إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) ماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله لعبادة قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم يعد أمر الطلاق أمراً فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة{1 و2 هـ} ولأن البيت المسلم والأسرة هي النواة الأولي للدولة في الإسلام فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل سورة الطلاق إبان العام السادس أو السابع الهجري{6 أو 7 هـ} لما للبيت المسلم من أهميةٍ كبري في كيان الدولة المسلمة فبعد أن كانت مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه{ في أول التشريع ايام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة} أضحي الأمر عظيما بعد تنزيل سورة الطلاق فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء، يراه القاصي والداني ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريحا بيِّنا واضحا عاليا يهتم به أدني المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذا هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي متراميا لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي في شبه الجزيرة العربية} إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن يعرف كل حدث في كثير من الأحيان وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي : 1.انهاء كل خلاف في شأن الطلاق(بين القائلين في المذاهب علي اختلاف أنواعها) وبين الزوجين*دون أن ينطق أحد أو يفتي كائنا من كان في أمر الطلاق ففرض الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق لأن الله لا يكلف بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ حسب فهمه ومقصودة . 2.ذلك ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه: 1.وضوح القصد الإلهي في التشريع 2.وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها 3.فلا شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور انعادم مبدأ إقامة الشهادة لله بعد وضوح الأحكام واختلاف الناس في أوضاع الزوجين المطلقين أ )انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة. ب) بعدم وضوح الرؤية ج)أو تواجد الغباشة في المشهد د )أو البهوت في الرؤية هـ)أو انعدام عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في الزمن أو التاريخ أو المكان أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ أو أعيانهم أو ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا مجهولين الهوية للشهود وهل قد أدي المطلقان شروط التكليف التي أمر الله بها {ليس كما في عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه وسلم)أيما يكون علوهم وقيمهم بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن الواضح 4.فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء دون محاباة لبشر)الآتي : أ) أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء وقدرها في ذوات الأقراء ثلاثة قروء ينتهين بالطهر الثالث(طهر الطلاق والإشهاد علي الفراق) لمن تحيض منهن أو ثلاثة أشهر قمرية لمن لا يحضن من النساء أو طول مدة الحمل كلها بدءا من اعلان الزوج رغبته في الطلاق الي نهاية مدة الحمل والتي تعرف بوضعها حملها سقطا أو ولادة ب) وفي حال الزوجات اللاتي لا يَحِضْن أن يتأكد الأشهاد أنهما قد تمما(هي مع زوجها داخل بيتهما) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد انقضاء الشهر الثالث بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري وأن يكون الزوجان قد أحصياها(يتم بعدها التفريق والإشهاد عليه) لقول الله تعالي(إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي (ويسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيت للناس والحج) ج)وأن يعاين الشهداء وجودهما{أي الزوجين} بالفعل في بيت الزوجية حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما في بيت الزوجية فلا شهادة ولا إقامة لشهادة علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن أو خروجهن من بيتها الذي هو بيته وأكد علي ذلك بآيتين في صفحة التنزيل الخالد إلي يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هما : / (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق1) / وقوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق} ودائما أي تكليف يكون فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة: 1.عنصر الوقت /وتوقيته 2.وعنصر المكان واتجاهه 3.والعنصر البشري وأعداده 4.وعنصر المكان ومعاينته وتحديده 5.وشائر شروط إقامته التوقيفية ......} وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق -------------------- ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وبيان عن الخلوة بين الغرباء وليس الأزواج وبما أن الله تعالي حرم علي الزوجين في عدة الإحصاء البعد وأوجب الملاصقة المطلقة بينهما فلم يحدث الي ذلك الحين طلاقا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق ..... بيان عن الخلوة بين الزوجين في عدة الإحصاء ...... إن حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية في البيت أو السيارة أو المكتب أو غير ذلك حُكْمُه التحريم،فإذا كانت الخلوة بين الزوجين الشارعين في مشروع الطلاق وهما في العدة فهي إما: 1.خلوة فالله أولي أن يحرمها وأن ينهي الله ورسوله عنها، 2.(أو ليست خلوة فالإثنان إذن زوجان لهما حق مباشرة كل مهام الزوجين فيما عدا رغبة الوطء والجماع بينهما- ليس لأنه حرام بينهما- ولكنه شرطٌ لاستكمال عدة الإحصاء التي كلَّف الله بها الزوجين لتتم عملية التفريق فإذا فشل الزوجان أن يستمرا في الصيام الجنسي بينهما والامتناع عن الجماع في طل طروف الخلوة واليقين بأنهما زوجين وتواطئا فعليما إن ظل عزمهما علي الفراق قائم أن يعيدا كامل الإجراءات من جديد وهكذا دواليك) وعليه فإذا أراد الله تعالي بها من خلال نهيه القاطع عن ترك بيت الزوجية وإباحة الخلوة بينهما إذن هما زوجين وبيتهما بيت الزوجية بينهما(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) 3.إن الخلوة لا تكون بين المطلقين بل هي كائنة بين الزوجين وهي كخلوة في كل حالاتها المحرمة: ممتنعة ومحرمة ولا هوادة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم). متفق على صحته.وإذ ذلك كذلك وبعد علمنا بإباحة الله تعالي للخلوة بين المتأهبين للطلاق حين يبلغا الأجل وهو نهاية العدة (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) فتأكد لنا أن الذي نهي عن إخراج الزوجة المنذرة بالطلاق من بيتها أو خروجها هي إنما نهاهما عن ذلك لتبقي زوجة كما هي مع زوجها وأنه هو الذي شرع لنا وفصل في أول آيات سورة الطلاق أن المرأة في عدة إحصائها ما زالت زوجة لم تطلق بعد لأن الطلاق والتلفظ به قد حُرِّزا لبعد نهاية العدة وحتي يتبين لنا مدي رحمة الله مع عباده الحنفاء المؤمنين وعلمه الواسع في قوله تعالي:(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)الطلاق) وفي شأن تحريم الخلوة قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم:(لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر ابن الخطاب بإسنادٍ صحيح. فليس للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية عنه،بل يجب عليه أن يحذر ذلك؛ لأن الشيطان قد يدعو إلى ما لا تحمد عقباه؛ ولهذا قال:(..فإن الشيطان ثالثهما)، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر الله بها بين الزوجين في عدة الإحصاء في سورة الطلاق دَلَّ ذلك حتما علي كونهما ليسا مُطَلَّقَيْن ولا هما مُحَرَّمَيْن علي بعضهما إذ كيف يأذن الله عن طريق الأمر السالب(النهي عن الخروج أو الإخراج) يعني بحتمية الخلوة بينهما ثم نقول هما مطلقان؟؟!! وبهذا يثبت استمرار علاقة الزوجية بين الزوجين الشارعين في التطليق بشرط نهاية العدة وبعدها ذلك لأن الله تعالي قدَّم العدة وأخر الطلاق لحين انتهاء العدة وبهذا فالزوجان حلالان حتي حينه الي نهاية العدة فبعدها يحين لحظة الطلاق أو التفريق ..................................... أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ماذا يعني قول الله تعالي(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) من حيث سكنتم حَيْثُ= كلمةٌ تدلُّ على المكان لأَنه ظرفٌ في الأَمكنة بمنزلة حين في الأزمنة(عن الجوهري) حَيْثُ ظرف مُبْهم من الأَمْكِنةِ {ومعني ظرف في الأمكنة يعني سور يضم داخله -بيقين لا شك فيه-، الطرفين المشمولين "بـ حيث"(أي الساكن وصاحب السكن) في الفعل أسكنوهن} مثل قولك ذهب من حيث ذهبت أي من نفس المكان الذي ذهبت منه أو قولنا (جاء من حيث ذهبت) يعني جاء من نفس المكان الذي ذهبت أنت منه) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *وهو أي لفظ حيث مَضموم وبعض العرب يفتحه *وزعموا أَن أَصلها الواو *قال ابن سيده "وإِنما قلبوا الواو ياء طلبَ الخِفَّةِ" *قال وهذا غير قويّ *وقال بعضهم أَجمعت العربُ على وقع حيثُ في كل وجه وذلك أَن أَصلها حَــــــوْثُ فقلبت الواو ياء لكثرة دخول الياء على الواو فقيل حَيْثُ ثم بنيت على الضم لالتقاء الساكنين واختير لها الضم ليشعر ذلك بأَن أَصلها الواو وذلك لأَن الضمة مجانسةٌ للواو فكأَنهم أَتْبَعُوا الضَّمَّ الضَّمَّ *قال الكسائي وقد يكونُ فيها النصبُ يَحْفِزُها ما قبلها إِلى الفتح قال الكسائي سمعت في بني تميم من بني يَرْبُوع وطُهَيَّةَ من ينصب الثاء على كل حال في الخفض والنصب والرفع فيقول حَيْثَ التَقَيْنا ومن حيثَ لا يعلمون ولا يُصيبه الرفعُ في لغتهم *قال وسمعت في بني أَسد بن الحارث بن ثعلبة وفي بني فَقْعَس كلِّها يخفضونها في موضع الخفض وينصبونها في موضع النصب فيقول من حيثِ لا يعلمون وكان ذلك حيثَ التَقَيْنا *وحكى اللحياني عن الكسائي أَيضاً أَن منهم من يخفضُ بحيث وأَنشد أَما تَرَى حَيْثَ سُهَيْلٍ طالِعا ؟ قال وليس بالوجه قال وقوله أَنشده ابن دريد بحيثُ ناصَى اللِّمَمَ الكِثَاثَا مَوْرُ الكَثِيبِ فَجَرى وحاثا قال يجوز أَن يكون أَراد وحَثَا فقَلَب الأَزهري عن الليث للعرب في حَيْثُ لغتان فاللغة العالية حيثُ الثاء مضمومة وهو أَداةٌ للرفع يرفع الاسم بعده ولغة أُخرى حَوْثُ رواية عن العرب لبني تميم يظنون حَيْثُ في موضع نصب يقولون الْقَهْ حيثُ لَقِيتَه ونحو ذلك كذلك *وقال ابن كَيْسانَ حيثُ حرف مبنيٌّ على الضم وما بعده صلة له يرتفع الاسم بعده على الابتداء كقولك قمت حيثُ زيدٌ قائمٌ *وأَهلُ الكوفة يُجيزون حذف قائم ويرفعون زيداً بحيثُ وهو صلة لها فإِذا أَظْهَروا قائماً بعد زيدٍ أَجازوا فيه الوجهين الرفعَ والنصبَ فيرفعون الاسم أَيضاً وليس بصلة لها ويَنْصِبُونَ خَبَرَه ويرفعونه فيقولون قامتْ مقامَ صفتين والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء قال *وأَهل البصرة يقولون حيثُ مُضافةٌ إِلى جملة فلذلك لم تخفض وأَنشد الفراء بيتاً أَجاز فيه الخفض وهو قوله أَما تَرَى حيثَ سُهَيْلٍ طالِعا ؟ فلما أَضافها فتحها كما يفعل بِعِنْد وخَلْف *وقال أَبو الهيثم حَيْثُ ظرفٌ من الظروف يَحْتاجُ إِلى اسم وخبر وهي تَجْمَعُ معنى ظرفين كقولك حيثُ عبدُ الله قاعدٌ زيدٌ قائمٌ المعنة الموضعُ الذي في عبدُ الله قاعدٌ زيدٌ قائمُ *قال وحيثُ من حروف المواضع لا من حروف المعاني وإِنما ضُمَّت لأَنها ضُمِّنَتِ الاسم الذي كانت تَسْتَحِقُّ إِضافَتَها إِليه قال وقال بعضهم إِنما ضُمَّتْ لأَن أَصلَها حَوْثُ فلما قلبوا واوها ياء ضَمُّوا آخرَها قال أَبو الهيثم وهذا خطأٌ لأَنهم إِنما يُعْقِبون في الحرف ضمةً دالَّةً على واو ساقطة *الجوهري حَيْثُ كلمةٌ تدلُّ على المكان لأَنه ظرفٌ في الأَمكنة بمنزلة حين في الأزمنة وهو اسمٌ مبنيٌّ وإِنما حُرِّك آخره لالتقاء الساكنين فمن العرب من يبنيها على الضم تشبيهاً بالغايات لأَنها لم تجئْ إِلاَّ مضافة إِلى جملة كقولك أَقومُ حيثُ يقوم زيدٌ ولم تقل حيثُ زيدٍ وتقول حيثُ تكون أَكون *ومنهم مَن يبنيها على الفتح مثل كيف استثقالاً للضم مع الياء وهي من الظروف التي لا يُجازَى بها إِلا مع ما تقول حيثما تجلسْ أَجْلِسْ في معنى أَينما وقولُه تعالى ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيثُ أَتى وفي حرف ابن مسعود أَينَ أَتى والعرب تقول جئتُ من أَيْنَ لا تَعْلَمُ أَي من حَيْثُ لا تَعْلَم *** *قال الأَصمعي ومما تُخْطئُ فيه العامَّةُ والخاصَّة باب حِينَ وحيثُ غَلِطَ فيه العلماءُ مثل أَبي عبيدة وسيبويه قال أَبو حاتم رأَيت في كتاب سيبويه أَشياء كثيرة يَجْعَلُ حين حَيْثُ *وكذلك في كتاب أَبي عبيدة بخطه قال أَبو حاتم واعلم أَن حِين وحَيْثُ ظرفانِ فحين ظرف من الزمان وحيث ظرف من المكان ولكل واحد منهما حدٌّ لا يجاوزه والأَكثر من الناس جعلوهما معاً حَيْثُ قال والصواب أَن تقول رأَيتُك حيثُ كنتَ أَي في الموضع الذي كنت فيه واذهب حيثُ شئتَ أَي إِلى أَيّ موضعٍ شئتَ *وقال الله عز وجل وكُلا من حيثُ شِئْتُما *ويقال رأَيتُكَ حين خَرَجَ الحاجُّ أَي في ذلك الوقت فهذا ظرف من الزمان ولا يجوز حيثُ خَِرَجَ الحاجُّ وتقول ائتِني حينَ يَقْدَمُ الحاجُّ ولا يجوز حيثُ يَقْدَمُ الحاجُّ *وقد صَيَّر الناسُ هذا كلَّه حَيْثُ فَلْيَتَعَهَّدِ الرجلُ كلامَهُ فإِذا كان موضعٌ يَحْسُنُ فيه أَيْنَ وأَيَّ موضعٍ فهو حيثُ لأَن أَيْنَ معناه حَيْثُ وقولهم حيثُ كانوا وأَيْنَ كانوا معناهما واحد ولكن أَجازوا الجمعَ بينهما لاختلاف اللفظين واعلم أَنه يَحْسُنُ في موضع حين لَمَّا وإِذ وإِذا ووقتٌ ويومٌ وساعةٌ ومَتَى تقول رأَيتُكَ لَمَّا جِئْتَ وحين جِئْتَ وإِذا جِئْتَ ويقال سأُعْطيك إِذ جئتَ ومتى جئتَ من تفسير القرطبي الآية: [6] {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} قال القرطبي: فيه أربع مسائل (يقصد 4/إختلافات) الأولى/قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} *قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.[قلت المدون:وهل يعني قول الله: أسكنوهن أن يتركها في المنزل؟ لا يوجد في النص هذا دليل علي أن يترك الزوج لها المنزل بل الدليل علي عكس ذلك، أما لماذا أهمل صاحب هذا القول باقي الآية (من حيث سكنتم)لأن حيث تدل علي ظرف مكان مضافها (سكنتم) وهو أمر بإسكانهن في مكان سكن الأزواج وهو دليل في ذاته قاطع علي فرض سكني الإثنين في بيتٍ واحد وذلك بداهةً لأنهما في عدة الإحصاء لم يزالا زوجين يختليان ويمسيان ويصبحان حلالاً لبعضهما ويحل لهما ما يحل للأزواج غير الوطئ والجماع فإن الإمتناع عنه شرط في استكمال مسار عدة الإحصاء والسبب هو التغيُّر التبديلي الذي أحدثه الله بعلمه من نقل لفظ الطلاق وتفعيل حدوثه خلف الجدار الحصين لعدة الإحصاء قلت المدون: وكلمة من حيث تدلُّ على ظرفية المكان المشترك بين طرفي الظرف المكاني لأَنه ظرفٌ في الأَمكنة بمنزلة حين في الأزمنة(الجوهري) وقال الأصمعي(حِين وحَيْثُ ظرفانِ فحين ظرف من الزمان وحيث ظرف من المكان ولكل واحد منهما حدٌّ لا يجاوزه)أقول تصور الناس من فقهاء وغيرهم أن الطلاق وعدة الاستبراء قرينان لا ينفكان عن بعضهما وذلك من سبق أحكام الطلاق المنزلة بسورة البقرة2هـ حيث رسخ في أذهانهم أن المرأة في عدتها إذن تسمي مطلقة لقول الله تعالي(والمطلقات يتربصن) ولم يعلموا أن الله تعالي قد بدل ذلك بـ (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلي قوله...لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) وكلاه دلائل علي تحول الزوجان في عدة الإحصاء إلي استمرار زوجيتهما وكذا لم يعلم الناس ذلك رغم وضوحه ،وعاشوا وماتوا في أجواء سورة البقرة 2هـ معرضين عن تصور والاعتقاد بأن سورة الطلاق 5 هـ فيها تبديل هذه الأحكام جلها،أو تناسوا أن هناك سورة تسمي سورة الطلاق،واعتملوا وحكموا بكل بنود سورة البقرة ضاربين عرض الحائط بها ومتخذين من سورة الطلاق مجرد مصدر تكميلي يكملون به ما لم ينزل في سورة البقرة أو يتأرجحون بين السورتين بدون قواعد حاكمة لاستنباطاتهم ومن هنا جاءت اختلافاتهم واستنباطاتهم وأكثرها خاطئة فهذا أشهب عن مالك يقول كأنه لا يعلم لغةً ولا لسان عربي مبين: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛لقوله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ}..وسكت ولو خالط أجواء النص القرآني بحياد لما انحرف عن سور المقصود الإلهي للنص فأين يذهب من قول الله تعالي في سكني الزوجة التي في عدة الاحصاء حين قال تعالي(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/سورة الطلاق)،هي هي (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) ومن حيث سكنتم هو تعيينٌ وعلامةٌ لمسكنِ الزوجية الذي علامته وجود الزوج الشارع في التطليق بعد العدة فيه،/ وعلي ذلك فسورة البقرة انعدم فيها أي ذكر لأي سكن أو نفقة ،فجاءت سورة الطلاق لتنسخ تبديلا حالة السكوت علي المسكن والنفقة علي والتي يعتبرها الأصوليون عدم جواز للمسكن والنفقة في فترة أحكام الطلاق بسورة البقرة بفرضها حتما ولا بد في سورة الطلاق،وتتميز أحكام السكني الجديدة بالآتي: 1. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ :فرض إسكان الزوجة المعتدة إحصاءا من ذات المسكن الذي يسكنه الزوج أ )(من حيث سكنتم)من ذات مسكن الأزواج الذي يسكنون فيه وحيث تعني من مكان سكنكم ب)(من وجدكم) اضغط الرابط/من وجدكم/والوجد هو كسب المال علي قدر الجهد والطاقة ج)النهي عن مضاراتهن(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ)بغرض التضييق عليهن د)وبديهي فالزوجان في المنزل الواحد يأكلان ويشربان ويكتسيان وينفق الزوج علي الزوجة كل هذا لأنهما استمرا زوجان في العدة بتأخير الطلاق بعد العدة بكامله لذا قال الله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) هـ)ووصي الله تعالي علي الزوجة الحامل علي وجه الخصوص لكونها هي ووليدها التي في بطنها اثنان يحتاجان المطعم والمسكن حن قال(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) كل هذه الخصائص تميز الزوجان في وقت العدة لكونهما زوجين و)ولكونهما زوجان فقد ذكرهما الله تعالي بالإتمار بالمعروف بينهما(وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) ل) وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ م) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق قال الله تعالي: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق5هـ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) سورة الطلاق .................................. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ تحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته: 5 - (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الآتي: 1.الإيجاز الشديد ، 2.والتصرف فيها{روايةً بالمفهوم}،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس: 1. الأساس الأول هو:مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة . 2.والأساس الثاني هو :أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً، 3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق): أما محمد بن عبد الرحمن فهو : محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق # قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : ثقة(قلت المدون ولم يزد علي ذلك) # وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين. وقال النسائي:ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في حديثه هذا بعد أن ذكر نصه : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قبل الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي: قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم باللغة العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنةً بروايات الضابطين العدول الأثبات *روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون. [قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله كان أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الرواوي أكثر منه تعديلا في الحفظ وتحمل الحديث وجودة أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا] وقد تفرد برواية الطلاق في الحمل مخالفا لما رواه الثقات العدول الأثبات المتقنين كمالك عن نافع عن بن عمر وكل طرق عبد الله بن عمر الثمانية في طلاق بن عمر لامرأته. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هذه الآية هي فرض ما بعد طلاق المرأة الحامل بعد طول عدة حملها مع زوجها في بيتها الذي هو بيته فلما انقضت العدة وجاء أجل تطليقها بعد وضع حملها ولم يمسكها زوجها بعد انفلات العدة وظل مصمما علي تطليقها هنا وهنا فقط تداعت الأحداث وكشفت عن الضحايا التالي ذكرهم لقرار الزوج بعد إمساك زوجها والمضي قدما في تطليقها بعد وضع حملها أقول فالضحايا لقرار الطلاق هم : 1. الزوج نفسه 2.الزوجة بعد تطليقها 3.الطفل المولود أو الطفلة 4.المجتمع بفقده بيتا مدعما لكيانه البنائي كدولة ↙ أما الزوج فلم يعلم علم اليقين قبل طلاقه لزوجته بتداعيات قراره كم ستمر عليه الأيام والأسابيع والأشهر والسنون مجترا لملامة نفسه أو واقعا تحت وطأة حنينه لمطلقته وأطفاله ومستقره الدافئ في بيته والذي انهار مع قرار طلاقه ↙ وأما الزوجة فقد هُدِم بيتها وتفرق عنها دفئ اجتماعها بزوجها وأولادها وبرزت لها مسألة النفقة علي وليدها والإرضاع له(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) لوفرض علي المطلق توفير أجر مطلقته للإرضاع فالوليد هو للأب في كل تعاليات الزواج أو تداعيات الطلاق ↙ أما الطفل فتداعيت قرار أبيه عليه أنه: يحتاج الي مطعم(رضاعة ثم غذاء ودواء وملبس ومسكن)تعليم وخلافه وكل ذلك علي الأب كحق لإبنه وما دزن ذلك فهو تعدي لأمر الله تعالي وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ كما فرض الله تعالي بعد انقضاء العدة ووقوع الطلاق نتيجة مشي الزوجين الحثيث إلي نهايتها وحصول الزوج علي معول هدم بيته القابع في نهاية العدة ونزوله علي بيته مكانا وزوجة وأولاده بالتدمير والتخريب لذلك فرض الله تعالي الإتمار بين المطلقين بالمعروفحفاظا علي ما تبقي من أشلاء بيتهما المخرب وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) والتعاسر بين المطلقين مرده إلي أحد هذه الإحتمالات: 1.قبول الإتمار بالمعروف ظاهريا ومخالفته لأي سبب في حقيقة الأمر دون الإفصاح 2.ضعف امكانيات المطلق وعجزه عن تدبير أجر إحتياجات ومطالب مطلقته في حضانتها لولده 3.انشغال المطلقة بنفسها راغبة عن بواقي حياة مطلقها بإهمامها بعروض الخطاب معرضة عن أشلاء حياتها السابقة من مطلقها حتي وليدها ====== ويبقي في هذا التداعي الناتج عن رعونة الزوج في سرعة قرار طلاقه لامرأته بعد أن مد الله تعالي له: عدةً قدرها 3 ثلاثة قروء إن كانت امرأته من ذوات الأقراء أو 3 ثلاثة أشهر قمرية إن كانت من اللائي لا يحضن وطول مدة الحمل إن كانت من أولات الأحمال إلي أن تضع امرأته حملها ثم تغابي أوتكاسل أو ظل عازما علي قراره حتي أتاه أجل عدة امرأته فلم يمسكها وحقق بعد العدة طلاقه لها فعليه إذن : كل تداعيات هذا الطلاق كما فرضها الله تعالي ومن لم يستطع فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسرٍ يسرا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) -- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) ________________________________________ من تفسير القرطبي الآية: [6] {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} فيه أربع مسائل: الأولى- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} *قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.[قلت المدون: ] فلو كان معها ما قال أسكنوهن.[قلت المدون: ] *وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}يعني المطلقات اللائي بِنَّ من أزواجهن[قلت المدون: ] فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه،لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها.[قلت المدون أي عدة هي التي تنقضي وهي حامل ومطلقة في الوقت ذاته، إن الطلاق والحمل ضدان لا يرتقيان فالمرأة الحامل يمتنع علي زوجها تطليقها لأن الله أجل الطلاق ليكون بعد العدة في سورة الطلاق 5أو6هـ ،[حيث قال(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)،وقال(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ)،وهو سبحانه بذلك يدلل من حيث لم ينتبه الناس أن الزوجين قد استمرت زوجيتهما بعد تقديم العدة وتأخير الطلاق،والسياقُ في الآية الأولي دالٌ علي ذلك فإذا ظرف لما يستقبل من الذمان ومعناه إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن بعد اكتمال عدتهن ،لأن اللام هنا بمعني بعد كما اوضحنا اضغط الرابط y وعليه،فقد فرض سبحانه إحصاء العدة @ @ لمعرفة نهايتها ليحق للزوج هناك وهناك فقط تسلم لفظ الطلاق وإذن الله به]وحيث لا يجتمع الضدان ولا يرتقيان فالحمل ضد الطلاق في تطبيق سورة الطلاق 5 هـ ولا تطلق الحامل في عدتها منذ نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس هجري قال الله تعالي ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ واتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}) وقال( )وقال( {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً}الآية: [3] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}) ] وقال (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)) *أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة. قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها. وهي مسألة عظيمة فد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن. (18/166) قلت: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال، فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة. ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة". فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني. ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نفقة لك ولا سكنى". وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم. ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة (18/167) قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية، ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. الثانية- قوله تعالى: {وُجْدِكُمْ} أي من سعتكم؛ يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج والزهري بفتحها، ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها. الثالثة- قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} قال مجاهد: في المسكن. مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها. الرابعة- قوله تعالى: {إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها. فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه. قوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} فيه أربع مسائل: الأولى- قوله تعالى :{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}- يعني المطلقات - أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية (18/168) ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن. ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في "البقرة" و"النساء" مستوفى ولله الحمد. الثانية- قوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} هو خطاب للأزواج والزوجات؛ أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: معناه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الثالثة- قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛ وهو خبر في معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. الثالث: يجب عليها في كل حال. الرابعة- فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا فالأب أولى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها. (18/169) الآية: [7] {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} فيه أربع مسائل: قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ} أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق، عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدرة محددة، ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد. واستدلوا بقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية. فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلب قدر كفايتها؛ فجعلناها مقدرة قطعا للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} كما ذكرنا - وقوله: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير، وإنها تختلف بعسر الزوج ويسره. وهذا مسلم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه، وقد قال الله تعالى: {عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما؛ لأنه لم يخص في ذلك واحدا منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" . فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شيء مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآية لا تقتضيه. الثانية- روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم، وفرض له عثمان خمسين درهما. ابن العربي: "وأحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس، وقد روي محمد بن هلال المزني قال: حدثني أبي وجدتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة؛ فبعث إليها بخمسين درهما وشقيقة سبلانية. ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت له سنة رفعناه إلى مائة. وقد أتي علي رضي الله عنه بمنبوذ ففرض له مائة. قال ابن العربي: "هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم من رآه مستحبا لأنه داخل في حكم الآية، ومنهم من رآه واجبا لما تجدد من حاجته وعرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وبحاله عند الفطام. وقد روي سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد فقال: إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت. زاد غيره: وقال إنا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر، فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا؛ فدعا عليه. قال أبو الدرداء: كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر رضي الله عنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم! والمد والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام؛ وقد درسا بعرف آخر. فأما المد فدرس إلى الكيلجة. وأما القسط فدرس إلى الكيل، ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام وثمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسراويل وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصل، ويتزيد بحسب الأحوال والعادة". الثالثة- هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلافا لمحمد بن المواز يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. ابن العربي: ولعل محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم "تقول لك المرأة أنفق علي وإلا فطلقني ويقول لك العبد أنفق علي واستعملني ويقول لك ولدك أنفق علي إلى من تكلني" فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في شرعة واحدة. الرابعة- قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا} أي لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني. {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} أي بعد الضيق غنى، وبعد الشدة سعة. من اسلام ويب بعد آيات الطلاق ذكر الله سبحانه أحكام الرضاعة والحضانة، وذلك قوله سبحانه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير} (البقرة:233). هذه الآية تتضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالرضاعة والحضانة، نسوق حاصلها في المسائل التالية: المسألة الأولى: قوله تعالى: {والوالدات} اختلف العلماء في المراد بـ (الوالدات) في الآية؛ فذهب بعضهم أن المراد المطلقات؛ لأن الآية وردت عقيب الحديث عن المطلقات؛ وذهب فريق أن المراد الزوجات؛ لأن الله قال في الآية نفسها: {رزقهن وكسوتهن} والمطلقة لا تستحق الكسوة، وإنما تستحق الأجرة على الرضاعة؛ وقال فريق: إن المراد بـ (المطلقات) في الآية جميع الوالدات، سواء كن مزوجات، أو مطلقات؛ عملاً بعموم اللفظ، ولا دليل على تخصيصه. ولعل هذا القول هو الأرجح، وقد ذهب إليه أبو حيان في "البحر المحيط". المسألة الثانية: قوله تعالى: {يرضعن أولادهن} مذهب جمهور أهل العلم أن الرضاعة ليست واجبة على الأم، بل مستحبة، إلا إذا تعينت مرضعاً، بأن كان الرضيع لا يقبل غير ثديها، أو كان الوالد عاجزاً عن استئجار مرضعة لولده، أو كان قادراً لكنه لم يجد له من يرضعه؛ واستدلوا لمذهبهم بقوله سبحانه: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (الطلاق:6)، فلو كان الإرضاع واجباً على الأم لكلفها الشرع به، وإنما ندب لها الإرضاع؛ لأن لين الأم أصلح للطفل، وشفقة الأم عليه أكثر. وذهب مالك إلى أن الإرضاع واجب على الأم في حال الزوجية، فهو حق عليها إذا كانت زوجة، أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها، أو إذا كان الأب غير قادر على استئجار مرضعة لولده، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعرف، فلا يجب عليها الإرضاع. قال ابن العربي: "إن مالكاً رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة، فقال: لا يلزمها رضاعة. فأخرجها من الآية، وخصصها بأصل من أصول الفقه، وهو العمل بالعادة. وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك". وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي إرضاعه، فهي أحق به، ولها أجرة المثل. المسألة الثالثة: قوله تعالى: {حولين كاملين} مذهب جمهور الفقهاء أن الرضاع الذي يتعلق به حكم التحريم، ويجري به مجرى النسب بقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه، هو ما كان في الحولين، ومما استدلوا له هذه الآية. وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع المحرم سنتان ونصف؛ لقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (الأحقاف:15). قال القرطبي: "والصحيح الأول؛ لقوله تعالى: {حولين كاملين} وهذا يدل على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين...وينفي رضاعة الكبير، وأنه لا حرمة له". المسألة الرابعة: استدل العلماء من قوله تعالى: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. وإن أراد الأب الفطام قبل هذه المدة، ولم ترض الأم لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود، وعند رضا الوالدين. قال ابن العربي: "الصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن". وقال الجصاص : "الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان". المسألة الخامسة: دلَّ قوله سبحانه: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} على أن وجوب النفقة للمرضع على الزوج، والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيق؛ لقوله عز وجل في الآية نفسها: {لا تكلف نفس إلا وسعها}، ودل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ آتاه الله} (الطلاق:7). واستدل العلماء بهذه الآية أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وأن الإنفاق على قدر وسعه؛ لقوله عز وجل: {لا تكلف نفس إلا وسعها}. وأجمع الفقهاء على أنه لو كان للولد مال، والأب موسر، أنه لا يجب على الأب نفقة، ولا إرضاع، وأن ذلك من مال الصبي. المسألة السادسة: قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} المراد أنه لا تأبى الأم أن ترضع المولود إضراراً بأبيه، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من إرضاع مولودها؛ وذلك كله عند الطلاق والخلاف. المسألة السابعة: اختلف العلماء في المراد بـ {الوارث} في قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}، فقيل: المراد وارث المولود، أي وارث الصبي لو مات. وقيل: وارث الأب. وقيل: الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر. واختار الطبري أن المراد بـ {الوارث} الصبي نفسه، فتجب النفقة عليه في ماله إن كان له مال. المسألة الثامنة: قوله سبحانه: {مثل ذلك} قيل يعود على المنع من المضارة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث لأن ترك الضرر واجب على كل أحد، وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور كما قال ابن كثير. المسألة التاسعة: أخذ العلماء من الآية الكريمة أن الحضانة للأم، فهي في الغلام إلى البلوغ، وفي البنت إلى أن تتزوج، وذلك حق لها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. ومذهب الشافعي أنه إذا بلغ الولد ثمان سنين -وهو سن التمييز- خُيِّر بين أبويه. قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد، أن الأم أحق به ما لم تنكح". وكذا قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج". المسألة العاشرة: مذهب جمهور أهل العلم أن الأم إذا تزوجت، أو توفيت أن الجدة أم الأم أحق بحضانة الولد، فإذا لم تكن له جدة، مذهب مالك أن حق الحضانة للخالة. ومذهب الحنفية والشافعية أن حق الحضانة لأم الأب. قال القرطبي: "وإنما يُنظر في ذلك إلى من يحوط الصبي، ومن يحسن إليه في حفظه وتعلمه الخير...ولا يرون حضانة لفاجرة، ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة". المسألة الحادية عشرة: إذا تزوجت المرأة فقد انقطع حقها في الحضانة، فإذا طلقت، أو توفي عنها زوجها، لم يكن لها حق المطالبة في الحضانة في قول مالك. وقال الحنفية والشافعية: يعود لها حق الحضانة. وكذلك الحال لو سافرت خارج البلد الذي ولدها فيه، ثم عادت إليه، فهي أحق بولدها في قول الحنفية والشافعية، خلافاً لمالك. المسألة الثانية عشرة: إذا تركت المرأة حضانة ولدها، ولم ترد أخذه، وهي غير مشغولة بزوج، ثم أرادت بعد ذلك أخذه، نُظر في أمرها؛ فإن كان تركها له من عذر، كان لها أخذه، وإن كانت تركته رفضاً له ومقتاً، لم يكن لها بعد ذلك أخذه. المسألة الثالثة عشرة: إذا افترقا الزوجان، وكان الزوجة ذمية ثبت لها حق الحضانة في قول الحنفية؛ إذ لا يفرقون في ذلك بين الزوجة المسلمة والزوجة الذمية. وذهب المالكية إلى أن الولد مع المسلم منهما، وحُكي هذا عن الشافعي. المسألة الرابعة عشرة: قال العلماء: إذا أراد الأب أن يرضع مولوده غير الأم، وهي في عصمته؛ لتتفرغ له جاز له ذلك، ولم يجز للأم أن تختص به، إذا كان يقبل ثدي غيرها؛ لما في ذلك من الإضرار بالأب؛ ولما في ذلك من غيال الابن -الغيلة أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع-، فاجتماع الفائدتين -عدم الإضرار بالأب، وعدم غيال الابن- يوجب على الأم إسلام الولد إلى غيرها، ولما في الآية من الاحتمال في أنه حق لها أو عليها. وثمة فروع أُخر في الرضاعة والحضانة تُعرف في مظانها من كتب الفقه. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق