الخميس، 5 أبريل 2018

15.د ماهر الفحل أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم رفع اليدين في الصَّلاَة


فرواه عن عَبْد الله بن عُمَر . وتوبع عَلَى ذكر الزيادة أيضاً ، لَكِنْ من طرق موقوفة عَلَى ابن عُمَر ، تابعه ابن جريج ([1])، والليث بن سعد ([2]) متابعة نازلة عن نافع إلا أنهم رووه موقوفاً . وَقَدْ توبع عَبْد الأعلى بذكر الزيادة و الرفع فرواه معتمر بن سليمان ([3])، عن عبيد الله بن عَبْد الله ، عن الزُّهْرِيّ ، عن سالم، عن ابن عُمَر، بِهِ .
وعبد الوهاب الثقفي ([4])، عن عبيد الله ، عن الزُّهْرِيّ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بِهِ . ثُمَّ إن لحديث عَبْد الأعلى بزيادته شواهد من حَدِيث أبي حميد الساعدي ([5])، والإِمَام عَلِيّ ([6]) ، و أبي هُرَيْرَةَ ([7]).
وهناك شاهد أخرجه أبو داود ([8])، قَالَ : حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن لهيعة ، عن أبي هبيرة ([9])، عن ميمون المكي ([10])، أَنَّهُ رأى عَبْد الله بن الزُّبَيْر وصلى بهم يشير بكفيه حِيْنَ يقوم ، وحين يركع ، وحين يسجد ، وحين ينهض للقيام ، فيقوم فيشير بيديه ، فانطلقت إلى ابن عَبَّاس فقلت: إني رأيت ابن الزُّبَيْر صلى صلاة لَمْ أر أحداً يصليها، فوصفت لَهُ هذِهِ الإشارة ، فَقَالَ: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رَسُوْل الله r فاقتد بصلاة عَبْد الله بن الزُّبَيْر .
وابن لهيعة وإن كَانَ فِيهِ مقال ، إلا أن رِوَايَة قتيبة بن سعيد عَنْهُ جيدة ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل ([11]) . وَقَدْ اعترض عَلَى هَذَا الحَدِيْث صاحب عون المعبود فَقَالَ : (( هَذَا يدل عَلَى مشروعية الرفع عِنْدَ القيام من السجود ، لَكِنَّهُ مَعَ ضعفه معارض بحديث ابن عُمَر المروي في صَحِيْح البُخَارِيّ ، وفيه : (( ولايفعل ذَلِكَ حِيْنَ يسجد وَلاَ حِيْنَ يرفع رأسه من السجود )) ))([12]) . 
لَكِن الَّذِي يبدو لي : أن لا معارضة بَيْنَ الحديثين فيحمل حَدِيث ابن الزُّبَيْر عَلَى العموم ، وحديث ابن عُمَر مخصص لَهُ فخرج من العموم إلى الخصوص ، وهذا أولى من ادعاء التعارض .
أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
حكم رفع اليدين في الصَّلاَة
هناك مواضع متعددة ترفع فِيْهَا الأيدي في الصَّلاَة حصل بَيْنَ العُلَمَاء خِلاَف كبير في مشروعيتها ، وسأبحث هَذَا في مسائل 
المسألة الأولى : رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ
اختلف الفُقَهَاء في هَذَا عَلَى قولين :
القَوْل الأول: تُرْفَعُ اليدان عِنْدَ الركوع و عِنْدَ الرفع مِنْهُ . وَهُوَ قَوْل أبي بَكْر ، وعمر ، وعلي ، وأنس ، وأبي سعيد الخُدْرِيّ ، وجابر بن عَبْد الله، وابن عَبَّاس ، وأبي هُرَيْرَة ، وأبي موسى الأشعري، وابن عُمَر ، وعبد الله بن عَمْرو ، ووائل بن حُجر ، وأبي قتادة الأنصاري ، وأَبِي الدرداء ، وسهل بن سعد ، وأبي أسيد ، ومالك بن الحويرث ، ومحمد بن مسلمة ، وعَبْد الله بن الزُّبَيْر ، وعقبة بن عامر ، وعبد الله بن جابر البياضي ، وأم الدرداء ، وأَبِي حميد الساعدي ، وأبي قلابة ، وابن الزُّبَيْر ، والحَسَن البصري ، وابن عينية ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ونافع ، وسالم بن عَبْد الله ، وسعيد بن جبير ، وعبيد الله بن عُمَر ، وقتادة ، ومكحول ، وابن سيرين ، والليث بن سعد ، والقاسم بن مُحَمَّد ، وعَبْد الله بن المبارك ، وأصحابه وهم (عَلِيّ بن حسين ، وعبد الله بن عُمَر ، ويَحْيَى بن يَحْيَى)، والأوزاعي، وعمر بن عَبْد العزيز، وإسحاق، وأبي ثور ، والنُّعْمَان بن أبي عياش ، وعبد الله بن دينار ، وابن أبي نجيح ، والحَسَن بن مُسْلِم ، وقيس بن سعد ، وعلي بن عَبْد الله ، وهشام بن الحَسَن ، ومعتمر بن سليمان ، ومحمد بن جرير الطبري، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ويحيى القطان ، وعَبْد الرحمان بن مهدي ، وإسماعيل بن عُلية ، وعُمَر بن هارون ، والنضر بن شميل ، والحميدي ، والبُخَارِيّ ، ومحدثي أهل بخارى وهم ( عيسى بن موسى ، وكعب بن سعيد ، ومحمد بن سلام، وعَبْد الله بن مُحَمَّد المسندي ) ، وجرير بن عَبْد الحميد ، وابن وهب ، ومحمد بن نصر المروزي ، وعَبْد الرحمان بن سابط، والربيع ، ومُحَمَّد بن نمير، ويَحْيَى بن معين ، وعَلِيّ بن المديني، وابني عَبْد الله بن عَبْد الحكم ([13]) وإليه ذهب الشَّافِعيّ ([14]) وأحمد ([15]) وابن حزم ([16]) وَهُوَ رِوَايَة عن مَالِك ([17]) واستدلوا بحديث ابن عُمَر المتقدم ([18]).
قَالَ الشَّافِعيّ: (( وَقَدْ رَوَى هَذَا سوى ابن عُمَر اثنا عشر رجلاً عن النَّبيّ r )) ([19]).
وذكر العراقي أَنَّهُ مرويٌ عن رَسُوْل الله r من حَدِيث خمسين صحابياً([20]).
القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ الركوع و عِنْدَ الرفع مِنْهُ، و إنما ترفعان عِنْدَ تكبيرة الإحرام فَقَطْ .
وَهُوَ قَوْل أبي بَكْر في رِوَايَة ، وعمر في رِوَايَة ، وعلي ، وابن مَسْعُود ، وابن عُمَر في رِوَايَة ، وابن عَبَّاس في رِوَايَة ، والثَّوْرِيّ ، والشَّعْبيّ ، والنخعي، وابن أبي ليلى ، والحَسَن بن صالح بن حيّ ، والأسود ، وعلقمة ، وخيثمة ، وقيس بن أبي حازم ، وأَبِي إسحاق السَّبِيْعِيّ ([21]) ، وإِليهِ ذهب أبو حَنِيْفَة وأصحابه ([22])، وَهُوَ رِوَايَة عن مَالِك ([23]) وَهُوَ مَذْهَب أهل الكوفة ([24]).
واستدلوا بحديث جابر بن سمرة ([25]) قَالَ : (( خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْل الله r فَقَالَ : مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصَّلاَة ))([26]).
وبما روي عن ابن مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ : (( ألا أصلي بكم صلاة النَّبيّ r فصلى وَلَمْ يرفع يديه إلا في أول مرة ))([27]).
وَقَالَ البُخَارِيّ مُعلقاً عَلَى حَدِيث جابر بن سمرة: (( فإنما كَانَ هَذَا في التشهد لا في القيام كَانَ يُسلم بعضهم عَلَى بَعْض فنهى النَّبيّ r عن رفع الأيدي في التشهد ، وَلاَ يحتج بهذا من لَهُ حظ من العِلْم هَذَا مَعْرُوف مَشْهُور لا اختلاف فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة و أيضاً تكبيرات العيد منهياً عَنْهَا ؛ لأَنَّهُ لَمْ يستثنِ رفعاً دُوْنَ رفع وَقَدْ ثبت حَدِيث ))([28]).
أما حَدِيْث ابن مسعود فضعفه عَبْد الله بن المبارك فَقَالَ : (( لَمْ يثبت )) ([29]).
وَقَالَ أبو حاتم الرازي : (( هَذَا خطأ )) ([30]).
وَقَالَ أبو داود : (( لَيْسَ هُوَ بصحيح عَلَى هَذَا اللفظ )) ([31]) .
إلا أن الزيدية أنكروا رفع اليدين عِنْدَ الإحرام ([32]).
المسألة الثانية : هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر ، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، عَلَى قولين
القَوْل الأول : ترفع اليدان عِنْدَ القيام من الركعتين .
وهذا القَوْل رَواهُ الإِمَام عَلِيّ ، و أبو حميد الساعدي في عَشْرَة من أصحاب النَّبيّ r فِيْهِمْ أبو قتادة ([33]). وَهُوَ قَوْل ابن عُمَر ([34]) ، وعطاء ([35]) ، والبخاري ([36]) .
وإليه ذهب بَعْض أصحاب الشَّافِعيّ ([37]) ، وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد ([38]) ، وابن حزم ([39]). مستدلين بزيادة عَبْد الأعلى السابقة الذكر والتفصيل وخالف في ذَلِكَ جَمَاعَة من أهل العِلْم ([40]) فلم يروا رفع اليدين في هَذَا الموضع .
المسألة الثالثة : رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ .
وَقَد اختلف الفُقَهَاء في ذَلِكَ عَلَى قولين :
القَوْل الأول : ترفع اليدان عِنْدَ السجود و عِنْدَ الرفع مِنْهُ .
وَهُوَ قَوْل أنس ، وابن عُمَر ، وابن عَبَّاس ، ونافع ، وعطاء ، وطاووس ، وأيوب ، والحَسَن ، وابن سيرين ([41])، وهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد ([42])، وإليه ذهب ابن حزم ([43]). وَهُوَ قَوْل بَعْض أهل الحَدِيْث وَقَدْ جاءت بِذَلِكَ آثار لا تثبت([44]). و استدلوا بحديث وائل بن حجر t([45]).
وَقَالَ ابن عَبْد البـر في التمهيد :(( زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بَيْنَ السجدتين قَدْ عارضه في ذَلِكَ ابن عُمَر بقوله : (( وَكَانَ لا يرفع بَيْنَ السجدتين )) ، والسنن لا تثبت إذَا تعارضت وتدافعت ، ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عَلَيْهِ ، و ابن عُمَر صحبه إِلَى أن تُوُفِّي r فحديث ابن عُمَر أصح عندهم و أولى أن يُعمل بِهِ ))([46]).
القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور([47]).
المسألة الرابعة : إلى أين ترفع اليدان ، وَفِي ذَلِكَ أقوال :
القَوْل الأول: ترفع اليدان إلى حذو المنكبين .
وَهُوَ قَوْل عُمَر ، وأبي هُرَيْرَة ، وابن عُمَر ، وعبد الله بن الزُّبَيْر ، وأم الدرداء ، وسالم ، ونافع ، ومحمد بن سيرين ، وطاووس ، وعطاء ، والقاسم ، ومكحول ، وإسحاق ([48]) . وَهُوَ المشهور عن مَالِك ([49]) ، وإليه ذهب الشَّافِعيّ ([50]) ، وَهُوَ المشهور عن أحمد ([51]). و استدلوا بحديث ابن عمر ([52]) .
القَوْل الثَّانِي : ترفع اليدان إلى حذو الأذنين .
وَهُوَ قَوْل عطاء ، ووهب بن منبه ([53]) ، وأبي جَعْفَر ، وإبراهيم ، والثَّوْرِيّ ([54]).
وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة ([55]) ، وروي ذَلِكَ عن أحمد ([56]) ، وَهُوَ قَوْل ابن حبيب من المالكية ([57]). واستدلوا بحديث وائل ([58]).
القَوْل الثَّالِث : ترفع اليدان إلى الصدر .
وَهُوَ قَوْل للإمام مالك ([59]) ورواية عن الإِمَام أحمد ([60]).
 القَوْل الرابع : التخيير بَيْنَ رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكبين .
وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد ([61])، وحكاه ابن المنذر عن بَعْض أهل الحَدِيْث واستحسنه ([62]).
القَوْل الخامس : ترفع اليدان حَتَّى تجاوزا الرأس في تكبيرة الافتتاح .
 هَذَا القَوْل حكاه العبيدي عن طاووس ، وَهُوَ قَوْل ابنه ، وهذا باطل لا أصل لَهُ([63]).
فائدة :
ويجمع الشَّافِعيّ بَيْنَ هذِهِ الأحاديث فيقول : يجعل كفيه حذو منكبيه ، و إبهاميه عِنْدَ شحمة أذنيه ، ورؤوس أصابعه عِنْدَ فروع أذنيه ([64]).
مثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ :
مَا أخرجه عَبْد الرزاق ([65]) ، قَالَ : أخبرنا معمر ، عن ثابت وقتادة ، عن أنس ، قَالَ : (( نظر بَعْض أصحاب النَّبيّ r وضوءاً فلم يجده ، فَقَالَ النَّبيّ r: ها هنا ماءٌ فرأَيت النَّبيّ r وضع يده في الإناء الَّذِي فِيهِ الماءُ ، ثُمَّ قَالَ: توضئوا ([66]) بسم الله ، فرأيت الماءَ يفور من بَيْنَ أصابعه ، والقوم يتوضئون ، حَتَّى توضئوا من عِنْدَ آخرهم)) .
ومعمر شيخ عَبْد الرزاق هُوَ معمر بن راشد الأزدي ثِقَة ثبت فاضل ([67])، وشيخاه في هَذَا الحَدِيْث ثابت بن أسلم البناني وَهُوَ ثِقَة عابد ([68])، وقتادة بن دعامة السدوسي وَهُوَ ثِقَة ثبت ([69]). إلا أن معمر بن راشد قَدْ أخطأ بذكر زيادة : (( بسم الله )) في الحَدِيْث ؛ إِذْ إن الجمع من الرواة عن ثابت وقتادة لَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة الَّتِي تفرد بِهَا معمر مِمَّا يدل عَلَى خطئه ووهمه بِهَا ، وشرْح ذَلِكَ فِيْمَا يأتي :
أخرج الحَدِيْث ابن سعد ([70])، وأحمد ([71])، وعَبْد بن حميد ([72])، والفريابي ([73])، وأبو يعلى ([74])، وابن حبان ([75]) من طريق سليمان بن المغيرة ([76]) .
وأخرجه ابن سعد ([77]) ، وأحمد ([78]) ، وعبد بن حميد ([79]) ، والبُخَارِيّ ([80]) ، ومسلم ([81]) ، والفريابي ([82]) ، وأبو يعلى ([83]) ، وابن خزيمة ([84]) ، وابن حبان ([85]) ، والبَيْهَقِيّ ([86])، من طريق حماد بن زيد .
وأخرجه ابن سعد ([87])، وأحمد ([88]) من طريق حماد بن سلمة ([89]).
فهؤلاء ثلاثتهم ( سليمان ، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة ) رووه عن ثابت عن أنس ، بِهِ . وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة . وَكَذَلِكَ رَوَى الحَدِيْث عن قتادة جَمَاعَة لَمْ يذكروا فِيهِ الزيادة .
فَقَدْ أخرج الحَدِيْث أحمد ([90])، والبُخَارِيّ ([91])، ومسلم ([92])، وأبو يعلى ([93])، واللالكائي ([94])، والبَغَوِيّ ([95]) من طريق سعيد بن أبي عروبة ([96]).
وأخرجه أحمد ([97]) ، والفريابي ([98]) ، وأبو يعلى ([99]) ، وأبو عوانة ([100]) ، وابن حبان ([101])، وأبو نُعَيْم ([102]) من طريق همام بن يَحْيَى . و أخرجه مُسْلِم ([103]) من طريق هشام الدستوائي.
وأخرجه أبو يعلى ([104]) من طريق شُعْبَة بن الحَجَّاج. فهؤلاء أربعتهم (سعيد بن أبي عروبة ، وهمام ، وهشام، وشعبة) رووه عن قتادة عن أنس بِهِ ، وَلَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة .
إذن فليس من المعقول أن يغفل جَمِيْع الرواة من أصحاب ثابت وقتادة فيغيب عَنْهُمْ حفظ هذِهِ الزيادة ، ثُمَّ يحفظها معمر بن راشد .
ثُمَّ إن ثابتاً وقتادة قَدْ توبعا عَلَى رِوَايَة الحَدِيْث ، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة ؛ تابعهما عَلَيْهِ إسحاق بن عبدالله ([105])- وَهُوَ ثِقَة حجة ([106]) - وحميد الطويل ([107]) وَهُوَ ثِقَة ([108]) والحسن البصري ([109]) .
فغياب زيادة : (( بسم الله )) عِنْدَ هذِهِ الكثرة يسلط الضوء عَلَى أن الوهم في ذكرها من معمر ، والله أعلم .

أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
حكم التسمية في ابتداء الوضوء
اختلف الفُقَهَاء - رحمهم الله تَعَالَى - في حكم التسمية عِنْدَ الوضوء عَلَى قولين
القَوْل الأول : التسمية واجبة ، وَهُوَ قَوْل الحسن ([110]) ، والإمام أحمد في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ([111]) ، وإسحاق بن راهويه ([112]) ، والزيدية ([113]) .
ودليلهم زيادة معمر السابقة الذكر والتفصيل .
وما روي عن رَسُوْل الله r أَنَّهُ قَالَ: (( لاصلاة إلا بوضوء ، وَلاَ وضوء لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ ))([114]) .
فإن تركها ساهياً ففي المسألة قولان :
الأول : لا تسقط بالسهو، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد ([115]) ،
الثَّانِي : تسقط بالسهو ، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد ([116])، وَهُوَ المروي عن إسحاق بن راهويه ([117]) ؛ وإن تركها عمداً بطلت طهارته ، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد ([118]) .
القَوْل الثَّانِي: التسمية سنة ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة ([119])، ومالك ([120])، والشافعي([121])، وإحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد ([122]) ، والظاهرية ([123]) ، والحسن ([124]) ، والثوري ([125]) ، وأبوعبيد([126]).
فإن سها سمى متى ذكر ، وإن كَانَ قَبْلَ أن يكمل الوضوء. وإن ترك التسمية ناسياً أو عامداً لَمْ يفسد وضوؤه ([127]).

مثال آخر للزيادة الشاذة بسبب كثرة المخالفة :
روى حماد بن زيد ([128]) ، عن هشام بن حسان ([129]) ، عن محمد بن سيرين ، عن    أبي هريرة حديث ذي اليدين ، وذكر فيه زيادة : ((كبر)) ، فَقَالَ : ((كبر ثم كبر وسجد ))([130]).

وقد تفرد حماد بن زيد بذكر هذه الزيادة عن هشام بن حسان .
إذ إن هشيمَ بن بشير ([131]) -وهو ثقة ([132])-، ووهيب بن خالد ([133]) -وهو ثقة ([134])-، وحماد بن أسامة ([135]) -وهو ثقة ([136])-، وعبد الله بن بكر السهمي ([137]) -وهو ثقة ([138]) -، وأبا خالد الأحمر ([139]) - وهو صدوق يخطئ ([140]) - ، وأبا بكر بن عياش ([141]) - وهو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح ([142]) - .
فهؤلاء ستتهم ( هشيم ، ووهيب ، وحماد ، وعبد الله ، وأبو خالد ، وأبو بكر ) رووا هذا الحديث عن هشام بن حسان لم يذكروا الزيادة .
ثُمَّ إن الحديث قد رواه جماعة عن محمد بن سيرين ، منهم : أيوب السختياني ([143]) -وهو ثقة ثبت حجة ([144]) - ، وعبد الله بن عون ([145]) - وهو ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن ([146]) - ، ويزيد بن إبراهيم ([147]) - وهو ثقة ثبت ([148]) - ،  وسلمة بن علقمة ([149]) - وهو ثقة ([150]) - ، وقتادة بن دِعامة ([151]) - وهو ثقة ثبت ([152]) - ، وخالد الحذاء ([153]) - وهو ثقة ([154]) - ، ويحيى بن عتيق ([155]) - وهو ثقة ([156]) - ، ويونس بن عبيد ([157]) - وهو ثقة ثبت ([158]) - ، وعاصم الأحول ([159]) - وهو ثقة ([160]) - ، وحبيب ابن الشهيد ([161]) - وهو ثقة ([162]) - ، وحميد الطويل ([163]) - وهو ثقة ([164]) -، وسعيد بن أبي عروبة ([165]) - وهو ثقة ([166]) - ، وسفيان بن حسين ([167]) - وهو ثقة ([168]) - ، وأشعث ابن سوار ([169]) - وهو ضعيف ([170]) - ، وقرة بن خالد ([171]) - وهو ثقة ([172]) - ، وحماد بن سلمة ([173]) - وهو ثقة ([174]) - .
فهؤلاء جميعهم رووه عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، ولم يذكروا الزيادة ، قال أبو داود : (( روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد ، وحميد ، ويونس ، وعاصم الأحول ، عن محمد ، عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكره حماد بن زيد ، عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد ، وروى حماد بن سلمة ، وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكروا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر )) ([175]) .
وقال البيهقي : (( تفرد به حماد بن زيد عن هشام )) ([176]) ، وأشار إلى نحو هذا العلائي ([177]) .
فتفرد حماد أمام هذا الجمع الغفير إمارة على أن زيادته خطأ ، إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة هشام، وليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة مُحَمَّد بن سيرين .
ثم إن الحديث رواه جماعة عن أبي هريرة غير ابن سيرين ، لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة التي انفرد بها حماد ، مما يؤكد وهمه بها .
فقد رواه عن أبي هريرة : أبو سُفْيَان ([178]) مولى ابن أبي أحمد ([179]) ، وأبو سلمة منفرداً ([180]) ، وضمضم([181]) بن جوس ([182]) ، وسعيد بن المسيب ، وأبو بكر بن عبد الرحمان ، وأبو سلمة ، وعبيد الله بن عبد الله أربعتهم مقرونين ([183]) ، وأبو سلمة ، وأبو بكر بن سليمان ([184]) مقرونين ([185]) ، وأبو سلمة ، وسعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين ([186]) ، وسعيد بن المسيب ، وأبو سلمة ، وأبو بكر بن عبد الرحمان ، وأبو بكر بن سليمان مقرونين ([187]) ، وسعيد بن أبي سعيد المقبري ([188]) ، وسعيد بن المسيب ([189]) ، وأبو بكر بن عبد الرحمان وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين([190]) .
فهؤلاء جميعهم رووه عن أبي هريرة ، لم يذكروا ما ذكره حماد من زيادة تكبيرة الإحرام لسجود السهو مما يؤكد الجزم بوهمه – رحمه الله - .

أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء
هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم ؟
ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط تكبيرة الإحرام قبل سجود السهو ([191]) .
وذهب الزيدية ([192])، ومالك في رواية عنه([193])، وهو وجه عند الشافعية([194]) إلى اشتراط تكبيرة الإحرام لسجود السهو مستدلين بزيادة حماد السابقة، قال القرطبي: (( ما يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام ، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو )) ([195]).
وقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دون بعض .
مثال ذلك: ما رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ، قال:
(( كان معاذ يصلي مع النبي
العشاء ، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها ، هي له تطوع ، وهي لهم مكتوبة )) ([196]) .
قال الحافظ ابن حجر: (( هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح([197]) ابن جريج في رواية عبد الرزاق ([198]) بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه )) ([199]) .
أقول : إن ابن جريج قد تفرد في هذا الحديث بزيادة جملة : (( هي له تطوع ، وهي لهم مكتوبة )) ، فقد روي هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة –وهو ثقة ([200])– عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، به ([201]) ، دون ذكر الزيادة التي انفرد بها ابن جريج .
وقد أعلّ الطحاوي الزيادة في حديث ابن جريج فقال : (( فكان من الحجة للآخرين عليهم أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج ، وجاء به تاماً وساقه أحسن من سياق ابن جريج ، غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج )) ([202]) .
وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال : (( تعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح، في صحته ؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه ، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها )) ([203]) .
أقول : لكن سفيان بن عيينة لم ينفرد بعدم ذكر الزيادة فقد تابعه عدد من الرواة على عدم ذكرها ؛ فيكون ابن جريج مخالفاً بذكر هذه الزيادة ، إذ روى الحديث الجم الغفير دون ذكر هذه الزيادة .
فقد روى الحديث شعبة بن الحجاج ([204])، وأيوب السختياني ([205])، وحماد بن زيد ([206])، وسليم([207]) بن حيان ([208]) ، ومنصور([209]) بن زاذان ([210]) ، وهشام الدستوائي ([211]) ؛ فهؤلاء جميعهم رووه عن عَمْرو بن دينار ، عن جابر ، بِهِ . دون ذكر الزيادة .
ثُمَّ إن الحديث روي عن جابر من غير طريق عمرو بن دينار، فقد رواه أبو الزبير([212]) ومحارب بن دثار ([213]) ، وعبيد الله ([214]) بن مقسم ([215]) ، ولم يذكروا هذه الزيادة مما يجعل الحكم مختلفاً عند النقاد .
أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء ( اختلاف نية المأموم مع الإمام )
اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام ، على مذهبين :
المذهب الأول : وهو جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام ، أي يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض ، والمفترض خلف المتنفل ، والمفترض خلف المفترض لفرض آخر . وعلى هذا المذهب جماهير الصحابة كما أشار إليه الماوردي ([216]) – منهم : عمر ، وابن عمر ، وأبو الدرداء ([217]) ، وأنس ([218]) – .
وذهب إلى ذلك من التابعين : طاووس ([219]) ، وعطاء ([220]) .
وبه قال : الأوزاعي ([221]) ، والشافعي ([222]) ، وسليمان بن حرب ([223]) ، وإسحاق بن راهويه ([224]) ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ([225]) .
وهو ما ذهب إليه ابن المنذر ([226]) ، والظاهرية ([227]) ، والزيدية ([228]) .
والحجة لهم : حديث معاذ السابق بزيادة ابن جريج .
المذهب الثاني : وهو أنه لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم ، فلا يجوز أن يقتدي المفترض بمتنفل ، ولا مفترض بمفترض بفرض آخر .
ذهب إلى ذلك جمهور التابعين بالمدينة والكوفة ([229]) ، ومنهم : سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ([230]) .
وإليه ذهب الثوري ([231]) ، وأبو حنيفة ([232]) ، ومالك ([233]) .
وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ([234]) .
واستدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله قال : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه )) ([235]) .
ولم يأخذوا بزيادة ابن جريج ، ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به : بأن هذا الاختلاف مصروف إلى اختلاف يخل بالصلاة كسبق الإمام بالركوع أو السجود أو ما أشبه بذلك .
وبقيت هناك مسألة : وهي صلاة المتنفل خلف المفترض ، وهي جائزة بالاتفاق ، نقل ذلك ابن عبد البر فقال : (( وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء الله )) ([236]) ، لكن ينقض هذا النقل ما ذكره الماوردي ([237]) - وتبعه عليه النووي ([238]) - أن شعبة ، وأبا قلابة ، والحسن ، والزهري ، ويحيى بن سعيد وفي رواية عن مالك : ذهبوا إلى أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم غير جائزة إطلاقاً ، أي إنه لا يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض ، ولا المفترض خلف المتنفل ، ولا المفترض خلف المفترض لفرض آخر ، إلا أني لم أقف على رواية مالك في كتب مذهبه .
ثم إن هذا النقل يناقض أيضاً ما ذهب إليه ابن عبد البر كما تقدم ، وما حرره ابن قدامة إذ قال : (( ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض ، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً )) ([239]) .
أقول : إن صحت زيادة ابن جريج فالمذهب الأول أصح ، وقد وضّح ذلك ابن حجر ([240]) ، وصحح هذه الزيادة وردّ كل ما يعارض المذهب الأول .

النموذج الثاني
ما رواه حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر : (( أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ ، إلا كلب الصيد )) .
وردت هذه الزيادة (( إلا كلب صيد )) في حديث حماد بن سلمة ([241]) ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، وحماد ثقة ([242]) .
إلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه .
فقد رواه عن حماد مرفوعاً كل من ( أبي نعيم ([243]) ، سويد بن عمرو ([244])، وحجاج ابن محمد ([245]) ، والهيثم بن جميل ([246]) ) جميعهم رووه مرفوعاً ، وفيه ذكر الزيادة .
ورواه عبد الواحد بن غياث ([247]) ، عن حماد موقوفاً ، وفيه ذكر الزيادة .
ورواه عبيد الله بن موسى ([248]) ، بالشك عن حماد ، وفيه ذكر الزيادة .
ومع اتساع الخلاف في رواية حماد فقد خولف حماد في روايته للزيادة .
فقد خالفه ( معقل بن عبيد الله ([249])، وابن لهيعة ([250]) ) كلاهما عن أبي الزبير ، عن جابر بدون ذكر الزيادة .
وللحديث طرق أخرى عن جابر بدون ذكر الزيادة :
فقد رواه أبو سفيان ([251]) ، وعطاء ([252]) ، وشرحبيل ([253]) ثلاثتهم عن جابر دون ذكر الزيادة ، مما يدل على خطأ حماد في ذكرها إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد .
إلا أن بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولها ، فقد قال ابن التركماني : (( هذا إسناد جيد ، فظهر أن الحديث صحيح ، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها )) .
وقد ضعّف ابن حبان هذه الزيادة فقال : (( هذا الخبر بهذا اللفظ لا أصل له ، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره )) ([254]) . وكذلك البيهقي فقال : (( الأحاديث الصحاح عن النبي في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء ، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم )) ([255]) .

أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : حكم بيع الكلب المعلم
اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب :
فقد ذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز بيع كلب الصيد دون غيره ، روي هذا عن جابر بن عبد الله ([256]) ، وأبي هريرة ([257]) .
وعطاء ([258]) ، وزيد([259]) بن علي ([260]) ، والنخعي ([261]) .
والحجة لهم زيادة حماد السابقة  .
أما الإمام أبو حنيفة فيجوز عنده بيع الكلب معلماً كان أو غير معلم في رواية الأصل ([262]) . وعن أبي يوسف ([263]) لا يجوز بيع الكلب العقور ؛ واستدلوا بأن الكلب منفعة يجوز بيعه .
أما الإمام مالك فقد قال : (( أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله عن ثمن الكلب )) ([264]) .
وقد وضّح ابن عبد البر ذلك فقال : (( وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه ، فأجاز مرة ثمن الكلب الضاري، ومنع منه أخرى ، ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب ؛ لأن الْحَدِيْث الَّذِي ورد بالنهي عن ثمن الكلب ، فمن نذر مَعَهُ حلوان الكاهن ، ومهر البغي ، وهذا لا يباح شيء مِنْهُ عَلَى أنَّهُ الكلب الَّذِي لا يجوز اتخاذه ، والله أعلم ؛ لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه ، والانتفاع به ، فذلك جائز بيعه )) ([265]) .
وعند الإمام مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه قيمته ([266]) .
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلماً أو غير معلم ، ولا ضمان على متلفه .
روي هذا عن أبي هريرة ([267]) ، والحسن البصري ([268]) ، ومحمد بن سيرين ([269]) ، والحكم بن عتيبة ([270]) ، وحماد بن أبي سليمان ([271]) ، وربيعة الرأي ([272]) ، والأوزاعي ([273]) ، وابن أبي ليلى ([274]) .
وإليه ذهب الشافعي ([275]) ، وأحمد ([276]) ، وهو مذهب الظاهرية ([277]) .
واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم ؛ لذا لم يعملوا بها ، وقالوا أيضاً : بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير .
وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد ، مثال ذلك : ما روى عبد العزيز بن
مُحَمَّد ([278]) ، عن صفوان بن سُليم ([279]) ، عن عطاء بن يسار ([280]) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله
: (( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة )). هكذا رواه ابن حبان ([281]) ، عن أبي يعلى ([282]) ، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي ([283]) .
وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة ، خالفه ( مالك ([284]) ، وسفيان بن عيينة ([285]) ، وأبو علقمة الفروي ([286]) ، وأسامة بن زيد ([287]) ، وعبد الرحمان ابن زيد ([288])، وبكر بن وائل ([289])، والفضيل بن عياض ([290])، وعبد الرحمان بن إسحاق ([291]) )، فرووه عن صفوان بن سليم ([292])، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري. دون ذكر الزيادة " كغسل الجنابة " .
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة ([293]) .
قال ابن حزم في المحلى([294]):(( وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء ، حاشا غسل الجمعة والجنابة ، فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم الجسد ، فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولابد )) .
واستدل بقول رسول الله : (( حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ، يغسل رأسه وجسده )) ([295]).
وقوله : (( ابدؤا بما بدأ الله به )) ([296])، وقد بدأ عليه السلام بالرأس قبل الجسد . وقال تعالى : ] وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى # إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى [ ([297]). فصح أن ما ابتدأ به رسول الله في نطقه فعن وحي أتاه من عند الله تعالى، فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله .
وقد يختلف الراوي في زيادة فيذكرها مرة ويهملها مرة .
مثال ذلك ما رواه أيوب ([298])، عن أبي قلابة ([299])، عن أنس بلفظ : (( أمر رسول الله بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )) ومن هذا الوجه أخرجه أبو عوانة ([300]) من طريق سماك بن عطية ([301]) ، والطحاوي ([302]) من طريق عمرو الجزري ([303]) ، وأبو عوانة ([304])، وابن حبان ([305]) من طريق شعبة ([306]) ، وأبو داود ([307])، وأبو يعلى ([308])، وأبو عوانة ([309]) من طريق وهيب ([310])، والدارقطني ([311]) من طريق خارجة ([312])، ومسلم ([313])، وأبو يعلى ([314])، والبيهقي ([315]) من طريق عبد الوارث ([316]) ، وابن أبي شيبة ([317]) ، وأحمد ([318]) ، ومسلم ([319]) ، والنسائي ([320]) وفي الكبرى له ([321]) ، وأبو عوانة ([322]) ، والدارقطني ([323]) ، والحاكم ([324]) ، والبيهقي ([325]) من طريق عبد الوهاب الثقفي ([326]) .
سبعتهم ( سماك ، وعمرو ، وشعبة ، ووهيب ، وخارجة ، وعبد الوارث ، وعبد الوهاب ) عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، به . وتابعه خالد الحذاء ([327]) ، وسليمان التيمي ([328]) متابعة تامة ، وقتادة ([329]) متابعة نازلة إلا أن أيوب روى الحديث بالسند والمتن السابقين وزاد فيه : (( إلا الإقامة )) ([330]) ، ورواها عنه كل من ، معمر ([331]) ، وسماك ([332]) ، وإسماعيل بن علية ([333]) وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر ([334]) ، وعبد الله بن زيد ([335]) .
أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : كيفية الإقامة
اختلف الفقهاء في الإقامة كيف هي على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول :


([1]) حديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق (2520) ، و البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (40) .
([2]) حديثه عِنْدَ البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (51) .
([3]) عِنْدَ النَّسَائِيّ 3/3 ، وَفِي الكبرى (1105) ، و ابن خزيمة (693)، و الطحاوي في شرح المشكل (5829) و (5830) وانظر : تحفة الأشراف 5/381 (6876) .
([4]) أخرجه البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (80) .
([5]) الصَّحَابِيّ الجليل أبو حميد الساعدي ، اختلف في اسمه فقيل : المنذر بن سعد ، وَقِيْلَ: عَبْد الرَّحْمَان ، وَقِيْلَ : عَمْرو ، واختلف في اسم أبيه أَيْضاً ، عاش إِلَى أول خلافة يزيد سنة ستين هجرية .
أسد الغابة 4/417 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/95 ( 1070 ) ، والتقريب ( 8065 ) .
وحديثه أخرجه أحمد 5/424 ، والدارمي (1363)، والبُخَارِيّ في (( جزء رفع اليدين ))  (3) و (4) ، وأبو دَاوُد (730) ، و ابن ماجه (862) ، و التِّرْمِذِي (304) و (305) ، و النَّسَائِيّ 3/2-3 ، وَفِي الكبرى ، لَهُ (1104) ، و ابن الجارود (192) و (193) ، و ابن خزيمة (587) ، و الطحاوي في شرح المعاني 1/223 ، وابن حبان (1863)و(1866)و(1872) وَفِي ط الرسالة (1867) و(1870) و(1876)، والبَيْهَقِيّ 2/72 .
([6]) أخرجه أحمد 1/93 ، والبُخَارِيّ في (( جزء رفع اليدين )) (1) و (9) ، و أَبُو دَاوُد (744) و (761) ، وابن ماجه (864) ، والتِّرْمِذِي (3423) ، وابن خزيمة (584) ،والدَّارَقُطْنِيّ 1/287 ، وذكر الخلال في ((علله)) عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قَالَ: سئل أحمد عن حَدِيث عَلِيّ هَذَا فَقَالَ : صَحِيْح . انظر : (نصب الراية 1/412) .
([7]) أخرجه أبو دَاوُد (738) ، و ابن خزيمة (694) .
([8]) في سننه (739) .
([9]) هُوَ عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرمي ، أَبُو هبيرة المصري : ثقة ، توفي سنة ( 126 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 4/310 ( 3616 ) ، والكاشف 1/605 ( 3033 ) ، والتقريب ( 3678 ) .
([10]) وَهُوَ مجهول من الرابعة . تهذيب الكمال 7/297 ( 6938 ) ، والتقريب ( 7054 ) .
([11]) سير أعلام النبلاء 8/17 إلا أن الحَدِيْث من معنعنات ابن لهيعة .
([12]) عون المعبود 1/269 ، ومما ينبغي التنبيه عَلَيْهِ أن صاحب عون المعبود قَدْ توهم في تعيين شيخ ابن لهيعة ، فزعم أن أبا هبيرة مُحَمَّد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدِّمَشْقِيّ ، وَهُوَ خطأ محض ، صوابه : عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد : وهو ثِقَة ( التقريب :3678 ) ، وَقَدْ نبه عَلَى هَذَا الوهم صاحب بذل المجهود 4/459 ، وَقَدْ بذل الجهد في بيان الخطأ من الصَّوَاب .
([13]) انظر أقوالهم في مصنف ابن أبي شَيْبَة(2430) و(2431) و(2433) و(2435) و(2436) و(2437)، والجامع الكبير للترمذي عقب حَدِيث(256)، ورفع اليدين للبخاري(56) إِلَى(65)، والمحلى 4/89-90 والسُّنَن الكبرى2/75، والتمهيد9/217-219، وشرح السُّنَّة 3/23، وطرح التثريب 2/252-254 .
([14]) انظر : الأم 1/104 ، والحاوي الكبير 2/149، والمهذب 1/81-82 ، والتهذيب 2/84 .
([15]) انظر : مسائل عَبْد الله 1/236-238 ، والهداية : الورقة (25) ، والمقنع : 29 ، والمغني 1/546 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/305 ، وكشاف القناع 1/403 .
([16]) انظر : المحلى 4/87-95 .
([17]) انظر : التمهيد 9/222 ، و الاستذكار 1/454 ، و المنتقى 1/142-143 ، وبداية المجتهد 1/96 .
([18]) تقدم تخريجه .
([19]) الأم 1/103-104 .
([20]) انظر : طرح التثريب 2/264 .
([21]) انظر أقوالهم في : الحجة 1/97 ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2441)-(2454) ، و السُّنَن الكبرى 2/78 ، وطرح التثريب 2/254 ، و إعلاء السُّنَن 3/60-92 .
([22]) انظر: الحجة 1/94 ، والاختيار 1/49 ، وتبيين الحقائق 1/119-120 ، وإعلاء السُّنَن 3/60-92.
([23]) انظر : المدونة 1/68 ، و بداية المجتهد 1/96 .
([24]) قَالَ مُحَمَّد بن نصر المروزي (( لا أعلم مصراً من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عِنْدَ الخفض والرفع في الصَّلاَة إلا أهل الكوفة ، فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام )) . الاستذكار 1/453-454 . 
([25]) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي ، صَحَابِيّ ابن صَحَابِيّ ،توفي بَعْدَ سنة سبعين . أسد الغابة 1/254 ، وتجريد أسماء الرُّوَاة 1/72 ( 672 ) ، والتقريب ( 867 ) .
([26]) أخرجه أحمد 5/93 و 101 و 107 ، وَمُسْلِم 2/29(430) (119)، وأَبُو دَاوُد (1000) ، والنَّسَائِيّ 3 /4 وفي الكبرى ، لَهُ (552) و (1107) ، وأبو يعلى (7472) و (7480) ، وأبو عوانة 2/94 ، والطحاوي في شرح المعاني 1/458 وَفِي شرح المشكل ، لَهُ (5926) ، وابن حبان (1874) و(1875) وَفِي طبعة الرسالة (1878) و (1879) ، و الطبراني في الكبير (1822) و (1824)و(1829)، والبَيْهَقِيّ 2/280 ، عن جابر بن سمرة ، بِهِ مرفوعاً.
([27]) أخرجه ابن أبي شَيْبَة (2441) ، وأحمد 1/388 و 442 ، وأبو دَاوُد (748) ، والترمذي (257) ، والنَّسَائِيّ 2/182 و 195 وفي الكبرى ، لَهُ (645) و (1099) ، وأبو يعلى (5040) و (5302) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/229 وَفِي شرح المشكل ، لَهُ (5826) ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/295 ، وابن حزم في المحلى 4/87 ، والبَيْهَقِيّ 2/78 و 79-80 .
([28]) رفع اليدين : 124-125 .
([29]) جامع التِّرْمِذِيّ عقيب (256).
([30]) العلل لابنه : (258).
([31]) سننه عقيب (748).
([32]) انظر : البحر الزخار 2/239 .
([33]) حَدِيث عَلِيّ t أخرجه أحمد 1/93 ،و البُخَارِيّ في رفع اليدين (1) و (9) ، وأبو دَاوُد (744) و(761) ، وابن ماجه (864) ، و التِّرْمِذِي (3423) ، وابن خزيمة (584) ، و الطحاوي في شرح المعاني 1/222 ، و الدَّارَقُطْنِيّ 1/287 ، و البَيْهَقِيّ 2/74 عن عَلِيّ بِهِ مرفوعاً .
وَقَدْ نقل ابن حجر في الفتح 2/222 عن الإِمَام البُخَارِيّ قوله :(( مَا زاده ابن عُمَر ، و عَلِيّ ، و أبو حميد في عَشْرَة من الصَّحَابَة من الرفع عِنْدَ القيام من الركعتين صَحِيْح )) وعزاه ابن حجر للبخاري في رفع اليدين ، وَلَمْ أقف عَلَيْهِ بهذه الصيغة ، و إنما ورد قوله بدون ذكر (( مَا زاده ابن عُمَر ، و عَلِيّ )) ، فلعله سقط من المطبوع بدليل أَنَّهُ أخرج أحاديثهما في كِتَابَه . وانظر : رفع اليدين : 189 .
([34]) انظر : مصنف ابن أبي شَيْبَة (2439)، ورفع اليدين للبخاري (26) و (51) .
([35]) انظر : مصنف عَبْد الرزاق (2527) ، و المحلى 4/95 .
([36]) انظر : رفع اليدين : 189 .
([37]) انظر : المهذب 1/84-85 ، و التهذيب 2/84 ، وشرح السُّنَّة 3/23 .
([38]) انظر : مسائل ابن هانئ 1/49(236) . 
([39]) انظر : المحلى 4/93 .
([40]) هم الذين لَمْ يروا رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام ، و قَدْ ذكرناهم وذكرنا مصادرهم في المسألة السابقة فانظرها.
([41]) انظر أقوالهم في : مصنف ابن أبي شَيْبَة (2795)-(2799) ، و الكنى للدولابي 1/198 ، و المحلى 4/93-95 .
([42]) انظر : بدائع الفوائد 4/189 .
([43]) انظر : المحلى 4/93 .
([44]) انظر : إكمال المُعِلم 2/261 ، وبداية المجتهد 1/96.
([45]) تقدم تخريجه .
([46]) التمهيد 9/227 .
([47]) انظر : إكمال المُعلم 2/261 ، وبداية المجتهد 1/96 . 
([48]) انظر أقوالهم في : مصنف عَبْد الرزاق (2519) و (2532) ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2413) و(2414) و(2417) و (2423) و (2424)، و البُخَارِيّ في رفع اليدين (24) و (25) ، و سُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى 2/25، والتمهيد 9/230، وشرح السُّنَّة 3/26 .
([49]) انظر : المنتقى 1/142، و البيان والتحصيل 1/413، وبداية المجتهد 1/97 ، و أسهل المدارك 1/215.
([50]) انظر : الأم 1/104 ، و الحاوي 2/126، و المهذب 1/78، والتهذيب 2/85، والمجموع 3/306.
([51]) انظر : الهداية : الورقة (23) ، والمقنع: 28 ، والمغني 1/512، والمحرر1/53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/296-297.
([52]) تقدم تخريجه .
([53]) هُوَ وهب بن مُنَبه بن كامل اليماني ، أبو عَبْد الله الأبناوي : ثقة ، توفي سنة ( 114 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : (116ه‍) . تهذيب الكمال 7/498 (7362) ، والكاشف 2/358 (6116) ، والتقريب (7485) .
([54]) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2524)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2415) و(2416) و(2419)، وشرح السُّنَّة 3/26.
([55]) انظر: الحجة 1/94 ، والمبسوط 1/10 ، وبدائع الصنائع 1/199 ، والهداية 1/46 ، والاختيار 1/49.
([56]) انظر : الهداية : الورقة (23) ، و المقنع : 28 ، و المغني 1/512، و المحرر 1/53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/296-297.
([57]) انظر : إكمال المعلم 2/262.
([58]) تقدم تخريجه .
([59]) انظر : المنتقى 1/143 ، و البيان و التحصيل 1/413 .
([60]) انظر : المبدع 1/431 ، و الإنصاف 2/45 . 
([61]) انظر : شرح الزَّرْكَشِيّ 1/297 .
([62]) انظر : المجموع 3/307 .
([63]) انظر : مصنف عَبْد الرزاق (2526) ، و المجموع 3/307 .
([64]) انظر : الوسيط 2/717-718 ، و التهذيب 2/88 ، وشرح السُّنَّة 3/26 ، و المجموع 3/305 .
([65]) في مصنفه (20535) ، ومن طريقه أحمد 3/165 ، و النَّسَائِيّ 1/61، وَفِي الكبرى (84) ، و أبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144) ، وابن حبان (6553) وَفِي ط الرسالة (6544) ، و الدَّارَقُطْنِيّ 1/71 .
([66]) هكذا في جَمِيْع المصادر الَّتِي أخرجت الحَدِيْث إلا أن الحَدِيْث في مصنف عَبْدالرزاق بلفظ المفرد:((توضأ)).
([67]) التقريب (6809) .
([68]) التقريب (810) .
([69]) التقريب (5518) .
([70])هُوَ مُحَمَّد بن سعد بن منيع أبو عَبْد الله البغدادي ، كاتب الواقدي ، مصنف " الطبقات الكبرى " ، توفي سنة ( 230 ه‍ ) . وفيات الأعيان 4/351 ، وسير أعلام النبلاء 10/664 ، ومرآة الجنان 2/76 .
والحديث أخرجه في الطبقات 1/177-178.
([71]) في مسنده 3/139 و 169 .
([72]) في المنتخب من مسنده (1284) .
([73]) في دلائل النبوة (23) .
([74]) في مسنده (3327) .
([75]) في صحيحه (6552) وَفِي ط الرسالة (6543) .
([76]) وَهُوَ ثِقَة ( التقريب : 2612)  .
([77]) في الطبقات 1/178 .
([78]) في مسنده 3/147 .
([79]) كَمَا في المنتخب من مسنده (1365) .
([80]) في صحيحه 1/61(200) .
([81]) في صحيحه 7/59(2279)(4) .
([82])هُوَ الإِمَام جعفر بن مُحَمَّد بن الحسن الفريابي، أبو بكر الْقَاضِي، ولد سنة (207ه‍)، وتوفي سنة (301ه‍). الأنساب 4/353 ، وسير أعلام النبلاء 14/96 ، ومرآة الجنان 2/178 .
والحديث أخرجه في دلائل النبوة (22) .
([83]) في مسنده (3329) .
([84]) في صحيحه (124) .
([85]) في صحيحه (6555) و ط الرسالة (6546) .
([86]) في دلائل النبوة 4/122 ، وَفِي الاعتقاد 273-274 .
([87]) في الطبقات 1/178 .
([88]) في مسنده 3/175 و 248 .
([89]) وَهُوَ أثبت الناس في ثابت البناني تهذيب التهذيب 3/12.
([90]) في مُسْنَده 3/170و215 .
([91]) في صحيحه 4/233(3572) .
([92]) في صحيحه 7/59(2279)(7) .
([93]) في مسنده (3193) .
([94]) في أصول اعتقاد أهل السُّنَّة (1480) .
([95]) في شرح السُّنَّة (3714) .
([96]) وَهُوَ أثبت الناس في قتادة . تهذيب التهذيب 4/93.
([97]) في مسنده 3/289 .
([98]) في دلائل النبوة (21) .
([99]) في مسنده (2895) .
([100]) كَمَا في اتحاف المهرة 2/234(1614) .
([101]) في صحيحه (6556) و ط الرسالة (6547) .
([102]) في دلائل النبوة (317) .
([103]) في صحيحه 7/59(2279) (6) .
([104]) في مسنده (3172 ) .
([105]) عِنْدَ مَالِك في الموطأ (114) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، و(76) برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ ، و(68) برواية يَحْيَى الليثي ، والشافعي في المُسْنَد (16) بتحقيقنا ، وأحمد 3/132، والبخاري 1/54 (169) و4/233 (3573) ، وَمُسْلِم 7/59 (2279) (5) ، والترمذي (3631) ، والفريابي في دلائل النبوة (19) و(20) ، وَالنَّسَائِيّ 1/60، وابن حبان (6548) وَفِي ط الرسالة (6539) .
([106]) التقريب (367) .
([107]) عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (31715) ، وأحمد 3/106 ، والبخاري 1/60 (195) و4/233(3575) ، والفريابي في دلائل النبوة (24) ، وابن حبان (6545) وَفِي ط الفكر (6554) .
([108]) لَكِنَّهُ يدلس التقريب (1544) .
([109]) عِنْدَ ابن سعد في الطبقات 1/178_179 ، وأحمد 3/216 ، والبخاري 4/233(3574) ، والفريابي في دلائل النبوة (41) ، وأبي يعلى (2759) .
([110]) انظر : المغني 1/84 .
([111]) انظر : الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين :5/ أ ، والمغني 1/84 ،وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/68-69 ، والإنصاف 1/128- 129.
([112]) انظر : المغني 1/84 ، والمجموع 1/346 .
([113]) انظر : البحر الزخار 2/58 ، والسيل الجرار 1/76 .
([114]) ورد الْحَدِيْث عن عدة من الصَّحَابَة
أ. سعيد بن زيد :
أخرج الْحَدِيْث: الطيالسي (243) ، وابن أبي شيبة (15) و(28) ، وأحمد 4/70 و5/381 و6/382 ، وابن ماجه ( 398 ) ، والترمذي ( 25 ) و ( 26 ) ، وفي العلل الكبير ، لَهُ ( 16 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/26 ، والعقيلي في الضعفاء 1/177 ، وابن أبي حاتم في العلل ( 129 ) ، والدارقطني 1/72-73 و 73 ، والحاكم 4/60 ، والبَيْهَقِيّ 1/43 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/336-337، والمزي في تهذيب الكمال 2/453 من طريق أبي ثفال المري ، عن رباح بن عَبْدالرَّحْمَان ابن أبي سُفْيَان بن حويطب ، عن جدته ، عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً .
والحديث ضعيف ؛ لأن أبا ثفال قَالَ عَنْهُ البخاري : في حديثه نظر ، وهذه عادة البُخَارِيّ عِنْدَ تضعيفه لراوٍ كَمَا قَالَ ابن حجر في التلخيص 1/74 . وذكره ابن حبان في ثقاته 8/157 ، وَقَالَ ابن حجر عَنْهُ : مقبول . التقريب ( 856 ) . وانظر : تنقيح التحقيق 1/102 و 103 ، ونصب الراية 1/ 4 .
 ب. أبو هُرَيْرَةَ
أخرجه أحمد 2/418 ، وأبو داود ( 101 ) ، وابن ماجه (399) ، والترمذي في العلل الكبير ( 17 ) ، وأبو يعلى ( 6409 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/26 و 27 ، والطبراني في الأوسط ( 8076 ) ، والدارقطني 1/71 و 79 ، والحاكم 1/146 ، والبيهقي 1/43 و 44 و 45 ، والبغوي في شرح السنة (209) . من طريق يعقوب بن سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً .
قَالَ البُخَارِيّ : لا يعرف لسلمة سَمَاع من أبي هُرَيْرَةَ ، ولا ليعقوب من أبيه . التاريخ الكبير 4/76 .
ج‍. عَبْد الله بن عمر
أخرجه ابن عدي في الكامل 7/354 ، والدارقطني 1/74 ، والبيهقي 1/44 . بنحوه .
د. عَبْد الله بن مسعود
أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 1/73 ، والبيهقي 1/44 بنحوه .
ه‍. سهل بن سعد الساعدي أخرجه ابن ماجه ( 400 ) ، والحاكم 1/269 .
 و. أبو سعيد الخدري
أخرجه ابن أبي شيبة ( 14 ) ، وأحمد 3/41 ، وعبد بن حميد ( 910 ) ، والدارمي ( 697 ) ، وابن ماجه ( 397 ) ، والترمذي في علله الكبير ( 18 ) ، وأبو يعلى ( 1060 ) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ( 26 ) ، وابن عدي في الكامل 4/110 ، والدارقطني 1/71 ، والحاكم 1/147 ، والبيهقي 1/43 ، من طرق عَنْهُ .
ز. عَلِيّ بن أبي طالب
أخرجه ابن عدي في الكامل 6/424 من طريق مُحَمَّد بن عَلِيّ العطار ، قَالَ : حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب بِهِ ، وَقَالَ عقبه : ((وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة )) .
ح. عَائِشَة رضي الله عَنْهَا
أخرجه ابن أبي شيبة ( 16 ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 999 ) ، والدارقطني 1/72 ، وأبو يعلى كَمَا في مجمع الزوائد 1/220 ، وابن عدي في الكامل 2/471 ، والبزار ( 261 ) . من طريق حارثة بن أبي الرجال ، عن سمرة ، عن عَائِشَة ، بِهِ .
والحديث ضعيف ؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال .
قَالَ الإِمَام أَحْمَد: (( لَيْسَ فِيْهِ شيء يثبت )) مسائل أبي داود : 6 ، ومسائل إسحاق 1/3 ، وأما ابن القيم فَقَالَ في المنار المنيف : 45 : (( أحاديث التسمية عَلَى الوضوء ، أحاديث حسان )) .
وَقَالَ ابن حجر في التلخيص 1/86 والطبعة العلمية 1/257 : (( والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث مِنْهَا قوة تدل عَلَى أن لَهُ أصلاً ، وَقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النَّبِيّ r قَالَهُ )) .
([115]) انظر : المغني 1/85 ، وشرح الزَّرْكَشِي 1/69 ، والإنصاف 1/129 .
([116]) انظر : المغني 1/85 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/69 .
([117]) انظر : المغني 1/85 .
([118]) انظر : المغني 1/84 .
([119]) انظر : بدائع الصنائع 1/20 ، والهداية 1/12 ، وشرح فتح القدير 1/13-14 ، والاختيار 1/8 ، وتبيين الحقائق 1/3-4 .
([120]) انظر : القوانين الفقهية :30 ، وحاشية الإمام الرهوني 1/148 ، وأسهل المدارك 1/90 .
([121]) انظر : الأم 1/31 ، والحاوي 1/116 ، والمهذب 1/22 ، والتهذيب 1/232 ، والمجموع 1/345 ، وروضة الطالبين 1/57 ، وكفاية الأخيار 1/46-47 .
([122]) انظر:الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين5/ أ ، والمغني1/84، وشرح الزركشي 1/68-69، والإنصاف1/128-129.
([123]) انظر : المحلى 2/49 .
([124]) انظر : مصنف ابن أبي شَيْبَة (18) .
([125]) انظر : المغني 1/84 .
([126]) انظر : المغني 1/84 .
([127]) انظر : الأم 1/31 .
([128]) وهو ثقة ثبت فقيه . ( التقريب : 1498 ) .
([129]) وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين . ( التقريب : 7289 ) .
([130]) أخرجه أبو داود ( 1011 ) ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/354 من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب وهشام ، ويحيى بن عتيق وابن عون ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، به .
([131]) عند الترمذي ( 394 ) .
([132]) التقريب ( 7312 ) .
([133]) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/444 .
([134]) التقريب ( 7487 ) .
([135]) عند أحمد 2/37 .
([136]) التقريب ( 1487 ) .
([137]) عند ابن عبد البر في التمهيد 1/359 .
([138]) التقريب ( 3234 ) .
([139]) عند ابن أبي شيبة ( 4467 ) .
([140]) التقريب ( 2547 ) .
([141]) كما صرح به أبو داود عقب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته .
([142]) التقريب ( 7985 ) .
([143]) أخرجه مالك في الموطأ ( ( 128 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم ، و(169) برواية القعنبي ، و( 149) برواية سويد بن سعيد و( 470 ) برواية أبي مصعب الزهري ، و( 247 ) برواية يحيى الليثي )، والشافعي في مسنده ( 330 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 3447 ) ، والحميدي ( 983 ) ، وأحمد 2/247و284 ، والبخاري 1/183 ( 714 ) ، و 2/86 ( 1228 ) و 9/108 ( 7250 ) ، ومسلم 2/86 ( 573 ) ( 97 ) ( 98 ) ، وأبو داود ( 1008 ) و ( 1009 ) ، والترمذي ( 399 ) ، والنسائي 3/22 ، وفي الكبرى ( 573 ) و ( 1148 ) ، وابن الجارود ( 243 ) ، وابن خزيمة (860) و ( 1035 ) ، وأبو عوانة 2/212-213 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/444 ، وابن حبان (2248) و ( 2682 ) وفي ط الرسالة و ( 2249 ) و ( 2675 ) ، والدارقطني 1/366 ، وابن حزم في المحلى 4/169 ، والبيهقي في الكبرى 2/354 و356و357 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/358 . 
([144]) التقريب ( 605 ) .
([145]) عند أحمد 2/37و234، والدارمي ( 1504 )، والبخاري 1/129 ( 482 ) ، وأبي داود (1011) ، وابن ماجه ( 1214 ) ، والنسائي 3/20و26 ، وفي الكبرى ( 574 ) و ( 1147 ) و ( 1158 ) ، وابن خزيمة ( 1035 ) ، والطحاوي 1/444 ، وابن حبان ( 2252 ) و ( 2255 ) وفي ط الرسالة (2253) و ( 2256 ) ، والبيهقي 2/354 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/358 ، والبغوي ( 760 ) .
([146]) التقريب ( 3519 ) .
([147]) عند البخاري 2/86 ( 1229 ) و 8/20 ( 6051 ) ، وأبي عوانة 2/213 ، والطحاوي 1/445 ، والبيهقي في الكبرى 2/346و353 .
([148]) التقريب ( 7684 ) .
([149]) عند البخاري 2/86 ( 1228 ) ، وابن خزيمة ( 1035 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/444 ، وابن حبان ( 2253 ) وفي ط الرسالة ( 2254 ) .
([150]) التقريب ( 2502 ) .
([151]) عند النسائي 3/26 ، وفي الكبرى ( 572 ) و ( 1157 ) ، وابن خزيمة ( 1036 ) .
([152]) التقريب ( 5518 ) .
([153]) عند النسائي 3/26 ، وفي الكبرى ( 1158 ) .
([154]) التقريب ( 1680 ) .
([155]) عند أبي داود ( 1011 ) ، والبيهقي 2/354 .
([156]) التقريب ( 7603 ) .
([157]) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .
([158]) التقريب ( 7909 ) .
([159]) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .
([160]) التقريب ( 3060 ) .
([161]) كما ذكره أبو داود عقيب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته .
([162]) التقريب ( 8352 ) .
([163]) كما ذكره أبو داود عقيب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته .
([164]) التقريب ( 1544 ) .
([165]) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .
([166]) التقريب ( 2365 ) .
([167]) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .
([168]) التقريب ( 2437 ) .
([169]) عند البزار كما في نظم الفرائد : 224 ، وابن عدي في الكامل 2/43 وفي رواية ابن عدي ( عن الأشعث ، عن صاحب التوابيت ، عن محمد ) .
([170]) التقريب ( 524 ) ، أقول : وأشعث وإن كان ضعيفاً إلا أنه متابع .
([171]) عند البزار كما في نظم الفرائد : 224 .
([172]) التقريب ( 5540 ) .
([173])كما ذكره أبو داود عقيب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته .
([174]) التقريب ( 1499 ) .
([175]) سنن أبي داود عقب ( 1011 ) .
([176]) السنن الكبرى 2/354 .
([177]) في نظم الفرائد : 223 .
([178]) هُوَ أبو سُفْيَان مولى عَبْد الله بن أبي أحمد بن جحش ، قيل: اسمه وهب ، وَقِيْلَ: قُزمان ، وَقَالَ ابن حبان: لَمْ يَكُنْ بمولاه – يعني عَبْد الله بن أبي أحمد ، كَانَ ينقطع إِلَيْهِ فينسب إِلَيْهِ ، وَهُوَ مولى لبني عَبْد الأشهل : ثقة .الثقات 5/561 ، وتهذيب الكمال 8/323 ( 7998 ) ، والتقريب ( 8136 ) .
([179]) أخرجه مالك ( 137 ) برواية محمد بن الحسن الشيباني ، ( 156 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم ، (169): برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ( 149 ) برواية سويد بن سعيد ، ( 471 ) برواية أبي مصعب الزهري ، ( 248 ) برواية يحيى الليثي ) ، والشافعي في المسند ( 331 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 3448 ) ، وأحمد 2/447و459و532 ، ومسلم 2/87 ( 573 ) ( 99 ) ، والنسائي 3/22 وفي الكبرى ، له ( 575 ) و ( 1149 ) ، وابن خزيمة ( 1037 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/445 ، وابن حبان ( 2250 ) وفي ط الرسالة ( 2251 ) والبيهقي في الكبرى 2/335 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 2/311 ، والبغوي ( 759 ) عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة .
([180]) أخرجه الحميدي ( 984 ) ، وأحمد 2/386و423و468 ، والبخاري 1/183 ( 715 ) و 2/85         ( 1227 ) ، ومسلم 2/87 ( 573 ) ( 100 ) ، وأبو داود ( 1014 ) ، والنسائي 3/23و24 وفي الكبرى ، له ( 560 ) و ( 561 ) و ( 562 ) و ( 563 ) و ( 1150 ) و ( 1151 ) ، وابن خزيمة (1035) و (1038) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/445 ، والبيهقي 2/250و357 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/357 عن أبي سلمة عن أبي هريرة .
([181]) هُوَ ضمضم بن جوس ، ويقال : ابن الحارث بن جوس اليماني : ثقة .
تهذيب الكمال 3/487 ( 2927 ) ، والكاشف 1/510 ( 2446 ) ، التقريب ( 2991 ) .
([182]) أخرجه أحمد 2/423 ، وأبو داود ( 1016 ) ، والبزار في كشف الأستار ( 576 ) ، والنسائي 3/66 وفي الكبرى له ( 569 ) و ( 570 ) و( 602 ) و ( 1253 ) ، والبيهقي 2/357 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/357 عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة .
([183]) أخرجه الدارمي ( 1505 ) ، وابن خزيمة ( 1042 ) و ( 1043 ) عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة .
([184]) هُوَ أبو بكر بن سليمان بن أبي صَمة العدوي المدني : ثقة  .
تهذيب الكمال 8/248 ( 7829 ) ، والكاشف 2/410 ( 6520 ) ، والتقريب ( 7967 ) .
([185]) أخرجه عبد الرزاق (3441) ، وأحمد 2/271 ، والنسائي 3/24 ، وابن خزيمة (1046) ، وابن حبان (2681) وفي ط الرسالة (2685)، والبيهقي2/358 عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة.
([186]) أخرجه أبو داود ( 1012 ) ، وابن خزيمة ( 1040 ) و ( 1044 ) ، وابن حبان ( 2251 ) وفي ط الرسالة ( 2252 ) ، وابن عبد البر في التمهيد 11/202 عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة .
([187]) أخرجه النسائي 3/25 وفي الكبرى ، له ( 568 ) و ( 1155 ) ، وابن خزيمة ( 1045 ) عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي بكر بن سليمان ، عن أبي هريرة .
([188]) أخرجه أبو داود ( 1015) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة .
([189]) أخرجه أبو داود ( 1013 ) ، والنسائي 3/25 وفي الكبرى ، له ( 567 ) ، وابن خزيمة ( 1051 ) عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة .
([190]) أخرجه أبو داود ( 1013 ) ، والنسائي 3/25 وفي الكبرى ، له ( 567 ) ، وابن خزيمة ( 1051 ) عن أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة .
([191]) فتح الباري 3/99 .
([192]) البحر الزخار 2/340 ، والسيل الجرار 1/284 .
([193]) قال الباجي : (( إذا ثبت ذلك فهل يحرم لهما أو لا ؟ عن مالك في ذلك روايتان : أحدهما أنه يحرم لهما ، والثانية نفي ذلك ، وفي العتبية من رواية عيسى لا يحرم لهما ، قال : ثم رجع ابن القاسم فقال : لا يرجع إليهما إلا بإحرام )). المنتقى 1/175، وانظر القوانين الفقهية 73-74 ، وعون المعبود 1/388 ، وبذل المجهود 5/374 .
([194]) التهذيب للبغوي 2/195 ، وروضة الطالبين 1/316 .
([195]) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري 3/99 .
([196]) أخرجه الشافعي في المسند ( 304 ) بتحقيقنا ، وفي السنن المأثورة ( 9 ) ، وعبد الرزاق ( 2266 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/409 ، والدارقطني 1/274و275 ، والبيهقي 3/86 .
([197]) وإنما قال الحافظ هذا لأن ابن جريج مدلس ( تهذيب الكمال 4/561 ) وحديث المدلس لا يقبل إلا مع التصريح بالسماع . انظر : شرح التبصرة 1/184 ط . العلمية ، 1/237طبعتنا ، فتح الباقي 1/184-185 ط. العلمية ، و 1/226-227طبعتنا .
([198]) هذه الرواية ساقها الدارقطني 1/275 ، والبيهقي 3/86 بسنديهما إلى عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن جابر ، به . ولكن الموجود في المطبوع من مصنف عبد الرزاق برقم (2266): (( عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن معاذ بن جبل ، به )) . فيغلب على الظن أن ما في المطبوع سقط وتحريف .
([199]) فتح الباري 2/196 .
([200]) التقريب ( 2451 ) .
([201]) أخرجه الشافعي في مسنده ( 281 ) بتحقيقنا ، وفي السنن المأثورة ( 7 ) ، والحميدي ( 1246 ) ، وأحمد 3/308 ، ومسلم 2/41 ( 465 ) ( 178 ) ، وأبو داود ( 600 ) و ( 790 ) ، والنسائي 2/102-103 ، وأبو يعلى ( 1827 ) ، وابن الجارود (327) ، وابن خزيمة ( 521 ) و ( 1611 ) ، وأبو عوانة 2/171 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/213-214 ، وفي شرح مشكل الآثار (4215) ، وابن حبان ( 2398 ) و ( 2400 ) وفي ط. الرسالة ( 2400 ) و ( 2402 ) ، والبيهقي 3/85 و112 ، والبغوي ( 599 ) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد .
([202]) شرح معاني الآثار 1/409 .
([203]) فتح الباري 2/196-197 .
([204]) عند الطيالسي ( 1694 ) ، وأحمد 3/369 ، والدارمي ( 1300 ) ، والبخاري 1/179 (700) و(701) ، وأبي عوانة 2/172 ، والبيهقي 3/85 .
([205]) عند البخاري1/182(711)، ومسلم2/42(465)(181)،وأبي عوانة 2/172و173، والبيهقي3/85.
([206]) عند الترمذي ( 583 ) ، وابن حبان ( 1521 ) وفي ط الرسالة ( 1524 ) ، والبغوي ( 858 ) .
([207]) هُوَ سليم بن حيان الهذلي ، البصري : ثقة .
تهذيب الكمال 3/261 ( 2474 ) ، والكاشف 1/456 ( 2067 ) ، والتقريب ( 2531 ) .
([208]) عند البخاري 8/32 (6106) ، والطبراني في الأوسط (7359) ط الطحان و (7363) ط دار الفكر.
([209]) هُوَ مَنْصُوْر بن زاذان الواسطي ، أبو المغيرة الثقفي: ثقة ثبت عابد، توفي سنة (128)، وَقِيْلَ: (129ه‍) ، وَقِيْلَ: (131ه‍). تهذيب الكمال 7/229 (6786)، والكاشف2/296 (5639)، والتقريب (6898).
([210]) عند مسلم 2/42 ( 465 ) ( 180 ) ، وأبي عوانة 2/172 ، وابن حبان ( 2401 ) وفي ط الرسالة (2403) ، والبيهقي 3/86 .
([211]) عند ابن قانع في معجم الصحابة ( 236 ) .
([212]) عند الشافعي في المسند ( 282 ) بتحقيقنا ، وفي السنن المأثورة ( 8 ) ، وعبد الرزاق ( 3725 ) ، ومسلم 2/42 ( 465 ) ( 179 ) ، وابن ماجه ( 836 ) و( 986 ) ، والنسائي 2/172-173 ، وفي الكبرى ( 1070 ) و ( 11667 ) ، وابن خزيمة ( 521 ) ، وأبي عوانة 2/171و173 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 4216 ) .
([213]) عند الطيالسي ( 1728 ) ، وابن أبي شيبة ( 3605 ) و( 4658 ) ، وأحمد 3/299و300 ، وعبد بن حميد ( 1102 ) ، والبخاري 1/180 ( 705 ) ، والنسائي 2/168و172 ، وفي الكبرى ( 1056 ) و( 1069 ) و ( 11652 ) و ( 11664 ) ، وأبي عوانة 2/173 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/213 ، وابن قانع في معجم الصحابة ( 235 ) ، والطبراني في الأوسط ( 2682 ) و ( 7783 ) في ط الطحان و ( 2661 ) ( 7787 ) في ط العلمية ، والبيهقي 3/116 . وأخرجه النسائي 2/97 ، وفي الكبرى ( 905 ) و ( 11673 ) من طريق أبي صالح ومحارب بن دثار عن جابر .
([214]) هُوَ عبيد الله بن مقسم القرشي المدني مولى ابن أبي نمر : ثقة مشهور .
تهذيب الكمال 5/64 ( 4277 ) ، والكاشف 1/687 ( 3592 ) ، والتقريب ( 4344 ) .
([215]) أخرجه الشافعي في مسنده ( 305 ) بتحقيقنا – ومن طريقه البغوي ( 857 ) من طريق إبراهيم بن مُحَمَّد ، عن ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر ، به وذكر فيه أنه : (( يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء ، وهي له نافلة )) ، وأخرجه أحمد 3/302 ، وأبو داود ( 599 ) و ( 793 ) ، وابن خزيمة ( 1633 ) و ( 1634 ) ، وابن حبان ( 2399 ) و ( 2402 ) وفي ط الرسالة ( 2401 ) و(2404) ، والبيهقي 3/86 و116-117 ، والبغوي ( 601 ) من طرق عن عبيد الله بن مقسم ، ولم يذكروا الزيادة ، وقد ذكر ابن حجر في التلخيص 2/39 أن البيهقي أخرجه من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد ، عن ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ، وفيه الزيادة ، وقال : (( أي البيهقي ، والأصل أن ما كان موصولاً بالحديث يكون منه ، وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن يقوم دليل على التمييز )) . قال ابن حجر : (( كأنه يرد بهذا على من زعم أن فيه ادراجاً ، وقد أشار إلى ذلك الطحاوي وطائفة )) .
([216]) الحاوي 2/400 وعبارته : (( وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم )) .
([217]) انظر فتح الباري 2/196 .
([218]) مصنف عبد الرزاق ( 2270 ) ، وفتح الباري 2/196 .
([219]) الحاوي 2/400 ، والمغني 2/52 .
([220]) مصنف عبد الرزاق ( 2269 ) .
([221]) الحاوي 2/400 ، والمغني 2/52 ، والمجموع 4/271 .
([222]) الأم 1/173 ، ومختصر المزني المطبوع مع الأم 8/22 ، والحاوي الكبير 2/400-401 ، والتهذيب 2/264 ، والمجموع 4/271 .
([223]) المجموع 4/271 .
([224]) الحاوي الكبير 2/400 .
([225]) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: 44 ، وانظر الروايتين والوجهين : 28 أ ، والمقنع: 37 ، والمغني 2/52 ، والمحرر 1/101 وفي جواز صلاة المفترض خلف المفترض لفرض آخر روايتان عن الإمام أحمد .
([226]) المجموع 4/271 ، والمغني 2/52 .
([227]) المحلى 4/223 .
([228]) السيل الجرار 1/252 .
([229]) التمهيد 24/367 .
([230]) مصنف ابن أبي شيبة ( 4773 ) .
([231]) التمهيد 24/367 ، والمجموع 4/271 .
([232]) الهداية 1/58 ، والاختيار 1/59-60 ، وشرح فتح القدير 1/263-265 ، وتبيين الحقائق 1/141 .
([233]) المدونة الكبرى 1/88 ، والتمهيد 24/367 ، والمنتقى 1/236 ، وبداية المجتهد 1/103-104 ، والقوانين الفقهية : 70 .
([234]) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 1/64 ، والروايتين والوجهين : 28أ ، والمقنع : 37 ، والمغني  2/52 ، والمحرر 1/101 .
([235]) أخرجه عبد الرزاق ( 4082 ) ، وأحمد 2/314 ، والبخاري 1/184 ( 722 ) ، ومسلم 2/20 (414) ، والبغوي ( 852 ) .
([236]) التمهيد 24/369 .
([237]) الحاوي الكبير 2/400 .
([238]) المجموع 4/271 .
([239]) المغني 2/53 .
([240]) فتح الباري 2/196 .
([241]) وردت متابعة لحماد بن سلمة من طريق الحسن بن أبي جعفر إذ رواه عن أبي الزبير ، عن جابر وذكر الزيادة فيه وهي عند أحمد 3/317 ، وأبي يعلى ( 1919 ) ، وابن حبان في المجروحين 1/287-288 ، والدارقطني 3/73 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 979 ) ، وهي متابعة ضعيفة لضعف الحسن بن أبي جعفر ، قال عنه إسحاق بن منصور : ضعفه أحمد ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال في موضع آخر : ( متروك الحديث ) .
انظر : تهذيب الكمال 2/109 (1195) ؛ فدل عَلَى أنها لا تصلح لأن تَكُوْن متابعة لرواية حماد بن  سلمة .
([242]) انظر التقريب ( 1499 ) .
([243]) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/58 ، وأبو نعيم : هو الفضل بن دكين ثقة ثبت . انظر: التقريب ( 5401 ) .
([244]) أخرجه الدارقطني 3/73 وسويد بن عمرو الكلبي قال ابن حجر فيه (( ثقة من كبار العاشرة … أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل )) . انظر المجروحين لابن حبان 1/446 ترجمة ( 449 ) ، والتقريب (2694) .
وفي المطبوع من سنن الدارقطني ذكر حديث سويد بن عمرو مرفوعاً وكذلك في إتحاف المهرة 3/377 (3250) . إلا أن الدارقطني قال عقبه : (( ولم يذكر حماد عن النبي r ، هذا أصح من الذي قبله )) .
([245]) أخرجه النسائي 7/190-191و309 ، وفي الكبرى ( 4806 ) و ( 6264 ) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 4663 ) . وحجاج بن محمد المصيصي ( ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ) . انظر التقريب ( 1135 ) .
وقال النسائي : (( وحديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح )) . المجتبى 1/191 ، وقال في موضع آخر : (( هذا منكر )) . المجتبى 1/309 ، وقال ابن حجر : (( أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته )) . فتح الباري 4/427 ، وقال في التلخيص : (( وورد الاستثناء من حديث جابر ، ورجاله ثقات )) . التلخيص الحبير 3/ 4 .
([246]) أخرجه الدارقطني 3/73 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 980 ) . والهيثم بن جميل ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير . التقريب ( 7359 ) .
قال ابن التركماني : (( فرواية الهيثم هذه مرفوعة ، قال فيه ابن حنبل وابن سعد : ثقة ، زاد العجلي : صاحب سنة ، وقال الدارقطني : ثقة حافظ ، وأخرج له ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، والرفع زيادة ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة )) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/7 .
([247]) أخرجه البيهقي 6/6 ، وعبد الواحد بن غياث البصري صدوق . انظر التقريب ( 4247 ) .
([248]) أخرجه الدارقطني 3/73 . وعبيد الله بن موسى ( ثقة كان يتشيع ) . التقريب ( 4345 ) ، وقال ابن التركماني : (( أخرج الدارقطني هذه الرواية ولفظها عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي r ،وهذا مرفوع لا شك فيه )). الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/6-7 .
([249]) أخرجه مسلم 5/35 ( 1569 ) ، وابن حبان (4947) وفي ط الرسالة (4940) ، والبيهقي 6/10 ، ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ . التقريب ( 6797 ) . وقد صرح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس .
([250]) أخرجه أحمد 3/339و386 ، وابن ماجه ( 2161 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 4/53 .
([251]) أخرجه ابن أبي شيبة ( 20902 ) ، وأبو داود ( 3479 ) ، والترمذي ( 1279 ) ، وأبو يعلى (2275) ، وابن الجارود ( 580 ) ، والطحاوي في شرح المشكل ( 4651 ) و ( 4652 ) ، والطبراني في الأوسط ( 3225 ) ط الطحان و ( 3201 ) ط العلمية ، والدارقطني 3/72 ، والحاكم 2/34 ، والبيهقي 6/11 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 981 ) . وقال الترمذي عن هذا الحديث : (( هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث )) .
([252]) أخرجه أحمد 3/339 .
([253]) أخرجه أحمد 3/353 ، وشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة . انظر التقريب ( 2764 ) .
([254]) المجروحين 1/288 .
([255]) سنن البيهقي 6/7 .
([256]) مصنف ابن أبي شيبة ( 20903 ) ، والمجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .
([257]) مصنف ابن أبي شيبة ( 20903 ) ، والمجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .
([258]) مصنف ابن أبي شيبة ( 20911 ) ، والمجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .
([259]) هُوَ زيد بن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن أبي طَالِب ، أبو الْحُسَيْن المدني : ثقة ، وَهُوَ الَّذِي تنسب إِلَيْهِ الزيدية ، توفي سنة ( 122 ه‍ ) شهيداً .
تهذيب الكمال 3/83 ( 2104 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/389 ، والتقريب ( 2149 ) .
([260]) البحر الزخار 4/307 ، وعنده جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع .
([261]) مصنف ابن أبي شيبة ( 20910 ) ، والمجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .
([262]) بدائع الصنائع 5/142-143 . وانظر : الاختيار 2/9 .
وظاهر كلام محمد في الحجة على أهل المدينة 2/754 تخصيص الجواز عند أبي حنيفة بكلب الصيد ، وانظر : المبسوط للسرخسي 11/234-235 .
([263]) بدائع الصنائع 5/143 .
([264]) الموطأ ( 2623 برواية أبي مصعب ، و 1919 برواية يحيى الليثي ) .
([265]) الاستذكار 5/439-440 .
([266]) انظر : الاستذكار 5/440 .
([267]) وهو الرواية الثانية له ، انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 20899 ) ، والمجموع 9/228 .
([268]) المجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .
([269]) مصنف ابن أبي شيبة ( 20906 ) .
([270]) مصنف ابن أبي شيبة ( 20908 ) ، والمجموع 9/228 .
([271]) مصنف ابن أبي شيبة ( 20908 ) ، والمجموع 9/228 .
([272]) المجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .
([273]) المجموع 9/228 .
([274]) مصنف ابن أبي شيبة ( 20907 ) .
([275]) الأم 3/11، والوسيط3/21، والتهذيب3/561-562، والمجموع9/228 ، وروضة الطالبين 3/348.
([276]) المقنع:97، والمغني 4/300 ، والشرح الكبير 4/13 ، وشرح الزركشي 2/440 ، والإنصاف4/280.
([277]) المحلى 9/9 ، والمجموع 9/228 .
([278]) الدراوردي ، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ . انظر : التقريب ( 4119 ) .
([279]) ثقة ثبت عابد ، رمي بالقدر . انظر : التقريب ( 2933 ) .
([280]) مولى ميمونة رضي الله عنها ، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة . انظر : التقريب ( 4605 ) .
([281]) ( 1226 ) و ( 1229 ) ط الرسالة .
([282]) أحمد بن علي الموصلي ، محدث الموصل ، وصاحب المسند ، والمعجم .
([283]) ثقة . انظر : التقريب ( 5761 ) .
([284]) في الموطأ ( ( 58 ) برواية محمد بن الحسن ، و( 135 ) برواية سويد بن سعيد ، و( 430 ) برواية أبي مصعب الزهري ، و( 269 ) برواية الليثي ) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث : 109 ، وفي المطبوع مع الأم 8/515 ، وأخرجه أحمد 3/60 ، والدارمي ( 1545 ) ، والبخاري 2/3 (879) و 2/6 ( 895 ) ، وأبو داود ( 341 ) ، والنسائي 3/93 وفي الكبرى ، له ( 1668 ) ، وأبو عوانة 3/46 ، وابن خزيمة ( 1742 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/116 ، وابن حبان ( 1228 )
ط الرسالة ، والبيهقي في الكبرى 1/294 و 3/188 ، والبغوي ( 331 ) .
([285]) من طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث : 109 وفي المطبوع مع الأم 8/515 ، والحميدي (736)، وعبد الرزاق (5307)، وابن أبي شيبة(4988)، وأحمد 3/6 ، والدارمي(1546 )، والبخاري 1/217(858) و3/232(2665) ، وابن ماجه (1089)، وابن الجارود (284) ، وأبو يعلى (978) و( 1127 ) ، وأبو عوانة 3/47 ، وابن خزيمة ( 1742 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/116 .
([286]) صدوق . انظر : التقريب ( 3587 ) . من طريقه أخرجه ابن خزيمة ( 1742 ) .
([287]) صدوق يَهِمُ . انظر : التقريب ( 317 ) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ( 309 ) .
([288]) ضعيف . انظر : التقريب ( 3865 ) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ( 621 ) .
([289]) صدوق . انظر : التقريب ( 752 ) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ( 1126 ) .
([290]) الزاهد المشهور أصله من خراسان ، وسكن مكة : ثقة عابد إمام . انظر : التقريب ( 5431 ) . من طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/138 .
([291]) نزيل البصرة ، ويقال له : عَبَّاد : صدوق رُمي بالقدر . انظر : التقريب ( 3800 ) . من طريقه أخرجه الخطيب في تاريخه 3/434 .
([292]) ذكر الشافعي في اختلاف الحديث " صفوان بن مسلم " بدل " صفوان بن سليم " .
([293]) أخرجه مالك ( (60) برواية محمد بن الحسن ، و(136) برواية سويد بن سعيد ، و(433) برواية أبي مصعب الزهري ، و(267) برواية الليثي ) ، وعبد الرزاق (5305) من طريق أبي هريرة ، بِهِ ، موقوفاً .
([294]) المحلى 2/48 .
([295]) أخرجه أحمد 2/341-342 ، والبخاري 2/7 (897) و4/215 (3487) ، ومسلم 3/ 4 (849) ، وابن خزيمة ( 1761 ) ، من طريق أبي هُرَيْرَةَ ، بِهِ مرفوعاً .
([296]) أخرجه أحمد 3/394 ، والدارقطني 2/254 ،والبيهقي في الكبرى 1/85 من طريق جابر ، بِهِ ،مرفوعاً .
([297]) النجم : 3-4 .
([298]) أيوب السختياني : ثقة ثبت من كبار الفقهاء توفي سنة ( 131 ه‍ ) . التقريب ( 605 ) .
([299]) أبو قلابة عبد الله بن زيد : ثقة فاضل كثير الإرسال ، قال العجلي : فيه نصب يسير توفي سنة (104ه‍) . التقريب ( 3333 ) .
([300]) في مسنده 1/ 327 .
([301]) سماك بن عطية البصري : ثقة . التقريب ( 2626 ) .
([302]) في شرح المعاني 1/132 .
([303]) هُوَ عمرو بن ميمون بن مهران الجزري . ثقة فاضل توفي ( 147ه‍ ). التقريب ( 5121 ) .
([304]) في مسنده 1/327 .
([305]) في صحيحه ( 1675 ) .
([306]) شعبة بن الحجاج بن الورد : ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول عنه : هو أمير المؤمنين في الحديث توفي سنة ( 160 ه‍ ) . التقريب ( 2790 ) .
([307]) في سننه ( 508 ) .
([308]) في مسنده ( 2792 ) .
([309]) في مسنده 1/327 .
([310]) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي . ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة ،توفي سنة ( 165 ه‍ ) . التقريب ( 7487 ) .
([311]) في سننه 1/240 .
([312]) خارجة بن مصعب متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه ، توفي سنة (168 ه‍) . التقريب ( 1612 ) .
([313]) في صحيحه 2/3 ( 378 ) ( 5 ) .
([314]) في مسنده ( 2804 ) .
([315]) في سننه الكبرى 1/412 .
([316]) عبد الوارث بن سعيد : ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه توفي سنة ( 180 ه‍ ) . التقريب (4251).
([317]) في مصنفه ( 2128 ) .
([318]) في مسنده 3/103 .
([319]) في صحيحه 2/3 ( 378 ) ( 5 ) .
([320]) في المجتبى 2/3 .
([321]) السنن الكبرى ( 1592 ) .
([322]) في مسنده 1/328 .
([323]) في سننه 1/240 .
([324]) في مستدركه 1/198 .
([325]) في سننه الكبرى 1/413 .
([326]) عبد الوهاب الثقفي : ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين ، توفي سنة ( 194 ه‍ ) . التقريب ( 4261 ) .
([327]) خالد الحذّاء بن مهران أبو المنازل : ثقة يرسل . التقريب ( 1680 ) .
وحديثه أخرجه الطحاوي 1/132 من طرق عن محمد بن دينار الطاخي ، والطيالسي ( 2095 ) ، والدارمي ( 1196 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، والطحاوي 1/132 من طرق عن شعبة ، وعبد الرزاق (1795) ، والدارمي ( 1198 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، والطحاوي 1/132 من طرق عن سفيان الثوري ، ومسلم 2/3 ( 378 ) ( 4 ) ، وأبو عوانة 1/326-327و327 ، والبيهقي 1/412 من طريق وهيب ، والطحاوي 1/132 من طريق حماد بن سلمة ، ومسلم 2/2 ( 378 ) ( 2 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، والطحاوي 1/132 ، والبيهقي 1/412 من طرق عن حماد بن زيد ، والبخاري 1/57 (603) و4/206 ( 3457 ) ، والبيهقي 1/412 من طرق عن عَبْد الوارث ، والترمذي ( 193 ) ، وأبو يعلى ( 2793 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، وابن حبان ( 1676 ) من طرق عن يزيد بن زريع ، والطحاوي 1/132 ، والدارقطني 1/240 من طرق عن هشيم ، وابن ماجه ( 729 ) ، وابن حبان (1678) من طرق عن معتمر بن سليمان ، وابن ماجه (730) من طرق عن عمر بن علي المقدمي ، وأحمد 3/189 ، والبخاري 1/157 ( 607 ) ، ومسلم 2/2 ( 378 ) (2) ، وأبو داود ( 509 ) ،= =وأبو عوانة 1/328 ، والطحاوي 1/133، والبيهقي 1/412 من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والبخاري 1/157 ( 606 ) ، ومسلم 2/3 ( 378 ) ( 3 ) ، والترمذي ( 193 ) ، والدارقطني 1/240، والبيهقي 1/412 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي ، وأبو عوانة 1/327 ، والبيهقي 1/412 من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء ، وابن أبي شيبة ( 2129 ) ، عن عبد الأعلى . جميعهم ( محمد بن دينار الطاخي ، وشعبة، وسفيان، ووهيب ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وعبد الوارث ، ويزيد بن زريع ، وهشيم ، ومعتمر ، وعمر بن علي المقدمي ، وإسماعيل بن إبراهيم ، وعبد الوهاب الثقفي ، وعبدالوهاب بن عطاء ، وعبد الأعلى ) رووه عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، به .
([328]) سليمان بن بلال التيمي مولاهم : ثقة توفي سنة ( 177 ه‍ ). التقريب ( 2539 ) .
وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/328 .
([329]) قتادة بن دعامة السدوسي : ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب ( 5518 ) .
وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/328-329 ، والطبراني في المعجم الصغير ( 1046 ) .
([330]) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : (( ادعى ابن مندة أن قوله (( إلا الإقامة )) من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجاً ، وكذا قال أبو محمد الأصيلي : قوله (( إلا الإقامة )) هو من قول أيوب وليس من الحديث . وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب )). ثم قال: (( والأصل أنه ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ، ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها ، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة ، عن أنس )) . ( انظر فتح الباري 2/83 ) .
([331]) معمر بن راشد الأزدي مولاهم : ثقة ثبت فاضل توفي سنة (154ه‍) . التقريب ( 6809 ) .
وحديثه أخرجه عبد الرزاق ( 1794 ) ، وابن خزيمة ( 375 ) ، وأبو عوانة 1/328 ، والدارقطني 1/239 و240 ، وابن حزم 3/152 ، والبيهقي 1/413 ، والبغوي ( 405 ) .
([332]) سماك بن عطية البصري : ثقة . التقريب ( 2626 ) .
وحديثه عند الدارمي ( 1197 ) ، والبخاري 1/157 (605) ، وأبي داود (508) ، وابن خزيمة (376) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/133 ، والدارقطني 1/239 ، والبيهقي 1/413 .
([333]) إسماعيل بن إبراهيم بن علية : ثقة حافظ توفي سنة ( 193 ه‍ ). التقريب ( 416 ) .
وحديثه عند أحمد 3/189 ، والبخاري 1/158 ( 607 ) ، ومسلم 2/2 ( 378 ) ( 2 ) ، وأبي داود      ( 509 ) ، وأبي عوانة 1/328 ، والطحاوي 1/133 ، والبيهقي 1/412 . رواه عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس وقال عقبه فحدثت به أيوب فقال : (( إلا الإقامة )) .
([334]) أخرجه ابن أبي شيبة ( 2127 ) ، وأحمد 2/85و87 ، والدارمي ( 1195 ) ، وأبو داود ( 510 ) و(511) ، والنسائي 2/3و20 وفي الكبرى ، له ( 1593 ) ، وابن خزيمة ( 374 ) ، والطحاوي 1/133 ، وابن حبان ( 1677 ) ، والبيهقي 1/413 ، والبغوي ( 406 ) . من طرق عن مسلم أبي المثنى ، عن ابن عمر بلفظه : (( إنما كان الأذان على عهد رسول الله r مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة … )) ، وهذا اللفظ لأبي داود .
([335]) أخرجه أحمد 4/43 ، والبخاري في خلق أفعال العباد ( ص 54-55 ) ، وأبو داود ( 499 ) ، وابن الجارود ( 158 ) ، وابن خزيمة ( 371 ) ، والبيهقي 1/390-391و415 . من طرق عن محمد بن عبد الله بن زيد قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد ، قال : لما أمر رسول الله r بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به للصلاة ، قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قلت : بلى ، قال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، قال : ثم استأخر غير بعيد قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله … الحديث )) . واللفظ لابن الجارود .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق