Translate ***

السبت، 14 أبريل 2018

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا /والسكني والنفقة ما مدلولها وما ترمي إليه؟

 مدلول قوله تعالي لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا /والسكني والنفقة

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

 الآية: [6] {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}
قال القرطبي مسترسلا في احصاء عدد الاختلافات في مسألة الطلاق وتبعاته:
فيه أربع
 مسائل:http://wwwdady77-8.blogspot.com.eg/2016/10/blog-post_31.html
الأولى- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.فلو كان معها ما قال أسكنوهن.[قلت المدون: هذا استدلال غير صحيح،لأن الخطاب موجه أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك اعتمد أساسا علي نون النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ) والدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما واحدة في بيت واحد هو بيت الأزواج(من حيث سكنتم)وبيت الزوجات(بيوتهن) هو لفظ من حيث سكنتم الذي فرضه الله تعالي وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع الأزواج في البيوت التي وصفها الله بقوله بيوتهن ولم يعطل سبحانه أنه سكنٌ للأزواج أيضا والحاصل أنه فرض لسكني الإثنين ومعا في بيتٍ واحدٍ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وذلك لأن تقديم العدة وتأخير الطلاق لما بعد العدة قد حافظ الله به علي كُنْهِ الزوجية بينهما فليس هنا حرج إذن من إقامتهما في بيتهما الواحد لأنهما لم يصيبهما سهم الطلاق بل هو منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها] 
 وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بِنَّ {من البينونة}من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} {قلت المدون ما زال الفقهاء يعيشون في طيات أحكام الطلاق المنسوخة تبديلا في سورة البقرة2هـ ولميعلموا أن أمر الله للرجال بالنفقة عليهن حال العدة لا لشيئ إلا لأنهن صرن بعد تشريع سورة الطلاق6أو7هـ زوجات في بيوتهن لأن الله تعالي بدل موضع الطلاق بالعدة وموضع العدة بالطلاق وصار الطلاق محرزا خلف العدة لهذا ظلَّت الزوجة زوجة كما هي يجب علي زوجها إطعامها وكسوتها وسكناها وغاب عليهن ذلك فظنُّوا أن الآية {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} انما أريد بها أنها طلقت قلت المدون أيضا كيف وقد صدَّر الله سورة الطلاق بأقطع دليلٍ علي كونها زوجة فقال[فطلقوهن لعدتهن]وقال[وأحصوا العدة] وقال [ لا تخرجوخن من بيوتهن ] وقال [ ولا يخرجن] وقال [ لا تدري لعل الله يجعل بعد ذلك أمراً]،وقال[فإذا بلغن أجلهن] والبلوغ هو العد 1..2..3.. لذوات الأقراء واليائسات من المحيض ...4..5..6....9.. للمرأة الحامل.الي منتهي العدة أي بعد انفلاتها وفي نهايتها } يقول الحافظ فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بِنَّ من أزواجهن السكنى والنفقة. قلت المدون هذا كله خطأ لأن ابن نافع خلط بين سورتي البقرة الممحو منها معظم أحكام الطلاق وبين سورة الطلاق 7/6هـ التي عدل الله فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ// إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجرة ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ التي سبقت في سورة البقرة2هـ ، والتي كانت المرأة تعتبر فيها مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق فخلط بين ذلك(اعتبارها مطلقة)وبين الشرعة المحكمة المنزلة في سورة الطلاق6 أو 7 للهجرة ،والتي اعتبر الله ورسوله فيها المرأة زوجة لم تُطَلَّقْ لأن الله تعالي حَرَّزَ الطلاق فيها الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي 


 🌖🌖🌖🌖 الإذن بالطلاق

قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة [قلت المدون تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام الطلاق بسورة الطلاق والمنزلة إبان العام السادس أو السابع للهجرة ولم تكن قد شرعت قبل ذلك ومن هنا يخطأ من استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل العام السادس الهجري ومن ذلك الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس علي تشريع السكني كانها طُلِقت فيما بعد العام السادس أو السابع للهجرة والثابت قطعا أنها طلقت ابان العام الثاني للهجرة حين أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو في الغزو مع سرية علي بن أبي طالب]، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل[قلت لو راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل بسهولة ويسر ]، قال الحافظ القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها [ قلت المدون: ما زال الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق حيث لم تعد المرأة في سورة الطلاق حين قضاء فرض إحصائهما العدة معا وفي بيت واحدٍ الا زوجة لم تُطلَّق ولن تطلق إلا في نهاية العدة ليس هذا فقط بل وبشرطٍ آخر هو لو صمم الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله تعالي(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم .. الآيات)]. قال القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن...[ قلت المدون هذا فيه خلط شديد بين اعتبار المرأة في سورة البقرة2هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في العدة بعد نزول سورة الطلاق7هـ]
  قلت أي الحافظ القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال، 
1.فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها.
2.ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة.
3.ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس ..
 [ قلت المدون: يا للعجب أيستدل بحديث سَبَقَ علي تشريع لَحَقَ، بل أن اللاحق هو الناسخ والماحي للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا يصلح دمج التشريعين]، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي [قلت المدون هذا في العام الثاني للهجرة موافق لأحكام سورة البقرة2هـ (راجع سرية علي بن أبي طالب ومعه قيس بن ثابت) فقلت أي {فاطمة بنت قيس}:إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة".(قلت المدون إن صح هذا اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون الرحم ممتلئا بوليد دون علمه ومع هذا لم ينزل به تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة ابان العامين الأولين بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم) قال القرطبي مسهبا في سرد الحديث: فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني. ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا نفقة لك ولا سكنى".قلت المدون هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة بحق النفقة والسكني هي وغيرها من النساء المطلقات علي تشريع سورة البقرة المنزلة في العامين الأولين للهجرة [قلت المدون: هذا هو اللفظ الثابت وليس لفظ الرواية السابقة:"إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة" ]{فهذا سياق فيه إدراج لفظي مخالف } 
*وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت المدون: : ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} قلت المدون كل هذه الاستدلالات نابعة من سورة الطلاق 6أو7 للهجرة وحادثة فاطمة بنت قيس وما شابهها كانت في العام 2هـ ،قال الحافظ: وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية.(قلت المدون استدلال بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وهو أبطل الباطل فالسكني حقت للزوجة لكونها في عدة الإحصاء مع زوجها في بيت واحد يخلون ببعضهما ساعة بعد ساعة ونهارا وليلا بعد نهار وليل واسبوعا بعد آخر وشهرا بعد آخر الي منتهي العدة حتي ينتكس الزوج فلا يطلق أو يعزم عزمة الخراب فيطلق وتحرم عليه زوجته وتصير مطلقة في دُبُر العدة وفي نهايتها فقط) قال الحافظ والله أعلم.ثم قال ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة{قلت المدون لاحظ استدلال الشعبي وتصميمه علي نفي النفقة والسكني علي تحديث فاطمة بنت قيس ولكونه نزل قبل تشريع سورة الطلاق في العام السادس أو السابع هجريا ولاحظ استدلال  قتادة وابن أبي ليلى بآيات تشريع سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة ولاحظ بناءا علي ذلك قدر الاختلاف الرهيب بين القولين والذي أنشأ بسبب إهمال عنصر التراخي الزمني بين التشريعين والذي يدل علي قيام تبديلٍ بينهما ونسخ}
ثم قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية،ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن(الصح أنه حكم يعم الزوجات في عدة الإحصاء لأن طلاقهن امتنع بعد تحريزه الي بعد عدة الإحصاء) ثم استرسل فقال من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة.[قلت المدون وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر التراخي الزمني بين السورتين] وما سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصلناها ودللنا علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس فيه شك أن سورة الطلاق7/6ه مهيمنة علي ما سبق من تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة2هـ وأن مشيئة الباري قامت علي قصد تبديل هيئة الطلاق من 

 طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح 
الي :
 عدة احصاء ثم  إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم إشهاد
قال الحافظ :

الثانية- قوله تعالى: {وُجْدِكُمْ} أي من سعتكم؛ يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج والزهري بفتحها، ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها.[سيأتي إن شاء الله التعليق علي ما بقي من اختلافات بين العلماء في موضوع الطلاق في ضوء حضور عنصر التراخي الزمني القائم فعلا بين السورتين ]



الثالثة- قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} قال مجاهد: في المسكن. مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها.
الرابعة- قوله تعالى: {إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها. فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه.


قوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}

فيه أربع مسائل:
الأولى- قوله تعالى :{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}- يعني المطلقات - أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن. ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في "البقرة" و"النساء" مستوفى ولله الحمد.
الثانية- قوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} هو خطاب للأزواج والزوجات؛ أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: معناه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
الثالثة- قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛ وهو خبر في معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. الثالث: يجب عليها في كل حال.
الرابعة- فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا فالأب أولى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها.

قلت المدون ونستأنف بعون الله ومشيئته باتقي المصطلحات التالي ذكرها: 

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 
 وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ 
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) 
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)
=====



من حيث سكنتم 
  حَيْثُ كلمةٌ تدلُّ على المكان لأَنه ظرفٌ في الأَمكنة بمنزلة حين في الأزمنة(عن الجوهري(
حَيْثُ ظرف مُبْهم من الأَمْكِنةِ 
*مَضموم وبعض العرب يفتحه 
*وزعموا أَن أَصلها الواو 
*قال ابن سيده وإِنما قلبوا الواو ياء طلبَ الخِفَّةِ 
*قال وهذا غير قويّ 
*وقال بعضهم أَجمعت العربُ على وقع حيثُ في كل وجه وذلك أَن أَصلها حَــــــوْثُ قفلبت الواو ياء لكثرة دخول الياء على الواو 
فقيل حَيْثُ ثم بنيت على الضم لالتقاء الساكنين واختير لها الضم ليشعر ذلك بأَن أَصلها الواو وذلك لأَن الضمة مجانسةٌ للواو فكأَنهم أَتْبَعُوا الضَّمَّ الضَّمَّ 
*قال الكسائي وقد يكونُ فيها النصبُ يَحْفِزُها ما قبلها إِلى الفتح قال الكسائي سمعت في بني تميم من بني يَرْبُوع وطُهَيَّةَ من ينصب الثاء على كل حال في الخفض والنصب والرفع فيقول حَيْثَ التَقَيْنا ومن حيثَ لا يعلمون ولا يُصيبه الرفعُ في لغتهم 
*قال وسمعت في بني أَسد بن الحارث بن ثعلبة وفي بني فَقْعَس كلِّها يخفضونها في موضع الخفض وينصبونها في موضع النصب فيقول من حيثِ لا يعلمون وكان ذلك حيثَ التَقَيْنا 
*وحكى اللحياني عن الكسائي أَيضاً أَن منهم من يخفضُ بحيث وأَنشد أَما تَرَى حَيْثَ سُهَيْلٍ طالِعا ؟ قال وليس بالوجه قال وقوله أَنشده ابن دريد بحيثُ ناصَى اللِّمَمَ الكِثَاثَا مَوْرُ الكَثِيبِ فَجَرى وحاثا قال يجوز أَن يكون أَراد وحَثَا فقَلَب الأَزهري عن الليث للعرب في حَيْثُ لغتان 
       فاللغة العالية حيثُ الثاء مضمومة وهو أَداةٌ للرفع يرفع الاسم بعده 
       ولغة أُخرى حَوْثُ رواية عن العرب لبني تميم يظنون حَيْثُ في موضع نصب يقولون الْقَهْ حيثُ لَقِيتَه ونحو ذلك كذلك 
*وقال ابن كَيْسانَ حيثُ حرف مبنيٌّ على الضم وما بعده صلة له يرتفع الاسم بعده على الابتداء كقولك قمت حيثُ زيدٌ قائمٌ 
*وأَهلُ الكوفة يُجيزون حذف قائم ويرفعون زيداً بحيثُ وهو صلة لها فإِذا أَظْهَروا قائماً بعد زيدٍ أَجازوا فيه الوجهين الرفعَ والنصبَ فيرفعون الاسم أَيضاً وليس بصلة لها ويَنْصِبُونَ خَبَرَه ويرفعونه فيقولون قامتْ مقامَ صفتين والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء قال 
*وأَهل البصرة يقولون حيثُ مُضافةٌ إِلى جملة فلذلك لم تخفض وأَنشد الفراء بيتاً أَجاز فيه الخفض وهو قوله أَما تَرَى حيثَ سُهَيْلٍ طالِعا ؟ فلما أَضافها فتحها كما يفعل بِعِنْد وخَلْف 
*وقال أَبو الهيثم حَيْثُ ظرفٌ من الظروف يَحْتاجُ إِلى اسم وخبر وهي تَجْمَعُ معنى ظرفين كقولك حيثُ عبدُ الله قاعدٌ زيدٌ قائمٌ المعنة الموضعُ الذي في عبدُ الله قاعدٌ زيدٌ قائمُ 
*قال وحيثُ من حروف المواضع لا من حروف المعاني وإِنما ضُمَّت لأَنها ضُمِّنَتِ الاسم الذي كانت تَسْتَحِقُّ إِضافَتَها إِليه قال وقال بعضهم إِنما ضُمَّتْ لأَن أَصلَها حَوْثُ فلما قلبوا واوها ياء ضَمُّوا آخرَها قال أَبو الهيثم وهذا خطأٌ لأَنهم إِنما يُعْقِبون في الحرف ضمةً دالَّةً على واو ساقطة 
*الجوهري حَيْثُ كلمةٌ تدلُّ على المكان لأَنه ظرفٌ في الأَمكنة بمنزلة حين في الأزمنة وهو اسمٌ مبنيٌّ وإِنما حُرِّك آخره لالتقاء الساكنين فمن العرب من يبنيها على الضم تشبيهاً بالغايات لأَنها لم تجئْ إِلاَّ مضافة إِلى جملة كقولك أَقومُ حيثُ يقوم زيدٌ ولم تقل حيثُ زيدٍ وتقول حيثُ تكون أَكون 
*ومنهم مَن يبنيها على الفتح مثل كيف استثقالاً للضم مع الياء وهي من الظروف التي لا يُجازَى بها إِلا مع ما تقول حيثما تجلسْ أَجْلِسْ في معنى أَينما وقولُه تعالى ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيثُ أَتى وفي حرف ابن مسعود أَينَ أَتى والعرب تقول جئتُ من أَيْنَ لا تَعْلَمُ أَي من حَيْثُ لا تَعْلَم 
 ***
*قال الأَصمعي ومما تُخْطئُ فيه العامَّةُ والخاصَّة باب حِينَ وحيثُ غَلِطَ فيه العلماءُ مثل أَبي عبيدة وسيبويه قال أَبو حاتم رأَيت في كتاب سيبويه أَشياء كثيرة يَجْعَلُ حين حَيْثُ 
*وكذلك في كتاب أَبي عبيدة بخطه قال أَبو حاتم واعلم أَن حِين وحَيْثُ ظرفانِ فحين ظرف من الزمان وحيث ظرف من المكان ولكل واحد منهما حدٌّ لا يجاوزه والأَكثر من الناس جعلوهما معاً حَيْثُ قال والصواب أَن تقول رأَيتُك حيثُ كنتَ أَي في الموضع الذي كنت فيه واذهب حيثُ شئتَ أَي إِلى أَيّ موضعٍ شئتَ 
*وقال الله عز وجل وكُلا من حيثُ شِئْتُما 
*ويقال رأَيتُكَ حين خَرَجَ الحاجُّ أَي في ذلك الوقت فهذا ظرف من الزمان ولا يجوز حيثُ خَِرَجَ الحاجُّ وتقول ائتِني حينَ يَقْدَمُ الحاجُّ ولا يجوز حيثُ يَقْدَمُ الحاجُّ 
*وقد صَيَّر الناسُ هذا كلَّه حَيْثُ فَلْيَتَعَهَّدِ الرجلُ كلامَهُ فإِذا كان موضعٌ يَحْسُنُ فيه أَيْنَ وأَيَّ موضعٍ فهو حيثُ لأَن أَيْنَ معناه حَيْثُ وقولهم حيثُ كانوا وأَيْنَ كانوا معناهما واحد ولكن أَجازوا الجمعَ بينهما لاختلاف اللفظين واعلم أَنه يَحْسُنُ في موضع حين لَمَّا وإِذ وإِذا ووقتٌ ويومٌ وساعةٌ ومَتَى تقول رأَيتُكَ لَمَّا جِئْتَ وحين جِئْتَ وإِذا جِئْتَ ويقال سأُعْطيك إِذ جئتَ ومتى جئتَ


وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق
 قلت المدون  ما سيأتي من الآيات هنا هو من داخل الحياة الزوجية التي يتأهب فيها الزوج لتدميرها بقرار الطلاق المرتقب بعد نهاية العدة عدة الإحصاء :
 
الآية6و7(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
-----

فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن

الأولى- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} 
 قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.فلو كان معها ما قال أسكنوهن.
وتخصيص السكني بقوله تعالي {من حيث سكنتم من وجدكم } ترد علي ابن أشهب اجتهاده لان من حيث تستخدم كظرف للمكان فيما يستخدم فيه ما هو للزمان والمكان هنا مشار اليه محدد السور بين المدلول وهو مكان الزوجية ولا مكان احر غيره
 [قلت المدون: هذا استدلال غير صحيح، ولأن الخطاب موجهٌ أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك اعتمد أساسا علي نون النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ) والدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما واحدة في بيت واحد هو بيت الأزواج(من حيث سكنتم) وبيت الزوجات (بيوتهن) هو لفظ من حيث سكنتم الذي فرضه الله تعالي وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع الأزواج في البيوت التي وصفها الله بقوله بيوتهن ولم يعطل الله تعالي أنه سكنٌ للأزواج أيضا والحاصل أنه فرض لسكني الإثنين ومعا في بيتٍ واحدٍ{ وذلك بداهة لكونهما زوجين حيث أن تشريع طلاق سورة الطلاق قد تأجل فيه التلفظ بالتطليق الي بعد انقضاء العدة وانتهائها} لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وذلك لأن فرض تقديم العدة وتأخير الطلاق لما بعد العدة قد حافظ الله به علي كُنْهِ الزوجية بينهما فليس هنا حرج إذن من إقامتهما في بيتهما الواحد لأنهما لم يصيبهما سهم الطلاق بل هو منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها إن أراد الزوج التطليق]  
 
ويستأنف قوله: وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات{قلت المطلقات هو منتهي الخطأ بل الازواج اللائي يعتتدن} يقول القائل هنا: اللائي بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. { قلت المدون كل هذا القول منتهي الخطأ} وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. 
 
 أما من لم تبن{ قلت المدون اصلا لقد تبدلت شريعة التطليق وتأجل معها التلفظ بالطلاق جبرا لدبر العدة وصار الزوجان في عدة الاحصاء ازواجا } فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن،{ ياتي ان شاء الله التعقيب علي ذلك} قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة.لنفس السبب وهو بقاءهن في عدة الاحصاء ازواجا
 
قلت المدون هذا كله خطأ-وقد رددت علي بعضه والباقي ات الرد عليه يأتي .. لأن ابن نافع خلط بين سورتي البقرة1و2هـ الممحو منها معظم أحكام الطلاق تبديلاً وبين سورة الطلاق7/6 هـ التي بدَّلَ الله فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ

 إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام الخامس أو السابع من الهجرة 5-6//7 هـ ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ التي سبقت في سورة البقرة2هـ والتي كانت المرأة تعتبر  بمقتضاها مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق فخلط بين ذلك أي(اعتبارها مطلقة) وبين الشرعة المحكمة المنزلة في سورة الطلاق5-6أو7 للهجرة، والتي قضي الله ورسوله فيها أن المرأة زوجة لم تُّطلَّق لأن الله تعالي حَرَّزَ الطلاق فيها الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي 




 🌖🌖🌖🌖 الإذن بالطلاق

قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة [قلت المدون تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام الطلاق بسورة الطلاق 5-6//7 هـ والمنزلة إبان العام السادس أو السابع للهجرة ولم تكن قد شُرِّعت قبل ذلك ومن هنا يخطأ من استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل العام السادس الهجري ومن ذلك الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس علي تشريع السكني كانها طُلِقت فيما بعد العام السادس أو السابع للهجرة والثابت قطعا أنها طلقت ابان العام الثاني للهجرة حين أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو في الغزو مع سرية علي بن أبي طالب٢هـ]، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل 

[قلت المدون: لو راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل بسهولة ويسر]، قال الحافظ القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها:

[ قلت المدون: ما زال الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق حيث لم تعد المرأة في سورة الطلاق حين قضاء فرض إحصائهما العدة هي وزوجها معا وفي بيت واحدٍ الا زوجة لم تُطلَّق ولن تُطلق إلا في نهاية العدة ليس هذا فقط بل وبشرطٍ آخر هو لو صمم الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله تعالي(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدْلٍ منكم .. الآيات)]. 
قال القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن... 

[قلت المدون هذا فيه خلط شديد بين اعتبار المرأة في سورة البقرة٢هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في عدة  الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5-٧هـ]
 قلت أي الحافظ القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال، 
1.فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها.
2.ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة.
3.ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس ..
 [ قلت المدون:  يا للعجب أيستدل بحديث سَبَقَ علي تشريع لَحَقَ، بل أن اللاحق هو الناسخ والماحي للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا يصلح دمج التشريعين]، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي [قلت المدون هذا في العام الثاني للهجرة موافق لأحكام سورة البقرة2هـ (راجع سرية علي بن أبي طالب ومعه قيس بن ثابت) فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة". 
 
 (قلت المدون إن صح هذا اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون الرحم ممتلئا بوليد دون علمه ومع هذا لم ينزل به تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة ابان العامين الأولين بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم) قال القرطبي مسهبا في سرد الحديث: فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني . ولفظ مسلم عنها : أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا نفقة لك ولا سكنى".قلت المدون هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة بحق النفقة والسكني هي وغيرها من النساء المطلقات علي تشريع سورة البقرة2هـ المنزلة في العامين الأولين للهجرة [قلت المدون: هذا هو اللفظ الثابت وليس لفظ الرواية السابقة:"إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة"] {فهذا سياق فيه إدراج لفظي مخالف } 
*وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت المدون: : ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية والله أعلم{قلت المدون معقبا:لا بل هي الزوجة في عدة الإحصاء}.
 قال الشارح: ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى.{قلت المدون انتهي من صفحات تشريع الطلاق متعلق مبتوتة + سكني + نفقة وذلك بدحول العدة حيز الزوجية وتشويح التلفظ بالطلاق إلي دُبُرِ العدة وبعد انتهائها}

⁢↶


 [قلت المدون  كان بعض هذه الأقول التالي ذكرها سيصبح  له وجها من الصحة  لو  لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6 أو7 من الهجرة  لكن  نزول سورة  الطلاق في العام  السادس أو السابع من  الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة   زوجة في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل  حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل  أمور الطلاق    كما تنتهي عندها كل الاختلافات   التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ] 
* إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ  الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق في سورة الطلاق 7هـ   فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلاً منيعاً بين الزوج وبين  طلاقه لإمرأته   فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد حاجة الي فقه  طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة  ولا طلاق المجنون أو الطلاق بالوكالة أو كل ما طاف خيال الفقهاء في مسائل الطلاق  ....أو  كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره  وتشامخ القران العالي شأنه المنزل من لدن ربنا تعالي جده وتنزه  شأنه .. بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن  حينما حال بين  التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
 1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
  2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها 

 قلت المدون وهو {أي البينونة}مصطلح استنباطي مأخوذ أساساً من تطبيقات سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري حين كانت القاعدة في التطليق هي : طلاق يُصدرهُ الزوج فتصير امرأته مطلقة للتو ولم يشترط آنئذٍ إشهاد أو أي شيئ آخر غير تلفظ الزوج بالطلاق والذي رتب الله عليه حينئذٍ كل أحكام سورة البقرة والذي سنعلم آتيا إن شاء الله تعالي أنه بَدَّلَ شِرعة الطلاق المنزلة بسورة البقرة 2هـ بشرعة هي أحسن منها عدلاً وقسطا وإحكاما وارتضاها لأمته إلي يوم القيامة تلك التي أنزلها في منتصف العهد المدني بين العام الخامس أو السادس هجريا والتي بدل فيها موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق لتصير المرأة في العدة(عدة الإحصاء) محصنة هي وزوجها كلاهما مدة كاملة لعدتها حسب نوعها من العدد ،وصارت المرأة فيها أي في سورة الطلاق أثناء عدة الإحصاء زوجة لم يتغير مع زوجها من حالهما شيئٌ إلا الإمتناع عن الوطأ كشرط لاستكمال مدة إحصائها للعدة أي وصولهما هما الاثنين منتهي العدة ليتناول الزوج هناك وهناك فقط بعد العدة معول التدمير وهدم كيان الزوجية إذا مضي عزمه علي أن يُطلق امرأته ومع هذا فقد شاء العليم الحكيم أن يعطي الزج فرصة أخيرة لعله يراجع نفسه وينتكس في قراره وعزمه فقال
( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت العام 6 أو7هجري) وكان يمكن لله القدير أني يقول)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما هو مظلل كان يمكن أن لا يشرعه الله .. لكن ما أجلَّك ياربي وما أعظمك إنها فرصة النهاية ليتسني للزوج أن ينتكس في قراره بإذن خالقه انتكاسا حمده الله وارتضاه للعقلاء من عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن الجماع والوطئ طيلة مدة العدة حتي وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الله  للزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة لاي يتم فيها الوطأ من حيث يتم فيها كل شيئ غير الوطأ
 
ويستأنف القرطبي الحافظ حديثه : وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة
{ قلت المدون لاحظ استدلال الشعبي وتصميمه علي نفي النفقة والسكني علي تحديث فاطمة بنت قيس ولكونه نزل قبل تشريع سورة الطلاق في العام السادس أو السابع للهجرة ولاحظ استدلال  قتادة وابن أبي ليلى بآيات تشريع سورة الطلاق المنزلة في
العام السادس أو السابع للهجرة ولاحظ بناءا علي ذلك قدر الاختلاف الرهيب بين القولين والذي أنشأ بسبب إهمال عنصر التراخي الزمني بين التشريعين والذي يدل علي قيام تبديلٍ بينهما ونسخ}
ثم قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية، ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة{قلت المدون هذا كله خلط بين شريعتين إحداهما منسوخ{شرعة الطلاق بسورة البقرة2هـ} والأخري ناسخة{شرعة الطلاق بسورة الطلاق7هـ} 

قال القرطبي ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ}قلت المدون هذه من سورة الطلاق الآية. على ما تقدم بيانه

ثم  قال وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 

[قلت المدون: وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر التراخي الزمني بين السورتين] وما سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصلناها ودللنا علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس فيه شك أن سورة الطلاق مهيمنة علي ما سبق من تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة وأن مشيئة الباري قامت علي قصد تبديل هيئة الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح الي عدة احصاء ثم  إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم إشهاد
------