



3339 / 5 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن ابن عباس في قوله عز وجل { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن. (سنن النسائي) التعليق هذه رواية منقطعة لم تصل حتي الي حد ان تكون مرسلة ولا يعتد في احاديث الاحكام الا بالاحاديث الموصولة المرفوع الصحيحة اسنادا ومتنا ولا تخالف روايات الحافظين المتقنين العدول الاثبات ويكفي هذا للتعليق عليةرواية منقطعة غير مسندة 33339 /5 .
3340 / 6 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن ابن عباس في قوله عز وجل { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن. (سنن النسائي) سبق تحقيقه في رقم3339 /5 3340 /6 .
3341 / 7 أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال : طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك. (سنن النسائي) التعليق علي الحديث: فيه الاعمش ثقة يدلس ولا تقبل روايته اذا عنعنه وقد عنعن كما فيه ابو اسحاق هو السبيعي ثقة مشهور بالتدليس ولا تقبل روايته اذا عنعنع وقد فعل فهي رواية مدلسة مردودة ..وفي الحديث حفص ابن غياث يدلس وفي روايته خلط ولا تقبل اذا خالف او دلس وقد فعل فمخالفته هي لجميع من روي الحديث بغير لفظة قبل عدتها فجميع الحفاظ علي يطلقها لعدتها واللام هناةمثبتة اجماعا وهي لام الاستدبار او لام الاجل او لام بمعني بعد ولا صحة للفظ قبل والبلوي انه يقعد شرعا بغير دليل مرفوع الي النبي ص يعني قوله موقوفا غير مرفوع وهو باطل مؤلف بصياغة بشرية وليست ربانية ....والحديث برغم كونه موقوفا الا انه رتب احداث طلاق امراة ابن عمر ب حيضة التي امرهوالنبي ص فيها بإرجاع زوجته ثم طهر ثم طلقة ثم حيضة ثانية اخري ثم طهر ثاني ( يعني القرء الثاني) ثم تطليقة ثم حيضة ثالثة ثم طهر ثالث ثم تطليقة ثم حيضة رابعة يتم بها الاعتداد وواضح جدا مخالفته الكبري لحديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عنوابن عمر النصية الخالية من اي علة سواءا في الاسناد او المتن ونص حديث السلسلة الذهبية هو








3342 /8 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع. (سنن النسائي) هي نفس الاسناد السابق بنفس عيوبه ونفس كونها موقوفة علي بن عمر اي منقطعة 3342 /8 .
3343 /10 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه :

3344 / 11 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله


3345/12 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر. (سنن النسائي) العليق : قلت المدون هذا الحديث فيه من علل الاسناد .... ومن علل المتن ما يلي.: 1/علة الإختصار والإقتصار حيث اختصر احد رواة السند المتن وأجمله في كلمتين ( فردها عليه عليه رسول الله حتي طلقها وهي طاهر) واقتصر الراوي علي هذا السياق 2/ قلت المدون كما ان هذا الأقتصار هو اقتصار بغيض لا يصف شرع رسول الله (ص) ... بل يصف حال ابن عمر في كلمتين / متخليا عن التفصيل المتأني لأوثق رواية للحديث من طريق



3346/ 13 أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق. (سنن النسائي) التعليق علي الحديث


3347/14 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض)


والواضح ان محمد ين سيرين هو الذي اضطرب في روايته ورواه معتلا في متنه كما سبق قبل اسطر ولم يحفظه . .
3346/ 13 . ...................... 3347/14 .
3348 /15 أول طلاق الثلاث في سنن النسائي أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل: طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ( ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله. (سنن النسائي) الحديث فيه محمود بن لبيد رماه بعضهم بانه كان صغيرا وقت تحمله بالرواية قلت المدون: هذه علة جائز قبولها 1/ إن كان الصغير هذا مشهورا بشدة الذاكرة والحفظ 2/ او إن كان علي وشك التحمل بالرواية كما هو المثل هنا 3/ او إن توبع علي روايته او كان له شاهد لروايته 4/ او رواه عنه ثقة عدل مصرحا بالسماع كمخرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد..( نحوه) فصرح هنا ابو مخرمة بسماعه من محمود بن لبيد .. 3348/ 15 .
3349 /16 اول حديث في الملاعنة عند النسائي وهو تفريق نهائي بين الزوجين وقصته كما هنا....: :: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال ( أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : //يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم





اول حادثة لفاطمة بنت قيس 3350 /17

اول حادثة لفاطمة بنت قيس
3350 /17 أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت:



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق