الدليل من
السنة على تحديد الزكاة بـ 2.5 بالمائة
أولاً : جاءت السنة الصحيحة بأن زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر ، أي 2.5 بالمائة ، ومثل ذلك : عروض التجارة ، والنقود المتداولة الآن روى البخاري (1454) عن أنس رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : (هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ... وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) والرقة هي الفضة . وروى أبو داود (1572) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قَالَ : (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" . وروى ابن ماجة (1791) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا) . وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" . وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (9966) بسند جيد عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ" . "إرواء الغليل" (3/291) . فهذه الأحاديث تدل على أن زكاة الذهب والفضة 2.5 بالمائة قال ابن كثير رحمه الله : "لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة ، كقوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام/141 ، فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بَيَّن أمرها بالمدينة" انتهى . وقال أيضا : "إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة ، على ما ذكره غير واحد" انتهى . "تفسير ابن كثير" (7/164) . وقال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (3/209) : "فرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر" انتهى . وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (2/313) : "قَوْلُهُ (وَفُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ) وَاخْتُلِفَ فِي أَيِّ شَهْرٍ مِنْهَا ؟ وَاَلَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهَا فُرِضَتْ فِي شَوَّالٍ مِنْ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ" انتهى . وراجع : "أسنى المطالب" (4/175)"كشاف القناع" (2/166) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "فرضت الزكاة في أصح أقوال أهل العلم بمكة ، ولكن تقدير الأنصبة والأموال الزكوية وأهل الزكاة كان بالمدينة" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/1357) . والله أعلم |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق