لسبت، 7 سبتمبر 2019
كتاب الطلاق في سنن ابي داود والتعقيب
كتاب
الطلاق في سنن ابي
داود
.
1862/1 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. (سنن أبي داود) 1862 /1
.1863 /2 حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. (سنن أبي داود 2/1863 .
1864/3 حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر قلت المدون( فهذا القرء الاول والقرء حيضة وطهر) ... ثم تحيض ثم تطهر (قلت المدون وهذا القرء الثاني والقرء حيضة وطهر) ثم إن شاء أمسك ( بعد ذلك) ظرف زمان يدل علي حضور زمن الحيضة الثالثة من القرء الثالث... وإن شاء طلق( قبل) أن يمس(قلت المدون ولفظة قبل هي ظرف زمان يدل علي حضور زمن الطهر الثالث من القرء الثالث).. فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء قال ابو داود . حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة.. بم عنى حديث مالك. اختصر ابو داود السند بهذا التعليق وهو اختصر يسقط الرواية لكونه عزا ذلك لروايته بالمعني والمطلوب في خضم الروايات المختلفة الرواية باللفظ التام غير المختصر ودون المعني (سنن أبي داود) 1864/3
1865 / 4 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل . (سنن أبي داود)
التعليق علي الحديث سبق تحقيقه في
تعليقنا علي احاديث البخاري ومسلم
وكذلك علي احاديث النسائي
وقلنا انه ضعيف معتل بتفرد
محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
قال النسائي في كتابه الاقضية لا يتابع فيه علي محمد
بن عبد الرحمن
تفرد به ولا يتابع عليه
وقد رواه كل االحفاظ في كل طرقه بدون عبارة
الطلاق في الحمل فشذ محمد شذوذا يصل الي النكارة ويفيض ويرجع ذلك الي ضعف حفظه
للحديث بروايته له من فهمه وتصورة حيث تصور ان أمر النبي ص لابن عمر بمراجعة زوجته
لانه طلقها بغير طهر فظن انه نهاه عن الطلاق في الحيض لاجل ان الحيض ضد الطهر ولان
المرأة لا تكون في الحمل حائضا إذن فالطلاق في الطهر هو لغير الحائض وللحامل لذلك
روي من فهمه ما ادرجه من عدم الطلاق الا في الطهر ومنه الحامل وهكذا ادرج في الحديث
لفظ الطلاق في الحمل وعلمنا ذلك بمخالفته للاثبات الضابطين العدول فرواه ولم يرووه
وقد سقنا تحقيق ترجمة محمد بن عبد الرحمن آنفا 1865/ 4
1866/5 حدثنا
أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب ( قلت المدون يعني الزهري)
أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه (قلت المدون يعني عبد الله بن عمر ) أنه طلق
امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ( قلت المدون فهذا هو
القرء الاول والقرء هو حيضة وطهر) ثم تحيض فتطهر ( قلت المدون فهذا هو القرء
الثاني والقرء حيضة وطهر ) ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ( قلت المدون فهذا هو
الطهر الثالث من القرء ةالثالث لكن احد رواة طريق الزهري لم يذكر الحيضة الثالثة
او حضورها بدلالة ظرف زمانها وان كانت تفهم من سياق الحديث ) فبدي وكأنه يقصد
بالعدة قرأين وطهر فقط لكن رواية سلسلة الذهب افصح فيها الرواة مالك عن نافع عن
ابن عمر عن تمام القرء الثالث بدلالة ظرفي زمانهما (قبل) (وبعد) ثم قال الراوي (فذلك الطلاق للعدة
كما أمر الله عز وجل). (سنن أبي داود) قلت المدون : وهذا اقرب الالفاظ لحديث السلسلة الذهبية
..... التعليق المقتضب علي الحديث هذا الحديث خالف -في بعض الرواة- : حديث السلسلة
الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر فاسقط...بعضهم ذكر الحيضة الثالثة او ما يدل
عليها من ظرف زمانها وراجع باقي تحقيق الحديث في الاسطر السابقة ... 1866/ 5
6/ 1867 قال الحافظ النسائي: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق
أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر فقال ( كم
طلقت امرأتك) فقال
واحدة. (سنن أبي داود) التعليق: 1/هذا حديث موقوف لم يرفعه عبد الله بن عمر للنبي
ص . 2/اسناد الحديث نازل عن اسناد سلسلة الذهب التي هي: مالك عن نافع عن ابن عمر
مرفوعا الي النبي ص . 3/خالف فيه احد الرواه حديث الثقات العدول الضابطين فرووه
موقوفا ناقصا محذوفا منه اصل ترتيب الاحداث التي اوردها مالك عن نافع عن ابن عمر
4/فبينما رواه ابن سيرين عن يونس ابن جبير هكذا(سال بن عمر كم طلقت امراتك ؟ قال
واحدة) بينما رواه ابن سيرين كذلك فقد رواه مالك عن نافع عن بن عمر ان عمر بن
الخطاب سال رسول الله ص فقال ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض فتغيظ رسول الله ص
وقال مره فليراجعها ...بمثل حديث مالك التام الرواية راحع الحديث رقم
3/ 1864 هنا عن ابي داود في سننه .ولا يخفي بالمقارنة كن هو ناقص جدا موقوف بين
حديث انس عن يونس بن حبير الموقوف هنا 5/ هذا النص ليس من كلام النبوة وهناك حديث
عبد الرحمن بن ايمن اصح ومرفوعا في عدم الاعتداد بهذه التطليقة راجع الحديث رقم
1869 /8 . 1867 /6
7/ 1868 حدثنا القعنبي حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن
سيرين حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي
حائض قال أتعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي
حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في
قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق. (سنن أبي داود)
التعليق علي الحديث .......................... هذا الحديث مخالف
للحديث العمدة والمقياس من رواية سلسلة الذهب ..مالك عن نافع عن ابن عمر وذكر فيه
كل ما لم يذكره مالك عن نافع عن بن عمر قارن الروايتين هذه برقم 1868 /7 ورواية
مالك برقم 1864/3
. وارصد
الخلاف والاصح حديث سلسلة الذهب ولا عبرة لحديث خالفها 1868 /7 .
1869/8 حدثنا
أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد
الرحمن بن أيمن مولى عروة(مولي عزة ) يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في
رجل طلق امرأته حائضا ... ...قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال( اي
عمر ابن الخطاب ) إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال
عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق
أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم { يا أيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن
جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل
معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق
وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر وأما رواية الزهري
عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر
ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن
ابن عمر نحوه رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. (سنن
أبي داود) التعليق علي الحديث: /////////////:$/$//$/$$$ 1869/8 .
1870/9 حدثنا
بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران
بن حصين ( سئل عن الرجل ... يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على
رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.
(سنن أبي داود) التعليق علي الحديث
قلت المدون
هذا
بالاحري قال تابعي صغير واذا حسبناه بمنطق الرواية فهو رواية منقطعة موقوفة علي
عمران بن االحصين فقدت الوصل والرفع في ان واحد هذا والاسناد فيه جعفر عن يزيد
الرشق عن مطرف ررووه بالعنعنة ولم يصرح احدهم بالسماع وقوله طلقت لغير سنة تستوجب
بطلان الطلاق والرجعة وكأنهما لم يحدثا فالذي لغير السنة هو تشريع بشري لا يمكن وضعه
في مقننات التشريع الالهي النبوي ثم انه غض الطرف عن ذكر حديث ابن عمر من اب طريق
كان ضعيفا كان او صحيحا او ذهبي ةلسلسلة وما هو بحديث تشريعي اصلا راجع الروايات
السابقة في سنن ابي داود او سنن النسائي 1870/9 .
1871 حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا علي بن المبارك حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في ( مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم)... قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي( بإسناده ومعناه بلا إخبار ) ... ...قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري : قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. (سنن أبي داود) 1871
1872 حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال وعدتها حيضتان قال أبو داود وهو حديث مجهول. (سنن أبي داود) 1872 .
1873 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ح و حدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. (سنن أبي داود) 1873
1874 حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا أبي عن ابن إسحق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب. (سنن أبي داود) 1874 .
1875 حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. (سنن أبي داود) 1875 .
1876 حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال { الطلاق مرتان }. (سنن أبي داود) 1876
1877 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ( قلت المدون صرح ابن جريج بالسماع لكن مرض الخبر بتجهيل من اخبرة من بعض بني مولي ابي رافع لكن اعترضه من وثق كل موالي رسول الله صلي الله عليه وسلم فمن ذهب الي ذلك اعتبر الاسناد صحيحا ومن لم يأخذ بذلك اعتبر الاسناد فيه مجهولا لا تقبل بوجوده الرواية من غير شاهد او متابعة )..أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم .. عن عكرمة مولى ابن عباس .. عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ..فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه ( أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم).. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد (طلقها) ففعل ...ثم قال(قلت المدون : يعني رسول الله ص) راجع امرأتك أم ركانة وإخوته قال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ..قال قد علمت راجعها وتلا { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قلت المدون وهذا يعني ان الحادثة قد واكبت زمان نزول سورة الطلاق في العام الخامس الهجري تقريبا قال أبو داود وحديث نافع بن عجير -وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده ( أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. التعليق المفصل:: حادثة ابي ركانة واخوته وقعت ابان العام الخامس الهجري بعد نزول سورة الطلاق والتي بدل فيها العدة مكان الطلاق والطلاق مكان العدة ..بمعني ان تكليف الشرعة الجديدة اصبح بعد نزول سورة الطلاق 5- هحريا يبدأ في اوله بعدة الإحصاء مخلفا التلفظ بالطلاق في ذيل الحدث بعد ان كان في صدر واول الحدث ايام سيادة احكام الطلاق حسب سورة البقرة 2 ه-- وفرض الباري جل وعلا ضرورة احصاء عدة قدرها ( لذوات الاقراء 3 قروء والقرء - حيضة وطهر - وللائي لا يحضن احصاء عدة قدرها ثلاثة اشهر قمرية تنتهي حتما بالامساك او المضي للطلاق ولاولات الاحمال عدة قدرها ما بقي من مدة الحمل أحصاء عدة قدرها تلك المدة تنتهي حتما بالامسام او التطليق وميقات ذلك ان يضعن حملهن بسقط او ولادة ) هكذا انهي رسول الله ص بيان شرعة الطلاق الجديدة في سورة الطلاق 5- هجريا عندما تلا قوله تعالي...(يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ...الاية 1 من سورة الطلاق) ومعني ذلك ان ابا ركانة كأبن عمر طلق لغير العدة فرد رسول الله ص علي ابي ركانة زوجته كما رد ابن عمر زوجته لبطلان الطلاق ولكونه خالف التشريع الجديد من سورة الكلاق 5 ه- ومزيد من التفصيل راجع طلاق ابي ركانة واخوته في مدونة النخبة في شرعة الطلاق مفصلا بدقة (سنن أبي داود) 1877 .
1871 حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا علي بن المبارك حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في ( مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم)... قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي( بإسناده ومعناه بلا إخبار ) ... ...قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري : قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. (سنن أبي داود) 1871
1872 حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال وعدتها حيضتان قال أبو داود وهو حديث مجهول. (سنن أبي داود) 1872 .
1873 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ح و حدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. (سنن أبي داود) 1873
1874 حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا أبي عن ابن إسحق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب. (سنن أبي داود) 1874 .
1875 حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. (سنن أبي داود) 1875 .
1876 حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال { الطلاق مرتان }. (سنن أبي داود) 1876
1877 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ( قلت المدون صرح ابن جريج بالسماع لكن مرض الخبر بتجهيل من اخبرة من بعض بني مولي ابي رافع لكن اعترضه من وثق كل موالي رسول الله صلي الله عليه وسلم فمن ذهب الي ذلك اعتبر الاسناد صحيحا ومن لم يأخذ بذلك اعتبر الاسناد فيه مجهولا لا تقبل بوجوده الرواية من غير شاهد او متابعة )..أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم .. عن عكرمة مولى ابن عباس .. عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ..فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه ( أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم).. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد (طلقها) ففعل ...ثم قال(قلت المدون : يعني رسول الله ص) راجع امرأتك أم ركانة وإخوته قال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ..قال قد علمت راجعها وتلا { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قلت المدون وهذا يعني ان الحادثة قد واكبت زمان نزول سورة الطلاق في العام الخامس الهجري تقريبا قال أبو داود وحديث نافع بن عجير -وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده ( أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. التعليق المفصل:: حادثة ابي ركانة واخوته وقعت ابان العام الخامس الهجري بعد نزول سورة الطلاق والتي بدل فيها العدة مكان الطلاق والطلاق مكان العدة ..بمعني ان تكليف الشرعة الجديدة اصبح بعد نزول سورة الطلاق 5- هحريا يبدأ في اوله بعدة الإحصاء مخلفا التلفظ بالطلاق في ذيل الحدث بعد ان كان في صدر واول الحدث ايام سيادة احكام الطلاق حسب سورة البقرة 2 ه-- وفرض الباري جل وعلا ضرورة احصاء عدة قدرها ( لذوات الاقراء 3 قروء والقرء - حيضة وطهر - وللائي لا يحضن احصاء عدة قدرها ثلاثة اشهر قمرية تنتهي حتما بالامساك او المضي للطلاق ولاولات الاحمال عدة قدرها ما بقي من مدة الحمل أحصاء عدة قدرها تلك المدة تنتهي حتما بالامسام او التطليق وميقات ذلك ان يضعن حملهن بسقط او ولادة ) هكذا انهي رسول الله ص بيان شرعة الطلاق الجديدة في سورة الطلاق 5- هجريا عندما تلا قوله تعالي...(يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ...الاية 1 من سورة الطلاق) ومعني ذلك ان ابا ركانة كأبن عمر طلق لغير العدة فرد رسول الله ص علي ابي ركانة زوجته كما رد ابن عمر زوجته لبطلان الطلاق ولكونه خالف التشريع الجديد من سورة الكلاق 5 ه- ومزيد من التفصيل راجع طلاق ابي ركانة واخوته في مدونة النخبة في شرعة الطلاق مفصلا بدقة (سنن أبي داود) 1877 .
1878 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسمعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس ... ...وإن الله قال { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا ...عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ... ابن عباس .. وأيوب .. وابن جريج( جميعا ).... عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الأعمش .. عن مالك بن الحارث .. عن ابن عباس... وابن جريج ... عن عمرو بن دينار ...عن ابن عباس( كلهم) قالوا في الطلاق الثلاث ( أنه يعني ابن عباس ) أجازها قال( وبانت منك) .. نحو حديث إسمعيل ... عن أيوب ... عن عبد الله بن كثير قال أبو داود وروى حماد بن زيد ...عن أيوب ...عن عكرمة ...عن ابن عباس:( إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة) ( قلت المدون اما آن للأحبة من الصحابة وكبار التابعين ان يكفوا عن الفتوي وقد انزل الله تعالي شريعة جديدة للطلاق انزلها الباري جل وعلا في سورة الطلاق 5 ه-- اسكت بها كل الافواه ومحا بها كل الخلافات عندما انشأ سبحانه سبيلا جديدا للشارعين في تتطليق ازواجهم كلها نور ورحمة وجعل صمام الامان فيها بين الزوحة وتلفظ زوجها حائلا منيعا كبيرا في الزمان كبيرا في الاجراءات كبرا يمنع بالتأكيد اضرار الزوحة بلفظ الطلاق الا بعد انقضاء الحائل المنيع هذا والمتمثل في زمن العدة بطولها والتلفظ بالطلاق مخفيا ممتنعا عن الازواج منعدم التأثير حتي تنقضي مدة العدة ..ويلوح في الافق شبح نهايتها ....(حينئذ وحينئذ فقط) يري جسم الطلاق المفعل الفلق للعقد هنا في دبر العدة وفي دبرها ففقط ) وبذلك انتهت كل الخلافات بين الصحابة والتابعيت وتابعيهم في شان الطلاق) ا ه-- انتهي المدون من هذه الفقرة ثم يقول ابو داود الحافظ : ورواه إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة ( هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة.) ( قلت المدون وهذا ايضا من البلاء.. فما قيمة كونه منسوبا الي عكرمة او ابن عباس وهو حديث ضعيف لا يرقي الي درجة الاحتجاح والتشريع ) لكونه منقطع الصلة بالمشرع الاصلي ( رسول الله ص ) رفعا ووصلا؟ (سنن أبي داود) التعليق علي الحديث ...........................
قلت المدون:
1/ ولماذا الاستدلال بالاقوال المنقطعة الطريق الي الرفع والوصل؟ فهذه كلها اقوال
بشرية من المؤكد انها سيجانبها الصواب والطامة..انه برغم كونها اقولا بشرية غير مرفوعة الي
النبي ص الا اننا نجد هذه الاقوال+ احاديث ابن عمر المروية من 29 طريق كلهم يخالف
بعضه بعضا في حادثة واحدة في مقام واحد هو مقام تطليق بن عمر لامرأته وهي حائض علي
عهد رسول الله ص كل هذه الخلافات واكثر منها في هذا المقام. وكان الاولي ان يكف
التابعين والصحابة عن الاجتهاد في وجود كل هذه الروايات المتضاربة لطرق حديث عبد الله
بن عمر ( 29 طريقا في البخاري ومسلم وحدهما .......تحت كل طريق من ال29 طريقا.. )
عدة طرق فرعية ..للتابعي الواحد بحيث ستعلوا اوجه الاختلاف من (29 رواية اساسية
الي اكثر من 40 اختلافا..فرعيا باضافة المتابعات او الطرق الفرعية لكل طريق اصلي
من ال 29 طريق اصليا ) فالامر في مسألة الطلاق لم يعد يحتمل اضافة روايات منقطعة
غير مرفوعة من شأنها توسيع دائرة الخلاف والاختلاف بين الفقهاء وبالتالي بين عموم
المسلين في شان الطلاق. 2/ورود زبادة شاذه عن ابن عباس تتسم بكونها موقوفة ليست
موصولة +غير مرفوعة+من قول الرواة عن ابن عباس في قوله وليست من قول النبي ص اما
قول النبي ص فلبس فيها (في قبل عدتهن ) لكن فيما رواه النبي ص ( فطلقوهن لعدتهن
واللام هنا لام استدبار ) 1878 .......صفحة 1879 1879
وصار قول ابن عباس ..
فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا حدثنا عبد
الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.....ومحمد بن عبد
الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن (ابن عباس وأبا
هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص) سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قلت المدون هذا قبل نزول سورة الطلاق في الخامس
الهجري -لكن بعد نزول سورة الطلاق صارت كل امراة محمية من اي تطليقة بعدة الاحصاء
حيث لا طلاق الا بعد الوصول بالعد الي نهاية عدة الاحصاء (راجع العدد في الارقام
السابقة ) لقد انتهت كل المتعارضات والاقوال والتصورات الفقهية من حيز التطبيق فور
نزول سورة الطلاق 5 ه-- واصبحت كل فتوي من صحابي جليل او تابعي عالم ينقصها تصور
نسخ تبديلي من سورة الطلاق (خامس هجري لاحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة
في الثاني الهجري راجع الروابط المرفقة ) وبناءا عليه فصار كل قول في طلاق الثلاث
مرده الي تطبيقات سورة الطلاق 5ه-- لا الي سورة البقرة2 ه-- وكل ما ورد هنا او
سيرد هنا او هناك يجب ان يراعي فيه جسامة تنزيل سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة
بثلاث3 سنوات تقريبا وان ما جاء بها قد بدل الله تعالي (مقابلة) في سورة البقرة
...{ بيقين لا يرتد وإحكام لا يتشابه او يعارضه ظن}
قلت المدون
..قال أبو داود روى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش
[ أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر
فسألهما عن ذلك فقالا اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي
الله عنها ثم ساق هذا الخبر ] ♡
قال أبو داود
وقول ابن عباس هو أن~ الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها _ لا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره > هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه
يعني ابن عباس. (سنن أبي داود) فهذا ابن عباس صحابي مجتهد يقول فإءا تبين خطأ قوله
رجع عنه ... 1879 ...
1880 حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد { هذا انقطاع في الرواية لجهالة الراوي عنه ايوب وعبارة عن غير واحد مؤكدة لجهالة الرواي عنه ايوب} .. عن طاوس: [ قلت المدون وهذه الرواية برغم ضعفها لجهالة احد رواتها الا انها ليست شرعا لانها لم ترفع الي النبي ص بل هي اثر منقطع رفعه ووصله الي رسول الله ص ] .... أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس ...قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عباس بلى ( كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ...فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم. (سنن أبي داود) / قلت المدون هذا قول لم يثبت كيف يجيز احد شرعا لم يتنزل بمجرد اجتهاد لا يقوي علي قوة التكليف بشريعة ثابتة حين ذاك --بل كيف يتصور صحابي جليل مثل ابن عباس ان يقيل بشر ما مهما كان شأنه غير رسول الله ص ... شريعة ربنا جل وعلا واني له ان يحكم برأيه هو وقد انزل الله فيه شرعا الم يعلموا ان الله تعالي يقول[ فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما...الاية]... قلت المدون :يا عجبي علي ما صار اليه شرع الله في رؤوس البشر راجع رابط قانون الحق الجزء الاول والثاني 1880 .
1881 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه .. أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر قال ابن عباس نعم. (سنن أبي داود) [ قلت المدون] هذا اثبت من يابقه لاكتفاء ابن عباس بالرد بنعم دون ذكر الزيادات الضعيفة عليه كما سبق في الحدبث السابق ولكونه لم يدخله علة من علل المتن او السند لكن ينقص ذلك انه يجب ان يكون تشريعه رباني نبوي مرتبطا بأحكام تشريع سورة الطلاق 5 ه_ } 1881 .
1882 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. (سنن أبي داود) 1882 .
1883 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر. (سنن أبي داود) 1883 .
1884 حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. (سنن أبي داود)
1880 حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد { هذا انقطاع في الرواية لجهالة الراوي عنه ايوب وعبارة عن غير واحد مؤكدة لجهالة الرواي عنه ايوب} .. عن طاوس: [ قلت المدون وهذه الرواية برغم ضعفها لجهالة احد رواتها الا انها ليست شرعا لانها لم ترفع الي النبي ص بل هي اثر منقطع رفعه ووصله الي رسول الله ص ] .... أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس ...قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عباس بلى ( كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ...فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم. (سنن أبي داود) / قلت المدون هذا قول لم يثبت كيف يجيز احد شرعا لم يتنزل بمجرد اجتهاد لا يقوي علي قوة التكليف بشريعة ثابتة حين ذاك --بل كيف يتصور صحابي جليل مثل ابن عباس ان يقيل بشر ما مهما كان شأنه غير رسول الله ص ... شريعة ربنا جل وعلا واني له ان يحكم برأيه هو وقد انزل الله فيه شرعا الم يعلموا ان الله تعالي يقول[ فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما...الاية]... قلت المدون :يا عجبي علي ما صار اليه شرع الله في رؤوس البشر راجع رابط قانون الحق الجزء الاول والثاني 1880 .
1881 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه .. أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر قال ابن عباس نعم. (سنن أبي داود) [ قلت المدون] هذا اثبت من يابقه لاكتفاء ابن عباس بالرد بنعم دون ذكر الزيادات الضعيفة عليه كما سبق في الحدبث السابق ولكونه لم يدخله علة من علل المتن او السند لكن ينقص ذلك انه يجب ان يكون تشريعه رباني نبوي مرتبطا بأحكام تشريع سورة الطلاق 5 ه_ } 1881 .
1882 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. (سنن أبي داود) 1882 .
1883 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر. (سنن أبي داود) 1883 .
1884 حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. (سنن أبي داود)
1885 حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك قال لا إلا شيئا حدثناه قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث. (سنن أبي داود) 1885 .
1886 حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. (سنن أبي داود) 1886 .
1887 حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده ( أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت قال واحدة قال آلله قال آلله قال هو على ما أردت) قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ...لأنهم أهل بيته وهم أعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس. (سنن أبي داود)
1888 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. (سنن أبي داود) 1888 .
1889 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد ح و حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه. (سنن أبي داود) 1889 .
1890 حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فنهاه قال أبو داود ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. (سنن أبي داود) 1890 .
1891 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا : ثنتان في ذات الله تعالى قوله { إني سقيم } وقوله { بل فعله كبيرهم هذا } وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له إنه نزل هاهنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده وساق الحديث قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. (سنن أبي داود) 1891
.