هل الطلاق في الطهر هو الطلاق في العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟؟قلت المدون:
3.وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة..
فالطلاق للعدة شريعة ربانية 1.باللفظ القرآني 2.والبيان النبوي
أما الطلاق للطهر فهو اجتهاد بشري عُذِرَ فيه الفقهاء لاضطراب روايات حديث بن عمر واختلافات الناقلبن فيه علي ألفاظه الا لفظ السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر بلفظه المتفق عليه بين البخاري ومسلم
3.وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة..
فالطلاق للعدة شريعة ربانية 1.باللفظ القرآني 2.والبيان النبوي
أما الطلاق للطهر فهو اجتهاد بشري عُذِرَ فيه الفقهاء لاضطراب روايات حديث بن عمر واختلافات الناقلبن فيه علي ألفاظه الا لفظ السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر بلفظه المتفق عليه بين البخاري ومسلم
والمُطَلِّقُ علي غير شريعة صحيحة أو طلق خطأ .. كإبن عمر رضي الله عنه حيث طلق عبد الله ابن عمر زوجته علي غير شريعة صحيحة فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض.. [ والحائض هنا لها مغزيان: إما أن يكون:
أحدهما: بسبب كونها حائض ،
وثانيهما: أو بسبب أنه خالف التشريع المنزل جديدا علي رسول
الله في سورة الطلاق من كونه خالف الطلاق للعدة بإعتبار أن الحيضة الأولي هي صدر
العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء حيث أن العدة التي كانت تَعْقُبُ تطليق
النساء في أول تشريع سورة البقرة هي ثلاثة قروء والقرء(هو حيضة وطهر) وحيث قد تنزل
علي رسول الله صلي الله عليه وسلم شريعة الطلاق للعدة وهي شريعة جديدة نزلت في
العام الخامس أو السادس هجري بادئأً بقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق) وكان علي جميع
المسلمين أن يتوقفوا عند رؤية النبي لهذا التشريع وبيانه له،وقد تأكد أن رسول الله
صلي الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر بإرجاع امرأته إليه مرة أخري بسبب أنه
خالف ترتيبات الطلاق للعدة وعلمنا ذلك من بيانه صلي الله عليه وسلم التالي مباشرة
بأمره ابن عمر مراجعة زوجته حيث سيتبين أي السببين كان هو ؟ وأن سبب أمره له
بإرجاع امرأته لم يكن لأجل أنه طلقها في الحيض إنما لسبب أنه لم يُطلقها للعدة
التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء: والبيان هو: 1.لم يقل الله تعالي في مبتدأ
سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن/لطهرهن/لا ... بل قال سبحانه
(فطلقوهن لعدتهن) والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا
تجوز هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء
اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في
الحيض وإنما هو الطلاق في في الطهر،وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم
والإذعان لربهم فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر
صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد
كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ
مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4))سورة
الطلاق5هـ] راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته:
الروابط 11@: 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ 10@
فالطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ القرآني: قال
تعالي[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ[قلت المدون ولم يقل سبحانه: ×فطلقوهن لطهرهن×]وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]
والطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ النبوي (البيان النبوي):
والطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ النبوي (البيان النبوي):
جيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في أصح رواية عنه
من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه للبخاري ومسلم نصا:قال الحافظ البخاري:
4954
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما { أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وانظ البيان التفصيلي من الرابط التالي :{القاعدة الثالثة}
وقد أخطأ كل القائلين بأن الحكمة من تنزيل سورة البقرة أن يكون الطلاق في الحيض بينما نزلت سورة الطلاق لا لتنبة علي انعدام التطليق في الحيض بل للتكليف علي التطليق للعدة لمن يريد أن يطلق امرأته ، لكن المقصود من تحريم طلاق ابن عمر في الحيض المتصدر العدة، لأنه لم يطلق في دبر العدة ودبر عدة اللائي يحضن هو الطهر الثالث ، فالعبرة من الأمر النبوي بإرجاع ابن عمر إمرأته الي بيتها، بيته لا لأنه طلق في الحيض بل لأنه لم يطلق كما أمر الله تعالي في سورة الطلاق بأن يؤخر الطلاق لآخر العدة وتكلف هو ومن يريد أن يطلق بأن 1.يحصي عدة قدرها ثلاثة قروء [1حيضة فطهر ثم 2حيضة فطهر ثم 3حيضة فطهر الطلاق (الطهر الثالث)ثم إن شاء لم يطلق فيها وإن شاء طلق فيها ثم يقيم الشهادة لله اضغط الرابط رابط ] ،والدليل علي أن المقصود بالتحديد هو التكليف بوجوب الطلاق لمن أراد فراق امرأته في دبر العدة (الطهر الثالث) ومع اعتبار وضع وولادة الحامل هو نفاث ودم حيض فبرغم ذلك أوجب الله لمن أراد الطلاق من المؤمنين أن يطلق في نفاث الحامل أي بعد ولادتها وهل بعد ولادة الحامل إلا دم نفاث وحيض؟!! وهو فرض القرآن بحلول أجل تطليق المرأة الحامل في نهاية حملها بعد وضع حملها إما بولادة أو بسقط وهل النفاث إلا حيض ومع ذلك نبه القرآن لكل زوج يريد أن يطلق زوجته الحامل أن يكون أجل طلاقها وضع حملها برغم كونها نفثاء أي حائض،قال تعالي (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)/سورة الطلاق. ومن أصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيلاً ؟ القاعدة الثالثة : هي أن سورة الطلاق سماها عبد الله ابن مسعود سورة النساء الصغري وقال من شاء لاعنته نزلت سور النساء الصغري بعد سورة البقر -أو النساء الكبري-كما أن أدق دليل علي أن المقصود بهدم نبي الله صلي الله عليه وسلم لفعل بن عمر وكأنه لم يكن هو قوله (صلي الله عليه وسلم) [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] روي الحافظ البخاري {حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما { أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء}
وقد أخطأ كل القائلين بأن الحكمة من تنزيل سورة البقرة أن يكون الطلاق في الحيض بينما نزلت سورة الطلاق لا لتنبة علي انعدام التطليق في الحيض بل للتكليف علي التطليق للعدة لمن يريد أن يطلق امرأته ، لكن المقصود من تحريم طلاق ابن عمر في الحيض المتصدر العدة، لأنه لم يطلق في دبر العدة ودبر عدة اللائي يحضن هو الطهر الثالث ، فالعبرة من الأمر النبوي بإرجاع ابن عمر إمرأته الي بيتها، بيته لا لأنه طلق في الحيض بل لأنه لم يطلق كما أمر الله تعالي في سورة الطلاق بأن يؤخر الطلاق لآخر العدة وتكلف هو ومن يريد أن يطلق بأن 1.يحصي عدة قدرها ثلاثة قروء [1حيضة فطهر ثم 2حيضة فطهر ثم 3حيضة فطهر الطلاق (الطهر الثالث)ثم إن شاء لم يطلق فيها وإن شاء طلق فيها ثم يقيم الشهادة لله اضغط الرابط رابط ] ،والدليل علي أن المقصود بالتحديد هو التكليف بوجوب الطلاق لمن أراد فراق امرأته في دبر العدة (الطهر الثالث) ومع اعتبار وضع وولادة الحامل هو نفاث ودم حيض فبرغم ذلك أوجب الله لمن أراد الطلاق من المؤمنين أن يطلق في نفاث الحامل أي بعد ولادتها وهل بعد ولادة الحامل إلا دم نفاث وحيض؟!! وهو فرض القرآن بحلول أجل تطليق المرأة الحامل في نهاية حملها بعد وضع حملها إما بولادة أو بسقط وهل النفاث إلا حيض ومع ذلك نبه القرآن لكل زوج يريد أن يطلق زوجته الحامل أن يكون أجل طلاقها وضع حملها برغم كونها نفثاء أي حائض،قال تعالي (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)/سورة الطلاق. ومن أصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيلاً ؟ القاعدة الثالثة : هي أن سورة الطلاق سماها عبد الله ابن مسعود سورة النساء الصغري وقال من شاء لاعنته نزلت سور النساء الصغري بعد سورة البقر -أو النساء الكبري-كما أن أدق دليل علي أن المقصود بهدم نبي الله صلي الله عليه وسلم لفعل بن عمر وكأنه لم يكن هو قوله (صلي الله عليه وسلم) [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] روي الحافظ البخاري {حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما { أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء}
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق