عدة
المختلعة التي تحيض هي حَيضَةٌ واحدة تستبرأ فيها لرحمها ثم تحل بعد هذه العدة
للخُطَّاب{تبقي مع زوجها في بيتها -بيته-حتي تنتهي مدة حيضةيتفرقا بعده ويشهدا علي الفراق }
أما حكم الخُلع فقد تنزل تشريعه في
سورة البقرة2هـ واستمر التشريع قائماً لم يُبدَّلَ فيه شيئ من أصله إلا ما قد سري عليه
من عموم التبديل العام لوضع الطلاق من العدة،أو التفريق في الخلع من العدة وذلك بتقديم العدة علي حدوث الطلاق أو الخلع يعني تحريز الطلاق أو الخلع وراء الجدار الخلفي للعدة يعني سحب قدرة الزوج علي التطليق وسحب قوة الزوجة علي الإختلاع حتي يقضي مع زوجته وتقضي معه مدة العدة حسب حالها فإن كانت عدة خلع فهي نهاية حيضة واحدة إن كانت تحيض وشهرا واحدا إن كانت لا تحيض ... فإن كانت تحيض فعدتها في الطلاق ثلاثة قروء لا يتم التطليق إلا بعدها أو حيضة واحدة في حالة الخلع وإن كانت يائسة من المحيض كالكبيرة والصغيرة أو المرضع كلهن إن غابت عنهن الحيض فعدتهن ثلاثة أشهر يمتنع علي المؤمنين أن يطلقوا إلا بعد نهاية العدة كل حسب حالتها كما يمتنع علي الزوجة أن تغادر بيتها في حالة الخلع أيضا إلا بعد انقضاء شهرا قمريا واحدا يتفرقا بعده ويتم بعده التفريق وإن كانت من أولات الأحمال{ أي حاملا} فميقات تطليقا- أو تفريقها بزوجها خلعا- بعد أن تضع حملها أي بعد تمام ونهاية عدة الإحصاء وتعرف عندهن بوضع الحمل يعني من أرادت أن تفتدي من زوجها
بفدية أقسط شيئ فيها هو أن ترد عليه مهره أو صداقه (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)/البقرة) فعليها
أن تعرض رغبتها في الإفتداء فتُفدي أي تُخلع، ولا يمانع الزوج من افتدائها وأقسط
شيء يطلبه الزوج هو مهرها الذي أمهرها إياها كصداق وعليها أن ترده إن أرادت أن
تختلع (أو تَفدِي نفسها من قيد زواج زوجها) ثم تمكث عنده حيضة واحدة في بيتها الذي هو بيته ثم يتفرقا بغير لفظ الطلاق وتقام الشهادة علي هذا التفريق فيكون هنا وهنا فقط الإختلاع من زوجها
2.يسمي التفريق بينهما تفريقا وليس تطليقا ويجب أن يُشَهد عليه كي تحل بهذه الشهادة للخطاب
2.يسمي التفريق بينهما تفريقا وليس تطليقا ويجب أن يُشَهد عليه كي تحل بهذه الشهادة للخطاب
4.لا يحسب هذا التفريق من حق الزوج في ثلاث طلقات لأن الزوج مُجبر علي فراقها
والحق الذي أعطاه الله للزوج من عدد الطلقات هو حق يُنفِقه هو بإرادته واختياره
وقد ورد في أصح لفظ لحديث التفريق بين ثابت بن قيس وزوجته بأنه تفريق وليس تطليق
وروايات التطليق في صحيح البخاري وسائر المصنفات أقل ضبطا وحفظاً من روايات
التفريق (انظر تحقيق روايات حادثة اختلاع فاطمة بنت قيس وثابت
رابط
صفحة التحقيق بالمدونة هو
الآيات بسورة الطلاق(6أو7من الهجرة)
قال الله تعالي بعد سنوات
من نزول سورة البقرة في تنزيل جديد أنزله بالحق وبالحق نزل في سورة الطلاق
من آية رقم1 الي آيةرقم7
(يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
ثم
من آية رقم 6الي رقم 7
(أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق
حوادث الطلاق ابان العمل بتشريع سورة الطلاق(6أو7من الهجرة)
1.{حديث عبد الله بن عمر من أوثق طرقه وأحفظ رواياته وهو من رواية السلسلة الذهبية كما نص علي ذلك البخاري وابن حجر العسقلاني في كتاب سلسلة الذهب(رابط التنزيل للكتاب هو
1.{حديث عبد الله بن عمر من أوثق طرقه وأحفظ رواياته وهو من رواية السلسلة الذهبية كما نص علي ذلك البخاري وابن حجر العسقلاني في كتاب سلسلة الذهب(رابط التنزيل للكتاب هو
اتفق
علي نصه الشيخان(البخاري ومسلم وغيرهما من الحفاظ وما جاء فيه مخالفةً لنصه من
روايات أخري فقد حدث به عللة من علل المتن راجع الرابط:http://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com.eg/2015/12/blog-post_26.html
والحديث
نصا :
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال
حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي
أمر الله أن تطلق لها النساء (البخاري رقم4954 )
راجع الرابط: مدونة الطلاف
للعدة
والذي ستجد فيه تحقيق كل
روايات حديث ابن عمر والخلافات في النقد وعللها في السند وهو تحقيق رائع فاذهب
اليه انقر في مستطيل الروابط عبارة: مدونة الطلاق للعدة
يتبع إن شاء الله حمل كتاب الطلاق الشامل.rar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق