ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
الحديث بكامله 4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء الحديث من رواية السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر وهي أصح روايات وطرق حديث عبد الله بن عمر المشهور في طلاقه لإمرأته اضغط الروابط التالي: !1!!2! !3! !4! !5! !6!مهم@ !7! أما مدلول المراجعة فهو كالآتي:رابط//// يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) والمراجعة هي صيغة مفاعلة بين الزوجين تدل علي ضرورة الرجوع للمكان الذي أُخرجت من الزوجة خطأً اضغط الروابط التالية : : !1!!2! !3! !4! !5! !6!مهم@ !7! أما مدلول المراجعة فهو كالآتي:رابط//// معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب رجع قلت المدون: من استقراء أقوال اللغويين هنا تبين أن الرجوع والمراجعة معناها الرَدَةَ إلي حالها الأول، والواضح من سرد معاني الرجوع أنه الإنتقال إلي حالٍ مغايرٍ للحال الأول ثم الردة إلي الحال الأول مرة أخري وهو بذلك يلزم لحدوثه خمسة عناصر ضرورية في تحقيقه هي: 1. الحال الأول1 ثم 2. الإنتقال إلي الحال الآخر2 بسبب سائغ ثم 3. ظهور ذريعة تحتم الردة إلي الحال الأول 4. فيرد الشخص إلي حاله الأول ،أو لايرد دياجرام مراجعة ابن عمر لامرأته بعد أن طلقها وهو معتقد أنه طلقها صحيحا حسب تشريع سورة البقرة2هـ وعلم النبي صلي الله عليه وسلم ما فعل من خطأٍ لنزول تشريع سورة الطلاق5هـ الذي يأمره بأن يُطلِّق ليس لطهرهن ولكن لعدتهن كما أمر الله فأمر النبي أباه أن يأمره أن يراجع إمرأته لذريعة أنها لم تُطلَّق أصلاً وهي لم تزل زوجته ويستكمل ابن منظور تعريفعه للمراجعة فيقول: ففي التنزيل إِن إِلى ربك الرُّجْعى أَي الرُّجوعَ والمَرجِعَ مصدر على فُعْلى قلت المدون: وهو مجسم لحالين كلاهما مختلف عن الثاني انتقل الشخص من الأول (الحياة) إلي (الثاني) بسبب الموت فيرد الإنسان إلي حاله الأول مطلقا وهو الحياة من العدم وفي قول الكافر قال رب ارْجِعُونِ لعلّي أَعمل صالحاً قلت المدون: 1.الكافر في الدنيا | 2.الكافر في الآخرة | 3.طلب الرَدَةِ أوالرجعة للحياة الدنيا 5.بسبب العذاب في النار وذريعته: رجائه أن يعمل صالحا 6.والنتيجة أنه لن يرجع إلي الدنيا لوقوعة عدلاً في نار جهنم واستحالة الرجعة لانعدام فرصته في الرجوع إلي الدنيا بقرار إلهي | ----------- والمطلق علي غير شريعة صحيحة أو طلق خطأ كإبن عمر رضي الله عنه حيث طلق عبد الله ابن عمر زوجته علي غير شريعة صحيحة فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له إن عبد الله بن طلق امرأته وهي حائض [والحائض هنا لها مغزيان إما أن يكون أحدهما بسبب كونها حائض ، وثانيهما أو بسبب أنه خالف التشريع المنزل جديدا علي رسول الله في سورة الطلاق من كونه خالف الطلاق للعدة بإعتبار أن الحيضة الأولي هي صدر العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء حيث أن العدة التي كانت تُطلق لها النساء في أول تشريع سورة البقرة هي ثلاثة قروء والقرء (هو حيضة وطهر) حيث قد تنزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم شريعة الطلاق للعدة وهي شريعة جديدة نزلت في العام الخامس أو السادس هجري مبتدأة بقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق) وكان علي جميع المسلمين أن يتوقفوا عند رؤية النبي لهذا التشريع وبيانه له ،، وقد تأكد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر بإرجاع امرأته إليه مرة أخري بسبب أنه خالف ترتيبات الطلاق للعدة وعلمنا ذلك من بيانه صلي الله عليه وسلم التالي مباشرة لأمره ابن عمر مراجعة زوجته حيث سيتبين أي السببين كان هو ؟؟؟ وأن سبب أمره له بإرجاع امرأته لم يكن لأجل أنه طلقها في الحيض إنما لسبب أنه لم يُطلقها للعدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء: والبيان هو: 1.لم يقل الله تعالي في مبتدأ سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن -لطهرهن- لا بل قال سبحانه فطلقوهن لعدتهن) والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا تجوز هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في الحيض وإنما هو الطلاق في في الطهر، وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم والإذعان لربهم فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)سورة الطلاق5هـ]) راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته: الروابط 1@2@3@4@5@ 6@7@8@9@10@11@ 2.لم يقل النبي صلي الله عليه وسلم مره فليراجعها حتي تطهر فليطلقها وهي غير حائض أي في طهر ،إنما جاء ذلك عن أقوال اختلف فيها الرواة لحديث عبد الله ابن عمر ويستوجب ثبوت روايات ذكر الطهر البديل للحيض أحد الأشياء التالية: أ .اجتماع كل الرواه لحديث عبد الله ابن عمر علي عدم الإختلاف في النص بذلك وهو مالم يحدث بل رصد القرطبي 14 اختلاف بين الفقها بناءا علي أكثر من هذا العدد لاختلافات الرواه للحديث حيث وصل عدد الطرق في البخاري ومسلم فقط الي 29 طريقا لا تجد فيهم طريقا يوافق الآخر حت قال الاستاذ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام علي حديث ابن عمر أنه يكاد يكون مضطربا ثم عقب بقوله بل هو مضطرب فعلا.. ب. كما يستوجب ذلك عدم زيادة النبي(صلي الله عليه وسلم) أيَ إضافة يُفهم منها أن إرجاعه لإمرأة عبد الله ابن عمر ليس شيئا غير التطليق في الطهر الذي هو نقيض الحيض،وهو مالم يحدث قط بل الذي حدث هو إضافات نبوية قاطعة علي أن أمره بالإرجاع جاء لكونه لم يُطلق كما أمره الله تعالي ،ثم ذهب(صلي الله عليه وسلم) يبين ما هو الحق في الطلاق فقال فيما:[روي البخاري في الحديث رقم495 واتفق معه مسلم قال:حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر[قلت المدون فهذا هو القرء الأول(حيضة المراجعة وطهرها) وكان مقتضي ذهاب الفقهاء الي أنه بسبب الحيض أن لا يضيف باقي جزئيات الحديث لكنه أضاف الآتي:] ثم تحيض ثم تطهر[قلت المدون هذا هو القرء الثاني:حيضة2 وطهر2]ثم إن شاء أمسك بعد (قلت المدون: ولفظة بعد ظرف زمان يشير إلي زمان موضع الإمساك إن أراد ابن عمر أن ينتكس في إجراءاته ولا يُطلق امرأته وهو الحيضة الثالثة في القرء الثالث) وإن شاء طلق قبل أن يمس (قلت المدون:ولفظة قبل هي ظرف زمان يشير إلي زمان موضع الطلاق بتعين إلهي نبوي قاطع لا تردد فيه ولا اختلاف إنْ أراد ابن عمر أن يمضي في عزمه علي تطليق زوجته) فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء[هذا هو البيان النبوي المعيِّن للعدة التي أمر الله أن تُطَلَّق لها النساء]ثم تلا قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق5هـ) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق