Translate ***

السبت، 21 أبريل 2018

أبغض الحلال إلي الله الطلاق والاختلافات من1 الي8 من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها القرطبي والتعقيب

الثانية أبغض الحلال إلي الله الطلاق والاختلافات من1 الي8
من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها القرطبي والتعقيب سورة الطلاق
مقدمة السورة:
مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية. نزلت قبل سورة البينة وبعد سورة البينة نزلت سورة الحشر  وكان قبلها سورة الإنسان:
قال ابن عباس: إنّ الحسن و الحسين مرضا فعادهما الرسول في ناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، فنذر علي و فاطمة و فضة جارية لهما إن برئا ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة أيّام (طبقا لبعض الرّوايات أنّ الحسن و الحسين أيضا قالا نحن كذلك ننذر أن نصوم) فشفيا و ما كان معهم شي‏ء، فاستقرض علي ثلاث أصواع من شعير فطحنت فاطمة صاعا و اختبزته، فوضعوا الأرغفة بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل، و قال: السلام عليكم، أهل بيت محمد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد جنة، فآثروه و باتوا لم يذوقوا إلّا الماء و أصبحوا صياما. فلما أمسوا و وضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه (و باتوا مرة أخرى لم يذوقوا إلّا الماء و أصبحوا صياما) و وقف عليهم أسير في الثّالثة عند الغروب، ففعلوا مثل ذلك. فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن و الحسين و أقبلوا إلى رسول الله، فلما أبصرهم و هم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع، قال: «ما أشدّ ما يسوؤني ما أرى بكم» فانطلق معهم، فرأى فاطمة في محرابها قد التصق بطنها بظهرها، و غارت عيناها، فساءه ذلك، فنزل جبرئيل و قال: خذها يا محمد هنّاك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة الانسان.
فإنّ الرّواية مشهورة، بل متواترة عند أهل السنة؛ نقلت هذه الرواية في كتاب الغدير، ج 3، ص 107 إلى 111 و في كتاب إحقاق الحق، ج 3، ص 157 إلى 171 عن 36 نفر من علماء أهل السنة مع ذكر المأخذ. و اتفق علماء الشيعة على أنّ السورة أو ثمان عشرة آية من السورة قد نزلت في حق علي و فاطمة، و أوردوا هذه الرّواية في كتبهم العديد
بسم الله الرحمن الرحيم
الآية:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}/1الطلاق7هـ
14.اختلافاً رصدهم القرطبي في الآية الأولي:
قال فيه أربع عشرة مسألة
الأولى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما. 
- وفي سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. 
- وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. 
- وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي. زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}
 
- وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة، فنزلت الآية.
- وقال السدي: نزلت في عبدالله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها.فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء.
وقد قيل: أن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمر، منهم عبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم.
- قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ.
- وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته.   وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين.
وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال :{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ }.
 قلت: أي القرطبي: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، 
[ قلت المدون :هذا ينقصه التحقيق لأن المرأة في سورة البقرة كانت إذا طلقها زوجها صارت مطلقة وعليها أن تعتد للاستبراء (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء) والتربص (من لسان العرب)هو: التَّرَبُّصُ الانْتِظارُ /رَبَصَ بالشيء رَبْصاً وتَرَبَّصَ به انتظر به خيراً أَو شرّاً/قال الليث:التَّرَبُّصُ بالشيء أَن تَنْتَظِرَ به يوماً ما/والفعل تَرَبَّصْت به/والتربُّصُ المُكْثُ والانتظارُ 
 قلت المدون وكل ما فيه انتظار فهو عدة أي الْعَدُّ لبلوغ ما جعل الانتظار لأجله ،
وها هي عدة المرأة في أثناء سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة، 
والغاية من التربص أي عدة المرأة المتربصة بنفسها هي أن تستبرأ لنفسها فتري هل سيغيض رحمها أم يزداد)
وأصبح قول من قال بأن: نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية:مستدلا بقول ما جاء في كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة،
 قلت المدون: هذا الحديث ليس محفوطا 
والصواب أن العدة كانت موجودةً فعلاً غير أنها كانت للاستبراء وكان موضعها من الطلاق في الدبر أي بعد وقوع الطلاق فبدل الله تلك العدة بمدلولها الدال علي استبراء الرحم إلي مدلولها الدال علي إعاقة الزوج عن تسرعه ووقوعها عقبة في طريق طلاقه لأن الله تعالي فرض حتمية إحصائها أولا ثم يطلق الزوج بعد نهايتها تلك هي عدة الإحصاء والتي نسخ الله تعالي بها تبديلا عدة الاستبراء لنزول خطاب التكليف متراخيا عن سابقه]

 فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق.
[قلت المدون:هذا قول فيه اضطراب فماذا يقصد القرطبي بقوله(العدة للطلاق)فإذا كان يقصد أنها تعتد ثم تُطلق فقد أفاض إلي الصواب يعني أن تعتد المرأة ثم تُطلق، أما لو كان يقصد أن تعتد بعد أن تُطلق فهذا موجود فعلا في سورة البقرة ومسماها (عدة الاستبراء)فماذا يقصد بالضبط فإن كان يقصد أنها تعتد ثم تُطلق فهو شريعة سورة الطلاق التي نسخت تبديلا شريعة الطلاق في سورة البقرة أي نسخت أن تُطلق المرأة ثم تعتد]
قال القرطبي:وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، ثم ابتدأ فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ؛كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية. فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.

قلت المدون: تناول الحافظ القرطبي معني جيد حين أشار الي معاني خطاب الله للمؤمنين بابتداء لفظه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ /سورة الطلاق)،لكنه وهو حافظ غلب علي تفسيره الطابع اللغوي لم يتعرض لمعني اللام هنا وأنها لام العاقبة أو الغاية أو البعدية أو لام الأجل...
 وقلنا مرارا أنها من بلاغات القرآن الكريم والمهمة جدا في اختصار مدلول ارتباط الأمر بنهاية أجله 

 كمثل(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)، 
وقوله تعالي (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف)

الاختلاف رقم2
الثانية  روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق"
- وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش".
- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات".
- وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق". أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه.
- وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. - فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استئناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه".
*حدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. 
*قال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا؟ قلت:هو جدي. قال يزيد: سررتني سررتني! الآن صار حديثا. 
*حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه".
*قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق؛ **فقالت طائفة: ذلك جائز.
وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. 
- وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.
قلت المدون (والحديث المذكور من رواية مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل مرفوعا وفيه(فمن طلق واستثنى فله ثنياه)فيه مكحول عن مالك بن يخامر ،وعلي فرض صحته فهو مما واكبت روايته تشريع الطلاق في سورة البقرة 2هـ حين كان الطلاق يتحقق بالتلفظ فقط ثم تعتد المطلقة عدة استبراء وكان الطلاق يسبق العدة ،لكن ذلك تبدل ضمن جل أحكام الطلاق في سورة الطلاق التي نزلت في العام السادس أو السابع الهجري7/6هـ  حيث تقدمت عدة الإحصاء علي وقوع الطلاق وحرز اللفظ بالطلاق واختبأ خلف جدار العدة الخلفي ولم يؤذن للأزواج من ساعتها بالقبض علي لفظ الطلاق إلا بعد انتهاء العدة وفي دبرها  
دياجرامات لبيان موضع العدة من الطلاق بعد نزول سورة الطلاق وبيان متي يطلق الزوجزوجته بعد نهاية العدة وبيان أنواع العدد وطولها
=======


















===========
الإختلاف رقم3 
الثالثة


الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان؛

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNHHn6rC2fDZ0yuzMXW1TH9YitRcOU_HEVi-aXfr3U8zBMn_If1mg6P-RG-h3zvlwmhBnWLnUMGzhekLn3O42kGzwicUz83EdhqwPObfNoDDC_BUpNsUl1isf08ff1JzrvW1X_EcvFGdPM/s640/10.bmp
فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع أو أن يطلقها حاملا مستبينا حملها.
قلت المدون:هذا خطأ شديد)...
وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض،أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا.
 (قلت المدون:خطأ شديد):
1.هذا القول عن ابن عباس لم يثبت سنده مجهول

2.وقلت المدون: الحلال هو أنه لابد إن كان عازما علي التطليق  أن يُطلق بعـــــــــــد انقضاء العـــــــدة التي حددها الله تعالي حسب حالة المرأة 1.فإن كانت من ذوات الأقراء(أي تحيض) وجب عليها أن تحصي مع زوجها في بيتها الذي هو بيته ومباحا لهما الخلوة بفرض الله الواحد الأحد ثلاثة قروء يتم بعدهن إما الإمساك أو التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد  لسبب بسيط أن تشريع الطلاق المنزل 5هـ في سورة الطلاق:صار كالآتي بعد نزول سورة الطلاق بالعام الخامس أو السادس هجري :

1.أجل الطلاق الي نهاية العدة، يعني صار الي عدة إحصاءٍ ثم إمساك أو طلاق 

2.وجعل الزوجين علي ماهيتهما  زوجين أثناء عدة الإحصاء

 
3.ونهي الرجال أن يُخرجوا زوجاتهم من بيوتهم 


4.ونهي النساء أن يخرجن من بيوتهن ، 


5.وقال في فرض التشريع في أول سورة الطلاق:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

 إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا/(1)سورة الطلاق 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ExDH17kJP9cuT20RT12YidZNSXPJTgr7eVoswvejF1Kcg9KD7LjFPzL1yZk10es0su0eMTQWexNvX32fMMFFe_G_szDTHPtqv6fV7fZ6NGFZQspYeWvPi9vb71fYrlsqvBh_RypXZGRf/s640/8.bmp

فقال فطلقوهن لعدتهن ولم يقل فطلقوهن لطهرهن وفارق كبير بين الطلاق للطهرهن والطلاق لعدتهن فالأول لم يأمر الله به والثاني جاء فرضا صريحا بالنص المحكم ، وقد بين أن الطلاق لعدتهن هو التطليق بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد (سبعاً) حتي يستيقن الناس بقول الله رب العالمين أقول بعد إحصاء العدة والعدد هي :

1.عدة اللائي يَحضن (ذوات الأقراء)
2.عدة اللائي لا يحضن من النساء (ثلاثة أشهرٍ قمرية)
3.عدة النساء أولات الأحمال (طولها كل الباقي من أشهر الحمل)
4.ثم في نهاية عدة الإحصاء يحين وقت التطليق ويُعطي الرجال الإذن الإلهي بالحصول علي لفظ الطلاق ليستطيع أن يُطلق في هذا التوقيت وفيه فقط

5.ثم هو بالخيار إن شاء أمسك بل خسارة ولو ذرة خسارة فهي زوجته في العدة اختلي بها واختلت به غير أنهما يمتنع عليهما لكي يحصلا علي الإذن بالتلفظ بلفظ الطلاق أن لا يكونا تواطئا وتجامعا فإن حدث ذلك فقد انهارت كل اجراءات العدة وعليهما أن يعتدا من جديد فإن عجز الزوجان عن الاقتراب باوطء من بعضهما فقد عجز الزوج عن الوصول بالإحصاء إلي منتهي العد ونهاية العدة وبذلك يكون قد عجز عن اللواذ بلفظ الطلاق الذي منع الله تعالي إعطائه للأزواج إلا بهذه الفروض :
عدة إحصاء   ثم    إمساك أو تطليق ثم   تفريق ثم   اشهاد

أما الوجه الثاني الذي ذكره القرطبي بقوله:

 (فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن اطلقها حاملا مستبينا حملها)
قلت المدون بإقتضاب سنفصله قريبا جدا لاحقا إن شاء الله:[الطلاق في الحمل لم يثبت به نص صحيح ولا رواية ثابتة محفوظة بل رفعه محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة مخالفاً لكل الثقات علي اختلاف درجات عدالتهم وضبطهم  ومحمد ابن عبد الرحمن في ضبطه كلام شديد لا يصلح به أن يخالف روايات الأعدل والأوثق والأضبط (وسيأتي إن شاء الله التحقيق)  
2.خالف كل من قال بالطلاق في الحمل قول العزيز الجبار(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
 3.كما خالف الله وعصاه لأنه لم يتق الله حسبما أمره (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)/سورة الطلاق)

4.كما خالف كل من قال بالطلاق في الحمل ربه وعصاه بشدة رافضا أمره إليه وإلي المؤمنين كافة عندما قال:(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6-zGoUdQKwZELwMTZpAsK2cnEZdrmT1pnEO1ONvpZNL7QVt4SX9iEiugYhkDoLxJoyF7RjnhkzUiVvul7P5ZPE-dBxqVjwrxO155VP_dFbhj58BBjEbupFebUP_f7Vgri3EMAI4y0biY6/s640/9.bmp

5. كما هدم كل من قال بالطلاق في الحمل كل فروض الطلاق المنزلة بسورة الطلاق علي أنها:...

1.السورة المتراخية في التنزيل
2.والمنزلة بخطاب متقدم
3.ولاحقة علي ما سبقها من سورة البقرة


وسيأتي كل القول في خطأ كل القائلين بالطلاق في الحمل تفصيلا بإذن الواحد الديان

الاختـــــــــــــــــــــــلاف 4 مما ذكره الحافظ القرطبي في تفسيرة علي سورة الطلاق:
 

الرابعة: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} في كتاب أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقد تقدم. هذا الحديث ضعيف لتفرد اسماعيل بن عياش بروايته وهو واه الحفظ ضعيف لا يقوي حديثه علي منازلة أحاديث العدول الثقات الضابطين.اضغط الرابط/اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
قلت المدون: سنقدم التعقيب عليه قريبا  ان شاء الله لكننا نقول سريعا أنه لعل قول أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية بأنه لم يكن للمطلقة عدة  أنها تقصد أنه لم يكن لسائر النساء عدة دون ذوات الأقراء كالآيسة من المحيض أو الصغيرة أو أولات الأحمال حيث كان للذوات الأقراء عدة استبراء قال الله فيها (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وسيأتي ان شاء الله تعالي التفصيل والله تعالي يقول(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)
والتربص هو الانتظار والترقب وتقييده بعدد ثلاثة قروء هو حتماً عدة المطلقة (عدة الاستبراء)
نعم لم يكن لسائر النساء عدة دون ذوات الدم والأقراء وهذه النساء هن:الآيسة من المحيض أو الصغيرة التي لا تحيض أو أولات الأحمال لكن المؤكد أنه كانت لذوات الأقراء عدة استبراء قال الله ىفيها (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وسيأتي ان شاء الله تعالي التفصيل

الخامسة: قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج؛ لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
  سنقدم    التعقيب   عليه قريبا    ان   شاء     الله لكن بقول مختصر أقول أن اللام في قوله تعالي هنا هي لام الأجل أو لام الغاية بمعني بعد (يعني إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعد عدتهن لذلك قال تعالي بعدها مباشرة (وأحصوا العدة)والإحصاء هو قصد بلوغ الأجل الذي ينتهي عنده أجل المعدود) اضغط الروابط التالية:
2.                      إذا الشرطية غير الجازمة

الإختلاف رقم6

السادسة: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة. وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة. 
- وفي الصحيحين - واللفظ للدارقطني - عن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"… وكان عبدالله بن عمر طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.اضغط  هنا  لبيان عدم احتساب التطليقة الخاطئة لأنه لم يُطلق للعدة وكل ما قيل بخلاف أنه طلق لغير العدة فهو باطل لم يصح ولا صحة لما ذهب إليه المتشيعين المبطلين في هذا الصدد ولا صحة لكل القائلين بأنه لم يحتسب لأنه طلق لغير طهر بل الصحيح أن طلق لغير العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(المدون)
       
{ في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هي واحدة". وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم (قلت المدون:لعل القرطبي اختلط عليه أن هذا القول من ألفاظ عبد الله بن عمر ولم يرفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم)

  سنقدم    التعقيب   عليه قريبا    ان   شاء     الله لكننا هنا سنقدم بيان أن الله تعالي قد نزع لفظ الطلاق من أيدي الأزواج وحرزه خلف عدة الإحصاء وتأكد للناظرين أن
1.اسلوب الشرط غير الجازم
2.وأسلوب إذا طلقتم ....فطلقوهن .... 
3.ولام العاقبة المستخدمة في السياق 
4.والتكليف بإحصاء العدة علي سبيل الفرض الجازم 5.والأمر بتقوي الله في عموم الأمر خاصة في كل المعروض والمنزل جديدا في سورة الطلاق 6.وتصديرها لفرض إبقائهن في بيوتهن مع الأزواج في أثناء عدة الإحصاء 
7.ونهي الأزواج أن يخرجون نسائهم من بيوتهم 8.ثم نهي الزوجات أن يخرجن بشكل جازم ليس فيه استثناء إلا أن يأتين الفاحشة المبينة شأنهن في ذلك شأن كل النساء اللائي لم ينذرن برغبة أزواجهن في طلاقهن إذا ارتكبن الفاحشة المبينة 
9.وتأكيد الإله الواحد علي أن كل هذه التكاليف الجديدة وما سيستتبعها هي حدود الله مشيرا إليها بلفظ (وتلك حدود الله)رابط
10.ونهيه القاطع سبحانه للمؤمنين أن لا يقربوها لأن من يقربها فقد ظلم نفسة 
11.والتأكيد علي أن كل هذا التشريع المتسلسل القاطع في الدلالة والقاطع في زمان تنزيله والقاطع في ثبوته مضت إرادة الله الواحد علي أن وراء هذا الإحكام فيما أنزل الله جديدا من تشريع سورة الطلاق إرادة عبر عنها الواحد الأحد بقوله(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)رابط  
12.وإنهاء جملة هذه التكاليف بفرض عظيم فيه(ذلك أمر الله أنزله إليكم)رابط 

الاختلاف رقم7



نقدم    التعقيب   عليه بإذن      الله

السابعة: عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله.

 قال القرطبي قال علماؤنا:

طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة،
وهي ممن تحيض،
طاهرا،
1.لم يمسها في ذلك الطهر،
.2ولا تقدمه طلاق في حيض،
.3ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه،وخلا عن العوض.
وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم.
[ قلت المدون: حديث ابن عمر المتقدم رواه الحفاظ من 29 طريق كلهم فيه اختلاف ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين علي نص واحد ،لكن الأصح منهم مطلقاً  ويعتبر السياق المقياس الذي يجب أن يُقاس عليه قدر انحراف الرواة عن الحفظ والاتقان هو في رواية ابن عمر  هو حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به:
 [ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
هذا السياق فيه:
 بطـــــــلان طـــــــــلاق ابن عمر  
لأنه طلق في صدر العدة(الحيض)  مخالفا للتشريع الجديد في سورة الطلاق
وهي شريعة نسخت لتو نزول سورة الطلاق بقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}/سورة الطلاق)،وكان الذي يريد الطلاق عليه أن يُطلق ثم تعتد مطلقته (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة)،فنزلت سورة الطلاق بخطاب ناسخ لذلك بتقديم العدة علي الطلاق ،لذلك تحولت للتو: عدة الإستبراء الي عدة إحصاء:
      1   وأحصوا العدة
     2   فطلقوهن لعدتهن (لتمام نهاية العدة واللام هنا لام أجل وبعدية)

- مثل قوله تعالي(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) فميقات ربه هو تمام الأربعين ليلة
 ولذلك فقوله تعالي لميقاتنا هو تمام ونهاية الميقات (أي 40ليلة) لام الإستدبار والأجل أو لام الغاية  لذا قال تعالي :(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)،وكذلك (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا  فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/ الأعراف)
*وفيه فرض عدة الاحصاء وهي دليل قاطع علي تشريع تأخير الطلاق الي ما بعد العدة وإلا فلما الإحصاء ؟ إذ الإحصاء هو العد لبلوغ نهاية المعدود ،
* وفيه العدة للحائض هي

  
^حيضة وطهر (مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى (تطهر ) (القرء الأول1

^ثم حيضة وطهر:(ثم تحيض ثم تطهر)(القرء الثاني2)
ثم حيضة وطهر الطلاق أو الإمساك وهدم إجراءات التطليق  (القرء الثالث3)

(ثم إن شاء أمسك بعد) وبعد هي ظرف زمان يفيد دخول الحيضة الثالثة)
Žنصف القرء الثالث (وإن شاء طلق قبل أن يمس) وقبل هي ظرف زمان يفيد حلول زمن الطهر الثالث) آخر القرء الثالث 
Ž
هذا الطهر رقم 3هو طهر الإذن بالتطليق للزوج وهو زمن إجازة التطليق لمن ظل عزمه قائما علي تطليق زوجته

(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)
*وفيه بيان لشريعة الطلاق الناسخة بخطاب إلهيٍ  دال علي ارتفاع الحكم الثابتالعام2هـ بالحكم المتقدمالعام5هـ علي وجهٍ لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه (العام5هـ)(أي تشريع سورة الطلاق وتقديم العدة علي الطلاق) 
  - أو هو رفع الحكم الشرعي في سورة البقرة بالحكم الشرعي بسورة الطلاق 5هـ مع ثبوت التراخي بينهما
     أو هو الخطاب(في سورة الطلاق5هـ)الدال علي انتهاء الحكم الشرعي(بسورة البقرة2هـ)مع تراخيه عنه.واليك:
وفيه تفسير قول الله تعالي لا من زيد ولا من عبيد بل من فم رسول الله صلي الله عليه وسلم نفسة (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )
من نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر)
تكملة  ألآيات المنزلة بسورة الطلاق العام 5هـ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)

وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة. وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ولا تبعه طلاق في عدة، ولا يكون الظهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: "مرة فليراجعها" وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}. وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.

قلت: وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله، هي طالق ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب "المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس". وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف.
يتبع ان شاء الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق