الجمعة، 8 ديسمبر 2017

ما هي أهمية الشهادة في أحكام التطليق وماذا يعني فرض إقامتها؟


إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين

1.المغزي الأول : هو توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي :

أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه

ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه

ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها    }

د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده

المغزي الثاني: توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها في سورة الطلاق علي أنها  كلها: كلاًّ   وجزءًا  من شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين  بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إن أرادا ومضت  عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري{يعني تتصدر العدة الحدث ويبدان بها + ويحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + تواجدهما التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي فقط سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشوط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء  }  يتبع ان شاء الله 

إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين:

1.المغزي الأول : هو توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي :

أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه

ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه

ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة  وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة  ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها    }

د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده

المغزي الثاني  : توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها في سورة الطلاق علي أنها  كلها: كلاًّ   وجزءًا  الإجراءات النهائية في أحكام الطلاق وذلك من 1. تاريخ نزولها فهي آخر ما نزل في الطلاق لم ينزل بعدها حرف واحد من أيٍ من أحكام أخري للطلاق . 2.  وأنها نزلت في العام السادس6هـ أو السابع الهجري7هـ  
 3. ومن المعادلة التالية :

بما أن  الشهادة  حق  ولا ينبغي أن تكون غير ذلك، لأنها فرض،

والشهادة حق  لأنها لا تكون علي حدث ناقص   بل علي حدث كامل بيِّنٍ قاطع

والشهادة حق بعناصر  إقامتها (المُحْكَمَةِ وليست المتشابهة،والقطعية وليست الظنية  في شرعٍ محكمٍ)

فكل مشهودٌ عليه بهذه الإحكام  بواسطة شهود عدول في موضع من الأرض يشهد عليه بنفس الحال كيفاً وكَمَّاً كلُ النفوسِ العدولِ بنفس الكمِ ونفس الكيفِ عدول غيرهم لم يلتقون في كل بقعة من أرض الله  في ذلك الحال دون أن يعرفون بعضهم، لأن تشريعه ثابتٌ محكمٌ مستيقنٌ لا يختلف فيه اثنان من العدول وهذه السِمَة هي التي ميز الله تعالي بها شِرْعةَ الطلاق بعد نزول سورة الطلاق .

فإذا رأيت خلافاً علي مسألة من مسائل الطلاق واستدلال كل واحد بنص أو بجزء منه فإنك حالاً تكون أمام أحد الاحتمالات التالية :

*الأول  هو عَدْم وجودك {في الشهادة يعني أيام النبي صلي الله عليه وسلم يعني في زمان النبوة الذي لا يجوز لبشر فيه  الاختلاف  ورسول الله موجدا .

أو  في الغيب يعني في غير  زمان النبوة حيث لا يوجد إلا آراء الرجال دون رؤية  النبوة وحيث تعتمل أذهان البشر كلٌ حسب تصوره أو هواه دون ترتيب لتاريخ أو تسلسل زمني لأحداث  الطلاق}  في جوٍ من النصوص التي لم يُحكِمها الله بعدُ أو يتممها سبحانه  كالشأن في أحكام الطلاق بسورة البقرة(1و2هـ) في بداية التشريع بعد هجرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم 1و2 من الهجرة  مختلطة في أذهانهم بالمُحْكًمِ من سورة الطلاق7/6 هـ والذي ختم الله تعالي به كل أحكام الطلاق الباقية إلي يوم القيامة وهم لا يدرون ولا يعلمون ؟

*الثاني الاستدلال بالمنسوخ من الآيات القرآنية أو السنة النبوية وخلطه بالناسخ مما يجعل البعض يستدل بالمنسوخ والبعض يستدل بالناسخ          والبعض يستدل بكليهما في آن واحد وهذا الإحتمال الأخير هو الذي ساد كل أحكام الطلاق بين كل المذاهب وكل المسلمين في شتي بقاع الأرض لم يستثني منهم غير الحاذق المتعلم ابن تيمية وتلميذه النابه ابن القيم رضي الله عنهما في أكثر الأحكام وليس كلها !!

*والثالث الجدلي الممتنع  هو  أن يُطالِب الله عباده بالاستدلال بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وهذا لا يجوز في حق الله تعالي لأن قوله {الحق وله الملك}(وهو احتمال ممتنع في حق الله تعالي لأنه: الحق العليم الحكيم الخبير ) وهذا الإحتمال هو أبطل الباطل

الرابع والأخير  أن تكون أحكام الطلاق وسائر ما مثلها من أحكام تخضع لاجتهادات بشرية بعقول بشرية بعيدة عن دلالات الآيات القرآنية التي تحمل المقصود الإلهي الثابت بعد إحكامه سبحانه لآياته ويَسِمُها الله تعالي بِسِمَةِ الكمال والهيمنة لتراخيها عما سبقها من أحكامٍ للطلاق حين يكلف عباده بإقامة الشهادة عليها،  إذ    كيف يكلف الإله الواحد الأحد عبادةبإقامة الشهادة علي متشابهات من الأحكام لم تصبح نهائية في التشريع القرآني وتعطي الفرصة  لمساحة كبيرة من الخلاف والاختلاف بين عباده ؟ فعلي ما تكون إذن الشهادة ؟
إن أي حكم تجد فيه التكليف الإلهي بإقامة الشهادة هو تكليف نهائي محكم حسم الله شأنه بما يسمح لإقامة الشهادة: في الشرق كما هي في الغرب وفي الشمال كما هي في الجنوب وجَمَعَهُم علي الشهادة نفسها أمران:

1. ثبات النص محكماً لا يحتوي علي أي ذرة يدخل منها الاختلاف بين عباده سبحانه كما هي نصوص أحكام الطلاق في سورة الطلاق 7/6 من الهجرة.

2. وأن يكون  نهائيا ذا  ثبات في عناصره وعدالةٍ عند  أصحابها من الشهداء ليس في البيان أمثل منه ولا في الثبات أشمخ منه )

فمن شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين{ بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إذن  إن أرادا ومضت  عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات:العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام السادس6 أو السابع7 الهجري}أقول من شروط حدوث الطلاق وتفريق الزوجين أن: {{ تتصدر العدة الحدث ويبدآن بها + ثم يُحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + وهما متواجدان التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها  وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي فقط سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + ثم التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشروط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء}

 

لأن الشهداء سيشهدون علي تطبيق شرع الله في هاذين المطلقين بحجم التكاليف المفروضة علي الزوجين حتي يصيرا مطلقين بعد الإشهاد:  فهما سيشهدان علي:

1.أنهما بدءا عدة الإحصاء معا في بيتهما في موعدٍ معلومٍ يبدأ منه العد حتي بلوغ الأجل وهو نهاية العدة وبعد انتهائها،

2.وعلي أن الزوجة لم تخرج من بيتها.

3.وعلي أن الزوج لم يُخرجها من بيته(بيتها) ولو ساعة من نهار(إلا باستثناءٍ واحد هو: أن تأتي  بفاحشةٍ مبينة أي بزنا عليه دليلٌ كما أمر الله تعالي)

4.وعلي بلوغ الزوجين الأجل أي بلوغ الزوجين محطة  ما بعد نهاية العدة

5.وعلي حلول(أي مجيئ) زمن الطهر الثالث الذي سيؤذن للزوج فيه بالطلاق إن هو  رفض إمساك زوجته  أو رفض أيضا التراجع عن الفراق كفرصة أخيرة أعطاها الباري جلَّ وعلاَ للزوج قبل أن ينهدم البيت علي رأسه وزوجته وأولاده والحنين والوجدان الكائن بينهم جميعا..

6.أن يتأكد الشاهدان بعدالتهما عينا  وليس غيبا من كون المرأة هي زوجة الرجل بالنظر إليها قدر ما يتأكدان أنها زوجته  وأنها موجودة حال الشهادة في بيتها وأن يسألا عن أي سوالبٍ خارقة لتكليف الله لهما بها قد تكون حدثت مخالفة لشرع الله تعالي  لأن إقامة الشهادة لا تكون إلا علي حق ولا تكون أبدا علي باطل مهما صغر شأنه قال تعالي (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)/المائدة

يتبع ان شاء الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق