يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
========== أولا:الطلاق له 3 مراحل زمنية في سورة الطلاق5هـ ثانيا:ومدلوله بين سورة البقرة{1و2هـ}وسورة الطلاق{5--6 الي أو7 هـ} - واجر الارضاع
بسم الله الرحمن الرحيم
يمر طلاق سورة الطلاق في 3 محطات زمنية رئيسية 1. الأولي هي محطة زمن الشروع وهي متحركة للأمام تمر كما تمر عقارب الساعة في صمت يكاد لا يستشعر ولا يحس لبطئه 22. الثانية محطة زمن التحقيق {التطليق} 3.......... 3. الثالثة محطة زمن ما بعد الطلاق وكلهم يتعاقبون في خط زمني للأمام تتغير في زمانه المحدد كل محطة{أي مرحلة} 1. اولا نقطة زمن الشروع 1- مدة زمانها {عدة الإحصاء} وهي المدة التي يَشْرُعُ الزوج فيها بالتأهب للطلاق بعد نهاية زمانها – يعني آخر العدة – 2- تتميز هذه الفترة بأنها فترة يتم فيا تبليغ الزوجة برغبة زوجها في تطليقها والتهيئ من كلا الزوجين للفراق عندما تأتي عليه عقارب ساعتة الزمنه 3- يمتنع بتاتا فيها أي تلفظ بالتطليق لأن وقت تحقيقة لم يحن بعد هكذا قضي الباري تعالي وحكم ومن تلفظ بالطلاق فلا قيمة لتلفظه وهو تلفظ مهدر لا قيمة له . 4 - وتتميز هذه الفترة أيضا بأن بدايتها هو اعلان الزوج زوجته برغبته في تطليقها ونهايته أن يُمسكها فلا يطلقها ولا يدلف بها الي المرحلة الثانية مرحلة التحقيق حتي يتأكد الزوج من رغبته أنه محققاً التطليق لا محالة في المرحلة الثانية وهي مرحلة التطليق القابعة هناك بعد تمام العدة وانتهائها نهائيا 5- كما تتميز هذه الفترة الزمنية-الشروع- والمتحركة زحفاً كعقارب الساعة لا تكاد تري وهي تمشي بالزمان الي فترة التحقيق بصمت قاسٍ مؤلم وسبب قسوته وايلامه هو 1.التهاب الغرائز بينهما 2.وتضييق الشرع عليهما في مكان الإقامة المحتم بيتها بيته –لعله يتراجع عن قرار التطليق السائران إليه بعد انتهاء العدة- 3.وكذلك نومها مع زوجها في بيت واحد وفراش واحد 4.علي ان لا تخرج الزوجة من البيت 5.ولا يخرجها الزوج تحت اي ظرف إلا لظرف : حدوثه في عموم المجتمع المسلم يكاد يكون مستحيلا وهو ارتكابها فاحشة مبينة { والفاحشة المبينه هنا هي الزنا .. 6.ورغم أن اتيانها له شبه مستحيل الا ان الله تعالي لم يذكر سواه للتدليل علي ان بقاء الزوجة المنذرة بالتطليق وجها لوجه مع زوجها لا سبيل غيره للوصول الي زمن المرحلة التحقيقية الثانية ولا يجوز لهما أي استثناء اخر بقطع لا هوادة فيه ولا تهاون دونه والا فسدت كل اجراءات الاعتداد وبطل شأن التطليق.} 6 - وتتميز هذه الفترة أيضا بأنها فترة نظر ومجسٍ للنفس لكلا الزوجين: فــ*هل سيستطيعا الفراق علي الحقيقة؟ *ام سيتراجعا عنه وهما في فترة الشروع التي جعلها الباري جل وعلا تحجب الزوج عن قراره طول العدة ففترة العدة هي : 1/3.أشهر قمرية 2. أو طول مدة الحمل أو ما تبقي منه أو3. 3 أقراء- والقرأ حيضة وطهر للاتي يحضن {والقرء =حيضة وطهر} *ليقيس الزوج مقدرته علي فراق زوجته *وقُدومهِ علي تدمير أسرته وضياع أولاده أو أطفاله منه *وهي إجراءات قاسية خاصةً في ظل الإستثناءات اللصيقة لكليهما في بوتقة -ينصهر فيها كل الوجدان والعواطف بينهما -وتشتعل فيها لهيب الغريزة بينهما مدة ليست بالقليلة نسبة الي هذا العبأ العاطفي والوجداني والغريزي فهي طول مدة العدة التي حبسهما الباري فيها بشكل تري فيه كل ثورات الغريزة والعواطف الجياشة التي قد لا يصبرا عليها فيحدث بينهما بعد ذلك تراجع بسبب معاينة كلاهما للحرمان الغريزي والعاطفي المفروض جبرا عليهما ليس لأنه حرام بينهما فهما مازالا زوجين يحل لهما ما يحل لكل زوجين- إنما شرط لكي يصلا الي نهاية العدة دون جماع لوجوب بلوغ الأجل بدون جماع{ وهذا مدلول قوله تعالي - لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} وفي المرحلة الثانية الاتية حيث تبدأ مرحلة التطليق لتحقيق الزوج ما شرع وبدأ فيه واختاره واجتاز المدة التي فرضها الله تعالي بينهما -فإن أفلحا في اجتيازها وتخطَّوها من غير جماع فقد أفلح الزوج في تخطي كل مرحلة الشروع بنجاح هادما للزوجية وليدلف الي مرحلة التطليق وتحقيقة بعد مدة عدة الإحصاء - وعدة الاحصاء هذه لم تكن في تشريع سورة البقرة2هـ بل تميزت سورة الطلاق واختصت بها - وهي المدة التي يَشْرُع فيها الزوجان ويتأهبان لإستقبال تحقق حدث التفريق عند نهاية العدة هذه وليس قبل نهايتها علي الإطلاق. - كما أن اخر هذه المرحلة أنه له أن يُمسكها ويهدم اجراءات العدة {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف..} والامساك ضد التفريق وكلمة او هنا هي نهاية المرحلة الاولي {الشروع} وبداية المرحلة الثانية {التحقيق} - والاسلوب هذا هو التخيير بين اخر مرحلة الشروع وبداية التهيأ للطلاق واستقبال المرحلة الثانية { التحقيق} لأجل تحقيق ما قد شرع فيه الزوج الراغب في الطلاق والتهيأ له {الزوج} - وبرغم أن الله تعالي خيرة بالإمساك دون ملامة ولا جناح ولا مساءلة . - وهنا تنتهي فترة الشروع ليبدأ زمن الفترة الثانية وهو زمن التحقيق أي تحقيق الطلاق الذي شرع في مراحلة الزوج - دليلها القاطع {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِـــ{لام بمعني بعد} عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق} 1- فمرحلة الشروع دل عليها جواب جملة الشرط غير الجازم { إذا طلقتم[فعل الشرط] ... فطلقوا[جواب الشرط]..... بالضبط مثل { إذا صليتم فتوضؤوا} وهو اسلوب من جملة واحدة فيها فعل الشرط ويتميز بأنه فعل ماض وجواب شرطه فطلقوا وهو فعل أمر دال علي زمن تحقيقه في مستقبلٍ محددٍ من الزمن الآتي مستقبلا .. - والمعني هنا في أنه نداء للنبي والمؤمنين كلهم أن من أراد أن يطلق امرأته فليطلق في مستقبل زمنه المحدد بحرف لــــ يعني بعد انتهاء مدة العدة - ودلت اللام الملصقة بلفظ لـ عدتهن علي انها لام بمعني بعد لعدم مجيئ قرينة دالة علي غير ذلك -ولأنها تدخل علي الأسماء لا الأفعال - ولكون زمن تحقيقها يكون بعد حدث ذكر في الاية دالاً علي مستقبل آت من زمان حدوثها هو بلوغ عدتهن {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمة ُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِــ عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ **6جمل اعتراضية***{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } -وهذه الجمل القرآنية الست 6جمل التي وضعتها بين القوسين وتحتها خط هي جمل اعتراضية تخللت السياق ووضعت مكانها خمس 5 نجمات {1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 5.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 6.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ يستكمل ان شاء الله ------------ ۲ ------------------------- أما المرحلة الثانية هي مرحلة التحقيق {التطليق} ومن لزماتها 1. حضور الزوجين وجهاً 2. حضور الشاهدين العدلين 3. التلفظ بالطلاق أمامهما لكن قبل التلفظ بالطلاق لابد لهما من التأكد عل ما سيشهدان عليه فإن استوفوه بالقسط فليشهدا علي الطلاق أما ما يجب عليهما إستيفائه قبل الشهادة فهو : a}التثبت من أن الزوجين أحصيا العدة لقوله تعالي{وأحصوا العدة} B}وأنهما ظلا مع بعضهما في بيت واحد طول أيام وليالي العدة C}وأن الزوج لم يخرجها من بيتها D}وأن الزوجة لم تخرج بتاتا في العدة E} وأنه اي الزوج لم تقع منه مضرة لزوجته في العدة F}وأنه أسكنها وأطعمها وأنفق عليها خلال عدتها G}ثم يعرضا عليه نُصحاً بالتراجع عن التطليق وإمساكها علي حال زوجيتها لقول الله تعالي{فأمسكوهن بمعروف أو....} H}فإذا استوفيا كامل ما سيشهدان علية سمعا منه التلفظ بالطلاق -وقاما بالتفريق بينهما الي بيت وليها -وإن وجدا أي مخالفة في أحد هذه الوقائع امتنعو عن الشهادة الي أن يعيدا عدتهما بنفس المراحل الزمنية حتي تحدث الشهادة وفي المرة التالية بنفس الاحترازات المذكورة آنفا -فإن عجز الزوج عن تنفيذ اي فرض في شروط التطليق فلا سبيل له أن يطلق -وبذلك أصبحت اقامة الشهادة لله بعدالة الشاهدين هي العقبة الثانية للأزواج في طريق طلاق الزوجات بعد العقبة الأولي وهي طول العدة بمدتها. وبذلك يتحقق الطلاق ولا سبيل آخر لتحقيقه مطلقا الا بهذا الشرع المنزل في سورة الطلاق5هـ -------٣---------- المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد الطلاق *بداية أحكامهما كمطلقين ß فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في كلامي بالنفقة عليها --مجازاً وعبر عنها وبالأجر لكن علي الطفل حقيقة {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}// وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها} وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها} لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) فالإنفاق هنا علي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه الإنفاق-كأجر إرضاعه وليس نفقة اقامة ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الإرضاع - لهما كلٌ بصفته: *لمطلقته بصفتها ترضعه *وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه B/المضارة لها شق واحد فقط وزمنه المتاح للزوج الكائد هو : وهي تعتد معه في اثناء محبسها في البيت وكنهها زوجة لتأجيل التلفظ بالطلاق جبرا / لــ بعد/ العدة والحبس في البيت جاء من تكليفها بأن لا تخرج ومن تكليفه بأن لا يخرجها C/ الانفاق عليها كيف؟ {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ{فهن في عدة الإحصاء زوجات} حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{في العدة ما تزال زوجة} فحين كانت حاملا كانت زوجة فلما انتهي حملها الذي أوقف مشروع الطلاق حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ثم هنا وبعد الولادة قد وضعت الزوجة حملها وبادرها زوجها حتي قبيل المباغتة بثوانٍ بالتلفظ بتطليقها فصارت مطلقة لتوها وتبدل زواجهما الي فراق وتبعات ما كان زواجا قبلا وذبح الزوج عقد زواجه بها علي عتبة الخراب المرتقب إلا ما شاء الله تعالي وبدأ بينهما التفاهم علي أشلاء ما تبقي لهما : /D فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ H / وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في الكلام بالنفقة عليها --مجازاً لكن علي الطفل حقيقة {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}// وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها} وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها} لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) * فالانفاق هنا علي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه الانفاق-كأجر ارضاعه وليس نفقة اقامة **ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الارضاع - لهما كلٌ بصفته: *لمطلقته بصفتها ترضعه *وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه للموضوع بقية ان شاء الله انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس-7.. هجري -انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في العام 5- السادس أو السابع الهجري -- يتلخيص الرد مجملا في أسطر وتحول ذوات الأحمال الي زوجات في العدة نسبة الي تأجيل الباري حدث التطليق بعد انتهاء العدة : علي
تراكمات الفتاوي الخاصة بالطلاق الرجعي هي: 1*أنه كان فعلا أيام سيادة تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة في العام 1و2 هـ مسمي الرجعة في الطلاق كما سنقرأها هنا لاحقا *ومضت الأيام والليالي والأسابيع والشهور والسنون سنة بعد سنة ثم تراخي الزمان وسكنت الأيام شهورا وسنينا حتي أراد الله أن يُحكم آياته في أحكام الطلاق الي يوم القيامة *فانشقت السماء وجاب في الآفاق جبريل الأمين ينزل علي محمدٍ النبي صلي الله عليه وسلم بأحكم تشريعٍ وأتمه وأكمله في سورة الطلاق العام 5- السادس أو السابع الهجري نزل بأحكام كلها ناسخة تبديلا لجل أحكام الطلاق السابقة في سورة البقرة2هـ 💥. حيث نزلت آية (..إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) في سورة الطلاق5هـ لتنسخ آية (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء..) في سورة البقرة2هـ وبناءا عليه : 1. تأجل الطلاق واختبأ وراء الجدار الخلفي للعدة 2. نسخت عدة الإحصاء ما كان من عدة الاستبراء ثم التسريح واختفت سيرتهما،تماما وذلك لنزول تأجيل التلفظ بالطلاق فرضا بعد عدة الإحصاء وإنتهائها 3. وبناء عليه فقد نسخت تبديلاً كل متعلقات عدة الإستبراء وتوابعها بما في ذلك الرجعة حيث كانت تنبع من مصدرها في توابع عدة التسريح من الآية (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) أقول نُسِخَتْ تبديلاً عندما تنزلت سورة الطلاق بقوله تعالي (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) 4. نُسِخَ ما كان للزوج من حق الرجعة في العدة[عدة الاستبراء] لانتصاب حالة الزوجية بينهما في عدة سورة الطلاق[عدة الإحصاء] في سورة الطلاق فهو مع زوجته وهي زوجية حقيقةً لكون التلفظ بالطلاق قد طُوِحَ وأُخْفِيَ وراء جدار العدة الخلفي وفرض ذلك فعلا ، بقوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) الفرق في تشريعات الطلاق بين(1) سورة الطلاق و سورة البقرة ¸ أحكام سورة الطلاق ***.أصبحت(سورة الطلاق) أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن : 1.سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ)وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن... 2.أحكام الطلاق فيها ناسخة 3.نوع النسخ: بالتبديل 4.فيها أحكام مُبَدِلة 5.موضع العدة(قبل التطليق) العدة ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق 6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها صارت قبل التطليق) 7. زاد الله تعالي في أحكام العدد: أ )عدة اليائسة من المحيض ب)عدة الصغير التي لاتحيض ج)عدة المرأة الحامل 8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة… 9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق 10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورةالطلاق) 11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) 12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) (سورة الطلاق) 13.أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق) 14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) 15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي لدُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق) 16.وبذلك يتلخص أن : التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق أنه صار: عدة أولا ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق) 17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه أضحي عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة) أولا ثم أمساك إن شاء أو تطليق ثم تفريق وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين--أي هو: تفريق (الزوجين) بعد توثيق حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة 18.أصبحت ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي: عدة أولا تحصي بواسطة الزوجين ثم إمساك أو تطليق . ثم تفريق . ثم إشهاد. 19.تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد الإشهاد علي التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة(عدة الإحصاء)علي التطليق: (عدة إحصاء أولاً ثم إمساك أو طلاق ثم تفرق ثم إشهاد)(سورة الطلاق) 20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في (سورة الطلاق) هي: 1.احصاء العدة تكليفا بينهما 2.ثم الإمساك أو التطليق ببلوغ نهاية العدة 3.ثم التفريق 4.ثم الإشهاد 5.ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية . 21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع (سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها الاجراءات وهي: اعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي: *ثلاثة قروء لمن تحيض **وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض ومدة الحمل طالت أم قَصُرَت حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم يمسكها زوجها إن شاء فلا يُطلق أو يُطَلَّقها إن أراد ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) أحكام سورة البقرة التي مضت في أحكام الطلاق بها 1.كانت.. (أي كانت سورة البقرة) هي المنسوخ منها أحكام الطلاق
التي نزلت فيها تطليق أولاً ثم عدة استبراء: لايحصيها تكليفا إلا الزوجة ثم التسريح
✌هيتميل ان الله بالغ امره جديد {تحذير للفرد والمجمع } إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ/قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرً إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ/قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا |||| إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ/قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذلِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا **تشريع باقي العِدد جاء في سورة الطلاق *وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ *وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا / إن الله بالغ أمره {{{يؤكد القادر علي كل شيئ في هذا الكون أن الله بالغ أمره الذي أراد أن يكون فعناصر بلوغ الأمر هي}}} 1.الله الأحد جلت قدرته. 2. القدرة المطلقة علي بلوغ ماشاء وما يشاء 3.الأمر الواقع عليه إرادته في البلوغ {وهو هنا التشريع الجديد للطلاق} 4.شاء من شاء وأبي من أبي .. 5. وقوله تعالي{ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ = شَيْءٍ قَدْرًا = } فالقدر هو أقل شيئ من الموجودات المخلوقة{مثقال الذرة} الي أعظم المخلوقات مطلقا {فالشيئ هو.. الموجود.. الذي وقعت مشيئة الله علي وجوده ولا يخلق اللهُ الأحدُ –شيئاً- بغير قدر لأن عكس هذا الافتراض باطل-- والله هو الحق-- فمثقال الذرة وما دونها خلقه الله بقدر وخلقه الله بالقدر المقرر عنده جل وعلا وقد أوجده سبحانه بالحق والميزان وكل الأشياء بمختلف أثقالها وأوزانها وأحجامها خلقها الله بالحق والميزان يستوي في خلقها مثقال الذرة والمجرة فقدر كل شيئ عنده بمقدار } وهكذا { قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا } - وكذلك ما أنزله من أمر شرعي أنزله بنفس القاعدة بالحق والميزان وذلك عموما فيما أنزله وبالأخص تنزيل سورة الطلاق5هـ المذكور فيها هذا التشريع وقد قدر الله به تبديل طلاق شرعة سورة البقرة2هـ التي أنزلها من قبل 6. وقوله تعالي *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ = هو تنبيه الهي شديد الوقع عظيم الجرْس يقرع الآذان ويفزع القلوب فهل من الكائنات البشرية من التفت الي أمر الله هذا في سورة الطلاق وتساءل مهتما بأمر الله هذا الذي أنزله الينا؟؟!! 7. وهل اهتم أحد فقال وما هو أمر الله هذا؟؟ الذي خصنا بنزوله والاشارة {{{{انزله إليكم }}} 8. لقد أنذر الله تعالي الفرد علي مستواه والجماعة { وكأين من قرية} علي مستواها وكلاهما لن يشفع لهما كونهما فردا ام قرية أقول أنذرهم بحسابه الشديد وعذابه النكر الأكيد إن هم عتوا عن أمر ربهم فقال: {{{ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق) 10. فلماذا هذا التقديم المرجف الشديد بحساب الذين يعرضون عن ما أنزله الله{ أحكام طلاق سورة الطلاق ثم هي قاعدة عامة لسائر ما قد أنزله الله تعالي} سواءا للمجموع {القرية} أو للفرد حسابا شديدا والعذاب النكر إذ يقول سبحانه {{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 11. ودائما ما يقوله الله تعالي لا حقا من تنزيل انما يكون علي شبهه من تنزيل سابق في نفس المسألة - فبعده ينزل الله نورا يمحو به وبقدره ظلمة من تَشَابُه أو مَظْنون أو أحكام تنزلت مرحليا ليعالج الباري بها أحداثا تسبب فيها أيادي البشر فكل شرع في مسألة كالطلاق مثلا يتنزل بعد شرع في الطلاق إنما قصد الواحد الأحد أن يمحو ظلمة بقدرها نورا ويحولها الي نور قال تعالي { * فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا * قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) * رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ } * وذلك ما حدث في سورة الطلاق التي أهملها الناس كأنها لم تنزل وكأن جبريل الملك لم ينزل بها علي قلب محمد النبي من عند الله الواحد الأحد.. ****************************** ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) *. قلت المدون لقد نبَّهَ الله تعالي علي أهمية اعتبار المؤمنين وتصديقهم بما أنزله الله في أي موضع من أي سورة من كتابه 👈 فالعبرة ليست في أي موضع نزل هو أمر الله ولكن العبرة أن الله أنزله سوءا في سورة البقرة او في سورة الطلاق 👈 إنما هذه المواضع كلها عند الباري جل وعلا أوعية استوعبت ما نزل من عنده الا ما تنزل قبل وما تنزل بعد لأنه جلت قدرته قضي أن طبيعة هذا التنزيل ليست بنزوله جملة واحدة بل بنزوله منجما {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) /الفرقان} والتنزيل المنجم له دلالات زمنية فارقة في : 1. اعجازه الزمني والمكاني والتكليفي وحالهُ من إحكامه أو تشابهه وظنيته ويقينيته ومن نوره المبدد للظلمات حوله 2. في مواكبته لأحداث عهده المتجدر في الطبع البشري بصفتة فطرة فطر الله الناس عليها 3.وطبيعة التنزيل المرهون بوقته عند نزوله يدعو النبي صلي الله عليه وسلم والمؤمنين الي تثبيت الفؤاد والمعرفة بطبيعة البشرية من عدم ثبات الوجدان عند جزء منهم كبير لذلك عالج الله تعالي هذا النقص البشري بتعامله جلت قدرته بالتدرج الماحي للاحِقَهِ لما نزل من قبل في سابقه في نفس موضوعة 👈 فأنت تري كيف تنزل التشريع في الخمر والتوجه لبيت الله الحرام متحولين عن قبلة بيت المقدس والشأن في القتال من عدمه في وقت الاستضعاف الي فرضه بعد ذلك بلا هوادة الا من كان أعمي أو أعرج أو مبتلي بما يشق عليه أمره أو كثير من أكثر من الحوادث التي ترتبط بالوقائع الزمنية أي الموزنة بدقة عادلة مع طاقات المؤمنين ومؤاخذاتهم وقت تكليفهم 👈 وهكذا فكل هذه الحيثيات القرانية التي أجملها سبحانه في قوله { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) /الفرقان} 👈 ثم يؤاخذ الله تعالي المؤمنين علي تقصيرهم في حق كتابهم المنزل كله أوجزءه بالحق والميزان فأما بالحق فبثباتٍ غير قابل للتغيير او التبديل من عند أحد الا الله سبحانه وقد ختم عليه بالثبات بعد موت النبي وانقضاء الوحي 👈وفقط في وقت تنزيل الوحي بالنسخ محوا او تبديلا او تكميلا وفي زمن الوحي وقبل موت النبي اما بعد ذلك فقد ختم الله علي شرعه بالثبات الابدي كما هي سنته في خلقه وأما بالميزان فبالقواعد التي ارتضاها الله لعباده في هذا التشريع النوعي علي كل تكليفاته كل حسب طبيعته ووضعه بميزانه غير مفضلٍ موضعٍ علي موضع آخر في تنزيله وكثير من الناس ينظر لتشريع الطلاق علي كونه في سورة البقرة اوثق منه في سورة الطلاق معتبرين أن سورة البقرة فضائلها كثيرة عن فضائل سورة الطلاق وانبه انا المدون أن هذه التفاضيل ليست في التشريعات انما هي في الأجر والعطاء في الدنيا والاخرة 👈لكن ما نزل في سورة الطلاق5هـ أحكم واقطع وأيقن مما نزل في سورة البقرة2هـ من أحكام نوعية للطلاق خاصة وأنها استحوذت بزمن تنزيلها علي الهيمنة الناسخة في أحكامه للطلاق باعتبار التراخي الزمني اليقيني في وقت النزول فسورة الطلاق نزلت في العام الخامس5 للهجرة وسورة البقرة2 نزلت في الثاني الهجري 👈ودائما ينسخ اللاحق السابق عند التعارض 👈فسورة البقرة تعاملت مع الرجل علي أنه مطلق والمرأة علي أنها مطلقة 👈وسورة الطلاق عاملت الرجل والمرأة علي كونهما زوجين {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} ففي الحديث قوله { إن شاء أمســـــك۳ ×بعــــد وبعد هنا ظرف زمان الحيضة الثالثة وإن شاء × طلق قبـــــــل قلت المدون وقبل هنا ظرف زمان الطهر الثالث أي طهر الطلاق {قبل} أن يمس۳ {قلت المدون هذا هو القرء الثالث والقرء حيضة وطهر } فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا 👈واستبقائهما في العدة حتي يصلا نهايتها معبرا بلفظ البلوغ لأجل الطلاق عندما تنتهي العدة تماما عندئذ{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ والإمساك هو عدم التطليق ..أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) /الطلاق } 👈ومن هنا جاءت إشارة الله لشرعه اينما كان فقال تعالي { 1.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 2.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 3.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)... / و 4.ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 5.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 6.وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 7.قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /و 8.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) 9.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 10.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) 11.لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) 12.وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ---{قلت المدون نبه الباري جل وعلا أن وضع العاتي عن أمر ربه كوضع الجمع العتاه عن أمره سواءا بسواء هو عقوبة الحساب الشديد والعذاب النكر وتذوق وبال أمره وخسران العاقبة عياذا بالله الواحد واعداد الله لهم عذابا شديدا}(8) {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 👈 ثم حذرنا الله ان ننحوا نحو ما فعلته القرية بمن فيها فردا فردا في تشريعات الله وخاصة تشريع الطلاق بسورة الطلاق بقوله تعالي{{ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا }} لماذا لأن الله تعالي هنا في سورة الطلاق -- {{ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ثم يكافئ الله من يذعن لأحكام سورة الطلاق {يدخله جنات ..} الي آخر الاية {{ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) / وبخصوص تشريع الطلاق الذي أنزله الله تعالي يبين أنه هو الذي أنزله وأنه-القادر علي أن ينزل أي تشريع يريده فقال: لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ويبين لنا أنه تعالي هو الخالق للسبع سماوت ومن الأرض مثلهن ... ويحكم ويقضي أن أمره بالتشريع الذي أنزله في سورة الطلاق أو أي تشريع إنما يتنزل أمرة بين السبع سماوات والأراضين وانه تعالي قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فقال تعالي {{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) /اخر سورة الطلاق} انتهي التحذير الالهي بهذه الحقائق الموزونة وأهم ميزان لها أنها نزلت في سورة الطلاق5هـ بعد الانتهاء من مفردات تشريعها بدقة واعجاز ليس له مثيل من غير الله الواحد القدير المحيط العليم --------------------------- في سورة الطلاق قواعد وملاحظات مهمة جدا..* وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) مهمة جدا
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) ____ يتبع إن شاء الله تعالي: قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطـــلاق(5هـ تقريبا)والبقــــــرة(2هـ تقريبا) قلت المدون: والناظر الي شكل وموضوعات السرد لآيات سورة الطلاق لا بد أن يجول في أفق فكره أن هناك جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي ضرورة التصديق بالله ورسوله وتطويع القلب والنفس لمقصود الله ومراده من ذلك التشريع وهذا يعني : / أن بعضا من المسلمسن ممهدين لرفض هذه الأحكام المنزل في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق أو التحايل عليها إما بالجملة أو بالتفصيل ويدل علي ذلك: 1.قول الله تعالي تعالي في الآية الأولي من سورة الطلاق (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..) 2.وفي نفس الآية (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 3.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) 4.وفي الآية رقم 2/سورة الطلاق تعترض سياق الآية 3 عبارات دالة علي التحذير من رفض تشريعات الله في هذه الفترة من الزمان 5.تنزيل سورة الطلاق : الأولي: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ) الثانية:قول الله تعالي شأنه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ/سورة الطلاق) الثالثة قوله تعالي(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/الطلاق)
والمدقق في آيات الله من الآية رقم1 الي الآية رقم 3 سيوقن أن هناك في هذه السورة جانبا كبيرا من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي صِدْقِ التوجه والمأخذ بتناول أحكامها علي ما فيها من تفصيلات حكمية...لا يكاد يصدق بها الا هذه الفئة من المسلمين [المؤمنين حقا بنص الآيات ، والمتقين والمتوكلين عليه سبحانه]
*والفئة الأخري من المسلمين وإن كانت قليلة جدا في مجتمع النبوة قد حملها الله تعالي حملا علي التصديق بما أنزل سبحانه باستخدام عبارات الوعيد والتهديد والترهيب مثل:
( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ (إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) ويرجع ذلك السلوك من بعضٍ من العنصر البشري الموجود لبعض المسلمين لسببين:
1. نزول أحكام الطلاق الأولي بسورة البقرة2هـ وسار المجتمع علي تطبيقاتها ردحا من الزمان حتي تعودوا علي شكل تطبيقها. 2. عدم استيعاب المسلمين تفسير النبي محمد صلي الله عليه وسلم لآيات سورة الطلاق5هـ إلا بعد وقوع حادثة ابن عمر في البخاري ومسلم وحيرة التابعين في تناول تفسير حديث ابن عمر لاضطراب ألفاظه بشكل لم يرد مثله في أي حديثٍ غيره {في 8 طرق رئيسية كل طريقٍ منهم له عدة متابعات بحسب التابعي الراوي عن ابن عمر الا طريقا واحدا لا متابع له مطلقا هو طريق محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في رواية طلاق الحامل فتفرده به يعد شذوذا عظيما خالف فيه كل الناقلين لخبر طلاق بن عمر بل خالف فيه نص آية "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.." }والذي يبين كله أن شرعا جديداً للطلاق قد نزل ،وأن أمر النبي له بإرجاع امرأته التي طلقها حائضا يعني رد فعله المبنيِّ علي ما كان من سورة البقرة ونزولا علي أحكام سورة الطلاق، ونسخ تطبيقاته السابقة المواكبة لتنزيل سورة البقرة بأن كل الذي كانوا طلقوا نساءهم قد طلقوهن ثم اعتدوا ومن ذلك من كن يُطلقن ثم يعتددن وإن كن قي حيض، هكذا كان تصور المسلمين قبل أن تفجأهم آيات سورة الطلاق ،وتفسير النبوة لها خاصة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقـــــــــال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمســـــك ×بعــــد وإن شاء × طلق قبـــــــل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا ورواه كلٌ من البيهقي في كتاب السنن الكبرى الخلع والطلاق والرجعة والعدد والمستدرك على الصحيحين في التفسير والمعجم الأوسط في باب الألف وباب الألف و باب الألف وباب الألف وباب الألف وباب الميم وباب الميم وفي المعجم الكبير باب الظاء وباب الظاء والتلخيص الحبير في الرجعة والطلاق والعدد والنكاح وسنن أبي داود في الطلاق وسنن ابن ماجه في الطلاق وسنن الترمذي في الطلاق وفي سنن الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره وسنن الدارمي في الطلاق وسنن النسائي في الطلاق وصحيح البخاري في الطلاق وصحيح مسلم في كتاب الطلاق والهيثمي في مجمع الزاوئد * ومنبع الفوائد كتاب الطلاق ومسند الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة والمصنف في الطلاق ومصنف عبد الرزاق في الطلاق وموطأ مالك في الطلاق والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في الطلاق الأول: أن أحكاما سابقةً للطلاق قد تنزلت بسورة البقرة وغمرت تطبيقاتهم وتصوراتهم لدرجة الحفظ والاتقان سرت في الفترة من2هـ الي ما قبل نزول سورة الطلاق بالعام5هـ تقريبا وهي فترة كبيرة نوعا في أحكام تعتبر من أحكام الطبقة المجتمعية الأولي فصار الأمر كأنه من الصعب عليهم تغييرها في نفوسهم وربهم أعلم بهم لما قضي الله تعالي بتبديلها كما قدمنا إلا المؤمنين أهل التقوي والتسليم وبمعني آخر فقد تعودوا علي أن الذي يريد أن يطلق امرأته يطلقها في أي وقت وبأي حال وما علي الزوجة المطلقة إلا أن تتبع سلم التكليف المؤسَسِ في آيات سورة البقرة ابان العام2هـ بحيث تتحمل ساعتها المرأة حوالي 80% من إجراءات الطلاق الذي أشعلها الزوج وأضرم نيرانها في صدرها ويتحمل الزوج ال20% تقريبا أو أقل من نفس الإجراءات * *
ولأن سورة الطلاق سينزل الله فيها ما يجعل المرأة مشاركة للرجل في نسبة لا تقل أو تزيد علي 50% فقد يكون من الصعب علي نفوس الأزواج تصور أنهم أصبحوا شركاء بنسبة النصف في أحكام الطلاق الآتي تنزيلها بسورة الطلاق عندما تفجأهم تفصيلاتها والله تعالي العليم الخبير بصدور الرجال والنساء فقد تخللت أوامره سبحانه كل هذا الكم من الوعظ والترهيب من الظلم والوجس وخيفة المنع من الرزق وقلة التوكل عليه عندما يصدمون بترتيبات الطلاق الجديدة وكذلك الترغيب في حسن الرزق وكفاية الله له والاستيقان بأن الله تعالي بالغ أمرة وأنه تعالي قد جعل لكل شيء قدرا وكل ذلك جمعه الله في آيات ثلاث :هي: / وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ / وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ / ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ / وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) / وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ / إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ / قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق 3. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …ومن الأمر بتقوي الله أن يعي المؤمنون أن عدة الحامل المأمورون أن يُصيها كل من يريد التطليق ميقاتها وضع حملها بسقطٍ أو ولادة وكلا الحالتين دم ونفاس حتم الباري جل وعلي ضرورة أن من يريد تطليق امرأته الحامل أن يتخطي كل مدة الحمل حتي نهايتها بالولادة أو السقط ،ولربما يضطر رجلٌ أن يتعمد إسقاط زوجته الحامل.. يستعجل بذلك أجل تطليقها فقد حذر الباري سبحانه وأمر بتقوي الله في أمره كله خاصة مع زوجته الحامل ويعلِّم المؤمنون تقوي الله في سائر شئونهم ومنها عدة زوجاتهم الحوامل قال تعالي: »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) »ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق »وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) »لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ »وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ »لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا »سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) كل هذا الكم من الوعظ والترغيب والترهيب في حوالي أكثر من سبعة مواضع في عدة آيات هي من الآية 1 الي الآية 7 وهذا يعني أيضاً أيضا أن التشريع القرآني المنزل في سورة الطلاق(5هـ)بدأ كله بالقسط والعدل لينتهي بهذا القسط وهذا العدل الي يوم القيامة ولا تشريع بعده ‼ Žوقد أحكم الله تعالي تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ولم يتنزل في هذا الأمر ذرة تشريع بعد سورة الطلاق ودخل تشريع أحكام الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في القرار الإلهي(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة) وكذلك بتحمل التكليف في تنفيذ أحكام الطلاق مناصفة ومشاركة بالتساوي بين الزوج وزوجته عندما حالت العــــدةُ بين تمكن الزوج من التطليق إلا بعد إحصاء العدة كاملةً وبذلك صارت الزوجة في مدار العدة [علي اختلاف نوعها] زوجة لم يُفرق عزم زوجها علي الطلاق بينها وبين زوجها لأنه بداهة قد تأجل فرضا إلي دبر العدة yوفي هذا التشريع (سورة الطلاق لا سيادة لأحد الزوجين علي الآخر ولا تميز بينهما في تعاطي الحقوق والواجبات إلا تميز الزوج علي زوجته لحظة اتخاذ قرار التطليق أو الإمساك ، zلقد وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم وتكبيل إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق علي أثر إندفاعات عصبية أو ترددات متموجة نفسية أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس ليسوا كلهم في مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدة بأن أخر الطلاق الي ما بعد إحصائها ودلل ذلك بالأدلة القاطعة التالية: jقوله تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي لتمام الميقات وبعد انقضائه. kقوله تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة (لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود* ولا يكون الاحصاء الا فيما له نهاية للمعدود ) lولكي لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم الإحصاء الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله فقد ذكر كل العدد التي ستحصي في الأية التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق ) ثم يذيل الآية بقطع دابر أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)،فماذا بعدُ أيها الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي: أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم وفرضه عليكم كما في الآيات السابقة من أراد أن يطلق فعليه: ************* إرادة الزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم الإشهاد فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية *والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة *والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة بعد العدة الزوجين__في منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها __للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت لتُدخِلَ أحكام الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام الطلاق بسورة البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من معظم تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة الطلاق العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق ] *لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة الطلاق وبقي فقط معظم رسمها: وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق: *1. ماهية تشريع الطلاق نفسه . *2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار *3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها. *4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق: (عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) *5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله تعالي (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة.والأمر بالتطليق للعدة والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة بسورة الطلاق علي الطلاق ،ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي نهاية المعدود وهو العدة، كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *6.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ، *7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً بتنزيل سورة الطلاق *8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ نهاية العدد ففي سورة البقرة كان: *8.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً * فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل()وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ، o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام o وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون) oوقوله تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر) oوقوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر) nوقوله تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )وتنزيل الكتاب الحق هو: j اعتبار كل حرف في كل كلمة في كل عبارة قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه kالإعتبار الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل محدد السور الدال علي القصد الإلهي ، وموضوعاً Žوتوقيتاً ومدلولاً *وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد الإلهي تماماً فمقتض أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور) وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن حرف من كلمة في عبارة أنزلها الله تعالي وإن لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة] ) -- تشريع سورة الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة العدة___1|___2|___3|التطليق الإحصــــــاء____أجل نهاية العدة _ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد ما هي قصة طلاق الثلاث؟ الحديث في ذلك وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة البقرة؟ قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود : (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً . قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها) سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة الطلاق] (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب " *قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل بتشريعات الطلاق بسورة البقرة كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة استبراء طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها تشريع سورة البقرة(2 هـ) طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح | تشريع سورة الطلاق(5هـ) عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة الطلاق بتقديم العدة علي التطليق : ارادة الزوج ثم العدة_أولاً_____ثم_____التطليق لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة: أحكام الطلاق في سورة الطلاق وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟ قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة) عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 / 343) {حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(. ؛ أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد تشريعات سورة الطلاق (5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة. {ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين، وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار (7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي: أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري (3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث: والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا. ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.] ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة. كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟ أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد (ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني يقيناً uفسورة الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)، vوسورة البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) wوبرغم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور : Œتعارض الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا في الجدول شيوع الكم الهائل من الإختلافات المذهبية في كل أحكام الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي واحد في هذا الموضوع Žإما إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما تقصده السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك لأحد سببين فرعيين : **شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق] ،ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصةإلا وقد علم المسلمين ما نزل من أحكام غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة البقرة عندما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه بالجدول الأول من رواية السلسلة الذهبية * *وكذلك∷ بينما سورة البقرة تضم من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232 آية أما سورة الْبَقَرَة 2/114 سبب التسمية : سُميت السورة الكريمة " سورة البقرة " إحياء لذكرى تلك المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن موسى الكليم حيث قُتِلَ شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف القاتل فأوحى الله إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا في إحياء الخلق بعد الموت . التعريف بالسورة : 1) هي سورة مدنية 2) من السور الطول 3) عدد آياتها 286 آية 4) السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف 5) وهي أول سورة نزلت بالمدينة ،ونزل بعدها: 6) تبدأ بحروف مقطعة " الم " ، ذكر فيها لفظ الجلالة أكثر من 100 مرة ، بها أطول آية في القرآن وهي آية الدين رقم 282 ، 7) الجزء " 1،2،3" الحزب " 1،2،3،4،5" . الربع " 1 : 19 " . محور مواضيع السورة : سورة البقرة من أطول سورة القرآن على الإطلاق وهي من السور المدنية التي تعني بجانب التشريع شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية . سبب نزول السورة : 1) " الم ذلك الكتاب " . عن مجاهد قال : أربع آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين . 2) " إن الذين كفروا " قال الضحاك :نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته وقال الكلبي: يعني اليهود . 3) "وإذا لقوا الذين آمنوا " قال الكلبي :عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله فقال :عبد الله بن أُبي فقال : مرحبا بالصدّيق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر فقال :مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد على فقال :مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله ثم افترقوا فقال عبد الله :لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فاذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلك فأنزل الله هذه الآية . بينما سورة الطلاق التعريف بها كالآتي : سورة الطلاق 65/114 سبب التسمية : سميت بهذا الاسم حيث تضمنت السورة أحكام الطلاق الطلاق المتبدلة وفيها تقديم العدة علي الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق (وتسمى النساء القُصرى) . التعريف بالسورة : 1) مدنية . 2) من المفصل . 3) آياتها 12 . 4) ترتيبها الخامسة والستون في المصحف، لكن ترتيبها في النزول بعد نزول سورة البقرة بإثنتا عشر ة سورة (12 سورة) وهي كالآتي: 1.سورة البقرة عدد آياتها 286 > (إبان العام الثاني 2هـ) 12.سورة الإنسان 31 آية > 13.سورة الطلاق 12 آية > (ابان العام الخامس هـ (5هـ)تقريبا) 5) نزلت بعد الإنسان . 6) بدأت باسلوب النداء " يا أيها النبي " . 7) الجزء ( 28 ) الحزب ( 56) الربع ( 7 ) . محور مواضيع السورة : انزل الله تعالي العليم الحكيم تبديل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كلية يتبدل بها كل متعلقاتها الجزئية بنسبة تبديل القاعدة الكلية:التي هي تبديل العدة في موضع الطلاق لتصبح عدة أولاً ثم طلاق بدلاً من طلاق ثم عدة ويتبع جميع أحكام الطلاق هذا التبديل بنسبة تبديل العدة مكان الطلاق كان الطلاق بسورة البقرة يحدث ثم تعتد المرأة استبراءا فتبدل موضع الطلاق الي دبر العدة وتقدمت العدة علي الطلاق في سورة الطلاق سبب نزول السورة : وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر وذلك أنه طلق امرأته حائضا ، فأمره رسول الله أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلقها ـ إن شاء ـ قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أمر الله بها . [هذا اللفظ تعرضنا لنقد المتن فيه فيما سبق وسنتعرض له هنا في الجدول بمشيئة الله الواحد] 2) نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أن المشركين أسروا ابنا له فأتى رسول الله وشكا إليه الفاقة ، وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني فقال النبي اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فعاد إلى بيته ، وقال لامرأته : إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت : نِعْمَ ما أمرنا به . فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه ، وهى أربعة آلاف شاة فنزلت هذه الآية 2) عن جابر بن عبد الله قال نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد ، كثير العيال فأتى رسول الله فسأله فقال : اتق الله واصبر فرجع إلى أصحابه فقالوا : ما أعطاك رسول الله فقال ما أعطاني شيئا . قال : اتق الله واصبر . فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم ، وكان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله فسأله عنها وأخبره خبرها . فقال رسول الله إياكها . 3) قال مقاتل لما نزلت ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) الآية قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض ، وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 2) عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفي عنها زوجها قال أبي ابن كعب يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن قد بقى من النساء من لم يذكر فيها شيء ! قال : وما هو . قال : الصغار والكبار وذوات الحمل . فنزلت هذه الآية ( واللائي يئسن ) إلى آخرها . أن النبي قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ). أمثلة للشرائع المنسوخة في القرآن قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) في سورة الطلاق قواعد وملاحظات مهمة جدا..* وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) مهمة جدا قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) __________ يتبع إن شاء الله تعالي: قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطـــلاق(5هـ تقريبا)والبقــــــرة(2هـ تقريبا) والناظر الي شكل وموضوعات السرد لآيات سورة الطلاق لا بد أن يجول في أفق فكره أن هناك جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي ضرورة التصديق بالله ورسوله وتطويع القلب والنفس لمقصود الله ومراده من ذلك التشريع وهذا يعني : / أن بعضا من المسلمسن ممهدين لرفض هذه الأحكام المنزل في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق أو التحايل عليها إما بالجملة أو بالتفصيل ويدل علي ذلك: 1.قول الله تعالي تعالي في الآية الأولي من سورة الطلاق (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..) 2.وفي نفس الآية (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 3.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) 4.وفي الآية رقم 2/سورة الطلاق تعترض سياق الآية 3 عبارات دالة علي التحذير من رفض تشريعات الله في هذه الفترة من الزمان 5.تنزيل سورة الطلاق : الأولي: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ) الثانية:قول الله تعالي شأنه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ/سورة الطلاق) الثالثة قوله تعالي(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/الطلاق) والمدقق في آيات الله من الآية رقم1 الي الي الآية رقم 3سيوقن أن هناك في هذه السورة جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي صدق التوجه والمأخذ بتناول أحكامها علي ما فيها من تفصيلات حكمية لا يكاد يصدق بها الا هذه الفئة من المسلمين [المؤمنين حقا بنص الآيات ، والمتقين والمتوكلين عليه سبحانه] *والفئة الأخري من المسلمين وإن كانت قليلة جدا في مجتمع النبوة قد حملها الله تعالي حملا علي التصديق بما أنزل سبحانه باستخدام عبارات الوعيد والتهديد والترهيب مثل: ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ (إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) ويرجع ذلك السلوك من بعض من العنصر البشري الموجود لبعض المسلمين لسببين: 1. نزول أحكام الطلاق الأولي بسورة البقرة وسار المجتمع علي تطبيقاتها ردحا من الزمان حتي تعودوا علي شكل تطبيقها. 2.عدم استيعاب المسلمين تفسير النبي محمد صلي الله عليه وسلم لآيات سورة الطلاق إلا بعد وقوع حادثة ابن عمر في البخاري ومسلم وحيرة التابعين في تناول تفسير حديث ابن عمر لاضطراب ألفاظه بشكل لم يرد مثله في أي حديثٍ غيره والذي يبين كله أن شرعا جديداً للطلاق قد نزل ،وأن أمر النبي له بإرجاع امرأته التي طلقها حائضا يعني رد فعله المبنيِّ علي ما كان من سورة البقرة ونزولا علي أحكام سورة الطلاق، ونسخ تطبيقاته السابقة المواكبة لتنزيل سورة البقرة بأن كل الذي كانوا طلقوا نساءهم قد طلقوهن ثم اعتدوا ومن ذلك من كن يُطلقن ثم يعتددن وإن كن قي حيض، هكذا كان تصور المسلمين قبل أن تفجأهم آيات سورة الطلاق ،وتفسير النبوة لها خاصة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقـــــــــال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمســـــك ×بعــــد وإن شاء × طلق قبـــــــل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا ورواه كلٌ من البيهقي في كتاب السنن الكبرى الخلع والطلاق والرجعة والعدد والمستدرك على الصحيحين في التفسير والمعجم الأوسط في باب الألف وباب الألف و باب الألف وباب الألف وباب الألف وباب الميم وباب الميم وفي المعجم الكبير باب الظاء وباب الظاء والتلخيص الحبير في الرجعة والطلاق والعدد والنكاح وسنن أبي داود في الطلاق وسنن ابن ماجه في الطلاق وسنن الترمذي في الطلاق وفي سنن الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره وسنن الدارمي في الطلاق وسنن النسائي في الطلاق وصحيح البخاري في الطلاق وصحيح مسلم في كتاب الطلاق والهيثمي في مجمع الزاوئد * ومنبع الفوائد كتاب الطلاق ومسند الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة والمصنف في الطلاق ومصنف عبد الرزاق في الطلاق وموطأ مالك في الطلاق والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في الطلاق الأول: أن أحكاما سابقةً للطلاق قد تنزلت بسورة البقرة وغمرت تطبيقاتهم وتصوراتهم لدرجة الحفظ والاتقان سرت في الفترة من2هـ الي ما قبل نزول سورة الطلاق بالعام5هـ تقريبا وهي فترة كبيرة نوعا في أحكام تعتبر من أحكام الطبقة المجتمعية الأولي فصار الأمر كأنه من الصعب عليهم تغييرها في نفوسهم وربهم أعلم بهم لما قضي الله تعالي بتبديلها كما قدمنا إلا المؤمنين أهل التقوي والتسليم وبمعني آخر فقد تعودوا علي أن الذي يريد أن يطلق امرأته يطلقها في أي وقت وبأي حال وما علي الزوجة المطلقة إلا أن تتبع سلم التكليف المؤسَسِ في آيات سورة البقرة ابان العام2هـ بحيث تتحمل ساعتها المرأة حوالي 80% من إجراءات الطلاق الذي أشعلها الزوج وأضرم نيرانها في صدرها ويتحمل الزوج ال20% تقريبا أو أقل من نفس الإجراءات
* * ولأن سورة الطلاق سينزل الله فيها ما يجعل المرأة مشاركة للرجل في نسبة لا تقل أو تزيد علي 50% فقد يكون من الصعب علي نفوس الأزواج تصور أنهم أصبحوا شركاء بنسبة النصف في أحكام الطلاق الآتي تنزيلها بسورة الطلاق عندما تفجأهم تفصيلاتها والله تعالي العليم الخبير بصدور الرجال والنساء فقد تخللت أوامره سبحانه كل هذا الكم من الوعظ والترهيب من الظلم والوجس وخيفة المنع من الرزق وقلة التوكل عليه عندما يصدمون بترتيبات الطلاق الجديدة وكذلك الترغيب في حسن الرزق وكفاية الله له والاستيقان بأن الله تعالي بالغ أمرة وأنه تعالي قد جعل لكل شيء قدرا وكل ذلك جمعه الله في آيات ثلاث :هي: / وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ / وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ / ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ / وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) / وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ / إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ / قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق 3. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …ومن الأمر بتقوي الله أن يعي المؤمنون أن عدة الحامل المأمورون أن يُصيها كل من يريد التطليق ميقاتها وضع حملها بسقطٍ أو ولادة وكلا الحالتين دم ونفاس حتم الباري جل وعلي ضرورة أن من يريد تطليق امرأته الحامل أن يتخطي كل مدة الحمل حتي نهايتها بالولادة أو السقط ،ولربما يضطر رجلٌ أن يتعمد إسقاط زوجته الحامل.. يستعجل بذلك أجل تطليقها فقد حذر الباري سبحانه وأمر بتقوي الله في أمره كله خاصة مع زوجته الحامل ويعلِّم المؤمنون تقوي الله في سائر شئونهم ومنها عدة زوجاتهم الحوامل قال تعالي: »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) »ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق »وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) »لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ »وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ »لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا »سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) كل هذا الكم من الوعظ والترغيب والترهيب في حوالي أكثر من سبعة مواضع في عدة آيات هي من الآية 1 الي الآية 7 وهذا يعني أيضاً أيضا أن التشريع القرآني المنزل في سورة الطلاق(5هـ)بدأ كله بالقسط والعدل لينتهي بهذا القسط وهذا العدل الي يوم القيامة ولا تشريع بعده ‼ Žوقد أحكم الله تعالي تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ولم يتنزل في هذا الأمر ذرة تشريع بعد سورة الطلاق ودخل تشريع أحكام الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في القرار الإلهي(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة) وكذلك بتحمل التكليف في تنفيذ أحكام الطلاق مناصفة ومشاركة بالتساوي بين الزوج وزوجته عندما حالت العــــدةُ بين تمكن الزوج من التطليق إلا بعد إحصاء العدة كاملةً وبذلك صارت الزوجة في مدار العدة [علي اختلاف نوعها] زوجة لم يُفرق عزم زوجها علي الطلاق بينها وبين زوجها لأنه بداهة قد تأجل فرضا إلي دبر العدة yوفي هذا التشريع (سورة الطلاق لا سيادة لأحد الزوجين علي الآخر ولا تميز بينهما في تعاطي الحقوق والواجبات إلا تميز الزوج علي زوجته لحظة اتخاذ قرار التطليق أو الإمساك ، zلقد وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم وتكبيل إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق علي أثر إندفاعات عصبية أو ترددات متموجة نفسية أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس ليسوا كلهم في مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدة بأن أخر الطلاق الي ما بعد إحصائها ودلل ذلك بالأدلة القاطعة التالية: jقوله تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي لتمام الميقات وبعد انقضائه. kقوله تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة (لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود* ولا يكون الاحصاء الا فيما له نهاية للمعدود ) lولكي لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم الإحصاء الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله فقد ذكر كل العدد التي ستحصي في الأية التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق ) ثم يذيل الآية بقطع دابر أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)،فماذا بعدُ أيها الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي: أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم وفرضه عليكم كما في الآيات السابقة من أراد أن يطلق فعليه: ************* إرادة الزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم الإشهاد فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية *والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة *والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة بعد العدة الزوجين__في منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها __للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت لتُدخِلَ أحكام الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام الطلاق بسورة البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من معظم تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة الطلاق العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق ] *لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة الطلاق وبقي فقط معظم رسمها: وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق: *1. ماهية تشريع الطلاق نفسه . *2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار *3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها. *4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق: (عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) *5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله تعالي (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة.والأمر بالتطليق للعدة والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة بسورة الطلاق علي الطلاق ،ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي نهاية المعدود وهو العدة، كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *6.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ، *7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً بتنزيل سورة الطلاق *8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ نهاية العدد ففي سورة البقرة كان: *8.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً * فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل()وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ، o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام o وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون) oوقوله تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر) oوقوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر) nوقوله تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )وتنزيل الكتاب الحق هو: j اعتبار كل حرف في كل كلمة في كل عبارة قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه kالإعتبار الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل محدد السور الدال علي القصد الإلهي ، وموضوعاً Žوتوقيتاً ومدلولاً *وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد الإلهي تماماً فمقتض أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور) وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن حرف من كلمة في عبارة أنزلها الله تعالي وإن لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة] ) -- تشريع سورة الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة العدة___1|___2|___3|التطليق الإحصــــــاء____أجل نهاية العدة _ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد ما هي قصة طلاق الثلاث؟ الحديث في ذلك وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة البقرة؟ قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود : (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً . قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها) سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة الطلاق] (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب " *قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل بتشريعات الطلاق بسورة البقرة كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة استبراء طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها تشريع سورة البقرة(2 هـ) طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح | | | تشريع سورة الطلاق(5هـ) عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة الطلاق بتقديم العدة علي التطليق : ارادة الزوج ثم العدة_أولاً_____ثم_____التطليق لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة: أحكام الطلاق في سورة الطلاق وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟ قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة) عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 / 343) {حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(. ؛ أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد تشريعات سورة الطلاق (5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة. {ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين، وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار (7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي: أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري (3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث: والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا. ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.] ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة. كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟ أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد (ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني يقيناً uفسورة الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)، vوسورة البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) wوبرغم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور : Œتعارض الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا في الجدول شيوع الكم الهائل من الإختلافات المذهبية في كل أحكام الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي واحد في هذا الموضوع Žإما إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما تقصده السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك لأحد سببين فرعيين : **شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق] ،ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصةإلا وقد علم المسلمين ما نزل من أحكام غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة البقرة عندما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه بالجدول الأول من رواية السلسلة الذهبية * *وكذلك∷ بينما سورة البقرة تضم من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232 آية أما سورة الْبَقَرَة 2/114 سبب التسمية : سُميت السورة الكريمة " سورة البقرة " إحياء لذكرى تلك المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن موسى الكليم حيث قُتِلَ شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف القاتل فأوحى الله إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا في إحياء الخلق بعد الموت . التعريف بالسورة : 1) هي سورة مدنية 2) من السور الطول 3) عدد آياتها 286 آية 4) السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف 5) وهي أول سورة نزلت بالمدينة ،ونزل بعدها: 6) تبدأ بحروف مقطعة " الم " ، ذكر فيها لفظ الجلالة أكثر من 100 مرة ، بها أطول آية في القرآن وهي آية الدين رقم 282 ، 7) الجزء " 1،2،3" الحزب " 1،2،3،4،5" . الربع " 1 : 19 " . محور مواضيع السورة : سورة البقرة من أطول سورة القرآن على الإطلاق وهي من السور المدنية التي تعني بجانب التشريع شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية . سبب نزول السورة : 1) " الم ذلك الكتاب " . عن مجاهد قال : أربع آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين . 2) " إن الذين كفروا " قال الضحاك :نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته وقال الكلبي: يعني اليهود . 3) "وإذا لقوا الذين آمنوا " قال الكلبي :عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله فقال :عبد الله بن أُبي فقال : مرحبا بالصدّيق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر فقال :مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد على فقال :مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله ثم افترقوا فقال عبد الله :لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فاذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلك فأنزل الله هذه الآية . بينما سورة الطلاق التعريف بها كالآتي : سورة الطلاق 65/114 سبب التسمية : سميت بهذا الاسم حيث تضمنت السورة أحكام الطلاق الطلاق المتبدلة وفيها تقديم العدة علي الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق (وتسمى النساء القُصرى) . التعريف بالسورة : 1) مدنية . 2) من المفصل . 3) آياتها 12 . 4) ترتيبها الخامسة والستون في المصحف، لكن ترتيبها في النزول بعد نزول سورة البقرة بإثنتا عشر ة سورة (12 سورة) وهي كالآتي: 1.سورة البقرة عدد آياتها 286 > (إبان العام الثاني 2هـ) 12.سورة الإنسان 31 آية > 13.سورة الطلاق 12 آية > (ابان العام الخامس هـ (5هـ)تقريبا) 5) نزلت بعد الإنسان . 6) بدأت باسلوب النداء " يا أيها النبي " . 7) الجزء ( 28 ) الحزب ( 56) الربع ( 7 ) . محور مواضيع السورة : انزل الله تعالي العليم الحكيم تبديل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كلية يتبدل بها كل متعلقاتها الجزئية بنسبة تبديل القاعدة الكلية:التي هي تبديل العدة في موضع الطلاق لتصبح عدة أولاً ثم طلاق بدلاً من طلاق ثم عدة ويتبع جميع أحكام الطلاق هذا التبديل بنسبة تبديل العدة مكان الطلاق كان الطلاق بسورة البقرة يحدث ثم تعتد المرأة استبراءا فتبدل موضع الطلاق الي دبر العدة وتقدمت العدة علي الطلاق في سورة الطلاق سبب نزول السورة : وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر وذلك أنه طلق امرأته حائضا ، فأمره رسول الله أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلقها ـ إن شاء ـ قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أمر الله بها . [هذا اللفظ تعرضنا لنقد المتن فيه فيما سبق وسنتعرض له هنا في الجدول بمشيئة الله الواحد] 2) نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أن المشركين أسروا ابنا له فأتى رسول الله وشكا إليه الفاقة ، وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني فقال النبي اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فعاد إلى بيته ، وقال لامرأته : إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت : نِعْمَ ما أمرنا به . فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه ، وهى أربعة آلاف شاة فنزلت هذه الآية 2) عن جابر بن عبد الله قال نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد ، كثير العيال فأتى رسول الله فسأله فقال : اتق الله واصبر فرجع إلى أصحابه فقالوا : ما أعطاك رسول الله فقال ما أعطاني شيئا . قال : اتق الله واصبر . فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم ، وكان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله فسأله عنها وأخبره خبرها . فقال رسول الله إياكها . 3) قال مقاتل لما نزلت ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) الآية قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض ، وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 2) عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفي عنها زوجها قال أبي ابن كعب يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن قد بقى من النساء من لم يذكر فيها شيء ! قال : وما هو . قال : الصغار والكبار وذوات الحمل . فنزلت هذه الآية ( واللائي يئسن ) إلى آخرها . أن النبي قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) أمثلة للشرائع المنسوخة في القرآن قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) ------------------------------
=========== و۲.حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في
الحمل وتحريمه
امتناع الطلاق في الحمل
.1لقول
الله تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3)
تفصيل أحكام عدة الإحصاء
لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق
1. وَ
الواو
هنا واو العطف
ولا بد
من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيذكر من عدد
النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره
هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما
ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))
2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما
جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي
ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة
دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي
بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
قلت المدون: فبعد أن يضعن
حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين(الزوج المطلق
والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) مسائل الإرضاع
وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق
علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات
التالية ::::-------
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
(7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري
اضغط الصورة للتكبير
السؤال:
طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟ الإجابة: أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل الذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(
وبلوغ
الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء
العدة وهو ميقات نهاية العدة
وهو ميقات تفعيل التلفظ والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق
وذلك لإحداث التفريق واتمام
الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا
قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي }فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{ ↞ 🔔فالإمساك
متعلق بشرط واحد هو بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها↞🔔 والتطليق
متعلق بشرطين هما
1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته 2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها
لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة
الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي
مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات
أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه
وسلم [فتلك العدة
التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين
يقولون ]يطلق
لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله
تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي :
4954 حدثنا
إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق
قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وفي سورة الطلاق المنزلة 6 أو 7 للهجرة ]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن{ ثم يقول رب العزة: }وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ{ }وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ{ )لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ( )وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( )لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1(
ونهاية عدة
الحامل = هي وضع الحمل بسقط أو ولادة لقوله تعالى: {وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4[
وللزوج في عدة الإحصاء أن يفعل بها كما يفعل الأزواج خلا المواطئة فإن واطئها فقد هدم كل اجراءات العدة وعليه أن يعتد من جديد إن بقي علي عزمه وعاند في رغبته في أن يطلق 🔔فإن تخلِّي عن عزمه للطلاق ولم يُطلق في نهاية العدة فهي مازالت زوجته فعليه أن يمسكها وأقول للزوج المعتد مع زوجته في بيت واحد ومضجع واحد وخلوة شرعها الله تعالي لكونهما زوجين أقول: فإن غُلِبْتَ علي أمرك وواطئْتها فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تُعيدها من أولها فإن عجزت علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات وأيام وأسابيع وأشهر العدة حتي تصل الي نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها .................................................... اضغط للتكبير ............................................................................... ..................................................... ↑__________↕⌨الطلاق
|
*** الطلاق في الحمل وامتناعه وشذوذ الرواية الوحيدة له الطلاق في الحمل واختلاف الفقهاء حتي فيه ملاحظة:قم بتوسيط صفحة المدونة بتحريك بار ضبط الصفحة الموجود بأسفل الصفحة أو تحريك اسهماليمين أو اليسار في الكيبورد -----------------
ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل
طلحة كوفي
[499] بخ م 4 البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة
قلت
المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ حرف
الميم باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء
روى
عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد
الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة
الوالبي وعدة
روى
عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت
قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم
قال
البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا
بالعربية قلت المدون أعرض
البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده برواة جامعه الصحيح المسند لريبته
في ضبطه وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث فقال عنه قال
لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون
وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته
وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون وحديث
أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات
قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال
النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه]وكذلك ما نقل عنعباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي قي ضبطه يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة 288. يحي بن معين ليس به بأس انظر : الجرح والتعديل 3-2-318//تهذيب التهذيب 9-300 وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم88* ======
نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريفالله أكبر أول النداء بسم الله
الرحمن الرحيم فإن تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ يلزمنا فيه / تعريفه: اما عن تعريفه فهو تشريع جديد عن سابقه الذي كان موجودا سابقا بسورة البقرة2هـ = وقد أنزل تعالي سورة الطلاق 5هـ لينسخ بها جل أحكام طلاق شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة2هـ بقاعدة غاية في الدقة والابداع يستخدم الباري فيها حرفا واحدا بإعجاز بلاغي لم أر في البلاغة أحسن منه ولا في البيان العربي أبدع بيانا منه هذا الحرف هو لام الــ بعد أو اللام بمعني بعد التي نقل الله تعالي بها موضع الطلاق من صدر الحدث الي دُبُرِ الحدث وتعالت لهذا التبديل جُلُّ أحكام الطلاق الباقية الي يوم القيامة.. بالتبعية : فمن طلاق ثم عدة- كانت في سورة البقرة2هـ الي عدة ثم إمساك أو طلاق أصبحت في سورة الطلاق 5هـ ويلاحظ
هنا أن الإمساك مُدعِم جدا لدخول الزوجين في عدة الإحصاء إلي محيط الزوجية
وكانا في تشريع سورة البقرة2هـ مطلقين حتما ودليل ذلك قوله تعالي
{والمطلقات يتربصن..} وصار لفظ هنا فأمسكوهن بمعروف...من أدلة القطع
بصيرورتهما زوجين لا مطلقين في عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ اللاحقة
الناسخة وتعالت التبعات لتُدْخِل الزوجين الي محيط الزوجية يعتدَّا مكلفين هما الاثنين معاً في بيتٍ واحدٍ هو بيتها وبيته بدلا من أن كانت تهجر منزل مطلقها وتذهب لمنزل وليها تعتد عنده وحدها . *************** /نقاط تلاقي تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ مع تشريع البقرة2هـ قلت المدون 1.تتلاقي الشرعتان معا في 1.المسمي فقط دون الجوهر والدلالة 2.وفي وبعض ما تمدد من أحكامٍ من سورة البقرة2هـ الي سورة الطلاق5هـ بضوابط سورة الطلاق مثل عدة ذوات الأقراء وتشريع الخلع وتشريع النهي عن العضل وبعض مالم نورده الا في موضعهِ ان شاء الله واقصد بضوابط سورة الطلاق يعني تحقيق الحكم بعد العدة ولا توقيت سوي ذلك 1.فالخلع كان يتم التفريق فيه للتو فغدي تحقيق التفريق بعد نزول سورة الطلاق لا يتم الا بعد حيضة وأول الطهر التالي لها ويكون عدتها في بيتها وزوجها معها 2.. وكذلك عدة ذوات الأقراء أضحي الطلاق فيها يتم بعد انصرام العدة تماما ليتحقق الفراق وتكون العدة في خلوة زوجها 3..وأضيف حتمية وجود شرطٍ هو إقامة الشهادة لله حتما ولا بد.. علي كل حدث من أحداثة الأصلية أو المتمددة ... 2..فسورة البقرة
طبعت علي كل من يفاجئها زوجها بلفظ الطلاق: أقول طبعت مسمي المطلقة عليها وما دامت
قد طُلِّقت فهي في سورة البقرة2هـ والتي نُسِخَتْ معظم أحكام طلاقها بواسطة سورة الطلاق5هـ 1= مطلقة{والمطلقات يتربصن..الاية} 2= وهي تخرج من البيت لبيت وليها لتعتد استبراءا لنفسها بنفسها-[راجع سلسلة الذهب لرواية عبد الله بن عمر وانتقال امرأته لتعتد عند وليها] 3= وهي ان انهت عدتها يقودها ذلك الي التسريح الذي هو تفريق بعد تفريق 4= وهو أي المطلِّق ان اراد الإحتفاظ بها ففي كل الحالات خاسر وأقل خسارته احتساب طلقة من عدد ما تبقي له من 3 طلقات: 5= وفي عدتها للاستبراء ان أراد ان يُمسكها كان له هذا الحق لكن في حال عدتها وبموافقتها فقط فإن فاته هذا الوقت أو رفضت الصلح خسرها بالكلية ولم يتبق له الا مرتان فقط + موافقتها + تقدمه لها مرة أخري مع الخطاب وهنا قد يخسرها لو تفوق خاطبٌ عليه بقبولها له دونه / - بينما في سورة الطلاق ولسبب تحول التلفظ من صدر العدة الي دُبُرِها ظلت المرأة زوجة في عدتها وحتي انتهائها فإن انتهت عدتها وبلغت أجل انتهائها خُيِّر الزوج بين أمرين[ كما قال الله ورسوله ثم من التابعبن والفقهاء ابن قتيبة الدينوري والشافعي والقرطبي وعدد من الفقهاء الورعين]فقال الدينوي : 1.الاول اما ان يمسكها فلا يطلقها فهي زوجته ولم يخسر شيئا 2.وان اختار الفراق فارقها بالمعروف قلت وتحسب عليه تطليقة قلت المدون: وفي كل أحواله فهو رابح 1.مهلته في العدة ليتدبر أمره فيها + 2.قراره بالتطليق الذي حازه بعد تفكر وتدبر وتأكيد أنه رابح بطلاقها بعد العدة ولا تصلح له ..الا ان كان سيئ التقدير فهو الخسران خسارة كبيرة + الندم الكبير علي فرصته الذي أضاعها منه بسوء تقديرة. > وخسارته التي وضع نفسه فيها اذا اراد ان يتقدم اليها مع الخطاب فقد يخسرها أبداً اذا تفوق خاطب آخر عليه وقبلته / والفرق الجوهري بين التشريعين هو انهما في سورة الطلاق5هـ أُعطيا فترة العدة معا ميزة زوجين ينعما ببعضهما بعضا في عدة الاحصاء بينهما.. لكل منهما الحق الكامل في الاخر إلا الجماع ليس لكونه حراما بينهما ولكن الامتناع عنه تماما شرط في اجتياز زمن العدة لكي يصلا الي لحظة الطلاق القابع اضطرارا بعد العدة في تشريع سورة الطلاق 5هـ ******************* *موقف المسلمين من تشريع الطلاق بسورة الطلاق أمام رب العزة في الحياة الدنيا والاخرة لخص الباري جل وعلا موقف المسلمين الْمُعْرِضين عن تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ خاصة في شكل جماعة أو قرية او افراد بقوله سبحانه 1.[وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ {كناية عن إعراض الجماعة عن أمره سبحانه} عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) 2. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 3.وحذر سبحانه عباده من رفض تشريع طلاق سورة الطلاق بالتعين الصريح بقوله {{ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا *{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا}} وبين أنه تعالي قصد إنزاله بعلمه فقال سبحانه {{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) وفصل وسيلة تنزيله لأحكام طلاق سورة الطلاق التي جاء بها رسول الله محمدا بقوله {{ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ {{- موضحا القصد الإلهي من وراء هذا التنزيل فقال سبحانه: {{ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور أي من: 1.ظلمة المتشابه إلي نور المحكم 2.ومن ظلمة الخلاف الي نور الوفاق 3. ومن ظلمة الاختلاف الي نور الاتفاق 4.ومن ظلمة الحيرة ولوعة الفراق الي نور الثبات وعدم الحيرة وراحة الوصال *{{ قلت المدون ويبين الله أنه يجزي المطيعين له من المؤمنين فيقول سبحانه {{ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11} قلت المدون: كما يبين أن شأن تنزيل أحكام سورة الطلاق ليس شيئاً معجزا يعجزه سبحانه إنما هو شيئ واقع في قدرته وعلمه الإحاطي فيقول سبحانه {{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)/سورة الطلاق ** ...................... الموقف
الاعلامي والواجب التبليغي هو تكليف الدعاة ببيان التكليف الإلهي للناس جميعا من:
=1 الأزهر الشريف قلت المدون يقع عبأ إعلام المسلمين بهذه الشرعة المهملة عند الفقهاء والناس جميعا علي كاهل علماء الأزهر لأنهم هم الواجهة للزود والدفاع والبيان لشرع الله أمام الله جلت قدرته ثم أمام الناس بعد ذلك علي أن يدرسونها في ظل النقاط التالية" 1=إيمانهم القطعي بوجود النسخ في القران والسنة المطهرةانظر آية سورة البقرة {ما ننسخ من آية أو ننسها....الآية} 2= وجوب علمهم المحتم أن الله هو المُشَرِّع ورسوله ولا أحد غيرهما وأن من عداهما بشر يجري عليهم النسيان أو الخطأ بل و غياب نقطة في حرف قد يصرف العلماء عن صحة سبيل معرفة الحق يستوي في ذلك الفرد والجماعة أو دخول عناصر علل الحديث المعروفة فالملامة علي ناقلين الخبر المصحف أو المحرف بعلل الرواية {انظر حديث نضر الله امرأً..وتابع علل المتن والسند للدكتور ماهر الفحل} .. هذا وقل ذلك في كل أخطاء الاجتهاد المبنية علي صحة الأخبار المنوط بنقلها الرواة الذين في حفظهم شيئ { وقد أشرنا الي حديث النبي محمد صلي الله عليه وسلم {نضر الله ...الحديث} في أول الصفحة} [؟] 3= كما ادعوهم أن يتدبروا أن حديث ابن عمر في حادثة طلاقه المردود عليه رواه البخاري ومسلم وحدهما من 29 طريقٍ كلهم متعارض مع بعضه تعارضا كثيرا ولا أري من هذه الروايات المضطربة الا وقوعها تحت طائلة الآية التي وصف الله فيها كل اختلافٍ واختلاف فهو من عند غير الله {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)/النساء} قلت وهذه سنة الله في كل أمره خلقاً وهديا وهي: أن كل شيئ يداخله الإختلاف وخاصة لو هو بكثرة فهو حتما من عند غير الله- <>ولقد أورد الله هذا التقرير بهذا السياق لأن: مالم يُتقنه الراوي في حفظة لا ينسب الي الله ولا يحاسب عليه الراوي لأنه لم يتعمده لكن حقيقته أنه من عند غير الله ولا يلزم من كُلِف من أمة محمد صلي الله عليه وسلم الا ما كان من عند الله فقط -- <> ولم يصح مطلقا من هذه الاحاديث إلا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر المسمي بالسلسلة الذهبية كما وصفها الحافظ البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم في السلف، ومن الخلف قال بها الأستاذ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله وهو جليل الخلق قاضي زمانه- الشرعي في محاكم مصر الشرعية قال في حديث ابن عمر قولته المشهورة أكاد أقول أنه مضطرب بل هو مضطرب فعلا.. <>والمنصف من الناس من يصف رويات ابن عمر بالإضطراب الا رواية مالك عن نافع عنه فهي الرواية الثابتة الموافقة لآيات الطلاق في حساب عدة {ذوات الأقراء} =اللائي يحضن وعدد الحيضات والأطهار بالتسلسل الوارد في القران العظيم 4= كما ادعوهم- أي شيخ الأزهر وأساتذته الأجلاء الكرام - أن يتدبروا... أن الذي أحدث اضطرابا عظيما في عدة أولات الأحمال بزعمه الطلاق في الحمل هو محمد بن عبد الرحمن مولي آل طلحة وأقول المدون لا طلاق في الحمل وإن تكاتف أهل الأرض جميعا بالقول به لأن الله الباري قال {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} حيث روي محمد بن عبد الرحمن حديثه الذي شق الصف وخالف أمر الله ورسوله المشرع له طلاق المرأة بعد أن تضع حملها فتصور هو{والرواية بالتصور معلولة متنا} أقول تصور انه الطهر أو الحمل [ لأن الحامل لا تحيض قطعا] مخالفا لكل روايات حديث ابن عمر وهو تجاوز خطير تحرفت به شريعة الطلاق في سورة الطلاق ودليل شذوذه : 1. أن الحافظ الجليل النسائي قال في كتابه الأقضية معقبا علي رواية محمد بن عبد الرحمن قال لا يتابع عليه ومعناه بكل هدوء 1-تفردهُ باللفظ من دون الآخرين 2-ومخالفته للعدول الأثبات الحافظين المتقنين 3-والطعن في الرواية بعدم الحفظ والشذوذ الخطير 4.أنه صدوق له أخطاء في الحفظ والاتقان كما قال النسائي وابن أبي حاتم وغيرهما ومثله ترد روايته إن :: 1. إن تفرد بها {غير محفوظة} 2.أو ترد روايته لو خالف الثقات أو الحفاظ المتقنين كمالك أو نافع وأمثالهما 5- أو خالف نص أية أو حديثٍ.. قال الله تعالي { 1.وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ*فعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 2. . وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .. ومَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق} 3. أما عدة ذوات الأقراء فهي متمددة من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق5هـ كما هي بدلالتها في العدد لكنها أخذت حكم شريعة الطلاق بسورة الطلاق في الموضع بكونه بعد العدة لأنه تفريق
{الطلاق والخلع كلاهما تفريق} والله تعالي قال {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} وقد وقَّتَ الله للتفريق ان يكون بعد العدة في شرعة طلاق سورة الطلاق5هـ ..ونستكمل الحديث.. . نستكمل ما كان من مقال قبل المربع السابق فأقول وحدث هذا التمدد بفعل واو العطف الذي بدأ الله به تشريع العدد به فقال سبحانه { وَ... اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ...الآية } فالواو هنا للعطف ويلزم الواو معطوفا عليه والمعطوف عليه هنا هو عدة ذوات الأقراء المتمددة هنا في سورة الطلاق5هـ من سورة البقرة2هـ =
كما أدعو شيخ الأزهر وأساتذة الأزهر أن يحذروا بطش الله الشديد جراء سكوتهم علي
تمرير التحذيرات التي ملأ الله بها زوايا وجنبات وحنايا سورة الطلاق5هـ بهذه
التحذيرات والتنبيهات فالتنبيه الأول هو : 1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) 3.وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 4.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 5. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 6. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 7.قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) 8.وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) 9.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 10.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا 11.وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا 12.وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) 13.فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا 14. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 15.فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 16. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) 17.اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ 18.لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) = قلت المدون 18-تحذيرا وتنبيها وتخويفا وترغيبا وترهيبا جاب كل منهم حنايا وجنبات سورة الطلاق[- 12. أية فيها 18-تحذير وترهيب] وما من متعظ وإني أحذركم بعذاب شديد من الله كما تَوَعَدَ كل من أن أعرض عن تفعيل سورة الطلاق5هـ كما دلت حروفها والفاظها وجملها وعبارتها عليه من تشريع تأجيل الطلاق الي ما بعد العدة وترتيب شأن الراغبين في التطليق تبعا لذلك *وعليكم أن تعلموا أن الحكم المنسوخ هو حكم باطل من ساعة نسخة {مثال الخمر فالمنسوخ منه أصبح العمل به جريمة سلوكية والقول به جريمة تشريعية والفصل بينهما بالتحقق التاريخي ولن يصعب علي مؤسسة عظيمة مثل الأزهر أن يغلبوا في تعيين تاريخ نزول سورة البقرة2هـ تقريبا ثم سورة الطلاق5هـ تقريبا لينتهي المسلمون عن العمل بالشرائع المنسوخة وتقرير العمل بالشرائع الناسخة} فهذا انذار وتحذير أذكركم به فحاذروا فكلكم في قبضة الله ولا يعجزه شيئ أن ينزِّل بطشه بالشاكين في شرعه المُعرِضين عن أمره وأذكِّر بقوله{ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /الطلاق} *********** ومن وسائل الإعلام التي يجب الضلوع بدورها =1 المؤسسات الاسلامية كمؤتمرات القمة الاسلامية =٢ الاعلام الاسلامي الدارج ودوره في دعوة المسلمين للتعرف علي شريعة الطلاق المحكمة في سورة الطلاق =٣أي وسائل اعلامية أخري مثل الكتاب المطبوع او الاذاعة أو دار الفتوي أو مواقع الانترنت او غير ذلك كثير =الحرج الذي سيقابله العلماء والفقهاء من جراء تكاسلهم عن تمحيص الأدلة في موضوع الطلاق وعدم اتخاذ شرعة سورة الطلاق منقذا من كل خلاف واختلاف 1= عدم القدرة علي إخماد نيران الخلاف وتحكم الاختلاف بين جمهور المسلمين برغم أن الأزهر وما فيه من دار للفتوي ومجلس التشريع وشيخه والمفتي و..و..و كثير من كثير .. 2. في حين أن نيران الإختلاف ستنخمد عند تفعيل العمل بتشريع سورة الطلاق5هـ ولن تجد فيه مثقال ذرة من خلاف أو اختلاف وذلك لأن الله تعالي أحكم أياته في هذه السورة 5هـ وجعلها الشرعة الباقية الي يوم القيامة 3.وأنا زعيم بذلك أن: لا تجد بتطبيق شريعة طلاق سورة الطلاق5هـ مثقال ذرة من اختلاف وبشكل مطلق لا استثناء فيه ولا تشابه والحديث النبوي الدامغ هو حديث مالك عن نافع عن ابن عمر [عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهي حَائِضٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ،[قلت المدون هذا هو القرء الأول والقرء حيضة١- وطهر١-] -قلت المدون [لفظ البخاري ثم يمسكها وهو أصح] ثُمَّ َحِيضَ٢، ثُمَّ تَطْهُرَ٢، قلت المدون هذا هو القرء الثاني والقرء حيضة وطهر ثُمَّ تفيد الترتيب والتعقيب لقرء ثالث هو: إنْ شَاءَ أَمْسَكَ -بعْدُ،وظرف المكان بعد يفيد دخول زمن القرء الثالث في شكل حيضة٣. وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ،{تفيد دخول الطهر الثالث٣-} فالمس هو الجماع والجماع لا يكون الا في طهر..والموضع هنا القرء الثالث جاء فيما بعد [القرء الثاني] ودل عليه أداة ثم فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. البخاري ومسلم] قلت المدون وظرفي المكان أو الزمان بعد وقبل كل منهما له دلالة في تعيين موضع وزمان الحيض والطهر الثالث بحيث يقطع كل منهما موضع وزمان الحيضة الثانية والطهر الثالث هو طهر الطلاق .. ***************** المسلمات النقلية والعقلية والأصولية والفقهية التي يجب أن يتعامل بها الفقها والعلماء بل والمسلمون جميعا 1= مسلمة أداة الشرط غير الجازم{لغوية} [إذا طلقتم .] 2= مسلمة لام الــ بعْدِ او اللام بمعني بعد{لغوية} تنقل الحدث قطعا الي بعد الميقات المحدد قبلا في جواب إذا الغير جازمة ولنا في ميقات موسي مع ربه جل وعلا مثلا :⇊⇊
وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ مِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ /الأعراف ] لميقاتنا يعني بعد الميقات المحدد مباشرة{بعد ٤٠ ليلة} وقوله تعالي { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
(38)/يس} والمعني تجري لنهايةٍ متعينة من خالقها بعد حركتها فتستقر / -{ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى {اي بعد الجري}/فاطر} 3.أسلوب نداء يا أيها النبي إذا طلقتم........ فطلقوهن ....{لغوي} ليس معناه الطلاق بل هو الشروع في مسألة الطلاق وليس الشروع كالتحقيق 1.فالشروع في الحدث هو بداية المسار الزمني الذي ينتهي بتحقيق الحدث 2.والتحقيق هو التطبيق الفعلي للحدث لكن بعد انتهاء المسار الزمني و💥 يمتنع اجتماع الضدين{مسلمة عقلية وأصولية} الامساك والطلاق في وقت واحد هو وقت نهاية العدة فلا يمكن عقل أن تُمسك المطلقة عند بلوغ الأجل قال الله تعالي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ قال الإمام الشافعي لا تمسك إلا من كان لها حق في امساكها يقصد الزوجة وكذلك قال ابن قتيبة الدينوري في غريب القران: ابن قتيبة الدينوري قال تعالي[[فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ({فإذا بلغن أجلهنّ}... أي منتهي العدّة -: فإمّا أمسكتم عن الطلاق فكنّ أزواجا، أو فارقتم فراقا جميلا لا إضرار فيه تفسير غريب القرآن: 469 * والمسلمة اللغوية التي هي أسلوب الشرط جملة من شقين الاول هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط وتحقيق جملة جواب الشرط منوط بوقوع فعل الشرط فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ومفارقة التي فورقت{المطلقة تكرار لا معني له تنزه الله عن اللغو والعبث} **المسلمة التالية {نقلية تشريعية}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ **المسلمة التالية [تكليفية] دخل اليها التكليف الإلاهي فأصبحت شرطا في وقوع الطلاق بعد العدة وما لم تحدث فلا طلاق {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) **وإقامة الشهادة غير الإشهاد {مسلمة لغوية وتشريعية} فإقامة الشهادة لله له أركان لا تقوم الشهادة إلا بها أما
الإشهاد فهو الواقعة بعد استيفاء إقامة للشهادة الاتي بيانها -- تواً 1.عنصر المكان{هل اعتدَّا في بيتهما أم لا =وهل خرجت المرأة ام لا =وهل أخرجها زوجها أم لا =وهل أضر بها زوجها أم لا؟} =وهل أنفق عليها كما الزوجات أم لا ؟ فكل المذكور هنا تكلبف لهما وهو فرض والفرض شرط في الشيئ لا يقوم إلا به. والدليل أنه فرض 2. وعنصر الزمان[في أخر العدة حتما لازما مع التأكد من أن العدة قد انتهت] وذلك لسبب تعيين موضع التلفظ بالطلاق بلام البعد أو باللام بمعني بعد في الاية فطلقوهن لــــــ عدتهن التي 1.تدخل علي الإسم 2.وتعين البعدية مع ملاحظة أن الله تعالي إستبدل لفظ بعد وجاء بدلا منه لام ال بعد لأن لام بعد تستخدم في التحقيق توا لمجرد إنصرام العدة ولا استخدام لها غير ذلك بينما لفظة "بعد" قد
يتضمن معناها التراخي في البَعْدِيِّة الي اخر مدتها وهو ما أبطله الله
العدل المقسط فالزوجة لها حقها في انجاز الوقت والحق بمجرد الإتاحة
تواً.تواً.
3.والعنصر البشري[الزوج والزوجة قبيل الطلاق والشاهدان] 4.وتابع العنصر البشري والشاهدان وصفا ونوعا فالنوع أن يكون من الرجال وليس من النساء والوصف عدلان مشهور عنهما العدالة {ذوي عدل والشهرة بالعدالة دل عليها لفظ ذوي عدل}
5.وجوب التعرف علي الزوجة سمعا وبصرا بالسمع والرؤية الفعلية لورود احتمال تغيير الزوجة بأخته مثلا أو امرأة غيرها لغرض ما والقاعدة إن خُرقت اقامة الشهادة في عنصر منها : فلا شهادة وأُبْطلت إجراءات العدة وعليهما معاودة العدة من الأول
** مسلمة التقوي التي يقوم عليها كل شأن الطلاقمن طاعة لله وصدق التوجه الخاص والعام
** مسلمة أن الله ينزل الرسل بالشرائع ليخرج الناس من الظلمات الي النور في سورة الطلاق وفي أي تنزيل آخر
** مسلمة ضرورة الإنصياع لأمر الله وإلي كل ما ينبه له سبحانه {ذلك أمر الله أنزله إليكم} ** مسلمة {نقلية}هي أن تنبيهات الباري سبحانه منزلة أولا لأحداث سورة التنزيل أولا ثم لكل التنزيلات السابقة واللاحقة فمن ذلك قوله تعالي ذلك أمر الله أنزله إليكم**** ... قلت المدون وقوله تعالي *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ = هو تنبيه الهي شديد الوقع عظيم الجرس يقرع الآذان ويُفزع القلوب 1.فهل من الكائنات من التفت الي أمر الله هذا في سورة الطلاق 2.وهل تساءل أحد مهتما بأمر الله هذا الذي أنزله الينا؟ 3.وهل اهتم أحد فقال وما أمر الله هذا؟؟ الذي خصنا بنزوله والاشارة{انزله إليكم..} 4.ولماذا لم يقل ذلك في سورة البقرة2هـ ؟ 5.لقد غفل الناس عن أمر الله وهو الشريعة المنزلة بأمره في سورة الطلاق وتقديم العدة احصاءا وتأخير الطلاق جبراً وما يترتب علي هذه التعاليات من رجاء أن يحدث الباري بعد ذلك أمراً.. فإنا لله وإنا إليه راجعون! موقف من طلق واكتشف أنه علي غير حقيقة مخالفا لأمر الله في سورة الطلاق كيف يفعل؟ قلت المدون -يصحح
القاضي الخطأ بالتفريق حالا ثم تُرد الي الأصل بعد عدة 3 حيضات او 3
أشهر قمرية بعقد وصداق جديدين -أو تمتنع من الأثنين حتي تضع حملها ثم تُخيَّر لمن ترجع بعقد جديد ومهرٍ جديد.. -والا اعتدت منه ثم في آخر العدة تُخير بين الزوج الأول-كصاحب حق- وبين أن يُفرق بينهما =وتقام الشهادة علي كل الحدث وتحدث اجراءات زواج جديد لأي من تختار حتي تكون البداية نقية لواحد فقط *المسلمة اللغوية والعقلية والأصولية زمن الشرائع التي فهمها كثير من الناس خطأ بغير تعمد فالورطة التي أوقعوا أنفسهم بسوء فهمهم لقاعدة العكس في اللغة والمنطق *فقاعدة العكس لا يمكن تفعيلها بين أكثر من عنصرين فالطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر عنصران لا يصلح معهما قاعدة العكس لأن معهما عنصر ثالث هو الطلاق للعدة
فكل الفقهاء اعتبروا أن بينهما عكس فأخطأوا ونتج عن هذا الخطأ أن فهموا أن الطلاق لا يكون ألا في الطهر لأن الطهر ضد الحيض فنتج الخطأ بثلاثة أذرع 1.أنهم اعتبروا أن الطلاق لا يكون الا في طهر لأن النبي صلي الله عليه وسلم أبطل طلاق ابن عمر لكنهم تسرعوا في الفهم لأن الرسول لم يبطله لكونه في الحيض إنما أبطله لكونه حدث لغير العدة وشتان بين الطلاق للطهر والطلاق للعدة {راجع نص حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وتعقيب النبي عليه هذا التعقيب الذي بيَّن فيه سبب إبطاله للحدث} وغاب عن ناظرهم أن المرأة الحامل طلاقها الحق في زمن نفاثها{والنفات حيض}
2.اعتبروا الحيض والطهر {حالة المرأة} ولم يتنبهوا أن الله ورسوله قصدا بها زمن الحدث نفسه ولم يقصدا حالة المرأة من حيض وطهر =فالحيض زمن ووقت =والطهر زمن ووقت =والطلاق بعد العدة زمن ووقت وانعدم العكس بينهما لوجود سبب ثالث هو الطلاق للعدة **والوقع الحقيقي في مقصود الله ورسورله الذي ظهر من الآيات هو عنصر الوقت فيهم وليس عنصر الحالة ***
لذلك كان إرجاع النبي {صلي الله عليه وسلم} امرأة ابن عمر له بسبب أنه لم
يطلق بعد العدة {عنصر الوقت والزمن} راجع الحيث من أصح طرقه مالك عن نافع
عن ابن عمر..قد سبق في أول الصفحة 2. بطلان اعتبار الحيض لتشريع طلاق أولات الأحمال في نفاثهن والنفاث حيض قال تعالي {وأولات الاحمال....الاية} *********** = وجوب انصياع الناس جميعا لدين الله في أصغر التكاليف وأعظمها ومنها شرعة الطلاق المنزلة في سورة الطلاق5هـ لقد حق علي كل مسلم طاعة الله وطاعة رسوله في شتي مناحي الشرع الحنيف وكتاب الله فيه ما لا يكاد يحصي من أدلة طاعة الله وطاعة رسوله صلي الله عليه وسلم فقط وما عداهما ليس لأحد منهم حق التشريع والتدخل في محيط دائرة التشريع ممتنع في حق البشر جميعا عدي محمد النبي رسوله صلي الله عليه ******** = وكيف يتعامل المسلمون ويفرقون بين تقاسم جزئيات شرعة الطلاق في السورتين البقرة2هـ والطلاق5هـ 1. باتباع قواعد الطلاق بينهما في ضوء المنسوخ من جزئيات التشريعين *فسورة الطلاق5هـ لاحقة في نزولها علي سورة البقرة5هـ يعني سورة الطلاق ناسخة لجُل أحكام الطلاق الموجودة بسورة البقرة2هـ فتشريع سورة البقرة2هـ تم نسخ قاعدته المؤسسة سابقا علي ترتيب أحداثه بقاعدة كلية هي: التلفظ بالطلاق ثم عدة الإستبراء ثم التسريح وتبديلها بقاعدة كلية هي: تبدأ بعدة الإحصاء ثم الإمساك أو الطلاق ثم التفريق ثم الإشهاد ********* = وما هو تصرف الناس إزاء نظرة السلف والخلف لمسائل الطلاق خاصة التي تجدرت أوتادها في قلوب السالفين وورَّثُوها لخلفهم من المسلمين التصرف بإختصار هو الإنصياع لله ورسوله وسيبقي من يدافع عن الباطل بحجة أن الإنتصار لمن هو أفقه وأعلم واجب؟ --- فالله هو من تجب له النصرة ورسوله شاء من شاء وأبي من أبي وهذا العلم بسطه الله لكل عباده لكنه سبحانه هو من يهدي من عباده من يشاء للفهم الصائب.. ولا جغرافيا لمن يكون الهدي؟ { ولكن الله يهدي من يشاء } ........................... = وهنا تظهر قضية هي: لمن تجب التبعية والإنصياع =هل لله ورسوله في هيئة النصوص المنزلة قرانا وسنة صحيحة =أم تصدير ما يقال عن فهم السلف للدين الحنيف؟؟ *وقد علمنا من حادثة سليمان وداود عليهما وعلي نبينا الصلاة والسلام أن الله الواحد هو الذي يمتن علي بعض عباده بفهم ما يشاء من المسائل ويمنع من يشاء من ذلك =ثم لدينا نور وبرهان ساطع منزَّل في كتاب الله من ذلك قوله تعالي: قال تعالي { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ {قلت المدون هذا دليل عام} لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاستبقوا الخيرات=={قلت ومن الخيرات اتباع منهجه جَلَّ وعلا في سورة الطلاق خاصة بعد ثبوت نسخ جُلِ أحكام طلاق سورة البقرة}== إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)/سورة المائدة} ************* وما هي مساند الإعاقة لدينا في تفعيل مآخذهم لفهمهم لآيات القران والسنة الأصح في حدود الكم الهائل من الأدلة –المتبعثرة في صدور الفقهاء سالفا بحكم انعدام وجود فهارس للمصادر المتعين فيها جزئيات الشريعة الغراء لموادها الفقهية لديهم -قلت المدون اولاً لقد أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين فجعل سبحانه الحجة وأقامها علي عباده ثانيا كلف كل واحد من عباده بما أتاه الله من وسعها فالراوي لم يطالبه الله بالرواية وليس في وسعه الضبط في الحفظ فهو المسئول عن تداعيات حفظه من تغيير للشرائع المترتبة علي قلة ضبطه في النقل.. ثالثا إن هدي الله هو الهدي وما من تكليف في شرع الله الا وله عند الله حجة وبرهان ولا تبتئس بمن يسارع في الإعراض والبعد عن الحق المبين فكل أحكام الحق مفصلة بدرجة تكليف الله لعبادة{قال تعالي لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها/سورة الطلاق} -والله تعالي الذي لم يكلف نفسا بقدرٍ فوق قدرتها-لن يسائلها إلا علي قدرتها في كل مناحي التكليف وقدرتها الفعلية قلت المدون والتجاوز في النقل لأحاديث الرسول بعجلة ودون تريث هو من المقحمات المغفورة ما اجتبت الكبائر.. لكنها لا تلزم الباري مثقال ذرة من تكليف فأغلاط العباد ولو بغير قصد لا يتغير لها تشريعات الله الواحد لأنه الحق المطلق وتجاوزات العباد ليست من الحق.. *وقد يعتبر بعض من يشك .. أن هذه دعوة للإعراض عن بعض الاحاديث حاشا لله وحاشا لرسوله بل هي دعوة للإلتزام بنصوص القران والسنة[ الأصح] لأن القران قد حفظه الله بعهد لا يمكن أن يدرج في متنه حرف زيادة ولا يمكن أن ينقص من متنه نقطة في حرف في كل المصحف واستقر عهد الله علي هذا الشأن ولو اجتمعت أمم الضلال لتغيره أو تحريفه فلن يمكنهم ذلك ومثل ذلك السنة الأصح لكن بدت مسائل الادراج او التحريف او التدليس او التصحيف او قلة الحفظ او اضطراب الضبط او الاتقان او كل علل المتون في محفوظات السنة المطهرة الدخيلة عليها متناسبة في القدر والكم مع قدر وكم تجاوزات الحفاظ في حفظهم وتفاوت ما بينهم في درجات العدالة والتوثيق والحفظ والأمانة والضبط في النقل والرواية بينهم ولا مناص من مواجهة هذا الواقع المؤلم لكن حل هذا لا يمكن أن يكون بتجنيب السنة والإعراض عنها فهي: أي السنة الصحيحة { جزء أصيل من الشريعة المنزل من عند الله لا يمكن الاعراض عن بعضه او كله الا ما عرفنا انه ضعيف او موضوع او مدرج او مدلَس او مضطرب او محرف او مروي بالاجمال او الايجاز او المعني او التصور والفهم دون اللفظ او الاختصار او الاضطراب او معارضة الثقة لمن هو اوثق منه او الشذوذ او النكارة وكل ذلك حذَّر منه النبي صلي الله عليه وسلم في قول مختصر قائلا {نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي فوعاها، فبَلَّغها مَن لَم يَسْمعها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه لا فِقْهَ له، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاص العمَل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإنَّ دعوتهم تكون من ورائهم} } والفرق بين النص القراني والحديثي في وسيلة النقل هو أن القران نُقل الينا عن طريق جبريل الملك أما نص الحديث النبوي فهو حق لا مراء فيه لكن ناقليه عن النبي صلي الله عليه وسلم بشر يجري عليهم ما يجري علي الناس من حفظ واتقان او خلط ونسيان لذلك حذر النبي صلي الله عليه وسلم من نقل الحديث إلا كما سمعه السامع لا يزيد عليه ولا ينقص منه قلت المدونأيها المسلمون ألا يكفيكم أن الله ورسوله أنزل علي رسوله دينا قيِّما بعلمه أودعه كتابه الذي لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه = إذ هو العزيز الحكيم فهو محاط بحفظ الله من جميع
جوانبه عهدا عليه وهو القوي المتين فلذلك نرتكن عليه**ومن تنزيله
جل وعلا حكمته التي أنزلها علي قلب رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم فما الضمان
إذن؟؟ فكلاهما تنزيل وكلاهما محفوظ وكلاهما شرع من عند الله
– كما أنه ليس بصواب أن يتبع كل أحدٍ من المسلمين شيخا
أو مذهبا أو طريقا لأنها نشأت من مواد الخلاف بينهم المتأسسة علي التفاوت في
الرواية بقلة حفظ او ضبط الرواة للحديث الواحد وتفاوت ضبطهم فيما يرْوون
قال تعالي مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) = لكن سُنَّة رسول الله صلي الله عليه وسلم الحق الخارجة من فم النبي صلي الله عليه وسلم هي في قوة القران بحق
لا مراء فيه ولا ظن ولا ينكر ذلك الا أفاك ممار مبطل إن الله قد أنزل سورة الطلاق في قرابة العام 5هـ بشكل ومضمون مخالف تماما لشكل ومضمون التنزيل يستكمل المقال أتيا ان شاء الله انظر الراوبط التالية ملحوظة ان لم يعمل الرابط قم بنسخه كوبي وابسطه في مستطيل جوجل للبحث
اللام بمعني بعد في تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ
http://rulesofdevoureswaleddah66.blogspot.com.eg/2016/09/blog-post_30.html المصحف مكتوبا وورد http://moshaf70.blogspot.com.eg/ مدونة الطلاق للعدة http://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com.eg/2016/05/2.html دليل مواقع الطلاق للعدة http://wwwwhatsthes70.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html دليل ثاني لمواقع الطلاق للعة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق