Translate ***

السبت، 21 أبريل 2018

><>< > إن كل من طلق امرأته بطريق الخطأ هو رجل لم يطلق أصلا.

الحائرون هلموا الي رحمة الله ومحكم شرعه

1.إن كل من طلق امرأته بطريق الخطأ هو رجل لم يطلق أصلا.

لا تحتسب الطلقة الخاطئة ويمتنع الطلاق في الحمل.rar 
رابط معني الحق
لا تحتسب التطليقة الخاطئة
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر
جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق
الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(7هـ) والبقرة2هـ
الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطلاق
عدم احتساب التطليقة الخاطئة
نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة البقرة بما تنزل بعدها في سورة الطلاق
أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي. سورتي البقرة والطلاق
الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة











2.وعلي كل من يريد أن يُطلق امرأته أن يطلقها للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

3.وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة.. 


فالطلاق للعدة شريعة ربانية 
1.باللفظ القرآني 
2.والبيان النبوي 

أما الطلاق للطهر فهو اجتهاد بشري عُذِرَ فيه الفقهاء لاضطراب روايات حديث بن عمر واختلافات الناقلبن فيه علي ألفاظه الا لفظ السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر بلفظه المتفق عليه بين البخاري ومسلم

والمُطَلِّقُ علي غير شريعة صحيحة أو طلق خطأ .. كإبن عمر رضي الله عنه حيث طلق عبد الله ابن عمر زوجته علي غير شريعة صحيحة فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض.. [ والحائض هنا لها مغزيان:
إما أن يكون:
أحدهما:   بسبب كونها حائض ، 
وثانيهما: أو بسبب أنه خالف التشريع المنزل جديدا علي رسول الله في سورة الطلاق من كونه خالف الطلاق للعدة بإعتبار أن الحيضة الأولي هي صدر العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء حيث أن العدة التي كانت تَعْقُبُ تطليق النساء في أول تشريع سورة البقرة هي ثلاثة قروء والقرء(هو حيضة وطهر) وحيث قد تنزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم شريعة الطلاق للعدة وهي شريعة جديدة نزلت في العام الخامس أو السادس هجري بادئأً بقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق) وكان علي جميع المسلمين أن يتوقفوا عند رؤية النبي لهذا التشريع وبيانه له،وقد تأكد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر بإرجاع امرأته إليه مرة أخري بسبب أنه خالف ترتيبات الطلاق للعدة وعلمنا ذلك من بيانه صلي الله عليه وسلم التالي مباشرة بأمره ابن عمر مراجعة زوجته حيث سيتبين أي السببين كان هو ؟ وأن سبب أمره له بإرجاع امرأته لم يكن لأجل أنه طلقها في الحيض إنما لسبب أنه لم يُطلقها للعدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء:
والبيان هو:
1.لم يقل الله تعالي في مبتدأ سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن/لطهرهن/لا ... بل قال سبحانه (فطلقوهن لعدتهن
والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا تجوز هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في الحيض وإنما هو الطلاق في في الطهر،وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم والإذعان لربهم فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4))سورة الطلاق7هـ]
راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته:
الروابط 11@1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ 10@

 
فالطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ القرآني:
قال تعالي[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ 
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[قلت المدون ولم يقل سبحانه: ×فطلقوهن لطهرهن×]وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]

 
والطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ  النبوي (البيان النبوي):
 جيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في أصح رواية عنه من طريق السلسلة الذهبية لمالك عننافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه للبخاري ومسلم نصا:


 
ذن كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق 
1.يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء كما نزل تشريعه في سورة الطلاق 7هـ [1. ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن 2. وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد أو المرضعات اللائي تغيب عنهن الحيض أثناء الرضاعة لوجود هرمون اللاكتين والبرو لاكتين،3. وطول فترة الحمل أو ما تبقي منها  للحامل   حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (7هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ)

[قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]

2.يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)،

**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق

و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق

3.فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)،

**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق)

4.فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

5.علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

6.فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها

7.تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق7هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ

  
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر  ذكر عدة اللآئي يحضن ضمناً علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي: 
زاد الله تعالي في أحكام العدد

 (  و  َاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
أ ) عدة اليائسة من المحيض
ب) عدة الصغير التي لاتحيض
ج) عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في بطلان طلاق المرأة الحامل في حملها  وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل:
 انذار بإحصاء العدة(الحمل)___ ثم انتهـــاء الحمل بوضعه أو سقطٍ__ ثم الإمساك أو     التطليق _ ثم التفريق والإشهاد

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في سورة الطلاق 6/7 هـ  وهي آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المُبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق للحامل بغير هذا،شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،
الم يَعِي الناس قوله تعالي ذلك بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:

1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل أو ما تبقي منهاثم بعد وضع الحمل: ثم إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد
ثم قال تعالي:
1.                وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
2.                ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة 
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة الذي روي الحديث الوحيد بالطلاق في الحمل وشذ فخالف كل الثقات علي ما بينهم من اختلاف ،بل ورواه مخالفا لقول الله تعالي [وأولات الأحمال أجلهن(قلت المدون أي ميقات تطليقهن)أن يضعن حملهن)وهو شذوذ يصل الي حد النكارة]وقد تأكد من ترجمته التالية أن في حفطه وهمٌ كبير وضبطه مضطرب قال الذهبي في السير/
 كوفي[ 499بخ م 4 ]قال البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة،
قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ  حرف الميم  باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء
روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي ،روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم /قال البخاري قال لناعلي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربيةقلت المدون 1.أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده برواة جامعه الصحيح المسند لريبته في ضبطه 2.وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث فقال عنهقال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربيةقلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته 3.وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون  وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات  أمثال مالك وناهيك..من هو مالك؟ خاصة في سلسلته الذهبية  أي رواياته عن نافع عن بن عمر المرفوعة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم..قلت المدونوقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون  وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه    ]وكذلك ما نقلعنعباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون:  وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي في ضبطه يحط من درجة حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس، كما علق الحافظ النسائي علي حديثه هذا فقال: لا يتابع فيه علي محمد بن عبد الرحمن في كتابه الأقضية..وذكره ابن حبان في الثقات قال صالح الحديث قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقةقلت المدون:لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة

محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
288. يحي بن معين ليس به بأس
انظر :
الجرح والتعديل 3-2-318

تهذيب التهذيب 9-300
وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث  
محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم288
راجع الرابط هنــــــــــــــــــــــا
والتفصيـــــــــــــــــــــــــــل كالآتي :  
___________




وعن النسخ نورد نبذة مختصرة جدا وسريعة في تعريف النسخ:

 


وعن نسخ الله جلَّ وعلا لترتيبات الطلاق في سورة البقرة1و2هـ بترتيبات الطلاق بسورة الطلاق 7هـ حيث أخَّرَ الله الطلاق وخبأه خلف عدة الاحصاء:بالشكل التالي: 



_______________
  


إذن فالطلاق للعدة هو الشريعة المُنَزَّلة تراخياً في سورة الطلاق7هـ ،والناسخة لمُقَابِلِهَا مما كان قبلها من أحكام الطلاق المنزلة سابقا بسورة البقرة1و2هـ


_________________________
 

رابط      سورة الطلاق    وورد1
ورابط آخر لسورة الطلاق وورد2


وكذلك فالطلاق للعدة هو تبديل تشريعات الطلاق المنزلة تراخيا بسورة الطلاق 5هـ،ليكون عدةً ثم طلاق ثم إشهاد ثم تفريق ثم تحل بعد التفريق للخطاب

كان تشريع سورة البقرة1و2هـ هو:
طـــــــلاق  ثم   عـــــــدة استبراء ثم    تسريـــــــح بدون اشهاد 
 
فبدله الله تعالي حين أنزل سورة الطلاق7هـ ب:
 
بعـــدةٍ إحصاء أولاً ثم الإمساك أو التطليـــــق ثم   التفريق  ثم الاشهاد


و


وهذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا بنصه ليس في آفة من آفات النقل وهو الحديث العمدة في جملة أحاديث ابن عمر في طلاق امرأته والمقياس لقدر انحراف الرواة عن ضيطهم أو درجات حفظهم أو مخالفاتهم وبيان قدر وحجم ونوع الإنحراف في الرواية من الشذوذ إلي النكارة (انظر رابط علل المتون في نقل الأحاديث النبوية )


 ترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق
87. 2.سورة البقرة عدد آياتها 286
88. 8.سورة الأنفال 75 آية
89. 3.سورة آل عمران 200 آية
90. 33.سورة الأحزاب 73 آية
91. 60.سورة الممتحنة 13 آية
92. 4.سورة النســــــــــاء176 آية
93. 99.سورة الزلزلة 8 آيات
94. 57.سورة الحديــــد 29 آية
95. 47.سورة محمد 38 آية
96. 13.سورة الرعـد 43 آية*
97. 55.سورة الرحمن 78 آية
98. 76.سورة الإنسان 31 آية
99. 65.سورة الطلاق 12 آية
100. 98.سورة البيِّنة 8 آيات
101. 59.سورة الحشر 24 آية
102. 24.سورة النــــــور 64 آية
103. 22.سورة الحج 78 آية
104. 63.سورة المنـافقون 11 آية
105. 58.سورة المجـــــــادلة 22 آية
106. 49.سورة الحجرات 18 آية
107. 66.سورة التحريم 12 آية
108. 64.سورة التغابن 18 آية
109. 61.سورة الصف 14 آية
110. 62.سورة الجمعة 11 آية
111. 48.سورة الفتـــح 29 آية
112. 5.سورة المائدة 120 آية
113. 9.سورة التـــــوبة 129 آية
114. 110.سورة النصر 3 آيات

_____________________________________________________________

**بداية وكيفية تطليق الزوج لزوجتــــه
*المقدمة جزءٌ لا يتجزء من هذا المحرر 

*------------------------------------
 









إذن كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق؟؟ 
1.  يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء[ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد،وطول فترة الحمل للحامل حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (7هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ

[
قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق

2.يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)، 
 
**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق

و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق

3.فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)، 

**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق

4.فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 
5.علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 
 
6.فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها 

7.تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق7هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ
/////////////////////
 قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]
والمراد هنا في آية سورة الطلاق
أن الله تعالي قصد بلفظ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن معني إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن  بعد عدتهن
^^^^^^^^
ونستأنف ما بدأناه قبل تفصيل الكلام علي إذا، فنقول :ثم فصل الله تعالي العدة في الآيات بعدها من(4إلي الآية 5) من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق(والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق إلا عمر بن الخطاب فقد داخل نفسه حسٌ بتبديل تشريعي ذهب علي أثره الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يشكو اليه ما فعله ابن عمر ابنه رضي الله عنهما)وغلب علي حدس العامة من الناس ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة2هجري(والتي كانت قد أُسِّسَتْ علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق 7هجري علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنهما فما كان يعرفه ابن عمر هو الذي كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)أن يُطَلِّق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا؟ فطلق امرأته وظن أنها طُلِّقَت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد سلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد (قلت المدون: أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب (مالك عن نافع عن ابن عمر)،وكان قَدَرُها أن يُطَلِّقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالي عنه إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953).حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)،[قلت المدون:وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ،ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وحُقَ لهذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن يكون هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(7هجري) متأسساً علي  العــدة أولاً ثم  الإمساك أو الطــــــــلاق 
ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(المنزلة في 2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(المنزلة في العام : 7 هجري)؟ 
1). سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس أو السابع  بعد، الهجرة(7هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق 7هـ)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة 2هجري،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان(قبل)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ، 
2).كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة 2هـ) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق 5هـ) هي الأحكام اللاحقة.
3).كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة 2هـ)في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم عدة الإستبراء)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي توقيع الطلاق)وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام السابع الهجري،

4).وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (عدة استبراء) هو قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )،فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق 5هجري زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتدادuبنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،vوبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/ سورة الطلاق) 
5).وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
^فكانت تحتسب لها التطليقة،
^وكانت تسمي مطلقة ،
^وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها،
^وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ،
^وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً،
^وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، 
والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق
لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين    جاء في لسان العرب في مادة (سرح)
( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى [ قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، وخلاصةً أقول[ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منهابينما المفارقة في سورة الطلاق أصبحت (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]
6)^ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: وقوف العدةِ حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة.الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :
العـــــدة أولاً ثم الإمساك أو الطــــلاق
صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)/ سورة الطلاق)،

7)^ومن الفروق التي تميزت بعد تبديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت..ابيها)،تتربصها بنفسها، هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.
8)^ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيتهوأولاده  يوما بعد يومٍ وأسبوعاً بعد أسبوعٍ وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الأول ثم الثاني ثم الثالث،وهو في هذه العدة يحصي بنفسه مع زوجته عدة الإحصاء، وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شُتِتُوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة  لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه . فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق بعد نهاية العدة فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجية التي أنهاها.، ،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) 
 [ قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الآية دليل علي كون المرأة في خدة الإحصاء زوجة وليست مطلق




اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/[سورة الطلاق] المنزلة في العام السادس أو السابع هجري 

والآية6أو7(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ 
قلت المدون والآية دليل في ذاته علي كون المرأة في عدة الإحصاء زوجة وليست مطلقة
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق

قلت المدون ما سيأتي من الآيات هنا هو من داخل الحياة الزوجية التي يتأهب فيها الزوج لتدميرها بقرار الطلاق المرتقب بعد نهاية العدة عدة الإحصاء : 
الآية6و7(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ 

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

حيث كل الذي سيأتي من الآيات التالية في دائرة الآيتين 6 و7 هو خارج الحياة الزوجية وتطليقها كحاملٍ بعد وضع حملها وحضور الإذن بالتلفظ بالطلاق المأذون فيه من الله الواحد في هذا الموضع وفيه فقط: نهاية عدة الإحصاء والمستدل عليها بوضع أولات الأحمال حملهن:

1.فإن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(هذا التكليف توقيته هو بعد حدوث الطلاق والتفريق والإشهاد عليه بعد انتهاء عدة الإحصاء حسب تشريع سورة الطلاق)

2.وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ (هذا التكليف توقيته هو بعد نفاذ الطلاق والتفريق في نهاية عدة الإحصاء وبعد بلوغ الأجل ونهاية العدة)عدة الحامل نهايتها تعرف بوضع حملها

3.وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6)[هذا التعاسر إن حدث فهو تبعة من تبعات حدوث الطلاق ثم التفريق للمرأة الحامل التي تم تطليقها في نهاية الحمل كعدة اعتدتها مع زوجها داخل دائرة الزوجية والتي انتهت بوضع حملها ونفاذ سهم الطلاق بعد وضع الحمل]

5.لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ
6.لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق
(هذان التكليفان 6و7 توقيتهما هو بعد نفاذ الطلاق والتفريق في نهاية عدة الإحصاء وبعد بلوغ الأجل ونهاية العدة)عدة الحامل نهايتها تعرف بوضع حملها 

أما في استدلال الحافظ القرطبي هنا فقد حدث خلطٌ وتداخلٌ بين شِرْعَتَيْنِ محت ونسخت إحداهما(وهي شرعة الطلاق في سورة الطلاق 7هـجري)جُلَ أحكام الأخري تبديلاً(وهي أحكام الطلاق بسورة البقرة2 هجري)

هذا الخلط هو قول الحافظ القرطبي[[[قال:لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها]]] 
قلت المدون:لقد انتهي مفهوم الحامل المطلقة حتي تضع حملها

فهي حسب شرعة سورة الطلاق لم تعد(حاملا+ ومطلقة)،،

بل هي (حاملٌ+ وزوجة)حتي ::----

1. تضع حملها
2. ثم إن شاء زوجها إمسكها بإذن من الله [ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ]سورة الطلاق

3. وإن شاء فارقها فبإذن من الله الواحد[أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ]

ففي هذا الموضع وفيه فقط حيث تجلي ربنا تبارك وتعالي علي عبده الشارع في طلاق امرأته أن لا يطلق إلا في هذا الموضع الذي هو منتهي عدة الإحصاء ولم يأذن له إلا في هذا الموضع فقط.. 

قال الحافظ القرطبي:{وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 

قال: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها.[قلت المدون: ليس لأنها طُلِّقَتْ بل هي ما تزال زوجة في العدة لأن الله تعالي في سورة الطلاق7هـ قد حرز التلفظ بالطلاق لنهاية وخلف جدار العدة الخلفي،بخلاف ما كانت عليه سورة البقرة2هـ والتي كانت تعتبر المرأة فيها مطلقة فور التلفظ عليها بلفظ الطلاق..

والفقهاء وأولي العلم يخلطون بين شرعتين نسخت أحدهما 7هـ الأخري 2هـ حيث نسخت بالتبديل :أحكام الطلاق بسورة الطلاق7هـ ما سبقها من أحكام سورة البقرة2هـ] 

قال القرطبي مسترسلا: فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه. 


>> التطليقة الخاطئة لا تحتسب

لا تحتسب التطليقة الخاطئة فكيف؟ 
رابط قانون الحق 
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
 
وقعت هذه الزيادة في رواية أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة /مصرحا بالسماع/ عن ابن عمر عند أبي داود 
 
 .والحديث رواه مسلم والنسائي وفيه :" فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها, فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك" وهذالفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " 
 فردها علي". قلت المدون فردها لا تحتمل أكثر من مدلولين
1.   المدلول الأول إما أنها لم يرها شيئا 
2. والمدلول الثاني وإما أنه احتسبها ولاثالث 
 
ورواية أبي الزبير مؤكدة المدلول الأول {فردهاعلي ولم يرها شيئا} للأدلة التالية الثابتة:

1.{رواية أبي الزبير} فيها أخبرني أبوالزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة رواية ثابتة إذا صرح أبو الزبير بالسماع من عبد الرحمن بن أيمن مولي عروة فقد صرح بالسماع 

2.عدم تفرد أبي الزبير بالزيادة فقد تابعه عليها عبد الوهاب الثقفي عن عبيدالله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر :{ لا يعتدبذلك} أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عنبندار عنه وإسناده صحيح }

قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي  حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه  محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه  وإسناده صحيح }... وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق  الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ  والنقد وعلوم الرجال}

3. كما لم يتفرد به عند الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج وفيه الزيادة{ لا يعتدبذلك} فتلك متابعة ثالثة 

قال :وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابنجريج, وساقه على لفظه

*/** ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة 
 
 ** ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة{يقصد الزيادة كلها{لا يعتدبذلك}} فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوي ىذكرها عمدا.
 
*وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادةعن ابن جريج فذكر الزيادة قال فلا يتخيل انفرادعبد الرزاق بها.

*قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر  جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير.  {يقصد في الرواية والمتن قلت المدون  لكن المدلول ليس متعارضا / فالرد لا يعني الاحتساب من عدمة/ وان كان اقرب جدا الي عدم الاحتساب لأنه لو احتسب التطليقة لأقر بصحتها لكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير(ولم يرها شيئا) 
 
 وهي متناسقة تماما مع سياق  المراجعة لبطلان الطلاق بالصيغة التي أداها بن  عمر وأكد ذلك الحافظ بن حجر بذكره عدم تفرد  ابي الزبير في رواية . 
 
 
= قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبدالسلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }

أما قول الخطابي{قلت المدون وهو باطل}: قال أهل الحديث{من هم ؟}: لم يرو  أبو الزبير حديثا أنكر من هذا, وابن عبدالبر: قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله  غير أبي الزبير, وليس بحجة فيما خالفه فيه  مثله فكيف بمن هو أثبت منه{قلت انظر متابعات ابن حجر علي روابة ابي الزبير...}
 
وها هو ابن حجر يجيب:
 
{وقد أجاب الحافظ بن حجر علي ابن عبد البروالخطابي ذلك فقال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , 
 
 أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهلالحفظ والنقد وعلوم الرجال } 

ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا  تخالفا, وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت. 
 
 {قلت المدون}وكلام البيهقي في المعرفة نقلاعن الشافعي هو دليل اتفاق وليس تعارض لكون الزيادة جزءا متوافقا مع المعني الأصلي فإذا  كان المعني الأصلي دالا علي بيان تعقيب النبي  صلي الله عليه وسلم بأمر بن عمر بمراجعتها فلاتعارض إن كانت الزيادة من أبي الزبير شارحة  للمراجعة بأنه لم يرها شيئا 
 
 وابو الزبير ثقة ضابط وروايته أي أبي الزبير أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة فإذا صرح بالسماع  فهي صحيحة وقد صرح به بشكل لا ريب فية ولاتدليس ،
 
كما أنه لم يتفرد برواية الزيادة فقد تابعه عليه الثقة عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض  قال ابن عمر : لا يعتد بذلك 

كما قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبوالزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله  عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته  وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندارعنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }

. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمر  جماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير.. قال الحافظ ابن حجر :(لم ينفرد أبوالزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللهعن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأتهوهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندارعنه وإسناده صحيح

لا تحتسب التطليقة الخاطئة 
كيف؟ 

لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟


نجمل القول هنا ثم نفصله في الصفحات الآتية بمشيئة الباري جل وعلا فنقول
1. منذ متي وجهالات البشر تعد قيدا علي خالقهم؟!!! 

2. وإن لله تعالي مقصوداً واحداً فيما شرَّع  وكلف 
3.وإن أخطاء البشر لا تغير من
 قانون الحق  الذي أنزل به شرعه سبحانه .. ما قصده الله منشرع 
4. وإن الله تعالي لا يحسب علي عباده إلا ماكلفهم به بعد أن علموا وخالفوا إرادته هوسبحانه .
5. فإذا اشترط الباري لاحتساب الطلقة علي صاحبها من البشر شرطا فلن تكون ذات حِسبة إلا أن تأتي هذه التطليقة متضمنة 
شرط الله تعاليدون غيره :

6. والله تعالي انزل تشريعين للطلاق أحدهمافي سورة البقرة في العامين الأولين من الهجرة{ 2/1 للهجرة} وكان سبحانه يحتسب في تشريع الطلاق في سورة البقرة مجرد التلفظ بالطلاق حيث كان تلفظ الرجل بالطلاق هو نقطة اشتعال حريق الطلاق وبداية فعاليات ترتيباته المتلخصةفي كونها:

{طلاقا باللفظ ثم عدة استبراء ثم تسريح}

لذا فقد سمي الله تعالي المرأة في تشريع سورة البقرة مطلقة فقال سبحانه{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلالثة قروء}ورتب كل أحداث وتداعيات الطلاق الفعلية علي مجرد اللفظ 

7. ثم صمت الوحي حينا طويلا من الزمان نقدرة بفارق المسافة الزمنية بين نزول سورة البقرة وسورة الطلاق {حوالي اربعة أعوام ونصف  عام تقريبا} ثم نزلت سورة الطلاق ابان العام السادس أو السابع للهجرة بتكليف يرتب فعاليات  الطلاق وتداعياته علي نسبة هذا التشريع بمافيها مسألة الإحتساب حيث شاءت  إرادة الله الواحد أن يحرِّز الطلاق خلف جدار عدةالإحصاء بكل تداعياته ولا يحتسب منه علي المؤمنين إلا ما استوفي شرطه واشترط سبحانه أن لا يكون الطلاق ولا يحدث إلا ببلوغ الزوج  نهاية أجل عدة زوجته والتي حرزها الله تعالي في دُبُرِ العدة فقال جل من قائل (فإذا بلغنأجلهن)...(فأمسكوهن بمعروف/يعني لاتطلقوهن إن أردتم/ أو فارقوهن بمعروف/والفراق هو الطلاق لتو انتهاء العدة ورفضالزوج رحمة الله تعالي وتفضله بالسماح ولآخرمرة بفرصة الإمساك وجواز الانتكاس في كلاجراءات الطلاق والتي علقها الباري جل شأنه علي حلول نهاية الأجل والعدة + رفض الزوج فرصة الإمساك التي أذن الله بها قبل اندفاعه في أتون الطلاق وهدم البيت وتشتيت أولادة وتعريض زوجته للخطبةوالزواج برجل آخر / نهاية الأجل أي  نهاية العدة أي بوصول الزوجين المعتدين إلي  المواجهة المباشرة مع شبح الفراق والطلاق المخبأ في خلف الجدار الخلفي لعدة الإحصاء هناوهنا فقط تُفَعَّل كل تداعيات الطلاق بما فيهامسألة الإحتساب حيث كل محاولة غيرذلك ليست شرعا والاصرار علي ادعاء غير ماشرع الله منتهي الباطل بما في ذلك القول  بالاحتساب في غير نهاية العدة وبلوغ أجل  انتهائها لأنه لا يقع إلا في نهاية الأجل وبعد عدة  الإحصاء) وهي مخالفة عظيمة من صاحبهالشرط الله وتكليفه بالإحصاء قبل الطلاق  والاحصاء هو العد لبلوغ  نهاية العدة/الأجل/.....وأقرأ أكثر تفصيلا فيما يأتي من صفحات 

8. وحديث أبي الزبير عن ابن أيمن مصرحابالسماع ولفظه {رواه أبو داود في سننه قال:حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأناابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر،وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلقامرأته حائضاً؟ (وهي حائض( قال طلق عبد اللهبن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلقامرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها عليّ ولميرها شيئاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك،قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ  لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)، 
 
= هذاوالحديث قد رواه مسلم في صحيحه بلفظ، فقال  النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال  إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.. الحديث(2)}وقعت هذه الزيادة في رواية أبي الزبير عنه/مصرجا بالسماع/ في رواية ابن أيمن عن ابن عمر عند أبي داود .

والحديث رواه مسلم والنسائي وفيه :" فقال له  رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها,فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك"

وهذا لفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " فردها  علي ". {قلت المدون:} فردها لا تحتمل أكثرمن مدلولين

1.الأول إما أنها {لم يرها شيئا}
2.والمدلول الثاني {وإما أنه احتسبها } ولاثالث

ورواية أبي الزبير مؤكدة للمدلول الأول {فردهاعلي ولم يرها شيئا} للأدلة التالية الثابتة :


1.رواية أبي الزبير عن عبد الرحمن بن  أيمن رواية ثابتة إذا صرح أبو الزبير بالسماع  منه وقد صرح 

2.عدم تفرد أبي الزبير بالزيادة فقد تابعه عليها عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عننافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته  وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك أخرجه  محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه  وإسناده صحيح }

قال الحافظ ابن حجر :(لم ينفرد أبو الزبير فقدرواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع  أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي  حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه  محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه  وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقدمنهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرقالأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظوالنقد وعلوم الرجال }

3.لم يتفرد به عبد الرزاق عن ابن  جريج وفيه الزيادة فتلك متابعة ثالثة قال:وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه  من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج,وساقه على لفظه

*ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحوهذه القصة

**ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابنجريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة  فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرهاعمدا

وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عنابن جريج فذكر الزيادة قال فلا يتخيل انفراد عبدالرزاق بها.

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر  جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير.{يقصد في الرواية والمتن قلت المدون  لكن المدلول ليس متعارضا فالرد لا يعني  الاحتساب من عدمة وان كان اقرب جدا الي عدم  الاحتساب لأنه لو احتسب التطليقة لأقر بصحتها  لكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير (ولم يرهاشيئا)  وهي متناسقة تماما مع سياق المراجعة  لبطلان الطلاق بالصيغة التي أداها بن عمر وأكدذلك الحافظ بن حجر بذكره عدم تفرد ابي الزبيرفي رواية . قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبوالزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله  عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته  وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندارعنه وإسناده صحيح }

قلت المدون: أما قول الخطابي: قال أهل الحديث؟؟؟: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا,وابن عبد البر: قوله " ولم يرها شيئا "منكر لم يقله غير أبي الزبير, وليس بحجة فيماخالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه {فقدأجاب الحافظ بن حجر علي ابن عبد البر  والخطابي ذلك فقال الحافظ ابن حجر : (لم  ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي  عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجليطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتدبذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عنبندار عنه وإسناده صحيح}وابن حجر أوثق فيالنقد منهما لعلمه الواسع في معرفة رواياتوطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهلالحفظ والنقد وعلوم الرجال}


ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنهذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبيالزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذاتخالفا, وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت.{قلت المدون}وكلام البيهقي في المعرفة نقلاعن الشافعي هو دليل اتفاق وليس تعارض لكونالزيادة جزءا متوافقا مع المعني الأصلي فإذاكان المعني الأصلي دالا علي بيان تعقيب النبيصلي الله عليه وسلم بأمر بن عمر بمراجعتها فلاتعارض إن كانت الزيادة من أبي الزبير شارحةللمراجعة بأنه لم يرها شيئا وابو الزبير ثقةضابط في جابر إذا صرح بالسماع وقد صرح بهبشكل لا ريب فية ولا تدليس ، كما أنه لم يتفردبرواية الزيادة فقد تابعه عليه الثقة عبد الوهابالثقفي عن 
عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قالفي الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابنعمر : لا يعتد بذلك كما قال الحافظ ابن حجر: (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهابالثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قالفي الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابنعمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبدالسلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسعفي معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوقبه علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }

. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمرجماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير.. قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبوالزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللهعن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأتهوهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندارعنه وإسناده صحيح

الدليل النقلي: ما رواه أبو داود في سننه قال:حدثنا أحمد بن صالح أخبرناعبد الرزاق أنبأنا ابنجريج أخبرني أبو الزبيرأنه سمع عبد الرحمن بنأيمن مولى عروة يسأل ابنعمر، وأبو الزبير يسمعقال: كيف ترى في رجل طلقامرأته حائضاً؟ (وهي حائض)قال طلق عبد الله بن عمرامرأته وهي حائض على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم  فسأل عمر رسول الله صلى الله  عليه وسلم فقال: إن عبد اللهبن عمر طلق امرأته وهي  حائض، قال عبد الله فردها عليّ  ولم يرها شيئاً وقال: إذاطهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله  عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)، 
 
=هذا والحديث قد رواه مسلم في صحيحه   بلفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها  فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك..الحديث(2)
===