*^*لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
الآية:
[6]{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} قلت المدون يجب تحديد الأزمنة في أحكام الطلاق باعتبار الطلاق قد نزل له تشريعان متغايران كما نزل لتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام تشريعان وفي كلهم فالتشريع الثاني هو الناسخ قطعا للتشريع الاول في الخمر وما ذكرناه من الميسر والأنصاب والأزلام وفي الطلاق وكلهم كان القران الكريم يمهد المسلمين لتقبل أخر تشريع ليسير عليه مجتمع المؤمنين والي يوم القيام بخطي محكمة وبيان كالنور قاطع المدلول مانعا لكل خلاف
1.ففي الخمر نزلت الآيات المجوزة لشربها أولا ثم ثم ثم نزلت الايات المحرمة لشربها بيقين ليس فيه شك والي يوم القيامة 2.وكذل في الأنصاب 3. وكذلك في الميسر والقمار 4.وكذلك في الأزلام 5. وكذلك في الطلاق نزل تمهيد المسلمين لتقبل اولا من يتلفظ بالطلاق علي أنه مطلق ثم ثم ثم حرمت صورة الطلاق هذه وأستبدلت بشكل الطلاق البادئ بالعدة بطول مدتها ثم ثم ثم التخيير في التطليق وأضاف الله الي هذا التشريع محكمات أخري من الأمر مثل اقامة الشهادة والاشهاد علي الطلاق واعتبار المرأة في عدتها زوجة وليست مطلقة ونهي عن اخراجها او خروجها وهكذا مما اعتمدنا هذه المدون لبيانه هنا وما فعله الفقهاء والعلماء أن جمعوا بين التشريعين فاختلط الحبل بالنابل فالجمع بين المنسوخ والناسخ نوع من التردي في ظلمات التحريف الباطل ولا يجوز لخطورة نتائجه علي الشرع النهائي الذي تعبدنا الله به وهذا ما وقع فيه كل الفقهاء وضل الناس به في احكام الطلاق
واليك بيان القرطبي في احكام الطلاق
قال
القرطبي مسترسلا في احصاء عدد الاختلافات في مسألة الطلاق وتبعاته: فيه أربع مسائل:
ما الحكمة من
إقامة الشهادة لله في موطن الفراق والطلاق يأتي بعد إن شاء الله
http://wwwdady77-8.blogspot.com.eg/2016/10/blog-post_31.html
الأولى- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} قال أشهب عن
مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.فلو
كان معها ما قال أسكنوهن.[قلت المدون: هذا استدلال غير
صحيح،لأن الخطاب موجه أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك اعتمد أساسا علي نون
النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ) والدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما واحدة في بيت واحد هو بيت
الأزواج(من حيث سكنتم)وبيت الزوجات(بيوتهن) هو لفظ من حيث سكنتم
الذي فرضه الله تعالي وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع الأزواج في
البيوت التي وصفها الله بقوله بيوتهن ولم يعطل سبحانه أنه سكنٌ للأزواج أيضا والحاصل أنه فرض لسكني
الإثنين ومعا في بيتٍ واحدٍ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وذلك لأن تقديم العدة وتأخير الطلاق لما بعد العدة قد حافظ الله به علي كُنْهِ الزوجية بينهما فليس هنا
حرج إذن من إقامتهما في بيتهما الواحد لأنهما لم يصيبهما سهم الطلاق بل هو
منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها]
وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله
تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات اللائي بن من
أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة،
لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملا فلها النفقة
والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون،
ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن
ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله
بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل
للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة.
قلت المدون هذا كله خطأ لأن ابن
نافع خلط بين سورتي البقرة2هـ، الممحو منها معظم أحكام الطلاق وبين سورة الطلاق
7 هـ التي بدل الله فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة
البقرة2هـ ÿ إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ
التي سبقت في سورة البقرة والتي كانت المرأة تعتبر مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ
الطلاق فخلط بين ذلك(اعتبارها مطلقة)وبين الشرعة المحكمة النزلة في سورة الطلاق6
أو 7 هجري،والتي اعتبر الله ورسوله فيها المرأة زوجة لم تطلق لأن الله تعالي
حَرَّزَ الطلاق فيها الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي -__________| الطلاق
قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه
لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة [قلت المدون
تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام الطلاق بسورة الطلاق والمنزلة إبان العام السادس أو السابع للهجرة ولم تكن قد شرغت قبل ذلك ومن هنا يخطأ من
استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل العام الخامس الهجري ومن ذلك
الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس علي تشريع السكني كانها
طُلِقت فيما بعد العام الخامس أو السادس للهجرة والثابت قطعا أنها طلقت ابان العام الثاني للهجرة حين أرسل
إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو في الغزو مع سرية علي بن أب طالب]،
فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل [قلت المدون:
لو راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل
بسهولة ويسر]،قال الحافظ القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها
[ قلت المدون: ما زال
الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق حيث لم
تعد المرأة في سورة الطلاق حين قضاء فرض إحصائهما العدة معا وفي بيت واحدٍ الا
زوجة لم تطلق ولن تطلق إلا في نهاية العدة ليس هذا فقط بل وبشرطٍ آخر هو لو صمم
الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله تعالي(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن
بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم .. الآيات)].
قال القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف.
وهذا مأخذها من القرآن...
[ قلت المدون هذا فيه خلط شديد بين اعتبار المرأة في سورة
البقرة2هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في العدة بعد نزول سورة الطلاق5هـ]
قلت أي الحافظ القرطبي:
اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال،
.فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى
ولا نفقة لها.
2.ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى
والنفقة.
3.ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة
لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس ..
[ قلت المدون يا للعجب أيستدل بحديث سبق علي تشريع لحق، بل
أن اللاحق هو الناسخ والماحق للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا يصلح دمج
التشريعين]، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي [ قلت المدون
هذا في العام الثاني للهجرة راجع سرية
علي بن أبي طالب ومعه قيس بن ثابت] فقلت: إن زوجي
طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك
النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما السكنى والنفقة على من له عليها
الرجعة".(قلت المدون إن صح هذا اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ
رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون الرحم ممتلئا بوليد دون علمه ومع هذا لم ينزل به
تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة ابان العامين الأولين بعد هجرة النبي صلي الله
عليه وسلم) قال القرطبي مسهبا
في سرد الحديث: فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك،
وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني. ولفظ مسلم
عنها: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة
دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى
نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"لا نفقة لك ولا سكنى".قلت
المدون هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة بحق النفقة والسكني هي وغيرها من
النساء المطلقات علي تشريع سورة البقرة المنزلة في العامين الأولين للهجرة [ قلت
المدون: هذا هو اللفظ الثابت وليس لفظ الرواية السابقة:"إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة"]
{فهذا سياق فيه إدراج لفظي مخالف }
*وذكر
الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في
المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال:
لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن
عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت المدون: : ما أحسن هذا.
وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا
للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْراً} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة
الرجعية. والله أعلم. ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب
للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى:
{وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار.
وفي إنكار عمر على فاطمة
{
قلت المدون لاحظ استدلال الشعبي وتصميمه علي نفي النفقة
والسكني علي تحديث فاطمة بنت قيس ولكونه نزل قبل تشريع سورة الطلاق في العا
الخامس أو السادس هجريا ولاحظ استدلال قتادة وابن
أبي ليلى بآيات تشريع سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس للهجرة
ولاحظ بناءا علي ذلك قدر الاختلاف الرهيب بين القولين والذي أنشأ بسبب إهمال
عنصر التراخي الزمني بين التشريعين والذي يدل علي قيام تبديلٍ بينهما ونسخ}
ثم
قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى
عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية،ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة
كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية. على ما
تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى
قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد
الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل
مطلقة.[قلت المدون
وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر التراخي الزمني بين السورتين] وما
سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصَّلناها ودللنا علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس
فيه شك أن سورة الطلاق مهيمنة علي ما سبق من تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة
وأن مشيئة الباري قامت علي قصد تبديل هيئة
الطلاق من:
من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح ç
الي عدة
احصاء ثم
إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم
إشهاد
قال
الحافظ :
الثانية-
قوله تعالى:{وُجْدِكُمْ}أي من سعتكم؛ يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا
ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج
والزهري بفتحها، ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها.[قلت المدون: سيأتي إن شاء الله التعليق علي ما بقي من اختلافات
بين العلماء في موضوع الطلاق في ضوء حضور عنصر التراخي الزمني القائم فعلا بين
السورتين ]
الثالثة-
قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} قال مجاهد:
في المسكن. مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها
فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها.
الرابعة-
قوله تعالى: { إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة
والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا{قلت انتهي
بعد نزول سورة الطلاق هذه التركيبةç : الحامل المطلقة وقد
كان ذلك في سورة البقرة2هـ حين كان الطلاق يقع أولا ثم تعتد المرأة لكن بعد تبدل
التشريع في سورة الطلاق وتمام تحريز
الطلاق ليكون بعد عدة الإحصاء فلم تعد الحامل مطلقة بل هي وسائر الشارعات للطلاق
بعد العدة قد صرن زوجات كما هن لم يتغير من حالهن شيئا}
قال القرطبي: أو أقل منهن حتى تضع حملها.çêê
قلت المدون هذه التركيبة
بشرية/لجمعهم بين شرعة سورة البقرة 2هـ ، التي تعاملت مع المطلقة
كمطلقة لحدث الطلاق الفعلي في صدر عدتها{والمطلقات يتربصن بأنفسهن..}وبين شرعة سورة الطلاق7هـ التي تعاملت مع الزوجين علي كونهما زوجين
كما هما{ إذا طلقتم- أي أردتم تطليق النساء- فطلقوهن لــ عدتهن - أي بعد عدتهن فاللام هنا بمعني بعد ..وأحصوا العدة - أي
عدُّوا الأيام
والشهور حتي يلتحم أول العد بنهايته ويصل ايوم الأول إلي نهايته بعد عدة
الإحصاء¡"فبهذا يكون تمام الإحصاء- ...فإذا بلغن أجلهن - أي وصل العد منتهاه كعدة
إحصاء - فــــــ أمسكوهن- أي لا تطلقوهن-حيث الإمساك
هو عدم التفريق كما هو أيضا الإبقاء
علي الزوجة كما هي زوجة- ..أو فارقوهن - أي
طلقوهن هنا وهنا فقط / وأشهدوا ذوي عدل منكم علي الحدث بوقته بعد العدة هنا وهنا فقط ليس في توقيت
آخر غير هنا .. حيث تأجل حدث الطلاق الي ميقات
بعد عدة الإحصاء /قلت فهذا الذي ذكره الحافظ القرطبي هو اجتهادات ليست ربانية :: أي قولهم "مطلقة حتي تضع حملها"
|
ثم
يقول القرطبي فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود
وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع
المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو
حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة"
بيانه.
قوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}
فيه أربع مسائل:
الأولى-
قوله تعالى :{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}- يعني المطلقات -{قلت هذا صحيح لوقوع
الطلاق بعد الولادة أي بعد عدتها /حتي يضعن حملهن/}أولادكم منهن فعلى
الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن.[قلت لكونهن قد صرن الي طلاق بعد انفلات العدة وتصميم الزوج علي
إمضاء عزمه علي الطلاق وطلقها فعلا بعد الولادة أي بعد وضع الحمل حيث لم يكن له
خيار للتطليق قبل هذا ] قال الحافظ القرطبي [وللرجل أن يستأجر امرأته
للرضاع كما يستأجر أجنبية] [قلت المدون نعم لأنها صارت ليست زوجته
بعد التطليق الذي حدث بعد نهاية العدة [عدة الإحصاء] قال القرطبي : ولا يجوز عند
أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن [قلت المدون انتهي بعد تحريز الطلاق إلي موضعه الجديد في سورة الطلاق 7هـ خلف عدة الإحصاء- أقول انتهي أي مصطلح كان
يستخدم سابقا حين سيادة سورة البقرة2هـ والتي تم محو معظم أحكام الطلاق بها والإبقاء علي رسمها دون التكليف
بالعمل بمعظمها حين أنزل الباري جلَّ وعلا سورة الطلاق 7هـ حيث قدَّم الباري جل وعلا عدة الإحصاء علي التطليق وحرز الطلاق بذلك
إلي موضعه الجديد فيما بعد حائل العدة الخلفي Ýمن ساعة نزول سورة في
الطلاق 7هـ فبطل استخدام معظم المصطلحات الفقهية المبنية علي التصور السابق
باعتبار المرأة مطلقة لنسخ كون المرأة
مطلقة حين نزلت سورة الطلاق7هـ وفرض
كونها زوجة في عدة الإحصاء]. قال القرطبي ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في
"البقرة" و"النساء" مستوفى ولله الحمد.
الثانية- قوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ} هو خطاب للأزواج والزوجات؛ أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من
المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير
الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا
يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: معناه لا تضار والدة بولدها
ولا مولود له بولده.
الثالثة-
قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم
رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل:
معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛ وهو خبر في معنى الأمر. وقال
الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على
الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال :
قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها
فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. الثالث: يجب عليها في كل حال.
الرابعة- فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل
ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها
وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا
الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا فالأب أولى به. فإن أعسر الأب
بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها.
قلت المدون ونستأنف بعون الله ومشيئته باتقي
المصطلحات التالي ذكرها:
وَإِنْ
كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
(6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
(7)
|