قال السائل
لي زوجة أنجبتُ منها بنين وبنات، وهي على شيء من العصبية، ولكني تحملتها قدر إمكاني لأني أنا أيضًا عصبي، وذات يوم كنت أستعد للخروج لأداء عملي فجادلتني في أمر حتى أثقلت عليَّ، فتركتها إلى غرفة أخرى، فطاردتني حتى دخلت إلى دورة المياه، فتابعتني ودفعت الباب، وجعلت تستفزني حتى تحدتني بطلب الطلاق؛ إذ قالت لي: طلقني، طلقني، في تحدٍّ واضح، وكنت قد احتملت نقاشها كاظمًا غيظي وغضبي، فلما تحدَّثَتْ وتعَنَّتَتْ إذ بي قد انفجرت غضبًا وغيظًا فألقيت عليها كلمة الطلاق، وخرجت مني الكلمة وأنا في أشد حالات القهر والغيظ والغضب وكنت واعيًا لها، ولكني لا أستطيع منع نفسي من التلفظ بها، ويعلم ربي أني ما كنت أود مُطْلقًا أن أطلقها؛ فلي منها أولاد، ولكن الذي دفعني إلى قولها شدة غيظي المكظوم لتحديها لي، مع أني ما كنت أنوي طلاقًا ولا كنت أريد طلاقها أبدًا؛ لأن هذه الطلقة المكملة للثلاث وبها تتفتت الأسرة فكنت حريصًا ألا أقع في ذلك لولا ما انتابني من غضب شديد، ولما هدأت ندمت على ما فعل بي الغضب، والله على ما أقول شهيد. هذا فضلًا عن أنها كانت حائضًا. فما حكم هذا الطلاق؟
جواب : أمانة الفتوى
اعتنى الشرع الشريف بالحياة الزوجية عنايةً
خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وجعل الزوجة سكنًا للزوج،
وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وحذر
من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما، فالطلاق
من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ
الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة. ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.
لا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا
غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا
اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا
طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد، فإذا كانت حالات القهر والغيظ
والغضب المذكورة في السؤال مانعةً له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن
التلفظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج
الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول.
وعليه وفي واقعة السؤال: لا يكون الطلاق المسئول
عنه واقعًا، وما زالت الحياة الزوجية مستمرة بينهما. هذا إذا كان الحال كما ورد
بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تعقيب حاسم وسريع ::
قلت المدون .{كلام لجان الفتوي في كل الاقطار العربية والاسلامية و الشيخ المنجد أو الشيخ ابن عثيمين و ابن باز أو أي من كان هو !! يفتي!!
كان يسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله والمنسوخ أكثره في سورة البقرة 2هـ لكنه وبعد تنزيل سورة الطلاق5هـ
صارت فتواهم باطلة بعد نزول سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق
بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل
عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي
حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا
ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن
لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما
حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك
وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم
3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
كيفية وقوع الطلاق السؤال:
السائل للجنة الفتوي
حصلت مشكله بيني وبين زوجتي، فذهبت لبيت أهلها دون علمي،
وفي المساء أتت رسالة بالواتس أب منها وكلامها كان منرفزا، فتحت محادثة الواتس اب
وكتبت: "أنت طالق"،
ولكن تعوذت بالله تعالى من الشيطان، ومسحت هذه الكلمة،
ولم يتم إرسالها لها. فهل يقع الطلاق؟
.الجواب:
قبل الولوج في متاهات الخلافات قلت المدون
.{كلام الشيخ المنجد كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ
ان لم تتنزل سورة الطلاق لكن
لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة
الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق لان
الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به
الا بعد اقضاء العدة
جواب الشيخ المنجد
} الحمد لله قال الشيخ محمد صالح المنجد: يقع الطلاق
بالتلفظ به، أو كتابته مع استحضار نية الطلاق، سواء أرسل المكتوب إلى زوجته أم لم
يرسله. وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى . فأجاب
بأنه إذا كتب لفظ (أنت طالق) ناويا الطلاق فقد وقعت عليه طلقة، ولو لم يرسل الرسالة.
والله تعالى أعلى وأعلم. الطلاق المعلق والطلاق عند الغضب الحمد لله أولا: ينبغي
للرجل ألا يستعمل الطلاق كلّما حدث بينه وبين أهله نزاع، وذلك لما يترتب على
الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع
بينه وبين أهله حلف بالطلاق، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا .
وهذا نوع تلاعب بكتاب الله تعالى، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله تعالى، فكيف
بمن اتخذ الطلاق ديدنه، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف
بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ أُخْبِرَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا؟ فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا
بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟! حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا
أَقْتُلُهُ؟» قال الحافظ: رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في (غاية المرام:261).
.................................
قلت المدون .{كلام الشيخ ابن عثيمين و ابن باز والمنجد كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ
ان لم تتنزل سورة الطلاق لكن
لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة
الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق لان
الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي
قراره الا يتلفظ به الا بعد اقضاء العدة
مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد
الجواب: وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ...
حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث
الجواب: وبناء على ما تقدم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. فأرجو ...
حكم قول: أنت طالق عدد ورق البرسيم
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وعلى الزوج المذكور التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه طلاق منكر، مخالف ...
حكم قول: طالق ثم طالق ثم طالق وحرمها على نفسه
الجواب: بناء على ما ذكرت زوجة المذكور من مرضها، وعدم اعترافها بغضبه، أفتيته بأنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ ولكونه استوفى الطلقات الثلاث، بكلمات متعاقبات، وأسأل الله العاقبة الحميدة للجميع، وأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم ...
حكم طلاق الزوج بقوله: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره"
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور: بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، ...
تحليف المطلق عند اختلاف الشهود
الجواب: ونظرًا لاختلاف شهادة أخي والدها، و د. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة، وبما أن القاعدة العامة في مثل ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه. بناء على كل ما ذكر، أرجو تحليف الزوج المذكور بأنه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث إلا مرة واحدة، ...
حكم من قال لزوجته: إذا وافقك خير فوافقيه وتراك بالثلاث
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. أما ...
حكم من حرم زوجته وطلقها بالثلاث
الجواب: بناء على ذلك، فقد أفتيته: بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى. وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع ...
حكم من طلق زوجته بالثلاث ونوى به اليمين
والجواب: الذي أرى تكليف المذكور بإحضار أولياء زوجتيه لدى فضيلتكم -حيث أمكن ذلك- لسؤال الجميع عما لديهم. فإن لم يكن لديهم ما يخالف ما اعترف به الزوج وزوجتاه، وأم إحداهما، أو لم يوجد للزوجتين أولياء بطرفكم، فقد أفتيته وزوجتيه: بأنه قد وقع على زوجتيه المشار ...
حكم من وعد بالطلاق في المستقبل
والجواب: إذا كان الواقع هو ما قاله الزوج، فالطلاق الأخير غير واقع، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن قوله: إذا طهرت طلقتك، ليس طلاقًا، وإنما هو وعيد بالطلاق. أما إذا كان الواقع هو غير ما قاله الزوج، فينبغي أن تحضر معه عند لجنة الإفتاء في دار الإفتاء بالرياض؛ ...
اشتراط الطلاق عند أي خلاف لا يصح
والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح، وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع، فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله -إذا كانت لا ترغب في البقاء معه- عملًا بقول الله سبحانه: ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه، فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق؛ لأنك، والحال ما ذكر لم تطلقها، وإنما وعدت بإرسال الطلاق، ثم عدلت عن ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله ...
الجواب: ولا يخفى أن مثل هذا التعليق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب -في أصح قولي العلماء- ولهذا أفتينا: بأن التعليق المذكور لا يقع به طلاق، وعليه كفارة يمين إذا زوجت أخته بغير م. ف. أما التعليقات الأخرى فلم يعترف بها، ولو فرضنا اعترافه بها أو ثبوتها بالبينة، ...
الطلاق المعلق بشرط لا يقع قبل وقوع المشروط
والجواب: إذا أصيبت والدتك بما ذكر -لا قدر الله- فإنه يقع على زوجتك بكلامك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها في الحال إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته برقم: 2161، ...
حكم من علق طلاق زوجته بشرط ففعلته ناسية
الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة: بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لكونها فعلت المعلق عليه ناسية، وقد قال الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، ...
.قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه البخاري (2679) ، فإذا أراد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة:89]. ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى: لا تكثروا الحلف بالله سبحانه. أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل: عليّ الطلاق أن تفعل كذا، أو عليّ الطلاق ألا تفعل، أو إن فعلت فامرأتي طالق، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى من (فتاوى المرأة المسلمة:2/753). ثانيا: قول الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي فأنت طالق، هو من الطلاق المعلق على شرط، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط. وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل، يرجع إلى نية القائل، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء، أو المنع من فعل شيء، أو التصديق أو التكذيب، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث. وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشر . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فليحذر المسلم من التحايل على ربه تعالى، ومن خداع نفسه. وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته: عليّ الطلاق تقومين معي، ولم تقم معه. فهل يقع بذلك طلاق؟ فأجابت: "إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب مع ، فإنه لا يقع به طلاق، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة " انتهى من (فتاوى اللجنة الدائمة:20/86).
قلت المدون وقبل الولوج في متاهات الخلاف
والاختلاف .{كلام الشيخ ابن عثيمين والمنجد ومن يفتي كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ
ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة
الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق
بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل
عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير
ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
......
.ثالثا : ينبغي أن يُعلم أن أكثر حالات الطلاق إنما تصدر مع الغضب والضيق والانفعال، لا مع الفرح والانشراح، فكون الزوج طلق زوجته حال غضبه لا يعني عدم وقوع الطلاق، كما يظنه كثير من الناس، إلا أن يكون الغضب قد بلغ به مبلغا، فقد معه الشعور والإدراك، بحيث صار لا يعي ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء. أما إذا اشتد الغضب ولكنه لم يبلغ إلى حد أن يفقده الشعور والإدراك، ولكنه كان شديداً بحيث لا يملك الرجل نفسه ، ويشعر وكأنه يدفع إلى الطلاق دفعاً فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق . وذهب بعضهم إلى أنه يمنع وقوع الطلاق، وبه كان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الراجح إن شاء الله. الكنايات التي يقع بها الطلاق يشترط فيها نية إيقاع الطلاق بها الحمد لله من قال مازحا: "أبدل زوجتي" فلا يقع عليه الطلاق بذلك؛ لأن غاية الأمر ونهايته أن تكون هذه اللفظة من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية وبقصد إيقاع الطلاق بهذه الكناية. جاء في (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين:4 / 11): "....... وإما كناية، وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق ، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها: أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها " انتهى. وجاء في "(تحفة المحتاج في شرح المنهاج:8 / 41) " ولو قال أنا منكِ بائن، أو نحوها من الكنايات: اشترط نية أصل الطلاق، وإيقاعه، كسائر الكنايات" انتهى باختصار. فإذا كان هذا القائل قد قال ذلك مازحا مع من ذكر، ولم توجد عنده نية إيقاع الطلاق: فلا يترتب على قوله هذا شيء. لكن النصيحة له ولغيره، أن يبتعد عن المزاح في هذه الأمور الخطيرة التي تتعلق بعقدة النكاح، كالطلاق ونحوه؛ فما أكثر من استهان بذلك الأمر، وجعله عرضة لكلامه، وجِدِّه أو مزاحه؛ ثم ندم، ساعة لا ينفع الندم، ودمر أسرته ، وهدم بيته، بأمر كانت له فيه سعة وأناة. والله تعالى أعلى وأعلم.
------------------------
قلت المدون وقبل الولوج في متاهات الخلاف
والاختلاف .{كلام الشيخ ابن عثيمين والمنجد ومن يفتي كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ
ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة
الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق
بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل
عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير
ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
..............
الطلاق في الحيض الحمد لله اختلف الفقهاء في طلاق الحائض هل يقع أو لا؟
قلت المدون
.............
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد كان سيسري حسب
تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن
لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق
بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل
عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير
ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا
ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن
لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما
حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك
وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم
3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
..................
.فذهب جمهورهم إلى وقوعه، وذهب جماعة منهم إلى عدم وقوعه ، وعليه الفتوى عند كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: " طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافاً لقول الجمهور. فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله تعالى، لأن شرع الله سبحانه أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1]. والمعنى: طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من (فتاوى الطلاق:ص44) . وجاء في (فتاوى اللجنة الدائمة:20/58): "الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع" انتهى. وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به ، وتظل المرأة في عصمة زوجها. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن رجل طلق امرأته وهي حائض، وكان لا يدري أنها حائض، فهل يقع هذا الطلاق؟ فأجاب: " الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم، وطال فيه النقاش، هل يكون طلاقا ماضيا أم طالقا لاغيا؟ وجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا، ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن الطلاق في الحيض لا يقع، ولا يكون ماضيا ، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»
.......
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد كان سيسري حسب
تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن
لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق
بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل
عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير
ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا
ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن
لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما
حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك
وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم
3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
....
.والدليل على ذلك في نفس المسألة الخاصة: حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق» ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » فالعدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله سبحانه، فيكون مردوداً، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها، ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة، نعم، لا عبرة بعلمه ، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم، وعدم الوقوع، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق، ولا إثم على الزوج" انتهى . (فتاوى إسلامية:3/268). حكم التطليق ثلاثا بلفظ واحد إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بلفظ واحد كما لو قال لها : أنت طالق ثلاثا، أو طلقها ثلاث طلقات متتابعات، كما لو قال لها: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق، فالصحيح من أقوال العلماء أن ذلك يحسب طلقة واحدة، وذلك لما رواه مسلم (1472) عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ). وإمضاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لهذا الطلاق واعتباره ثلاثا كان نوعا من العقوبة والتعزير، ولم يكن حكما شرعيا بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في الطلاق الثلاث هل هو جائز أو محرم؟ وهل يقع ثلاثا أو واحدة؟ فذكر القول الأول: أنه جائز ويقع ثلاثا. القول الثاني: أنه محرم، لأنه لا يجوز للرجل أن يطلق ثلاثا مجموعة، وإنما يطلق طلقة واحدة، ثم إما أن يراجع زوجته أو يتركها حتى تنقضي العدة ، ولكنه إن طلق ثلاث وقع الثلاث. والقول الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة ، قال : "وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ... وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل" . ثم قال: "وهذا القول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة " انتهى. (مجموع الفتاوى:33/8-9) . ثانيا: إذا طلق الرجل امرأته بناء على سبب معين ثم تبين له أنه أخطأ في هذا السبب فإن الطلاق لا يقع، كما لو طلق امرأته بناء على أن لها علاقة برجل آخر ثم تبين له أن الأمر ليس كذلك فإن هذا الطلاق لا يقع. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل ظن أن امرأته سرقت منه مالا فحلف بالطلاق أنها إذا لم تأت بالمال فإنه سيخرجها من بيته، فأجاب : "إذا اعتقد أنها خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها لأجل ذلك ثم تبين أنها لم تخنه لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه" انتهى . (مجموع الفتاوى:33/229-230) . والله تعالى أعلى وأعلم. انعقاد الطلاق بغير العربية الحمد لله الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى: أن النكاح والطلاق يصحان بغير العربية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (مجموع الفتاوى:15/449) : "فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ المدار على المعنى" انتهى. وجاء في (الموسوعة الفقهية:11/175): "ذهب جمهور الفقهاء إلى: أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه ; لأنه عاجز عما سواه , فسقط عنه كالأخرس , ويحتاج أن يأتي بالمعنى الخاص ، بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي ..... واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النكاح بالعربية : فذهب الحنفية والشافعية في الأصح، والشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى : أنه ينعقد بغيرها، لأنه أتى بلفظه الخاص، فانعقد به، كما ينعقد بلفظ العربية؛ ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح .... وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى: أن العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية كان طلاقا، وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته " انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفاً، والدليل من القرآن، قول الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3]، فأطلق النكاح، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً فهو نكاح، ولم يقل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج، ولا قال: ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف ... . فالقاعدة : أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً ، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى" انتهى بتصرف من (الشرح الممتع:12/38-40). مسلم جديد طلق زوجته ولم يكن يعرف أنها تحرم عليه بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره السؤال:شخص اعتنق الإسلام حديثا أي أنه يجهل عدة أمور بسبب أنه حديث إسلام، وحين طلق زوجته هو يعلم أن لديه الحق في ردها خلال العدة، لكن ما كان يجهله أنه بعد الطلقة الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. والسؤال هو: هل بانت منه زوجته؟ وهل يعذر لأنه حديث عهد بالإسلام؟ الجواب : الحمد لله إذا طلق الرجل امرأته، ثلاث طلقات: بانت منه امرأته بذلك، ولم تحل له إلا إذا تزوجت من غيره، زواج رغبة، لا زواج تحليل؛ ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لها الرجوع إلى زوجها الأول الذي كانت قد بانت منه ، قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة / 229 – 230 ]. وجهل هذا الشخص بآثار الطلقة الثالثة لا يعذر به، لأن الجهل يعذر به الإنسان في حالة الجهل بحكم الفعل نفسه، أما إذا كان يعلم حكم فعله ، لكن يجهل آثاره المترتبة عليه ففي هذه الحالة لا يعذر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : "هنا توجد مسألة انتبهوا لها، إذا كان الإنسان يعلم الحكم ولكن لا يدري ماذا يترتب عليه، فلا يعذر" انتهى من (لقاء الباب المفتوح: 206 / 23 ترقيم الشاملة). والله تعالى أعلى وأعلم. طلاق المرأة وهي حامل الحمد لله سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هل يقع طلاق الحامل فقال: هذه المسألة تتردد بين بعض العامة، فبعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف، وطلاق السنة هو تطلق المرأة في حالين: أحدهما: أن تكون حبلى يعني حامل، فطلاقها سني لا بدعي. الثانية: أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال . (فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/45-46) عدة المرأة المطلقة الحمد لله " المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره ، وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية: أولاً: إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني عشر شهراً ، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقول الله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . ثانياً: إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل، وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} . ثالثاً : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، لقول الله تعالى : {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} . رابعاً : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يُستأصل رحمها، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر . خامساً : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به . سادساً: إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه، فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة . فهذه أقسام عدة المرأة المطلقة. فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، (مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة: ص 61-63 ). الفرق بين الخلع والطلاق والفسخ الحمد لله الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين: الطلاق أو الفسخ . والفرق بينهما أن الطلاق: إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج، وله ألفاظ مخصوصة معروفة . وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع . ومن الفروق بينهما: 1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج، ولا يشترط رضاه واختياره . قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ، (الأم:5/ 128) . 2- الطلاق أسبابه كثيرة، وقد يكون بلا سبب، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته. وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه. ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد: – عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ . - إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه. - إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية. - وقوع اللعان بين الزوجين. - إعسار الزوج وعجزه عن النفقة، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد. - وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع، أو يوجب النفرة بينهما. 3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها. وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض. 4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل . قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من (الأم:5 /199) . قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: "والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". انتهى (الاستذكار:6 /181) . 5- الطلاق من حق الزوج، ولا يشترط له قضاء القاضي، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين. وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع . قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق" انتهى (زاد المعاد:5/598) . 6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى . وأما الخلع: فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه. واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق، والأقرب أنه فسخ. تم الاستفادة في بيان الفروق من : (المنثور في القواعد:3/24) ، (الفقه الإسلامي وأدلته:4 /595) ، (الموسوعة الفقهية الكويتية:32/107- 113) (32/137) ، (فقه السنة:2/314) . تعريف الخلع وطريقته الحمد لله الخلع فراق الزوجة بعوض، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل . والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229]. ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «أتردين عليه حديقته؟. وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وفارقها» " أخرجه البخاري (5273). فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل يأمره بذلك. وأما صورته: فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ. والطلاق من حق الزوج، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» يعني الزوج، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في (إرواء العليل:2041 ) ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه، انظر المغني ( 10 / 352). أما تطليق المرأة عن طريق القوانين الوضعية، فإن كان ذلك لسبب يبيح لها طلب الطلاق كما لو كرهت الزوج، ولم تستطع البقاء معه، أو كرهته في دينه لفسقه وجرأته على ارتكاب المحرمات ونحو ذلك، فلا بأس بطلبها الطلاق ولكن في هذه الحالة تخالعه فترد عليه المهر الذي أعطاها إياه . أما إن كان طلبها للطلاق من غير سبب فإن ذلك لا يجوز وحكم المحكمة بالطلاق في هذه الحال لا يعتد شرعاً بل تبقى المرأة زوجة للرجل، وهنا تحصل مشكلة وهي أن هذه المرأة تعتبر مطلقة أمام القانون فقد تتزوج إذا انقضت عدتها ، وهي في حقيقة الأمر زوجة ليست مطلقة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن مثل هذه المسألة فقال: " نحن الآن أمام مشكلة؛ فبقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر، وظاهرا حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج، فأرى الخروج من هذه المشكلة أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته، وإلا فعليها أن تعطيه عوضا، حتى يكون خلعا شرعيا ". (لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين رقم (54) ( 3/174) من طبعة دار البصيرة بمصر. حضانة الطفل الحمد لله أولا : المرأة أحق بحضانة طفلها ما لم تتزوج؛ حتى يبلغ سن التمييز؛ والطفل في هذه المرحلة من العمر أحوج ما يكون إلى حنان أمه ورعايتها، وهي أشفق وأقدر من غيرها على ذلك. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم لها ، كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله تعالى عنهما : " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا: كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي». رواه أحمد (6707) ، وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في (صحيح أبي داود)، وصححه ابن كثير في (إرشاد الفقيه:2/250) . وعلى ذلك ؛ فالأصل في حضانة الطفل أن تكون لأمه ما لم تتزوج، ما دامت تراعي مصلحة الطفل، وتعليمه دينه ، وتربيته ، وليست تهمله أو تشجعه على الفساد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " فكلّ من قدّمناه من الأبوين إنّما نقدّمه إذا حصل به مصلحتها – أي البنت - أو اندفعت به مفسدتها . فأمّا مع وجود فساد أمرها مع أحدهما : فالآخر أولى بها بلا ريب " . انتهى من (مجموع الفتاوى:34/131) . وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان، وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة، والأم تحتاج إلى من يصونها، ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى" انتهى مختصراً . (فتاوى اللجنة:21/194-195). وقال الشيخ صالح الفوزان: "الأنثى إذا بلغت سبع سنين؛ فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور، فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه ، والأم تصلح لحفظها؛ فإنها تكون عند أمها" انتهى . انتهى من (موقع الشيخ الفوزان). فالمقصود من الحضانة هو مصلحة الطفل، فإذا كانت الأم لا تقوم بذلك انتقل الحق إلى الأب، وإذا كان الأب لا يقوم بذلك انتقل الحق إلى الأم ...... وهكذا . وقد اختلف الفقهاء في تحديد من ينتقل إليه حق الحضانة بعد الأم، فذهب جمهورهم إلى أنها تنتقل إلى أم الأم، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، فقالا بانتقالها إلى الأب، ثم إذا استويا اثنان في القرب من الولد فجهة الأب هي المقدمة، فأم الأب تقدم على أم الأم، والعمة تقدم على الخالة .. وهكذا . ولكن ينبغي على الوالدين أن يتعاونا فيما بينهما لمصلحة الولد، حتى لا يكون نزاعهما سبباً لانحراف الولد أو ضياعه. وعند التنازع لابد من رفع الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما، أو يتفق الوالدان على تحكيم رجل ذي عقل ودين، فيحكم بينهما حسب ما يرى من مصلحة الطفل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى– أي : ابن تيمية - يقول: تنازع أبوان صبيّاً عند بعض الحكام، فخيَّره بينهما فاختار أباه، فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتَّاب والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم قال: أنت أحق به. قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله تعالى عليه: فهو عاص، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته: فلا ولاية له عليه، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب [الإمكان] . قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة: فالحضانة هنا للأم قطعاً. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. (زاد المعاد: 5 / 475، 476). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج، أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها. وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرَّة أمها. (فتاوى المرأة المسلمة:2 / 874) . والله تعالى أعلى وأعلم. ثانيا: لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤية ابنه وزيارته، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، وتحديد مقدار ذلك على ما يجري به العرف. والله تعالى أعلى وأعلم.
.
......
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع
الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن
فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق
بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل
عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير
ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا
ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن
لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما
حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك
وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم
3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا
ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن
لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث
الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي
أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم
3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد كان سيسري حسب
تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن
لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق
بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل
عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير
ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
===================
=======================
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع
الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن
فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ ويكفي ان
اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم
المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي
حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا
ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن
لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما
حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك
وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم
3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد
الجواب: وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ...
حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث
الجواب: وبناء على ما تقدم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. فأرجو ...
حكم قول: أنت طالق عدد ورق البرسيم
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وعلى الزوج المذكور التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه طلاق منكر، مخالف ...
تعقيب المدون
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع
الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن
فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ ويكفي ان
اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق
والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي
حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
=========================
حكم قول: طالق ثم طالق ثم طالق وحرمها على نفسه
الجواب: بناء على ما ذكرت زوجة المذكور من مرضها، وعدم اعترافها بغضبه، أفتيته بأنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ ولكونه استوفى الطلقات الثلاث، بكلمات متعاقبات، وأسأل الله العاقبة الحميدة للجميع، وأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم ...
تعفيب المدون
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع
الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن
فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ ويكفي ان
اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق
والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي
حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
===============
حكم ابن باز طلاق الزوج بقوله: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره"
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور: بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، ...
تعقيب المدون
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع
الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن
فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ ويكفي ان
اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق
والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي
حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
===============
تحليف المطلق عند اختلاف الشهود
قبل جواب الشيخ ابن باز : قلت المدون اصلا قد أهدرتم جميعا احكام الشرعة الناسخة شرعة سورة الطلاق وتحاكمتم الي شرعة الطلاق المنسوخ اكثرها التي في سورة البقرة راجع الرابط https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/
كلام الشيخ وقال الشيخ ابن باز ونظرًا لاختلاف شهادة أخي والدها، و د. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة، وبما أن القاعدة العامة في مثل ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه. بناء على كل ما ذكر، أرجو تحليف الزوج المذكور بأنه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث إلا مرة واحدة، ...
تعقيب المدون
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع
الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن
فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ ويكفي ان
اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق
والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة
الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي
حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا
ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن
لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث
الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي
أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم
3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد
==================
حكم من قال لزوجته: إذا وافقك خير فوافقيه وتراك بالثلاث×××× لا هذا ولا ذاك لحيد المدعين عن الالزام بتشريع سورة الطلاق5هـ
راجع الصحيفة التوضيحية للمدون السابقة وفي اخر كلام الشيخ
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. أما ...
حكم من حرم زوجته وطلقها بالثلاث
راجع الصحيفة التوضيحية للمدون
الجواب لابن باز : بناء على ذلك، فقد أفتيته: بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة{قلت اي عدة عدة الاحصاء ام عدة الاستبراء؟؟ } قال الشيخ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى. وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع ...
حكم من طلق زوجته بالثلاث ونوى به اليمين راجع الصحيفة التوضيحية للمدون
والجواب: الذي أرى تكليف المذكور بإحضار أولياء زوجتيه لدى فضيلتكم -حيث أمكن ذلك- لسؤال الجميع عما لديهم. فإن لم يكن لديهم ما يخالف ما اعترف به الزوج وزوجتاه، وأم إحداهما، أو لم يوجد للزوجتين أولياء بطرفكم، فقد أفتيته وزوجتيه: بأنه قد وقع على زوجتيه المشار ...
حكم من وعد بالطلاق في المستقبل ×××
راجع الصحيفة التوضيحية للمدون
والجواب: إذا كان الواقع هو ما قاله الزوج، فالطلاق الأخير غير واقع، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن قوله: إذا طهرت طلقتك، ليس طلاقًا، وإنما هو وعيد بالطلاق. أما إذا كان الواقع هو غير ما قاله الزوج، فينبغي أن تحضر معه عند لجنة الإفتاء في دار الإفتاء بالرياض؛ ...
اشتراط الطلاق عند أي خلاف لا يصح
×××
راجع الصحيفة التوضيحية للمدون
والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح، وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع، فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله -إذا كانت لا ترغب في البقاء معه- عملًا بقول الله سبحانه: ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه، فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق؛ لأنك، والحال ما ذكر لم تطلقها، وإنما وعدت بإرسال الطلاق، ثم عدلت عن ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله ...
الجواب: ولا يخفى أن مثل هذا التعليق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب -في أصح قولي العلماء- ولهذا أفتينا: بأن التعليق المذكور لا يقع به طلاق، وعليه كفارة ××× يمين إذا زوجت أخته بغير م. ف. أما التعليقات الأخرى فلم يعترف بها، ولو فرضنا اعترافه بها أو ثبوتها بالبينة، ...
الطلاق المعلق بشرط لا يقع قبل وقوع المشروط ××× لا يقع هذا ولا ذاك راجع اول لصحيفة
والجواب: إذا أصيبت والدتك بما ذكر -لا قدر الله- فإنه يقع على زوجتك بكلامك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها في الحال إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته برقم: 2161، ...
حكم من علق طلاق زوجته بشرط ناسية قلت لكونهما لم يلتزما تشريع الطلاق بسورة الطلاق والتوضيح يلي
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة
البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي
سورة الطلاق5هـ ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول
سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي
قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء ففي
هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ وهو ان يحقق
الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق
ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم 3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
=================
قال الشيخ ابن باز ××الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة: بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لكونها فعلت المعلق عليه ناسية، وقد قال الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، ...
----------
راجع الروابط الاتية
(4)
الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة
** امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)
روابط موضوعات الطلاق للعدة شريعة سورة الطلاق6أو7هـ
الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعقيب)
ابن كثير في سورة الطلاق وذكره لاختلافات العلماء وم...
(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)وسيكولوجية الا...
مكبر/ قانون الحق الجزء الاول والثاني والمعاني الثا...
تكنولوجيا الباثولوجيا المناعية
لقد وضع الله تعالي{عدة الإحصاء}في طريق الأزواج عقب...
جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
استبدل الله تعالي عدة التربص بعدة الإحصاء{بنزول سو...
الفرق بين التسريح والتفريق في ضوء نزول سورة الطلاق...
تحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
ترتيب سور القرآن الكريم حسب تاريخ نزولها
لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم ي...
حادثة طلاق فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني هج...
خصائص الأحكام في سورة الطلاق وماهيتها:
ورد/ الطرق الثمانية لحديث عبد الله بن عمر في طلاق ...
الاخراج في الكائنات الحية(اقرأ للتوسع في الاخراج م...
كتاب:الطلاق بالميزان والقسط{حمل}
الطلاق بين سورة البقرة{1و2هـ}وسورة الطلاق{6 أو7 هـ}
برامج روابط للدخول الي موقعها علي النت
ماذا يعني قول الله تعالي(أسكنوهن من حيث سكنتم من و...
حمل مباشرة جدول المقارنة بين مصطلحات الطلاق في سور...
بعض الفروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ا...
دلالة المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة م...
🔔 الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل وسورة...
كانت ترتيبات الطلاق السابقة في سورة البقرة هي... ث...
عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
*/ قول الألباني : أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك...
ما المغزي من قول الله تعالي(لا تدري لعل الله يُحْد...
سورة الطلاق الجامعة المانعة في أحكامها
ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
لماذا أراد الله أن يُنَزِّل القرآن منجما ومفرقا عل...
أحكام سورة البقرة / أحكام سورة الطلاق
قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى ا...
ماذا يعني نزول سورة الطلاق بالعام الخامس هجريا؟
ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشري...
الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق ...
الطلاق للعدة في سورة الطلاق(المنزلة في العام الساد...
الأساسيات الحساب,حساب مثلثات, الهندسة الفراغية , ا...
@#@#اختلافا أساسي تحت كل منهم اختلافات فرعية كثيرة...
حمل كتاب كيف تهيكلت خلافات الفقهاء في الطلاق ومعجم...
كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء في شريعة ا...
الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم...
الحائرون الملتاعون بنار الفراق وهم الطلاق هلموا ال...
عدة الإحصاء أضحت عقبة الأزواج الكؤود في سبيل تطليق...
(كامل)كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء والم...
حمل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التك...
قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق ؟؟؟,
من الفروق المهمة جدا بين سورة الطلاق وسورة البقرة ...
الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعقيب)
عمل مؤثرات تركيب صور كتابه عليها اونلاين
*-*- تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر
3.ابطال الرأي والاستحسان في أصول الدين لابن حزم ال...
4.ابطال الرأي والاستحسان من142-----179 .
5.إبطال القياس للحفظ ابن حزم من180-الي226 ..
8# ابطال القياس للحافظ الفقيه ابن حزم الأندلسي من3...
9.ابطال القياس من صفحة 371. الي432 .(من صفحة 424...
10.ابطال القياس من433-الي484.##
علم النفس اللثانوية العامة 2016 استاذ سامح حمام
المناعة البشرية وعلاج الأمراض المستعصية من خلالها
// تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر (مكرر)
أدلة اللام بمعني بعد في الآية الأولي من سورة الطلاق
ما هي أهمية الشهادة في أحكام التطليق وماذا يعني فر...
🌑 الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله وم...
🌚 إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين..
الحائــــــرون الملتاعون من حرقة الطلاق ونار الفرا...
الطلاق في الطهر ليس هو الطلاق في العدة التي أمر ال...
انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
اختلافات المسلمين كثيرة جدا في أحكام الطلاق بسبب ا...
ما هي قصة إحصاء العدة؟ ومتي كلف المؤمنون بها؟
فعناد البشر وإعراضهم عن شرع الله الحق وتتبعهم لتص..
1.اقسام لام معجم القواعد العربية الطلاق للعدة*
الطلاق في الحمل واختلاف الفقهاء حتي فيه وبيانالحق فيه
مدونة (ديوان الطلاق) ما هي دلالة قوله تعالي{من حيث...
** النخبة (وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة /وفه...
بيان الحافظ بن كثير في اختلافات الفقهاء في أصول ال..
مدونة مواقع عامة الفصام العقلي (Schizophrenia)
مدونة الفلكيات خلق الكون وكيف تكونت الأرض؟
السفر بين المجرات ومجرةالنجوم درب التبانة
كيف يطلق المسلم زوجته إذا تحتم الطلاق
المسيح الدجال ماهي صورته التي خلق بها والتي صورتها...
انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
*-*-نتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق ...
الآية: [6]{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ م...
كل الصفحات وورد وورد في الطلاق وتحقيقه ورد
وورد الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام الطلاق
القرآن الكريم مع التفسير برنامج يعرض للقرآن الك...
ايقونات التحميل من موقع نداء الايمان
لماذا يتساءل الناس حول سؤال جال بخاطر أكثرهم نتيجة...
لماذا يتساءل الناس حول سؤال جال بخاطر أكثرهم نتيجة...
امتناع الطلاق في وقت الحمل وتجريمة و الطرق الثماني...
تحميل مذكرة الفصل الثالث الحث الكهرومغناطيسى للثان..
الشيخ الألباني ورفضه التقليد واتباع البشر بدون دلي
الجامع لمؤلفات الشيخ الألباني /.الجنى الداني من د...
فهرست اسماء صلاح مذكرة روابط 1238×170..
👤👤👤 موقع بي ايجي لاضافة المواقع الصالحة
خطوات رفع ملفات الباور بوينت علي موقع
كتاب تعريف الشيئ في استخداماته العقائدية بواسطة دك...
ملاحظات علي علاج المسالك البولة بواسطة دكتور عبد ا...
كتابان الاول في ملاحظات علي ععلاج المسالك البولية ...
كتاب تحريز نصوص الشرع وضمان ان لا يصل الي نصةصها ا...
ما جزاء الميت علي المعصية عياذا بالله الواحد
ماذا يري اصحاب التأويل في المقحمات
معني الاحصاء والعد و{ الطلاق للعدة} ليس هو { الطل...
منهج مقارنة الأسانيد والمتون وعلل المتن
أسباب تصرف الراوي بالايجاز في روايته
من علل المتن التصرف بالايجاز النقلي والرواية ...
👈 مقدمة مكتوبة لكل موضوعات الطلاق
👆👆 مقدمة مكتوبة لكل موضوعات الطلاق أحدث مقدمة
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
💭مقدمة مكتوبة لكل موضوعات الطلاق أحدث مقدمة
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
نصوص الأحكام ونصوص الوعيد والأخرة والعقيدة
3ث/الديناميكا(تفاضل الدوال المتجه.pdf ) الميكانيكا...
3 ثانوي / استاتيكا الصف الثالث الثانوي
ما موضوعات التجربة الشعرية ؟ 3ث
كتاب الرحيق المختوم في اللغة العربية للصف الثالث ا...
رابط تحميل مذكرة الجبر 3 ثانوي للاستاذ الشنتوري =...
3ث رضا الفاروق ادب وبلاغة وقصة
مذكرة فلسفة شاملة للصف الثالث الثانوي .2017
التكبير 900×800 الرياضيات البحتة -مخطط الهندسة الف...
* يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات التالية
معاني اللام في لغة العرب وحالات استخدامها lljh.
مذكرة التميز (شرح ومراجعة) النصوص للصف الثالث الثا...
تحميل مذكرة الجبر3 ث ثانوي عام 3 ثانوي.pdf
الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة .
6.الجزء السادس من سؤال وجواب في الطلاق 150. ج 6.
6.الجزء السادس من سؤال وجواب في الطلاق 150.
الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم...
ترم ثاني الثاني الثانوي علمي ورياضة وادبي { ا...
6.الجزء السادس من سؤال وجواب في الطلاق 150.
س/ ما ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
س/ طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن،...وتصاو.
س / ما الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في ...
.ترقيم الجزء السابع من سؤال وجواب في الطلاق 100. .
----------------
معاد للاهمية
قال السائل
لي زوجة أنجبتُ منها بنين وبنات، وهي على شيء من العصبية، ولكني تحملتها قدر إمكاني لأني أنا أيضًا عصبي، وذات يوم كنت أستعد للخروج لأداء عملي فجادلتني في أمر حتى أثقلت عليَّ، فتركتها إلى غرفة أخرى، فطاردتني حتى دخلت إلى دورة المياه، فتابعتني ودفعت الباب، وجعلت تستفزني حتى تحدتني بطلب الطلاق؛ إذ قالت لي: طلقني، طلقني، في تحدٍّ واضح، وكنت قد احتملت نقاشها كاظمًا غيظي وغضبي، فلما تحدَّثَتْ وتعَنَّتَتْ إذ بي قد انفجرت غضبًا وغيظًا فألقيت عليها كلمة الطلاق، وخرجت مني الكلمة وأنا في أشد حالات القهر والغيظ والغضب وكنت واعيًا لها، ولكني لا أستطيع منع نفسي من التلفظ بها، ويعلم ربي أني ما كنت أود مُطْلقًا أن أطلقها؛ فلي منها أولاد، ولكن الذي دفعني إلى قولها شدة غيظي المكظوم لتحديها لي، مع أني ما كنت أنوي طلاقًا ولا كنت أريد طلاقها أبدًا؛ لأن هذه الطلقة المكملة للثلاث وبها تتفتت الأسرة فكنت حريصًا ألا أقع في ذلك لولا ما انتابني من غضب شديد، ولما هدأت ندمت على ما فعل بي الغضب، والله على ما أقول شهيد. هذا فضلًا عن أنها كانت حائضًا. فما حكم هذا الطلاق؟
جواب : أمانة الفتوى
اعتنى الشرع الشريف بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وجعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما، فالطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة. ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.
لا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد، فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب المذكورة في السؤال مانعةً له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول.
وعليه وفي واقعة السؤال: لا يكون الطلاق المسئول عنه واقعًا، وما زالت الحياة الزوجية مستمرة بينهما. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تعقيب حاسم وسريع ::
قلت المدون .{كلام لجان الفتوي في كل الاقطار العربية والاسلامية و الشيخ المنجد أو الشيخ ابن عثيمين و ابن باز أو أي من كان هو يفتي كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم 3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
كيفية وقوع الطلاق السؤال:
السائل للجنة الفتوي
حصلت مشكله بيني وبين زوجتي، فذهبت لبيت أهلها دون علمي، وفي المساء أتت رسالة بالواتس أب منها وكلامها كان منرفزا، فتحت محادثة الواتس اب وكتبت: "أنت طالق"،
ولكن تعوذت بالله تعالى من الشيطان، ومسحت هذه الكلمة، ولم يتم إرسالها لها. فهل يقع الطلاق؟
.الجواب:
قبل الولوج في متاهات الخلافات قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق لكن
لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد اقضاء العدة
جواب الشيخ المنجد
} الحمد لله قال الشيخ محمد صالح المنجد: يقع الطلاق بالتلفظ به، أو كتابته مع استحضار نية الطلاق، سواء أرسل المكتوب إلى زوجته أم لم يرسله. وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى . فأجاب بأنه إذا كتب لفظ (أنت طالق) ناويا الطلاق فقد وقعت عليه طلقة، ولو لم يرسل الرسالة. والله تعالى أعلى وأعلم. الطلاق المعلق والطلاق عند الغضب الحمد لله أولا: ينبغي للرجل ألا يستعمل الطلاق كلّما حدث بينه وبين أهله نزاع، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله تعالى، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله تعالى، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا؟ فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟! حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَقْتُلُهُ؟» قال الحافظ: رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في (غاية المرام:261).
.................................
قلت المدون .{كلام الشيخ ابن عثيمين و ابن باز والمنجد كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ
ان لم تتنزل سورة الطلاق لكن
لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق لان
الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي
قراره الا يتلفظ به الا بعد اقضاء العدة
مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد
الجواب: وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ...
حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث
الجواب: وبناء على ما تقدم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. فأرجو ...
حكم قول: أنت طالق عدد ورق البرسيم
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وعلى الزوج المذكور التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه طلاق منكر، مخالف ...
حكم قول: طالق ثم طالق ثم طالق وحرمها على نفسه
الجواب: بناء على ما ذكرت زوجة المذكور من مرضها، وعدم اعترافها بغضبه، أفتيته بأنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ ولكونه استوفى الطلقات الثلاث، بكلمات متعاقبات، وأسأل الله العاقبة الحميدة للجميع، وأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم ...
حكم طلاق الزوج بقوله: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره"
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور: بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، ...
تحليف المطلق عند اختلاف الشهود
الجواب: ونظرًا لاختلاف شهادة أخي والدها، و د. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة، وبما أن القاعدة العامة في مثل ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه. بناء على كل ما ذكر، أرجو تحليف الزوج المذكور بأنه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث إلا مرة واحدة، ...
حكم من قال لزوجته: إذا وافقك خير فوافقيه وتراك بالثلاث
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. أما ...
حكم من حرم زوجته وطلقها بالثلاث
الجواب: بناء على ذلك، فقد أفتيته: بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى. وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع ...
حكم من طلق زوجته بالثلاث ونوى به اليمين
والجواب: الذي أرى تكليف المذكور بإحضار أولياء زوجتيه لدى فضيلتكم -حيث أمكن ذلك- لسؤال الجميع عما لديهم. فإن لم يكن لديهم ما يخالف ما اعترف به الزوج وزوجتاه، وأم إحداهما، أو لم يوجد للزوجتين أولياء بطرفكم، فقد أفتيته وزوجتيه: بأنه قد وقع على زوجتيه المشار ...
حكم من وعد بالطلاق في المستقبل
والجواب: إذا كان الواقع هو ما قاله الزوج، فالطلاق الأخير غير واقع، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن قوله: إذا طهرت طلقتك، ليس طلاقًا، وإنما هو وعيد بالطلاق. أما إذا كان الواقع هو غير ما قاله الزوج، فينبغي أن تحضر معه عند لجنة الإفتاء في دار الإفتاء بالرياض؛ ...
اشتراط الطلاق عند أي خلاف لا يصح
والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح، وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع، فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله -إذا كانت لا ترغب في البقاء معه- عملًا بقول الله سبحانه: ...
مسألة في الطلاق المعلق
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه، فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق؛ لأنك، والحال ما ذكر لم تطلقها، وإنما وعدت بإرسال الطلاق، ثم عدلت عن ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله ...
الطلاق المعلق بشرط
الجواب: ولا يخفى أن مثل هذا التعليق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب -في أصح قولي العلماء- ولهذا أفتينا: بأن التعليق المذكور لا يقع به طلاق، وعليه كفارة يمين إذا زوجت أخته بغير م. ف. أما التعليقات الأخرى فلم يعترف بها، ولو فرضنا اعترافه بها أو ثبوتها بالبينة، ...
الطلاق المعلق بشرط لا يقع قبل وقوع المشروط
والجواب: إذا أصيبت والدتك بما ذكر -لا قدر الله- فإنه يقع على زوجتك بكلامك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها في الحال إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته برقم: 2161، ...
حكم من علق طلاق زوجته بشرط ففعلته ناسية
الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة: بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لكونها فعلت المعلق عليه ناسية، وقد قال الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، ...
.قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه البخاري (2679) ، فإذا أراد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة:89]. ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى: لا تكثروا الحلف بالله سبحانه. أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل: عليّ الطلاق أن تفعل كذا، أو عليّ الطلاق ألا تفعل، أو إن فعلت فامرأتي طالق، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى من (فتاوى المرأة المسلمة:2/753). ثانيا: قول الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي فأنت طالق، هو من الطلاق المعلق على شرط، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط. وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل، يرجع إلى نية القائل، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء، أو المنع من فعل شيء، أو التصديق أو التكذيب، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث. وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشر . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فليحذر المسلم من التحايل على ربه تعالى، ومن خداع نفسه. وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته: عليّ الطلاق تقومين معي، ولم تقم معه. فهل يقع بذلك طلاق؟ فأجابت: "إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب مع ، فإنه لا يقع به طلاق، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة " انتهى من (فتاوى اللجنة الدائمة:20/86).
قلت المدون وقبل الولوج في متاهات الخلاف والاختلاف .{كلام الشيخ ابن عثيمين والمنجد ومن يفتي كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
......
.ثالثا : ينبغي أن يُعلم أن أكثر حالات الطلاق إنما تصدر مع الغضب والضيق والانفعال، لا مع الفرح والانشراح، فكون الزوج طلق زوجته حال غضبه لا يعني عدم وقوع الطلاق، كما يظنه كثير من الناس، إلا أن يكون الغضب قد بلغ به مبلغا، فقد معه الشعور والإدراك، بحيث صار لا يعي ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء. أما إذا اشتد الغضب ولكنه لم يبلغ إلى حد أن يفقده الشعور والإدراك، ولكنه كان شديداً بحيث لا يملك الرجل نفسه ، ويشعر وكأنه يدفع إلى الطلاق دفعاً فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق . وذهب بعضهم إلى أنه يمنع وقوع الطلاق، وبه كان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الراجح إن شاء الله. الكنايات التي يقع بها الطلاق يشترط فيها نية إيقاع الطلاق بها الحمد لله من قال مازحا: "أبدل زوجتي" فلا يقع عليه الطلاق بذلك؛ لأن غاية الأمر ونهايته أن تكون هذه اللفظة من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية وبقصد إيقاع الطلاق بهذه الكناية. جاء في (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين:4 / 11): "....... وإما كناية، وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق ، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها: أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها " انتهى. وجاء في "(تحفة المحتاج في شرح المنهاج:8 / 41) " ولو قال أنا منكِ بائن، أو نحوها من الكنايات: اشترط نية أصل الطلاق، وإيقاعه، كسائر الكنايات" انتهى باختصار. فإذا كان هذا القائل قد قال ذلك مازحا مع من ذكر، ولم توجد عنده نية إيقاع الطلاق: فلا يترتب على قوله هذا شيء. لكن النصيحة له ولغيره، أن يبتعد عن المزاح في هذه الأمور الخطيرة التي تتعلق بعقدة النكاح، كالطلاق ونحوه؛ فما أكثر من استهان بذلك الأمر، وجعله عرضة لكلامه، وجِدِّه أو مزاحه؛ ثم ندم، ساعة لا ينفع الندم، ودمر أسرته ، وهدم بيته، بأمر كانت له فيه سعة وأناة. والله تعالى أعلى وأعلم.
------------------------
قلت المدون وقبل الولوج في متاهات الخلاف والاختلاف .{كلام الشيخ ابن عثيمين والمنجد ومن يفتي كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
..............
الطلاق في الحيض الحمد لله اختلف الفقهاء في طلاق الحائض هل يقع أو لا؟
قلت المدون
.............
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم 3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
..................
.فذهب جمهورهم إلى وقوعه، وذهب جماعة منهم إلى عدم وقوعه ، وعليه الفتوى عند كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: " طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافاً لقول الجمهور. فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله تعالى، لأن شرع الله سبحانه أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1]. والمعنى: طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من (فتاوى الطلاق:ص44) . وجاء في (فتاوى اللجنة الدائمة:20/58): "الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع" انتهى. وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به ، وتظل المرأة في عصمة زوجها. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن رجل طلق امرأته وهي حائض، وكان لا يدري أنها حائض، فهل يقع هذا الطلاق؟ فأجاب: " الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم، وطال فيه النقاش، هل يكون طلاقا ماضيا أم طالقا لاغيا؟ وجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا، ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن الطلاق في الحيض لا يقع، ولا يكون ماضيا ، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»
.......
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم 3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
....
.والدليل على ذلك في نفس المسألة الخاصة: حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق» ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » فالعدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله سبحانه، فيكون مردوداً، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها، ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة، نعم، لا عبرة بعلمه ، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم، وعدم الوقوع، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق، ولا إثم على الزوج" انتهى . (فتاوى إسلامية:3/268). حكم التطليق ثلاثا بلفظ واحد إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بلفظ واحد كما لو قال لها : أنت طالق ثلاثا، أو طلقها ثلاث طلقات متتابعات، كما لو قال لها: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق، فالصحيح من أقوال العلماء أن ذلك يحسب طلقة واحدة، وذلك لما رواه مسلم (1472) عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ). وإمضاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لهذا الطلاق واعتباره ثلاثا كان نوعا من العقوبة والتعزير، ولم يكن حكما شرعيا بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في الطلاق الثلاث هل هو جائز أو محرم؟ وهل يقع ثلاثا أو واحدة؟ فذكر القول الأول: أنه جائز ويقع ثلاثا. القول الثاني: أنه محرم، لأنه لا يجوز للرجل أن يطلق ثلاثا مجموعة، وإنما يطلق طلقة واحدة، ثم إما أن يراجع زوجته أو يتركها حتى تنقضي العدة ، ولكنه إن طلق ثلاث وقع الثلاث. والقول الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة ، قال : "وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ... وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل" . ثم قال: "وهذا القول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة " انتهى. (مجموع الفتاوى:33/8-9) . ثانيا: إذا طلق الرجل امرأته بناء على سبب معين ثم تبين له أنه أخطأ في هذا السبب فإن الطلاق لا يقع، كما لو طلق امرأته بناء على أن لها علاقة برجل آخر ثم تبين له أن الأمر ليس كذلك فإن هذا الطلاق لا يقع. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل ظن أن امرأته سرقت منه مالا فحلف بالطلاق أنها إذا لم تأت بالمال فإنه سيخرجها من بيته، فأجاب : "إذا اعتقد أنها خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها لأجل ذلك ثم تبين أنها لم تخنه لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه" انتهى . (مجموع الفتاوى:33/229-230) . والله تعالى أعلى وأعلم. انعقاد الطلاق بغير العربية الحمد لله الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى: أن النكاح والطلاق يصحان بغير العربية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (مجموع الفتاوى:15/449) : "فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ المدار على المعنى" انتهى. وجاء في (الموسوعة الفقهية:11/175): "ذهب جمهور الفقهاء إلى: أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه ; لأنه عاجز عما سواه , فسقط عنه كالأخرس , ويحتاج أن يأتي بالمعنى الخاص ، بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي ..... واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النكاح بالعربية : فذهب الحنفية والشافعية في الأصح، والشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى : أنه ينعقد بغيرها، لأنه أتى بلفظه الخاص، فانعقد به، كما ينعقد بلفظ العربية؛ ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح .... وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى: أن العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية كان طلاقا، وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته " انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفاً، والدليل من القرآن، قول الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3]، فأطلق النكاح، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً فهو نكاح، ولم يقل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج، ولا قال: ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف ... . فالقاعدة : أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً ، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى" انتهى بتصرف من (الشرح الممتع:12/38-40). مسلم جديد طلق زوجته ولم يكن يعرف أنها تحرم عليه بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره السؤال:شخص اعتنق الإسلام حديثا أي أنه يجهل عدة أمور بسبب أنه حديث إسلام، وحين طلق زوجته هو يعلم أن لديه الحق في ردها خلال العدة، لكن ما كان يجهله أنه بعد الطلقة الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. والسؤال هو: هل بانت منه زوجته؟ وهل يعذر لأنه حديث عهد بالإسلام؟ الجواب : الحمد لله إذا طلق الرجل امرأته، ثلاث طلقات: بانت منه امرأته بذلك، ولم تحل له إلا إذا تزوجت من غيره، زواج رغبة، لا زواج تحليل؛ ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لها الرجوع إلى زوجها الأول الذي كانت قد بانت منه ، قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة / 229 – 230 ]. وجهل هذا الشخص بآثار الطلقة الثالثة لا يعذر به، لأن الجهل يعذر به الإنسان في حالة الجهل بحكم الفعل نفسه، أما إذا كان يعلم حكم فعله ، لكن يجهل آثاره المترتبة عليه ففي هذه الحالة لا يعذر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : "هنا توجد مسألة انتبهوا لها، إذا كان الإنسان يعلم الحكم ولكن لا يدري ماذا يترتب عليه، فلا يعذر" انتهى من (لقاء الباب المفتوح: 206 / 23 ترقيم الشاملة). والله تعالى أعلى وأعلم. طلاق المرأة وهي حامل الحمد لله سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هل يقع طلاق الحامل فقال: هذه المسألة تتردد بين بعض العامة، فبعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف، وطلاق السنة هو تطلق المرأة في حالين: أحدهما: أن تكون حبلى يعني حامل، فطلاقها سني لا بدعي. الثانية: أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال . (فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/45-46) عدة المرأة المطلقة الحمد لله " المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره ، وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية: أولاً: إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني عشر شهراً ، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقول الله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . ثانياً: إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل، وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} . ثالثاً : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، لقول الله تعالى : {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} . رابعاً : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يُستأصل رحمها، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر . خامساً : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به . سادساً: إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه، فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة . فهذه أقسام عدة المرأة المطلقة. فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، (مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة: ص 61-63 ). الفرق بين الخلع والطلاق والفسخ الحمد لله الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين: الطلاق أو الفسخ . والفرق بينهما أن الطلاق: إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج، وله ألفاظ مخصوصة معروفة . وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع . ومن الفروق بينهما: 1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج، ولا يشترط رضاه واختياره . قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ، (الأم:5/ 128) . 2- الطلاق أسبابه كثيرة، وقد يكون بلا سبب، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته. وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه. ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد: – عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ . - إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه. - إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية. - وقوع اللعان بين الزوجين. - إعسار الزوج وعجزه عن النفقة، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد. - وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع، أو يوجب النفرة بينهما. 3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها. وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض. 4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل . قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من (الأم:5 /199) . قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: "والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". انتهى (الاستذكار:6 /181) . 5- الطلاق من حق الزوج، ولا يشترط له قضاء القاضي، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين. وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع . قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق" انتهى (زاد المعاد:5/598) . 6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى . وأما الخلع: فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه. واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق، والأقرب أنه فسخ. تم الاستفادة في بيان الفروق من : (المنثور في القواعد:3/24) ، (الفقه الإسلامي وأدلته:4 /595) ، (الموسوعة الفقهية الكويتية:32/107- 113) (32/137) ، (فقه السنة:2/314) . تعريف الخلع وطريقته الحمد لله الخلع فراق الزوجة بعوض، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل . والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229]. ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «أتردين عليه حديقته؟. وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وفارقها» " أخرجه البخاري (5273). فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل يأمره بذلك. وأما صورته: فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ. والطلاق من حق الزوج، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» يعني الزوج، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في (إرواء العليل:2041 ) ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه، انظر المغني ( 10 / 352). أما تطليق المرأة عن طريق القوانين الوضعية، فإن كان ذلك لسبب يبيح لها طلب الطلاق كما لو كرهت الزوج، ولم تستطع البقاء معه، أو كرهته في دينه لفسقه وجرأته على ارتكاب المحرمات ونحو ذلك، فلا بأس بطلبها الطلاق ولكن في هذه الحالة تخالعه فترد عليه المهر الذي أعطاها إياه . أما إن كان طلبها للطلاق من غير سبب فإن ذلك لا يجوز وحكم المحكمة بالطلاق في هذه الحال لا يعتد شرعاً بل تبقى المرأة زوجة للرجل، وهنا تحصل مشكلة وهي أن هذه المرأة تعتبر مطلقة أمام القانون فقد تتزوج إذا انقضت عدتها ، وهي في حقيقة الأمر زوجة ليست مطلقة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن مثل هذه المسألة فقال: " نحن الآن أمام مشكلة؛ فبقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر، وظاهرا حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج، فأرى الخروج من هذه المشكلة أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته، وإلا فعليها أن تعطيه عوضا، حتى يكون خلعا شرعيا ". (لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين رقم (54) ( 3/174) من طبعة دار البصيرة بمصر. حضانة الطفل الحمد لله أولا : المرأة أحق بحضانة طفلها ما لم تتزوج؛ حتى يبلغ سن التمييز؛ والطفل في هذه المرحلة من العمر أحوج ما يكون إلى حنان أمه ورعايتها، وهي أشفق وأقدر من غيرها على ذلك. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم لها ، كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله تعالى عنهما : " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا: كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي». رواه أحمد (6707) ، وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في (صحيح أبي داود)، وصححه ابن كثير في (إرشاد الفقيه:2/250) . وعلى ذلك ؛ فالأصل في حضانة الطفل أن تكون لأمه ما لم تتزوج، ما دامت تراعي مصلحة الطفل، وتعليمه دينه ، وتربيته ، وليست تهمله أو تشجعه على الفساد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " فكلّ من قدّمناه من الأبوين إنّما نقدّمه إذا حصل به مصلحتها – أي البنت - أو اندفعت به مفسدتها . فأمّا مع وجود فساد أمرها مع أحدهما : فالآخر أولى بها بلا ريب " . انتهى من (مجموع الفتاوى:34/131) . وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان، وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة، والأم تحتاج إلى من يصونها، ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى" انتهى مختصراً . (فتاوى اللجنة:21/194-195). وقال الشيخ صالح الفوزان: "الأنثى إذا بلغت سبع سنين؛ فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور، فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه ، والأم تصلح لحفظها؛ فإنها تكون عند أمها" انتهى . انتهى من (موقع الشيخ الفوزان). فالمقصود من الحضانة هو مصلحة الطفل، فإذا كانت الأم لا تقوم بذلك انتقل الحق إلى الأب، وإذا كان الأب لا يقوم بذلك انتقل الحق إلى الأم ...... وهكذا . وقد اختلف الفقهاء في تحديد من ينتقل إليه حق الحضانة بعد الأم، فذهب جمهورهم إلى أنها تنتقل إلى أم الأم، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، فقالا بانتقالها إلى الأب، ثم إذا استويا اثنان في القرب من الولد فجهة الأب هي المقدمة، فأم الأب تقدم على أم الأم، والعمة تقدم على الخالة .. وهكذا . ولكن ينبغي على الوالدين أن يتعاونا فيما بينهما لمصلحة الولد، حتى لا يكون نزاعهما سبباً لانحراف الولد أو ضياعه. وعند التنازع لابد من رفع الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما، أو يتفق الوالدان على تحكيم رجل ذي عقل ودين، فيحكم بينهما حسب ما يرى من مصلحة الطفل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى– أي : ابن تيمية - يقول: تنازع أبوان صبيّاً عند بعض الحكام، فخيَّره بينهما فاختار أباه، فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتَّاب والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم قال: أنت أحق به. قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله تعالى عليه: فهو عاص، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته: فلا ولاية له عليه، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب [الإمكان] . قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة: فالحضانة هنا للأم قطعاً. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. (زاد المعاد: 5 / 475، 476). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج، أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها. وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرَّة أمها. (فتاوى المرأة المسلمة:2 / 874) . والله تعالى أعلى وأعلم. ثانيا: لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤية ابنه وزيارته، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، وتحديد مقدار ذلك على ما يجري به العرف. والله تعالى أعلى وأعلم.
.
......
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم 3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم 3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ
ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ
وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
===================
=======================
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم 3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد
الجواب: وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ...
حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث
الجواب: وبناء على ما تقدم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. فأرجو ...
حكم قول: أنت طالق عدد ورق البرسيم
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وعلى الزوج المذكور التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه طلاق منكر، مخالف ...
تعقيب المدون
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
=========================
حكم قول: طالق ثم طالق ثم طالق وحرمها على نفسه
الجواب: بناء على ما ذكرت زوجة المذكور من مرضها، وعدم اعترافها بغضبه، أفتيته بأنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ ولكونه استوفى الطلقات الثلاث، بكلمات متعاقبات، وأسأل الله العاقبة الحميدة للجميع، وأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم ...
تعفيب المدون
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
===============
حكم ابن باز طلاق الزوج بقوله: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره"
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور: بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، ...
تعقيب المدون
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
===============
تحليف المطلق عند اختلاف الشهود
قبل جواب الشيخ ابن باز : قلت المدون اصلا قد أهدرتم جميعا احكام الشرعة الناسخة شرعة سورة الطلاق وتحاكمتم الي شرعة الطلاق المنسوخ اكثرها التي في سورة البقرة راجع الرابط https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/
كلام الشيخ وقال الشيخ ابن باز ونظرًا لاختلاف شهادة أخي والدها، و د. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة، وبما أن القاعدة العامة في مثل ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه. بناء على كل ما ذكر، أرجو تحليف الزوج المذكور بأنه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث إلا مرة واحدة، ...
تعقيب المدون
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد أو الشيخ ابن باز أوي من كان كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء
ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم 3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد
==================
حكم من قال لزوجته: إذا وافقك خير فوافقيه وتراك بالثلاث×××× لا هذا ولا ذاك لحيد المدعين عن الالزام بتشريع سورة الطلاق5هـ
راجع الصحيفة التوضيحية للمدون السابقة وفي اخر كلام الشيخ
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. أما ...
حكم من حرم زوجته وطلقها بالثلاث
راجع الصحيفة التوضيحية للمدون
الجواب لابن باز : بناء على ذلك، فقد أفتيته: بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة{قلت اي عدة عدة الاحصاء ام عدة الاستبراء؟؟ } قال الشيخ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى. وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع ...
حكم من طلق زوجته بالثلاث ونوى به اليمين راجع الصحيفة التوضيحية للمدون
والجواب: الذي أرى تكليف المذكور بإحضار أولياء زوجتيه لدى فضيلتكم -حيث أمكن ذلك- لسؤال الجميع عما لديهم. فإن لم يكن لديهم ما يخالف ما اعترف به الزوج وزوجتاه، وأم إحداهما، أو لم يوجد للزوجتين أولياء بطرفكم، فقد أفتيته وزوجتيه: بأنه قد وقع على زوجتيه المشار ...
حكم من وعد بالطلاق في المستقبل ×××
راجع الصحيفة التوضيحية للمدون
والجواب: إذا كان الواقع هو ما قاله الزوج، فالطلاق الأخير غير واقع، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن قوله: إذا طهرت طلقتك، ليس طلاقًا، وإنما هو وعيد بالطلاق. أما إذا كان الواقع هو غير ما قاله الزوج، فينبغي أن تحضر معه عند لجنة الإفتاء في دار الإفتاء بالرياض؛ ...
اشتراط الطلاق عند أي خلاف لا يصح
×××
راجع الصحيفة التوضيحية للمدون
والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح، وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع، فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله -إذا كانت لا ترغب في البقاء معه- عملًا بقول الله سبحانه: ...
مسألة في الطلاق المعلق
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه، فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق؛ لأنك، والحال ما ذكر لم تطلقها، وإنما وعدت بإرسال الطلاق، ثم عدلت عن ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله ...
الطلاق المعلق بشرط
الجواب: ولا يخفى أن مثل هذا التعليق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب -في أصح قولي العلماء- ولهذا أفتينا: بأن التعليق المذكور لا يقع به طلاق، وعليه كفارة ××× يمين إذا زوجت أخته بغير م. ف. أما التعليقات الأخرى فلم يعترف بها، ولو فرضنا اعترافه بها أو ثبوتها بالبينة، ...
الطلاق المعلق بشرط لا يقع قبل وقوع المشروط ××× لا يقع هذا ولا ذاك راجع اول لصحيفة
والجواب: إذا أصيبت والدتك بما ذكر -لا قدر الله- فإنه يقع على زوجتك بكلامك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها في الحال إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته برقم: 2161، ...
حكم من علق طلاق زوجته بشرط ناسية قلت لكونهما لم يلتزما تشريع الطلاق بسورة الطلاق والتوضيح يلي
قلت المدون .{كلام الشيخ المنجد كان سيسري حسب تشريع الطلاق السابق تنزيله في سورة البقرة 2هـ ان لم تتنزل سورة الطلاق5هـ لكن لكن فتواه صارت باطلا بعد نزولها اي سورة الطلاق5هـ ويكفي ان اقول لا يسري اي طلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ لان الله تعالي بدل قاعدة التطليق والزم المطلق ان ظل عازما علي قراره الا يتلفظ به الا بعد انقضاء عدة الاحصاء ففي هذا التشريع انتهي الطلاق كل الطلاق الا طلاق سورة الطلاق 5هـ وهو ان يحقق الزوج الشارع امراته طلاقها بعد العدة وغير ذلك لا يسري اي حكم من احكام الطلاق ولو اجتمع الثقلان علي غير ذلك انظر هذا الرسم
وتعديل رأيه ان الطلاق في سورة الطلاق5هـ لا ارتباط له بالحيض لكن الارتباط هو بالعدة فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن لكن ما حدث لابن عمر انه لم يطلق للعدة وكان تطليقه قدرا موافقا لحيضها فحدث الاطراب لذلك وتعليق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في اخر الحديث فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهو أن يحصي مدة زمنية قدرها العدة حسب تفصيل الاية رقم 3 حتي نهايتها ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ويشهد {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)3 الطلاق }
=================
قال الشيخ ابن باز ××الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة: بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لكونها فعلت المعلق عليه ناسية، وقد قال الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، ...
----------
راجع الروابط الاتية
(4)
الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة
** امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)
روابط موضوعات الطلاق للعدة شريعة سورة الطلاق6أو7هـ
الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعقيب)
ابن كثير في سورة الطلاق وذكره لاختلافات العلماء وم...
(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)وسيكولوجية الا...
مكبر/ قانون الحق الجزء الاول والثاني والمعاني الثا...
تكنولوجيا الباثولوجيا المناعية
مصحف الشمرلي كله
لقد وضع الله تعالي{عدة الإحصاء}في طريق الأزواج عقب...
جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
استبدل الله تعالي عدة التربص بعدة الإحصاء{بنزول سو...
الفرق بين التسريح والتفريق في ضوء نزول سورة الطلاق...
تحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
ترتيب سور القرآن الكريم حسب تاريخ نزولها
لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم ي...
حادثة طلاق فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني هج...
خصائص الأحكام في سورة الطلاق وماهيتها:
ورد/ الطرق الثمانية لحديث عبد الله بن عمر في طلاق ...
الاخراج في الكائنات الحية(اقرأ للتوسع في الاخراج م...
كتاب:الطلاق بالميزان والقسط{حمل}
الطلاق بين سورة البقرة{1و2هـ}وسورة الطلاق{6 أو7 هـ}
برامج روابط للدخول الي موقعها علي النت
ماذا يعني قول الله تعالي(أسكنوهن من حيث سكنتم من و...
حمل مباشرة جدول المقارنة بين مصطلحات الطلاق في سور...
بعض الفروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ا...
دلالة المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة م...
🔔 الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل وسورة...
كانت ترتيبات الطلاق السابقة في سورة البقرة هي... ث...
عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
*/ قول الألباني : أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك...
ما المغزي من قول الله تعالي(لا تدري لعل الله يُحْد...
سورة الطلاق الجامعة المانعة في أحكامها
ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
لماذا أراد الله أن يُنَزِّل القرآن منجما ومفرقا عل...
أحكام سورة البقرة / أحكام سورة الطلاق
-سورة الطلاق واياتها 12
الطلاق للعدة مفصل جدا
قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى ا...
ماذا يعني نزول سورة الطلاق بالعام الخامس هجريا؟
ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشري...
الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق ...
الطلاق للعدة في سورة الطلاق(المنزلة في العام الساد...
الأساسيات الحساب,حساب مثلثات, الهندسة الفراغية , ا...
@#@#اختلافا أساسي تحت كل منهم اختلافات فرعية كثيرة...
حمل كتاب كيف تهيكلت خلافات الفقهاء في الطلاق ومعجم...
كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء في شريعة ا...
جججججججج
الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم...
الحائرون الملتاعون بنار الفراق وهم الطلاق هلموا ال...
عدة الإحصاء أضحت عقبة الأزواج الكؤود في سبيل تطليق...
(كامل)كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء والم...
حمل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التك...
قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق ؟؟؟,
من الفروق المهمة جدا بين سورة الطلاق وسورة البقرة ...
الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعقيب)
عمل مؤثرات تركيب صور كتابه عليها اونلاين
*-*- تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر
ابطال الرأي والاستحسان ..1-47
ابطال الرأي والاستحسان 48- 94
3.ابطال الرأي والاستحسان في أصول الدين لابن حزم ال...
4.ابطال الرأي والاستحسان من142-----179 .
5.إبطال القياس للحفظ ابن حزم من180-الي226 ..
6.ابطال القياس من227-ال274
7ابطال القياس من275-الي322 .
8# ابطال القياس للحافظ الفقيه ابن حزم الأندلسي من3...
9.ابطال القياس من صفحة 371. الي432 .(من صفحة 424...
10.ابطال القياس من433-الي484.##
علم النفس اللثانوية العامة 2016 استاذ سامح حمام
المناعة البشرية وعلاج الأمراض المستعصية من خلالها
// تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر (مكرر)
أدلة اللام بمعني بعد في الآية الأولي من سورة الطلاق
ما هي أهمية الشهادة في أحكام التطليق وماذا يعني فر...
🌑 الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله وم...
🌚 إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين..
الحائــــــرون الملتاعون من حرقة الطلاق ونار الفرا...
الطلاق في الطهر ليس هو الطلاق في العدة التي أمر ال...
انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
اختلافات المسلمين كثيرة جدا في أحكام الطلاق بسبب ا...
ما هي قصة إحصاء العدة؟ ومتي كلف المؤمنون بها؟
فعناد البشر وإعراضهم عن شرع الله الحق وتتبعهم لتص..
1.اقسام لام معجم القواعد العربية الطلاق للعدة*
مدونة المصحف مكتوبا ورد
الطلاق في الحمل واختلاف الفقهاء حتي فيه وبيانالحق فيه
مدونة (ديوان الطلاق) ما هي دلالة قوله تعالي{من حيث...
** النخبة (وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة /وفه...
بيان الحافظ بن كثير في اختلافات الفقهاء في أصول ال..
مدونة مواقع عامة الفصام العقلي (Schizophrenia)
مدونة الفلكيات خلق الكون وكيف تكونت الأرض؟
السفر بين المجرات ومجرةالنجوم درب التبانة
كيف يطلق المسلم زوجته إذا تحتم الطلاق
المسيح الدجال ماهي صورته التي خلق بها والتي صورتها...
انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
*-*-نتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق ...
الآية: [6]{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ م...
كل الصفحات وورد وورد في الطلاق وتحقيقه ورد
وورد الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام الطلاق
برامج مجانية رااااائعة
القرآن الكريم مع التفسير برنامج يعرض للقرآن الك...
ايقونات التحميل من موقع نداء الايمان
روابط برامج مجانية مهمة *-*-
لماذا يتساءل الناس حول سؤال جال بخاطر أكثرهم نتيجة...
لماذا يتساءل الناس حول سؤال جال بخاطر أكثرهم نتيجة...
امتناع الطلاق في وقت الحمل وتجريمة و الطرق الثماني...
تحميل مذكرة الفصل الثالث الحث الكهرومغناطيسى للثان..
الشيخ الألباني ورفضه التقليد واتباع البشر بدون دلي
الجامع لمؤلفات الشيخ الألباني /.الجنى الداني من د...
فهرست اسماء صلاح مذكرة روابط 1238×170..
👤👤👤 موقع بي ايجي لاضافة المواقع الصالحة
خطوات رفع ملفات الباور بوينت علي موقع
كتاب تعريف الشيئ في استخداماته العقائدية بواسطة دك...
ملاحظات علي علاج المسالك البولة بواسطة دكتور عبد ا...
كتابان الاول في ملاحظات علي ععلاج المسالك البولية ...
المقحمات
كتاب تحريز نصوص الشرع وضمان ان لا يصل الي نصةصها ا...
ما جزاء الميت علي المعصية عياذا بالله الواحد
المقحمات والنووي
ماذا يري اصحاب التأويل في المقحمات
معني الاحصاء والعد و{ الطلاق للعدة} ليس هو { الطل...
منهج مقارنة الأسانيد والمتون وعلل المتن
أسباب تصرف الراوي بالايجاز في روايته
من علل المتن التصرف بالايجاز النقلي والرواية ...
👈 مقدمة مكتوبة لكل موضوعات الطلاق
👆👆 مقدمة مكتوبة لكل موضوعات الطلاق أحدث مقدمة
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
💭مقدمة مكتوبة لكل موضوعات الطلاق أحدث مقدمة
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
نصوص الأحكام ونصوص الوعيد والأخرة والعقيدة
3ث/الديناميكا(تفاضل الدوال المتجه.pdf ) الميكانيكا...
3 ثانوي / استاتيكا الصف الثالث الثانوي
ما موضوعات التجربة الشعرية ؟ 3ث
كتاب الرحيق المختوم في اللغة العربية للصف الثالث ا...
رابط تحميل مذكرة الجبر 3 ثانوي للاستاذ الشنتوري =...
3ث رضا الفاروق ادب وبلاغة وقصة
مذكرة فلسفة شاملة للصف الثالث الثانوي .2017
التكبير 900×800 الرياضيات البحتة -مخطط الهندسة الف...
* يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات التالية
معاني اللام في لغة العرب وحالات استخدامها lljh.
جدول قواعد استخدام اللام
كل محتوي اللامات واسخداماته
مذكرة التميز (شرح ومراجعة) النصوص للصف الثالث الثا...
تحميل مذكرة الجبر3 ث ثانوي عام 3 ثانوي.pdf
50 صفحة :س وج احياء 3ث
الفيزياء للجميع
الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة .
6.الجزء السادس من سؤال وجواب في الطلاق 150. ج 6.
6.الجزء السادس من سؤال وجواب في الطلاق 150.
الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم...
ترم ثاني الثاني الثانوي علمي ورياضة وادبي { ا...
6.الجزء السادس من سؤال وجواب في الطلاق 150.
س/ ما ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
س/ طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن،...وتصاو.
س / ما الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في ...
.ترقيم الجزء السابع من سؤال وجواب في الطلاق 100. .
----------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق