من كتاب غريب القرآن لابن قتيبة تحقيق أحمد صقر { الرابط
متضمن بالصفحة
يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات التالية
==========قال الدينوري
1- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلمُ والمراد هو والمؤمنون (2) .
-{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} يريد: الحِيَض. ويقال: الأطهارُ{قلت المدون بل الأقراء والقرء حيضة طهر(3)[قلت المدون القرء=حيضة وطهر] .
-{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} التي طُلِّقْنَ فيها [قلت المدون طُلِّقْنَ فيها هذا خطأ فاحش إنما هو مجرد شروع وتأهل للطلاق ووقت التحقيق سيكون بعد العدة وفي نهايتها-ولأنهن صرن زوجات في تشريع عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ وذلك لزحلقة التلفظ بالطلاق لــ بعد العدة أي للتأجيل الإلهي للتلفظ بالطلاق لبعد عدة الإحصاء هذه] فنتج عن ذلك التبديل أن دخلت المرأة ووقعت في محيط الزوجية وصارت زوجة فيها]؛
-{وَلا يَخْرُجْنَ} من قِبَل أنفسِهن؛ [قلت المدون لأنهن صرن علي حالهن زوجات لهن حقوق الزوجة كاملة الا الجماع ليس لأنه حرام ولكنه شرط في الوصول للتطليق بعد انتهاء العدة]
-{إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال الدينوري فتُخرَجُ ليقامَ عليها الحدُّ (4) .
{لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} أي لعل الرجلَ يرغب فيها قبل انقضاء العدَّة، فيتزوجَها [قلت المدون الصحيح:فيمسكها ولا يطلقها].
2-{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي منتهى العدَّة[قلت المدون يعني دُبُرها] (5)فإمَّا أمسكتم عن {قلت المدون عن تحقيق التلفظ بالطلاق أصح} الطلاق فكنَّ أزواجًا؛ أو فارقتم فراقًا جميلا لا إضرارَ فيه.
[قلت المدون هنا اعتراف صحيح ناطق من الدينوري ومعه القرطبي و البحر والطبري وغيرهم بأن المرأة في العدة زوجة = يعني لم تطلق]
4-
{إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم.
----------------------------------
(1) بلا خلاف. على ما في القرطبي 18/147، والشوكاني
5/233، والبحر 8/281، والدر 6/229.
(2) الكشاف 2/465، والفخر 8/164، والبحر، والقرطبي
18/148. وقد ذكر في المشكل 209-211 شواهد مماثلة.
(5) وآخرها، كما في الكشاف 2/467. وقال الشافعي في
الأحكام 1/226-227: "إذا قاربن بلوغ أجلهن[قلت المدون لا يمكن أن يكون المجاز في الأحكام! ومن تأوَّل شيئاً ليسوي به السياق في "نصوص الأحكام*ونصوص الوعيد والزجر*وأحكام الآخرة" فسيقع في جريمة التحريف والتأويل وتغيير الحكم قطعا]. إنما يلجأون لذلك بدافعٍ لا يتصورونه هو سوء الفهم في هذه الجزئية ويستأف الشافعي فقال : فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل
له الإمساك في العدة "{قلت المدون قد أقرار قاطع من الامام الشافعي بأن المأذون له بالإمساك هو زوج وليس مطلقٌ }وهو اختيار الطبري 28/88، والقرطبي 18/157، والفخر 8/167،
وصاحب البحر 8/282.
قلت المدون: والغاية أنهم مقتنعون من بلاغة السياق القراني في سورة الطلاق5هـ بأن الزوجة زوجة في العدة لكنهم لم يأتي في أذهانهم أن بين السورتين البقرة2هـ والطلاق5هـ نسخ تبديلي فحاولوا أن يوفقوا وأنتجوا بمحاولاتهم هذه مزيدا من التعقيدات أقلها ان الدينوري وغيره جمعوا للزوجين الصفتين: الزواج والطلاق في ان واحد
-قلت المدون اذا توفر العلم الخبري اليقيني بأن 1.حكمين متضادين في موضوع فقهي واحد ليكن مثلا: الطلاق 2.مع ثبوت عنصر التراخي الزمني بينهما 3.فقد ثبت النسخ يقينا
4.والدافع لأخطاء الفقهاء في هذا الشأن هو القاعدة الفقهية التوفيق بين المتضادين قبل قبل أي تصرف في ماهية النصوص المتعارضة
5.وهذه قاعدة قُلِبت موازينها رأسا علي عقب وأن عدْلها أن يُفعَّل عنصر التراخي الزمني بينهما لا بديل عنه للخروج من المتعارضات هذه
6.حيث أن الله تعالي قطع وقال جل من قائل{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً
وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ
إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33) الَّذِينَ
يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا
وَأَضَلُّ سَبِيلًا (34) /الفرقان}
1. فهذا التنجيم من غاياته أن يُثبت الله به أفئدة المؤمنين والنبي محمد صلي الله عليه وسلم
2.والتنجيم والتنزيل لي مكث ضروري ومنهج التنجيم في تنزيل القران ليتمكن المؤمنون من حفظه تلاوة ودراسة
3. وهو ضروري لمواكبة التشريع التكليفي لأحوال المؤمنين
-ومراعاة جوانب القوة والضعف عندهم
-مع مراعاة ضرورة خلعهم من عاداتهم تدريجيا ويلزم ذلك أن ينزل القران علي مكث منجما وليس مرة -واحدة قال الله تعالي{وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا }
-----------عودة للموضوع في سورة الطلاق--
[ قلت المدون{ بلغن ... و لــ عدتهن} وهذه الألفاظ هي التي أوقعتهم في حيرة التفسير عنما قاموا يتعاملون مع سورة الطلاق علي أنها مكملة لتشريعت الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة
- لقد اضطربت أقوال الفقهاء لأنهم استدلوا بالناسخ والمنسوخ معا وفي آن واحد ولا يمكن أن يقوم الشيئ ونقيضه معا
-[ قلت المدون] فكيف يقول الدينوري : {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي منتهى العدَّة(5) فإمَّا أمسكتم عن الطلاق فكنَّ أزواجًا
[قلت المدون ناقض الدينوري نفسه بأن قال علي الإمساك يُبقي علي الزوجية قال: فإمَّا أمسكتم عن الطلاق فكنَّ أزواجًا وهو الذي قال في شرحه للآية {{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} قال التي طُلِّقْنَ فيها؛ثم هو يقول {مناقضا}- فإمَّا أمسكتم عن الطلاق فكنَّ أزواجًا]
قلت المدون لقد استقر في فطرته أن الامساك ضد الفراق
- كما استقر في فطرته أن بلوغ الأجل عنده يكون الطلاق
- لكنه وجد كل الناس تردد الخطأ القاتل أن التلفظ بالطلاق الذي اعتادوه علي أن يكون في أول العدة كما هي عقيدتهم التابعة لسورة البقرة2هـ لكنني دهشت من الدينوري كما هو الحال في كل الفقهاء أنه تنبه من لفظ بلوغ أجلهن ما زالت المرأة لم تطلق فقال فإمَّا أمسكتم عن الطلاق فكنَّ أزواجًا كيف؟ وقد قال قبله بسطرين : مِنْ بُيُوتِهِنَّ}قال التي طُلِّقْنَ فيها--قلت المدون هذا من تداعيات الجمع بين المنسوخ من أحكام الطلاق في سورة البقرة2هـ والناسخ لها المنزل لاحقا في سورة الطلاق5هـ
؛ أو فارقتم فراقًا جميلا لا إضرارَ فيه. ]
مِنْ وُجْدِكُمْ} أي بقدر سعتكم (1)
.و"والوَُِجْد": المقدرة والغِنى؛ يقال: افتقر فلان بعد وجْدٍ.{وَلا
تُضَارُّوهُنَّ} قد بيناه في سورة البقرة (2) .{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ} أي هُمُّوا به، واعزموا عليه (3) .ويقال: هو أن لا تُضرَّ المرأةُ
بزوجها، ولا الزوجُ بالمرأة (4)
.{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي تضايقتم.7- {وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ} أي ضُيِّقَ.8- {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ} أي كم من قرية (5)
.{عَذَابًا نُكْرًا} أي منكرًا (6) .9- {وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا} أي هَلَكة.
(1) القرطبي 18/168، والطبري 28/94. وهو قول أبي عبيدة
على ما في الفخر 8/169. وانظر الكشاف 2/469، والبحر 8/285، واللسان 4/458، والأم
5/216-217.
(2) ص 98. وانظر القرطبي والطبري والفخر.
(3) روى الطبري 28/96 أن السدي قال: "اصنعوا
المعروف فيما بينكم".
(4) روى الفخر 8/169 عن المبرد نحوه. وانظر القرطبي
18/169.
(5) المشكل 396.
(6) القرطبي 18/173، وما تقدم ص 270. .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق