الخميس، 15 أغسطس 2024

هكذا قدَّر سبحانه أن يكون//*/ التشريع الجديد في سورة الطلاق مفتوحاً بابه للمؤمنين رجاء أن يفتح الله بين الزوجين بالإصلاح والوفاق بكل ما أنزل في سورة الطلاق كما قدمنا

 


الأحد، 6 مايو 2018

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا  (وورد)

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا قال الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) المنزلة بالعام الخامس أو السادس هجريا بعد سورة الحشر بينهما سورة البينة ومعلوم أن سورة الحشر نزلت في العام السابع هجريا كما دل علي ذلك ترتيب سورة المصحف تاريخيا

أما عن لفظة لعل فهي من ألفاظ الرجاء أو التمني إذا استخدمها البشر كخلق أما في حق الله تعالي فهي تدل علي إرادة تحقيق ما يتمناه الإنسان إذا اعطي نفسة حكمة ما نزله الله تعالي من ذكرٍ يوصله إلي تحقيق ما يتمناه الفرد في هذا الشأن،لعلَّ

( حرف/اداة )حرف ناسخ مشبه بالفعل من أخوات إنّ ، ينصب الاسم ويرفَعُ الخبرَ ويفيد التوقُّع والترجِّي في الأمر المحبوب ، والإشفاق من المكروه ، وقد تحذف لامُه فيصير علَّ ، ويمكن اقتران لعلّ بنون الوقاية ، وإذا دخلت عليها(ما) كفَّتها عن العمل لعلّ الحبيبَ قادمٌ ،وكذا لعلَّ ترجمة و معنى لعل في قاموس المعاني. قاموس عربي عربي..لعل : ل ع ل : لَعَلَّ كلمة شكٍّ وأصلها علَّ واللام في أولها زائدة ويُقال لَعَلِّي أفعل ولَعَلَّني أفعل

بمعنى،(المعجم: مختار الصحاح)

لَعَلَّ:لَعَلَّ حرفٌ من نواسخ الابتداء وفيها لغاتٌ من أَشهرها : عَلَّ [ بحذف لامها الأولى ]. وقد تلحقها نونُ الوقاية فيقال : لَعَلِّي ولَعَلَّني ، وعَلِّي وعَلَّنِي ولها معانٍ أشهرها :المعجم: المعجم الوسيط ،لَعَلَّ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالفِعْلِ ، يَعْمَلُ عَمَلَ : إِنَّ : تَنْصِبُ الاسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ ، وَهِيَ تُفِيدُ التَّرَجِّيَ : :- لَعَلَّ الْمُسَافِرَ وَاصِلٌ هَذَا الْمَسَاءَ : لَعَلَّهُ يَأْتِ 2 .التَّوَقُّعُ للأَمْرِ الْمَكْرُوهِ:لَعَلَّ الْمَرِيضَ يَقْضِي نَحْبَه

3 . التَّعْلِيلُ طه آية 44 {فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}(الآية).

4.لِلاسْتِفْهَامِ :لَعَلَّهُ مُقِيمٌ

5.إِذَا اتَّصَلَتْ بِهَا يَاءُ الْمُتَكَلِّمِ قَدْ تُجَرَّدُ مِنْ نُونِ الْوِقَايَةِ أَوْ لاَ تُجَرَّدُ : لَعَلِّي ، لَعَلَّنِي

6.وَيَجُوزُ حَذْفُ لاَمِهَا فَيُقَالُ عَلَّ . المعجم: الغني

لعلَّ : لعلَّ 1.حرف ناسخ مشبه بالفعل من أخوات إنّ ، ينصب الاسم ويرفَعُ الخبرَ ويفيد التوقُّع والترجِّي في الأمر المحبوب ، والإشفاق من المكروه ، وقد تحذف لامُه فيصير علَّ ، ويمكن اقتران لعلّ بنون الوقاية ، وإذا دخلت عليها ( ما ) كفَّتها عن العمل :- لعلّ الحبيبَ قادمٌ ، - لعلّنِي أحجُّ هذا العام ، - لعلّ أحدَكم أن يسارع في الخيرات ، لعلما النصرُ قريبٌ ، - ذاكر علَّك تنجح ،{ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا }

2. حرف ناسخ يفيد التعليل : { فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى }

3.حرف ناسخ يفيد الاستفهام :{ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } .

أما قوله تعالي: يُحدث بعد ذلك أمرا فهي جملة في خطاب إلهي احتوت علي:

1.لفظة يُحدِثُ

2.ولفظة بعد ذلك

3.ولفظة أمراً

ويُحدثُ لفظة تدل علي: الحَدِيثُ نقيضُ القديم والحُدُوث نقيضُ القُدْمةِ:حَدَثَ الشيءُ يَحْدُثُ حُدُوثاً وحَداثةً وأَحْدَثه هو فهو مُحْدَثٌ وحَديث وكذلك اسْتَحدثه وأَخذني من ذلك ما قَدُمَ وحَدُث ولا يقال حَدُث بالضم إِلاَّ مع قَدُم كأَنه إِتباع ومثله كثير والحُدُوثُ كونُ شيء لم يكن/ وأَحْدَثَه اللهُ فَحَدَثَ وحَدَثَ أَمرٌ أَي وَقَع واسْتَحْدَثْتُ خَبَراً أَي وَجَدْتُ خَبَراً جديداً ..

**وهو هنا دالٌ علي رجاء أن يحدث شيئاً لم يكن وسيحْدِثُه اللهُ فَحَدَثَ قلت المدون وما هو الحدث المناقض لقرار الزوج أن يُطلق زوجته غير أن لا ُيطلِّقها وما هي قيمة هذا الترجي إن كان الطلاق قد وقع واحتسب كما كان في سورة البقرة ،إلا أن يرافق هذا الترجي جديد تشريعٍ يأتي بعدُ في سورة الطلاق مُفعم بالأمل وعدم الخسران في أي شيئ مما أمَّلَ فيه الأزواج من رغباتهم في الفراق حتي كون الزوجة أن تصبح لا زوجة أو أن طلقته تحتسب علي الزوج من عدد طلاقاته/ طلقة لذلك جاء تشريع سورة الطلاق المنزل في العام 5 أو 6 هجري خالٍ تماما من كل خسارة في مسار ومشوار الرغبة في إحداث الطلاق ،وأعني بذلك أن الله تعالي لما قدم العدة(عدة الإحصاء علي التلفظ بالطلاق جعل العدة حائط حماية ووقاية من وقوع أي خسارة بل جعلها زمن محسوب للأزواج وليس عليهم عندما وضعهم في بوتقة الزوجية وبيت واحدٍ محرما خروج الزوجة من البيت وسماه بيتها ومحرما علي الأزواج أن يُخرجوهن ،ولم يأذن في ذلك مطلقا إلا ما أذن لأي أمرأة طبيعية أن تخرج فقط في حالة اتيانها بفاحشة مبينة والفاحشة المبينة معروفة في كتاب الله تعالي وهي :

1.[تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)/سورة النساء

 

2. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)/سورة الأحزاب

 

3.والثالثة هي في سورة الطلاق 5 هـ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق،

وغالبا تُطلق الفاحشة علي الزنا

^. كقوله تعالي(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)/سورة النساء)

^.أو كقوله تعالي(وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)/سورة الفرقان)

^. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)/سورة النساء

^.لأن الأمهات دخلن فيمن حرمهن الله علي الأبناء منت المؤمنين ضمن قوله تعالي(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)/سورة النساء)

 

^.وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26)/سورة النساء

^. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81)/سورة الأعراف ،فالفاحشة هنا هي اللواط وهو نوع من الشهوة المحرمة لكنه من الدُبر ويستخدم فيه الرجال الرجال ،

 

^.( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31)وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38)/سورة الاسراء ،فقد دلل الله علي أن قتل الآباء أولادهن بكونه خطئا كبيرا وليس بكونه فاحشة لكنه في نفس الآيات دلل علي أن الزنا بكونه فاحشة في قوله تعالي:(وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)

 

^. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20)/سورة النور،

 

وقد تحدثت الآيات عن الفاحشة بمعني الزنا

^. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ(55)/سورة النمل،وهي حديث عن استخدام شهوة الفرج في اللواط

 

^. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ/سورة العنكبوت

 

^.وهكذا فقد تأكد أن كل القائلين بأن الفاحشة غير كونها زنا قد حرفوا في ألفاظ سورة الطلاق ،واستدلوا خطأً بما جاء في سورة الطلاق في وقت لم تتنزل فيه سورة الطلاق بعدُ..حيث تنزلت سورة الطلاق بعد سورة البينة والحشر إبان العامين الخامس أو السادس من الهجرة،

وجاء في لسان العرب لابن منظور:

*والفَحْشاءُ اسم، الفاحشة،...والفاحشة والفاحش في الحديث وهو كل ما يَشتد قُبْحُه من الذنوب والمعاصي قال ابن الأَثير وكثيراً ما تَرِدُ الفاحشةُ بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشةً وقال اللَّه تعالى (إِلا أَن يَأْتِينَ بفاحشةٍ مُبَيِّنةٍ)،وعدد ابن منظور ما قيل في معني الفاحشة من أفواه الفقهاء والتابعين رضي الله عنهم لكن الحجة البالغة في النص القرآني والحديث الصحيح النبوي فقال:

*قيل الفاحشة المبينة أَن تزني فتُخْرَج لِلْحدّ

*وقيل الفاحشةُ خروجُها من بيتها بغير إِذن زوجها

*أما قول الشافعي رحمه الله في ما ذكره ابن منظور عنه:(وقال الشافعي أَن تَبْذُوَ على أَحْمائِها بِذَرابةِ لسانها فتُؤْذِيَهُم وتَلُوكَ ذلك في حديث فاطمة بنت قيس أَن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لم يَجْعل لها سُكْنى ولا نفقةً ..

وذَكر أَنه نَقَلها إِلى بيت ابن أُم مَكتوم لبَذاءتِها وسَلاطةِ لِسانِها ..ولم يُبْطِلْ سُكْناها لقوله عز وجل {لا تُخْرِجوهُنّ من بُيوتِهنّ ولا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يأْتِينَ بفاحشةٍ مُبَيِّنةٍ}

قلت المدون حادثة طلاق فاطمة بنت قيس كانت مواكبة لفترة تنزيل سورة البقرة 2هـ ..تلك الفترة الزمنية التي لم يتنزل فيها حق السكني والنفقة للمطلقة...

فلذلك ولذلك فقط ... خرجت فاطمة لتعتد عدة استبراء في دار ابن ظأم مكتوم وهو ليس وليها المباشر بل ولايته عامة كأي رجل مؤمن يتولي امرأة لا ولي لها وكل ما قيل عن أسباب اعتداد فاطمة في بيتٍ غير بيت زوجها كا منشأه انعدام تشريع السكني والنفقة في أجواء سورة البقرة العاملة في مجتمع المسلمين من العام الأول والثاني الهجري)

....وليس بمفهوم أن يقصد الله تعالي تعميم معني الفاحشة هنا لتشمل كل هذه المعاني ... ولأن الله تعالي أضاف لفظة الفاحشة الي معني مقيد لعموم المعني وقصرها علي اتيان الزنا فقط حين قال(مبينة) في الآية((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)

ذلك لأن الله تعالي قد جعل فترة العدة آخر سهم في آخر كنانة للزوج ،ولم ينزل الله هذا التشريع عبثاً يعبث به أصحاب الآراء كلٌ حسب ما يتصوره عقله وتمتلئ به نفسه من اجتهاداتٍ بعيدة عن روح النص وظرف تنزيله ...

إن الله تعالي عندما استثني  منع الزوجة من البقاء في البيت للشارعين في الفراق عندما تنتهي العدة لهؤلاء اللائي يأتين الفاحشة جعل معني الفاحشة بمدلول الزنا مدللا عليه بقوله(مبينة) مواكبا لخطور الموقف والذي يريد الله بهما أي الزوجين أن يُحدِثُ بينهما أمراً هو ان لا يصل الزوج إلي تنفيذ قراره بالطلاق عندما تحين نهاية العدة وما قيمة قوله تعالي:

*(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)إذا تدني وانحط مدلول الفاحشة التي هي بمعني الزنا كما قاله ابن الأثير(قال ابن الأَثير وكثيراً ما تَرِدُ الفاحشةُ بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشةً)  في لسان العرب لابن منظور،..إلي ما فسره بعض الفقهاء بمعني الفحش في الكلام في مجتمع النبوة خير القرون ؛؛ كيف..ونبي الله تعالي هو الذي رباهم علي أحسن الأخلاق وأقوم الإيمان وأعلي طُرُقِ الإسلام قوامة واعتدلاً ،

 

إن الفاحشة هنا هي الزنا وفقط لما يناسبها من ظروف العبارات المحيطة بالنص نفسة ^  وكذا لما يرجوه الله تعالي لعبده الشارع العازم علي تطليق امرأته في نهاية الفترة الساخنة التي سيحدث الله في عقبها أمراً وهو تراجع الزوج عن عزيمة الفراق والإنتكاس المحمود في قراره والعودة مرة أخري إلي عقله ليمسك زوجته دونما خسارة أو دونما ذرة من خسارة.

سيكولوجية النفس البشرية كما استقرأناها من كتاب الله ومن واقع النفس المرأية بالنظر والمتابعة

لقد فطر الله تعالي بني آدم وخصَّهُ بخصائص لم تخفي عليه وهو العليم الحكيم؛وقد علمنا هذه الخصائص المخلوق عليها بني البشر من:

أ. تناول القرآن لخصائص البشر وما ينتج عنها من سلوك محدد الشكل والكنه والماهية

ب . استقراء أحوال النفوس البشرية من النظر والتفكر والمتابعة وجدانا وسلوكا ونبدأ بما دلنا علية القرآن الكريم من إشارات الخالق لهذه الخصائص

1) الغضب

2) التسرع

3) الشعور بالكرب

4) المكر والكيد

5) الغدر والخيانة

6) الريبة والشك

7)التأثر بالوشاية

8) الحمية والعصبية

9 ) القصور في النظر وضسق الأفق وانعدام العلم بالغيب

10) الرؤية المقلوبة للأمور

11) انعدام التدبر في مستقبل الحال وما ينتهي إليه المآل

وغير ذلك كثير من صفات السلب التي كشف القرآن عن بعض جوانبها، أما صفات الإيجاب التي علمناها في نفوس البشر كغريزة خلق عليها الإنسان فمنها:

1) الندم

2) مراجعة النفس

3) التدبر الهادئ في العاقبة

4) الهدوء والتريث بعد التعجل

5) إعادة وزن حاجات العنصر البشري لما يناسب متطلباته

6) الصبر

7) الشعور بالفرج بعد الكرب

8) التمني والرغبة في الأمل

9) لقد تطاول الشيطان بكفره علي ما هو موجبٌ من صفات البشر وامتلئ حقدا علي بني آدم أن يُسْعِدَ بصفةٍ لها إيجابية فاعلة تؤدي ببني البشر إلي رضا الله تعالي ورضوانه فراح يخلط جوانب الإيجاب بالسلب مستخدما الوسوسة والوشاية بالنفس والتفس والهمس...وذلك في لحظات الإنفعال وثورة الغضب والتوتر النفسي لبني الإنسان حتي إذا خلا المؤمن إلي نفسه وانطوي في بيته وهدأت ثورته وانعدم توتره العصبي واستحضر ملكات الإيمان بالله واسترجع حاسة التقوي في نفسه وتمثل موازين القسط وجوانب العدل في نفسه المؤمنة استبصر ورأي ما كان الشيطان يحجبه عنه:

^. فالندم يأتيه بعد التسرع والعجلة

^. والفرج يأتيه بعد الغم والكرب

^. ومراجعة النفس من الغدر والخيانة والمكر والخديعة تحدث عندما يخلو المؤمن الي نفسه وقد ذهب الشيطان بعيدا عنه

^. والتأثر بالوشاية تتراجع في نفسه بخبوت أصوات الواشين المخببين عن خاطره

^. والأوه يعقب الندم بعد الخسران

^. والفرح يأتيه بعد انتصاره علي هفوات نفسه ورجوعه إلي حظيرة الإيمان والإطمئنان بجوار الواحد الديان والأمثلة في ذلك أكثر من أن تُحصي؛غير أن عواقب هذه التصرفات البشرية لا يقرأها أكثر الناس قرآءة صحيحة فمنهم من يستدركها في أوانها ومنهم من يستدركها بعد فوات الأوان ومنهم من لا يستدركها أصلاً تاركا نفسة لتخبطات الشيطان وموجات الواقع القاسية جدا انخاضا أو ارتفاعا لا يستدركها الا بعد فوات الأوان وتحقق الخسران

وفي ظل ما عرفناه متواضعاً:قليلٌ من كثيرٍ لا يحيطُ بشأنه إلا الباري سبحانه العليم الخبير؛كان علينا أن ندرك أنه من المحال أن يترك الله عباده المؤمنين تتقاذفهم المتضاضات في هذه الصفات المخلوقة فيهم وكل الناس متفاوتين في قدرتهم غلي الصبط والعدالة والاتقان والتعقل ففرض الله تعالي صفات الجبر لكل صفات السلب وفرض الله تعالي صفات النماء والعلو لكل صفات الإيجاب ومن هذا فَرْضَهُ سبحانه للتوبة والندم والأوبة والتأوه والرجوع والاستغفار والكفارة بعمل الصالحات وتشريعهِ للحلمِ والصبر والأناه ،ونهيه عن الغضب وجعل عدم الغضب وحده مع قاعدة الايمان والإخبات والتوبة والاخلاص لله أداة دخول الجنة،

ولم يكن ممكنا تصور أن يترك الله تعالي بيوت المسلمين عرضة لنيران الشياطين ولهيب وساوسهم وتخريب أعوانهم من الإنس والجن فأنزل برحمته تعديلا لأحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ بتنزيلٍ بدل الله فيه تشريعا جديداً قدم فيه العدة علي التطليق؛ليس في الحسن أجمل منها ولا في البيان أبلغ منها؛ولا في التنزيل أرحم منها وكل التنزيل رحمة وبلاغة وبيانا ربانياً خالصاً؛

وجعل الله تعالي هذا التشريع مُقَعَّدَاً في تقديم العدة(عدة إحصاء)علي التطليق والعدد هي:لمن تحيض من النساء ثلاثة قروء ولمن لا تحيض منهن ثلاثة أشهـــرٍ قمرية

ولذوات الأحمال أجلاً محددا بوضع حملهن ولادة أو سقطا: هكذا قدَّر سبحانه أن يكون التشريع الجديد في سورة الطلاق  مفتوح الباب للمؤمنين رجاء أن يفتح الله بين الزوجين بالإصلاح والوفاق بكل ما أنزل في سورة الطلاق كما قدمنا

ويستكمل ان شاء الله

استكمال الموضوع  بإذن الله

 

 

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

 

من أهم صيغ الوورد    76 صفخة بي دي اف

 

 

الثانية أبغض الحلال إلي الله الطلاق والاختلافات من1 الي8

من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها القرطبي والتعقيب

 

في تفسير سورة الطلاق

 

 

 

الوصلة الثانية :

حجم الاختلاف الشديد بين العلماء في رصد القرطبي لذلك حين تفسيره سورة الطلاق 5هـ

مقدمة السورة قال الحافظ القرطبي :

مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}/1الطلاق5هـ

14.اختلافا رصدهم القرطبي في الآية الأولي:

 

فيه أربع عشرة مسألة        .

 

الأولى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما.

- وفي سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها.

- وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.

- وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي. زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}

 

 

- وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة، فنزلت الآية.

- وقال السدي: نزلت في عبدالله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها.فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء.

وقد قيل: أن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمر، منهم عبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم.

- قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ.

- وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته .   وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين.

وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال :{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ }.

قلت: أي القرطبي: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة،

[ قلت المدون : هذا ينقصه التحقيق لأن المرأة في سورة البقرة 2هـ. كانت إذا طلقها زوجها صارت مطلقة وعليها أن تعتد للاستبراء (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء) والتربص (من لسان العرب) هو: التَّرَبُّصُ الانْتِظارُ /رَبَصَ بالشيء رَبْصاً وتَرَبَّصَ به انتظر به خيراً أَو شرّاً/قال الليث:التَّرَبُّصُ بالشيء أَن تَنْتَظِرَ به يوماً ما/والفعل تَرَبَّصْت به/والتربُّصُ المُكْثُ والانتظارُ

قلت المدون وكل ما فيه انتظار  وترقب فهو عدة أي الْعَدُّ لبلوغ ما جعل الانتظار لأجله ، وها هي عدة المرأة في أثناء سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة،

والغاية من التربص أي عدة المرأة المتربصة بنفسها هي أن تستبرأ لنفسها فتري هل سيغيض رحمها أم يزداد)

وأصبح قول من قال بأن: نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية:مستدلا بقول ما جاء في كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة،

قلت المدون: هذا الحديث ليس محفوطا

واضغط الرابط:

واسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية في حفظه نظر وحديثة لا يناطح حديث الثقات الحفاظ الضابطين ،

والصواب أن العدة كانت موجودةً فعلاً غير أنها كانت للاستبراء وكان موضعها من الطلاق في الدبر   أي بعد وقوع الطلاق   فبدل الله تلك العدة بمدلولها الدال عليB استبراء الرحم إلي مدلولها الدال علي إعاقة الزوج عن تسرعه ووقوعها عقبة في طريق طلاقه لأن الله تعالي فرض حتمية إحصائها أولا ثم يطلق الزوج بعد نهايتها تلك هي عدة الإحصاء والتي نسخ الله تعالي بها تبديلا عدة الاستبراء لنزول خطاب التكليف المتضمن في سورة الطلاق 5هـ  متراخيا عن سابقه المنزل سابقا في سورة البقرة2هـ . ]

فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق.

[قلت المدون: هذا قول فيه اضطراب فماذا يقصد القرطبي بقوله(العدة للطلاق) فإذا كان يقصد أنها تعتد ثم تُطلق فقد أفاض إلي الصواب يعني أن تعتد المرأة ثم تُطلق حسب تشريع سورة الطلاق5هـ ، أما لو كان يقصد أن تعتد بعد أن تُطلق فهذا موجود فعلا في سورة البقرة 2هـ  ومسماها فقهاB(عدة الاستبراء) فماذا يقصد بالضبط فإن كان يقصد أنها تعتد ثم تُطلق فهو شريعة سورة الطلاق5هـ التي نسخت تبديلا شريعة الطلاق في سورة البقرة 2هـ  أي نسخت أن تُطلق المرأة ثم تعتد  واستبدلها الله بأن تعتد المرأة  ثم تمسك أو تطلق ثم يشهد علي التفريق بإثنين ذوي عدل من المسلمين]

قال القرطبي:وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، ثم ابتدأ فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ؛كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية. فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.

قلت المدون: تناول الحافظ القرطبي معني جيد حين أشار الي معاني خطاب الله للمؤمنين بابتداء لفظه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ /سورة الطلاق)،لكنه وهو حافظ غلب علي تفسيره الطابع اللغوي لم يتعرض لمعني اللام هنا وأنها لام العاقبة أو الغاية أو البعدية أو   لام الأجل...

وقلنا مرارا أنها من بلاغات القرآن الكريم والمهمة جدا في اختصار مدلول ارتباط الأمر بنهاية أجله

 

كمثل(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)،

Bوقوله تعالي (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف)

 

الاختلاف رقم2

قال القرطبي : الثانية  روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق"

Bوعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش".

Bوعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات".

Bوعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق". أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه.

Bوروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. - فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استئناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه".

*حدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه.

*قال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا؟ قلت:هو جدي. قال يزيد: سررتني سررتني! الآن صار حديثا.

*حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه".

*قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق؛ **فقالت طائفة: ذلك جائز.

وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي.

- وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.

 

قلت المدون (والحديث المذكور من رواية مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل مرفوعا وفيه(فمن طلق واستثنى فله ثنياه) فيه مكحول عن مالك بن يخامر ،وعلي فرض صحته فهو مما كان مواكبا لتشريع الطلاق في سورة البقرة 2هـ حين كان الطلاق يتحقق بالتلفظ فقط ثم تعتد المطلقة عدة استبراء وكان الطلاق يسبق العدة ،لكن ذلك تبدل ضمن جل أحكام الطلاق في سورة الطلاق التي نزلت في العام الخامس أو السادس هجري حيث تقدمت عدة الإحصاء علي وقوع الطلاق وحرز اللفظ بالطلاق وتخبأ خلف جدار العدة الخلفي ولم يؤذن للأزواج من ساعتها بالقبض علي لفظ الطلاق إلا بعد انتهاء العدة وفي دبرها

الإختلاف رقم3

الثالثة

 

 

الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان؛

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNHHn6rC2fDZ0yuzMXW1TH9YitRcOU_HEVi-aXfr3U8zBMn_If1mg6P-RG-h3zvlwmhBnWLnUMGzhekLn3O42kGzwicUz83EdhqwPObfNoDDC_BUpNsUl1isf08ff1JzrvW1X_EcvFGdPM/s640/10.bmp

فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع أو أن يطلقها حاملا مستبينا حملها.

قلت المدون:هذا خطأ شديد)...

وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض،أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا.

(قلت المدون: خطأ شديد):

 

1.هذا القول عن ابن عباس لم يثبت سنده مجهول

 

 

2.وقلت المدون: الحلال هو أنه لابد إن كان عازما علي التطليق  أن يُطلق  بعـــــــــــد انقضاء العـــــــدة التي حددها الله تعالي حسب حالة المرأة{عدة الإحصاء}BBBGGGB

1.فإن كانت من ذوات الأقراء(أي تحيض) وجب عليها أن تحصي مع زوجها في بيتها الذي هو بيته ومباحا لهما الخلوة بفرض الله الواحد الأحد Bثلاثة قروء Bيتم بعدهن إما الإمساك أو التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد  لسبب بسيط أن تشريع الطلاق المنزل 5هـ في سورة الطلاق:صار   كالآتي بعد نزول سورة الطلاق بالعام الخامس أو السادس هجري :

 

1.أجل الطلاق الي نهاية العدة، يعني صار الي

Bعدة إحصاءٍ Bثم إمساك أو طلاق ثم اشهاد إن اختار الزوج التطليق

 

2.وجعل الزوجين علي ماهيتهما  زوجين أثناء عدة الإحصاء

 

3.ونهي الرجال أن يُخرجون زوجاتهم من بيوتهم

 

4.ونهي النساء أن يخرجن من بيوتهن ،

 

 

5.وقال في فرض التشريع في أول سورة الطلاق:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ    إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا/(1)سورة الطلاق

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ExDH17kJP9cuT20RT12YidZNSXPJTgr7eVoswvejF1Kcg9KD7LjFPzL1yZk10es0su0eMTQWexNvX32fMMFFe_G_szDTHPtqv6fV7fZ6NGFZQspYeWvPi9vb71fYrlsqvBh_RypXZGRf/s640/8.bmpفقال فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن وفارق كبير بين الطلاق للطهرهن والطلاق لعدتهن فالأول لم يأمر الله به والثاني جاء فرضا صريحا بالنص المحكم ، وقد بين أن الطلاق لعدتهن هو التطليق بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد (سبعاً) حتي يستيقن الناس بقول الله رب العالمين أقول بعد إحصاء العدة والعدد هي :

 

 

1.عدة اللائي يَحضن (ذوات الأقراء)

 

2.عدة اللائي لا يحضن من النساء (ثلاثة أشهرٍ قمرية)

 

3.عدة النساء أولات الأحمال (طولها كل الباقي من أشهر الحمل)

 

4.ثم في نهاية عدة الإحصاء يحين وقت التطليق ويُعطي الرجال الإذن الإلهي بالحصول علي لفظ الطلاق ليستطيع أن يُطلق في هذا التوقيت وفيه فقط

 

5.ثم هو بالخيار إن شاء أمسك بكل خسارة ولو ذرة خسارة فهي زوجته في العدة اختلي بها واختلت به غير أنهما يمتنع عليهما لكي يحصلا علي الإذن بالتلفظ بلفظ الطلاق أن لا يكونا تواطئا وتجامعا فإن حدث ذلك فقد انهارت كل اجراءات العدة وعليهما أن يعتدا من جديد فإن عجز الزوجان عن الاقتراب باوطء من بعضهما فقد عجز الزوج عن الوصول بالإحصاء إلي منتهي العد ونهاية العدة وبذلك يكون قد عجز عن اللواذ بلفظ الطلاق الذي منع الله تعالي إعطائه للأزواج إلا بهذه الفروض :

 

عدة إحصاء   ثم    إمساك أو تطليق ثم   تفريق ثم   اشهاد

أما الوجه الثاني الذي ذكره القرطبي بقوله:

 

(فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن اطلقها حاملا مستبينا حملها)

قلت المدون  بإقتضاب سنفصله قريبا جدا لاحقا إن شاء الله:[الطلاق في الحمل لم يثبت به نص صحيح ولا رواية ثابتة محفوظة بل رفعه محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة مخالفاً لكل الثقات علي اختلاف درجات عدالتهم وضبطهم  ومحمد ابن عبد الرحمن في ضبطه كلام شديد لا يصلح به أن يخالف روايات الأعدل والأوثق والأضبط (وسيأتي إن شاء الله التحقيق)

2.خالف كل من قال بالطلاق في الحمل قول العزيز الجبار(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

3.كما خالف الله وعصاه لأنه لم يتق الله حسبما أمره (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)/سورة الطلاق)

 

 

4.كما خالف كل من قال بالطلاق في الحمل ربه وعصاه بشدة رافضا أمره إليه وإلي المؤمنين كافة عندما قال:(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6-zGoUdQKwZELwMTZpAsK2cnEZdrmT1pnEO1ONvpZNL7QVt4SX9iEiugYhkDoLxJoyF7RjnhkzUiVvul7P5ZPE-dBxqVjwrxO155VP_dFbhj58BBjEbupFebUP_f7Vgri3EMAI4y0biY6/s640/9.bmp

 

 

5. كما هدم كل من قال بالطلاق في الحمل كل فروض الطلاق المنزلة بسورة الطلاق علي أنها:...

 

 

1.السورة المتراخية في التنزيل

 

2.والمنزلة بخطاب متقدم

 

3.ولاحقة علي ما سبقها من سورة البقرة

 

 

وسيأتي كل القول في خطأ كل القائلين بالطلاق في الحمل تفصيلا بإذن الواحد الديان

 

الاختـــــــــــــــــــــــلاف 4 مما ذكره الحافظ القرطبي في تفسيرة علي سورة الطلاق:

 

 

قال القرطبي الحافظ  الرابعة: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} في كتاب أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقد تقدم. هذا الحديث ضعيف لتفرد اسماعيل بن عياش بروايته وهو واه الحفظ ضعيف لا يقوي حديثه علي منازلة أحاديث العدول الثقات الضابطين.اضغط الرابط/اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...

قلت المدون : سنقدم التعقيب عليه قريبا  ان شاء الله لكننا نقول سريعا أنه: لعل قول أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية بأنه لم يكن للمطلقة عدة  { أنها كانت تقصد أنه لم يكن لسائر النساء عدة غير (ذوات الأقراء) كالآيسة من المحيض أو الصغيرة أو أولات الأحمال وذلك هو الواقع الذي كان موجودا قبل نزول سورة الطلاق5هـ حيث كان لذوات الأقراء عدة استبراء قال الله فيها (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)

وسيأتي ان شاء الله تعالي التفصيل والله تعالي يقول(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)

والتربص هو الانتظار والترقب وتقييده بعدد ثلاثة قروء هو حتماً عدة المطلقة (عدة الاستبراء) نعم لم يكن لسائر النساء عدة دون ذوات الدم والأقراء وهذه النساء هن:الآيسة من المحيض أو الصغيرة التي لا تحيض أو أولات الأحمال لكن المؤكد أنه كانت لذوات الأقراء عدة استبراء قال الله فيها (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وسيأتي ان شاء الله تعالي التفصيل

قال القرطبي الحافظ رحمه الله الخامسة: قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج

 

الخامسة: قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج ؛ لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}

سنقدم    التعقيب   عليه قريبا    ان   شاء     الله لكن بقول مختصر أقول أن اللام في قوله تعالي هنا هي لام الأجل أو لام الغاية بمعني بعد (يعني إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعد عدتهن لذلك قال تعالي بعدها مباشرة (وأحصوا العدة)والإحصاء هو قصد بلوغ الأجل الذي ينتهي عنده أجل المعدود) اضغط الروابط التالية(اضغط الروابط التاليةä)

1.   لام العاقبة أو الغاية في قوله تعالي(فطلقوهن لعدتهن)

2.   إذا الشرطية غير الجازمة

3.   المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سورتي الطلاق والبقرة

الإختلاف رقم6

 

 

 

السادسة: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة.

وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة.

وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة.

- وفي الصحيحين - واللفظ للدارقطني - عن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"… وكان عبدالله بن عمر طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت المدون:  اضغط  هنا  لبيان عدم احتساب التطليقة ، وتحول شرعة الطلاق من فروض الطلاق التي كانت سائدة أيام سورة البقرة2هـ  (طلاق أولاً ثم عدة)...إلي الفروض النهائية التي بدل الله بها ما كان إلي ما جاء بعد حين نزول سورة الطلاق في العام الخامس الهجري تقريبا 5هـــ

وقد تبع تبديل شرعة الطلاق مما كان في سورة البقرة2هـ  إلي ما سيأتي بعد نزول سورة الطلاق 5هــ أن صار التطليق ولا بد   في دبر العدة 5هــ بدلا من قبلها  2هــ لهذا لم يقع الطلاق حسب فرض القرطبي في المسألة السادسة D  لأنه لم يُطلق للعدة    ولا اعتبار لقول القائلين بإرتباط  الطلاق في الحيض أو في الطهر إنما المعتبر الحقيقي هو هل الطلاق تم للعدة أو خالف تشريع للعد 5هـ  حيث أن الحيض هو أول إحراء يتصدر عدة الإحصاء المكلف بها النبي والمؤمنو من ساعة نزول الآية الأول من سورة الطلاق(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن   وأحصوا العدة  واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ..الآية1 من سورة الطلاق 5هــ)

 

قلت المدون :  وكل ما قيل بخلاف أنه : طلق لغير العدة فهو باطل لم يصح Eولا صحة لما ذهب إليه المتشيعين المبطلين في هذا الصدد ولا صحة لكل القائلين بأنه لم يحتسب لأنه طلق لغير طهر بل الصحيح  E أنه :  طلق     لغير العدة   التي أمر الله أن تطلق لها النساء (المدون)

 

 

{ ففي رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هي واحدة". وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم (قلت المدون: لعل القرطبي اختلط عليه أن هذا القول من ألفاظ عبد الله بن عمر ولم يرفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم)

سنقدم    التعقيب   عليه قريبا    ان   شاء     الله لكننا هنا سنقوم إن شاء الله الواحد  بيان أن الله تعالي قد نزع لفظ الطلاق من أيدي الأزواج وحرزه خلف عدة الإحصاء   وتأكد للناظرين أنEEE

 

1.اسلوب الشرط غير الجازم

 

2.وأسلوب إذا طلقتم ....فطلقوهن ....

 

3.ولام العاقبة المستخدمة في السياق

 

4.والتكليف بإحصاء العدة علي سبيل الفرض الجازم

5.والأمر بتقوي الله في عموم الأمر خاصة في كل المعروض والمنزل جديدا في سورة الطلاق

6.وتصديرها لفرض إبقائهن في بيوتهن مع الأزواج في أثناء     عدة الإحصاء

 

7.ونهي الأزواج أن يخرجون نساءهم من بيوتهم

8.ثم نهي الزوجات أن يخْرُجْنَ بشكل جازم ليس فيه   استثناء إلا أن يأتين الفاحشة المبينة  شأنهن في ذلك شأن كل النساء إذا ارتكبن الفاحشة المبينة

 

9.وتأكيد الإله الواحد علي أن كل هذه التكاليف الجديدة وما سيستتبعها هي حدود الله مشيرا إليها بلفظ (وتلك حدود الله)رابط .

10.ونهيه القاطع سبحانه للمؤمنين أن لا يقربوها لأن من يقربها فقد ظلم نفسة

 

11.والتأكيد علي أن كل هذا التشريع المتسلسل القاطع في الدلالة والقاطع في زمان تنزيله والقاطع في ثبوته  قد Eمضت إرادة الله الواحد علي أن وراء هذا الإحكام فيما أنزل الله جديدا من تشريع سورة الطلاق إرادة عبر عنها الواحد الأحد بقوله(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)رابط

 

12.وإنهاء جملة هذه التكاليف بفرض عظيم فيه (ذلك أمر الله أنزله إليكم)رابط

 

الاختلاف رقم السابعة:  عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله.7.

نقدم    التعقيب   عليه بإذن      الله

 

 

قال الحافظ القرطبي : Eالسابعة:  عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله. E

E قلت المدون هذا الحديث معتل بعدة رواة هم من بدأوا التدليس حيث بدأ التدليس في الأسانيد قديما، بدءا من عصر التابعين، قال يعقوب بن سفيان"  أبو إسحاق رجل من التابعين، وهو ممن يعتمد عليه الناس في الحديث  هو والأعمش، إلا أنهما وسفيان يدلسون، والتدليس من قديم"، وهؤلاء الثلاثة من أئمة الإسناد: أبو إسحاق السبيعي، وسليمان بن مهران الأعمش، وسفيان بن سعيد الثوري، ومع ذلك كانوا يفعلونه، بل ربما سوغ صنيعهم ذلك أن يترخص فيه بعض من بعدهم. كما قال عبيد الله بن عمر القواريري: "كتب وكيع إلى هُشيم: بلغني أنك تفسد أحاديثك بهذا الذي تدلسها. فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، كان أستاذاك يفعلانه: الأعمش وسفيان".وكان التدليس في الكوفيين كثيراً، مع ما كان فيهم من حفظ السنن والعلم بها، قال عبد الرحمن بن مهدي: "حديث أهل الكوفة مدخول".)  وقد عنعنوه ولا يقبل الحديث المدلس إلا إذا كان التصريح فيه بالسماع مؤكدا ولم يصرحوا هنا بالسماع فهو حديث معتل ضعيف لذلك  Eثم أؤكد  أنا المدون ذلك لأن تشريع الطلاق المنزل في سورة الطلاق 5هــ لم يتضمن هذا التقطيع في عملية الطلاق وبفرض أن الرواية التي ساقها القرطبي عن ابن عبد الله بن مسعود صحيحة وهو فرض ممتنع لما أوردناه من احتواء إسنادها علي شيوخ التدليس المشهورين  الأعمش وإبي إسحاق E انظر تحقيق الرواية بالأسطر السابقة فهو رأي ثبت خطؤه بثبوت آية الطلاق الأولي في سورة الطلاق المنزلة في الخامس الهجري 5هــ

 

قلت المدونE ثم قال القرطبيE قال علماؤنا:

طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة،

وهي ممن تحيض،

طاهرا،

1.لم يمسها في ذلك الطهر،

.2ولا تقدمه طلاق في حيض،

.3ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه،وخلا عن العوض.

وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم.

قلت المدون لا  لا لا إنما طلاق السنة ما جمع شروط

1) ما فرضته سورة الطلاق5هــ

2) وما بقي غير منسوخ تبديلاً من سورة البقرة 2هــ  وهي EEE

1.  أن يشرع الرجل في بداية ‘حصاء العدة (ابتداء العد إلي الوصول إلي نهاية العدة )

2.  لا تخرج المرأة من بيتها لأن عدة الإحصاء منعت حدث التطليق إلا فيما بعد انتهاء الإحصاء ونهاية العدة

3.   فرض الله علي الأزواج  تحريم إخراج الزوجة من بيتها الذي هو بيته لأن حالة الإحصاء نشطة لم تنتهي بعد

3.  وحُصنت الزوجة من حدث الطلاق طالما هي في العدة ، وفرضت بينهما فرضا التكليف بالخلوة طول مدة الإحصاء حتي تتجأر مشاعرهما ويختبر كل منهما قلبه ومشاعره وينظران لأولادهما وليتخيلا كيف سيصير مآلهم بعد حلول زمن التطليق في نهاية العدة  وطول مدة الإحصاء لآخر فترة ..

4.  فإذا انقضت العدة بالعد بينهما بغية الوصول إلي نهاية العدة Eفي حالة التصاق كيانيهما طول مدة العدة التي طالت يوما بعد يوم ثم أسبوعا بعد أسبوع ثم شهرا بعد شهر  أوقرءا بعد قرء  أو طول أشهر الحمل حتي نهاية هذه العدة  ثم تحين لحظة الفراق وتفتح بوابة الفراق ليشع منها الإذن بالفراق هذا الإذن الذي كان مختفيا ممتنعا محرما علي الزوج أن يتناوله فيما قبل هذه اللحظة وينطلق منه صفير الإنذار الجاثم بالفراق ، وأصبح من لحظتها بوقه في فم الزوج إن شاء  أمسك ولم ينفح بوقه فهي إذن لم تزل زوجته  وقد سمح الله تعالي للأزواج في آخر لحظة بعد نهاية العدة وقبل نفخ نفير الفراق أن ينتكس في قرارة ويتراجع عن تفريق زوجته ولا ملامة قط بل حفز الباري لذلك  فقال { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ..  أو فارقوهن بمعروف} وقدم بإباحة إمساك الزوجة بدون عتب ولا ملامة وأشار سبحانه إلي ذلك في صدر آية سورة الطلاق الأولي بقوله جل جلاله (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) وما من أمر سيحدث بعد إقدام الزوج علي تريب بيته وتضييع زوجته وتشتيت أولاده وخراب بيته غير  أن يتراجع عن كلمة الطلاق التي منعها الله منه طول مدة الإحصاء ثم فتح باب الإذن بها وهو سبحانه يلفت نظر الزوج عنها بأعظم تلويح بأنه لن يلوم الأزواج إذا أمسكوا زوجاتهم  وهذا حافز جاذب عن حدث الفراق  فبعض الأزواج تراه في حقيقة الأمر بعد نهاية عدة الإحصاء قد يري في نفسه أنه تورط في إجراءات الطلاق إلي هذا الحد  ويريد في نفسه أن يتراجع عن أن يخرب بيته ويريد أن لا يطلق لكن بعضهم قد تأخذه شهامة الرجولة  في نظره وعزة الإنتكاس في قراره ووالخوف من ملامة الناس إليه إذا هو لم يطلق فيندفع مرغما إلي إستكمال باقي إجراءات الطلاق والإعراض عن رغبته في  الإمساك  فيطلق ..لذلك جأَّر  العليم الخبير ولوح للمقدمين علي التطليق في نهاية العدة .. بأنه سبحانه  حبذ واختار الإمساك دون التطليق  وعرفنا ذلك من تقديمه جل شأنه بلفظ الإمساك  أولا قبل الفراق ليطمأن أولوا الشهامة وعزة عدم الانتكاس في القرار  إلي أن الله رفع مطلق الملامة عنده ثم عند المسلمين

5.  فإذا تجأر الزوج رغم هذا بعزمه الساهم علي الطلاق وأطلق سهمه وفاض فمه بلفظه {وضع الله تعالي أما ذلك موانع أخري عل هذا الزوج  يتراجع  عن آخر خطوة  ولا ينفذها وهي فرض الإشهاد  ولعله ل يشهد فتنهار بعدم الشهادة كل اجراءاته ويرجع عن عزمه في آخر فرصة لوح الله بها للأزواج وما من عذر بعد ذلك إذا أمضي الزوج طلاقه ثم أشهد عليه  ليصير الزوج مطلقا وتصير الزوجة مطلقة والأولاد مشردين لا بيت لهم ولا كيان قد خرَّبه الزوج  بآخر خطوة في مسار التطليق المنزل في سورة  الطلاق }

6.  ولم يتبق غير بيت مهجور تنعق فيه الغربان وينخر فيه دوامات الخراب وسلام علي كيان البيت في ظل تشريع الطلاق المنزل في آخر  سور الطلاق المغلقة لكل سيرة للطلاق بعدها والمبدلة لكل متشابه في أحكامه قبلها وليعلم المسلمون أن ربهم  رؤوف رحيم عليم خبير سميع بصير غفار عفوٌ  فعال لما يريد وقد فعل وأراد شرعة الطلاق الأخيرة في سورة الطلاق 5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ  5هـــ

 

[ قلت المدون نعود لتحقيق حديث عبد الله بن عمر فأقول : حديث ابن عمر المتقدم رواه الحفاظ من 29 طريق كلهم فيه اختلاف ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين علي نص واحد ،لكن الأصح منهم مطلقاً  ويعتبر السياق المقياس الذي يجب أن يُقاس عليه قدر انحراف الرواة عن الحفظ والاتقان هو في رواية ابن عمر  هو حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به:

[ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 1  ثم تحيض ثم تطهر 2  ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس(القرء3) فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر

هذا السياق فيه:

E أن الطلاق لا يقبل إلا لكونه طلاقا لغير العدة

E وأن الحيض الذي فيه هو صدر العدة وداخلا في حساب الأقراء الثلاثة

E وأن الطلاق المفروض ليس للطهر بل هو  للعدة

E وأن كل من قال الطلاق في الطهر قد خالفوا شرعة الطلاق التي بيَّنها الله في الآية 1 من سورة الطلاق

E والتي شرحها النبي صلي الله عليه وسلم بدقة في تعليقه علي حدث ابن عمر الخاطئ  من رواية السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر والتي اتفق علي نصها الشيخان البخاري ومسلم والنسائ وغيرهما من الحفاظ نصا .

E وأن الخطأ عند ابن عمر ليس لأنه طلق في الحيض بل لأنه لم يطلق في نهاية العدة

E وأن هذا الخطأ لابن عمر لم يكن خطأً لكونه طلق في الحيض   بل طلق لغير العدة كما سبق بيانه EEE

E ولكونه اختصر كل اجراءات الطلاق الموضحة تفصيلا في آية سورة الطلاق الأول والتي فصلت ما اختصره ابن عمر في فعله وهذا التفصيل لا غني فيه ولا بديل عن قضاء زمنٍ يساوي (حيضة1 ثم طهر1) ثم (حيضة ثم طهر2 ) ثم (حيضة3 خوِّل الله تعالي فيها أن يمسك زوجته فلا يطلقها (فإن شاء أمسك بعد) ثم (طهرا 3 ) إن لم يمسك زوجته فليطلق فيه وهو الطهر الثالث    كل هذا الزمن لم ينفذه ابن عمر واختصره غير عالم بتفاصيل شرعة الطلاق الجديدة المنزلة في سورة الطلاق5هـــ

E بطـــــــلان طـــــــــلاق ابن عمر

لأنه طلق في صدر العدة(الحيض)  مخالفا للتشريع الجديد في سورة الطلاق

E وهي شريعة نسخت لتو نزول سورة الطلاق بقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}/سورة الطلاق)،

E وكان الذي يريد الطلاق سابقا 2هـ عليه : أن يُطلق ثم تعتد مطلقته (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة)،

EE  فنزلت سورة الطلاق 5هــ  بخطاب ناسخ لذلك تبديلاً  بتقديم العدة علي الطلاق ،

E لذلك تحولت للتو : عدة الإستبراء الي عدة إحصاء:

1   وأحصوا العدة

2   فطلقوهن لعدتهن (لتمام نهاية العدة واللام هنا لام أجل وبعدية)

 

 

-  مثل قوله تعالي(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) فميقات ربه هو تمام الأربعين ليلة  ولذلك فقوله تعالي لميقاتنا هو تمام ونهاية الميقات (أي 40ليلة) لام الإستدبار والأجل أو لام الغاية  لذا قال تعالي :(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)،وكذلك (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا  فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/ الأعراف)

E وفيه فرض عدة الاحصاء وهي دليل قاطع علي تشريع تأخير الطلاق الي ما بعد العدة وإلا فلما الإحصاء ؟ إذ الإحصاء هو العد لبلوغ نهاية المعدود ،

E  وفيه العدة للحائض هي حيضة وطهر (مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى (تطهر ) (القرء الأول1

 

E ثم حيضة وطهر:(ثم تحيض ثم تطهر)(القرء الثاني2)

ثم حيضة وطهر الطلاق  أو الإمساك وهدم إجراءات التطليق  (القرء الثالث3)

(ثم إن شاء أمسك بعد) وبعد هي ظرف زمان يفيد دخول الحيضة الثالثةنصف القرء الثالث (وإن شاء طلق قبل أن يمس) وقبل هي ظرف زمان يفيد حلول زمن الطهر الثالث نصف القرء3 الأخير) وبمجموهما يكون آخر القرء الثالث3 Ž

هذا الطهر رقم 3هو طهر الإذن بالتطليق للزوج وهو زمن إجازة التطليق لمن ظل عزمه قائما علي تطليق زوجته

(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)

E   وفيه بيان لشريعة الطلاق الناسخة بخطاب إلهيٍ  دالاً علي ارتفاع الحكم الثابت في العام2هـ بالحكم المتقدم المنزل بالعام5هـ علي وجهٍ لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه (العام5هـ)(أي تشريع سورة الطلاق5هـ وتقديم العدة(الإحصاء) علي الطلاق)

- أو هو رفع الحكم الشرعي في سورة البقرة2هـ  بالحكم الشرعي بسورة الطلاق 5هـ مع ثبوت التراخي بينهما

أو هو الخطاب (في سورة الطلاق5هـ)الدال علي انتهاء الحكم الشرعي(بسورة البقرة  2هـ)مع تراخيه عنه.

Eواليك: تفسير قول الله تعالي(في سورة الطلاق5هــ) لا من زيد ولا من عبيد بل من فم رسول الله صلي الله عليه وسلم نفسة

 

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ H

( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )

من نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر)

تكملة  ألآيات المنزلة بسورة الطلاق العام 5هـ

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)

ثم قال القرطبي ( يكرر أخطاء من حادوا عن نصوص التطليق الواضحة جدا في أول سورة الطلاق إلي الآية السابعة من سورة الطلاق 5هــ)E يقول القول القرطبي Eوقال الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة.

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة.

Bوقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه.

E فعلماؤنا قالوا: 1) يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه،  2)ولا تبعه طلاق في عدة،  3)ولا يكون الظهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".

 

Eوتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد.

 

قال ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: "مرة فليراجعها" وهذا يدفع الثلاث. Eوفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية.

 

E وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء.  قال القرطبي Eوهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}. Eوهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.

 

قلت أي  القرطبي : وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك. E

Eقال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. (قلت المدون هذا غير مُستقصي  إنما الحديث الأثبت يدل علي تفريق الثلاث طلقات في أزمنة متفاوتة  وفيه أنه أرسل إليها آخر  ثلاث تطليقات بقت لها من طلاقها ..الحديث)

قال أي الشافعي: واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله، هي طالق ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.       Eوقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. ..

Eوقد ذكرناه في كتاب "المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس". وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف.    يتبع ان شاء الله

تلخيص الرد علي هذه الخلافات جميعها

1. سبب هذا الكم الهائل من الخلاف بين أكثر المسلمين علما وفقها (قلت فما بال من دونهم في العلم) أقول أن السبب هو عدم التنبه إلي الفرق الزمني بين خطابي التكليف لأحكام الطلاق بين سورة البقرة 2هــ            وسورة الطلاق  5هــ

2. شدة إختلاف الرواة لحديث عبد الله بن عمر علي حدث طلاقه حتي ملأ اختلافهم كل درب أو طريق أو منعطف أو زاوية  أو كتاب أو مصنف حتي خرج العقلاء من العلماء بنتيجة واحدة     هي أن حديث ابن عمر في طلاق امرأته يكاد يكون مضطربا أو هو مضطرب فعلا  (راجع قول العلامة الأستاذ أحمد شاكر في مقدمته لكتابه الشهير ((نظام الطلاق في الإسلام))

3. قدر   التفاوت في أفهام الخائضين في تفسيرات مدلولات الحديث كل بما وصل إليه طرف حديث أو جزءا منه أو كل ناقص أو كل مختصر  أو ... وأو ... وأو... دون التحقق من متنه بشكل استقرائي  مقارن في ضوء معرفة أصح الأحاديث

 

E واستطيع القول بأن ما فعله الفقهاء حول حديث عبد الله ابن عمر هو من وجهة نظري وفي الظاهر   سباقا استعراضيا لمكنون ما يمتلكه كل فرد منهم  من روايات    ناقصة أو تامة   فكأنه كما يبدو  أن  لا يهمهم ذلك بقدر  أهمية أن لا يغادر هذا السباق  أحد  من غير قطاف  قام وتكلف أن يدلو فيه  بدوله أكثر منه توجهه  بحذر  نحو ربه  خشية وخوفا منه  فهو السميع العليم  E حتي وصل الحد عند  بعضهم أن تناقل مصطلحات لا تدل علي شيئ مثلما تدل علي حرصه أن يقول رأيه خيرا   عنده من أن لا يقول مثل E  (فمه) E  (أرأيت إن..  ) E  وخلافه ... متناسيين أن هذا شرع  العليم الحكيم... السميع البصير ... القوي المتين ...رب العزة والجبروت .. وكلهم أعرض عن أتم رواية قالها رسول الله صلي الله عليه وسلم شارحة لآيات سورة الطلاق 5هــ  وهي رواية السلسلة الذهبية لمالك  عن نافع عن بن عمر  مرفوعة ومتفقا عليها بين الشيخين وأصحاب السنن جميعا

HHHHH

ونستعرض هنا كيف أن روايات الرواه لحديث ابن عمر كان لها الدور الأكبر في انشغال المحققين من الفقهاء والعلماء عن التنبه لفارق التنزيل الزمني بين أحكام سورة البقرة2هــ  وسورة الطلاق 5هــ

الأربعاء، 21 أغسطس 2019

روايات حديث عبد الله بن عمر في حديث طلاقه لامرأته

ورد/ الطرق الثمانية لحديث عبد الله بن عمر في طلاق امرأته وبيان أي هذه الطرق هو الأثبت والأتقن

 

 

المجموعات الثمان الوارد فيها روايات جديث عبد الله بن عمر في طلاقه لامرأته واقامة الشهادة في الطلاق

 

 

احكام الطلاق (كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائي بتحقيقي 44 كتاب الطلاق ) وورد

 

كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

( 44 كتاب الطلاق )

 

(1.باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه أن تطلق لها النساء )

 

5582 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن عبيد الله هو بن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله هو بن عمر رضي اله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء

 

5583 - أخبرنا محمد بن سلمة المصري قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء

 

قلت المدون : هذا الحديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الضبط الذهبية ويعتبر هذا اللفظ هو أضبط ألفاظ ابن عمر كله حيث ترتبت أحداث الطلاق كالآتي :

 

عدة طولها : 1.حيضة ثم طهر 2.ثم حيضة ثم طهر 3.ثم الإمساك بعد ( وبعد هنا هي ظرف زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة)فالإمساك ولفظ قبل هو ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث الذي لا يكون الطلاق إلا فيه وهو مدلول قبل أن يمس يعني في زمن الطهر الثالث لأن المس يلزمه طهر وهذا يعني أنه لا طلاق إلا في نهاية عدة قدرها ثلاثة قروء (ثلاثة أطهار)

 

وإجمالاً فإن ترتيب إجراءات الطلاق يكون:

 

[عدة الإحصاء ثم الإمساك أو الطلاق ثم التفريق ثم الإشهاد بهذا الترتيب]

 

والملاحظ أن حديث عبد الله ابن عمر قد وقعت أحداثه في العام السادس أو السابع الهجري تقريبا أي بعد نزول سورة الطلاق 6 أو7هـ

 

وسورة الطلاق هي السورة التي نزلت فيها الآيات التي بدَّلت ترتيباته السابقة التي كانت مستوحاة في الأعوام الثلاثة أو الأربعة السابقة عليها من سورة البقرة [أي في العامين الأولين للهجرة]

 

حيث كان الطلاق يقع بـ :

 

لفظ الطلاق ثم يتبعه عدة الإستبراء ثم التسريح

 

وذلك في تشريع سورة البقرة في العامين الأولين للهجرة

 

وحديث ابن عمر حدثت وقائعهُ بعد العام السادس أو السابع الهجري أي بعد نزول سورة الطلاق المُبَدِلةِ لأحكام الطلاق السابقة المنزلة قبلاً في سورة البقرة إبان العامين الأولين للهجرة

 

وهذا الحديث من أحاديث: مجموعة نافع عن ابن عمر حيث روي هذا الحديث عن ابن عمر ثمانية من التابعين هم:

 

1.نافع

 

2.وسالم

 

3.وأنس ابن سيرين

 

4.ويونس ابن جبير

 

5.وسعيد ابن جبير

 

6.وطاوس

 

7.وأبو الزبير عبد الله ابن دينار

 

8.-----

 

كلهم رووه عن ابن عمر ..

 

ولكن باختلافات كبيرة فيما بينهم تصل في كثير من مواضعها الي حد التعارض وسوف نعمد هنا الي الاشارة في كل موضع الي مواطن الخلاف في كل رواية وبواطن العلل فيها سواءا في الاسناد أو في المتن

 

وقد شكل كل واحد من الثمانية رأس مجموعة من الرواة تميزت كل رواية منها بشكلها وخلافاتها أيضا المميزة وسوف نسير الي ذلك في موضعه ان شاء الله

 

أما هذا الحديث فهو من المجموعة الأولي في روايات ابن عمر والتي علي رأسها نافع

 

وقد رواه عن نافع

 

1.أيوب

 

2.والليث

 

3.ومالك

 

4.وعبد الله

 

وقد جاء في ألفاظ أحاديث هذه المجموعة خلافات أصح ما فيها علي الاطلاق نص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر

 

أ) وقد أشرنا إلي أن مجموعة نافع عن ابن عمر هي المجموعة الأولي لقرب ألفاظ أحاديثها الي الصواب

 

ب) وأشرنا الي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر منها خاصة لشدة ضبط هذه االرواية عن سائر الروايات الأخر من نفس طريق نافع عن ابن عمر .. في نفس المجموعة

 

وعليه فسوف تكون رواية مالك عن نافع عن ابن عمر في حديث ابن عمر هي الرواية العمدة وهي التي يقاس بها قدر الإنحراف عن خط الضبط والصحة في الروايات الأخري

 

وعليه فسوف تكون رواية مالك عن نافع عن ابن عمر في حديث ابن عمر هي الرواية العمدة وهي التي يقاس بها قدر الانحراف عن خط الضبط والصحة في الروايات الأخري

 

وقد أورد الحافظ النسائي من هذه المجموعات الثمان : خمسة مجموعات:

 

1) الأولي :

 

أ) مجموعة عن نافع أورد فيها الأحاديث أرقام 5583 و5582 و5589 وهم مالك عن نافع عن ابن عمر5583

 

ب) ويحي ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 5582

 

ج) والمعتمر ابن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن ابن عمر

 

2) والثانية مجموعة:

 

أ) سالم عن ابن عمر وأورد فيها حديثين 5584 و5590

 

*- وهما الزهري عن سالم عن ابن عمر

 

*- ومحمد ابن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر

 

3) والثالثة مجموعة:

 

أ) يونس ابن جبير وأورد فيها النسائي حديثين

 

- وهما أيوب عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير عن ابن عمر

 

- ويونس عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير عن ابن عمر

 

4) والرابعة مجموعة سعيد ابن جبير وأورد فيها النسائي فقط حديث 5591

 

5) وكذا الخامسة وأورد فيها

 

أ) حديث 5585 ابي الزبيرعن ابن عمر وهو من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن عبد الرحمن ابن أيمن عن ابن عمر

 

***

 

وسوف يتبين لنا أصح رواية وهي : مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه مرفوعا به.

 

5584- أخبرني كثير بن عبيد الحمصي عن محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي واسمه محمد بن الوليد قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم ، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال:

 

ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز و جل قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها)

 

قلت المدون: هذا الحديث نص علي أن الطلاق يكون بعد انقضاء حيضة وطهر وأسقط ذكر حيضة وطهر نتيجة تصرف أحد الرواة في الرواية بالمعني

 

ويبين هذا من من مقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر 5583

 

ويرجع هذا التصرف الي محمد ابن حرب وهو الخولاني أبو عبد الله الحمصي المعروف بالأبرش كاتب محمد ابن الوليد حيث أنه ثقة لكن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أضبط وأصح من روايته

 

ذلك لأن ابن معين قد سواه ببقية ابن الوليد عندما سأله عثمان الدارمي قال قلت لابن معين فبقية كيف حاله؟ قال ثقة قلت هو أحب اليك أو محمد ابن حرب قال ثقة وثقة

 

وقال احمد ليس به بأس وهذا توثيق لكن حين يوضع علي السلم التدريجي للثقات سيكون مال ك فوقه في الضبط والتوثيق بدرجات كثيرة

 

5585 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه رضي الله عنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال له طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

 

قلت المدون: هذا الحديث رواته ثقات غير أن فيه حجاج ابن محمد وهو المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل فهو ثقة، وقد اختلط في آخره ويعزي هذا الخلاف في هذه الرواية مع مالك عن نافع عن ابن عمر لاختلاط حجاج ابن محمد وكذا يعزي الاختصار في لفظ هذه الرواية له أيضا حيث قَصَرَ العدة علي حيضة وطهر ثم الطلاق بعد ذلك

 

وقد سبق في رواية مالك عن نافع أن الطلاق لا يكون الا بعد ثلاث حيضات: هن طول العدة قبل التلفظ بالطلاق والصواب في لفظ الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) )

 

ولفظة قبل من اخلاط حجاج 5586 هذا موقوف علي ابن عباس وهو مخالف للمرفوع من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر حيث جعل الطلاق في دبر العدة وليس في قبلها وE ذلك كما نص حديث مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء

 

5586 - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن بن عباس في قوله عز و جل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال بن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن

 

(قوله : 2 باب طلاق السنة )

 

5587 - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتمد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك

 

[قلت المدون :هذا الحديث رجاله ثقات غير حفص ابن غياث فهو كثير الغلط وهذا من اغلاطه لمخالفته لفظ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في نفس الحادثة ونفس المقام حيث جعل حديث مالك الطلاق مرة واحدة في نهاية العدة (دبر العدة ) ولفظ حديث مالك هو : مالك عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء

 

5588 - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو القطان عن سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال رضي الله عنه طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع

 

[قلت المدون : هذا الحديث موقوف مخالف للمرفوع عن ابن عمر نفسه من طريق نافع رقم 5583 وحديث نافع عن ابن عمر أضبط وأصح حيث جعل الطلاق في طهر فعلا لكنه الطهر الثالث بعد الحيضة الثالثة

 

(3 باب ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض)

 

5589 - أخبرنا محمد بن الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر هو بن سليمان قال سمعت عبيد الله هو بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته النبي صلى الله عليه و سلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء

 

4.باب طلاق الحامل

 

5590 - أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

 

[قلت المدون :هذا الحديث تفرد بروايته محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة لنفس حديث عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته وهي حادثة واحدة في مقام واحد والتشريع فيها واحد بال خلاف وكان تشريع النبي صلي الله عليه وسلم فيها تشريع واحد لذا فاختلاف الافاظ في هذه الحادثة لا يعزي بحال الي النبي ولا الي ابن عمر ولكن يعزي أي اختلاف الي تفاوت درجات الضبط والعدالة بين الرواة في سلسلة الرواية لهذا الحديث

 

والناظر هنا لرواية محمد ابن عبد الرحمن سيجدها مخالفة لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر والتي هي عمدة أحاديث الطلاق في حادثة طلاق ابن عمر لأنه تفرد بذكر الطلاق في الحمل وهو شذوذ يصل الي درجة النكارة لمخالفته سائر الروايات كما قلنا ولذا فقد قال النشائي فيما نقله عنه ابن فرج القرطبي في كتابه الأقضية في عقب ذكر هذه الرواية قال النسائي لا نعلم أحد تابع محمد ابن عبد الرحمن مولي أبي طلحة علي قوله (أو حامل)

 

والحق في ذلك أن زيادة الطلاق في الحمل شاذة جدا أو منكرة لمخالفة محمد ابن عبد الرحمن رواية الثقات ومحمد ابن عبد الرحمن في ضبطه كلام حيث اكتفي النسائي بوصفه ليس به بأس وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود قالوا صالح الحديث ومعني هذا أن حديثه مقبول ما لم يخالف الثقات فإذا خالف يُعدُّ حديثه شاذ جدا وقد خالف محمد ابن عبد الرحمن مولي آل طلحة بهذا اللفظ كلا من:

 

1. الزهري

 

2. محمد ابن سيرين

 

كلاهما عن سالم فذكر الطلاق في الحمل ولم يذكراه وكلاهما وكلاهما أوثق منه [هذا في محموعة أحاديث سالم عن ابن عمر ]

 

3. وكذلك مالك وأيوب والليث وعبيد الله كل منهم في روايةه عن نافع فلم يذكروا قط سيرة الطلاق في الحمل فخالفهم وذكره هو وهم أوثق وأضبط منه [هذا في مجموعة أحاديث نافع عن ابن عمر]

 

4. وكذلك عبد الملك وشعبة كل منهما في حديثه عن أنس ابن سيرن فلم يذكرروا قط سيرة الطلاق في حمل هذا في محموعة أنس ابن سيرين عن ابن عمر

 

وكذا قتادة ومحمد ابن سيرين كلاهما في حديثه عن يونس ابن جبير فلم يذكر قط في أحاديثهما سيرة لطلاق في طلاق لحمل [هذا في مجموعة أحاديث يونس ابن جبير عن ابن عمر]

 

5. وكذا ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر فلم يذكر سيرة لطلاق في حمل

 

6. وكذا ابن طاوس عن طاوس عن ابن عمر فلم يذكر في أحاديثه قط سيرة لطلاق في حمل [هذا في مجموعة أحاديث طاوس عن ابن عمر ]

 

7. وكذا ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر

 

8. وكذا سليمان ابن بلال عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر

 

فتبين قطعا أن لفظ الطلاق غي الحمل لفظة باطلة شذ وتفرد بها التابعي المذور بها آنفا

 

رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطـلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته:

 

ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته

 

5.(1471)قال مسلم في صحيحه:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الآتي:

 

1.الإيجاز الشديد ،

 

2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق

 

 

يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن:

 

:الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس:

 

 

1. الأساس الأول هو::مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .

 

 

2.والأساس الثاني هو :أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيمااً،

 

3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

 

 

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

 

 

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

 

 

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)

 

أما محمد بن عبد الرحمن فهو :

 

محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق

 

# قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : لا بأس به(قلت المدون ولم يزد علي ذلك) # وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين.وقال النسائي:ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في حديثه هذا بعد أن ذكر نصه : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قبل الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم باللغة العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنة بروايات الضابطين العدول الأثبات.

 

*روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله:كان أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الراوي أكثر منه تعديلا خاصة في الحفظ وتحمل الحديث وجوْدةِ أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا]

 

( 5 باب الطلاق لغير العدة )

 

5591.أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلقها وهي طاهر

 

( 6 الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه )

 

5592 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال ( سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها فقالت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

 

قلت المدون:  هذا الحديث من مجموعة يونس ابن جبير عن ابن عمر وهذه المجموعة بالجملة أخف ضبطا من المجموعة الأولي مجموعة نافع عن ابن عمر ثم [مجموعة أحاديث سالم عن ابن عمر]

 

و[ المجموعة الثالثة أحاديث أنس ابن سيرين عن ابن عمر] ونري المخالفة في هذا الحديث بالنسبة لحديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الآتي :

 

1. أنه حول سياق الأمر بالمراجعة الي المعني (مره أن يراجعها ) في رواية مالك عن نافع الي ( فأمره أن يراجعها ) وذلك في رواية محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير ] ثم تحويل سائر السياق الي المخالفة الشديدة فبينما يرويه مالك عن نافع بلفظ (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء( وهذه رواية مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء قد أجمل ذلك كله في رواية محمد ابن سيرين عن ابن عمر في كلمتين [ثم يستقبل عدتها] وهذا اختصار خطير مخل بالمقصود الالهي والنبوي من التشريع الدقيق لحكم الطلاق في سورة الطلاق فبينما لم يضف الي لفظ رواية مالك الأضبط شيئ يخص الإحتساب أضيف قول موقوف علي ابن عمر في رواية يونس ابن جبير وهو )مه !! أر أيت إن عجز واستحمق) وهو رأي خاص بابن عمر إن صح لا يعرف الي فم النبي طريقا من الرفع أو الوصل

 

5593- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم يسأله فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة فقال مه وإن عجز واستحمق [ ص 346 ] [ ص 347 ] [ ص 348 ]

 

هذا الحديث من مجموعة أحاديث يونس ابن جبير عن ابن عمر وهي أخف ضبطا من أحاديث مجموعة نافع عن ابن عمر في مقام وحادثة ابن عمر في طلاق امرأته وفيها

 

1. التصرف بالإختصار

 

2. المخالفة في اللفظ لرواية نافع عن ابن عمر الأضبط وهي مثل الرواية السابقة 5592

 

فالإختصار الشديد فيها واضح جدا فبينما تجد في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر سياق (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل أن تطلق لها النساء) تجد هنا في هذه الرواية اختصارا وإيجازا شديدا أخل بمدلول التشريع

 

لقد روي حديث عبد الله ابن عمر في حادثة طلاق امرأته بألفاظ وروايات كثيرة ومتعددة ومختلفة ووصل حد هذا الإختلاف فيها الي التعارض الصريح في كثير من مواطن الروايات وبدايةً فإنه يجب الإحاطة بعدة مسلمات في مثل هذه المسألة

 

أولها:

 

1. أن الحادثة هذه قد وقعت قبالة العام الخامس أو السادس هجري أي بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم بخمس سنوات تقريبا وهي الفترة الزمنية التي واكبت نزول سورة الطلاق أو بعدها بقليل وسورة الطلاق نزلت في المدرج التشريعي لسور القرآن الكريم بعد سورة البقرة بإحدي عشرة سورة قرآنية تقريبا فقد نزلت

 

1. سورة البقرة في العامين الأولين للهجرة

 

2. ثم نزلت بعدها سورة الأنفال

 

3. ثم سورة آل عمران

 

4. ثم سورة الأحزاب

 

5. ثم سورة الممتحنة

 

6. ثم سورة النساء

 

7. ثم سورة الزلزلة

 

8. ثم سورة الحديد

 

9. ثم سورة الرعد

 

10. ثم سورة الرحمن

 

11. ثم سورة الإنسان

 

12. ثم بعد هذا كله نزلت سورة الطلاق

 

ولا يخفي أن كل سورة نزلت كانت تأخذ من قلب الزمان حيزا ووقتا تستغرق آيات التنزيل كاملة لهذه السورة وهكذا في كل السور المنزلة أياما أو شهورا أو سنينا

 

والثاني :

 

2. أن سورة البقرة أرست حكم الطلاق علي أساس تأخير العدة الي ما بعد التلفظ بالطلاق [ أي طلاق أولا ثم عدة ] فلما جاءت سورة الطلاق أرست حكم الطلاق علي أساس تأخير إيقا الطلاق الي ما بعد العدة [أي عدة أولا ثم طلاق ] وعليه فيعتبر تشريع حكم الطلاق في سورة الطلاق هو المهيمن والمعدل لأحكام الطلاق السابقة ومنها أحكام الطلاق في سورتي البقرة والأحزاب

 

وقد روي نزول سورة الطلاق بعد سورة البقرة عن ابن مسعود في حديثه ولفظه من شاء لاعنته ، ما أنزلت (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) إلا بعد أية المتوفي عنها زوجها [البقرة 234] كما سيأتي في باب 56 من السنن الكبري للنسائي هذا إن شاء الله تعالي وإسناده صحيح وكذلك في حديث أبي إسحاق والأسود ومسروق وعبيدة كلهم عن عبد الله قال :(سورة النساء القصري-أي سورة الطلاق-نزلت بعد سورة النساء البقرة والحديث صحيح وسيأتي في باب 55 من السنن الكبر ي للنسائي ان شاء الله تعالي )

 

الثالث .

 

3. 3. فقد وصلت الينا روايات عبد الله ابن عمر في قصة طلاق امرأته من ثمان طرق كلع تنتهي عند ابن عمر ولكثرة تفريعات كل طريق منهم جعلت كل طريق منهم مجموعة وألخص هنا هذه المجموعات مرتبا الأضبط والأوثق أولا يليه الأخف ضبطا فيهم

 

المجموعة الأولي وهي مجموعة أحاديث نافع عن ابن عمر

 

ورواة الحديث فيهم عن نافع هم

 

1. مالك

 

2. وأيوب

 

3. والليث

 

4. وعبيد الله

 

وأضبط ألفاظ هذه المجموعة وأصحها رواية السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر

 

وتسمي سلسلة الضبط الذهبية كما أطلق عليه النقاد والحفاظ وأشهرهم ابن حجر العسقلاني والحاكم النيسابوري وذل لعلوها وشدة اتقان وضبط رواتها

 

وقد أخرج أحاديثها الحافظ النسائي هنا برقم 5583 والبخاري برقم 5251 - فتح الباري ومالك في موطأه ومسلم في صحيحه (4/179 ط التحرير)

 

كما اخرجت روايات تلك المجموعة كالآتي

 

1. رواية أيوب أخرجها مسلم في صحيحه 4/180 ورواية الليث أخرجها البخاري 5332-فتح الباري ومسلم 4/179 ورواية عبيد الله أخرجها مسلم 4/180 والنسائي في الكبري برقم 5589

 

أما المجموعة الثانية :

 

وهي مجموعة أحاديث سالم عن ابن عمر وهي أخف ضبطا من المجموعة الأولي ،

 

وقد روي أحاديثها

 

1. الزهري

 

2. ومحمد ابن سيرين

 

3. وومحمد ابن عبد الرحمن

 

أ) فأما روايات الزهري فأخرجها من طريقه المصنف النسائي في الكبري من طريق محمد ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري 5584 ومن هذا الطريق أخرجه مسلم 4/181 وأخرج مسلم طريقا آخر للزهري من رواية يعقوب ابن ابراهيم عن محمد ابن أخي الزهري عن الزهري 4/180

 

ب) وأما روايات محمد فأخرجها عن الزهري البخاري 7160

 

ج) وأما روايات محمد ابن عبد الرحمن مولي آل طلحة فقد تفرد بها وهي عند المصنف 5590 ومسلم 4/181 وتتسم أحاديث هذه المجموعة

 

1. بنزول أسانيدها وخفة ضبط حفظ رجاله مقارنة بالمجموعة السابقة ودخول بعض علل الإسناد والمتن عليها كالشذوذ في رواية محمد ابن عبد الرحمن ودخول الإختصار والإجمال والرواية بالمعني والموقوف من كلام ابن عمر

 

3. المجموعة الثالثة

 

مجموعة أحاديث أنس ابن سيرن عن ابن عمر

 

روي أحاديثها

 

1. عبد الملك

 

2. وشعبة

 

كلاهما عن أنس ابن سيرين

 

فحديث عبد الملك أخرجه مسلم 4/182

 

وحديث شعبة عنه أخرجه البخاري 5252 مختصرا من طريق سليمان ابن حرب عن شعبة به ولفظه(ليراجعها ) فقط وفيه (قلت تحتسب؟ قال فمه) ومسلم 4/182 بمثل حديث البخاري أيضا مختصرا

 

وتتسم أحاديث هذه المجموعة بعلل الاختصار الشدسد جدا لدرجة الإخلال بمقصود الله ورسوله في التشريع

 

ومعارضة روايات الأوثق منهم التي فصلت

 

وتعليق ابن عمر علي الاحتساب من رأيه لم يأت في غير هذا الطريق وهو لفظ واحد لا يدل علي الاحتساب من عدمه وهو بلفظ (فمه؟)

 

4. المجموعة الرابعة مجموعة أحاديث يونس ابن جبير

 

رواها عنه قتادة ومحمد ابن سيرين

 

فأما أحاديث محمد ابن سيرين : فأخرجها النسائي 5592 من طريق أيوب عن ابن سيرين عن يونس ابن جبير ومن هذا الطريق أخرجه مسلم 4/181 ومن طريق يونس عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير أخرجه النسائي هنا برقم 5593 ومسلم في 4/182 وكذلك الب خاري من طريق يزيد بن ابراهيم عن محمد بن سيرين عن يونس ابن جبير 5333-فتح الباري

 

وأما أحاديث قتادة عن يونس بن جبير فقد أخرجها له البخاري 5252-فتح من طريق سليمان ابن حرب عن شعبة عنه به و(5258-فتح) من طريق حجاج بن منهال عن همام بن يحي عنه به ومسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة (به) 4/182

 

وتتسم روايات هذه المجموعة

 

1. بالإضطراب في ألفاظها إلي يونس ابن جبير

 

2. ووقوع الإختصار فيها

 

3. وحدوث زيادات شاذة مثل لفظة (قبل عدتها ) متعارضة مع ألفاظ الحديث في المجموعة الأولي والثانية والثالثة

 

4. وشذوذ لفظ (قبل عدتها ) لتعارضها مع ما جاء في حديث مالك عن نافع [ ------ ثم إن شاء أمسك بعد (أي بعد الحيضة رقم 3) وإن شاء طلق قبل أن يمس يعني في الطهر الثالث رقم 3

 

5. ومع ما جاء في حديث أيوب عن نافع وفيه (حتي تحيض حيضة أخري ثم يمهلها حتي تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها) ]

 

6. ومع ما جاء في حديص الليث عن نافع وفيه ( ثم يمسكها حتي تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخري ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها من قبل أن يجامعها فتلك العدة ... الخ )

 

7. ومع ما جاء في حديث عبيد الله عن نافع [ ثم ليدعها حتي تطهر ثم تحيض حيضة أخري فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة .... الخ]

 

وهكذا فإن لفظة في قبل عدتها التي اشتملت عليها روايات المجموعة الرابعة (ليونس ابن جبير) متعارضة أيضا مع ما جاء في سائر روايات مجموعة سالم عن ابن عمر وأنس بن سيرين عن ابن عمر ومع روايات المجموعة الخامسة والسادسة والثمنة مما يؤكد أنها زيادة شاذة جدا وقعت في الرواية وأظن أن سبب شذوذ من رواها هو خلط سمعي حدث من تشابه ( لفظة فإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ) مع ادخال التصور في الرواية فصارت لفظة (قبل أن يمس)تروي قبل عودتها وحرفت هذه الي (يستقبل عدتها) حين لجأ الراوي الي الرواية بالمعني الذي انطوي عليه تصوره

 

المجموعة الخامسة وهي روايات سعيد ابن جبير

 

وقد أخرج حديثها الحافظ النسائي 5591 في السنن الكبري من طريق هيثم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ولفظها مختصر جدا ورغما عن ذلك فلم يرد في لفظ أبي بشر عبارة الاحتساب فقد رواه أيوب عن سعيد بن جبير عند البخاري 5253 وعنده لفظ (حُسبت علي بتطليقة) فخالف أيوب أبا بشر فزادها ولم يذكرها أبو بشر وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري أبو بشر الواسطي أثبت الناس في سعيد ابن جبير وعليه فالزيادة من أيوب مخالفة للأوثق تكون شاذة من طريقه وعلي رغم ذلك فهي مبنية للمجهول حتما غير المعروف المرفوع الأثبت مما يزيد من دلالة شذوذها

 

المجموعة السابعة مجموعة أحاديث أبي الزبير عن ابن عمر رواها عنه ابن جريج

 

وأخرجها مسلم 4/183 طبعة التحرير وفيها اختصار شديد حيث جاءت بلفظها المختصر جدا (ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك فأسقط ذكر حيضتين وطهرين)

 

أما حديث المجموعة الثامنة والتي هي أصح مجموعة بعد المجموعة الأولي لاقتراب ىألفاظها من لفظها فهي رواية سليمان ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ولفظها (مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض حيضة أخري ثم تطهر ثم يطلق بعد [أي بعد هذا الطهر وهو الطهر الثالث ] أو يمسك ، وهذه الرواية أخرجها مسلم 4/181) وهكذا يتأكد أن الحديث يشرح آية الطلاق المنزلة في سورة الطلاق في العام الخامس الهجري تقريبا أي بعد تنزل سورة البقرة بحوالي ثلاثة سنوات موضحا أن حكم الطلاق لم يعد طلاق ثم عدة ولكنه صار وأضحي بعد تنزل سورة الطلاق [عدة أولا ثم طلاق وأن الاحتساب إنما يكون علي التشريع الجديد المنزل في سورة الطلاق والذي هو [عدة أولا ثم طلاق] وأن المرأة قد صارت بعد تشريع الطلاق الجديد المنزل في سورة الطلاق محمية من التهور الزوجي والعصبية الدافعة الي تخريب الاسرة وأنها بهذه الحماية صارت تعتبر زوجة أثناء العدة لسبب أن الطلاق قد أجل الله تعالي وقوعة لدبر العدة وليس في قبلها قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق )

E وقوله إذا طلقتم أي إذا أردتم التطليق وقوله تعالي لعدتهن أي لتمام عدتهن وانقضائها فاللام هنا لام الاستدبار وهي لام الغاية - راجع رواية مالك عن نافع عن ابن عمر والتي تبين أن الطلاق لا يكون الا بعد ثلاث حيضات أي في الطهر التالي للحيضة الثالثة وفيه بيان أن ذلك تفسير الآية (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)) بلفظ [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] والخلاصة فقد تحولت الأحكام الواردة في سورة البقرة الي الشكل المعدل في سورة الطلاق

 

1. فتحول كون المرأة أن تسمي مطلقة في سورة البقرة الي كونها زوجة لم تطلق بعد في سورة الطلاق أثناء تقدم العدة علي إيقاع الطلاق

 

2. وتحول كون الطلاق في صدر العدة الي كونه لا يتم الا في دبر العدة ونهايتها

 

3. وبعد أن كانت المرأة تعتد في خارج بيتها لصيررورتها مطلقة في زمن سورة البقرة صارت تعتد في بيتها في زمن سورة الطلاق لكونها زوجة ولم تزل زوجة فبعد أن كانت المرأة تعتد في خارج بيتها صارت تعتد فيه فرضا

 

- ذلك لأنها كانت (حسب تشريع سورة البقرة) تعد مطلقة فصارت بعد تشريع سورة الطلاق زوجة حالت العدة بينها وبين طلاقها (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) - وبعد أن كان يحتسب الطلاق بمجرد التلفظ (حسب تشريع سورة البقرة ) صار الطلاق لا يحتسب الابانقضاء ثلاث حيضات ثم التطلق في دبرها

 

ذلك لأن التلفظ كان يسبق العدة في سورة البقرة فصار التلفظ يعقب العدة في سورة الطلاق وانما يكون الحساب علي موضع التلفظ المأذون به والذي حدده الله تعالي وليس الذي حدده البشر

 

اشترط في الطلاق منذ نزول تشريع سورة الطلاق إقامة الشهادة لله ولم يكن سالفا هذا الأمر مقررا حين كانت الأحكام في الطلاق تابعة لسورة البقرة

 

فمنذ نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري: اعتبر الطلاق قضية اجتماعية يلزم لكي يتقرر تطليق المرأة أن تُقام الشهادة علي تطليقها فما لم تحدث الشهادة فلا وقوع للطلاق بعد ولا يكون الطلاق إلا بعد انتهاء عدة الإحصاء المفروض إحصائها علي الرجل والمرأة جميعا لنهايتها ثم يحين ميقات الطلاق وما لم يحدث ذلك فلا طلاق قط......

 

مكرر:

 

والخلاصة   فقد تحولت الأحكام الواردة في سورة البقرة الي الشكل المبدل في سورة الطلاق

 

1. فتحول كون المرأة أن تسمي مطلقة في سورة البقرة الي كونها زوجة لم تطلق بعد في سورة الطلاق أثناء تقدم العدة علي إيقاع الطلاق

 

2. وتحول كون الطلاق في صدر العدة الي كونه لا يتم الا في دبر العدة ونهايتها

 

3. وبعد أن كانت المرأة تعتد في خارج بيتها لصيررورتها مطلقة في زمن سورة البقرة صارت تعتد في بيتها في زمن سورة الطلاق لكونها زوجة ولم تزل زوجة فبعد أن كانت المرأة تعتد في خارج بيتها صارت تعتد فيه فرضا

 

- ذلك لأنها كانت (حسب تشريع سورة البقرة) تعد مطلقة فصارت بعد تشريع سورة الطلاق زوجة حالت العدة بينها وبين طلاقها (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)

 

وبعد أن كان يحتسب الطلاق بمجرد التلفظ (حسب تشريع سورة البقرة ) صار الطلاق لا يحتسب الابانقضاء ثلاث حيضات ثم التطلق في دبرها

 

ذلك لأن التلفظ كان يسبق العدة في سورة الابقرة فصار التلفظ يعقب العدة في سورة الطلاق وانما يكون الحساب علي موضع التلفظ المأذون به والذي حدده الله تعالي وليس الذي حدده البشر

 

اشترط في الطلاق منذ نزول تشريع سورة الطلاق إقامة الشهادة لله ولم يكن سالفا هذا الأمر

 

 

مقررا حين كانت الأحكام في الطلاق تابعة لسورة البقرة

 

فمنذ نزول سورة الطلاق اعتبر الطلاق قضية اجتماعية يلزم لكي تتقرر تطليق المرأة

 

إن إقامة الشهادة لله تقتضي ضرورة توفر عناصر الإقامة وهي

 

1. العنصر البشري

 

2. والعنصر العددي (اثنان

 

3. والعنصر الوصفي ذوا عدل من المسلمين

 

4. عنصر الزمان وهو حدوث الشهادة حتما عند وقوع الطلاق في دبر العدة وليس في زمن آخر وعند بلوغ الأجل لقوله تعالي ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) ويتم ذلك بتحديد الطهر الثالث فإن كانت عامة بغير تحديد العنصر الزمني في نهاية العدة فلم تقام الشهادة ولم يقع الطلاق بعد

 

5. العنصر المكاني أن تكون الشهادة علي أن الطلاق وقع والمرأة معتدة في بيتها بيت زوجها حيث فرض الله ذلك ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق ) فإن كان غير ذلك فمعناه تزوير الواقعة وبطلان الحدث شكلا واحتسابا

 

فإذا قامت الشهادة لله بهذا الشكل فمعناه وجوب التقرير الاجتماعي بصحة استحقاق المرأة للزواج بغير مطلقها فور انتهاء العدة والوقوع حلالا في عصمة زوج غيره دون أن تفقد المرأة من عمرها زمنا تعتد فيه لحسابه كما كان يحدث ذلك في تشريع الطلاق ابان سريان أحكام سورة البقرة وقبل تعديله الرباني بسورة الطلاق

 

ان حدوث الشهادة بالطلاق هي ميثاق اجتماعي بحلها لغيره منذ إقامة الشهادة

..............................................................

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق