16.أثر هذه الزيادة في اختلاف
الفقهاء : كيفية الإقامة
اختلف الفقهاء في الإقامة كيف هي على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول :
يذهب إلى أن الإقامة
هي كالأذان إلا أن فيها زيادة (( قد قامت الصلاة )) مرتين ، وهذا ما ذهب إليه بعض
الصحابة منهم: علي بن أبي طالب ([1])،
وثوبان ([2])،
وعبد الله بن زيد الأنصاري ([3])
، وسلمة بن الأكوع ([4])
، وهو رواية عن بلال ([5])
، وأبي محذورة ([6])
، وذهب إلى ذلك أيضاً أبو العالية ([7])
، والنخعي ([8])
، ومجاهد ([9])
، وأبو حنيفة ([10])
، والثوري ([11])
، وعبد الله بن المبارك ([12])
، وهو مذهب الزيدية ([13])
، واستدلوا بحديث أبي محذورة([14])
: (( أن النبي علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة )) ([15])
، وذهبوا إلى أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال .
المذهب الثاني :
وهو يذهب إلى أن ألفاظ
الإقامة مفردة ، وقوله : (( قد قامت الصلاة )) مرة واحدة أيضاً . وهو مذهب الليث
بن سعد ([16])
، ومالك ([17])
، وقال الماوردي : (( وبه قال الشافعي في القديم )) ([18]) ، واستدلوا بحديث
أنس ، قال : (( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )) ([19]) .
المذهب الثالث :
قالوا: لفظ الإقامة
مفرد إلا قوله: (( قد قامت الصلاة )) فإنه يقوله مرتين ، وروي من فعل بعض الصحابة
منهم: عمر ([20])،
وعبد الله بن عمر ([21])،
وأنس ([22])،
وهو رواية عن بلال ([23])،
وأبي محذورة ([24])
- رضي الله عنهم - ، وهو ما ذهب إليه عروة بن الزبير ([25])، وسعيد بن المسيب
([26])،
وعمر بن عبد العزيز ([27])،
والحسن ([28])،
ومحمد بن سيرين ([29])،
ومكحول([30])،
والزهري([31])،
والأوزاعي ([32])،
والشافعي([33])،
وابن حزم الظاهري ([34]).
وفضّل هذا المذهب
إسحاق بن راهويه ([35])
، وأحمد بن حنبل ([36])
، وداود بن علي الظاهري ([37])
، ومحمد بن جرير الطبري ([38])
، إلا أنهم أجازوا أن تكون الإقامة مثنى مثنى أو إفرادها إلا (( قد قامت الصلاة ))
فإنها مرتان على كل حال وهذا ما أشار إليه ابن عبد البر ([39]) .
قال ابن حجر : (( وقد
أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة ، واحتج بأن النبي
رجع إلى المدينة وأقرّ بلالاً على إفراده الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده
كما رواه الدارقطني والحاكم )) ([40])
.
وقد تُرَدُّ الزيادة
للاختلاف فيها وشدة فرديتها ، مثال ذلك حديث مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، عن عاصم
بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : صليت مع رسول الله
ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره .
فقد ورد حديث وائل بن
حجر وفيه وضع اليمين على الشمال من طرق عن ( بعض أهل بيت عبد الجبار ، وأم عبد
الجبار، وعلقمة بن وائل ([41])،
وعبد الجبار بن وائل ([42])
، وكليب بن شهاب) خمستهم رووه عن وائل بن حُجر([43]) . زاد مؤمل ([44])
في روايته عن سفيان الثوري ، عن عاصم بن كليب ([45]) ، عن أبيه كليب
بن شهاب ([46])
جملة : (( على صدره )) .
إلا أن مؤملاً اضطرب
في روايته عن سفيان فرواه مرة (( على صدره )) ([47])، ومرة (( عند
صدره )) ([48])
، ومرة بدون ذكر الزيادة ([49])
.
وتابع مؤملاً في
روايته على صدره متابعة نازلة ، إبراهيم بن سعيد الجوهري ([50]) ، عن محمد بن حجر
، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، عن أمه ، عن وائل .
إلا أنها متابعة ضعيفة
، فمحمد بن حجر قال عنه البخاري : كوفي ، فيه بعض النظر ([51]) ، وسعيد بن عبد
الجبار بن وائل بن حجر قال عنه البخاري : فيه نظر ، وقال النسائي : ليس بالقوي ،
وقال ابن عدي : ليس له كثير حديث ، وقال ابن حجر : ضعيف ([52]) .
ورواية مؤمل مع شدة
فرديتها ، واضطرابه فيها لا تصح لشدة مخالفته بها الرواة عن سفيان الثوري ،
والرواة عن عاصم بن كليب ، والرواة عن وائل بن حجر .
فقد رواه عن سفيان ،
عبد الله([53])
بن الوليد ([54])،
ومحمد بن يوسف الفريابي ([55])
، كلاهما عن سفيان دون ذكر الزيادة .
ورواه عن عاصم بن كليب
( عبد الله بن إدريس ([56])
، وشعبة بن الحجاج ([57])
، وزائدة ([58])
بن قدامة ([59])
، ومحمد([60])
بن فضيل ([61])
، وزهير([62])
بن معاوية ([63])
، وأبو عوانة ([64])
، وقيس بن الربيع ([65])
، وأبو الأحوص ([66])
، وعبد الواحد بن زياد ([67])
،وبشر بن المفضل ([68])
، وأبو إسحاق ([69])
) جميعهم رووه عن عاصم بن كليب ، عن كليب دون ذكر الزيادة .
ورواه عن وائل ( بعض
أهل بيته ([70])،
وعلقمة بن وائل منفرداً ([71])،
وعبد الجبار بن وائل ([72])
، وعلقمة بن وائل ، ومولى لهم مقرونين ([73]) ) جميعهم رووه عن
وائل بن حجر دون ذكر الزيادة .
فزيادة في هذا المنتهى
من المخالفة لا يمكن قبولها ، لاسيما وأن مدار زيادة مؤمل على سفيان الثوري ،
ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة ([74]) ، فلو كانت هذه
الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها . ويضاف إلى هذا أنني لم أجد نقلاً قوياً عن
أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ؛ فهي زيادة أيضاً
مخالفة بعدم عمل أهل العِلْم بِهَا ، والله أعلم .
أثر الحديث في اختلاف
الفقهاء ( موضع اليدين عند القيام في الصَّلاَة )
اختلف الفقهاء في
ذَلِكَ عَلَى مذاهب :
المذهب الأول : توضع
اليدان تحت السرة .
ذهب إلى ذلك أبو هريرة
([75])،
وأنس بن مالك ([76])،
والإمام علي بن أبي طالب ([77])
- في رواية عنه – رضي الله عنهم جميعاً .
وهو مذهب الإمام أبي
حنيفة ([78])،
وأحمد ([79])
-في رواية عنه-، وسفيان الثوري ([80])،
وإسحاق بن راهويه ([81])
، وأبي إسحاق ([82])
من أصحاب الشافعي ، وأبي مجلز ([83])
، والنخعي ([84])
.
المذهب الثاني :
توضعان فوق السرة وتحت الصدر .
وهو مذهب الجمهور ،
قاله النووي([85])
-رحمه الله-. وبه قال سعيد بن جبير([86])،
والشافعي ([87]) ، وهو رواية عن مالك ([88]) ، ورواية عن أحمد ([89]) .
والشافعي ([87]) ، وهو رواية عن مالك ([88]) ، ورواية عن أحمد ([89]) .
المذهب الثالث :
التخيير : ( تحت السرة أو فوقها )
وقال ابن حبيب ([95])
: ليس لذلك موضع معروف .
المذهب الرابع :
الإرسال .
وهو مذهب ابن الزبير ([96])
، والحسن البصري ([97])
، والنخعي ([98])
، فيما رواه عنهم ابن المنذر ([99])
، وهو المروي أيضاً عن ابن سيرين ([100]) .
وهو مذهب الليث بن سعد
([103])
، وابن جريج ([104])
، وعطاء ([105])
، والقاسمية ([106])
، والناصرية ([107])
، والباقر ([108])
.
بقي أن نقول إن المؤيد
بالله ([109])
، والإمام يحيى ([110])
، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد
الصلاة إذا ما وضعها هكذا .
أما الهادوية ([111])
فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى
في الصلاة .
المذهب الخامس :
توضعان على الصدر .
نسبه القرطبي للإمام
علي ([112])
، ولا يصح عنه ([113])
، ونسبه المرغيناني للشافعي ([114])
، ولا يصح عنه ([115])
، ونسبه الألباني لإسحاق بن راهويه ([116]) ، ولا يصح عنه ([117])
.
وهذا المذهب اختاره
الصنعاني([118])،
والمباركفوري ([119])،
وصاحب "عون المعبود" ([120])،
والشوكاني ([121])
.
واحتجوا بزيادة مؤمل .
وقد لا تقبل الزيادة
لقرينة دالة على عدم صحة هذه الزيادة .
مثال ذلك :
زيادة التشهد في سجود
السهو في حديث عمران بن الحصين([122])
جاءت من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أشعث بن عبد الملك([123])
، عن محمد بن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب([124])
، عن عمران بن الحصين (( أن النبي صلى بهم فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم )) ([125])
.
قال الترمذي : (( حسن
غريب )) ([126])
، وقال الحاكم : (( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث خالد
الحذاء ، عن أبي قلابة وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهو )) ([127])
.
قال العلائي : (( أشعث
هذا هو ابن عبد الملك الحمراني ، وثّقه يحيى بن سعيد القطان ، والنسائي وغيرهما ،
وقال أبو حاتم الرازي : لا بأس به ، وقال يحيى بن معين : خرج حفص بن غياث إلى
عبادان ، فاجتمع إليه البصريون، فقالوا: لا تحدثنا عن أشعث ابن عبد الملك ، ولم
يخرج الشيخان له شيئاً في كتابيهما ، لكن البخاري ذكره تعليقاً ، وقد ذكره ابن عدي
في كتابه الكامل في الضعفاء ، لكنه لم يذكر شيئاً يدل على تليينه ، أكثر من قول
أهل البصرة هذا وفي كونه تضعيفاً نظر لو انفرد ، فكيف به مع توثيق يحيى بن سعيد
القطان وغيره )) ([128])
.
ولكن أشعث قد خالف
الحفاظ الثقات في هذه الزيادة ، فقد قال ابن حجر :
(( المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد . وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة : ( قلت لابن سيرين : فالتشهد ؟ فقال : لم أسمع في التشهد شيئاً )) ([129]) . كما روي عن ابن سيرين أنه سئل عن التسليم في السهو ؟ فقال: (( لم أحفظ عن أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن الحصين قال: ثم سلم ))([130])، فلم يذكر التشهد . ولكن قال محمد بن سيرين : (( أحب إلي أن يتشهد )) ([131]) .
(( المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد . وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة : ( قلت لابن سيرين : فالتشهد ؟ فقال : لم أسمع في التشهد شيئاً )) ([129]) . كما روي عن ابن سيرين أنه سئل عن التسليم في السهو ؟ فقال: (( لم أحفظ عن أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن الحصين قال: ثم سلم ))([130])، فلم يذكر التشهد . ولكن قال محمد بن سيرين : (( أحب إلي أن يتشهد )) ([131]) .
والحديث مروي من طرق
عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين، دون ذكر
الزيادة. رواه إسماعيل بن إبراهيم بن علية ([132])، والمعتمر بن
سليمان ([133])
، وشعبة بن الحجاج ([134])
، وعبد الوهاب الثقفي ([135])
، ويزيد بن زريع ([136])
، ومسلمة بن محمد ([137])
، وحماد بن زيد ([138])
، ووهب بن بقية ([139])
، ووهيب ([140])
، وهشيم بن بشير ([141])
جميعهم عن خالد الحذاء ، به دون ذكر الزيادة . قال البيهقي :
(( تفرد به أشعث الحمراني وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية، والثقفي، وهشيم ، وحماد ابن زيد ، ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه ، ورواه أيوب ، عن محمد قال : أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد ، وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل سجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه )) ([142]) . وقال العلائي : (( هذا لو كان أشعث مقاوماً لمن ذكر ، فكيف وهو دونهم في الإتقان والحفظ بكثير وقد مس أيضاً ، وهذا وحده كاف في رد زيادة التشهد )) ([143]) .
(( تفرد به أشعث الحمراني وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية، والثقفي، وهشيم ، وحماد ابن زيد ، ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه ، ورواه أيوب ، عن محمد قال : أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد ، وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل سجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه )) ([142]) . وقال العلائي : (( هذا لو كان أشعث مقاوماً لمن ذكر ، فكيف وهو دونهم في الإتقان والحفظ بكثير وقد مس أيضاً ، وهذا وحده كاف في رد زيادة التشهد )) ([143]) .
أثر هذه الزيادة في
اختلاف الفقهاء
اختلف الفقهاء في سجود
السهو . هل فيه تشهد وسلام أم لا ؟
فذهب أنس بن مالك
([145])
، والشعبي ([146])
، والحسن ([147])
، وعطاء ([148])
إِلَى أنَّهُ
لا تشهد ولا سلام في سجود السهو .
لا تشهد ولا سلام في سجود السهو .
في حين ذهب عمار بن
ياسر ([149])
، وسعد بن أبي وقاص ([150])
-رضي الله عنهما- ، وابن أبي ليلى ([151]) إلى أن فيه
تسليماً ولم يذكروا شيئاً عن التشهد .
وذهب عبد الله بن
مسعود ([152])
، وقتادة ([153])
، والحكم ([154])
، وحماد ([155])
، والنخعي ([156])
، والزيدية ([157])
، والظاهرية ([158])
إلى أن في سجود السهو تشهداً وتسليماً ، وهو مذهب أبي حنيفة إذ قال: (( كل سهو وجب
في الصلاة عن زيادة أو نقصان فإن الإمام إذا تشهد سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد
ويسلم ، وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام )) ([159])
.
وذهب مالك ([160])،
والشافعي ([161])،
وإسحاق ([162])،
وأحمد ([163])،
واختاره الشوكاني([164])
إلى أنه إذا سجد سجدتي السهو بعد السلام ، فإنه يتشهد بعدها ويسلم ، أما إذا سجد
سجدتي السهو قبل السلام فيجزيه التشهد الأول . وفي رواية عن مالك ([165])
يتشهد إذا سجد قبل التسليم أيضاً. وقال ابن حجر: (( أما قبل السلام فالجمهور على
أنَّهُ لا يعيد التشهد ، وحكى ابن عبد البر ، عن الليث أنه يعيده ، وعن البويطي ،
عن الشافعي مثله وخطّأه في هذا النقل فإنه لا يعرف ، وعن عطاء ([166])
يتخير ، واختلف فيه عند المالكية )) ([167]) ، واستدلوا على
هذا بحديث عبد الله بن مسعود ، عن النبي
قال : (( إذا كنت في الصلاة ، فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم
سجدت سجدتين ، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضاً ثم سلمت )) ([168])،
وحديث المغيرة بن شعبة: (( أن النبي
تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو
))([169])،
قال ابن المنذر: (( لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت )). وقال ابن حجر: (( فقد
يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي
: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة([170])
)) ([171]).
وقال الشوكاني : (( اعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد
المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر أنه الشهادتان في الأصح
لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد
)) ([172])
.
ومثال ذلك أَيْضاً :
ما رواه علي بن عبد
الله البارقي الأزدي ([173])،
عن ابن عمر ، عن النبي : (( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )). أخرجه: الطيالسي([174])،
وابن أبي شيبة ([175])،
وأحمد([176])،
والدارمي ([177])
، والبخاري في التاريخ الكبير ([178])
، وأبو داود ([179])
، وابن ماجه ([180])،
والترمذي ([181])
، والنسائي ([182])
، وابن الجارود ([183])
، وابن خزيمة ([184])،
والطحاوي ([185])،
وابن حبان ([186])
، وابن عدي ([187])
، والدارقطني ([188])
، وابن حزم ([189])
، والبيهقي ([190])
، والخطيب ([191])
، وابن عبد البر ([192])
.
وقد خالف الأزدي غيره
من الرواة عن ابن عمر فزاد كلمة (( النهار )) وجمع الرواة عن ابن عمر لا يذكرون هذه الكلمة ، وهم
:
أنس بن سيرين ، أخرجه
: أحمد ([193])
، والبخاري ([194])
، ومسلم ([195])
، وابن ماجه ([196])
، والترمذي ([197])
، والنسائي ([198])
، وابن خزيمة ([199])
، وأبو عوانة ([200])
، والطبراني ([201])
، وأبو نعيم ([202])
، والبغوي ([203])
.
سعد بن عبيدة ، أخرجه
: الطبراني ([206])
.
سالم بن عبد الله بن
عمر ، أخرجه : الشافعي ([207])،
وعبد الرزاق ([208])
، والحميدي ([209])
، وابن أبي شيبة ([210])
، وأحمد ([211])
، والبخاري ([212])
، ومسلم ([213])
، وابن ماجه ([214])
، والنسائي ([215])
، وأبو يعلى ([216])
، وابن الجارود ([217])
، وابن خزيمة ([218])
، وأبو عوانة ([219])
، وابن حبان ([220])
، والطبراني ([221])
، وأبو نعيم ([222])
، والبيهقي ([223])
، والخطيب ([224])
، والبغوي ([225])
.
طاووس ، أخرجه :
الشافعي ([226])،
وعبد الرزاق ([227])،
والحميدي ([228])
، وابن أبي شيبة ([229])
، وأحمد ([230])
، ومسلم ([231])
، وابن ماجه ([232])
، والنسائي ([233])
، وأبو يعلى ([234])
، وابن خزيمة ([235])
، والطحاوي ([236])
، والطبراني ([237])
، وأبو نعيم ([238])
، والبيهقي ([239])
.
عبد الله بن دينار ،
أخرجه : الشافعي ([240])
، وعبد الرزاق ([241])
، والحميدي([242])،
وابن أبي شيبة ([243])،
وابن ماجه([244])،
وابن خزيمة ([245])،
والطحاوي([246])،
والبيهقي ([247])
، وابن عبد البر ([248])
.
عبد الله بن شقيق([249])
، أخرجه : ابن أبي شيبة ([250])
، وأحمد ([251])
، ومسلم ([252])
، وأبو داود ([253])
، والنسائي ([254])
، وأبو يعلى ([255])
، وابن خزيمة ([256])
، وأبو عوانة ([257])
، والطحاوي ([258])
، وابن حبان ([259])
، والطبراني ([260])
، وأبو نعيم ([261])
، والبيهقي ([262])
.
عبيد الله بن عبد
الله، أخرجه: مسلم([263])،
وأبو عوانة ([264])،
وأبو نعيم ([265])،
والبيهقي ([266])
.
عقبة بن حريث([267])،
أخرجه: أحمد ([268])،
ومسلم ([269])،
وأبو عوانة ([270])،
وأبو نعيم ([271])
، والبيهقي ([272])
.
محمد بن سيرين ، أخرجه
: عبد الرزاق ([282])
، وأحمد ([283])،
وابن الأعرابي ([284])،
والطبراني ([285])
.
نافع ، أخرجه : ابن
أبي شيبة ([286])
، وأحمد ([287])
، والدارمي ([288])
، والبخاري ([289])
، والطرسوسي ([290])
، وابن ماجه ([291])
، والترمذي ([292])
، والنسائي ([293])
، وأبو يعلى ([294])
، وابن خزيمة ([295])
، والطحاوي ([296])
، وابن قانع ([297])
، وابن حبان ([298])
، والطبراني ([299])
، والخطيب ([300])
، وابن عبد البر ([301])
، والبغوي ([302])
.
أبو سلمة بن عبد
الرحمان بن عوف ، أخرجه : الحميدي ([303]) ، وأحمد ([304])
، وابن ماجه ([305])
، والنسائي ([306])
، وابن خزيمة ([307])
، وابن حبان ([308])
.
نافع وعبد الله بن
دينار مقرونين ، أخرجه : مالك ([311])
، والشافعي ([312])
، والبخاري ([313])
، ومسلم ([314])
، وأبو داود ([315])
، والنسائي ([316])
، وأبو عوانة ([317])
، والطحاوي ([318])
، وأبو نعيم ([319])
، والبيهقي ([320])
، والبغوي ([321])
.
سالم بن عبد الله بن
عمر وحميد بن عبد الرحمان مقرونين ، أخرجه
: عبد ([322])
الرزاق ([323])
، وأحمد ([324])
، ومسلم ([325])
، والنسائي ([326])
، وأبو عونة ([327])
، والطحاوي ([328])
، وأبو نعيم ([329])
.
أبو سلمة بن عبد
الرحمان بن عوف ونافع مقرونين، أخرجه: أحمد ([330])، والطرسوسي ([331])
، والنسائي ([332])
، والطحاوي ([333])
.
والمتأمل الناظر يجد
الأزدي قد خالف جميع الرواة عن ابن عمر إذ قال الترمذي: (( والصحيح ما روي عن ابن
عمر أن النبي قال: (( صلاة الليل مثنى مثنى ))، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر
عن النبي ولم يذكروا فيه صلاة النهار )) ([334]) .
وقال النسائي : (( هذا
الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم )) ([335]) ، وقال أيضاً :
(( هَذَا إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي … )) ([336])
.
وقال البيهقي : إن
البخاري قد سئل عن حديث يعلى بن عطاء أصحيح هو ؟
فقال : نعم . قال أبو عبد الله وقال سعيد بن جبير كان ابن عمر لا يصلي أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة ([337]) .
فقال : نعم . قال أبو عبد الله وقال سعيد بن جبير كان ابن عمر لا يصلي أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة ([337]) .
وقال ابن عبد البر :
(( لم يقله أحد عن ابن عمر غيره وأنكروه عليه )) ([338]) وساق ابن عبد
البر بسنده عن مضر بن محمد أنه قال : (( سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار
فقال: صلاة النهار أربعاً لا يفصل بينهن فاصل ، وصلاة الليل ركعتين، فقلت له: إن
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، فقال : بأي حديث ؟
فقلت : بحديث شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن عَلِيّ الأزدي ، عن ابن عمر أن
النَّبِيّ قَالَ: (( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )) فَقَالَ: ومن عَلِيّ
الأزدي حَتَّى أقبل مِنْهُ هَذَا ))([339]).
وقال ابن تيمية : ((
فهذا الحديث يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي ، عن ابن عمر ([340])
، وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه
سئل عن صلاة الليل فقال : (( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فاوتر بواحدة
)) )) ([341]) .
وقد أفاض ابن تيمية في
تضعيف هذه الزيادة في مجموعة فتاويه ([342]) .
وقال الزيلعي: ((
والحديث في الصحيحين من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار ([343])
)) ([344])
.
أثر الحديث في اختلاف
الفقهاء ( كيف تصلى نافلة النهار ) ؟
اختلف العلماء في
نافلة النهار كيف تصلى على مذهبين :
المذهب الأول : وهو أن
تصلى مثنى مثنى ، وهو ما ذهب إليه سعيد بن جبير ([345]) ، والحسن البصري
([346])
، وحماد بن أبي سليمان ([347])
، ومالك ([348])
، والشافعي ([349])
، وهو ما فضّله أحمد ([350])
، وداود ([351])
، وابن المنذر ([352])
.
قال الشافعي - رحمه
الله - : (( صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم في كل ركعتين ، هكذا جاء
الخبر عن النبي في صلاة الليل ، وقد يروى عنه خبر يثبت أهل الحديث مثله في صلاة
النهار ، ولو لم يثبت كان إذ أمر رسول الله
في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين كان معقولاً في الخبر عنه أنه أراد والله
تعالى أعلم الفرق بين الفريضة والنافلة ، ولا تختلف النافلة في الليل والنهار كما
لا تختلف المكتوبة في الليل والنهار؛ لأنها موصولة كلها )) ([353])
.
وقال أيضاً : (( وهكذا
ينبغي أن تكون النافلة في الليل والنهار )) ([354]) .
المذهب الثاني: أنها
تصلى أربعاً وهو ما ذهب إليه ابن عمر ([355])، وأبو حنيفة ([356])،
إذ ذهب إلى أنه يصلى في نفل النهار أربعاً بتسليمة أو اثنتين، والأفضل أربع،
والأوزاعي([357])،
وأبو يوسف ([358])
، ومحمد ([359])
، وإسحاق ([360])
، واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي
أنه قال : (( أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء )) ([361])
، وأجاز ذلك أحمد ([362])،
وقال ابن قدامة في المغني : (( وحديث أبي أيوب يرويه عبيد الله بن معتب وهو ضعيف،
ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها، وأما حديث البارقي
فإنه تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة ، وقد رواه عن ابن عمر نحو خمسة
عشر نفساً لم يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي أربعاً فيدل ذلك على ضعف روايته
أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره والله تعالى أعلم )) ([363])
.
المبحث الثالث
اختلاف الثقة مع
الثقات ، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
إن الاختلافات الواردة
في المتن أو الإسناد تتفرع أنواعاً متعددة ، لكل نوع اسمه الخاص به ، ومن تلك
الاختلافات هو أن يخالف الثقة ثقات آخرين ، مثل هذه المخالفة تختلف ، ربما تكون من
ثقة يخالف ثقة آخر ، أو من ثقة يخالف عدداً من الثقات ، وإذا كان المخالف واحداً
وليس جمعاً فيشترط فيه أن يكون أوثق ممن حصل فيه الاختلاف ، وهذا النوع من
المخالفة يطلق عليه عند علماء المصطلح الشاذ ([364])، وهو: أن يخالف
الثقة من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً .
وهذا التعريف مأخوذ من
تعريف الشافعي للشاذ ، فقد روي عن يونس بن عبد الأعلى ([365])،
قال: قال لي الشافعي -رحمه الله-: (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا
يروي غيره ، إنما الشاذ : أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس )) ([366])
.
والشاذ في اللغة :
المنفرد ، يقال : شذّ يَشُذُّ ويشِذُّ – بضم الشين وكسرها – أي : انفرد عن الجمهور
، وشذَّ الرجلُ: إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ
من القياس، وهذا مما يشذ عن الأصول،وكلمة شاذة…وهكذا ([367]).
إذن : الشذوذ هو
مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداً ، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح ([368])
، قال الحافظ ابن حجر : (( يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح
منه )) ([369])
.
ثم إن مخالفة الثقة
لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم
من حين تحملهم الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها . وهذه التفاوتات الواردة في
الحفظ تجعل الناقد البصير يميز بين الروايات ، ويميز الرواية المختلف فيها من غير
المختلف فيها ، والشاذة من المحفوظة ، والمعروفة من المنكرة .
ومن الأمثلة لحديث ثقة
خالف في ذلك حديث ثقة أوثق منه :
ما رواه معمر بن راشد
([370])،
عن يحيى بن أبي كثير([371])،
عن عبد الله بن أبي قتادة([372])،
عن أبيه ([373])
، قال : (( خرجت مع رسول الله زمن الحديبية ، فأحرم أصحابي ولم أحرم ، فرأيت حماراً فحملت عليه
، فاصطدته ، فذكرت شأنه لرسول الله
، وذكرت أني لم أكن أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك ؟ فأمر النَّبِيّ
أصحابه فأكلوا ، وَلَمْ يأكل مِنْهُ حِيْنَ أخبرته أني اصطدته لَهُ )) ([374])
.
فهذا الحديث يتبادر
إلى ذهن الناظر فيه أول وهلة أنه حديث صحيح، إلا أنه بعد البحث تبين أن معمر بن
راشد – وهو ثقة – قد شذ في هذا الحديث فقوله : (( إنما اصطدته لك )) ، وقوله : ((
ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له )). جملتان شاذتان شذ بهما معمر بن راشد عن
بقية الرواة .
قال ابن خزيمة : ((
هذه الزيادة : (( إنما اصطدته لك )) ، وقوله : (( ولم يأكل منه حين أخبرته أني
اصطدته لك )) ، لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد ،
فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون
أكل من لحم ذلك الحمار قبل [أن] ([375]) يعلمه أبو قتادة
أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد
إعلامه إياه أنه اصطاده من أجله ؛ لأنه قد ثبت عنه
أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار )) ([376]) .
هكذا جزم الحافظ ابن
خزيمة بتفرد معمر بن راشد بهاتين اللفظتين ، وهو مصيب في هذا ، إلا أنه لا داعي
للتأويل الأخير لجزمنا بعدم صحة هاتين اللفظتين – كما سيأتي التدليل عليه - .
وقال أبو بكر بن زياد
النيسابوري ([377])
- شيخ الدارقطني - : (( قوله : " اصطدته لك " ، وقوله: " ولم يأكل
منه " ، لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر )) ([378]).
وقال البيهقي: (( هذه
لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه ، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار ، عن عبد
الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي
أكل منها ، وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح ([379]) كتابيهما دون
رواية معمر وإن كان الإسنادان صحيحين )) ([380]) .
وقال ابن حزم : (( لا
يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه . إما أن تغلب رواية الجماعة ([381])
على رواية معمر لا سيما وفيهم من يذكر سماع يحيى من أبي قتادة ([382])
، ولم يذكر معمرا ، أو تسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة ؛ لأنه اضطرب عليه ([383])
، ويؤخذ برواية أبي حازم وأبي محمد وابن موهب الذين لم يضطرب عليهم؛ لأنه لا يشك
ذو حسٍّ أن إحدى الروايتين وهم ، إذ لا يجوز أن تصح الرواية في أنه عليه السلام
أكل منه ، وتصح الرواية في أنه عليه السلام لم يأكل منه ، وهي قصة واحدة في وقت
واحد في مكان واحد في صيد واحد )) ([384]) .
وسأشرح الآن شذوذ
رواية معمر ، فأقول :
خالف معمر رواية الجمع عن يحيى ، فقد رواه هشام
الدستوائي ([385])
– وهو ثقة ثبت ([386])-،
وعلي بن المبارك ([387])
-وهو ثقة ([388])-،
ومعاوية بن سلام ([389])
-وهو ثقة
([15]) أخرجه ابن أبي شيبة ( 2119 ) ، وأحمد 3/409 و 6/401 ، والدارمي (
1199 ) و ( 1200 ) ، ومسلم 2/3 ( 379 ) ، وأبو داود ( 502 ) ، وابن ماجه ( 709 ) ،
والترمذي ( 192 ) ، والنسائي 2/4 وفي الكبرى ( 1594 ) و ( 1595 ) ، وابن خزيمة (
377 ) ، والطحاوي 1/130 ، وابن حبان ( 1680 ) من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول ،
عن مكحول ، عن عبد الله بن محيريز ، عن أبي محذورة ، بهذا اللفظ .
([44]) مؤمل بن إسماعيل ، أبو عبد الرحمان البصري ، مولى آل عمر بن
الخطاب ، حافظ عالم يخطئ ، قال أبو حاتم : صدوق ، شديد في السنة ، كثير الخطأ ،
وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو زرعة : في حديثه خطأ كثير ، وقال أبو عبيد
الآجُري : سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل ، فعظمه ورفع من شأنه ثم قال : إلا
أنه يهم في الشيء . وقال غيره : دفن كتبه فكان يحدث من حفظه ، فكثر خطؤه . مات
بمكة في رمضان سنة خمس أو ست ومئتين .
انظر :
التاريخ الكبير للبخاري 8/49 والتاريخ الصغير ، له 2/306-307 ، وتهذيب الكمال
7/284 (6914) ، والكاشف للذهبي 2/309 ( 5747 ) ، وميزان الاعتدال ، له 4/228-229 ،
وسير أعلام النبلاء ، له 10/110-111 ، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال : 393 .
([45]) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي ، كان فاضلاً
عابداً ، قال أبو بكر الأثرم ، عن أحمد بن حنبل : لا بأس بحديثه ، وقال أحمد بن
سعد ، عن يحيى بن معين : ثقة ، وكذلك قال النسائي ، وقال أبو حاتم : صالح ، وقال
أبو داود : كان أفضل أهل زمانه كان من العباد ، قال شريك : مرجئ ، وقال ابن
المديني : لا يحتج بما انفرد به ، وقال ابن سعد : كان ثقة يحتج به وليس بكثير
الحديث . توفي سنة سبع وثلاثين ومئة .
انظر :
تهذيب الكمال 4/19 ( 3011 ) ، والكاشف 1/521 ( 2516 ) ، وميزان الاعتدال 2/356 ،
وتاريخ الإسلام وفيات (137ه) : 457 ، وتهذيب التهذيب 5/55-56 .
([46]) كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي ، صدوق ، من الثانية ،
ووهم من ذكره في الصحابة ، قال أبو زرعة : ثقة ، وقال النسائي : كليب هذا لا نعلم
أن أحداً روى عنه غير ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجر ، وقال محمد بن سعد : كان
ثقة من قضاعة ، ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به .
انظر :
تهذيب الكمال 6/174 ( 5580 ) ، والتقريب ( 5660 ) .
([50]) الإمام الحافظ المجود ، ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن سعيد ، البغدادي
الجوهري ، وقال أبو بكر الخطيب : وكان مكثراً ثبتاً ، صنف المسند ،واختلف في موته
، فقيل سنة أربع ، وقيل سنة سبع ، وقيل سنة تسع وأربعين ، وقيل سنة ثلاث وخمسين .
انظر :
تاريخ بغداد 6/93-95 ، وتهذيب الكمال 1/112 ( 172 ) ، وسير أعلام النبلاء
12/149-151 . والحديث أخرجه البزار كَمَا في كشف الأستار ( 268 ) ، وابن عدي في
الكامل 7/344، والبيهقي 2/30 .
([88]) قال القاضي أبو محمد : المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة.
المنتقى 1/281. وانظر : شرح مسلم 2/39 ، ونيل الأوطار : 2/189 ، وعن مالك رواية
أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه . نقله النووي في شرح مسلم
2/39 ، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما
في شرح منح الجليل 1/158 ، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة ،
وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه ، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين
أحدهما : الاستحسان ، والأخرى : المنع. انظر: المنتقى للباجي 1/281 ، والمدونة
1/74 ، والبيان والتحصيل 1/395 .
([153]) وقع في صحيح البخاري عن قتادة أنه لا يتشهد ، وقال ابن حجر معقباً
: (( كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن قتادة قال : يتشهد في سجود السهو ويسلم . ( انظر : مصنف عبد الرزاق (
3501 ) ) فلعل (( لا )) في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك )) . انظر
فتح الباري 3/98 .
([161]) انظر : الأم 1/130 ، والحاوي الكبير 2/298 . وقال ابن حجر : ((
ونقله أبو حامد الاسفراييني عن القديم ولكن وقع في مختصر المزني سمعت الشافعي يقول
: (( إذا سجد بعد السلام تشهد ، أو قبل السلام اجزأه التشهد الأول )) وتأول بعضهم
هذا النص على أنه تفريع عَلَى القول القديم ، وفيه ما لا يخفى )) . وذهب البغوي
والنووي من الشافعية إلى التفريق بين اعتبار أن الذي يسجد بعد السلام هل هو عائد
إلى حكم الصلاة أم لا ؟ فإذا اعتبر عائداً إلى حكم الصلاة فلا تشهد عليه أما إذا
لم يعتبر عائداً إلى حكم الصلاة ففيه وجهان ، قال البغوي : (( أحدهما : يتشهد ؛
لأن سجود الصلاة بعده يتشهد ، والثاني: وهو الأصح لا يتشهد ؛ لأن المتروك هو
السجود فلا يلزمه معه شيء آخر والصحيح أنه لو سلم ، سواء قلنا : يتشهد أو لا يتشهد
)) . انظر : التهذيب 2/195-196 ، وروضة الطالبين 1/316 .
([168]) أخرجه أحمد 1/428-429 ، وأبو داود ( 1028 ) ، والنسائي في الكبرى
( 605 ) ، والدارقطني 1/378 ، والبيهقي 2/356 من طريق محمد بن سلمة ، عن خصيف ، عن
أبي عبيدة ، عن أبيه عبد الله ابن مسعود ، بهذا اللفظ . قال أبو داود : (( رواه
عبد الواحد ، عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان ، وشريك ، وإسرائيل
، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه )) ، وقال البيهقي : (( وهذا غير
قوي ومختلف في رفعه ومتنه )) .
والطرسوسي
: هُوَ مُحَمَّد بن إبراهيم بن مُسْلِم الخزاعي أبو أمية الطرسوسي ، بغدادي الأصل
: صدوق صاحب حَدِيْث يهم ، وَقَدْ وثقه أبو داود ، وَقَالَ أبو بكر الخلال : إمام
في الْحَدِيْث ، رفيع القدر جداً ، لَهُ من المصنفات " مسند عَبْد الله بن
عمر " ، توفي سنة ( 273 ه ) .
سير أعلام
النبلاء 13/91 ، وميزان الاعتدال 3/447 ( 7106 ) ، والتقريب ( 5700 ) .
([361]) أخرجه : محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة
1/272-273 ، والطيالسي ( 597 ) ، وعبد الرزاق ( 4814 ) ، والحميدي ( 385 ) ، وابن
أبي شيبة ( 5940 ) و ( 5941 ) ، وأحمد 5/416 و418 و419 ، وعبد بن حميد ( 226 ) ،
وأبو داود ( 1270 ) ، وابن ماجه ( 1157 ) ، والترمذي في الشمائل ( 293 ) و ( 294 )
بتحقيقنا ، وابن خزيمة ( 1214 ) و ( 1215 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/335 ،
وابن حبان في الثقات 5/163-164 ، والطبراني في الكبير (4031) (4032) (4033) ( 4034
) ( 4035 ) ( 4036 ) ( 4037 ) ( 4038 ) ، والدارقطني في العلل 6/169 ، وابن عدي في
الكامل 7/59 ، والحاكم في المستدرك 3/461 ، وتمام في فوائده (380)، والبيهقي
2/488و489 ، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/168-169 من طرق عن أبي أيوب
الأنصاري ، به .
وللحديث
شاهد من حديث عبد الله بن السائب ، عند أحمد 3/411 ، والترمذي في الجامع الكبير
(478) ، وفي الشمائل ( 295 ) بتحقيقنا ، والنسائي في الكبرى ( 331 ) ، والبغوي (
890 ) وسنده صحيح .
([364]) انظر في الشاذ : معرفة علوم الحديث : 119 ، ومعرفة أنواع علم
الحديث : 68 ، وفي طبعتنا 163 ، وجامع الأصول 1/177 ، والإرشاد 1/213 ، والتقريب :
67 ، وفي طبعتنا : 111 ، والاقتراح : 197 ، والمنهل الروي : 50 ، والخلاصة : 69 ،
والموقظة : 42 ، ونظم الفرائد : 361 ، واختصار علوم الحديث : 56 ، والمقنع 1/165 ،
وشرح التبصرة والتذكرة 1/192، وفي طبعتنا : 1/246 ، ونزهة النظر : 97 ، والمختصر :
124 ، وفتح المغيث 1/217 ، وألفية السيوطي : 39 ، وشرح السيوطي على ألفية العراقي
: 177 ، وفتح الباقي 1/192 ، وفي طبعتنا : 1/232 ، وتوضيح الأفكار 1/377 ، وظفر
الأماني : 356 ، وقواعد التحديث : 130 .
([368]) وإنما قلنا هكذا ؛ لأن للشاذ تعريفين آخرين ، أولهما : وهو ما ذكر
الحاكم النيسابوري – أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات ، وليس له
أصل متابع لذلك الثقة . معرفة علوم الحديث : 119 .
وثانيهما :
وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن
الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان عن غير
ثقة فمتروك لا يقبل ، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به . الإرشاد 1/176-177 .
([376]) صحيح ابن خزيمة 4/181 عقيب ( 2642 ) ، قال ابن حجر – معلقاً على
كلام ابن خزيمة في أن رسول الله r أكل من اللحم قبل علمه بأنه قد صيد له : (( فيه نظر ؛ لأنه لو كان
حراماً ما أقر النبي r على الأكل
منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله )) فتح الباري 4/30 ، وانظر : التلخيص
الحبير 2/297 ط شعبان ، 2/587-588 ط العلمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق