الأحد، 10 نوفمبر 2024

مهازل الفقهاء واختلافاتهم في طلاق اولات ابلاحمال{المرأة الحامل}

 ملحوظة يعتبر محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة مساهم بشدة في حدوث هذا الطحن والدهس الفقهي بين الفقهاء بروايته حديثه {يطلقها حاملا أو حائل} ا ونسبته بالباطل للنبي صلي الله عليه وسلم وابتداءا فدرجته انه حديث شاذ جدا شذوذا وصل بالفعل  الي حد النكارة وهو حديث غير محفوظ تفرد به محمد ابن عبد الرحمن مولي ال طلحة    ...وبالتحقيق وجدنا أنه من أوهامه وقد خالف به كل الرواة بلا استثناء الضابط منهم او المعتل منهم غير الضابط

مهازل الفقهاء واختلافاتهم في طلاق اولات ابلاحمال{المرأة الحامل}

قلت المدون سبق أن دللنا بالبرهان القاطع أن طلاق سورة البقرة كانت بيانات قاعدته  هي{1.التلفظ بالطلاق أولا ثم الاعتداد استبراءا ثانيا ثم 3.التسريح ثالثا وأخيرا}---وأصبحت قاعدة بيانات طلاق سورة الطلاق في العام 5 أو 6 هجري  هي {1.اعتداد إحصائي  ثم 2.تخيير الزوج بين ان يمسك زوجته     أو يطلقها   إن أبي إمساكها  ثم يشهد علي تطليقها  ويطلقها باللفظ في آخر العدة بعد تمام إحصائها }

 

 

 

 

قلت المدون تمحورت أحكام الطلاق في سورتين لا ثالث لهما

  1.سورة البقرة في أحد العامين  {1هـ  او 2.هـ}وتبعها توابع لقاعدتها في سورة النساء و-و-و- ثم اخر تابع نزل في سورة الاحزاب 

2. ثم محور   السورة الثانية والأخيرة   هي سورة الطلاق التي

1.  نزلت في أحد الاعوام {5هـ  او 6هـ  أو 7 هـ}  والسبب في وقوع تنزيلها في أحد هذ الأعوام  المتتالية هو اختلاف علماء التاريخ والسيرة النبوية في  روايات  هذه المواقيت بهذا الاختلاف  لكنها بكل الأحوال نزلت في  عام منهم وهو بكل الاحوال ميقات تنزيل بعيد عن سابقه في سورة البقرة   وبينه وبين تنزيل سورة البقرة2هـ  التي سبقتها بحوالي ثلاثة أو أربعة أعوام تحقق بهم شرط {السابق واللاحق لإعمال قاعدة النسخ بينهما  قطعا }

 2.  لام انتهاء الاجل او لام انتهاء الغاية وتسمي ايضا لام البعد او اللام بمعني بعد ومسؤليتها عن هذا   النسخ   التبديل ::

 . هذه اللام جاءت في الاية الاولي من سورة الطلاق 1.{يأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ  لِـــــ عِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا (1)سورة الطلاق}قلت المدون هذه اللام نقل الله بها التلفظ بالطلاق من صدر العدة الي دبرها بيقين لا شيهة فيه وقطع لا احتمال فيه وتأجل تطليق الزوجة  بهذه اللام من صدر العدة جبرا وتكليفا  الي دبُر العدة وإنما جاء القران بها في سورة الطلاق بدلا من لفظة بعد ليتحقق التطليق بعد بلوغ الاجل وانتهاء العدة  او الغاية  في التو والحال  حيث ان   بعد يجوز في استخدامها التراخي في التحقيق بينما لام الغاية او الاجل  يمتنع معها ولا يجوز التراخي او التأحيل ولو ساعة واحدة                   

3. ذكر طلاق الحامل بعدة **والوقت فيه قلت المدون /ومهازل الفقهاء في أقوالهم في تشريع الطلاق كل حسب دماغة وعلمه وكلهم منتهي الخطأ في اقولهم علي اختلافاتهم

قلت المدون ::  الاتي هو نموذج  التخبط والاختلاف بين كل فقهاء الاسلام علي مر الزمان بعد جيل النبوة الصافي وجيل الخلافات الراشدة  ووقوع بعدها  قرونا من المسلمين في اوحال تخبطهم  وتداعيات ذلك علي أم الاسلام حتي يومنا هذا

قال  صاحب النقل لهذا الجدل الفقهي العقيم ::: اختلف أهل العلم في وقت طلاق الحامل.

فقال أكثر أهل العلم: يطلقها متى شاء.

روي هذا القول عن الحسن، وطاوس، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور .

واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة، فقال بعضهم: إذا أراد أن يطلقها وهي حامل، إن شاء طلقها عند غرة الهلال، وإن شاء في أي [ ص: 146 ] شهر شاء، وإن شاء أن يتم ما بقي لها من الطلاق طلقها أخرى بعدما يمضي شهر من التطليقة الأولى، ثم يطلقها تطليقة أخرى بعدما مضى شهر آخر، فقد بانت بثلاث تطليقات، وأجلها أن تضع حملها، وهذا قول النعمان، ويعقوب.

وفي قول محمد: طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة، لا يقع عليها وهي حامل أكثر من واحدة في السنة، ثم يدعها حتى تضع حملها، وهو قول زفر.

وفي هذه المسألة ثلاثة أقاويل غير الذي ذكرناه:

أحدها: أنها تطلق عند الأهلة. هذا قول الشافعي، وقتادة .

والقول الثاني: كراهية أن تطلق وهي حامل.

روي ذلك عن الحسن، وهو خلاف الروايات التي ذكرناها عنه.

والثالث: قول قاله الأوزاعي : طلاق الحامل للسنة أن يطلقها وقد استبان حملها، ويكره أن يطلقها في أول حملها؛ كراهية أن تطول عليها العدة.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ وذلك للحديث الذي.

7616 - حدثناه عبد الرحمن بن يوسف، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل". [ ص: 147 ]

قال أبو بكر: من طلق زوجته وهي حامل كمن طلقها طاهرا من غير جماع، وكما جمع الطهر الذي لم يجامع فيه وقت الطلاق، كذلك الحمل كله وقتا لطلاق العدة، لا فرق بينهما؛ لجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما.

7617 - حدثنا إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا ابن أبي بكير، حدثنا شريك، عن أشعث، عن الحسن، قال: قلت لجابر بن عبد الله : كم تطلق الحامل؟ قال: واحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق