النموذج الآخر
ما رواه حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر : (( أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ ، إلا كلب الصيد )) . وردت هذه الزيادة (( إلا كلب صيد )) في حديث حماد بن سلمة ([1]) ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، وحماد ثقة ([2]) . إلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه . فقد رواه عن حماد مرفوعاً كل من ( أبي نعيم ([3]) ، سويد بن عمرو ([4])، وحجاج ابن محمد ([5]) ، والهيثم بن جميل ([6]) ) جميعهم رووه مرفوعاً ، وفيه ذكر الزيادة . ورواه عبد الواحد بن غياث ([7]) ، عن حماد موقوفاً ، وفيه ذكر الزيادة . ورواه عبيد الله بن موسى ([8]) ، بالشك عن حماد ، وفيه ذكر الزيادة .ومع اتساع الخلاف في رواية حماد فقد خولف حماد في روايته للزيادة فقد خالفه ( معقل بن عبيد الله ([9]) ، وابن لهيعة ([10]) ) كلاهما عن أبي الزبير ، عن جابر بدون ذكر الزيادة . وللحديث طرق أخرى عن جابر بدون ذكر الزيادة : فقد رواه أبو سفيان ([11]) ، وعطاء ([12]) ، وشرحبيل ([13]) ثلاثتهم عن جابر دون ذكر الزيادة ، مما يدل على خطأ حماد في ذكرها إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد . إلا أن بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولها ، فقد قال ابن التركماني : (( هذا إسناد جيد ، فظهر أن الحديث صحيح ، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها )) . وقد ضعّف ابن حبان هذه الزيادة فقال : (( هذا الخبر بهذا اللفظ لا أصل له ، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره )) ([14]) . وكذلك البيهقي فقال : (( الأحاديث الصحاح عن النبي r في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء ، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم )) ([15]) .
..........................................
([1]) وردت متابعة لحماد بن سلمة من طريق الحسن بن أبي جعفر إذ رواه عن أبي الزبير ، عن جابر وذكر الزيادة فيه وهي عند أحمد 3/317 ، وأبي يعلى ( 1919 ) ، وابن حبان في المجروحين 1/287-288 ، والدارقطني 3/73 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 979 ) ، وهي متابعة ضعيفة لضعف الحسن بن أبي جعفر ، قال عنه إسحاق بن منصور : ضعفه أحمد ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال في موضع آخر : ( متروك الحديث ) . انظر : تهذيب الكمال 2/109 (1195) ؛ فدل عَلَى أنها لا تصلح لأن تَكُوْن متابعة لرواية حماد بن سلمة . ([2]) انظر التقريب ( 1499 ) . ([3]) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/58 ، وأبو نعيم : هو الفضل بن دكين ثقة ثبت . انظر: التقريب ( 5401 ) . ([4]) أخرجه الدارقطني 3/73 وسويد بن عمرو الكلبي قال ابن حجر فيه (( ثقة من كبار العاشرة … أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل )) . انظر المجروحين لابن حبان 1/446 ترجمة ( 449 ) ، والتقريب (2694) . وفي المطبوع من سنن الدارقطني ذكر حديث سويد بن عمرو مرفوعاً وكذلك في إتحاف المهرة 3/377 (3250) . إلا أن الدارقطني قال عقبه : (( ولم يذكر حماد عن النبي r ، هذا أصح من الذي قبله )) . ([5]) أخرجه النسائي 7/190-191و309 ، وفي الكبرى ( 4806 ) و ( 6264 ) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 4663 ) . وحجاج بن محمد المصيصي ( ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ) . انظر التقريب ( 1135 ) . وقال النسائي : (( وحديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح )) . المجتبى 1/191 ، وقال في موضع آخر : (( هذا منكر )) . المجتبى 1/309 ، وقال ابن حجر : (( أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته )) . فتح الباري 4/427 ، وقال في التلخيص : (( وورد الاستثناء من حديث جابر ، ورجاله ثقات )) . التلخيص الحبير 3/ 4 . ([6]) أخرجه الدارقطني 3/73 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 980 ) . والهيثم بن جميل ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير . التقريب ( 7359 ) . قال ابن التركماني : (( فرواية الهيثم هذه مرفوعة ، قال فيه ابن حنبل وابن سعد : ثقة ، زاد العجلي : صاحب سنة ، وقال الدارقطني : ثقة حافظ ، وأخرج له ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، والرفع زيادة ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة )) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/7 . ([7]) أخرجه البيهقي 6/6 ، وعبد الواحد بن غياث البصري صدوق . انظر التقريب ( 4247 ) . ([8]) أخرجه الدارقطني 3/73 . وعبيد الله بن موسى ( ثقة كان يتشيع ) . التقريب ( 4345 ) ، وقال ابن التركماني : (( أخرج الدارقطني هذه الرواية ولفظها عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي r ، وهذا مرفوع لا شك فيه )) . الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/6-7 . ([9]) أخرجه مسلم 5/35 ( 1569 ) ، وابن حبان (4947) وفي ط الرسالة (4940) ، والبيهقي 6/10 ، ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ . التقريب ( 6797 ) . وقد صرح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس . ([10]) أخرجه أحمد 3/339و386 ، وابن ماجه ( 2161 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 4/53 . ([11]) أخرجه ابن أبي شيبة ( 20902 ) ، وأبو داود ( 3479 ) ، والترمذي ( 1279 ) ، وأبو يعلى (2275) ، وابن الجارود ( 580 ) ، والطحاوي في شرح المشكل ( 4651 ) و ( 4652 ) ، والطبراني في الأوسط ( 3225 ) ط الطحان و ( 3201 ) ط العلمية ، والدارقطني 3/72 ، والحاكم 2/34 ، والبيهقي 6/11 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 981 ) . وقال الترمذي عن هذا الحديث : (( هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث )) . ([12]) أخرجه أحمد 3/339 . ([13]) أخرجه أحمد 3/353 ، وشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة . انظر التقريب ( 2764 ) . ([14]) المجروحين 1/288 . ([15]) سنن البيهقي 6/7 . |
نزل تشريع الطلاق في سورتين علي مرحلتين متتابعتين تاريخيا 1. سورة البقرة في العام 1 أو 2هجري وتوابعه في سورة النساء والاحزاب وبعض المواضع المتفرقة بين سورة البقرة وسورة الطلاق { في الخمسة اعوام الاولي بعد الهجرة} وبيانات قاعدته في هذه المواضع التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد استبراءا ثم التسريح. * 2.ثم نزل التشريع الاخير المحكم في العام 6 او7 هجري بترتيب تشريعي معكوس وبعلم الله الباري في سورة الطلاق في العامين السادس6. او السابع7. الهجري فؤمر كل من يريد التطليق عكس موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق