الخميس، 26 أبريل 2018

الاضطراب في المتن د ماهر الفحل *



القسم الثاني

الاضطراب في المتن

سبق الكلام أن الاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، وقد شرحت الاضطراب الذي يعتري الأسانيد . أمّا هنا فسيكون الكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا وردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة ([1]) أو معروفة ([2]) والمرجوحة شاذة ([3]) أو منكرة ([4]) .

وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء ([5]) فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات ([6]) .

وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم ([7]) . وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف ([8]) إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد : (( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )) ([9]) .

وَقَالَ الحافظ ابن حجر: (( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح .

ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )) ([10]) .

وَقَالَ المباركفوري : (( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم )) ([11]).

وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ([12])، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : ((قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن)).

فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ([13]) ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال :

(( أنكحتُكها )) وبعضهم قال : (( زوجتكها )) ، وبعضهم قال : (( ملكتكها )) ، وبعضهم قال : (( مُلِّكْتَها )) وبعضهم قال: (( زوجناكها )) ، وبعضهم قال: (( فزوجه )) ، وبعضهم قال : (( أنكحتك )) ، وبعضهم قال : (( أملكتها )) ، وبعضهم قال : (( أملكتكها )) ، وبعضهم قال : (( زوجتك )) ، وبيان ذلك في الحاشية ([14]) .

ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر: (( وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد رضي الله عنه  شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى ([15]) .

بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى )

 

أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

لاختلاف هذه الروايات وتعددها أثر بارز في الفقه الإسلامي ، إذ بنيت على هذه الروايات اختلافات فقهية فيما يصح به عقد النكاح من ألفاظ التزويج،وعلى النحو الآتي:

أجمع العلماء على أن النكاح ينعقد بلفظ التزويج ، أو الإنكاح ، واختلفوا في انعقاد النكاح بغير ذلك من الألفاظ على مذاهب ، وهي :

 

المذهب الأول :

لا يجوز عقد النكاح إلا بلفظ الزواج أو الإنكاح ، أو التمليك أو الإمكان ، ولا يجوز بلفظ الهبة ، وهو مذهب داود الظاهري وابن حزم محتجين باختلاف الروايات الواردة في الحديث ، وقد ساق ابن حزم الروايات المختلفة ثم قال : (( كل ذلك صحيح )) ([17]) ، ثم روى من طريق البخاري عن أنس بن مالك عن النَّبِيّ  صلي الله عليه وسلم : (( إنه كان إذا تكلّم بالكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه )) ([18]) ، ثم قال : (( فصح أنها ألفاظ كلها قالها عليه الصلاة والسلام معلماً لنا ما ينعقد به النكاح )) ([19]) .

المذهب الثاني

جواز عقد النكاح بأي لفظ دال على التمليك ، وهو مذهب الثوري ، والحسن بن صالح ، وأبي ثور ، وأبي عبيد ([20])، وأبي حنيفة ([21]) .

النموذج الأول

ما رواه الإمام أحمد بن حنبل ([22]) ، عن أبي معاوية الضرير : محمد بن خازم ([23]) ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ([24]) ، عن أم سلمة: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر ([25]) بمكة .

 

فهذا الحديث مضطرب المتن ، وقد اضطرب فيه على أبي معاوية ، ثم إن الحديث معل بالإرسال ، والصواب فيه الإرسال ، والوصل فيه خطأ أخطأ فيه أبو معاوية ، وسأتكلم عن اضطراب متنه ثم أشرح كيف أنه معل بالإرسال .

فأبو معاوية رواه عنه عدة من الرواة ، وقد تغير متن الحديث عند كل راوٍ من الرواة عن أبي معاوية فالحمل عليه إذن ، وبيان ذلك :

قَدْ روى الحديث أسد بن موسى ([26]) عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : أمرها رسول الله صلي الله عليه وسلم أن توافي معه صلاة الصبح بمكة ([27]) .

وقد روى الحديث أبو كريب([28]): محمد بن العلاء ، عن أبي معاوية ، عن هشام، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، قالت : أمرها رسول الله صلي الله عليه وسلم أن توافي مكة صلاة الصبح يوم النحر ([29]) .

ورواه عبد الله بن جعفر الرقي ([30]) ، عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة : أن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه يوم النحر بمكة ([31]) .

ورواه أبو خيثمة : زهير بن حرب ([32]) ، عن أبي معاوية ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة ([33]) .

ورواه محمد بن عَمْرو ([34]) السوسي  ، عن أبي معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة : أن النَّبِيّ  r أمرها أن توافي الضحى معه بمكة يوم النحر ([35]) .

ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري ([36]) ، عن أبي معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة .

ورواه سعيد بن سليمان ، عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة : أن رسول الله  صلي الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر ([37]) : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة))([38]).

هكذا اضطرب فيه أبو معاوية ، واختلف الرواة عنه فيه . قال ابن التركماني: (( مضطربٌ سنداً ومتناً )) ([39]) .

وَقَالَ الطحاوي : (( تأملنا هذا الحديث ، فوجدناه إنما دار بهذا المعنى على أبي معاوية ، ووجدنا أبا معاوية قَدْ اضطرب فيه )) ([40]) .

وحديث أبي معاوية معل بالإرسال - كما سبق - .

فقد رواه سفيان بن عيينة ([41]) ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أم سلمة

-رضي الله عَنْهَا - أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرها أن تصلي الفجر بمكة يوم النحر ([42]) .

ورواه وكيع بن الجراح  ، عن هشام ، عن أبيه : أن النَّبِيّ  صلي الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمنى ([43]) .

ورواه حماد بن سلمة ([44])، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر ، فأمرها رسول الله ، فرمت الجمرة ، وصلت الفجر بمكة ([45]) .

ورواه داود بن عبد الرحمان العطار ([46])، وعبد العزيز الدراوردي ([47]) مقرونين، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : دار رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح ، وكان يومها فأحب أن توافقه وفي إحدى نسخ الشافعي : (( توافيه )) ([48]) .

فهؤلاء ثقات تلامذة هشام : ( سفيان ، ووكيع ، وحماد ، وداود ، وعبد العزيز ) خمستهم رووه عن هشام ، عن أبيه مرسلاً ، وروايتهم أصح فهم أكثر عدداً ، والعدد أولى بالحفظ ([49]) ، وقد نص إمام المعللين أبو الحسن الدارقطني على ترجيح الرواية المرسلة ([50]) .

ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال : (( لم يسنده غيره – يعني : أبا معاوية – وهو خطأ )) ([51]) .

وهناك مناقشات أخرى لإعلال متن الحديث ذكرها ابن القيم

وللحديث طريق أخرى ، فقد رواه الضحاك بن عثمان ([53]) ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : أرسل رسول الله   صلي الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت ، فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني عندها - ([54]) .

والحديث من هذا الوجه منكر أنكره الإمام أحمد وغيره ([55]) .

 

أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

لحديث أبي معاوية أثر كبير في الفقه الإسلامي؛ فَهُوَ أصل لِمَنْ أجاز الرمي ليلاً ، وسأتكلم عن الرمي وبعض أحكامه ، ثُمَّ أفصل القول في حكم رمي جمرة العقبة ليلاً.

الرمي لغةً : يطلق بمعنى القذف ، وبمعنى الإلقاء ، يقال : رميت الشيء وبالشيء، إذا قذفته ([56]) .

أما اصطلاحاً : فرمي الجمار ، وهو رمي الحصيات المعينة العدد في الأماكن

الخاصة بالرمي في منى – الجمرات – ، وليست الجمرة هي الشاخص – العمود – الذي يوجد في منتصف المرمى ، بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشاخص ، والجمرات التي ترمى ثلاث ، هي :

الجمرة الأولى : وتسمى الصغرى ، أو الدنيا ، وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف بمنى، سميت (( دنيا )) من الدنو ، لأنها أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف .

الجمرة الثانية : وتسمى الوسطى ، بعد الجمرة الأولى ، وقيل جمرة العقبة .

جمرة العقبة:وهي الثالثة،وتسمى أيضاً:((الجمرة الكبرى))،وتقع في آخر منى تجاه الكعبة.

وقد اتفق الفقهاء على أنّ رمي الجمار واجب من واجبات الحج قال الكاساني :

(( إن الأمة أجمعت على وجوبه )) ([57]) .

ووقت رمي الجمار أربعة أيام لمن لم يتعجل ، هي : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده ، وتسمى أيام التشريق .

ويوم النحر ترمى جمرة العقبة وحدها ، وهنا يأتي دور حديث أبي معاوية ، وهو من أين يبدأ أول وقت الرمي ليوم النحر .

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

أول وقت الرمي يوم النحر الذي يجوز فيه الرمي، هو نصف الليل من ليلة النحر ، وهو قول عطاء ، وابن أبي ليلى ، وعكرمة ([58]) بن خالد ([59]) ، والشافعي ([60]) ، وأحمد بن حنبل في أرجح الروايتين عنه ([61]) .

وحجة هذا القول :

أولاً : حديث أبي معاوية السابق

قال الإمام الشافعي: (( أحب أن لا يرمي أحدٌ حتى تطلع الشمس ، ولا بأس عليه أن يرمي قبل طلوع الشمس ، وقبل الفجر إذا رمى بعد نصف الليل ؛ أَخْبَرَنَا داود([62]) بن عَبْد الرحمان وعبد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، قَالَ: دار رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم  يوم النحر إِلَى أم سلمة فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حَتَّى ترمي الجمرة، وتوافي صلاة الصبح بمكة ، وَكَانَ يومها فأحب أن توافيه . أَخْبَرَنَا الثقة ([63])،

 

عن هشام ، عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله )) ([64]) .

قال البيهقي: (( كأن الشافعي –يرحمه الله– أخذه من أبي معاوية الضرير ، وقد رواه أبو معاوية موصولاً )) ([65]) .

أقول : لا شك في أن الشافعي إنما أخذه من أبي معاوية ، فهو الذي تفرد بوصله هكذا ، وقد ذكر العلماء الحمل عليه فيه .

وقد شرح الطحاوي استنباط الشافعي من حديث أبي معاوية فقال : (( فاحتج الشافعي كما حكى لنا المزني عنه بهذا الحديث ، وَقَالَ : فيه ما قَدْ دل على أنه صلي الله عليه وسلم  قَدْ أباحها أن تنفر من جمعٍ ، قبل طلوع الفجر؛ لأنه لا يمكن أن يكون ذلك منها مع موافاتها مكة ضحىً إلا وقد خرجت من جمع قبل طلوع الفجر لبعد ما بين مكة وجمعٍ، وفي ذلك ما قَدْ دل على أنها قَدْ كانت رمت الجمرة قبل طلوع الفجر .

قال أبو جعفر : وهذا قول لم نعلم أحداً من أهل العلم سواه قاله ([66]) ، ولا ذهب إليه ، فكلهم على خلافه فيه، وعلى أنه ليس لأحد من الحاج أن يرمي جمرة العقبة في الليل قبل طلوع الفجر ، فتأملنا هذا الحديث ، فوجدناه إنما دار بهذا المعنى على أبي معاوية. ووجدنا أبا معاوية قَدْ اضطرب فيه … ثم دلل على ذلك .

 

ثانياً : ما صح عن عبد الله مولى أسماء

عن أسماء ، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي ، فصلت ساعة ، ثُمَّ قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعة ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : فارتحلوا ، فارتحلنا ومضينا ، حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت الصبح في منْزلها، فقلت لها: هنتاه ([68]) ما أرانا إلا قَدْ غَلَّسْنا ، قالت: يا بني، إن رسول الله أذن للظعن )) ([69])

وقالوا : إن الأحاديث التي فيها النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس محمولة على الاستحباب ([70]) .

القول الثاني

أول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الفجر من هذا اليوم ، فلا يجوز الرمي قبل هذا الوقت والمستحب بعد طلوع الشمس ، وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ([71]) ، ومالك ([72]) ، وإسحاق ، وابن المنذر ([73]) ، والزيدية ([74]) ، وهو رواية عن أحمد ([75]) .

واحتج أصحاب هذا المذهب بما روي عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله  صلي الله عليه وسلم يقدِّم ضعفاء أهله بغلس ، ويأمرهم ، يعني : لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس ([76]) .

وبما رواه ابن عباس ، أن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين )) ([77]) .

وقد وفّق أصحاب هذا المذهب بين الحديثين بأن الأول وقت الاستحباب والثاني وقت الجواز ([78]) .

 

القول الثالث

أول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الشمس ، ضحىً وهو قول مجاهد ، والثوري والنخعي ([79]) ، والظاهرية ([80]) .

واستدلوا بحديث ابن عباس السابق وفيه: (( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس )).

قال ابن حزم : (( إنما نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر )) وَقَالَ أيضاً : (( أما الرمي قبل طلوع الشمس فلا يجزئ أحداً لا امرأة ولا رجلاً )) ([81]) .

النموذج الثَّانِي

مَا روي عن عَمَّار بن ياسر من أحاديث في صِفَة التيمم فَقَدْ ذكر بَعْض العُلَمَاء

أنَّ هَذَا من المضطرب ، وسأشرح ذَلِكَ بتفصيل :

فَقَدْ روى الزُّهْرِيّ، قَالَ: حَدَّثَني عبيد الله بن عَبْد الله، عن ابن عَبَّاس، عن عَمَّار بن ياسر؛ أن رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم عَرَّسَ ([82]) بأولات الجيش ومعه عَائِشَة فانقطع عِقدٌ لَهَا من جَزْعِ ظِفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذَلِكَ، حَتَّى أضاء الفجر، وَلَيْسَ مَعَ الناس ماء فتغيظ عَلَيْهَا أبو بَكْر ، وَقَالَ : حبستِ الناس ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ ، فأنزل الله تَعَالَى عَلَى رسولهِ صلي الله عليه وسلم رخصة التَّطَهُّرِ بالصعيد الطيب ، فقام المسلمون مَعَ رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إِلَى الأرض ، ثُمَّ رفعوا أيديهم ، وَلَمْ يقبضوا من التراب شيئاً ، فمسحوا بِهَا وجوههم ، و أيديهم إِلَى المناكب ، ومن بطون أيديهم إِلَى الآباط ([83]).

وَقَدْ ورد حَدِيث آخر لعمار في التيمم بلفظ : (( أن النَّبيّ  صلي الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين )) ، وَفِي رِوَايَة : (( إنما يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا : ثُمَّ ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة ، ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه )) ، وَفِي رِوَايَة : ((ضرب النَّبيّ صلي الله عليه وسلم بكفيه الأرض ، ونفخ فِيْهما ، ثُمَّ مسح بهما وجهه وكفيه )) ، وَفِي رِوَايَة : (( ثُمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة وَاحِدَة )) ، وَفِي رِوَايَة : (( وأمرني بالوجه والكفين ضربة وَاحِدَة )) ، وَفِي رِوَايَة : (( يكفيك الوجه و الكفان )) ([84]).

فهذا الحَدِيْث يختلف عن الحَدِيْث الأول مِمَّا دعى بَعْض العُلَمَاء إلى الحكم عليه بالاضطراب ، قَالَ الإِمَام التِّرْمِذِي :(( ضعف بَعْض أهل العِلْم حَدِيث عَمَّار عن النَّبيّ صلي الله عليه وسلم في التيمم للوجه و الكفين لما روي عَنْهُ حَدِيث المناكب و الآباط))([85]).

وَقَالَ ابن عَبْد البـر : (( كُلّ مَا يروى في هَذَا الباب فمضطرب مختلف فِيهِ )) ([86]). إلا أن بَعْض العُلَمَاء حاولوا أن يوفقوا بَيْنَ الحَدِيْث الأول والثَّانِي باعتبار التقدم و التأخر، وباعتبار أن الأول من فعلهم دُوْنَ النَّبيّ صلي الله عليه وسلم قَالَ الأثرم : (( إِنَّمَا حكى فِيهِ فعلهم دُوْنَ النَّبيّ صلي الله عليه وسلم كَمَا حكى في الآخر أَنَّهُ أجنب ؛ فعلّمه عَلَيْهِ الصَّلاَة و السلام ))([87]).

وَقَالَ ابن حبان :(( كَانَ هَذَا حَيث نزل آية التيمم قَبْلَ تعليم النَّبيّ صلي الله عليه وسلم عماراً كَيْفِيَّة التيمم ثُمَّ علمه ضربة وَاحِدَة للوجه والكفين لما سأل عمارٌ النبيَّ صلي الله عليه وسلم عن التيمم ))([88]).

وذهب الحنفية إلى ترجيح روايته إلى المرفقين لحديثين أحدهما حَدِيث أبي أمامة الباهلي وحَدِيث الأسلع ([89]).

وَقَالَ البَغَوِيّ : (( وما روي عن عَمَّار أَنَّهُ قَالَ: تيممنا إلى المناكب ، فَهُوَ حكاية فعله ، لَمْ ينقله عن رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم كَمَا حكى عن نَفْسه التمعك في حالة الجنابة ، فلما سأل النَّبيّ صلي الله عليه وسلم وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه ، وأعرض عن فعله ))([90]).

قُلْتُ : وما ذكر من توجيه عَلَى هَذَا النحو يشكل عَلَيْهِ أَنَّهُ ورد في الحَدِيْث الأول :(( فقام المسلمون مَعَ رَسُوْل الله فضربوا بأيديهم ...)).

 

أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

لهذين الحديثين السابقين أثر في الفقه الاسلامي، فَقَدْ بنيت عَلَيْهما اجتهادات وأبين ذَلِكَ في مسألتين للفقهاء ، وسأبين ذَلِكَ في مسألتين :

المسألة الأولى : عدد ضربات التيمم

اختلف الفُقَهَاء – رحمهم الله – في عدد ضربات التيمم عَلَى قولين :

الأول : التيمم ضربة وَاحِدَة للوجه و الكفين .

روي هَذَا عن ابن عَبَّاس ([91])، وعمار ([92])، وعطاء ([93])، وإسحاق ([94])، ومكحول ([95])، وداود بن عَلِيّ ([96]) ، والأشهر عن الاوزاعي ([97]) وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن عَلِيّ ([98]) ، والشَّعْبيّ ([99]) ، وسعيد بن المسيب ([100]) ، وإليه ذهب مَالِك ([101]) وأحمد ([102]) ، واختاره ابن المنذر ([103]).

والحجة لهذا المذهب حَدِيث عَمَّار الثَّانِي و أسوق لفظه حَتَّى يظهر مِنْهُ الاستدلال قَالَ : (( بعثني رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ، فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد كَمَا تمرغ الدابة ، ثُمَّ أتيت النَّبيّ صلي الله عليه وسلم فذكرت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: إنما يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا : ثُمَّ ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة ، ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه )) . هَذَا لفظ رِوَايَة مُسْلِم ([104]).

وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ : (( فضرب النَّبيّ صلي الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه ))([105]).

وَفِي رِوَايَة أخرى قَالَ : (( يكفيك الوجه والكفين ([106]) ))([107]).

وَفِي أخرى : (( فمسح وجهه وكفيه وَاحِدَة )) .

واعترض عَلَى هَذَا الاستدلال : بأن المراد بِذَلِكَ : بيان صورة الضرب للتعليم ، وَلَيْسَ المراد بيان جَمِيْع مَا يحصل بِهِ التيمم([108]).

وأجيب : بأن سياق القصة يدل عَلَى أَنَّ المراد بيان جَمِيْع ذَلِكَ ؛ لأن ذَلِكَ هُوَ الظاهر من قوله عَلَيْهِ الصَّلاَة والسلام : (( إِنَّمَا يكفيك أن تَقُوْل هكذا… )) وقوله في إحدى الروايات : (( يكفيك الوجه و الكفان )) صريح في ذَلِكَ ([109]).

القَوْل الثَّانِي : التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة ([110]) ، والشَّافِعيّ ([111]). وَقَدْ روي ذَلِكَ عن ابن عُمَر ([112]) ، وجابر ([113]) ، والحَسَن  البصري ([114]) ، وسالم ([115]) ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ([116]) ، وطاووس ([117]) ، والزُّهْرِيّ ([118]) ، والثَّوْرِيّ ([119]) ، والليث ([120]) ، وَهُوَ رِوَايَة عن عَلِيّ ([121]) ، والشعبي ([122]) ، وابن المسيب ([123]) ، والأوزاعي ([124]) ، واستحب ذَلِكَ أبو ثور ([125]).

والحجة لهذا القَوْل : من القُرْآن و السُّنَّة .

فالقرآن قوله تَعَالَى: )  فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ( ([126]) ، ثُمَّ ذكر الباري - جل شأنه - التيمم فَقَالَ :) فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ( ([127]).

وجه الاستدلال :

إن الله تَبَارَكَ و تَعَالَى ذكر أعضاء الوضوء الأربعة في صدر الآية ، ثُمَّ أسقط مِنْها عضوين في التيمم في آخرها ، فبقي العضوان في التيمم عَلَى ماذكرهما في الوضوء ؛ وَقَدْ ذَكَرَ في الوضوء:غسل اليدين إِلَى المرفقين؛فهما كَذلِكَ في التيمم؛إذ لَوْ اختلفا لبينهما([128]).

أما السُّنَّة فما روي عن جابر عن النَّبيّ صلي الله عليه وسلم  قَالَ :(( التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين )).

أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ([129])، والحَاكِم ([130])، والبَيْهَقِيّ ([131])، وَفِي إسناده عُثْمَان بن مُحَمَّد الأنماطي ([132]) متكلم فِيهِ ([133]) ، وَهُوَ معلول بالوقف قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ عقب تخريجه : (( الصَّوَاب مَوْقُوْف )) .

وما روي عن ابن عُمَر عن النَّبيّ صلي الله عليه وسلم قَالَ :(( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين )). رَواهُ الطبراني ([134]) ، والدَّارَقُطْنِيّ ([135]) ، والحَاكِم ([136]) ، وابن عدي ([137]) من طريق عَلِيّ بن ظبيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، بِهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيْف لا يصح مرفوعاً لتفرد عَلِيّ بن ظبيان برفعه وَهُوَ ضَعِيْف قَالَ عَنْهُ النَّسَائِيّ : (( كوفيٌّ متروك الحَدِيْث )) ([138]).

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( هكذا رَواهُ عَلِيّ بن ظبيان مرفوعاً ، ووقفه يَحْيَى القطان ، وهشيم وغيرهما )) ([139]). وَكَذَلِكَ قَالَ الحَاكِم ([140]) ، ومن قبلهم جميعاً أبو زرعة الرَّازِيّ ([141]).

وحديث عَائِشَة -رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ: (( لما نزلت آية التيمم ضرب رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم بيده عَلَى الأرض فمسح بِهَا وجهه ، وضرب بيده الأخرى ضربة فمسح بِهَا كفيه )).

أخرجه البزار ([142]) ، وابن عدي ([143]) من حَدِيث الحريش بن الخريت، عن ابن أبي ملكية، عن عائشة ، بِهِ .

أقول : قَدْ تفرد بِهِ الحريش نَصَّ عَلَيْهِ البزار ([144]) ، والحريش ضَعِيْف قَالَ الهيثمي ([145]) : (( رَواهُ البزار ، وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم ، وأبو زرعة ، والبُخَارِيّ ))([146]). وهذه الأحاديث ضعّفها ابن المنذر فَقَالَ: (( أما الأخبار الثَّلاثَة الَّتِي احتج بِهَا من رأى أن التيمم ضربتين ([147]) ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ، فمعلولة كلها ، لا يجوز أن يحتج بشيءٍ مِنْها ))([148]).

 

المسألة الثانية : المقدار الواجب مسحه في التيمم

اختلف الفُقَهَاء في المقدار الواجب مسحه في فرض التيمم عَلَى أقوال :

القَوْل الأول : يَجِبُ مسح اليدين إلى الإبطين ، وَهُوَ مَذْهَب الإمام الزُّهْرِيّ ([149])، وحجته : حَدِيث عَمَّار الأول السابق الذكر :(( تيممنا مَع رَسُوْل الله فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب )).

وَقَدْ أجاب ابن حزم عَلَى هَذَا الاستدلال بقوله :(( هَذَا أثر صَحِيْح إلا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَص ببيان أن رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم أمر بِذَلِكَ ، فيكون ذَلِكَ حكم التيمم وفرضه ، وَلاَ نَص بيان بأنه عَلَيْهِ السلام عَلِمَ بِذَلِكَ فأقره ، فيكون ذَلِكَ ندباً مستحباً))([150]).

ويجاب عَلَى قَوْل ابن حزم بأن الحَدِيْث ورد فِيهِ : (( مَعَ رَسُوْل الله )) فهذا يدل عَلَى أَنَّهُ حصل بعلم النَّبيّ صلي الله عليه وسلم، ومثل هَذَا يعدُّ من قبيل المَرْفُوْع ، قَالَ ابن الصَّلاح: (( قَوْل الصَّحَابيّ : (( كنا نفعل كَذَا أو كنا نقول كَذَا )) إن لَمْ يضفه إلى زمان رَسُوْل الله فَهُوَ  من قبيل المَوْقُوْف ، وإن أضافه إلى زمان رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم، فالذي قطع بِهِ أبو عَبْد الله بن البيع ([151]) الحافظ ، وغيره من أهل الحَدِيْث وغيرهم أن ذَلِكَ من قبيل المَرْفُوْع )) ([152]).

لَكِنْ سبق القَوْل عن الحَدِيْث بأن بعضهم أعله بالاضطراب ، وبعضهم جعله من اجتهاد عَمَّار قَبْلَ نزول آية التيمم ، والله أعلم .

القَوْل الثَّانِي: ذهب الحنفية إلى أن الواجب في التيمم المسح إلى المرفقين ([153])، واحتجوا بأحاديث جابر وعائشةوابن عُمَر ، وَقَدْ سبق النقل في تضعيفها ، وبيان عللها ، واحتجوا كَذلِكَ . بحديث الربيع بن بدر ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأسلع([154])، قَالَ: أراني كَيْفَ علّمه رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم التيمم ، فضرب بكفيه الأرض ، ثُمَّ نفضهما ، ثُمَّ مسح بِهما وجهه،ثُمَّ أَمَرَّ عَلَى لحيته،ثُمَّ أعادهُما إلى الأرض فمسح بهما الأرض، ثُمَّ دلك إحداهما بالأخرى، ثُمَّ مسح ذراعيه ظاهرهِما وباطنهما ))،هَذَا لفظ إِبْرَاهِيم الحربي، وقَالَ يَحْيَى بن إسحاق ([155]) في حديثه: فأراني رَسُوْل الله كَيْفَ أمسح فمسحت، قَالَ : فضرب بكفيه الأرض ، ثُمَّ رفعهما لوجهه ، ثُمَّ ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهُما، حَتَّى مس بيديه المرفقين )). أخرجه الطبراني([156])، والدَّارَقُطْنِيّ([157])، والبيهقي([158]).

قَالَ الهيثمي : (( فِيهِ الربيع بن بدر ، وَقَدْ أجمعوا عَلَى ضعفه )) ([159]) .

قَالَ البَيْهَقِيّ : (( الربيع بن بدر ضَعِيْف إلا أَنَّهُ غَيْر مُنْفَرِد بِهِ )) ([160]).

وَقَدْ ردَّ عَلَيْهِ ابن دقيق العيد ، فَقَالَ : (( قَوْل البَيْهَقِيّ : إنه لَمْ ينفرد بِهِ ، لا يكفي  في الاحتجاج حَتَّى ينظر مرتبته ، ومرتبة مشاركه ، فليس كُلّ من يوافق مَعَ غيره في الرِّوَايَة يَكُون موجباً للقوة و الاحتجاج ))([161]).

واحتجوا كَذلِكَ بحديث أبي أمامة عن النَّبيّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : (( التيمم ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين )) ، قَالَ الهيثمي: (( رَواهُ الطبراني في الكبير ، وفيه جَعْفَر بن الزُّبَيْر([162]) قَالَ شُعْبَة فِيهِ : وضع أربع مئة حَدِيث )) ([163]) .

وَقَد احتجوا بالقياس قَالَ السرخسي :(( التيمم بدل عن الوضوء ، ثُمَّ الوضوء في اليدين إلى المرفقين ؛ فالتيمم كَذلِكَ ، وتقريره : أَنَّهُ سقط في التيمم عضوان أصلاً ، وبقي عضوان ، فيكون التيمم فِيْهَا كالوضوء في الكل ، كَمَا أن الصَّلاَة في السفر سقط مِنْهُ ركعتان كَانَ الباقي مِنْها بصفة الكمال ؛ ولهذا شرطنا الاستيعاب في التيمم ))([164]).

أما الشافعية: فَقَدْ ذهبوا أيضاً إِلَى أن المسح إِلَى المرفقين ، وإِلَى دخول المرفقين في التيمم ([165]). استدلالاً بقوله تَعَالَى : (( وأيديكم مِنْهُ ))([166]) فقالوا : إطلاق اسم اليد يتناول المنكب فدخل الذراع في عموم الاسم ، ثُمَّ اقتصر في التيمم عَلَى تقييده بالوضوء بِهِ . وأخرج الشَّافِعيّ من حَدِيث الأعرج عن ابن الصِّمَّة ([167]) ، قَالَ : إن رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه ([168]).

إلا أن الحَدِيْث معلول بالانقطاع؛ لأن الأعرج ([169]) لَمْ يَسْمَع من ابن الصِّمَّة ([170]) ونقل أَبُو ثور ، والزعفراني ([171]) ، عن الإِمَام الشَّافِعيّ في القديم أَنَّهُ قَالَ : إِلَى الكوعين . وَقَدْ ردّ النووي هَذَا النقل ([172]).

القَوْل الثَّالِث: إن مسح اليدين إلى الرسغ روي هَذَا عن عَلِيّ رضي الله عنه ([173]) ، وَهُوَ مَذْهَب الإمام أحمد ([174])، و الزيدية ([175]) ، والظاهرية ([176]) . ودليلهم هُوَ أن مسح الكفين إلى الرسغ هُوَ أقل مَا يقع عَلَيْهِ اسم اليدين ، و استدلوا أيضاً بحديث عَمَّار الثَّانِي 

النموذج الآخر

أخرج الإمام أحمد ([177]) ، وابن خزيمة ([178]) ، والخطيب في تاريخه ([179]) من طريق :  روح ([180]) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابن جريج ([181]) ، قَالَ : أخبرني عَبْد الله بن مُسافع ([182]) ، أن مصعب بن شَيْبَة ([183]) أخبره ، عن عُقْبَة بن مُحَمَّد بن الحارث ([184])، عن عَبْد الله بنجَعْفَر([185])، عن النَّبيّ صلي الله عليه وسلم، قَالَ:(( من شك في صلاته ، فليسجد سجدتين ، وَهُوَ جالس)). فهذا الحَدِيْث اختلف في لفظه الأخير ، فَقَدْ أخرجه النَّسَائِيّ ([186]) من طريق حجاج ([187]) وروح مقرونين ، عن ابن جريج ، عن عَبْد الله بن مسافع ، عن مصعب بن شَيْبَة ، عن عتبة بن مُحَمَّد ، عن عَبْد الله بن جَعْفَر ، بِهِ : قَالَ النَّسَائِيّ : (( قَالَ حجاج : (( بعدما يسلم )) ، وَقَالَ روح : (( وَهُوَ جالس )) ))([188]).

وأخرجه النَّسَائِيّ ([189]) أيضاً من طريق الوليد بن مُسْلِم وعبد الله بن المبارك فرّقهما؛ كلاهما (الوليد ، وابن المبارك) عن ابن جريج ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسافع ، عن عتبة ([190]) بن مُحَمَّد ، عن عَبْد الله بن جَعْفَر ([191])، بِهِ بلفظ : (( بعدما يسلم )) ، وَفِي بعضها : (( بَعْدَ التسليم )) . أخرجه أحمد ([192]) ، وأبو دَاوُد ([193]) ، و النَّسَائِيّ ([194]) ، و البَيْهَقِيّ ([195]) ، والمزي([196]) من طريق حجاج ، و أخرجه أحمد ([197]) عن روح .

كلاهما ( حجاج وروح ) عن ابن جريج ، عن عَبْد الله بن مسافع ، عن مصعب ابن شَيْبَة ، عن عتبة بن مُحَمَّد ، عن عَبْد الله بن جَعْفَر، به بلفظ: (( بعدما يسلم )) وَفِي بعضها : (( بَعْدَ أن يسلم )).

فهذا الحَدِيْث اضطرب في لفظه:(( وَهُوَ جالس)). ويفهم مِنْهُ أَنَّهُ قَبْلَ التسليم، والرِّوَايَة الأخرى: (( بعدما يسلم )).

 

أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

حكم الشك في عدد ركعات الصَّلاَة

من شك في صلاته فلم يدر أصلى اثنين أم ثلاثاً ، أو ثلاثاً أم أربعاً ، أو وَاحِدَة أم اثنتين فماذا يعمل ؟ حصل خِلاَف في ذَلِكَ بَيْنَ أهل العِلْم ، عَلَى أقوالِ:-

القَوْل الأول: ذهب جَمَاعَة من الفُقَهَاء إِلَى أن من شك في صلاته زيادة أو نقصاً في عدد الركعات يبني عَلَى غالب ظنه . وَهُوَ مرويٌّ عن أنس بن مَالِك ([198]) ، وأبي زيد الأنصاري ([199]) ، وإبراهيم النخعي ([200]) ، و الحَسَن البصري ([201]) ، وعطاء ([202]). وَهُوَ مَذْهَب الظاهرية ([203]). و الحجة لَهُمْ :

الحَدِيْث السابق .

وحديث أَبِي هُرَيْرَة مرفوعاً :(( إذا لَمْ يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وَهُوَ جالس )) ([204]).

وحديث ابن مَسْعُود مرفوعاً : (( إنما أنا بشرٌ ، فإذا نسيت فذكروني ، إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذَلِكَ من الصَّوَاب ، ثُمَّ ليتم عَلَيْهِ ، ثُمَّ يسجد سجدتين ))([205]).

القَوْل الثَّانِي : هُوَ قَوْل الإمام أحمد – التفصيل بَيْنَ الإمام و المأموم ، وَفِي كليهما رِوَايَتَانِ ، فنقل الأثرم عَنْهُ أن الإمام يبني عَلَى غالب الظن ، وفيه رِوَايَة أخرى البناء عَلَى اليقين ، وَهِيَ الَّتِي صححها أبو الخطاب ([206]) ، أما إذا كَانَ منفرداً أو مأموماً فيبني عَلَى اليقين وفيه رِوَايَة أخرى أَنَّهُ يبني عَلَى غلبة الظن ([207]) .

القَوْل الثَّالِث:- وَهُوَ قَوْل أبي حَنِيْفَة –إن كَانَ شكه في ذَلِكَ مرة ، بطلت صلاته، وإن كَانَ الشك يعتاده ويتكرر لَهُ ، يبني عَلَى غالب الظن بحكم التحري ، فإن لَمْ يقع لَهُ ظن بنى عَلَى الأقل ([208]).

و الحجة لهذا المذهب : مَا روي من حَدِيث عَبْد الرحمان بن عوف مرفوعاً: (( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةً صلى أو اثنتين فليبن عَلَى وَاحِدَة، فإن لَمْ يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن عَلَى ثنيتين ، فإن لَمْ يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن عَلَى ثلاث، وليسجد سجدتين قَبْلَ أن يسلم ))([209])، قَالَ التِّرْمِذِي عَنْهُ:(( هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيْح))([210]). وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى هَذَا القَوْل ([211]).

القَوْل الرابع : قالوا : من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً ، فعليه أن يبني عَلَى مَا استيقن .

وهذا القَوْل مروي عن أبي بَكْر، وعمر، وابن مَسْعُود ([212])، وعلي بن أبي طَالِب ([213])، وابن عُمَر ([214]) ، وابن عَبَّاس ([215]) ، وبه قال سعيد بن جبير ([216])، وعطاء ([217])، والأوزاعي ([218])، والثَّوْرِيّ ([219])، وإليه ذهب المالكية ([220])، والشافعية ([221]).

والحجة لأصحاب هَذَا القَوْل : مَا صَحَّ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ ؛ أن رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم قَالَ : (( إذا شك أحدكم في صلاته فَلَمْ يدركم صلى فليبنِ عَلَى اليَقِيْن ، حَتَّى إذا استيقن أن قَدْ أتم فليسجد سجدتين )) ([222]) .

المبحث الثاني : الاختلاف في الزيادات


([1]) وهي رواية الثقة إذا خالفها الثقة الأقل حفظاً أو عدداً .
([2]) وهي رواية الثقة التي خالفها الضعيف .
([3]) وهي رواية الثقة التي خالفها من هو أوثق عدداً أو حفظاً .
([4]) وهي رواية الضعيف التي خالفت الثقات .
([5]) فتح الباري 3/213 .
([6]) فتح الباري 5/318 .
([7]) انظر : طرح التثريب 2/30 .
([8]) هدي الساري : 347 .
([9]) فتح الباري 5/318 .
([10]) هدي الساري : 348-349 .
([11]) تحفة الأحوذي 2/91-92 .
([12]) هو :سلمة بن دينار ، أبو حازم الأعرج التمار ، المدني مولى الأسود بن سُفْيَان ،ثقة ، عابد ، مات في خلافة المنصور . تهذيب الكمال 3/244 (2434) ، و التقريب (2489).      
([13]) نص على ذلك ابن حجر في نكته على ابن الصلاح 2/808 .
([14]) أخرجه مالك ( ( 411 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم ، ( 318 ) برواية سويد بن سعيد ، ( 1477 ) برواية أبي مصعب الزهري بلفظ : (( زوجتكها )) ، و ( 1498 ) برواية الليثي بلفظ : (( أنكحتكها )) . تفرد الليثي بمخالفة أصحاب مالك .
وأخرجه الشافعي في المسند ( 1117 ) بتحقيقنا ، وفي طبعة العلمية : 246 ، وأحمد 5/336 ، والبخاري 3/132 ( 2310 ) و7/22 ( 5135 ) و 9/151 ( 7417 ) ، وأبو داود ( 2111 ) ، والترمذي (1114) ، والنسائي 6/123 وفي الكبرى ، له ( 5524 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 3/16 ، وابن حبان ( 4093 ) ، والبيهقي 7/144 و 236 و 242 ، والبغوي ( 2302 ) جميعهم رووه عن مالك وفيه : (( قَدْ زوجتكها )) .
أخرجه الدارمي ( 2207 ) ، والبخاري 6/236 ( 5029 ) عن عمرو بن عون وفيه (( زوجتكها )) ، والبخاري 7/24 ( 5141 ) عن أبي النعمان ، والطبراني ( 5934 ) عن أبي الربيع الزهراني وفيه (( ملكتكها )) ، ومسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) عن خلف بن هشام وفيه (( مُلِّكتها )) .
جميعهم: ( عمرو بن عون ، وأبو النعمان ، وأبو الربيع الزهراني ، وخلف بن هشام ، رووه عن حماد بن زيد بن أبي حازم .
وأخرجه البخاري 7/21 ( 5132 ) ، والطبراني في الكبير ( 5951 ) من طرق عن الفضيل بن سليمان عن أبي حازم وفيه (( زوجتكها )) .=
=  وأخرجه ابن أبي شيبة ( 16358 ) عن حسين بن علي ، والطبراني في الكبير ( 5980 ) من طريق ابن أبي شيبة عن حسين بن علي وفيه (( ملكتكها )) ، ومسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي وفيه (( زوجتكها )) ، عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي عن أبي حازم .
   وأخرجه ابن ماجه ( 1889 ) عن عبد الرحمان بن مهدي وفيه (( زوجتكها )) ، والدراقطني 3/248-249 عن أسود بن عامر وفيه (( أنكحتكها )) . كلاهما ، عبد الرحمان بن مهدي ، وأسود بن عامر ، عن سفيان الثوري عن أبي حازم .
وأخرجه الحميدي ( 928 ) ، والطبراني في الكبير ( 5915 ) من طريق الحميدي ، والدارقطني 3/248-249 عن علي بن شعيب ، والبيهقي 7/144 عن ابن أبي عمر ، و7/236 عن  سعدان بن نصر ، وفيه : (( زوجتكها )) ، وأحمد 5/330 ، والبخاري 7/26 ( 5149 ) عن علي بن عبد الله ، ,النسائي 6/91-92 عن محمد بن منصور ، وفيه (( أنكحتكها )) ، والنسائي 6/54-55 وفي الكبرى ، له (5308 ) و(11412) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، وابن الجارود ( 716 ) عن ابن المقرئ ، والطحاوي في شرح المشكل (2476)، عن ابن المقرئ و(2477) عن محمد بن منصور ، وفيه (( فزوجه بما معه )) ، وأبو يعلى ( 7522 ) عن إسرائيل ، والطحاوي في شرح المعاني 3/17 ، وفي شرح المشكل (2475 ) عن أسد بن موسى ، وفيه (( أنكحتك ) ، ومسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) عن زهير بن حرب وفيه (( مُلِّكْتها )) ، والنسائي في الكبرى ( 5525 ) عند محمد بن منصور وفيه : (( أنكحتها )) .
جميعهم ( الحميدي ، وعلي بن شعيب ، وابن أبي عمر ، وسعدان بن نصر ، وأحمد ، وعلي بن عبد الله ، ومحمد بن منصور ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وإسرائيل ، وأسد بن موسى، وزهير بن حرب )، رووه عن سفيان بن عيينه عن أبي حازم .
وأخرجه البخاري 7/8 ( 5087 ) عن قتيبة و 7/201-202 ( 5871 ) عن عبد الله بن مسلمة ، والطبراني ( 5907 ) عن إبراهيم بن محمد الشافعي وفيه : (( ملكتكها )) ، ومسلم 4/143 ( 1425 ) (76) عن قتيبة وفيه: (( مُلِّكتها )) ، ثلاثتهم ( قتيبة، وعبد الله بن مسلمة، وإبراهيم بن محمد الشافعي )) . رووه عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم .
وأخرجه البخاري 7/17 (5121) عن سعيد بن أبي مريم وفيه : (( أملكناكها )) ، والطبراني (5781) ، من طريق سعيد بن أبي مريم وفيه : (( أنكحتكها )) ، رواه سعيد بن أبي مريم عن محمد بن مطرف ( أبي غسان ) عن أبي حازم .
وأخرجه البخاري 6/237 ( 5030 ) عن قتيبة بن سعيد ، والنسائي 6/113 ، وفي الكبرى ، له (5505) و (5506) و (8061) عن قتيبة بن سعيد وفيه (( ملكتكها )) ، ومسلم 4/143 (1425) (76) عن قتيبة بن سعيد وفيه (( مُلِّكتها )) ، رواه قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمان القاري عن أبي حازم .
وأخرجه أحمد 5/334  عن عبد الرزاق ، وعبد الرزاق ( 12274 ) عن معمر ، وأبو يعلى (7521) ، والطبراني في الكبير ( 5927 ) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ، وفيه (( أملكتكها )) ، والطبراني ( 5961 ) عن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق وفيه (( ملكتكها )) . =
= * تنبيه : وقع في مستند أحمد طبعة إحياء التراث العربي 6/457-458 وفيه (( أملكتها )) ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة 37/487 ، وفيه (( أملكتكها )) وهي كذلك في طبعة الأفكار الدولية 4/1694 .
رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي حازم .
وأخرجه الطبراني في الكبير ( 5750 ) عن الليث عن هشام بن سعد عن أبي حازم وفيه (( زوجتكها )) .
وأخرجه الطبراني في الكبير ( 5938 ) من طريق محمد بن أبان عن مبشر بن مكسر عن أبي حازم وفيه
(( فقد زوجتك )) .
وأخرجه مسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي حازم وفيه (( ملكتها ))
([15]) القطع بذلك ظاهر لتفرد أبي حازم عن سهل ، به .
([16]) النكت على كتاب بن الصلاح 2/809-810 .
([17]) المحلى 9/464 .
([18]) الحديث في صحيح البخاري 1/34 ( 94 ) و 8/67 ( 6244 ) . وهو في مسند الإمام أحمد 3/213 و 221 ، وجامع الترمذي ( 2723 ) ، وفي شمائل النبي r ( 224 ) بتحقيقنا ، ومستدرك الحَاكِم 4/273 ، والسهمي في تاريخ جرجان 412 ، والخطيب في تاريخه 3/416 ، وفي الفقيه والمتفقه لَهُ 2/126 ، وشرح السنة للبغوي ( 141 ) .
([19]) المحلى 9/465 .
تنبيه : نقل ابن حزم في هذا الموضع هذا المذهب عن الشافعي ، لكن هذا النقل عن الشافعي يخالف ما في كتب المذهب الشافعي ، بل يخالف ما في الأم 5/37 للشافعي نفسه .
([20]) نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني 7/429 .
تنبيه : نقل ابن قدامة هذا المذهب عن داود ، وهو يخالف ما نقله عنه ابن حزم كما سبق .
([21]) المبسوط 5/59 ، وبدائع الصنائع 2/229 ، والهداية 1/189-190 ، وشرح فتح القدير 2/346 ، والاختيار 3/83 ، وتبيين الحقائق 2/96 ، وحاشية ابن عابدين 3/17 .
([22]) في مسنده 6/291، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (3519)، وفي شرح المعاني2/221.
([23]) هو مُحَمَّد بن خازم التميمي السعدي ،أبو معاوية الضرير الكوفي ، مولى بني سعد ، ثقة قَدْ يهم في حَدِيْث غيره ، رمي بالإرجاء ، مات سُنَّةُ (95ه‍).
     تهذيب الكمال 6/291-293(5762) ، والتقريب (5841).
([24]) هِيَ زينب بنت أبي سلمة بن عَبْد الأسد المخزومية ربيبة رَسُوْل الله r ، توفيت سنة ( 74 ه‍ ) .
طبقات ابن سعد 8/461 ، وأسد الغابة 5/468 - 469 ، وسير أعلام النبلاء 3/200 و 201 .
([25]) يوم النحر هو أول أيام العيد الأضحى ، وهو عاشر ذي الحجة ، وسمي يوم النحر لأن الحجيج ينحرون أضاحيهم .
([26]) وهو صدوق يغرب . التقريب ( 399 ) .
([27]) هذه الرواية أخرجها الطحاوي في شرح المعاني 1/219 ، وفي شرح المشكل ( 3518 ) ، والبيهقي في معرفة السنن ( 3060 ) .
([28]) هُوَ أبو كريب مُحَمَّد بن العلاء بن كريب : ثقة ، توفي سنة ( 248 ه‍ ) .
سير أعلام النبلاء 11/394 - 396 ، وتذكرة الحفاظ 2/294 ، وتهذيب التهذيب 9/385 .
([29]) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 3/594 .
تنبيه : سقط من الاستذكار طباعياً : (( عن هشام )) .
([30]) وهو مقبول . التقريب ( 3254 ) .
([31]) هذه الرواية أخرجها الطبراني في الكبير 23/(799) .
([32]) وهو ثقة ثبت . التقريب ( 2042 ) .
([33]) هذه الرواية أخرجها أبو يعلى ( 7000 ) .
([34]) هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو السوسي الكوفي سكن الفسطاط ، وحدث بمناكير .
الضعفاء الكبير 4/111 ، والثقات 9/136 ، وميزان الاعتدال 3/685 .
([35]) هذه الرواية أخرجها الطحاوي في شرح المشكل ( 3517 ) و ( 3518 ) ، وفي شرح المعاني 2/319 .
([36]) وهو ثقة ثبت . التقريب ( 7668 ) .
([37]) البيهقي في معرفة السنن والآثار ( 3059 ) .
([38]) هذه الرواية أخرجها البيهقي في السنن الكبرى 5/133 .
([39]) الجوهر النقي 5/132 . ونحن نوافق ابن التركماني في حكمه على اضطراب متنه . أما الحكم على الاضطراب في السند ، فهو تجوز منه – رحمه الله – إذ لا يحكم بالاضطراب إلا عند عدم إمكان الترجيح واستواء الوجوه، والأمر هنا ليس كذلك فأبو معاوية مخطئٌ بوصله والقول فيه قول من أرسله كما سيأتي شرحه مفصلاً .
([40]) شرح مشكل الآثار 9/138-139 .
([41]) وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة . التقريب ( 2451 ) .
([42]) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل ( 3520 ) . و السند نفسه وقع في معجم الطبراني الكبير 23/(982) : (( أن تصلي الصبح بمكة )) من غير ذكر : (( يوم النحر )) ، ونقل ابن عبد البر في الاستذكار 5/593 قول سفيان بعدم جواز الرمي قبل طلوع الشمس .
([43]) هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة ( 13754 ) .
تنبيه : نقل ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 2/249 : (( وإنما قال وكيع : توافي منى ، وأصاب في قوله : توافي ، كَمَا قال أصحابه ، وأخطأ في قوله : منى )) .
([44]) وهو ثقة تغير حفظه بأخرة . التقريب ( 1499 ) .
([45]) هذه الرواية عند الطحاوي في شرح المشكل ( 3521 ) و ( 3522 ) ، وفي شرح المعاني 2/218 .
([46]) وهو ثقة . التقريب ( 1798 ) .
([47]) وهو صدوق . التقريب ( 4119 ) .
([48]) هذه الرواية أخرجها الشافعي في مسنده ( 1002 ) بتحقيقنا ، وطبعة العلمية : 370 ، ومن الأم 2/213 ، ومن طريقه البيهقي 5/133 ، وفي المعرفة ، له ( 3057 ) .
([49]) التلخيص الحبير 2/26 طبعة شعبان ، والطبعة العلمية 2/60 .
([50]) علل الدارقطني 5/الورقة 123 نقلاً عن التعليق على المسند الأحمدي 44/98 .
([51]) شرح مشكل الآثار 9/140 ، وشرح معاني الآثار 2/221 ، وزاد المعاد 2/249 .
([52]) زاد المعاد 2/249 .
([53]) قال عنه الحافظ في التقريب ( 2972 ) : (( صدوق يهم )) . فهذا الحديث لا شك أنه من أوهامه ، لاسيما وقد نص على ذلك الإمام أحمد .
وَقَالَ ابن عبد البر : (( كان كثير الخطأ ليس بحجة )) ( تهذيب التهذيب 4/447 ) ، وَقَالَ الذهبي في المغني 1/(2911 ) : (( لينه القطان )) ، وَقَالَ في الميزان 2/(3931) : (( قال يعقوب بن شيبة : صدوق في حفظه ضعف )) . على أن بعضهم أطلق القول بتوثيقه ، انظر : تهذيب الكمال 3/476 ، والتعليق عليه .
([54]) أخرجه أبو داود ( 1942 ) ، والحاكم 1/469 ، والبيهقي 5/133 ، وابن عبد البر في الاستذكار 3/593 .
([55]) زاد المعاد 2/249 .
([56]) لسان العرب 14/335 مادة ( رمي ) .
([57]) بدائع الصنائع 2/136 .
([58]) هُوَ عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام القرشي المخزومي: ثقة، وَقَالَ النووي: المكي التابعي المتفق عَلَى توثيقه. تهذيب الأسماء واللغات 1/340 ، وتهذيب الكمال 5/207 (4594) ، والتقريب (4668) .
([59]) المغني 3/449 .
([60]) انظر : الأم 2/213 ، ومختصر المزني المطبوع مع الأم 8/68 ، والحاوي الكبير 5/248 ، والوسيط 2/1267 ، والتهذيب 3/267 ، وروضة الطالبين 3/103 ، والمجموع 8/153 .
([61]) الهداية ، للكلواذاني ل101 ، والمقنع: 80 ، والهادي: 68 ، والمغني 3/449-450 ، والمحرر 1/247 ، والشرح الكبير 3/452 .
([62]) هُوَ أبو سليمان داود بن عَبْد الرحمان العطار المكي : ثقة ، توفي سنة ( 174 ه‍ ) .
الجرح والتعديل 3/417 ، والثقات 6/286 ، وتهذيب الكمال 2/419 ( 1756 ) .
([63]) التعديل على الإبهام كما إذا قال المحدّث : حدَّثني الثقة ، ونحو ذلك من غير أن يسميه لا يكتفى به في التوثيق كما ذكره الخطيب البغدادي ، والفقيه أبو بكر الصيرفي ، وأبو نصر بن الصباغ ، والشاشي، وأبو الطيب الطبري ، وأبو إسحاق الشيرازي ، والماوردي والروياني ، ورجّحه الحافظ العراقي ؛ لأنه وإن كان ثقة عنده ، فربما لو سمّاه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح ، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع تردداً في القلب .
انظر: الكفاية (155 ت ، 92 ه‍) ، والبحر المحيط 4/291 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/346 طبعتنا مَعَ التعليق عليه .
    والشافعي – رحمه الله – يريد في الغالب الأعم : يحيى بن حسان التنيسي ، وهو ثقة . تهذيب الكمال 8/25 . ونقل الحافظ العراقي عن بعض أهل المعرفة بالحديث: (( إذا قال الشافعي في كتبه: أخبرنا الثقة ، عن ابن أبي ذئب، فهو ابن أبي فديك ، وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد ، فهو يحيى بن حسان ، وإذا قال : أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير ، فهو أبو أسامة ، وإذا قال : أخبرنا الثقة ، عن الأوزاعي ، فهو عمرو بن أبي سلمة ، وإذا قال : اخبرنا الثقة ، عن ابن جريج ، فهو مسلم بن خالد ، وإذا قال : أخبرنا الثقة ، عن صالح مولى التوأمة ، فهو إبراهيم بن أبي يحيى )) . شرح التبصرة 1/317-319 ، وفي طبعتنا 1/348-349 ، وهذا نقله الزركشي في البحر 4/292 ، عن أبي حاتم .
وقيل : أراد بمن يثق به إبراهيم بن إسماعيل وبمن لا يتهم يحيى بن حسان .
وقيل : أراد أحمد بن حنبل .
وَقِيْلَ : سعيد بن سالم القداح . =
=  وقيل : يريد مالكاً .
وقيل : عبد الله بن وهب .
وقيل : الزهري .
وقيل : أراد إسماعيل بن علية ، وفي بعضه حماد بن أسامة وفي بعضه عبد العزيز بن محمد ، وفي بعضه هشام ابن يوسف الصنعاني .
وانظر : البحر المحيط 4/292-293 ، ونكت الزركشي 3/362-367 ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/289 ، والمقنع 1/254 ، وشرح التبصرة 1/315-319 ، وفي طبعتنا 1/347 وما بعدها ، والنكت الوفية 206/أ ، وفتح المغيث 1/288 ، والباعث الحثيث 1/290 ، وجامع التحصيل : 76 ، والشافي العي 2/أ-ب ، وقواعد التحديث : 196 ، وحاشية الرسالة : 129 ، وأسباب اختلاف المحدثين 1/101-105 ، وتعليقنا على مسند الشافعي ( 2 ) .
([64]) الأم 2/213 ، وتصدير الشافعي بالحديث المرسل ثم سياقة الحديث موصولاً مبني على مذهبه في تقوى المرسل  بالموصول ( انظر : مناقب الشافعي ، للبيهقي 2/31 ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/176 ) ولكن الحال هنا ليس كذلك ، فالحديث مداره واحد ، وهو هشام ورواية الوصل لا تقوي الرواية المرسلة ؛ إذ إنّ المرسلة محفوظة والموصولة شاذة .
([65]) السنن الكبرى 5/133 .
([66]) هذا تساهل من الطحاوي – رحمه الله – فقد سبق نقل ذلك عن غير الشافعي .
([67]) شرح مشكل الآثار 9/138-139 .
([68]) أي : يا هذه . فتح الباري 3/528 .
([69]) أخرجه الإمام أحمد 6/347 و 351 ، والبخاري 2/202 ( 1679 ) ، ومسلم 4/77 ( 1291 ) (298 ) ، والفاكهي في أخبار مكة ( 2814 ) ، وابن خزيمة ( 2884 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/216 ، والطبراني في الكبير 24/ ( 269 ) .
والظعن–بضم الظاء المعجمة–جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقاً.الفتح 3/528.
([70]) المغني 3/443 ، ونهاية المحتاج 3/298 ، وكشاف القناع 14/618 .
([71]) انظر : المبسوط 4/21 ، وبدائع الصنائع 2/137 ، والهداية 1/146-147 ، وشرح فتح القدير 2/173-174 ، وتبيين الحقائق 2/31 ، ورد المحتار 2/515 .
([72]) انظر : بداية المجتهد 1/256 ، والقوانين الفقهية : 132 ، وشرح منح الجليل 8/490 .
([73]) المغني 3/449 .
([74]) البحر الزخار 3/38-339 ، والسيل الجرار 2/203-204 .
([75]) المغني 3/449 ، والشرح الكبير 3/452.
([76]) أخرجه : الحميدي ( 465 ) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث 1/128-129 ، وابن الجعد ( 2175 ) ، وأحمد 1/234 و 311 و 343 ، وأبو داود ( 1940 ) ، وابن ماجه ( 3025 ) ، والنسائي 5/270 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/217 ، وفي شرح مشكل الآثار ( 3492 ) ،  وابن حبان ( 2872 ) ، وطبعة الرسالة ( 3869 ) ، والطبراني في الكبير ( 12699 ) و(12701) و(12702 ) و( 12703 ) ، والبيهقي 5/131-132 ، والبغوي ( 1942 ) و ( 1943 ) من طريق سلمة بن كهيل ،  عن الحسن العرني ، عن ابن عباس به .
قال أبو حاتم : (( وهو منقطع لأن الحسن العرني لم يلق ابن عباس )) المراسيل : 46 .
وأخرجه : أبو داود ( 1941 ) ، والنسائي 5/272 ، وفي الكبرى ( 4071 ) من طريق حبيب ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، به .
وأخرجه : أحمد 1/326 و 344 ، والترمذي ( 893 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/217 ، والطبراني ( 12078 ) و ( 12073 ) من طريق الحكم ، عن موسى ، عن ابن عباس ، به .
وأخرجه : ابن أبي شيبة (14582) من طريق سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أو عن الحسن ، عن ابن عباس على الشك ، به .
([77]) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/216 ، وفي شرح المشكل ( 3503 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/132 .
([78]) بدائع الصنائع 2/137 .
([79]) المغني 3/449 .
([80]) المحلى 7/134-135 .
([81]) المحلى 7/134-135 .
([82]) التعريس : هُوَ النـزول ليلاً من أجل الراحة . انظر اللسان 6/136 مادة عرس .
([83]) أخرجه أَحْمَد 4/263 ، وأبو دَاوُد (320) ، وَالنَّسَائِيّ 1/167 وَفِي الكبـرى ، لَهُ (300) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/110و111 ، و البَيْهَقِيّ 1/208 ، وابن عَبْد البـر في التمهيد 19/284 من طرق عن صالح .
وأخرجه أَبُو يعلى (1609) من طريق عَبْد الرحمان بن إسحاق .
وأخرجه أبو يعلى أَيْضاً (1630) من طريق مُحَمَّد بن إسحاق .
جميعهم ( صالح ، و عَبْد الرحمان بن إسحاق ، ومحمد بن إسحاق ) رووه عن الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَني عبيد الله ابن عَبْد الله بن عتبة ، عن ابن عَبَّاس ، عن عَمَّار .
وإسناده فِيهِ مقال ؛ ذَلِكَ أن أبا حاتم و أبا زرعة الرازيين غلطاها ، وذكرا أن الصَّوَاب هِيَ رِوَايَة مَالِك وسفيان بن عيينة اللذين روياه عن الزُّهْرِيّ ، عن عبيد الله ، عن أبيه عن عَمَّار . (نصب الراية 1/155-156) ، لَكِنْ النَّسَائِيّ ساق الرِّوَايَتَيْنِ في الكبرى (300) و (301) وَقَالَ: ((كلاهما محفوظ)) .
وحديث عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة عن أبيه عن عَمَّار : =
=   أخرجه الشَّافِعيّ في المُسْنَد (86) بتحقيقنا وط العلمية (ص160 ) ، والحميدي (143) ، وابن ماجه (566) والطحاوي في شرح المعاني 1/111 ، من طرق عن سُفْيَان بن عيينة .
و أخرجه النَّسَائِيّ 1/168 وَفِي الكبرى ، لَهُ (301) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/110 ، وابن حبان (1310) ، والبيهقي 1/208 . من طريق مَالِك .
وأخرجه الشَّافِعيّ في المُسْنَد (87) بتحقيقنا وط العلمية (ص 160) أَخْبَرَنَا الثِّقَة عن معمر .
ثلاثتهم (سفيان، ومالك، ومعمر) رووه عن الزُّهْرِيّ ، عن عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة ، عن أبيه ، عن عَمَّار ، بِهِ . وَهِيَ الرِّوَايَة المحفوظة كَمَا قَالَ الرازيان .
وله طريق آخر من حَدِيث عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة ، عن عَمَّار ، بِهِ .
أخرجه الطَيَالِسِيّ (637) ، وأبو يعلى (1633) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/111 ،والبيهقي 1/208، من طريق ابن أبي ذئب .
وأخرجه عَبْد الرزاق (827) -ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (535)-،و أحمد 4/320 ، وأبويعلى (1632 ) ، وابن عَبْد البـر في التمهيد 19/285 ، من طريق معمر .
وأخرجه أحمد 4/321 ، وأبو دَاوُد (318) و (319) ، وابن ماجه (571) ، من طريق يونس بن يزيد.
وأخرجه ابن ماجه (565) ، من طريق الليث بن سعد .
جميعهم ( ابن أبي ذئب ، ومعمر، ويونس ، والليث ) رووه عن الزُّهْرِيّ عن عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة عن عَمَّار ، بِهِ . وَهِيَ رِوَايَة محفوظة لَكِنْ عبيد الله لَمْ يَسْمَع من عَمَّار . تهذيب الكمال 5/42 .
([84]) أخرجه الطَيَالِسِيّ (638) ، و عَبْد الرزاق (915) ، وابن أبي شَيْبَة (1677) و (1678) و (1686) ، وأحمد 4/263 و 319 و 320 ، والدارمي (751) ، والبُخَارِيّ 1/92 (338) و 1/93(339) ، وَمُسْلِم 1/192(368)(110) ، و أبو دَاوُد (322) و(323) و(324) و(325) و(326) و(327) ، وابن ماجه (569) ، و النَّسَائِيّ 1/165 و 168 و169و 170 وَفِي الكبرى ، لَهُ ( 302 ) (303) و(304) و (305) ، وابن الجارود (125) ، وابن خزيمة (266) و (267) و (268) ، وأبو عوانة 1/305 و 306 ، والطحاوي في شرح المعاني 1/112 و 113 ، وابن حبان (1264) (1300) (1303) (1305) (1306) وط الرسالة (1267) و (1303) و ( 1306) و (1308) و (1309) ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/183 ، وأبو نُعَيْم في المستخرج (811) ، والبَيْهَقِيّ 1/209 و 210 ، والبَغَوِيّ (308) من طرق عن عَمَّار .
([85]) جامع التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (144) .
([86]) التمهيد 19/287 .
([87]) نصب الراية 1/156
([88]) الإحسان عقب حَدِيث (1307) و ط الرسالة ( 1310 ) .
([89]) المبسوط 1/107 ، وحديث أبي أمامة والأسلع سيأتي تخريجها في أدلة الحنفية .
([90]) شرح السُّنَّة 2/114 عقب (309) .

([91]) المغني 1/245 .
([92]) مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (1685) ، وتفسير الطبري 5/110 ، والأوسط لابن المنذر 2/52 .
([93])  مصنف عَبْد الرزاق (816) ، و الأوسط لابن المنذر 2/50 .
([94]) الأوسط لابن المنذر 2/51 ، و الاستذكار 1/354 .
([95]) مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (1679) ، وتفسير الطبري 5/110 ، و الأوسط 2/50 .
([96]) التمهيد 19/282 ، و الاستذكار 1/354 .
([97]) الأوسط لابن المنذر 2/51 ، و التمهيد 19/282 ، و الاستذكار 1/354 ، وفقه الأوزاعي 1/78 .
([98]) المغني 1/245 .
([99]) مصنف عَبْد الرزاق (826) ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة ( 1676 ) ، وتفسير الطبري 5/110.
([100]) الأوسط لابن المنذر 2/51 ، وفقه سعيد بن المسيب 1/104 .
([101]) التمهيد 19/282 ، و الاستذكار 1/354 ، وشرح منح الجليل 1/92 .
([102]) المغني 1/245 ، و المحرر 1/21 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/169 .
([103]) المجموع 2/211 .
([104]) صَحِيْح مُسْلِم 1/192(368) (110) .
([105]) صَحِيْح البُخَارِيّ 1/93 (343) .
([106]) اللفظ المثبت من الصَّحِيح في الطبعة الأميرية ومثله في المَتْن المطبوع مَعَ شرح الكرماني و العيني وأشار العيني إلى رِوَايَة الرفع. وَفِي المَتْن المطبوع مَعَ فتح الباري وإرشاد الساري (( كفان )) وأشار إلى رِوَايَة النصب. ولكل وجه. انظر : شرح الكرماني 3/220 ، و فتح الباري 1/445 ، وعمدة القاري 2/23 ، وإرشاد الساري 1/272 .
([107]) صَحِيْح البُخَارِيّ 1/93(341) .
([108]) شرح صَحِيْح مُسْلِم 1/668 .
([109]) فتح الباري 1/445-446 ، وفقه سعيد 1/105 .
([110]) بدائع الصنائع 1/45 ، و الدر المختار 1/230 .
([111]) الأم 1/49 ، و الوسيط 1/533 ،والتهذيب 1/352 ، و المجموع 2/210 .
([112]) مصنف عَبْد الرزاق (817) و (818) و (819) ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (1673) .
([113]) مصنف ابن أبي شيبة (1688) ، وابن المنذر في الأوسط 2/48 .
([114]) مصنف ابن أبي شيبة (1675) ، وابن المنذر في الأوسط 2/48 .
([115]) الطبري في تفسيره 5/111 ، و ابن المنذر في الأوسط 2/48 .
([116]) التمهيد 19/282 ، والاستذكار 1/354 .
([117]) مصنف ابن أَبِي شَيْبَة ( 1681) و ( 1690) .
([118]) مصنف ابن أبي شَيْبَة (1684) .
([119]) التمهيد 19/282 ، والاستذكار 1/354 .
([120]) التمهيد 19/282 ، و الاستذكار 1/354 .
([121]) مصنف عَبْد الرزاق (824) ، و ابن المنذر في الأوسط 2/50 .
([122]) ابن المنذر في الأوسط 2/48 .
([123]) عمدة القاري 4/20 ، وفقه الإمام سعيد 1/105.
([124]) ابن المنذر في الأوسط 2/48 .
([125]) التمهيد 19/282 ، و الاستذكار 1/354 ، وفقه الأوزاعي 1/79 .
([126]) المائدة : 6 .
([127]) المائدة : 6 .
([128]) فقه الإمام سعيد 1/105 .
([129]) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/181 .
([130]) في المستدرك 1/180 .
([131]) السُّنَن الكبرى 1/207 .
([132]) هُوَ عثمان بن مُحَمَّد بن سعيد الرازي الدَّشتكي الأنماطي ،نزيل البصرة : مقبول ، وَقَالَ فِيْهِ الذهبي : صويلح ، وَقَدْ تكلم فِيْهِ .
تهذيب الكمال 5/136 ( 4447 ) ، و الميزان 3/52 ( 5559 ) ، والتقريب ( 4514 ) .
([133]) تنقيح التحقيق 1/219 .
([134]) في الكبير (13366) .
([135]) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/180و181 .
([136]) في المستدرك 1/179 و 179-180 .
([137]) الكامل 6/320 .
([138]) الكامل 6/319 ، وَقَالَ ابن حجر في التقريب (4756) :(( ضَعِيْف )) وانظر : مجمع الزوائد 1/262 .
([139]) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/180 .
([140]) المستدرك 1/179 .
([141]) علل الحَدِيْث لابن أَبِي حاتم 1/54(136) .
([142]) كشف الأستار 1/159(313) .
([143]) في الكامل 3/376 .
([144]) كشف الأستار 1/159 .
([145]) هُوَ عَلِيّ بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ، أبو الحسن المصري ، صاحب التصانيف الكثيرة مِنْهَا " المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي " و " زوائد ابن ماجه عَلَى الكتب الخمسة " ، توفي سنة ( 807 ه‍ ).
الضوء اللامع 5/200 ، والأعلام 4/266-267 .
([146]) مجمع الزوائد 1/263 ، وانظر في ترجمة الحريش ، التاريخ الكبير للبخاري 3/114 ، و الجرح والتعديل 3/293 الترجمة (1304) . وتاريخ يَحْيَى برواية الدوري 2/106 ، وتهذيب الكمال 2/93 ترجمة ( 1162) .
([147]) هكذا في الأصل .
([148]) الأوسط 2/53 .
([149]) المحلى 2/153 .
([150]) المحلى 2/153 .
([151]) بفتح الباء وكسر الياء المشددة ، بعدها عين مُهْمَلَة . ويقال لَهُ أيضاً: ابن البَيَّاع ، وهذه اللفظة تقال لِمَنْ يتولى البياعة و التوسط في الخانات بَيْنَ البائع و المشتري من التجار للأمتعة ،  انظر: الأنساب 1/448 ، ووفيات الأعيان 4/281 ، وسير أعلام النبلاء 17/163 ، وتاج العروس 25/368 . وقول الحَاكِم في كِتَابَه :(( مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث : 22)) .
([152]) مَعْرِفَة أنواع علوم الحَدِيْث :43 ، وطبعتنا 120 . وقول الحافظ ابن الصَّلاح شرحه شرحاً بديعاً الزَّرْكَشِيّ في نكته 1/421-423 ، و انظر  التقييد و الايضاح: 66 ، ونكت ابن حجر 2/515 .
([153]) المبسوط 1/106 ، وتبيين الحقائق 1/38 ، و بدائع الصنائع 1/46 ، والهداية 1/25 ، وشرح فتح القدير 1/86 .
([154]) هُوَ : الأسلع بن شريك بن عوف الأعوجي التميمي ، خادم رَسُوْل الله r ، وصاحب راحلته نزل البصرة. أسد الغابة 1/74 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/15 ( 188 ) .
([155]) يَحْيَى بن إسحاق البجلي ، أبو زكريا ، ويقال: أبو بكر السيلحيني ، ويقال: السيلخوني: صدوق ، توفي سنة (210ه‍) . تهذيب الكمال 8/8 (7376) ، والكاشف 2/361 (6127) ، والتقريب (7499) .
([156]) المعجم الكبير (876) .
([157]) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/179 .
([158]) السُّنَن الكبرى 1/208 .
([159]) مجمع الزوائد 1/262 ، و انظر  في ترجمة الربيع : التأريخ الكبير 3/279 ، و الكامل 4/29 ، والكاشف 1/391 (1525) .
([160]) السُّنَن الكبرى 1/208 .
([161]) نصب الراية 1/153 ، وَهُوَ تحقيق جيد ، و انظر : أثر علل الحَدِيْث:34 فما بعدها .
([162]) هُوَ جعفر بن الزبير الحنفي ، وَقِيْلَ : الباهلي الدمشقي ، نزيل البصرة : متروك الحديث ، وَكَانَ صالحاً في نفسه .
الضعفاء الكبير 1/182 ، وتهذيب الكمال 1/460 ( 923 ) ، والتقريب ( 939 ) .
([163]) مجمع الزوائد 1/262 ، وَقَدْ رجعت إلى معجم الطبراني الكبير (7959) فوجدته من حَدِيث جَعْفَر بن الزُّبَيْر ، عن القاسم ، عن أبي أمامه ، عن النَّبيّ  r قَالَ :(( التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين)). فلعل مَا في معجم الطبراني تحريف إذ إَنَّهُ حجة عَلَى الحنفية لا لَهُمْ ، وَقَدْ سبق النقل عن السرخسي بأنه حجة لَهُمْ ثُمَّ إن ابن حزم قَدْ ساق سند الحَدِيْث في المحلى 2/148 وقدم لفظه قَبْلَ صفحة وَهُوَ (( التيمم ضربتان ، ضربة للوجه و أخرى للذراعين )) ، وأعله بالقاسم وبالإرسال ، وغفل عن علته الحقيقية .
([164]) المبسوط 1/107 .
([165])  انظر : الأم 1/49 ، والحاوي 1/285، و الوسيط 1/532 ، و التهذيب 1/363 ، وروضة الطالبين 1/112 ، و المجموع 2/210 .
([166]) المائدة : 6 .
([167]) هُوَ أبو الجهيم ، ويقال : أبو الجهم بن الحارث بن الصمة بن عَمْرو الأنصاري وَقِيْلَ اسمه : الحارث بن الصمة : صَحَابِيّ معروف ، بقي إِلَى آخر خلافة معاوية t.
أسد الغابة 5/163 ، و تجريد أسماء الصَّحَابَة 2/156 ( 1819 ) ، والإصابة 4/36 .
([168]) الأم 1/48 ، ومن طريقة البَيْهَقِيّ في السُّنَن الكبرى 1/205 .
([169]) هُوَ أبو داود عَبْد الرَّحْمَان بن هرمز الأعرج المدني مولى ربيعة بن الحارث : ثقة ثبت عالم ، توفي سنة (117 ه‍) .
الثقات 5/107 ، والكاشف 1/647 ( 3335 ) ، والتقريب ( 4033 ) .
([170]) تهذيب الكمال 4/485 .
([171]) هُوَ الإِمَام أبو عَلِيّ الحسن بن مُحَمَّد بن الصباح البغدادي الزعفراني ، قرأ عَلَى الشَّافِعِيّ كتابه القديم ، توفي سنة ( 249 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 260 ه‍ ) .
اللباب 2/69 ، ووفيات الأعيان 2/73-74 ، وسير أعلام النبلاء 12/262 .
([172]) المجموع 2/210 ، و انظر  الحاوي 1/285 و التعليق عَلَيْهِ .
([173]) مصنف عَبْد الرزاق (824) ، وَفِي الأوسط لابن المنذر 2/50 ، ويراجع الحاوي الكبير 1/285 لذكر الروايات عن الصَّحَابَة و التابعين في هَذَا المذهب . 
([174]) مسائل عَبْد الله 1/138 ، ومسائل ابن هانئ 1/11 ، و الهداية: الورقة 10 ، و المغني 1/258-259 ، و المحرر 1/21 ، و الإنصاف 1/301 .
([175]) السيل الجرار 1/134 .
([176]) المحلى 2/154 .
([177]) في المُسْنَد 1/204 .
([178]) في صَحِيْحه (1033) .
([179]) تأريخ بغداد 3/53 وحصل في هذِهِ الطبعة سقط في هَذَا الموضع، نبه عَلَيْهِ ناشر طبعة دار الغرب4/86.
([180]) هُوَ روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي ، أبو مُحَمَّد البصري : ثقة فاضل ،توفي سنة (205 ه‍)، وَقِيْلَ : ( 207 ه‍ ) . سير أعلام النبلاء 9/402 ، ومرآة الجنان 2/23 ، والتقريب ( 1962 ) .
([181]) هُوَ عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جريج ، ثِقَة ، وَقَدْ سبقت ترجمته .
([182]) هُوَ عَبْد الله بن مسافع بن عَبْد الله بن شيبة بن عثمان العبدري المكي ، الحجبي : سكت عَنْهُ المزي والذهبي وابن حجر ، توفي سنة ( 99 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 4/283 ( 3550 ) ، والكاشف 1/597 ( 2978 ) ، والتقريب ( 3611 ) .
([183]) هُوَ مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة العبدري المكي الحجبي : لين الْحَدِيْث .
تهذيب الكمال 7/121 ( 6578 ) ، والكاشف 2/267 ( 5465 ) ، والتقريب ( 6691 ) .
([184]) هكذا في هَذَا السَّنَد :((عُقْبَة)) ، وَالصَّوَاب : عتبة ، كَمَا سماه حجاج شيخ الإمام أحمد ، وَقَدْ قَالَ الإمام أحمد – فِيْمَا نقله عَنْهُ المزي في تهذيب الكمال 5/98 :(( و أخطأ فِيهِ روح ، إنما هُوَ عتبة )). وَقَالَ ابن خزيمة (1033):(( هَذَا الشَّيْخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه ، قَالَ حجاج بن مُحَمَّد و عَبْد الرزاق : عن عتبة بن مُحَمَّد وهذا الصَّحِيْح حسب علمي )). وَقَدْ قَالَ عَنْهُ النسائي : عتبة لَيْسَ بمعروف ، وَقَالَ ابن عينية: (( أدركته لَمْ يَكُنْ بِهِ بأس )). انظر:التأريخ الكبير للبخاري 6/523(3192). وتهذيب الكمال 5/98 (4373) .
([185]) هُوَ عَبْد الله بن جعفر بن أبي طَالِب الهاشمي ، أحد الأجواد ، ولد بأرض الحبشة ، وله صحبة ، توفي سنة (80 ه‍) ، وَقِيْلَ : توفي سنة ( 90 ه‍ ) .
تهذيب الأسماء واللغات 1/263 ، وتهذيب الكمال 4/101 ( 3190 ) ، والتقريب ( 3251 ) .
([186]) المجتبى 3/30 ، و الكبرى (1174) .
([187]) هُوَ حجاج بن مُحَمَّد المصيصي الأعور ، أبو مُحَمَّد ، ترمذي الأصل ، نزل بغداد ثُمَّ المصيصة : ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قَبْلَ موته ، توفي سنة ( 206 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 2/64-65 ( 1112 ) ، والكاشف 1/313 ( 942 ) ، والتقريب ( 1135 ) .
([188]) المجتبى 3/30 ، و الكبرى عقيب (1174) .
([189]) المجتبى 3/30 ، والكبرى  (593) و (1171).
([190]) في المجتبى (عُقْبَة) وَفِي الكبرى ( عتبة ) وانظر مَا سبق .
([191]) هَذَا السَّنَد لَيْسَ فِيهِ ذكر :(( مصعب بن شَيْبَة )) .
([192]) في المُسْنَد 1/205 .
([193]) في سننه (1033) .
([194]) في المجتبى 3/30 وَفِي الكبرى (1173) .
([195]) في السُّنَن الكبرى 2/336 .
([196]) في تهذيب الكمال 4/283(3550) .
([197]) في المُسْنَد 1/205-206.
([198]) مصنف ابن أبي شَيْبَة (4417) ، وانظر : المجموع 4/ 111.
([199]) المحلى 4/163 .
([200]) المحلى 4/163 .
([201]) مصنف عَبْد الرزاق (3472) و (3475) ، و المجموع 4/111 .
([202]) مصنف عَبْد الرزاق (3457) .
([203]) المحلى 4/163 .
([204]) أخرجه الحميدي (947) ، وأحمد 2/241 و 273 و 283 و 284 و 483 و 503 و 522 ، والدارمي (1502) ، والبُخَارِيّ 2/87(1231) ، وَمُسْلِم 2/83 (389) (82)(83) ، وأبو دَاوُد (1030) ، و (1031) و (1032) ، وابن ماجه (1216) و (1217) ، و التِّرْمِذِي (397) ، والنَّسَائِيّ 3/30 و 31 ، وابن خزيمة (1020) ، و الطبراني في الأوسط (2257) ، و ط العلمية (2236) ، والبَيْهَقِيّ 2/331 و 339 . 
([205]) أخرجه الطَيَالِسِيّ (271) ، وابن أَبِي شَيْبَة (4402) ، وأحمد 1/379و438و455، و البُخَارِيّ 1/110(401) و 8/170 (6671) ، وَمُسْلِم 2/84-85 (572) (89) (90) ، وأبو دَاوُد (1020) (1021) ، وابن ماجه (1211) (1212) ، وَالنَّسَائِيّ 3/28و29 وَفِي الكبرى، لَهُ (581) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) ، وأبو يعلى (5002) (5142) ، وابن الجارود (244) ، وابن خزيمة (1028) ، وأبو عوانة 2/218 و 219 و 220-221 ، و الطحاوي في شرح المعاني 1/434 ، وابن حبان (2652) (2653) (2654) (2655) (2656) (2657) (2658) وط الرسالة (2656) (2657) (2658) (2659) (2660) (2661) (2662) ، و الطبراني في الكبير ( 9825) (9826) (9827) (9828) و(9829) (9830) (9831) (9832) (9833) (9834)(9835) (9836) (9837) ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/375و376 ، وأبو نُعَيْم في الحلية 4/233 ، وابن حزم في المحلى 4/162 والبَيْهَقِيّ 2/14-15 و 330 و 335 ، والخطيب في تاريخه 11/56-57 .
([206]) هُوَ الإِمَام شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي ، الكلواذاني الأزجي ، تلميذ الْقَاضِي أبي يعلى بن الفراء ، صاحب التصانيف مِنْهَا " التمهيد في أصول الفقه " و " الهداية " ، ولد سنة (432 ه‍) ، وتوفي سنة ( 510 ه‍ ) .
الأنساب 4/642-643 ، وسير أعلام النبلاء 19/348-349 ، ومرآة الجنان 3/152 .
([207]) الهداية الورقة :10 ، والرِّوَايَتَيْنِ و الوَجْهَيْنِ: الورقة 22 ، والمغني 1/675 ، والمقنع : 33 ، والمحرر 1/84 ، والهادي : 25 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/360-361 .
([208]) الحجة 1/228 ، وتبيين الحقائق 1/199، والاختيار 1/74 .
([209]) أخرجه أحمد 1/190 و 195 ، وابن ماجه (1209) ، و التِّرْمِذِي (398) ، و أبو يعلى (839) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/433 ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/370 ، و الحَاكِم في المستدرك 1/324 ، والبَيْهَقِيّ 2/332 ، والبغوي (755) ، واللفظ للتِّرْمِذِي . وانظر: علل الدَّارَقُطْنِيّ 4/257 س (547) ، ونصب الراية 2/174 ، والتلخيص الحبير 2/5 وَفِي ط دار الكُتُب العلمية 2/11-12 .
([210]) الجامع الكبير عقب ( 398 ) .
([211]) المحلى 4/161 .
([212]) المجموع 4/111.
([213]) مصنف عَبْد الرزاق ( 3467) .
([214]) مصنف عَبْد الرزاق ( 3469) و (3470) و (3471) ، وشرح معاني الآثار 1/435 .
([215]) شرح معاني الآثار 1/432 .
([216]) شرح معاني الآثار 1/433-434 .
([217]) مصنف عَبْد الرزاق (3479 ) .
([218]) نقله عَنْهُ الماوردي في الحاوي الكبير 2/274 .
([219]) الحاوي الكبير 2/274 .
([220]) المدونة 1/133 ، والاستذكار 2/6 ، وشرح منح الجليل 1/178 .
([221]) الأم 1/130 ، و الحاوي 2/274 ، و الوسيط 2/802 ، و المجموع 4/111 ، وروضة الطالبين 1/309 .
([222]) أخرجه أحمد 3/72 و 83 و 84 و 87 ، والدارمي (1503) ، وَمُسْلِم 2/84 (571) ( 88 ) ، وأبو دَاوُد (1024) ، وابن ماجه (1210) ، والنَّسَائِيّ 3/27 ، وابن الجارود (241) ، وابن خزيمة (1023) و(1024) وأبو عوانة 2/210 ، والطجاوي في شرح معاني الآثار 1/433 ، وابن حبان (2659)(2660) وَفِي ط الرسالة (2663)(2664)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/375 ، والبَيْهَقِيّ 2/331 . 
------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق