Translate ***

الخميس، 22 مارس 2018

{وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وتحقيق جديث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة وبيان وهائه وشذوذه العظيم

امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه مكبرا

  1. نخبة/ امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه مكبرا ويمتنع
  2. ...التطليقة الخاطئة لا تحتسب
  3. رواية ابي الزبير عن ابن عمر في عدم احتساب الطلق...
  4. لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
  5. بطلان الطلاق في الحمل وامتناعه وشذوذ الرواية الوحي...
  6. ما هي العدة المحصاة فرضا وتكليفا في تشريع الطلاق
  7. عدة الإحصاء
  8. (جامع الأحكام في الطلاق)مجمل ما جاء في القران الكر...وهكذا تقدر في مشيئة الله أزلاً : أن أحكام سورة الط...
  9. مدونة الطلاق للعدة عدم احتساب التطليقة الخاطئة
  10. رسوم بيانية لبيان نقاط أحداث الطلاق بالترتيب المنز...



1.
لقول الله تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..
←لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
←وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
←فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ↖فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
↙أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
←وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
←وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَ ) واو العطف ومعطوفها هو عدة اللاتي يحضن(ثلاثة قروء) وهي متمددة من سابق أحكام سورة البقرة وظلت كما هي لم تعدل في سورة الطلاق وأشار إليها القرآن بحرف العطف (و)
وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
والتكليف هنا هو: في العدة وشكلها وميقاتها وموضع حدث الطلاق فيها
فقوله تعالي {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} يفرض أن عدة المرأة الحامل هي طول فترة حملها من ساعة عزم زوجها علي رغبته في طلاقها أما شكلها فهو : إحصاء لنهايتها وميقات تفعيلها هو بعد نهايتها المستدل عليه بوضعها لحملها ولادة أو سقطا أما موضع التطليق فيها هو بعد وضع حملها بالولادة وهي في دم النفاث {وهذا دليل آخر علي أن المقصود ليس الطلاق في طهرهن بل المقصود هو الطلاق لعدتهن} مما يحيل كل القائلين بالطلاق في الحمل إلي الإمتناع ولا يجوز إلا ما نصت عليه الآية بوجوب الطلاق بعد الولادة أو السقط فرضا لازما إن لم يشأ الزوج أن يتراجع ويمسك زوجته
وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
تفصيل أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق
1.
وَ الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيذكر من عدد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))
2.
اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
3.
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) 

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
قلت المدون هذه الآيات قررت قطعا حق الزوجة أثناء عدة إحصائها السكني والنفقة وعدم المضارة لأنها ما تزال زوجة للرجل المنتظر نهاية العدة للقبض علي الإذن بالتلفظ الفالق لعقد الزوجية هذا التلفظ الذي كان في ميسور الرجال حين سيادة سورة البقرة في العامين الأولين للهجرة وقتما كان الزوج يريد التلفظ قد صار ممتنعا بحق الأزواج بعد نزول سورة الطلاق في العام4--/ 6/5 للهجرة  وحرم الباري سبحانه التلفظ بالطلاق إلا بعد نهاية عدة الإحصاء لذلك قال سبحانه فإذا بلغن أجلهن ... فأمسكوهن بمعروف ... أو فارقوهن بمعروف   وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله


قلت المدون: فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق  إن لم يُمسك الزوج زوجته{والإمساك هو الشح بالتطليق والابتعاد عنه} فسيظهر في أفق المطلقين (الزوج المطلق والزوجة التي طُلِّقت في نهاية العدة (بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية ::::-------
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس هجريا
سؤال:قال أحدهم :
طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟
الإجابة: أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول الطهر الثالث الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد]
**
لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون [يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون: أين قال الله تعالي{فطلقوهن لطهرهن}؟ انظر الرسوم المعبرة بآخر الصفحة
وهو الذي قال ورسوله {{فطلقوهن لعدتهن} ولم يقل فطلقوهن لطهرهن×} كالآتي :
4954
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وفي سورة الطلاق المنزلة 6 أو 7 من الهجرة
[
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن}
ثم يقول رب العزة:
{
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}
{
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}
{
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}
{
وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
{
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}
{
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1)]
وعدة الحامل = نهاية عدتها هي بوضع الحمل لقوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}[الطلاق:4].
**

وللزوج أن يفعل بها كما يفعل الأزواج إن تخلَّي عن عزمه علي التطليق لأنها ما زالت في العدة زوجته إلي نهاية العدة فإن ظل عازما علي تطليقها فلا يطئها لكن له كل شيئ منها عدا الجماع فإن ظل عازما علي الطلاق وغَلَبْتَ عليه نفسه ووطئ زوجته فقد هدم كل إجراءات الطلاق وعليه أن يعيدها من أولها إن ظل عازما علي التطليق فإن عجز عن أن يمنع نفسه من زوجته طيلة ساعات وأيام وأسابع وأشهر العدة حتي يصل الي نهايتها فلن يصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها  
اضغط الصورة للتكبير 
 















******
ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة

محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة الذي روي الحديث الوحيد بالطلاق في الحمل وشذ فخالف كل الثقات علي ما بينهم من اختلاف ،بل ورواه مخالفا لقول الله تعالي [وأولات الأحمال أجلهن(قلت المدون أي ميقات تطليقهن)أن يضعن حملهن)وهو شذوذ يصل الي حد النكارة]وقد تأكد من ترجمته التالية أن في حفطه وهمٌ كبير وضبطه مضطرب قال الذهبي في السير/
كوفي[ 499بخ م 4 ]قال البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة،
قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ حرف الميم باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء
روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي ،روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم /قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون 1.أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده برواة جامعه الصحيح المسند لريبته في ضبطه 2.وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث فقال عنه : قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته 3.وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات أمثال مالك وناهيك..من هو مالك؟ خاصة في سلسلته الذهبية أي رواياته عن نافع عن بن عمر المرفوعة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم..قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه ]وكذلك ما نقل عنعباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي في ضبطه يحط من درجة حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس، كما علق الحافظ النسائي علي حديثه هذا فقال: لا يتابع فيه علي محمد بن عبد الرحمن في كتابه الأقضية..وذكره ابن حبان في الثقات قال صالح الحديث قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- قلت المدون:لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة
محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
288. يحي بن معين ليس به بأس
انظر :
الجرح والتعديل 3-2-318
تهذيب التهذيب 9-300
وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم288
راجع الرابط هنــــــــــــــــــــــا
143
دليل مواقع أحكام الطلاق
دليل مواقع الطلاق للعدة2


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVbo-kf-dyLT9IrShHVeb2ZtpylyLCHTOLO8C_j9M1ZtUU3t2-sgOX8N9kkr5tHSSD3pDVDfrdh9nLJPxZ5DzqedQZTl3AucUmRFnYDJnu8EtrlSOBxyxXOh_vbkbqo91r5_uLnZGd5AFn/s640/Untitled.png تنزيل كتاب أحكام الطلاق بسورة الطلاق
حمل كناب احكام الطلاق الحائرة عند الناس بين سورة البقرة وسورة الطلاق
حمل كتاب الطلاق الشامل من مشكاة
حمل كتاب الطلاق الشامل.rar
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالْلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 228
هَذَا الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْمُطَلَّقَاتِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، بِأَنْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَيْ : بِأَنْ تَمْكُثَ إِحْدَاهُنَّ بَعْدَ طَلَاقِ زَوْجِهَا لَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ; ثُمَّ تَتَزَوَّجَ إِنَّ شَاءَتْ ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ ، فَإِنَّهَا تُعْتَدُّ عِنْدَهُمْ بِقُرْءَيْنِ ، لِأَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرَّةِ ، وَالْقُرْءُ لَا يَتَبَعَّضُ فَكُمِّلَ لَهَا قُرْءَانِ . وَلِمَا رَوَاهُ
ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ الْمَخْزُومِيِّ الْمَدَنِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ "[ص:607]
قلت المدون:
أحكام سورة البقرة
1.
كانت أي كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)تقريبا بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجري(6أو7هـ) تقريبا فالسورة{سورة الطلاق} ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة1و2 هـ لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل.
وهذا يعني أن أحكام الطلاق فيها{أي سورة البقرة}
1.
منسوخة بالتبديل
2.
أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.
نوع النسخ بالتبديل
4.
فيها أحكام مُتَبَدِلة
5.
موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.
العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها كانت بعد التطليق)
7.
كانت الزيادات التالية في العدد ممتنعة:
أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.
كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.
كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.
الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يُطَلِّق أولا(سورة البقرة)
11.
التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)
12.
لأن الإحصاء هو تكليف بالتسريح في نهاية المعدود(سورة البقرة)
13.
لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.
كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.
كان بلوغ الأجل ليس فرضا في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح بعد استبراء المطلقة لرحمها (سورة البقرة)
16.
كان التكليف لمن طلق فعلاً بالشكل التالي:
أي كان ذلك سابقا في سورة البقرة:(سورالبقرة) وكان:
تطليق أولا ثم عدة استبراء ثم تسريح في(سورة البقرة)
17.
كان التسريح في سورة البقرة يدل علي
تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق
لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.
كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثم عدة استبراء:
لايحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح
19.
كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها بعد خروجها من مربطها(معني التسريح في لسان العرب)
20.
ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع( سورة البقرة) هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة
21.
وعليه فقد كانت المُطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حرااً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما
هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
*
والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:[سيأتي يعد عدة اسطر في خصائص أحكام الطلاق في سورة الطلاق]...
الرسوم المعبرة
 (اضغط الصورة للتكبير)





















 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق