متناسيين أن
هذا شرع العليم الحكيم... السميع البصير
... القوي المتين ...رب العزة والجبروت .. وكلهم أعرض عن أتم رواية قالها رسول
الله صلي الله عليه وسلم شارحة لآيات سورة الطلاق 5هــ وهي رواية السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعة ومتفقا عليها بين الشيخين وأصحاب السنن
جميعا
HHHHH
ونستعرض هنا كيف أن روايات الرواه لحديث ابن عمر كان لها الدور الأكبر
في انشغال المحققين من الفقهاء والعلماء عن التنبه لفارق التنزيل الزمني بين أحكام
سورة البقرة2هــ وسورة الطلاق 5هــ
الأربعاء، 21 أغسطس 2019
روايات حديث عبد الله
بن عمر في حديث طلاقه لامرأته
ورد/ الطرق الثمانية لحديث عبد الله بن عمر
في طلاق امرأته وبيان أي هذه الطرق هو الأثبت والأتقن
المجموعات الثمان الوارد فيها روايات جديث عبد الله بن عمر في طلاقه لامرأته
واقامة الشهادة في الطلاق
احكام الطلاق (كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائي بتحقيقي 44 كتاب الطلاق ) وورد
كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائي
بسم الله الرحمن الرحيم
( 44 كتاب الطلاق )
(1.باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه أن تطلق لها النساء )
5582 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد
القطان عن عبيد الله هو بن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله هو بن عمر رضي اله عنه
أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد
الله طلق امرأته وهي حائض فقال مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها
هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء
فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء
5583 - أخبرنا محمد بن سلمة المصري قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن نافع عن بن
عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول
الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق
لها النساء
قلت المدون : هذا الحديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الضبط
الذهبية ويعتبر هذا اللفظ هو أضبط ألفاظ ابن عمر كله حيث ترتبت أحداث الطلاق
كالآتي :
عدة طولها : 1.حيضة ثم طهر 2.ثم حيضة ثم طهر 3.ثم الإمساك بعد ( وبعد هنا هي ظرف
زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة)فالإمساك ولفظ قبل هو ظرف زمان يدل علي دخول
زمن الطهر الثالث الذي لا يكون الطلاق إلا فيه وهو مدلول قبل أن يمس يعني في زمن
الطهر الثالث لأن المس يلزمه طهر وهذا يعني أنه لا طلاق إلا في نهاية عدة قدرها
ثلاثة قروء (ثلاثة أطهار)
وإجمالاً فإن ترتيب إجراءات الطلاق يكون:
[عدة الإحصاء ثم الإمساك أو الطلاق ثم التفريق ثم الإشهاد بهذا الترتيب]
والملاحظ أن حديث عبد الله ابن عمر قد وقعت أحداثه في العام السادس أو السابع
الهجري تقريبا أي بعد نزول سورة الطلاق 6 أو7هـ
وسورة الطلاق هي السورة التي نزلت فيها الآيات التي بدَّلت ترتيباته السابقة التي
كانت مستوحاة في الأعوام الثلاثة أو الأربعة السابقة عليها من سورة البقرة [أي في
العامين الأولين للهجرة]
حيث كان الطلاق يقع بـ :
لفظ الطلاق ثم يتبعه عدة الإستبراء ثم التسريح
وذلك في تشريع سورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
وحديث ابن عمر حدثت وقائعهُ بعد العام السادس أو السابع الهجري أي بعد نزول سورة
الطلاق المُبَدِلةِ لأحكام الطلاق السابقة المنزلة قبلاً في سورة البقرة إبان
العامين الأولين للهجرة
وهذا الحديث من أحاديث: مجموعة نافع عن ابن عمر حيث روي هذا الحديث عن ابن عمر
ثمانية من التابعين هم:
1.نافع
2.وسالم
3.وأنس ابن سيرين
4.ويونس ابن جبير
5.وسعيد ابن جبير
6.وطاوس
7.وأبو الزبير عبد الله ابن دينار
8.-----
كلهم رووه عن ابن عمر ..
ولكن باختلافات كبيرة فيما بينهم تصل في كثير من مواضعها الي حد التعارض وسوف نعمد
هنا الي الاشارة في كل موضع الي مواطن الخلاف في كل رواية وبواطن العلل فيها سواءا
في الاسناد أو في المتن
وقد شكل كل واحد من الثمانية رأس مجموعة من الرواة تميزت كل رواية منها بشكلها
وخلافاتها أيضا المميزة وسوف نسير الي ذلك في موضعه ان شاء الله
أما هذا الحديث فهو من المجموعة الأولي في روايات ابن عمر والتي علي رأسها نافع
وقد رواه عن نافع
1.أيوب
2.والليث
3.ومالك
4.وعبد الله
وقد جاء في ألفاظ أحاديث هذه المجموعة خلافات أصح ما فيها علي الاطلاق نص رواية
مالك عن نافع عن ابن عمر
أ) وقد أشرنا إلي أن مجموعة نافع عن ابن عمر هي المجموعة الأولي لقرب ألفاظ
أحاديثها الي الصواب
ب) وأشرنا الي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر منها خاصة لشدة ضبط هذه االرواية عن
سائر الروايات الأخر من نفس طريق نافع عن ابن عمر .. في نفس المجموعة
وعليه فسوف تكون رواية مالك عن نافع عن ابن عمر في حديث ابن عمر هي الرواية العمدة
وهي التي يقاس بها قدر الإنحراف عن خط الضبط والصحة في الروايات الأخري
وعليه فسوف تكون رواية مالك عن نافع عن ابن عمر في حديث ابن عمر هي الرواية العمدة
وهي التي يقاس بها قدر الانحراف عن خط الضبط والصحة في الروايات الأخري
وقد أورد الحافظ النسائي من هذه المجموعات الثمان : خمسة مجموعات:
1) الأولي :
أ) مجموعة عن نافع أورد فيها الأحاديث أرقام 5583 و5582 و5589 وهم مالك عن نافع عن
ابن عمر5583
ب) ويحي ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 5582
ج) والمعتمر ابن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن ابن عمر
2) والثانية مجموعة:
أ) سالم عن ابن عمر وأورد فيها حديثين 5584 و5590
*- وهما الزهري عن سالم عن ابن عمر
*- ومحمد ابن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر
3) والثالثة مجموعة:
أ) يونس ابن جبير وأورد فيها النسائي حديثين
- وهما أيوب عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير عن ابن عمر
- ويونس عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير عن ابن عمر
4) والرابعة مجموعة سعيد ابن جبير وأورد فيها النسائي فقط حديث 5591
5) وكذا الخامسة وأورد فيها
أ) حديث 5585 ابي الزبيرعن ابن عمر وهو من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن عبد
الرحمن ابن أيمن عن ابن عمر
***
وسوف يتبين لنا أصح رواية وهي : مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه مرفوعا به.
5584- أخبرني كثير بن عبيد الحمصي عن محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي واسمه محمد بن
الوليد قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن
عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه و
سلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم ، فتغيظ رسول الله صلى
الله عليه و سلم في ذلك فقال:
ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها
فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز و جل قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها)
قلت المدون:
هذا الحديث نص علي أن الطلاق يكون بعد انقضاء حيضة وطهر وأسقط ذكر حيضة وطهر نتيجة
تصرف أحد الرواة في الرواية بالمعني
ويبين هذا من من مقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر 5583
ويرجع هذا التصرف الي محمد ابن حرب وهو الخولاني أبو عبد الله الحمصي المعروف
بالأبرش كاتب محمد ابن الوليد حيث أنه ثقة لكن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أضبط
وأصح من روايته
ذلك لأن ابن معين قد سواه ببقية ابن الوليد عندما سأله عثمان الدارمي قال قلت لابن
معين فبقية كيف حاله؟ قال ثقة قلت هو أحب اليك أو محمد ابن حرب قال ثقة وثقة
وقال احمد ليس به بأس وهذا توثيق لكن حين يوضع علي السلم التدريجي للثقات سيكون
مال ك فوقه في الضبط والتوثيق بدرجات كثيرة
5585 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال
قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه رضي الله عنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن
عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال له طلق عبد الله بن
عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله بن
عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها علي قال
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
قلت المدون:
هذا الحديث رواته ثقات غير أن فيه حجاج ابن محمد وهو المصيصي الأعور أبو محمد
الترمذي الأصل فهو ثقة، وقد اختلط في آخره ويعزي هذا الخلاف في هذه الرواية مع
مالك عن نافع عن ابن عمر لاختلاط حجاج ابن محمد وكذا يعزي الاختصار في لفظ هذه
الرواية له أيضا حيث قَصَرَ العدة علي حيضة وطهر ثم الطلاق بعد ذلك
وقد سبق في رواية مالك عن نافع أن الطلاق لا يكون الا بعد ثلاث حيضات: هن طول
العدة قبل التلفظ بالطلاق والصواب في لفظ الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) )
ولفظة قبل
من اخلاط حجاج 5586 هذا موقوف علي ابن عباس وهو مخالف للمرفوع من طريق مالك عن
نافع عن ابن عمر حيث جعل الطلاق في دبر العدة وليس في قبلها وE ذلك
كما نص حديث مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد
رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى
الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة
التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء
5586 - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال
سمعت مجاهدا يحدثه عن بن عباس في قوله عز و جل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن قال بن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن
(قوله : 2 باب طلاق السنة )
5587 - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا
الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى
فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتمد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش سألت إبراهيم فقال
مثل ذلك
[قلت المدون
:هذا الحديث رجاله ثقات غير حفص ابن غياث فهو كثير الغلط وهذا من اغلاطه لمخالفته
لفظ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في نفس الحادثة ونفس المقام حيث جعل حديث مالك
الطلاق مرة واحدة في نهاية العدة (دبر العدة ) ولفظ حديث مالك هو : مالك عن نافع
عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر
بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى
الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق
لها النساء
5588 - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو القطان عن سفيان هو الثوري عن أبي
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال رضي الله عنه طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في
غير جماع
[قلت المدون :
هذا الحديث موقوف مخالف للمرفوع عن ابن عمر نفسه من طريق نافع رقم 5583 وحديث نافع
عن ابن عمر أضبط وأصح حيث جعل الطلاق في طهر فعلا لكنه الطهر الثالث بعد الحيضة
الثالثة
(3 باب ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض)
5589 - أخبرنا محمد بن الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر هو بن سليمان قال سمعت
عبيد الله هو بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته النبي صلى الله عليه و سلم مر عبد الله فليراجعها فإذا
اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن
شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء
4.باب طلاق الحامل
5590 - أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن
عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال
مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
[قلت المدون :هذا الحديث تفرد بروايته محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة لنفس حديث
عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته وهي حادثة واحدة في مقام واحد والتشريع فيها واحد
بال خلاف وكان تشريع النبي صلي الله عليه وسلم فيها تشريع واحد لذا فاختلاف الافاظ
في هذه الحادثة لا يعزي بحال الي النبي ولا الي ابن عمر ولكن يعزي أي اختلاف الي
تفاوت درجات الضبط والعدالة بين الرواة في سلسلة الرواية لهذا الحديث
والناظر هنا لرواية محمد ابن عبد الرحمن سيجدها مخالفة لرواية مالك عن نافع عن ابن
عمر والتي هي عمدة أحاديث الطلاق في حادثة طلاق ابن عمر لأنه تفرد بذكر الطلاق في
الحمل وهو شذوذ يصل الي درجة النكارة لمخالفته سائر الروايات كما قلنا ولذا فقد
قال النشائي فيما نقله عنه ابن فرج القرطبي في كتابه الأقضية في عقب ذكر هذه
الرواية قال النسائي لا نعلم أحد تابع محمد ابن عبد الرحمن مولي أبي طلحة علي قوله
(أو حامل)
والحق في ذلك أن زيادة الطلاق في الحمل شاذة جدا أو منكرة لمخالفة محمد ابن عبد
الرحمن رواية الثقات ومحمد ابن عبد الرحمن في ضبطه كلام حيث اكتفي النسائي بوصفه
ليس به بأس وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود قالوا صالح الحديث ومعني هذا أن
حديثه مقبول ما لم يخالف الثقات فإذا خالف يُعدُّ حديثه شاذ جدا وقد خالف محمد ابن عبد الرحمن مولي
آل طلحة بهذا اللفظ كلا من:
1. الزهري
2. محمد ابن سيرين
كلاهما عن سالم فذكر الطلاق في الحمل ولم يذكراه وكلاهما وكلاهما أوثق منه [هذا في
محموعة أحاديث سالم عن ابن عمر ]
3. وكذلك مالك وأيوب والليث وعبيد الله كل منهم في روايةه عن نافع فلم يذكروا قط
سيرة الطلاق في الحمل فخالفهم وذكره هو وهم أوثق وأضبط منه [هذا في مجموعة أحاديث
نافع عن ابن عمر]
4. وكذلك عبد الملك وشعبة كل منهما في حديثه عن أنس ابن سيرن فلم يذكرروا قط سيرة الطلاق
في حمل هذا في محموعة أنس ابن سيرين عن ابن عمر
وكذا قتادة ومحمد ابن سيرين كلاهما في حديثه عن يونس ابن جبير فلم يذكر قط في
أحاديثهما سيرة لطلاق في طلاق لحمل [هذا في مجموعة أحاديث يونس ابن جبير عن ابن
عمر]
5. وكذا ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر فلم يذكر سيرة لطلاق في حمل
6. وكذا ابن طاوس عن طاوس عن ابن عمر فلم يذكر في أحاديثه قط سيرة لطلاق في حمل
[هذا في مجموعة أحاديث طاوس عن ابن عمر ]
7. وكذا ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر
8. وكذا سليمان ابن بلال عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
فتبين قطعا أن لفظ الطلاق غي الحمل لفظة باطلة شذ وتفرد بها التابعي المذور بها
آنفا
رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطـلاق في الحمل
وبيان شذوذ روايته:
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل
وبيان شذوذ روايته
5.(1471)قال مسلم في صحيحه:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن
نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى
آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى
الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه الرواية قد
دخلها من علل المتن الآتي:
1.الإيجاز الشديد ،
2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة
أن الطلاق
يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن:
:الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر
النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس:
1. الأساس الأول هو::مخالفته لرواية
مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
2.والأساس الثاني هو :أنه اختصر إجمالا
سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ
شذوذاً عظيمااً،
3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن
المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
أما محمد بن
عبد الرحمن فهو :
محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد
اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس
وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن
عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه
س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن
عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان
الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن
الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن
حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق
# قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : لا بأس به(قلت
المدون ولم يزد علي ذلك) # وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح
الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟
إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني
أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين.وقال
النسائي:ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في حديثه هذا بعد
أن ذكر نصه : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني
تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم
لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قبل الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح
تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي
قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم باللغة
العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنة بروايات الضابطين العدول الأثبات.
*روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب
هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله:كان
أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الراوي أكثر منه تعديلا خاصة في الحفظ وتحمل
الحديث وجوْدةِ أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف
الضابطين الثقات جدا]
( 5 باب الطلاق لغير العدة )
5591.أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن
جبير عن بن عمر أنه رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى
الله عليه و سلم حتى طلقها وهي طاهر
( 6 الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه )
5592 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين
عن يونس بن جبير قال ( سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد
الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره
أن يراجعها ثم يستقبل عدتها فقالت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز
واستحمق
قلت المدون:
هذا الحديث من مجموعة يونس ابن جبير عن
ابن عمر وهذه المجموعة بالجملة أخف ضبطا من المجموعة الأولي مجموعة نافع عن ابن
عمر ثم [مجموعة أحاديث سالم عن ابن عمر]
و[ المجموعة الثالثة أحاديث أنس ابن سيرين عن ابن عمر] ونري المخالفة في هذا
الحديث بالنسبة لحديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الآتي :
1. أنه حول سياق الأمر بالمراجعة الي المعني (مره أن يراجعها ) في رواية مالك عن
نافع الي ( فأمره أن يراجعها ) وذلك في رواية محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير ]
ثم تحويل سائر السياق الي المخالفة الشديدة فبينما يرويه مالك عن نافع بلفظ (مره
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء( وهذه رواية مالك عن
نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله
عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن
تطلق لها النساء قد أجمل ذلك كله في رواية محمد ابن سيرين عن ابن عمر في كلمتين
[ثم يستقبل عدتها] وهذا اختصار خطير مخل بالمقصود الالهي والنبوي من التشريع
الدقيق لحكم الطلاق في سورة الطلاق فبينما لم يضف الي لفظ رواية مالك الأضبط شيئ
يخص الإحتساب أضيف قول موقوف علي ابن عمر في رواية يونس ابن جبير وهو )مه !! أر
أيت إن عجز واستحمق) وهو رأي خاص بابن عمر إن صح لا يعرف الي فم النبي طريقا من
الرفع أو الوصل
5593- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بن علية عن يونس عن محمد بن
سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر
فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم يسأله فأمره أن
يراجعها ثم يستقبل عدتها قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك
التطليقة فقال مه وإن عجز واستحمق [ ص 346 ] [ ص 347 ] [ ص 348 ]
هذا الحديث من مجموعة أحاديث يونس ابن جبير عن ابن عمر وهي أخف ضبطا من أحاديث
مجموعة نافع عن ابن عمر في مقام وحادثة ابن عمر في طلاق امرأته وفيها
1. التصرف بالإختصار
2. المخالفة في اللفظ لرواية نافع عن ابن عمر الأضبط وهي مثل الرواية السابقة 5592
فالإختصار الشديد فيها واضح جدا فبينما تجد في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر سياق
(مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل
أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء) تجد هنا في هذه
الرواية اختصارا وإيجازا شديدا أخل بمدلول التشريع
لقد روي حديث عبد الله ابن عمر في حادثة طلاق امرأته بألفاظ وروايات كثيرة ومتعددة
ومختلفة ووصل حد هذا الإختلاف فيها الي التعارض الصريح في كثير من مواطن الروايات
وبدايةً فإنه يجب الإحاطة بعدة مسلمات في مثل هذه المسألة
أولها:
1. أن الحادثة هذه قد وقعت قبالة العام الخامس أو السادس هجري أي بعد هجرة النبي
صلي الله عليه وسلم بخمس سنوات تقريبا وهي الفترة الزمنية التي واكبت نزول سورة
الطلاق أو بعدها بقليل وسورة الطلاق نزلت في المدرج التشريعي لسور القرآن الكريم
بعد سورة البقرة بإحدي عشرة سورة قرآنية تقريبا فقد نزلت
1. سورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
2. ثم نزلت بعدها سورة الأنفال
3. ثم سورة آل عمران
4. ثم سورة الأحزاب
5. ثم سورة الممتحنة
6. ثم سورة النساء
7. ثم سورة الزلزلة
8. ثم سورة الحديد
9. ثم سورة الرعد
10. ثم سورة الرحمن
11. ثم سورة الإنسان
12. ثم بعد هذا كله نزلت سورة الطلاق
ولا يخفي أن كل سورة نزلت كانت تأخذ من قلب الزمان حيزا ووقتا تستغرق آيات التنزيل
كاملة لهذه السورة وهكذا في كل السور المنزلة أياما أو شهورا أو سنينا
والثاني
:
2. أن سورة البقرة أرست حكم الطلاق علي أساس تأخير العدة الي ما بعد التلفظ
بالطلاق [ أي طلاق أولا ثم عدة ] فلما جاءت سورة الطلاق أرست حكم الطلاق علي أساس
تأخير إيقا الطلاق الي ما بعد العدة [أي عدة أولا ثم طلاق ] وعليه فيعتبر تشريع
حكم الطلاق في سورة الطلاق هو المهيمن والمعدل لأحكام الطلاق السابقة ومنها أحكام
الطلاق في سورتي البقرة والأحزاب
وقد روي نزول سورة الطلاق بعد سورة البقرة عن ابن مسعود في حديثه ولفظه من شاء
لاعنته ، ما أنزلت (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) إلا بعد أية المتوفي عنها
زوجها [البقرة 234] كما سيأتي في باب 56 من السنن الكبري للنسائي هذا إن شاء الله
تعالي وإسناده صحيح وكذلك في حديث أبي إسحاق والأسود ومسروق وعبيدة كلهم عن عبد
الله قال :(سورة النساء القصري-أي سورة الطلاق-نزلت بعد سورة النساء البقرة
والحديث صحيح وسيأتي في باب 55 من السنن الكبر ي للنسائي ان شاء الله تعالي )
الثالث
.
3. 3. فقد وصلت الينا روايات عبد الله ابن عمر في قصة طلاق امرأته من ثمان طرق كلع
تنتهي عند ابن عمر ولكثرة تفريعات كل طريق منهم جعلت كل طريق منهم مجموعة وألخص هنا
هذه المجموعات مرتبا الأضبط والأوثق أولا يليه الأخف ضبطا فيهم
المجموعة الأولي وهي مجموعة أحاديث نافع عن ابن عمر
ورواة الحديث فيهم عن نافع هم
1. مالك
2. وأيوب
3. والليث
4. وعبيد الله
وأضبط ألفاظ هذه المجموعة وأصحها رواية السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر
وتسمي سلسلة الضبط الذهبية كما أطلق عليه النقاد والحفاظ وأشهرهم ابن حجر
العسقلاني والحاكم النيسابوري وذل لعلوها وشدة اتقان وضبط رواتها
وقد أخرج أحاديثها الحافظ النسائي هنا برقم 5583 والبخاري برقم 5251 - فتح الباري
ومالك في موطأه ومسلم في صحيحه (4/179 ط التحرير)
كما اخرجت روايات تلك المجموعة كالآتي
1. رواية أيوب أخرجها مسلم في صحيحه 4/180 ورواية الليث أخرجها البخاري 5332-فتح
الباري ومسلم 4/179 ورواية عبيد الله أخرجها مسلم 4/180 والنسائي في الكبري برقم
5589
أما المجموعة الثانية :
وهي مجموعة أحاديث سالم عن ابن عمر وهي أخف ضبطا من المجموعة الأولي ،
وقد روي أحاديثها
1. الزهري
2. ومحمد ابن سيرين
3. وومحمد ابن عبد الرحمن
أ) فأما روايات الزهري فأخرجها من طريقه المصنف النسائي في الكبري من طريق محمد
ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري 5584 ومن هذا الطريق أخرجه مسلم 4/181 وأخرج مسلم
طريقا آخر للزهري من رواية يعقوب ابن ابراهيم عن محمد ابن أخي الزهري عن الزهري
4/180
ب) وأما روايات محمد فأخرجها عن الزهري البخاري 7160
ج) وأما روايات محمد ابن عبد الرحمن مولي آل طلحة فقد تفرد بها وهي عند المصنف
5590 ومسلم 4/181 وتتسم أحاديث هذه المجموعة
1. بنزول أسانيدها وخفة ضبط حفظ رجاله مقارنة بالمجموعة السابقة ودخول بعض علل
الإسناد والمتن عليها كالشذوذ في رواية محمد ابن عبد الرحمن ودخول الإختصار
والإجمال والرواية بالمعني والموقوف من كلام ابن عمر
3. المجموعة الثالثة
مجموعة أحاديث أنس ابن سيرن عن ابن عمر
روي أحاديثها
1. عبد الملك
2. وشعبة
كلاهما عن أنس ابن سيرين
فحديث عبد الملك أخرجه مسلم 4/182
وحديث شعبة عنه أخرجه البخاري 5252 مختصرا من طريق سليمان ابن حرب عن شعبة به
ولفظه(ليراجعها ) فقط وفيه (قلت تحتسب؟ قال فمه) ومسلم 4/182 بمثل حديث البخاري
أيضا مختصرا
وتتسم أحاديث هذه المجموعة بعلل الاختصار الشدسد جدا لدرجة الإخلال بمقصود الله
ورسوله في التشريع
ومعارضة روايات الأوثق منهم التي فصلت
وتعليق ابن عمر علي الاحتساب من رأيه لم يأت في غير هذا الطريق وهو لفظ واحد لا يدل
علي الاحتساب من عدمه وهو بلفظ (فمه؟)
4. المجموعة الرابعة مجموعة أحاديث يونس ابن جبير
رواها عنه قتادة ومحمد ابن سيرين
فأما أحاديث محمد ابن سيرين : فأخرجها النسائي 5592 من طريق أيوب عن ابن سيرين عن
يونس ابن جبير ومن هذا الطريق أخرجه مسلم 4/181 ومن طريق يونس عن محمد ابن سيرين
عن يونس ابن جبير أخرجه النسائي هنا برقم 5593 ومسلم في 4/182 وكذلك الب خاري من
طريق يزيد بن ابراهيم عن محمد بن سيرين عن يونس ابن جبير 5333-فتح الباري
وأما أحاديث قتادة عن يونس بن جبير فقد أخرجها له البخاري 5252-فتح من طريق سليمان
ابن حرب عن شعبة عنه به و(5258-فتح) من طريق حجاج بن منهال عن همام بن يحي عنه به
ومسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة (به) 4/182
وتتسم روايات هذه المجموعة
1. بالإضطراب في ألفاظها إلي يونس ابن جبير
2. ووقوع الإختصار فيها
3. وحدوث زيادات شاذة مثل لفظة (قبل عدتها ) متعارضة مع ألفاظ الحديث في المجموعة
الأولي والثانية والثالثة
4. وشذوذ لفظ (قبل عدتها ) لتعارضها مع ما جاء في حديث مالك عن نافع [ ------ ثم
إن شاء أمسك بعد (أي بعد الحيضة رقم 3) وإن شاء طلق قبل أن يمس يعني في الطهر
الثالث رقم 3
5. ومع ما جاء في حديث أيوب عن نافع وفيه (حتي تحيض حيضة أخري ثم يمهلها حتي تطهر
ثم يطلقها قبل أن يمسها) ]
6. ومع ما جاء في حديص الليث عن نافع وفيه ( ثم يمسكها حتي تطهر ثم تحيض عنده حيضة
أخري ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها من قبل أن يجامعها
فتلك العدة ... الخ )
7. ومع ما جاء في حديث عبيد الله عن نافع [ ثم ليدعها حتي تطهر ثم تحيض حيضة أخري
فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة .... الخ]
وهكذا فإن لفظة في قبل عدتها التي اشتملت عليها روايات المجموعة الرابعة (ليونس
ابن جبير) متعارضة أيضا مع ما جاء في سائر روايات مجموعة سالم عن ابن عمر وأنس بن
سيرين عن ابن عمر ومع روايات المجموعة الخامسة والسادسة والثمنة مما يؤكد أنها
زيادة شاذة جدا وقعت في الرواية وأظن أن سبب شذوذ من رواها هو خلط سمعي حدث من
تشابه ( لفظة فإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ) مع ادخال التصور في
الرواية فصارت لفظة (قبل أن يمس)تروي قبل عودتها وحرفت هذه الي (يستقبل عدتها) حين
لجأ الراوي الي الرواية بالمعني الذي انطوي عليه تصوره
المجموعة الخامسة وهي روايات سعيد ابن جبير
وقد أخرج حديثها الحافظ النسائي 5591 في السنن الكبري من طريق هيثم عن أبي بشر عن
سعيد بن جبير ولفظها مختصر جدا ورغما عن ذلك فلم يرد في لفظ أبي بشر عبارة
الاحتساب فقد رواه أيوب عن سعيد بن جبير عند البخاري 5253 وعنده لفظ (حُسبت علي
بتطليقة) فخالف أيوب أبا بشر فزادها ولم يذكرها أبو بشر وأبو بشر هو جعفر بن إياس
بن أبي وحشية اليشكري أبو بشر الواسطي أثبت الناس في سعيد ابن جبير وعليه فالزيادة
من أيوب مخالفة للأوثق تكون شاذة من طريقه وعلي رغم ذلك فهي مبنية للمجهول حتما
غير المعروف المرفوع الأثبت مما يزيد من دلالة شذوذها
المجموعة السابعة مجموعة أحاديث أبي الزبير عن ابن عمر رواها عنه ابن جريج
وأخرجها مسلم 4/183 طبعة التحرير وفيها اختصار شديد حيث جاءت بلفظها المختصر جدا
(ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك فأسقط ذكر حيضتين وطهرين)
أما حديث المجموعة الثامنة والتي هي أصح مجموعة بعد المجموعة الأولي لاقتراب
ىألفاظها من لفظها فهي رواية سليمان ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
ولفظها (مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض حيضة أخري ثم تطهر ثم يطلق بعد [أي بعد
هذا الطهر وهو الطهر الثالث ] أو يمسك ، وهذه الرواية أخرجها مسلم 4/181) وهكذا
يتأكد أن الحديث يشرح آية الطلاق المنزلة في سورة الطلاق في العام الخامس الهجري
تقريبا أي بعد تنزل سورة البقرة بحوالي ثلاثة سنوات موضحا أن حكم الطلاق لم يعد
طلاق ثم عدة ولكنه صار وأضحي بعد تنزل سورة الطلاق [عدة أولا ثم طلاق وأن الاحتساب
إنما يكون علي التشريع الجديد المنزل في سورة الطلاق والذي هو [عدة أولا ثم طلاق]
وأن المرأة قد صارت بعد تشريع الطلاق الجديد المنزل في سورة الطلاق محمية من
التهور الزوجي والعصبية الدافعة الي تخريب الاسرة وأنها بهذه الحماية صارت تعتبر
زوجة أثناء العدة لسبب أن الطلاق قد أجل الله تعالي وقوعة لدبر العدة وليس في
قبلها قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق )
E وقوله
إذا طلقتم أي إذا أردتم التطليق وقوله تعالي لعدتهن أي لتمام عدتهن وانقضائها
فاللام هنا لام الاستدبار وهي لام الغاية - راجع رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
والتي تبين أن الطلاق لا يكون الا بعد ثلاث حيضات أي في الطهر التالي للحيضة
الثالثة وفيه بيان أن ذلك تفسير الآية (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)) بلفظ [فتلك العدة التي أمر
الله أن تطلق لها النساء] والخلاصة فقد تحولت الأحكام الواردة في سورة البقرة الي
الشكل المعدل في سورة الطلاق
1. فتحول كون المرأة أن تسمي مطلقة في سورة البقرة الي كونها زوجة لم تطلق بعد في
سورة الطلاق أثناء تقدم العدة علي إيقاع الطلاق
2. وتحول كون الطلاق في صدر العدة الي كونه لا يتم الا في دبر العدة ونهايتها
3. وبعد أن كانت المرأة تعتد في خارج بيتها لصيررورتها مطلقة في زمن سورة البقرة
صارت تعتد في بيتها في زمن سورة الطلاق لكونها زوجة ولم تزل زوجة فبعد أن كانت
المرأة تعتد في خارج بيتها صارت تعتد فيه فرضا
- ذلك لأنها كانت (حسب تشريع سورة البقرة) تعد مطلقة فصارت بعد تشريع سورة الطلاق
زوجة حالت العدة بينها وبين طلاقها (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) - وبعد أن كان يحتسب الطلاق
بمجرد التلفظ (حسب تشريع سورة البقرة ) صار الطلاق لا يحتسب الابانقضاء ثلاث حيضات
ثم التطلق في دبرها
ذلك لأن التلفظ كان يسبق العدة في سورة البقرة فصار التلفظ يعقب العدة في سورة الطلاق
وانما يكون الحساب علي موضع التلفظ المأذون به والذي حدده الله تعالي وليس الذي
حدده البشر
اشترط في الطلاق منذ نزول تشريع سورة الطلاق إقامة الشهادة لله ولم يكن سالفا هذا
الأمر مقررا حين كانت الأحكام في الطلاق تابعة لسورة البقرة
فمنذ نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري: اعتبر الطلاق قضية
اجتماعية يلزم لكي يتقرر تطليق المرأة أن تُقام الشهادة علي تطليقها فما لم تحدث
الشهادة فلا وقوع للطلاق بعد ولا يكون الطلاق إلا بعد انتهاء عدة الإحصاء المفروض
إحصائها علي الرجل والمرأة جميعا لنهايتها ثم يحين ميقات الطلاق وما لم يحدث ذلك
فلا طلاق قط......
مكرر:
والخلاصة فقد تحولت الأحكام الواردة في سورة البقرة الي
الشكل المبدل في سورة الطلاق
1. فتحول كون المرأة أن تسمي مطلقة في سورة البقرة الي كونها زوجة لم تطلق بعد في
سورة الطلاق أثناء تقدم العدة علي إيقاع الطلاق
2. وتحول كون الطلاق في صدر العدة الي كونه لا يتم الا في دبر العدة ونهايتها
3. وبعد أن كانت المرأة تعتد في خارج بيتها لصيررورتها مطلقة في زمن سورة البقرة
صارت تعتد في بيتها في زمن سورة الطلاق لكونها زوجة ولم تزل زوجة فبعد أن كانت
المرأة تعتد في خارج بيتها صارت تعتد فيه فرضا
- ذلك لأنها كانت (حسب تشريع سورة البقرة) تعد مطلقة فصارت بعد تشريع سورة الطلاق
زوجة حالت العدة بينها وبين طلاقها (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
وبعد أن كان يحتسب الطلاق بمجرد التلفظ (حسب تشريع سورة البقرة ) صار الطلاق لا
يحتسب الابانقضاء ثلاث حيضات ثم التطلق في دبرها
ذلك لأن التلفظ كان يسبق العدة في سورة الابقرة فصار التلفظ يعقب العدة في سورة
الطلاق وانما يكون الحساب علي موضع التلفظ المأذون به والذي حدده الله تعالي وليس
الذي حدده البشر
اشترط في
الطلاق منذ نزول تشريع سورة الطلاق إقامة الشهادة لله ولم يكن سالفا هذا الأمر
مقررا حين كانت الأحكام في الطلاق تابعة لسورة البقرة
فمنذ نزول سورة الطلاق اعتبر الطلاق قضية اجتماعية يلزم لكي تتقرر تطليق المرأة
إن إقامة الشهادة لله تقتضي ضرورة توفر عناصر الإقامة وهي
1. العنصر البشري
2. والعنصر العددي (اثنان
3. والعنصر الوصفي ذوا عدل من المسلمين
4. عنصر الزمان وهو حدوث الشهادة حتما عند وقوع الطلاق في دبر العدة وليس في زمن
آخر وعند بلوغ الأجل لقوله تعالي ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) ويتم ذلك بتحديد الطهر الثالث فإن كانت عامة بغير
تحديد العنصر الزمني في نهاية العدة فلم تقام الشهادة ولم يقع الطلاق بعد
5. العنصر المكاني أن تكون الشهادة علي أن الطلاق وقع والمرأة معتدة في بيتها بيت
زوجها حيث فرض الله ذلك ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة
الطلاق ) فإن كان غير ذلك فمعناه تزوير الواقعة وبطلان الحدث شكلا واحتسابا
فإذا قامت الشهادة لله بهذا الشكل فمعناه وجوب التقرير الاجتماعي بصحة استحقاق
المرأة للزواج بغير مطلقها فور انتهاء العدة والوقوع حلالا في عصمة زوج غيره دون
أن تفقد المرأة من عمرها زمنا تعتد فيه لحسابه كما كان يحدث ذلك في تشريع الطلاق
ابان سريان أحكام سورة البقرة وقبل تعديله الرباني بسورة الطلاق
ان حدوث الشهادة بالطلاق هي ميثاق اجتماعي بحلها لغيره منذ إقامة الشهادة
.......
وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال
أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن
الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه، فيرده
حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق
الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به
مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.
قلت أي
القرطبي : وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني
عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر
بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن
أحدا من أصحابه عاب ذلك. E
Eقال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص
بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث
تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي
صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. (قلت المدون
هذا غير مُستقصي إنما الحديث الأثبت يدل
علي تفريق الثلاث طلقات في أزمنة متفاوتة
وفيه أنه أرسل إليها آخر ثلاث
تطليقات بقت لها من طلاقها ..الحديث)
قال
أي الشافعي: واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله، هي طالق
ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Eوقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه
في غير هذا الموضع. ..
Eوقد ذكرناه في كتاب "المقتبس من شرح
موطأ مالك بن أنس". وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة
في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف. يتبع ان شاء الله
تلخيص الرد علي هذه الخلافات جميعها
1.
سبب هذا الكم الهائل من الخلاف بين أكثر المسلمين علما وفقها (قلت فما بال من
دونهم في العلم) أقول أن السبب هو عدم التنبه إلي الفرق الزمني بين خطابي التكليف لأحكام الطلاق بين سورة البقرة 2هــ وسورة الطلاق
5هــ
2.
شدة إختلاف الرواة لحديث عبد الله بن عمر علي حدث طلاقه حتي ملأ اختلافهم كل درب
أو طريق أو منعطف أو زاوية أو كتاب أو
مصنف حتي خرج العقلاء من العلماء بنتيجة واحدة
هي أن حديث ابن عمر في طلاق امرأته يكاد يكون مضطربا أو هو مضطرب فعلا (راجع قول العلامة الأستاذ أحمد شاكر في مقدمته
لكتابه الشهير ((نظام الطلاق في الإسلام))
3.
قدر التفاوت في أفهام الخائضين في
تفسيرات مدلولات الحديث كل بما وصل إليه طرف حديث أو جزءا منه أو كل ناقص أو كل
مختصر أو ... وأو ... وأو... دون التحقق
من متنه بشكل استقرائي مقارن في ضوء معرفة
أصح الأحاديث
E واستطيع القول بأن ما فعله الفقهاء حول حديث عبد الله ابن عمر هو
من وجهة نظري وفي الظاهر سباقا استعراضيا
لمكنون ما يمتلكه كل فرد منهم من
روايات ناقصة أو تامة فكأنه كما يبدو أن لا
يهمهم ذلك بقدر أهمية أن لا يغادر هذا
السباق أحد من غير قطاف
قام وتكلف أن يدلو فيه بدوله أكثر
منه توجهه بحذر نحو ربه
خشية وخوفا منه فهو السميع
العليم E حتي وصل الحد عند بعضهم أن تناقل مصطلحات لا تدل علي شيئ مثلما
تدل علي حرصه أن يقول رأيه خيرا عنده من
أن لا يقول مثل E (فمه) E (أرأيت إن..
) E وخلافه ... متناسيين أن
هذا شرع العليم الحكيم... السميع البصير
... القوي المتين ...رب العزة والجبروت .. وكلهم أعرض عن أتم رواية قالها رسول
الله صلي الله عليه وسلم شارحة لآيات سورة الطلاق 5هــ وهي رواية السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعة ومتفقا عليها بين الشيخين وأصحاب السنن
جميعا
HHHHH
ونستعرض هنا كيف أن روايات الرواه لحديث ابن عمر كان لها الدور الأكبر
في انشغال المحققين من الفقهاء والعلماء عن التنبه لفارق التنزيل الزمني بين أحكام
سورة البقرة2هــ وسورة الطلاق 5هــ
الأربعاء، 21 أغسطس 2019
روايات حديث عبد الله
بن عمر في حديث طلاقه لامرأته
ورد/ الطرق الثمانية لحديث عبد الله بن عمر
في طلاق امرأته وبيان أي هذه الطرق هو الأثبت والأتقن
المجموعات الثمان الوارد فيها روايات جديث عبد الله بن عمر في طلاقه لامرأته
واقامة الشهادة في الطلاق
احكام الطلاق (كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائي بتحقيقي 44 كتاب الطلاق ) وورد
كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائي
بسم الله الرحمن الرحيم
( 44 كتاب الطلاق )
(1.باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه أن تطلق لها النساء )
5582 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد
القطان عن عبيد الله هو بن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله هو بن عمر رضي اله عنه
أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد
الله طلق امرأته وهي حائض فقال مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها
هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء
فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء
5583 - أخبرنا محمد بن سلمة المصري قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن نافع عن بن
عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول
الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق
لها النساء
قلت المدون : هذا الحديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الضبط
الذهبية ويعتبر هذا اللفظ هو أضبط ألفاظ ابن عمر كله حيث ترتبت أحداث الطلاق
كالآتي :
عدة طولها : 1.حيضة ثم طهر 2.ثم حيضة ثم طهر 3.ثم الإمساك بعد ( وبعد هنا هي ظرف
زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة)فالإمساك ولفظ قبل هو ظرف زمان يدل علي دخول
زمن الطهر الثالث الذي لا يكون الطلاق إلا فيه وهو مدلول قبل أن يمس يعني في زمن
الطهر الثالث لأن المس يلزمه طهر وهذا يعني أنه لا طلاق إلا في نهاية عدة قدرها
ثلاثة قروء (ثلاثة أطهار)
وإجمالاً فإن ترتيب إجراءات الطلاق يكون:
[عدة الإحصاء ثم الإمساك أو الطلاق ثم التفريق ثم الإشهاد بهذا الترتيب]
والملاحظ أن حديث عبد الله ابن عمر قد وقعت أحداثه في العام السادس أو السابع
الهجري تقريبا أي بعد نزول سورة الطلاق 6 أو7هـ
وسورة الطلاق هي السورة التي نزلت فيها الآيات التي بدَّلت ترتيباته السابقة التي
كانت مستوحاة في الأعوام الثلاثة أو الأربعة السابقة عليها من سورة البقرة [أي في
العامين الأولين للهجرة]
حيث كان الطلاق يقع بـ :
لفظ الطلاق ثم يتبعه عدة الإستبراء ثم التسريح
وذلك في تشريع سورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
وحديث ابن عمر حدثت وقائعهُ بعد العام السادس أو السابع الهجري أي بعد نزول سورة
الطلاق المُبَدِلةِ لأحكام الطلاق السابقة المنزلة قبلاً في سورة البقرة إبان
العامين الأولين للهجرة
وهذا الحديث من أحاديث: مجموعة نافع عن ابن عمر حيث روي هذا الحديث عن ابن عمر
ثمانية من التابعين هم:
1.نافع
2.وسالم
3.وأنس ابن سيرين
4.ويونس ابن جبير
5.وسعيد ابن جبير
6.وطاوس
7.وأبو الزبير عبد الله ابن دينار
8.-----
كلهم رووه عن ابن عمر ..
ولكن باختلافات كبيرة فيما بينهم تصل في كثير من مواضعها الي حد التعارض وسوف نعمد
هنا الي الاشارة في كل موضع الي مواطن الخلاف في كل رواية وبواطن العلل فيها سواءا
في الاسناد أو في المتن
وقد شكل كل واحد من الثمانية رأس مجموعة من الرواة تميزت كل رواية منها بشكلها
وخلافاتها أيضا المميزة وسوف نسير الي ذلك في موضعه ان شاء الله
أما هذا الحديث فهو من المجموعة الأولي في روايات ابن عمر والتي علي رأسها نافع
وقد رواه عن نافع
1.أيوب
2.والليث
3.ومالك
4.وعبد الله
وقد جاء في ألفاظ أحاديث هذه المجموعة خلافات أصح ما فيها علي الاطلاق نص رواية
مالك عن نافع عن ابن عمر
أ) وقد أشرنا إلي أن مجموعة نافع عن ابن عمر هي المجموعة الأولي لقرب ألفاظ
أحاديثها الي الصواب
ب) وأشرنا الي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر منها خاصة لشدة ضبط هذه االرواية عن
سائر الروايات الأخر من نفس طريق نافع عن ابن عمر .. في نفس المجموعة
وعليه فسوف تكون رواية مالك عن نافع عن ابن عمر في حديث ابن عمر هي الرواية العمدة
وهي التي يقاس بها قدر الإنحراف عن خط الضبط والصحة في الروايات الأخري
وعليه فسوف تكون رواية مالك عن نافع عن ابن عمر في حديث ابن عمر هي الرواية العمدة
وهي التي يقاس بها قدر الانحراف عن خط الضبط والصحة في الروايات الأخري
وقد أورد الحافظ النسائي من هذه المجموعات الثمان : خمسة مجموعات:
1) الأولي :
أ) مجموعة عن نافع أورد فيها الأحاديث أرقام 5583 و5582 و5589 وهم مالك عن نافع عن
ابن عمر5583
ب) ويحي ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 5582
ج) والمعتمر ابن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن ابن عمر
2) والثانية مجموعة:
أ) سالم عن ابن عمر وأورد فيها حديثين 5584 و5590
*- وهما الزهري عن سالم عن ابن عمر
*- ومحمد ابن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر
3) والثالثة مجموعة:
أ) يونس ابن جبير وأورد فيها النسائي حديثين
- وهما أيوب عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير عن ابن عمر
- ويونس عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير عن ابن عمر
4) والرابعة مجموعة سعيد ابن جبير وأورد فيها النسائي فقط حديث 5591
5) وكذا الخامسة وأورد فيها
أ) حديث 5585 ابي الزبيرعن ابن عمر وهو من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن عبد
الرحمن ابن أيمن عن ابن عمر
***
وسوف يتبين لنا أصح رواية وهي : مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه مرفوعا به.
5584- أخبرني كثير بن عبيد الحمصي عن محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي واسمه محمد بن
الوليد قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن
عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه و
سلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم ، فتغيظ رسول الله صلى
الله عليه و سلم في ذلك فقال:
ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها
فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز و جل قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها)
قلت المدون:
هذا الحديث نص علي أن الطلاق يكون بعد انقضاء حيضة وطهر وأسقط ذكر حيضة وطهر نتيجة
تصرف أحد الرواة في الرواية بالمعني
ويبين هذا من من مقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر 5583
ويرجع هذا التصرف الي محمد ابن حرب وهو الخولاني أبو عبد الله الحمصي المعروف
بالأبرش كاتب محمد ابن الوليد حيث أنه ثقة لكن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أضبط
وأصح من روايته
ذلك لأن ابن معين قد سواه ببقية ابن الوليد عندما سأله عثمان الدارمي قال قلت لابن
معين فبقية كيف حاله؟ قال ثقة قلت هو أحب اليك أو محمد ابن حرب قال ثقة وثقة
وقال احمد ليس به بأس وهذا توثيق لكن حين يوضع علي السلم التدريجي للثقات سيكون
مال ك فوقه في الضبط والتوثيق بدرجات كثيرة
5585 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال
قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه رضي الله عنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن
عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال له طلق عبد الله بن
عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله بن
عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها علي قال
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
قلت المدون:
هذا الحديث رواته ثقات غير أن فيه حجاج ابن محمد وهو المصيصي الأعور أبو محمد
الترمذي الأصل فهو ثقة، وقد اختلط في آخره ويعزي هذا الخلاف في هذه الرواية مع
مالك عن نافع عن ابن عمر لاختلاط حجاج ابن محمد وكذا يعزي الاختصار في لفظ هذه
الرواية له أيضا حيث قَصَرَ العدة علي حيضة وطهر ثم الطلاق بعد ذلك
وقد سبق في رواية مالك عن نافع أن الطلاق لا يكون الا بعد ثلاث حيضات: هن طول
العدة قبل التلفظ بالطلاق والصواب في لفظ الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) )
ولفظة قبل
من اخلاط حجاج 5586 هذا موقوف علي ابن عباس وهو مخالف للمرفوع من طريق مالك عن
نافع عن ابن عمر حيث جعل الطلاق في دبر العدة وليس في قبلها وE ذلك
كما نص حديث مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد
رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى
الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة
التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء
5586 - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال
سمعت مجاهدا يحدثه عن بن عباس في قوله عز و جل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن قال بن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن
(قوله : 2 باب طلاق السنة )
5587 - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا
الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى
فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتمد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش سألت إبراهيم فقال
مثل ذلك
[قلت المدون
:هذا الحديث رجاله ثقات غير حفص ابن غياث فهو كثير الغلط وهذا من اغلاطه لمخالفته
لفظ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في نفس الحادثة ونفس المقام حيث جعل حديث مالك
الطلاق مرة واحدة في نهاية العدة (دبر العدة ) ولفظ حديث مالك هو : مالك عن نافع
عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر
بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى
الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق
لها النساء
5588 - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو القطان عن سفيان هو الثوري عن أبي
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال رضي الله عنه طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في
غير جماع
[قلت المدون :
هذا الحديث موقوف مخالف للمرفوع عن ابن عمر نفسه من طريق نافع رقم 5583 وحديث نافع
عن ابن عمر أضبط وأصح حيث جعل الطلاق في طهر فعلا لكنه الطهر الثالث بعد الحيضة
الثالثة
(3 باب ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض)
5589 - أخبرنا محمد بن الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر هو بن سليمان قال سمعت
عبيد الله هو بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته النبي صلى الله عليه و سلم مر عبد الله فليراجعها فإذا
اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن
شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء
4.باب طلاق الحامل
5590 - أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن
عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال
مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
[قلت المدون :هذا الحديث تفرد بروايته محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة لنفس حديث
عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته وهي حادثة واحدة في مقام واحد والتشريع فيها واحد
بال خلاف وكان تشريع النبي صلي الله عليه وسلم فيها تشريع واحد لذا فاختلاف الافاظ
في هذه الحادثة لا يعزي بحال الي النبي ولا الي ابن عمر ولكن يعزي أي اختلاف الي
تفاوت درجات الضبط والعدالة بين الرواة في سلسلة الرواية لهذا الحديث
والناظر هنا لرواية محمد ابن عبد الرحمن سيجدها مخالفة لرواية مالك عن نافع عن ابن
عمر والتي هي عمدة أحاديث الطلاق في حادثة طلاق ابن عمر لأنه تفرد بذكر الطلاق في
الحمل وهو شذوذ يصل الي درجة النكارة لمخالفته سائر الروايات كما قلنا ولذا فقد
قال النشائي فيما نقله عنه ابن فرج القرطبي في كتابه الأقضية في عقب ذكر هذه
الرواية قال النسائي لا نعلم أحد تابع محمد ابن عبد الرحمن مولي أبي طلحة علي قوله
(أو حامل)
والحق في ذلك أن زيادة الطلاق في الحمل شاذة جدا أو منكرة لمخالفة محمد ابن عبد
الرحمن رواية الثقات ومحمد ابن عبد الرحمن في ضبطه كلام حيث اكتفي النسائي بوصفه
ليس به بأس وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود قالوا صالح الحديث ومعني هذا أن
حديثه مقبول ما لم يخالف الثقات فإذا خالف يُعدُّ حديثه شاذ جدا وقد خالف محمد ابن عبد الرحمن مولي
آل طلحة بهذا اللفظ كلا من:
1. الزهري
2. محمد ابن سيرين
كلاهما عن سالم فذكر الطلاق في الحمل ولم يذكراه وكلاهما وكلاهما أوثق منه [هذا في
محموعة أحاديث سالم عن ابن عمر ]
3. وكذلك مالك وأيوب والليث وعبيد الله كل منهم في روايةه عن نافع فلم يذكروا قط
سيرة الطلاق في الحمل فخالفهم وذكره هو وهم أوثق وأضبط منه [هذا في مجموعة أحاديث
نافع عن ابن عمر]
4. وكذلك عبد الملك وشعبة كل منهما في حديثه عن أنس ابن سيرن فلم يذكرروا قط سيرة الطلاق
في حمل هذا في محموعة أنس ابن سيرين عن ابن عمر
وكذا قتادة ومحمد ابن سيرين كلاهما في حديثه عن يونس ابن جبير فلم يذكر قط في
أحاديثهما سيرة لطلاق في طلاق لحمل [هذا في مجموعة أحاديث يونس ابن جبير عن ابن
عمر]
5. وكذا ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر فلم يذكر سيرة لطلاق في حمل
6. وكذا ابن طاوس عن طاوس عن ابن عمر فلم يذكر في أحاديثه قط سيرة لطلاق في حمل
[هذا في مجموعة أحاديث طاوس عن ابن عمر ]
7. وكذا ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر
8. وكذا سليمان ابن بلال عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
فتبين قطعا أن لفظ الطلاق غي الحمل لفظة باطلة شذ وتفرد بها التابعي المذور بها
آنفا
رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطـلاق في الحمل
وبيان شذوذ روايته:
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل
وبيان شذوذ روايته
5.(1471)قال مسلم في صحيحه:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن
نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى
آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى
الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه الرواية قد
دخلها من علل المتن الآتي:
1.الإيجاز الشديد ،
2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة
أن الطلاق
يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن:
:الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر
النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس:
1. الأساس الأول هو::مخالفته لرواية
مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
2.والأساس الثاني هو :أنه اختصر إجمالا
سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ
شذوذاً عظيمااً،
3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن
المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
أما محمد بن
عبد الرحمن فهو :
محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد
اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس
وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن
عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه
س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن
عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان
الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن
الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن
حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق
# قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : لا بأس به(قلت
المدون ولم يزد علي ذلك) # وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح
الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟
إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني
أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين.وقال
النسائي:ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في حديثه هذا بعد
أن ذكر نصه : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني
تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم
لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قبل الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح
تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي
قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم باللغة
العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنة بروايات الضابطين العدول الأثبات.
*روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب
هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله:كان
أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الراوي أكثر منه تعديلا خاصة في الحفظ وتحمل
الحديث وجوْدةِ أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف
الضابطين الثقات جدا]
( 5 باب الطلاق لغير العدة )
5591.أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن
جبير عن بن عمر أنه رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى
الله عليه و سلم حتى طلقها وهي طاهر
( 6 الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه )
5592 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين
عن يونس بن جبير قال ( سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد
الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره
أن يراجعها ثم يستقبل عدتها فقالت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز
واستحمق
قلت المدون:
هذا الحديث من مجموعة يونس ابن جبير عن
ابن عمر وهذه المجموعة بالجملة أخف ضبطا من المجموعة الأولي مجموعة نافع عن ابن
عمر ثم [مجموعة أحاديث سالم عن ابن عمر]
و[ المجموعة الثالثة أحاديث أنس ابن سيرين عن ابن عمر] ونري المخالفة في هذا
الحديث بالنسبة لحديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الآتي :
1. أنه حول سياق الأمر بالمراجعة الي المعني (مره أن يراجعها ) في رواية مالك عن
نافع الي ( فأمره أن يراجعها ) وذلك في رواية محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير ]
ثم تحويل سائر السياق الي المخالفة الشديدة فبينما يرويه مالك عن نافع بلفظ (مره
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء( وهذه رواية مالك عن
نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله
عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن
تطلق لها النساء قد أجمل ذلك كله في رواية محمد ابن سيرين عن ابن عمر في كلمتين
[ثم يستقبل عدتها] وهذا اختصار خطير مخل بالمقصود الالهي والنبوي من التشريع
الدقيق لحكم الطلاق في سورة الطلاق فبينما لم يضف الي لفظ رواية مالك الأضبط شيئ
يخص الإحتساب أضيف قول موقوف علي ابن عمر في رواية يونس ابن جبير وهو )مه !! أر
أيت إن عجز واستحمق) وهو رأي خاص بابن عمر إن صح لا يعرف الي فم النبي طريقا من
الرفع أو الوصل
5593- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بن علية عن يونس عن محمد بن
سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر
فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم يسأله فأمره أن
يراجعها ثم يستقبل عدتها قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك
التطليقة فقال مه وإن عجز واستحمق [ ص 346 ] [ ص 347 ] [ ص 348 ]
هذا الحديث من مجموعة أحاديث يونس ابن جبير عن ابن عمر وهي أخف ضبطا من أحاديث
مجموعة نافع عن ابن عمر في مقام وحادثة ابن عمر في طلاق امرأته وفيها
1. التصرف بالإختصار
2. المخالفة في اللفظ لرواية نافع عن ابن عمر الأضبط وهي مثل الرواية السابقة 5592
فالإختصار الشديد فيها واضح جدا فبينما تجد في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر سياق
(مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل
أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء) تجد هنا في هذه
الرواية اختصارا وإيجازا شديدا أخل بمدلول التشريع
لقد روي حديث عبد الله ابن عمر في حادثة طلاق امرأته بألفاظ وروايات كثيرة ومتعددة
ومختلفة ووصل حد هذا الإختلاف فيها الي التعارض الصريح في كثير من مواطن الروايات
وبدايةً فإنه يجب الإحاطة بعدة مسلمات في مثل هذه المسألة
أولها:
1. أن الحادثة هذه قد وقعت قبالة العام الخامس أو السادس هجري أي بعد هجرة النبي
صلي الله عليه وسلم بخمس سنوات تقريبا وهي الفترة الزمنية التي واكبت نزول سورة
الطلاق أو بعدها بقليل وسورة الطلاق نزلت في المدرج التشريعي لسور القرآن الكريم
بعد سورة البقرة بإحدي عشرة سورة قرآنية تقريبا فقد نزلت
1. سورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
2. ثم نزلت بعدها سورة الأنفال
3. ثم سورة آل عمران
4. ثم سورة الأحزاب
5. ثم سورة الممتحنة
6. ثم سورة النساء
7. ثم سورة الزلزلة
8. ثم سورة الحديد
9. ثم سورة الرعد
10. ثم سورة الرحمن
11. ثم سورة الإنسان
12. ثم بعد هذا كله نزلت سورة الطلاق
ولا يخفي أن كل سورة نزلت كانت تأخذ من قلب الزمان حيزا ووقتا تستغرق آيات التنزيل
كاملة لهذه السورة وهكذا في كل السور المنزلة أياما أو شهورا أو سنينا
والثاني
:
2. أن سورة البقرة أرست حكم الطلاق علي أساس تأخير العدة الي ما بعد التلفظ
بالطلاق [ أي طلاق أولا ثم عدة ] فلما جاءت سورة الطلاق أرست حكم الطلاق علي أساس
تأخير إيقا الطلاق الي ما بعد العدة [أي عدة أولا ثم طلاق ] وعليه فيعتبر تشريع
حكم الطلاق في سورة الطلاق هو المهيمن والمعدل لأحكام الطلاق السابقة ومنها أحكام
الطلاق في سورتي البقرة والأحزاب
وقد روي نزول سورة الطلاق بعد سورة البقرة عن ابن مسعود في حديثه ولفظه من شاء
لاعنته ، ما أنزلت (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) إلا بعد أية المتوفي عنها
زوجها [البقرة 234] كما سيأتي في باب 56 من السنن الكبري للنسائي هذا إن شاء الله
تعالي وإسناده صحيح وكذلك في حديث أبي إسحاق والأسود ومسروق وعبيدة كلهم عن عبد
الله قال :(سورة النساء القصري-أي سورة الطلاق-نزلت بعد سورة النساء البقرة
والحديث صحيح وسيأتي في باب 55 من السنن الكبر ي للنسائي ان شاء الله تعالي )
الثالث
.
3. 3. فقد وصلت الينا روايات عبد الله ابن عمر في قصة طلاق امرأته من ثمان طرق كلع
تنتهي عند ابن عمر ولكثرة تفريعات كل طريق منهم جعلت كل طريق منهم مجموعة وألخص هنا
هذه المجموعات مرتبا الأضبط والأوثق أولا يليه الأخف ضبطا فيهم
المجموعة الأولي وهي مجموعة أحاديث نافع عن ابن عمر
ورواة الحديث فيهم عن نافع هم
1. مالك
2. وأيوب
3. والليث
4. وعبيد الله
وأضبط ألفاظ هذه المجموعة وأصحها رواية السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر
وتسمي سلسلة الضبط الذهبية كما أطلق عليه النقاد والحفاظ وأشهرهم ابن حجر
العسقلاني والحاكم النيسابوري وذل لعلوها وشدة اتقان وضبط رواتها
وقد أخرج أحاديثها الحافظ النسائي هنا برقم 5583 والبخاري برقم 5251 - فتح الباري
ومالك في موطأه ومسلم في صحيحه (4/179 ط التحرير)
كما اخرجت روايات تلك المجموعة كالآتي
1. رواية أيوب أخرجها مسلم في صحيحه 4/180 ورواية الليث أخرجها البخاري 5332-فتح
الباري ومسلم 4/179 ورواية عبيد الله أخرجها مسلم 4/180 والنسائي في الكبري برقم
5589
أما المجموعة الثانية :
وهي مجموعة أحاديث سالم عن ابن عمر وهي أخف ضبطا من المجموعة الأولي ،
وقد روي أحاديثها
1. الزهري
2. ومحمد ابن سيرين
3. وومحمد ابن عبد الرحمن
أ) فأما روايات الزهري فأخرجها من طريقه المصنف النسائي في الكبري من طريق محمد
ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري 5584 ومن هذا الطريق أخرجه مسلم 4/181 وأخرج مسلم
طريقا آخر للزهري من رواية يعقوب ابن ابراهيم عن محمد ابن أخي الزهري عن الزهري
4/180
ب) وأما روايات محمد فأخرجها عن الزهري البخاري 7160
ج) وأما روايات محمد ابن عبد الرحمن مولي آل طلحة فقد تفرد بها وهي عند المصنف
5590 ومسلم 4/181 وتتسم أحاديث هذه المجموعة
1. بنزول أسانيدها وخفة ضبط حفظ رجاله مقارنة بالمجموعة السابقة ودخول بعض علل
الإسناد والمتن عليها كالشذوذ في رواية محمد ابن عبد الرحمن ودخول الإختصار
والإجمال والرواية بالمعني والموقوف من كلام ابن عمر
3. المجموعة الثالثة
مجموعة أحاديث أنس ابن سيرن عن ابن عمر
روي أحاديثها
1. عبد الملك
2. وشعبة
كلاهما عن أنس ابن سيرين
فحديث عبد الملك أخرجه مسلم 4/182
وحديث شعبة عنه أخرجه البخاري 5252 مختصرا من طريق سليمان ابن حرب عن شعبة به
ولفظه(ليراجعها ) فقط وفيه (قلت تحتسب؟ قال فمه) ومسلم 4/182 بمثل حديث البخاري
أيضا مختصرا
وتتسم أحاديث هذه المجموعة بعلل الاختصار الشدسد جدا لدرجة الإخلال بمقصود الله
ورسوله في التشريع
ومعارضة روايات الأوثق منهم التي فصلت
وتعليق ابن عمر علي الاحتساب من رأيه لم يأت في غير هذا الطريق وهو لفظ واحد لا يدل
علي الاحتساب من عدمه وهو بلفظ (فمه؟)
4. المجموعة الرابعة مجموعة أحاديث يونس ابن جبير
رواها عنه قتادة ومحمد ابن سيرين
فأما أحاديث محمد ابن سيرين : فأخرجها النسائي 5592 من طريق أيوب عن ابن سيرين عن
يونس ابن جبير ومن هذا الطريق أخرجه مسلم 4/181 ومن طريق يونس عن محمد ابن سيرين
عن يونس ابن جبير أخرجه النسائي هنا برقم 5593 ومسلم في 4/182 وكذلك الب خاري من
طريق يزيد بن ابراهيم عن محمد بن سيرين عن يونس ابن جبير 5333-فتح الباري
وأما أحاديث قتادة عن يونس بن جبير فقد أخرجها له البخاري 5252-فتح من طريق سليمان
ابن حرب عن شعبة عنه به و(5258-فتح) من طريق حجاج بن منهال عن همام بن يحي عنه به
ومسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة (به) 4/182
وتتسم روايات هذه المجموعة
1. بالإضطراب في ألفاظها إلي يونس ابن جبير
2. ووقوع الإختصار فيها
3. وحدوث زيادات شاذة مثل لفظة (قبل عدتها ) متعارضة مع ألفاظ الحديث في المجموعة
الأولي والثانية والثالثة
4. وشذوذ لفظ (قبل عدتها ) لتعارضها مع ما جاء في حديث مالك عن نافع [ ------ ثم
إن شاء أمسك بعد (أي بعد الحيضة رقم 3) وإن شاء طلق قبل أن يمس يعني في الطهر
الثالث رقم 3
5. ومع ما جاء في حديث أيوب عن نافع وفيه (حتي تحيض حيضة أخري ثم يمهلها حتي تطهر
ثم يطلقها قبل أن يمسها) ]
6. ومع ما جاء في حديص الليث عن نافع وفيه ( ثم يمسكها حتي تطهر ثم تحيض عنده حيضة
أخري ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها من قبل أن يجامعها
فتلك العدة ... الخ )
7. ومع ما جاء في حديث عبيد الله عن نافع [ ثم ليدعها حتي تطهر ثم تحيض حيضة أخري
فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة .... الخ]
وهكذا فإن لفظة في قبل عدتها التي اشتملت عليها روايات المجموعة الرابعة (ليونس
ابن جبير) متعارضة أيضا مع ما جاء في سائر روايات مجموعة سالم عن ابن عمر وأنس بن
سيرين عن ابن عمر ومع روايات المجموعة الخامسة والسادسة والثمنة مما يؤكد أنها
زيادة شاذة جدا وقعت في الرواية وأظن أن سبب شذوذ من رواها هو خلط سمعي حدث من
تشابه ( لفظة فإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ) مع ادخال التصور في
الرواية فصارت لفظة (قبل أن يمس)تروي قبل عودتها وحرفت هذه الي (يستقبل عدتها) حين
لجأ الراوي الي الرواية بالمعني الذي انطوي عليه تصوره
المجموعة الخامسة وهي روايات سعيد ابن جبير
وقد أخرج حديثها الحافظ النسائي 5591 في السنن الكبري من طريق هيثم عن أبي بشر عن
سعيد بن جبير ولفظها مختصر جدا ورغما عن ذلك فلم يرد في لفظ أبي بشر عبارة
الاحتساب فقد رواه أيوب عن سعيد بن جبير عند البخاري 5253 وعنده لفظ (حُسبت علي
بتطليقة) فخالف أيوب أبا بشر فزادها ولم يذكرها أبو بشر وأبو بشر هو جعفر بن إياس
بن أبي وحشية اليشكري أبو بشر الواسطي أثبت الناس في سعيد ابن جبير وعليه فالزيادة
من أيوب مخالفة للأوثق تكون شاذة من طريقه وعلي رغم ذلك فهي مبنية للمجهول حتما
غير المعروف المرفوع الأثبت مما يزيد من دلالة شذوذها
المجموعة السابعة مجموعة أحاديث أبي الزبير عن ابن عمر رواها عنه ابن جريج
وأخرجها مسلم 4/183 طبعة التحرير وفيها اختصار شديد حيث جاءت بلفظها المختصر جدا
(ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك فأسقط ذكر حيضتين وطهرين)
أما حديث المجموعة الثامنة والتي هي أصح مجموعة بعد المجموعة الأولي لاقتراب
ىألفاظها من لفظها فهي رواية سليمان ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
ولفظها (مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض حيضة أخري ثم تطهر ثم يطلق بعد [أي بعد
هذا الطهر وهو الطهر الثالث ] أو يمسك ، وهذه الرواية أخرجها مسلم 4/181) وهكذا
يتأكد أن الحديث يشرح آية الطلاق المنزلة في سورة الطلاق في العام الخامس الهجري
تقريبا أي بعد تنزل سورة البقرة بحوالي ثلاثة سنوات موضحا أن حكم الطلاق لم يعد
طلاق ثم عدة ولكنه صار وأضحي بعد تنزل سورة الطلاق [عدة أولا ثم طلاق وأن الاحتساب
إنما يكون علي التشريع الجديد المنزل في سورة الطلاق والذي هو [عدة أولا ثم طلاق]
وأن المرأة قد صارت بعد تشريع الطلاق الجديد المنزل في سورة الطلاق محمية من
التهور الزوجي والعصبية الدافعة الي تخريب الاسرة وأنها بهذه الحماية صارت تعتبر
زوجة أثناء العدة لسبب أن الطلاق قد أجل الله تعالي وقوعة لدبر العدة وليس في
قبلها قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق )
E وقوله
إذا طلقتم أي إذا أردتم التطليق وقوله تعالي لعدتهن أي لتمام عدتهن وانقضائها
فاللام هنا لام الاستدبار وهي لام الغاية - راجع رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
والتي تبين أن الطلاق لا يكون الا بعد ثلاث حيضات أي في الطهر التالي للحيضة
الثالثة وفيه بيان أن ذلك تفسير الآية (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)) بلفظ [فتلك العدة التي أمر
الله أن تطلق لها النساء] والخلاصة فقد تحولت الأحكام الواردة في سورة البقرة الي
الشكل المعدل في سورة الطلاق
1. فتحول كون المرأة أن تسمي مطلقة في سورة البقرة الي كونها زوجة لم تطلق بعد في
سورة الطلاق أثناء تقدم العدة علي إيقاع الطلاق
2. وتحول كون الطلاق في صدر العدة الي كونه لا يتم الا في دبر العدة ونهايتها
3. وبعد أن كانت المرأة تعتد في خارج بيتها لصيررورتها مطلقة في زمن سورة البقرة
صارت تعتد في بيتها في زمن سورة الطلاق لكونها زوجة ولم تزل زوجة فبعد أن كانت
المرأة تعتد في خارج بيتها صارت تعتد فيه فرضا
- ذلك لأنها كانت (حسب تشريع سورة البقرة) تعد مطلقة فصارت بعد تشريع سورة الطلاق
زوجة حالت العدة بينها وبين طلاقها (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) - وبعد أن كان يحتسب الطلاق
بمجرد التلفظ (حسب تشريع سورة البقرة ) صار الطلاق لا يحتسب الابانقضاء ثلاث حيضات
ثم التطلق في دبرها
ذلك لأن التلفظ كان يسبق العدة في سورة البقرة فصار التلفظ يعقب العدة في سورة الطلاق
وانما يكون الحساب علي موضع التلفظ المأذون به والذي حدده الله تعالي وليس الذي
حدده البشر
اشترط في الطلاق منذ نزول تشريع سورة الطلاق إقامة الشهادة لله ولم يكن سالفا هذا
الأمر مقررا حين كانت الأحكام في الطلاق تابعة لسورة البقرة
فمنذ نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري: اعتبر الطلاق قضية
اجتماعية يلزم لكي يتقرر تطليق المرأة أن تُقام الشهادة علي تطليقها فما لم تحدث
الشهادة فلا وقوع للطلاق بعد ولا يكون الطلاق إلا بعد انتهاء عدة الإحصاء المفروض
إحصائها علي الرجل والمرأة جميعا لنهايتها ثم يحين ميقات الطلاق وما لم يحدث ذلك
فلا طلاق قط......
مكرر:
والخلاصة فقد تحولت الأحكام الواردة في سورة البقرة الي
الشكل المبدل في سورة الطلاق
1. فتحول كون المرأة أن تسمي مطلقة في سورة البقرة الي كونها زوجة لم تطلق بعد في
سورة الطلاق أثناء تقدم العدة علي إيقاع الطلاق
2. وتحول كون الطلاق في صدر العدة الي كونه لا يتم الا في دبر العدة ونهايتها
3. وبعد أن كانت المرأة تعتد في خارج بيتها لصيررورتها مطلقة في زمن سورة البقرة
صارت تعتد في بيتها في زمن سورة الطلاق لكونها زوجة ولم تزل زوجة فبعد أن كانت
المرأة تعتد في خارج بيتها صارت تعتد فيه فرضا
- ذلك لأنها كانت (حسب تشريع سورة البقرة) تعد مطلقة فصارت بعد تشريع سورة الطلاق
زوجة حالت العدة بينها وبين طلاقها (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
وبعد أن كان يحتسب الطلاق بمجرد التلفظ (حسب تشريع سورة البقرة ) صار الطلاق لا
يحتسب الابانقضاء ثلاث حيضات ثم التطلق في دبرها
ذلك لأن التلفظ كان يسبق العدة في سورة الابقرة فصار التلفظ يعقب العدة في سورة
الطلاق وانما يكون الحساب علي موضع التلفظ المأذون به والذي حدده الله تعالي وليس
الذي حدده البشر
اشترط في
الطلاق منذ نزول تشريع سورة الطلاق إقامة الشهادة لله ولم يكن سالفا هذا الأمر
مقررا حين كانت الأحكام في الطلاق تابعة لسورة البقرة
فمنذ نزول سورة الطلاق اعتبر الطلاق قضية اجتماعية يلزم لكي تتقرر تطليق المرأة
إن إقامة الشهادة لله تقتضي ضرورة توفر عناصر الإقامة وهي
1. العنصر البشري
2. والعنصر العددي (اثنان
3. والعنصر الوصفي ذوا عدل من المسلمين
4. عنصر الزمان وهو حدوث الشهادة حتما عند وقوع الطلاق في دبر العدة وليس في زمن
آخر وعند بلوغ الأجل لقوله تعالي ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) ويتم ذلك بتحديد الطهر الثالث فإن كانت عامة بغير
تحديد العنصر الزمني في نهاية العدة فلم تقام الشهادة ولم يقع الطلاق بعد
5. العنصر المكاني أن تكون الشهادة علي أن الطلاق وقع والمرأة معتدة في بيتها بيت
زوجها حيث فرض الله ذلك ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة
الطلاق ) فإن كان غير ذلك فمعناه تزوير الواقعة وبطلان الحدث شكلا واحتسابا
فإذا قامت الشهادة لله بهذا الشكل فمعناه وجوب التقرير الاجتماعي بصحة استحقاق
المرأة للزواج بغير مطلقها فور انتهاء العدة والوقوع حلالا في عصمة زوج غيره دون
أن تفقد المرأة من عمرها زمنا تعتد فيه لحسابه كما كان يحدث ذلك في تشريع الطلاق
ابان سريان أحكام سورة البقرة وقبل تعديله الرباني بسورة الطلاق
ان حدوث الشهادة بالطلاق هي ميثاق اجتماعي بحلها لغيره منذ إقامة الشهادة
.......