Translate ***

السبت، 24 مارس 2018

مدلول قوله تعالي لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا /والسكني والنفقة

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
الآية: [6]{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}
قال القرطبي مسترسلا في احصاء عدد الاختلافات في مسألة الطلاق وتبعاته:
فيه أربع
مسائل:http://wwwdady77-8.blogspot.com.eg/2016/10/blog-post_31.html
الأولى- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.فلو كان معها ما قال أسكنوهن.[قلت المدون: هذا استدلال غير صحيح،لأن الخطاب موجه أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك اعتمد أساسا علي نون النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ) والدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما واحدة في بيت واحد هو بيت الأزواج(من حيث سكنتم)وبيت الزوجات(بيوتهن) هو لفظ من حيث سكنتم الذي فرضه الله تعالي وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع الأزواج في البيوت التي وصفها الله بقوله بيوتهن ولم يعطل سبحانه أنه سكنٌ للأزواج أيضا والحاصل أنه فرض لسكني الإثنين ومعا في بيتٍ واحدٍ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وذلك لأن تقديم العدة وتأخير الطلاق لما بعد العدة قد حافظ الله به علي كُنْهِ الزوجية بينهما فليس هنا حرج إذن من إقامتهما في بيتهما الواحد لأنهما لم يصيبهما سهم الطلاق بل هو منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها]
وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بِنَّ {من البينونة}من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} {قلت المدون ما زال الفقهاء يعيشون في طيات أحكام الطلاق المنسوخة تبديلا في سورة البقرة2هـ ولميعلموا أن أمر الله للرجال بالنفقة عليهن حال العدة لا لشيئ إلا لأنهن صرن بعد تشريع سورة الطلاق6أو7هـ زوجات في بيوتهن لأن الله تعالي بدل موضع الطلاق بالعدة وموضع العدة بالطلاق وصار الطلاق محرزا خلف العدة لهذا ظلَّت الزوجة زوجة كما هي يجب علي زوجها إطعامها وكسوتها وسكناها وغاب عليهن ذلك فظنُّوا أن الآية {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} انما أريد بها أنها طلقت قلت المدون أيضا كيف وقد صدَّر الله سورة الطلاق بأقطع دليلٍ علي كونها زوجة فقال[فطلقوهن لعدتهن]وقال[وأحصوا العدة] وقال [ لا تخرجوخن من بيوتهن ] وقال [ ولا يخرجن] وقال [ لا تدري لعل الله يجعل بعد ذلك أمراً]،وقال[فإذا بلغن أجلهن] والبلوغ هو العد 1..2..3.. لذوات الأقراء واليائسات من المحيض ...4..5..6....9.. للمرأة الحامل.الي منتهي العدة أي بعد انفلاتها وفي نهايتها } يقول الحافظ فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بِنَّ من أزواجهن السكنى والنفقة. قلت المدون هذا كله خطأ لأن ابن نافع خلط بين سورتي البقرة الممحو منها معظم أحكام الطلاق وبين سورة الطلاق 7/6هـ التي عدل الله فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ// إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجرة ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ التي سبقت في سورة البقرة2هـ ، والتي كانت المرأة تعتبر فيها مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق فخلط بين ذلك(اعتبارها مطلقة)وبين الشرعة المحكمة المنزلة في سورة الطلاق6 أو 7 للهجرة ،والتي اعتبر الله ورسوله فيها المرأة زوجة لم تُطَلَّقْ لأن الله تعالي حَرَّزَ الطلاق فيها الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي



🌖🌖🌖🌖 ⇐الإذن بالطلاق

قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة [قلت المدون تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام الطلاق بسورة الطلاق والمنزلة إبان العام السادس أو السابع للهجرة ولم تكن قد شرعت قبل ذلك ومن هنا يخطأ من استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل العام السادس الهجري ومن ذلك الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس علي تشريع السكني كانها طُلِقت فيما بعد العام السادس أو السابع للهجرة والثابت قطعا أنها طلقت ابان العام الثاني للهجرة حين أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو في الغزو مع سرية علي بن أبي طالب]، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل[قلت لو راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل بسهولة ويسر ]، قال الحافظ القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها [ قلت المدون: ما زال الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق حيث لم تعد المرأة في سورة الطلاق حين قضاء فرض إحصائهما العدة معا وفي بيت واحدٍ الا زوجة لم تُطلَّق ولن تطلق إلا في نهاية العدة ليس هذا فقط بل وبشرطٍ آخر هو لو صمم الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله تعالي(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم .. الآيات)]. قال القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن...[ قلت المدون هذا فيه خلط شديد بين اعتبار المرأة في سورة البقرة2هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في العدة بعد نزول سورة الطلاق7هـ]
قلت أي الحافظ القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال،
1.
فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها.
2.
ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة.
3.
ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس ..
[
قلت المدون: يا للعجب أيستدل بحديث سَبَقَ علي تشريع لَحَقَ، بل أن اللاحق هو الناسخ والماحي للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا يصلح دمج التشريعين]، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي [قلت المدون هذا في العام الثاني للهجرة موافق لأحكام سورة البقرة2هـ (راجع سرية علي بن أبي طالب ومعه قيس بن ثابت) فقلت أي {فاطمة بنت قيس}:إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة".(قلت المدون إن صح هذا اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون الرحم ممتلئا بوليد دون علمه ومع هذا لم ينزل به تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة ابان العامين الأولين بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم) قال القرطبي مسهبا في سرد الحديث: فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني. ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا نفقة لك ولا سكنى".قلت المدون هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة بحق النفقة والسكني هي وغيرها من النساء المطلقات علي تشريع سورة البقرة المنزلة في العامين الأولين للهجرة [قلت المدون: هذا هو اللفظ الثابت وليس لفظ الرواية السابقة:"إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة" ]{فهذا سياق فيه إدراج لفظي مخالف }
*
وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت المدون: : ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} قلت المدون كل هذه الاستدلالات نابعة من سورة الطلاق 6أو7 للهجرة وحادثة فاطمة بنت قيس وما شابهها كانت في العام 2هـ ،قال الحافظ: وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية.(قلت المدون استدلال بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وهو أبطل الباطل فالسكني حقت للزوجة لكونها في عدة الإحصاء مع زوجها في بيت واحد يخلون ببعضهما ساعة بعد ساعة ونهارا وليلا بعد نهار وليل واسبوعا بعد آخر وشهرا بعد آخر الي منتهي العدة حتي ينتكس الزوج فلا يطلق أو يعزم عزمة الخراب فيطلق وتحرم عليه زوجته وتصير مطلقة في دُبُر العدة وفي نهايتها فقط) قال الحافظ والله أعلم.ثم قال ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة{قلت المدون لاحظ استدلال الشعبي وتصميمه علي نفي النفقة والسكني علي تحديث فاطمة بنت قيس ولكونه نزل قبل تشريع سورة الطلاق في العام السادس أو السابع هجريا ولاحظ استدلال قتادة وابن أبي ليلى بآيات تشريع سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة ولاحظ بناءا علي ذلك قدر الاختلاف الرهيب بين القولين والذي أنشأ بسبب إهمال عنصر التراخي الزمني بين التشريعين والذي يدل علي قيام تبديلٍ بينهما ونسخ}
ثم قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية،ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن(الصح أنه حكم يعم الزوجات في عدة الإحصاء لأن طلاقهن امتنع بعد تحريزه الي بعد عدة الإحصاء) ثم استرسل فقال من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة.[قلت المدون وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر التراخي الزمني بين السورتين] وما سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصلناها ودللنا علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس فيه شك أن سورة الطلاق7/6ه مهيمنة علي ما سبق من تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة2هـ وأن مشيئة الباري قامت علي قصد تبديل هيئة الطلاق من
طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح
الي :
عدة احصاء ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم إشهاد
قال الحافظ :
الثانية- قوله تعالى: {وُجْدِكُمْ} أي من سعتكم؛ يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج والزهري بفتحها، ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها.[سيأتي إن شاء الله التعليق علي ما بقي من اختلافات بين العلماء في موضوع الطلاق في ضوء حضور عنصر التراخي الزمني القائم فعلا بين السورتين ]

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHVVmI83sWZri2yEfX4ATyx8XqS9tfTIcEraPkk_6VFXSRwz2gbW0EC1QBmO5__OkIQ1EMjJ5pBaSEHFcY2i5TMaTSD6UZYAQAZrIRlXfrHBuPTSy-b90esfEPtakMXKgK-JvdQIxWqDIe/s640/1020.png
الثالثة- قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} قال مجاهد: في المسكن. مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها.
الرابعة- قوله تعالى: {إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها. فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه.
قوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}
فيه أربع مسائل:
الأولى- قوله تعالى :{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}- يعني المطلقات - أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن. ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في "البقرة" و"النساء" مستوفى ولله الحمد.
الثانية- قوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} هو خطاب للأزواج والزوجات؛ أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: معناه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
الثالثة- قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛ وهو خبر في معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. الثالث: يجب عليها في كل حال.
الرابعة- فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا فالأب أولى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها.
قلت المدون ونستأنف بعون الله ومشيئته باتقي المصطلحات التالي ذكرها:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)





*لام العاقبة أو الغاية في قوله تعالي(فطلقوهن لــ عدتهن)

*لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فطلقوهن لــ عدتهن)

لام الصيرورة ، وتسمى لام العاقبة أولام المآل

 قال القرطبي في تفسير سورة الطلاق:
 

(وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته.   وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين.

وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال :{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ }.

 قلت: أي القرطبي: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية:
ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق.
وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، ثم ابتدأ فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ؛كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية. فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.

قلت المدون: تناول الحافظ القرطبي معنىً جيداً حين أشار الي معاني خطاب الله للمؤمنين بابتداء لفظه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ /سورة الطلاق)،لكنه وهو حافظ غلب علي تفسيره الطابع اللغوي لم يتعرض لمعني اللام هنا وأنها لام العاقبة أو الغاية أو البعدية أو لام الأجل ،
وقلنا مرارا أنها من بلاغات القرآن الكريم والمهمة جدا في اختصار مدلول ارتباط الأمر بنهاية أجله ^^كمثل(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)، 

وقوله تعالي (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف)وفي كل لام من لامات ميقاتن يدل موضعها علي أنها من بلاغات القرآن الكريم والمهمة جدا في اختصار مدلول ارتباط الأمر بنهاية أجله أي مدلول ارتباط ذهاب موسي لربه بنهاية ميقاته مع ربه وليس في أي ميقات غيره ودل علي ذلك قطعا قوله تعالي محددا ميقاته جل وعلا لموسي في (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) فلفظة ميقات ربه هنا (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا) تعني بعد تمام ميقاتناكذلك قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ /سورة الطلاق)) أي لمآل الأجل وبعد نهايته أو في عاقبته



           
                                                                                      
                                                                                                                                    
                                                                                  
http://alnukhbhtattalak.blogspot.com.eg/2018/03/blog-post_69.html
وأما ) لام الصيرورة ) - وهذه تسمية الكوفيين ، والبصريون يسمونها : لام العاقبة ، وبعض النحاة يطلق عليها : لام المآل - فهي الدالة على أن ما بعدها جاء على غير قصد الفاعل من الفعل الذي قبلها 
كما في قوله تعالى:(فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوّاً وحَزَنا) فهم لم يلتقطوه لذلك بل قال قائلهم عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ، ولكن الطفل كانت له النبوة وقدر الله أن يكون هلاك فرعون على يد هذا النبي فكان لهم عدوا لكفلاهم وعنادهم وحزنا لما صاروا إليه ؛ أي:كان شأن الطفل على غير مُناهم منه.والله أعلم.
     
باب لام العاقبة أو الصيرورة (من نداء الايمان) وسيأتي غرضها بمزيد توضيح ان شاء الله تعالي(

.1
وهي التي يسميها الكوفيون لام الصيرورة هذه اللام هي ناصبة لما تدخل عليه من الأفعال بإضمار أن والمنصوب بعدها بتقدير اسم مخفوض

.2
وهي ملتبسة بلام المفعول من أجله وليست بها وذلك قولك أعددت هذه الخشبة ليميل الحائط فأدعمه بها وأنت لم ترد ميل الحائط ولا أعددتها للميل لأنه ليس من بغيتك وإرادتك ولكن أعددتها خوفا من أن يميل فتدعمه بها

3.واللام دالة على العاقبة، وكذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا‏}‏ ‏[‏سورة القصص‏:‏ 8‏]‏؛

*
وهم لم يلتقطوه لذلك إنما التقطوه ليكون لهم فرحا وسرورا فلما كان عاقبة أمره إلى أن صار لهم عدوا وحزنا جاز أن يقال ذلك فدلت اللام على عاقبة الأمر
وكذلك التكليف بالفعل في عاقبة زمانه وليس في مبتدأ هذا الزمان ووجود دلائل هذه العاقبة منها:

.1
التكليف بالإحصاء لأن الإحصاء يدل علي تحقق الفعل في نهاية الشيء المُحْصَي أي يدل علي بلوغ منتهي المعدود

.2
ومنها التكليف بالإنتهاء عن إخراج النساء المنذرات بالتطليق إذا حان وقت نهاية العدة(المحصاة(،

  ومنها تحريم خروجهن أنفسهن
وهذا الفرض والتكليف بالانتهاء عن إخراجهن أو خروجهن من بيوتهن هو دليل قاطع علي التكليف بالخلوة بهن وخلوتهن بأزواجهن في عدة الإحصاء أو عدة العاقبة (يعني نهاية العدة)،ولا يكون ذلك أبدا إلا للأزواج وليس للمطلقات
وهذا يعني أن قوله تعالي لعدتهن تدل قطعا علي تأجيل التطليق إلي بعد انتهاء العدة كما في قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)

.4
لفظ (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ(

هو دليل علي أن اللام الملصقة بلفظ عدتهن هي لام العاقبة أو العاقبة فالبلوغ لا يتم إلا مع ما سيبلغ الأمر عاقبته ،لأن البلوغ هو وصول البالغ الي منتهي غايته،وعاقبة أمره
.5
قوله تعالي(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) يحتوي علي نفس دلالة تفعيل الأمر في العدة عند عاقبتها أو في منتهاها أو في دُبُرِها أي فإذا بلغن أجلهن وأحصيتم عدتهن وهن في هذا كله زوجات أثناء العدة فأنتم بالخيار إن شئتم أمسكتموهن (أي شححتم بإعطائهن لغيركم من الرجال الخاطبين وأبقيتموهن علي ميثاقكم وعهدكم وذمتكم) ولن يتحقق غير ذلك إلا إذا مضيتم في عزمكم علي الطلاق،فالإمساك هو عدم الإعطاء والشح بما في ذات اليد وعدم إنفاقه أي الاحتفاظ بهن غير مفرطين فيهن شاحِّين بإطلاقهن من ميثاقكم ليحوذ عليهن غيركم من الخطاب) والإمساك في لسان العرب هو الشح وعدم الترك ،وفيه دلالة علي تملك الممسوك (الزوجات وبقائهن في عصمة الأزواج(،

.6
كما أن باقي الآية في دلالة قاطعة علي أن اللام في قوله تعالي (لــ عدتهن) هي لام تفعيل الطلاق في عاقبة العدة وبعد انتهائها قال تعالي

)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،

 
والمفارقة لغة هي الإرسال بعد الإستحواذ أو الإطلاق بعد التملك ،أو هي إرسال الزوجة في نهاية العدة بتفعيل والتصميم علي خيار التطليق وبه أي التطليق يتم التفريق ؛؛؛

ولا يقال لإرسال وابتعاد الخصماء (تفريقا) إنما يُقال لهم (تسريحاً)لأن الخصام أدي بهم أي الخصماء أو الفرقاء إلي التفريق أولاً ثم أتي التفريق الأخير فأدي بالمتفرقين إلي التسريح آخرا وبمعني آخر فالتفريق جاء في سورة الطلاق ليدل علي أن الزوجين ما زالا زوجين وفرقهما تفعيل الطلاق في نهاية العدة (أي هو تفريق بعد توثيق) ،بينما يدل التسريح علي أن الأثنين قد تفرقا أولاً بالطلاق في صدر العدة ثم تفرقا أخيراً بالتسريح في نهاية عدة الاستبراء،
)أي أن التسريح هو تفريقٌ بعد تفريق(

،وبمعني ثالث فالتفريق هو ارسال بعد توثيق بينما التسريح هو إرسال بعد طلاق وتفريق (أي تفريق بعد تفريق) ، وفي كل الحالات يتأكد أن اللام في قوله تعالي (لـــ عدتهن) هي لام العاقبة أو الصيرورة أو لام انتهاء أجل الشيئ
قلت المدون وجاء في موقع نداء الايمان عن بعض استخدامات لام العاقبة**والعرب قد تسمي الشيء باسم عاقبته كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏نِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا‏}‏ ‏[‏سورة يوسف‏:‏ 36‏]‏؛ إنما كان يعصر عنبا تؤول عاقبته إلى أن يكون خمرا فسماها بذلك *وحكى الأصمعي عن المعتمر بن سليمان أنه قال‏:‏ لقيني أعرابي ومعه عنب فقلت له ما معك فقال خمر وهذا هكذا مجازه عند أهل العربية أن العرب قد تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو ناسبه أو اتصل به أو آلت إليه عاقبته فقد زعم من لا علم له بالعربية ومعرفة أساليبها وأتساع العرب فيها أن الخمر هاهنا هو العنب نفسه ضعفا منه عن تخريج وجهه من كلام الفصحاء منهم وإلحاقه بما يعرفون الخطاب به ولو كان هذا جائزا في اللغة لكان من أكل العنب قد أتى ما حظره الله عليه من تحريم الخمر، 

*
وقد خاطب الله تعالى ذكره العرب وأصحاب النبي بذلك فعقلوه المراد به ولم يحمل عن أحد منهم أن المراد بالتحريم العنب والإجماع على هذا يدل على فساد ما ذهب إليه هذا القائل بهذه المقالة ومن لام العاقبة قول الشاعر وهو سابق البربري‏:‏ 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ***   ودورنا لخراب الدهر نبنيها
وهم لا يجمعون المال للوارث ولا يبنون الدور للخراب ولكن لما كانت عاقبة أمرهم إلى ذلك جاز أن يقال   فيه ما ذكرنا، ومن ذلك

 
قول الآخر‏:‏
لا يبعد الله رب الأنام ***            والملح ما ولدت خالده
هم يطعمون سديف العشار *** والشحم في الليلة البارده
هم يطعنون صدور الكماة ***      والخيل تطرد أو طارده
يذكرني حسن آلائهم ***                    تأوه معولة فاقده
فأم سماك فلا تجزعي ***             فللموت ما تلد الوالده
لا تلد للموت ولكن ذلك للعاقبة كما ذكرنا ومعنى الصيرورة والعاقبة في هذا سواء وإن اختلف اللفظان‏.‏
                                                                                                                  
باب لام العاقبة )اضغط الرابط(
روابط كتاب اللامات في اللغة العربية من نداء الايمان

  1. كتاب اللامات في اللغة
  2. مقدمة المؤلف
  3. عدد اللامات في كلام العرب
  4. باب ذكر اللام الأصلية
  5. لام التعريف
  6. باب ذكر ما يمتنع اجتماعه مع الألف واللام اللتين للتعريف
  7. باب في تبيين وجوه دخول الألف واللام على الأسماء المشتقة من الأفعال
  8. باب ذكر المذهب الذي ينفرد به الكوفيون من دخول الألف واللام بمعنى الذي على الأسماء المشتقة
  9. باب لام الملك
  10. باب لام الاستحقاق
  11. باب لام كي
  12. باب لام الجحود
  13. باب لام إن
  14. الجواب عن هذه المسائل
  15. باب لام الابتداء
  16. باب لام التعجب
  17. باب اللام الداخلة على المقسم به
  18. باب اللام التي تكون جواب القسم
  19. باب لام المستغاث به
  20. باب لام الأمر
  21. باب لام المضمر
  22. باب اللام الداخلة في النفي بين المضاف والمضاف إليه
  23. باب اللام الداخلة في النداء بين المضاف والمضاف إليه
  24. باب اللام الداخلة على الفعل المستقبل في القسم لازمة
  25. باب اللام التي تلزم إن المكسورة الخفيفة من الثقيلة

  26. باب لام العاقبة
باب لام العاقبة
وهي التي يسميها الكوفيون لام الصيرورة هذه اللام هي ناصبة لما تدخل عليه من الأفعال بإضمار أن والمنصوب بعدها بتقدير اسم مخفوض وهي ملتبسة بلام المفعول من أجله وليست بها وذلك قولك أعددت هذه الخشبة ليميل الحائط فأدعمه بها وأنت لم ترد ميل الحائط ولا أعددتها للميل لأنه ليس من بغيتك وإرادتك ولكن أعددتها خوفا من أن يميل فتدعمه بها واللام دالة على العاقبة، وكذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا‏}‏ ‏[‏سورة القصص‏:‏ 8‏]‏؛ وهم لم يلتقطوه لذلك إنما التقطوه ليكون لهم فرحا وسرورا فلما كان عاقبة أمره إلى أن صار لهم عدوا وحزنا جاز أن يقال ذلك فدلت اللام على عاقبة الأمر والعرب قد تسمي الشيء باسم عاقبته كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏نِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا‏}‏ ‏[‏سورة يوسف‏:‏ 36‏]‏؛ إنما كان يعصر عنبا تؤول عاقبته إلى أن يكون خمرا فسماها بذلك وحكى الأصمعي عن المعتمر بن سليمان أنه قال‏:‏ لقيني أعرابي ومعه عنب فقلت له ما معك فقال خمر وهذا هكذا مجازه عند أهل العربية أن العرب قد تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو ناسبه أو اتصل به أو آلت إليه عاقبته فقد زعم من لا علم له بالعربية ومعرفة أساليبها وأتساع العرب فيها أن الخمر هاهنا هو العنب نفسه ضعفا منه عن تخريج وجهه من كلام الفصحاء منهم وإلحاقه بما يعرفون الخطاب به ولو كان هذا جائزا في اللغة لكان من أكل العنب قد أتى ما حظره الله عليه من تحريم الخمر، وقد خاطب الله تعالى ذكره العرب وأصحاب النبي بذلك فعقلوه المراد به ولم يحمل عن أحد منهم أن المراد بالتحريم العنب والإجماع على هذا يدل على فساد ما ذهب إليه هذا القائل بهذه المقالة ومن لام العاقبة قول الشاعر وهو سابق البربري‏:‏
أموالنا لذوي الميراث نجمعها *** ودورنا لخراب الدهر نبنيها
وهم لا يجمعون المال للوارث ولا يبنون الدور للخراب ولكن لما كانت عاقبة أمرهم إلى ذلك جاز أن يقال فيه ما ذكرنا، ومن ذلك قول الآخر‏:‏
لا يبعد الله رب الأنام *** والملح ما ولدت خالده
هم يطعمون سديف العشار *** والشحم في الليلة البارده
هم يطعنون صدور الكماة *** والخيل تطرد أو طارده
يذكرني حسن آلائهم *** تأوه معولة فاقده
فأم سماك فلا تجزعي *** فللموت ما تلد الوالده
لا تلد للموت ولكن ذلك للعاقبة كما ذكرنا ومعنى الصيرورة والعاقبة في هذا سواء وإن اختلف اللفظان‏.‏

  1. باب لام التبيين
  2. باب لام لو
  3. باب لام لولا
  4. باب لام التكثير
  5. باب اللام المزيدة في عبدل
  6. باب اللام المزيدة في لعل
  7. باب لام إيضاح المفعول من أجله
  8. باب اللام التي تعاقب حروفا وتعاقبها
  9. باب اللام التي بمعنى إلى
  10. باب لام الشرط
  11. باب اللام التي تكون موصلة لبعض الأفعال إلى مفعوليها وقد يجوز حذفها
  12. باب معرفة أصول هذه اللامات وبيان تشعبها منها
  13. باب أحكام اللامات في الإدغام
  14. باب من مسائل اللام نختم به الكتاب
  15. مسألة من القرآن