Translate ***

السبت، 24 مارس 2018

💚 فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن..وبيان أن الانفاق عليهن في عدة الاحصاء تحتم علي الازواج لبقاء زوجاتهم في العدة زوجات وترحل التطليق لـــ بعد العدة

فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن       
 قال القرطبي:
 الأولى- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} 
 قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.
 فلو كان معها ما قال أسكنوهن.[قلت المدون: هذا استدلالٌ غيرصحيح،لأن هذا تشريع متضمنٌ إباحة الخلوة بينهما في سياقه وإنما افترض أشهب بن مالك ذلك الفرض الممتنع لأن تصوره قام علي افتراض خطأٍ حيث أن الأضاد لا تقوم معا ولا تستوي ولا تنتصب معا 
 1.فالسكني  من حيث يسكن الأزواج يعني في ظرف مكان الأزواج 
--
 2.وقوله تعالي {بيوتهن} هو بيوت الزوجات التابعة لأوواجهن يعني =بيوت الأزواج 
 3.والدليل الاقطع قوله  تعالي {من وجدكم} اي بيوتهن المقامة من كد الازواج  وملكهم  + 4.من حيث سكنتم {هو ظرف مكان أكد اسلوب من حيث سكنتم أنه لهما واحد في توقيت واحد ومكان واحد يمتد عمقه الي المضجع بينهما}+
 
 وفات  أشهب بن مالك أن الضدين لا يجتمعان ولا يرتقيان فكيف يجتمع الاثنان وهما مطلقين وكيف يؤكد السياق علي حتمية الخلوة بينهما ويفترض أشهب أنهما مطلقين أما اجتهاد أشهب فلا يلزمهما كزوجين وليس أدل مما فرضه الله -بعبارة من حيث سكنتم وعبارة بيوتهن وعبارة فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ----علي أنهما مازالا زوجين في العدة هذه . وأصبح توفيق أشهب في فرض لا تخرجوهن ...ولا يخرجن ...مجرد محاولة فاشلة للتوفيق بين ضدين عبثا.. ولا قيمة له ولا فائدة منه  ...

 قلت المدون : ولأن الخطاب موجه أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك اعتمد أساسا علي نون النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ) فالدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما واحدة في بيت واحد هو بيت الأزواج بل وفي مضجع واحد(من حيث سكنتم)وبيت الزوجات(بيوتهن) هو لفظ من حيث سكنتم الذي فرضه الله تعالي وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع أزواجن في البيوت التي وصفها الله بقوله بيوتهن ولم يعطل سبحانه أنه سكنٌ للأزواج أيضا والحاصل أنه فرض  لسكن الإثنين ومعا في بيتٍ واحدٍ{بداهة لأن الباري سبحانه أتي بقانون جديد يتناسب مع مرحلة سورة الطلاق جعل الله تعالي بمقتضاه الاثنين في العدة زوجين بأن بدَّل الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق تعاكسا فنتج عن ذلك ترحيل التلفظ بالطلاق لـ  بعد العدة وتقديم العدة في الصدر في مكان الطلاق   }
 

 ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وكذلك لأن تقديم العدة وتأخير الطلاق لما بعد العدة قد حافظ الله به علي كُنْهِ الزوجية بينهما فليس هنا حرج إذن من إقامتهما في بيتهما الواحد لأنهما لم يصيبهما سهم الطلاق بل هو منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها] 
وقال ابن نافع { قلت المدون كل ما سيُذكر هنا باطل لأن القائلين جمعوا بين الشرعتين المنسوخة والناسخة في آن واحد  وقد نسخ تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ اقول نسخ تشريع طلاق سورة البقرة2هـ -و- بدل الله قانوني طلاق سورة البقرة تعاكسا مع قانون طلاق سورة الطلاق}:قال ابن نافع  قال مالك في قول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني{قلت المدون : لا بل يعني الزوجات المتأهبات للتطليق بعد العدة لان الطلاق تأجل لبعد العدة
 
 ثم يسترسل قائلا ..المطلقات اللائي بِنَّ من أزواجهنَّ فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة. {قلت المدون وهنا اضطربت ارائهم نتيجة عدم الفصل بين تشريعي الطلاق في البقرة2هـ المنسوخ جله تبديلا بعدنزول سورة الطلاق5هـ }
ثم قلت المدون ما قالوه هذا كله خطأ لأن ابن نافع خلط بين سورتي البقرة المنسوخ تبديلا منها معظم أحكام الطلاق وان بقي رسمه في المصحف وبين سورة الطلاق6/5- أو7هـ  
 {{حسب ما جاء في بعض كتب السيرة}} والتي عدَّلَ الله فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام الخامس أو 6-السابع من الهجرة يعني تقريبا من 5- 7/6 هـ ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ التي سبقت في سورة البقرة2هـ والتي كانت المرأة تعتبر  بمقتضاها تعد مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق  فخلط بين ذلك(اعتبارها مطلقة)وبين الشرعة المحكمة المنزلة في سورة الطلاق5--6  أو 7 للهجرة، والتي قضي الله ورسوله فيها أن المرأة زوجة لم تُّطلَّق لأن الله تعالي حَرَّزَ الطلاق فيها الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي 

 🌖🌖🌖🌖    ثم الإذن بالطلاق

💥قال ابن العربي { قلت المدون: ما سيأتي منسوبا لابن عربي اوغيره فكل هذا اجتهاد بشري سببه الجمع بين تشريعين أحدهما ناسخ والسابق منسوخ وإن تبقي رسمه وجمعهم بين الأضداد     }: قال  يعني ابن عربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة{ قلت المدون الصح لكل زوجة}
ثم [قلت المدون تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ والمنزلة إبان العام 5-السادس أو السابع للهجرة ولم تكن قد شرعت قبل ذلك ومن هنا يخطأ من استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل العام السادس الهجري ومن ذلك الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس علي تشريع السكني كانها طُلِقت فيما بعد العام السادس أو السابع للهجرة والثابت قطعا أنها طلقت ابان العام الثاني للهجرة حين أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو في الغزو مع سرية علي بن أبي طالب]، 
 قال ابن عربي فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل...قلت المدون أخطأ في اعتبار الحمل داع وحيد للنفقة دون ::/1.اللائي لم يحضن 
 2.وذوات الحيض  
3.بل النفقة للجميع أثناء العدة -عدة الاحصاء- فقد قال تعالي لــ الْعِدَّةَ[اي بعد عدتهن..لام ال بعد]
💥.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 
💥💥.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ قلت المدون  وكيف يتصور القائل بعدم النفقة أن يحبس امرأته في بيوتهن ولا يخرجن دونما طعام او شراب او نفقة طول مدة العدة ان كانت ثلاثة أشهر او ثلاثة قروء يعدني 90 يوما علي تقدير اليائسة من المحيض وحوالي105 يوما للاتي يحضن دون اطعام أو نفقة -- ان هذا لإجحاف فقهي عظيم واذ لم ينفق هو كزوج  من سينفق عليها وقد حبسها الله في بيتها- بيته -؟؟؟
ان الحق من أقصر طريق هو أنه اي الزوج قد وجب عليه النفقة والسكني وكل ما تحتاجه المرأة بجميع نوعيات عدتهن آيسات من المحيض او يحضن او حوامل لكونهن قد صِرنَّ في عدة الاحصاء زوجات تأجل تطليقهن جبرا الي بعدها أي العدة 
 
💥💥💥.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 
💥💥💥💥.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 
💥💥💥💥💥.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 
💥💥💥💥💥💥.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1
 
7💥.فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 
8💥.أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) /الطلاق]
💥[قلت المدون: لو راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل بسهولة ويسر 
 قال الحافظ القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها


 [ قلت المدون: ما زال الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق حيث لم تعد المرأة في سورة الطلاق5هـ حين قضاء فرض إحصائهما العدة مطلقة بل هي زوجة وهي وزوجها معا وفي بيت واحدٍ لم تُطلَّق ولن تُطلق إلا في نهاية العدة ليس هذا فقط بل وبشرطٍ آخر هو لو صمم الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله تعالي(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدْلٍ منكم .. الآيات)]. قال القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن... 
 [ قلت المدون هذا فيه خلطٌ شديدٌ بين اعتبار المرأة في سورة البقرة2هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في عدة  الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق7هـ]
 قلت أي الحافظ القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال، [قلت المدون هذا كله اقرار من القرطبي والعلماء بأن مصدر أدلتهم ليست مطابقة لما هو من عند الله لقوله تعالي {[ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)/النساء
 
 [قلت المدون] كل هذا اجتهادات بشرية خاطئة لجمعهم بين شرعتي البقرة2هـ والطلاق5هـ برغم اختلاف القاعدتين لكل منهما  
 فقاعدة تطليق سورة البقرة2هـ هي 
 طلاق    ثم    عدة 
 
واما قاعدة تطليق سورة الطلاق5هـ فمتعاكسة مع قاعدة سورة البقرة 
 يعني   اعتداد احصاءا   ثم   إمساك أو   طلاق بالتعاكس 
وطبعا بديهي جدا لكل الاراء الاجتهادية المتأسسة علي قواعد متضادة متعاكسة ان تكون من عند غير الله بدليل نواتجها المضطربة المختلفة بينهم
  وهذا نموذج من  الاختلافات المرهقة  عندهم  
 
1.فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها.
قلت المدون لها في العدة كل ما للزوجات لأنها زوجة  ستطلق بعد العدة
 
2.ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة.{
هذا صواب وان كان توضيحه أن لها في العدة كل ما للزوجات لأنها زوجة  ستطلق بعد العدة }
3.ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس قلت المدون كلا إ
ن لها في العدة -عدة الاحصاء- كل ما للزوجات لأنها زوجة  ستطلق بعد العدة ..
 
 [ قلت المدونيا للعجب أيُستدل بحديث سَبَقَ علي تشريع لَحَقَ، بل أن اللاحق هو الناسخ والماحي للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا يصلح دمج التشريعين]، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي [قلت المدون هذا في العام الثاني للهجرة موافق لأحكام سورة البقرة2هـ (راجع سرية علي بن أبي طالب ومعه قيس بن ثابت) فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة".(قلت المدون إن صح هذا اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون الرحم ممتلئا بوليد دون علمه ومع هذا لم ينزل به تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة ابان العامين الأولين بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم) قال القرطبي مسهبا في سرد الحديث: فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني . ولفظ مسلم عنها : أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا نفقة لك ولا سكنى".قلت المدون هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة بحق النفقة والسكني هي وغيرها من النساء المطلقات علي تشريع سورة البقرة2هـ المنزلة في العامين الأولين للهجرة [قلت المدون: هذا هو اللفظ الثابت وليس لفظ الرواية السابقة:"إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة"] {فهذا سياق فيه إدراج لفظي مخالف } 
*وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت المدون: : ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم. ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة

{ قلت المدون لاحظ استدلال الشعبي وتصميمه علي نفي النفقة والسكني علي تحديث فاطمة بنت قيس ولكونه نزل قبل تشريع سورة الطلاق في العا الخامس أو السادس هجريا ولاحظ استدلال  قتادة وابن أبي ليلى بآيات تشريع سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس للهجرة ولاحظ بناءا علي ذلك قدر الاختلاف الرهيب بين القولين والذي أنشأ بسبب إهمال عنصر التراخي الزمني بين التشريعين والذي يدل علي قيام تبديلٍ بينهما ونسخ}
ثم قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية،ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة.[وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر التراخي الزمني بين السورتين] وما سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصلناها ودللنا علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس فيه شك أن سورة الطلاق مهيمنة علي ما سبق من تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة وأن مشيئة الباري قامت علي قصد تبديل هيئة الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح الي عدة احصاء ثم  إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم إشهاد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق