الجمعة، 25 مايو 2018

3.زكاة الذهب والفضة


زكاة الذهب والفضة
المصدر الألوكة
تجبُ الزكاة في الذهب والفِضَّة إذا بلغت نصابًا، سواء كانا نقدينِ أو كانا سبائك.
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً أو دينارًا، وهو ما يساوي خمسًا وثمانين جرامًا من الذهب الخالص.
ولقد أجمع المؤرِّخون على أن الشرع نص على أن الدينار الرسمي وزنه 4.25 من الجرامات، وبناءً عليه يكون نصاب الذهب 4.25 ×20 = 85 جرامًا من الذهب.
وأما الفضة:
فنصابها بالوزن الحديث 2.975 ×200 = 595 جرامًا من الفضة[1].
ومن هنا نلاحظ أن هذه الأنصبة لا يضبطُها إلا الوزن، فمَن ملَك من الذهب 85 جرامًا، وجبت فيه الزكاة ربع العشر 2.5 بالمائة منها[2].
وكذا في الفضة، فمَن ملَك نصابًا من الفضة الخالصة نقودًا أو سبائك - ما يزنُ 595 جرامًا - وجبت عليه الزكاة = 2.5 بالمائة؛ أي: ربع العشر، فإذا قُدِّرت بالجنيهات المصرية فتخرج عن كل جنيهٍ خمسةً وعشرين ملِّيمًا من الجنيه.
وما زاد على النِّصاب فيُزكَّى بحسابِه، وهو قول الصاحبينِ، قالا: وما زاد، فبحسابه من غير عفوٍ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((وفيما زاد على المائتين، فبحسابه)).
والأصل في وجوب الزكاة فيها: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 34].
ففي الآية الكريمة وعيدٌ شديد على أن في الذَّهب والفِضَّة حقًّا لله - تعالى - وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ﴾ إيماءٌ إلى أن المراد بالذَّهب والفِضَّة نقودُهما؛ لأنها هي المُعدَّة للإنفاق، ولا شك أن مانع الزكاة لا ينفقها في سبيل الله.
ومن السنة المشرفة:
ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من صاحب ذهبٍ ولا فِضَّة لا يُؤدِّي منها حقَّها، إلا صفحت له يوم القيامة صفائحُ من نارٍ، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوَى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بَرَدَت أُعِيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضَى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))[3].
ففي الحديث الشريف وعيد شديد لمن لم يؤدِّ حق الله - تعالى - في ماله، سواء كان ذهبًا أو فِضَّة، أو ما يقوَّم بهما.
وأما الإجماع:
فقد اتفقت كلمة المسلمين على وجوب الزكاة في النقدين في كل العصور[4].
زكاة الحلي:
اتفق الفقهاء على أن الحُلِيَّ إذا كان من ذهبٍ أو فِضَّة، وكان غير مباح، كاستعمال الرجل له في غير ضرورة، أو استعماله في الأواني للزينة، فالواجب فيها الزكاة إن بلغت نصابًا.
أما الحلي المباح، فاختلفوا في وجوب الزكاة فيه على قولين:
القول الأول: يرى الحنفية أن الزكاة واجبة في الحلي المباح استعماله، وبهذا القول قال الظاهرية، والشافعية في قول لهم، وبعض الحنابلة[5].
القول الثاني: إن الزكاة غير واجبة في الحلي المباح استعماله، وبهذا القول قال المالكية، وهو قول للشافعية، والحنابلة، والإمامية[6].
أدلة القول الأول:
استدلَّ أصحاب القولِ الأول القائلين بالوجوب بالمنقول والمعقول.
أما المنقول، فقوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 34]، فظاهر الآية يُقيِّد وجوب الزكاة في النَّقدينِ (الذهب والفِضَّة)، ويدخل فيه الحلي المتَّخَذ منهما[7].
من السنة المشرفة:
ما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، بسندهم إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنةٌ لها، وفي يد ابنتها مَسَكتانِ غليظتان من ذهبٍ، فقال لها: ((أُتعطين زكاة هذا؟))، قالت: لا، قال: ((أيسُرُّك أن يُسوِّرَك الله بهما يوم القيامة سِوارينِ من نار؟))، قال: فخلعَتْهما فألقتْهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((هما لله ورسوله))[8]، ففي هذا الحديث الشريف دلالةٌ واضحة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا نصابًا.
اعتُرِض على الاستدلال من السنة بما يلي:
بأن حديث (المَسَكتين) قد ضعَّفه أكثر من واحد من أهل الدراية بالحديث، منهم الترمذي؛ فلا يصح الاحتجاج به[9].
أجيب على ذلك:
بأن هذا الحديث قد صحَّحه كثيرٌ من أهل المعرفة بالحديث، منهم ابن القطان، فقد قال فيه: إسناده صحيح، وقال فيه المنذري: إسنادُه لا مقال فيه، وقد وثَّق رجالَ هذا الحديث ابنُ المديني وابنُ مَعِين[10].
ومن المعقول:
القياس على التِّبْر بجامعِ أن كلاًّ منهما جنس الأثمان غالبًا، والتِّبْر تجب فيه الزكاة، فكذلك تجب في الحلي المباح[11].
اعترض على الدليل بإبداءِ الفَرْق بين الأصل وبين الفرع، فلا يصح القياس؛ ووجه الفرق: أن التِّبْر لم يستعمل استعمالاً يُخرِجه عن وجه النماء، فإذا لم يترك كان كنزًا، بخلاف الحلي.
وأجيب عن هذا: بأن استعمال الحلي لم يُخرِجه عن وجهِ النماء حكمًا، وهذا كافٍ في وجوب الزكاة، وعلى هذا فالفرق إن وجد فغير مؤثِّر[12].
أدلة مَن قال بعدم وجوب الزكاة:
استدلوا بالسنة والمعقول:
من السنة المشرفة:
ما رواه الدارقطني بسنده إلى جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس في الحلي زكاة))[13]، فقد نفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة عن الحلي، وعدم وجوبها فيه[14].
اعتُرِض عليه: بأن الخبر المذكور ليس مرفوعًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وفي سنده ابن يعقوب وهو مجهول، وعلى هذا فالخبر غير ناهضٍ للحجية [15].
من المعقول:
أن الزكاة إنما تجبُ في المال النامي أو المُعَدِّ للنماء، والحلي ليس واحدًا منها؛ لأنه خرج عن النماء بصناعته حليًّا يُلبَس ويستعمل كالثياب[16].
اعترض عليه: بإبداء الفَرْق بين الحلي والثياب ونحوها، فإنها لم تُخلَق إلا للاستعمال، بخلاف الحُلِي فإنه من الذهب والفضة، وهي جنس الأثمان، ومع وجود الفرق لا يستقيم القياس.
الراجح:
والراجح من - وجهة نظري - هو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابًا؛ لقوة أدلة الحنفية ومَن وافقهم، كما أن التهديد والوعيد الوارد في الأدلة التي استدل بها الحنفية كافٍ في وجوب الزكاة.
[1] قال الكاساني: وأما مقدار الواجب فيها، فربع العشر، وهو خمسة من مائتين؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هاتوا ربع عشور أموالكم))، وخمسة من مائتين ربع عشرها؛ بدائع الصنائع ج 2 ص 18
------------------------
[2] البحر الرائق ج 2 ص 243.
[3] نيل الأوطار للشوكاني ج 4 ص 116.
[4] بدائع الصنائع ج 2 ص 16.
[5] تبيين الحقائق ج 1 ص 277، بدائع الصنائع ج 2 ص 16، نهاية المحتاج ج 3 ص 89، شرح منتهى الإرادات ج 1 ص 78.
[6] حاشية الدسوقي ج 1 ص 410، بداية المجتهد ج 1 ص 255، المغني ج 3 ص 15، شرائع الإسلام ج 1 ص 82.
[7] تبيين الحقائق ج 1 ص 277.
[8] سنن النسائي ج 5 ص 38، والمسكة: هي الإسورة، سنن الترمذي ج 2 ص 12.
[9] المغني لابن قدامة ج 1 ص 277.
[10] نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ج 2 ص 370.
[11] تبيين الحقائق ج 1 ص 277.
[12] فقه العبادات أ. د. علي مرعي ص 189.
[13] سنن الدارقطني ج 2 ص 107، نصب الراية ج 2 ص 374.
[14] نهاية المحتاج ج 3 ص 89، المغني ج 3 ص 42.
[15] نصب الراية ج2 ص 374.
[16] المجموع ج 6 ص 136، المحلى لابن حزم ج 6 ص 176.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق