Translate ***

الاثنين، 28 مايو 2018

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وحكم النفقة والسكني في شريعة سورة الطلاق والرضاعة

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ >

قوله تعالي(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )
قلت المدون جاء في لسان العرب قول ابن منظور :
وقيل الضَّرَر ما تَضُرّ بِه صاحبك وتنتفع أَنت به
والضِّرار أَن تَضُره من غير أَن تنتفع 
والمضارة اسم مبالغة من الضرار وهو أن تضرها ولا تنتفع أنت مما أحدثته من الضرار وهو يدل علي العناد والنكاية والتجأر تجبرا للغيظ ولأجل التضييق عليهن وهذا كله قد حرمه الله تعالي ونهي عنه وقد ذهب بعض المفسرين الي تقسيم المضارة من الأزواج فقال مجاهد: في المسكن. وقال مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها.قلت المدون(وما الداعي الي تخصيص اللفظ وتقييد المعني والله تعالي قد عمم اللفظ وأطلق النهي علي معني المضارة لتشمل كل ما يؤدي الي الإضرار بهن حتي وإن لم ينتفع الأزواج بهذا الإضرار فكل ما يؤدي لمضارتهن وهن في العدة محرم ومنهي عنه من قِبَلِ الأزواج حيث يكفي ما بالزوجة من ألم التهديد بالطلاق وانتظار مأساة حدوث الفراق عندما تنتهي العدة أو عندما تحين لحظة الهدم وتصويب سهام البعاد وتحريم اللقاء والشوق الي اللقاء وتوقيع الطلاق)وكفي ما بالزوجة من حبسٍ لها طول فترة العدة في حنايا بيتهما وأركان منزلهما لذا حرم الله تعالي في سورة الطلاق كل أنواع المضارة بالأزواج فترة العدة لما ستحدثه من تضييقٍ عليهن سواء في المسكن أو النفقة أما قول أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها  
قلت المدون: لقد انتهت هذه الشريعة ومضي بها القرآن الي دوائر المحو بتبديلها بأحكم تشريع أنزله الله في سورة الطلاق بعد مضي حوالي اربع أو خمس سنين من نزول سورة البقرة 2 هجري لأنهما أي الزوج والزوجة بقيا علي ماهيتهما أزواجا لم يغيرهما عزمه علي توقيع الطلاق في نهاية الأجل وبعد تمام العدة وانتهائها لأن الله تعالي حرَّز التلفظ بالطلاق الي دُبُرِ العدة وبعد انقضائها
ثم يقول تعالي :
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق 
قال الحافظ القرطبي
الثالثة- قوله تعالى:{وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} قال مجاهد: في المسكن. مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها.

قلت المدون: لقد انتهت هذه الشريعة ومضي بها القرآن الي دوائر المحو بتبديلها بأحكم تشريع أنزله الله في سورة الطلاق بعد مضي حوالي اربع أو خمس سنين من نزول سورة البقرة 2 هجري لأنهما أي الزوج والزوجة بقيا علي ماهيتهما أزواجا لم يغيرهما عزمه علي توقيع الطلاق في نهاية الأجل وبعد تمام العدة وانتهائها لأن الله تعالي حرَّز التلفظ بالطلاق الي دُبُرِ العدة وبعد انقضائها
الضرر في لسان العرب

في أَسماء الله تعالى النَّافِعُ الضَّارُّ وهو الذي ينفع من يشاء من خلقه ويضرّه حيث هو خالق الأَشياء كلِّها خيرِها وشرّها ونفعها وضرّها 
الضَّرُّ والضُّرُّ لغتان ضد النفع 
والضَّرُّ المصدر 
والضُّرّ الاسم وقيل هما لغتان كالشَّهْد والشُّهْد فإِذا جمعت بين الضَّرّ والنفع فتحت الضاد وإِذا أَفردت الضُّرّ ضَمَمْت الضاد إِذا لم تجعله مصدراً كقولك ضَرَرْتُ ضَرّاً هكذا تستعمله العرب 
قال أَبو الدُّقَيْش الضَّرّ ضد النفع 
والضُّر بالضم الهزالُ وسوء الحال 
وقوله عز وجل {وإِذا مسّ الإِنسانَ الضُّرُّ دعانا لِجَنْبه}
 وقال {كأَن لم يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مسَّه
فكل ما كان من سوء حال وفقر أَو شدّة في بدن فهو ضُرّ 
وما كان ضدّاً للنفع فهو ضَرّ 
وقوله {لا يَضُرّكم كيدُهم} من الضَّرَر وهو ضد النفع 
والمَضَرّة خلاف المَنْفعة وضَرَّهُ يَضُرّه ضَرّاً وضَرّ بِه وأَضَرّ بِه وضَارَّهُ مُضَارَّةً وضِراراً بمعنى 
والاسم الضَّرَر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإسلام 
قال ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر 
فمعنى قوله لا ضَرَرَ أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه وهو ضد النفع وقوله ولا ضِرار أَي لا يُضَارّ كل واحد منهما صاحبه فالضِّرَارُ منهما معاً والضَّرَر فعل واحد 
ومعنى قوله ولا ضِرَار أَي لا يُدْخِلُ الضرر على الذي ضَرَّهُ ولكن يعفو عنه كقوله عز وجل ادْفَعْ بالتي هي أَحسن فإِذا الذي بينك وبينه عداوة كأَنه ولِيٌّ حَمِيمٌ قال ابن الأَثير قوله لا ضَرَرَ أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه فَيَنْقُصه شيئاً من حقه 
والضِّرارُ فِعَالٌ من الضرّ أَي لا يجازيه على إِضراره بإِدخال الضَّرَر عليه 
والضَّرَر فعل الواحد والضِّرَارُ فعل الاثنين والضَّرَر ابتداء الفعل
والضِّرَار الجزاء عليه 
وقيل الضَّرَر ما تَضُرّ بِه صاحبك وتنتفع أَنت به
والضِّرار أَن تَضُره من غير أَن تنتفع 
_______________________________________
ونعرض الي سائر معاني المضارة في لسان العرب مكتفيين بما اخترناه في الأسطر السابقة لمعني المضارة 
قال ابن منظور في اللسان:
وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأْكيد وقوله تعالى {غير مُضَارّ} مَنع من الضِّرَار في الوصية 
وروي عن أَبي هريرة من ضَارَّ في وَصِيَّةٍ أَلقاه الله تعالى في وَادٍ من جهنم أَو نار 
والضِّرار في الوصية راجع إِلى الميراث ومنه الحديث إِنّ الرجلَ يعمَلُ والمرأَة بطاعة الله ستين سنةً ثم يَحْضُرُهما الموتُ فَيُضَارِران في الوصية فتجبُ لهما النار 
المُضارَّةُ في الوصية أَن لا تُمْضى أَو يُنْقَصَ بعضُها أَو يُوصى لغير أَهلها ونحو ذلك مما يخالف السُّنّة 
قال الأَزهري وقوله عز وجل ولا يُضَارَّ كاتب ولا شهيد له وجهان أَحدهما لا يُضَارّ فَيُدْعى إِلى أَن يكتب وهو مشغول 
والآخر أَن معناه لا يُضَارِرِ الكاتبُ أَي لا يَكْتُبْ إِلا بالحق ولا يشهدِ الشّاهد إِلا بالحق ويستوي اللفظان في الإِدغام 
وكذلك قوله لا تُضَارَّ والدةٌ بولدها يجوز أَن يكون لا تُضَارَرْ على تُفاعَل وهو أَن يَنْزِع الزوجُ ولدها منها فيدفعه إِلى مُرْضعة أُخرى ويجوز أَن يكون قوله لا تُضَارَّ معناه لا تُضَارِرِ الأُمُّ الأَبَ فلا ترضِعه والضَّرَّاءُ السَّنَة والضَّارُوراءُ القحط والشدة والضَّرُّ سوء الحال وجمعه أَضُرٌّ قال عديّ بن زيد العبّادي وخِلالَ الأَضُرّ جَمٌّ من العَيْ شِ يُعَفِّي كُلُومَهُنَّ البَواقي وكذلك الضَّرَرُ والتَّضِرَّة والتَّضُرَّة الأَخيرة مثل بها سيبويه وفسرها السيرافي وقوله أَنشده ثعلب مُحَلًّى بأَطْوَاقٍ عِتاقٍ يُبِينُها على الضَّرّ رَاعي الضأْنِ لو يَتَقَوَّفُ إِنما كنى به عن سوء حاله في الجهل وقلة التمييز يقول كرمُه وجوده يَبِينُ لمن لا يفهم الخير فكيف بمن يفهم ؟ والضَّرَّاءُ نقيض السَّرَّاء وفي الحديث ابْتُلِينَا بالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنا وابتلينا بالسَّرَّاء فلم نَصْبِرْ قال ابن الأَثير الضَّرَّاءُ الحالة التي تَضُرُّ وهي نقيض السَّرَّاء وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر لهما يريد أَنا اخْتُبِرْنا بالفقر والشدة والعذاب فصبرنا عليه فلما جاءتنا السَّرَّاءُ وهي الدنيا والسَّعَة والراحة بَطِرْنا ولم نصبر وقوله تعالى وأَخذناهم بالبأْساءِ والضَّرَّاءِ قيل الضَّرَّاءُ النقص في الأَموال والأَنفس وكذلك الضَّرَّة والضَّرَارَة والضَّرَرُ النقصان يدخل في الشيء يقال دخل عليه ضَرَرٌ في ماله وسئل أَبو الهيثم عن قول الأَعشى ثُمَّ وَصّلْت ضَرَّةً بربيع فقال الضَّرَّةُ شدة الحال فَعْلَة من الضَّرّ قال والضُّرّ أَيضاً هو حال الضَّرِيرِ وهو الزَّمِنُ والضَّرَّاءُ الزَّمانة ابن الأَعرابي الضَّرَّة الأَذاة وقوله عز وجل غير أُولي الضَّرَر أَي غير أُولي الزَّمانة وقال ابن عرفة أَي غير من به عِلَّة تَضُرّه وتقطعه عن الجهاد وهي الضَّرَارَة أَيضاً يقال ذلك في البصر وغيره يقول لا يَسْتَوي القاعدون والمجاهدون إِلا أُولو الضَّرَرِ فإِنهم يساوون المجاهدين الجوهري والبَأْساءُ والضَّرَّاء الشدة وهما اسمان مؤنثان من غير تذكير قال الفراء لو جُمِعَا على أَبْؤُسٍ وأَضُرٍّ كما تجمع النَّعْماء بمعنى النِّعْمة على أَنْعُم لجاز ورجل ضَرِيرٌ بَيِّن الضَّرَارَة ذاهب البصر والجمع أَضِرَّاءُ يقال رجل ضَرِيرُ البصرِ وإِذا أَضَرَّ به المرضُ يقال رجل ضَرِير وامرأَة ضَرِيرَة وفي حديث البراء فجاء ابن أُمّ مكتوم يشكو ضَرَارَتَه الضَّرَارَة ههنا العَمَى والرجل ضَرِيرٌ وهي من الضَّرّ سوء الحال والضَّرِيرُ المريض المهزول والجمع كالجمع والأُنثى ضَرِيرَة وكل شيء خالطه ضُرٌّ ضَرِيرٌ ومَضْرُورٌ والضَّرائِرُ المَحاويج والاضطِرَارُ الاحتياج إِلى الشيء وقد اضْطَرَّه إِليه أَمْرٌ والاسم الضَّرَّة قال دريد بن الصمة وتُخْرِجُ منهُ ضَرَّةُ القَوْمِ مَصْدَقاً وَطُولُ السُّرَى دُرِّيَّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ أَي تَلأْلُؤَ عَضْب ويروى ذَرِّيَّ عضب يعني فِرِنْدَ السيف لأَنه يُشَبَّه بمَدَبِّ النمْلِ والضَّرُورةُ كالضَّرَّةِ والضِّرارُ المُضَارَّةُ وليس عليك ضَرَرٌ ولا ضَرُورةٌ ولا ضَرَّة ولا ضارُورةٌ ولا تَضُرّةٌ ورجل ذو ضارُورةٍ وضَرُورةٍ أَي ذُو حاجةٍ وقد اضْطُرَّ إِلى الشَّيءِ أَي أُلْجئَ إِليه قال الشاعر أَثِيبي أَخا صارُورةٍ أَصْفَقَ العِدى عليه وقَلَّتْ في الصَّدِيق أَواصِرُهْ الليث الضّرُورةُ اسمٌ لمصْدرِ الاضْطِرارِ تقول حَمَلَتْني الضّرُورَةُ على كذا وكذا وقد اضْطُرّ فلان إِلى كذا وكذا بِناؤُه افْتَعَلَ فَجُعِلَت التاءُ طاءً لأَنَّ التاءَ لم يَحْسُنْ لفْظُه مع الضَّادِ وقوله عز وجل فمن اضطُرّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ أَي فمن أُلْجِئَ إِلى أَكْل الميْتةِ وما حُرِّم وضُيِّقَ عليه الأَمْرُ بالجوع وأَصله من الضّرَرِ وهو الضِّيقُ وقال ابن بزرج هي الضارُورةُ والضارُوراءُ ممدود وفي حديث عليّ عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه نهى عن بيع المُضْطَرّ قال ابن الأَثير هذا يكون من وجهين أَحدُهما أَنْ يُضْطَرّ إِلى العَقْدِ من طَرِيقِ الإِكْراهِ عليه قال وهذا بيعٌ فاسدٌ لا يَنْعَقِدُ والثاني أَنْ يُضْطَرَّ إِلى البليعِ لِدَيْن رَكِبَه أَو مَؤونةٍ ترْهَقُه فيَبيعَ ما في يَدِه بالوَكْسِ للضَّرُروةِ وهذا سبيلُه في حَقِّ الدِّينِ والمُروءةِ أَن لا يُبايَعَ على هذا الوجْهِ ولكن يُعَان ويُقْرَض إِلى المَيْسَرَةِ أَو تُشْتَرى سِلْعَتُه بقِيمتها فإِنْ عُقِدَ البَيْع مع الضرورةِ على هذا الوجْه صحَّ ولم يُفْسَخْ مع كراهةِ أَهلِ العلْم له ومعنى البَيْعِ ههنا الشِّراءُ أَو المُبايَعةُ أَو قَبُولُ البَيْعِ والمُضْطَرُّ مُفْتَعَلٌ من الضّرِّ وأَصْلُه مضْتَرَرٌ فأُدْغِمَت الراءُ وقُلِبَت التاءُ طاءً لأَجْلِ الضادِ ومنه حديث ابن عمر لا تَبْتَعْ من مُضْطَرٍّ شَيْئاً حملَه أَبو عُبَيْدٍ على المُكْرَهِ على البَيْعِ وأَنْكَرَ حَمْلَه على المُحْتاج وفي حديث سَمُرَةَ يَجْزِي من الضَّارُورة صَبُوحٌ أَو غَبُوق الضارروةُ لغةٌ في الضّرُورةِ أَي إِنَّما يَحِلّ للمُضْطَرّ من المَيْتة أَنْ يأْكُلَ منها ما يسُدُّ الرَّمَقَ غَداءً أَو عَشاءً وليس له اين يَجْمعَ بينهما والضَّرَرُ الضِّيقُ ومكانٌ ذو ضَرَرٍ أَي ضِيقٍ ومكانٌ ضَرَرٌ ضَيِّقٌ ومنه قول ابن مُقْبِل ضِيف الهَضْبَةِ الضَّرَر وقول الأَخطل لكلّ قَرارةٍَ منها وفَجٍّ أَضاةٌ ماؤها ضَرَرٌ يَمُور قال ابن الأَعرابي ماؤها ضرَرٌ أَي ماءٌ نَمِيرٌ في ضِيقٍ وأَرادَ أَنَّه غَزِيرٌ كثيرٌ فَمجارِيه تَضِيقُ به وإِن اتَّسَعَتْ والمُضِرُّ الدَّاني من الشيْءِ قال الأَخْطل ظَلَّتْ ظِياءٌ بَني البَكَّاءِ راتِعَةً حتى اقْتُنِصْنَ على بُعْدٍ وإِضْرار وفي حديث معاذ أَنَّه كان يُصَلِّي فأَضَرَّ به غُصْنٌ فمَدَّ يَده فكَسَرَهُ قوله أَضَرَّ به أَي دنا منه دُنُوّاً شديداً فآذاه وأَضَرَّ بي فلانٌ أَي دَنا منّي دُنُوّاً شديداً وأَضَرَّ بالطريقِ دنَا منه ولم يُخالِطْه قال عبدالله بن عَنْمة
* قوله « ابن عنمة » ضبط في الأصل بسكون النون وضبط في ياقوت بالتحريك الضَّبِّي يَرْثي بِسْطَامَ ابْنَ قَيْسٍ لأُمِّ الأَرْضِ ويْلٌ ما أَجَنَّتْ غداةَ أَضَرَّ بالحسَنِ السَّبيلُ ؟
* قوله « غداة » في ياقوت بحيث
يُقَسِّمُ مالَه فِينا فَنَدْعُو أَبا الصَّهْبا إِذا جَنَحَ الأَصِيلُ الحَسَنُ اسمُ رَمْلٍ يَقُولُ هذا على جهة التعجُّبِ أَي وَيْلٌ لأُمِّ الأَرْضِ ماذا أَجَنَّت من بِسْطام أَي بحيث دَنَا جَبَلُ الحَسَنِ من السَّبِيلِ وأَبو الصهباء كُنْيَةُ بسْطام وأَضَرَّ السيْلُ من الحائط دَنَا منه وسَحابٌ مُضِرٌّ أَي مُسِفٌّ وأَضَرَّ السَّحابُ إِلى الأَرْضِ دَنَا وكلُّ ما دَنا دُنُوّاً مُضَيَّقاً فقد أَضَرَّ وفي الحديث لا يَضُرُّه أَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كانَ له هذه الكلمةُ يَسْتَعْمِلُها العرَبُ ظاهرُها الإِباحَةُ ومعناها الحَضُّ والتَّرْغِيبُ والضَّرِيرُ حَرْفُ الوادِي يقال نَزَلَ فلانٌ على أَحدِ ضِرِيرَي الوادِي أَي على أَحَدِ جانِبَيْهِ وقال غيرُه بإِحْدَى ضَفَّتَيْه والضَّرِيرانِ جانِبا الوادِي قال أَوس بن حَجَر وما خَلِيجٌ من المَرُّوتِ ذُو شُعَبٍ يَرْمِي الضَّرِيرَ بِخُشْبِ الطَّلْحِ والضَّالِ واحِدُهما ضَرِيرٌ وجمعُه أَضِرَّةٌ وإِنه لَذُو ضَرِيرٍ أَي صَبْرٍ على الشرِّ ومُقَاساةٍ له والضَّرِيرُخ من النَّاسِ والدوابِّ الصبُورُ على كلّ شيء قال باتَ يُقاسي كُلَّ نابٍ ضِرزَّةٍ شَدِيدة جَفْنِ العَيْنِ ذاتِ ضَريرِ وقال أَما الصُّدُور لا صُدُورَ لِجَعْفَرٍ ولكنَّ أَعْجازاً شديداً ضَرِيرُها الأَصمعي إِنه لَذُو ضَرِيرٍ على الشيءِ والشِّدَةِ إِذا كان ذا صبرٍ عليه ومُقَاساةٍ وأَنشد وهمَّامُ بْنُ مُرَّةَ ذو ضَرِيرِ يقال ذلك في الناس والدوابِّ إِذا كان لها صبرٌ على مقاساةِ الشرِّ قال الأَصمعي في قول الشاعر بمُنْسَحَّةِ الآباطِ طاحَ انْتِقالُها بأَطْرافِها والعِيسُ باقٍ ضَرِيرُها قال ضريرُها شدَّتُها حكاه الباهِليُّ عنه وقول مليح الهذلي وإِنِّي لأَقْرِي الهَمَّ حين يَنوبني بُعَيدَ الكَرَى منه ضَرِيرٌ مُحافِلُ أَراد مُلازِم شَدِيد وإِنَّه لَضِرُّ أَضْرارٍ أَي شَدِيدُ أَشِدَّاءَ وضِلُّ أَضْلالٍ وصِلُّ أَصْلالٍ إِذا كان داهِيَةً في رأْيه قال أَبو خراش والقوم أَعْلَم لو قُرْطٌ أُرِيدَ بها لكِنَّ عُرْوةَ فيها ضِرُّ أَضْرارِ أَي لا يستنقذه ببَأْسهه وحِيلَهِ وعُرْوةُ أَخُو أَبي خِراشٍ وكان لأَبي خراشٍ عند قُرْطٍ مِنَّةٌ وأَسَرَتْ أَزد السَّراةِ عُرْوةَ فلم يحمَد نيابَة قُرْطٍ عنْه في أَخيه إِذا لَبُلَّ صَبِيُّ السَّيْفِ من رَجُلٍ من سادةِ القَومِ أَوْ لالْتَفَّ بالدَّار الفراء سمعت أَبَا ثَروانَ يقول ما يَضُرُّكَ عليها جارِيَةً أَي ما يَزِيدُكَ قال وقال الكسائي سمعتهم يقولون ما يَضُرُّكَ على الضبِّ صَبْراً وما يَضِيرُكَ على الضبِّ صَبْراً أَي ما يَزِيدُكَ ابن الأَعرابي ما يَزِيدُك عليه شيئاً وما يَضُرُّكَ عليه شيئاً واحِدٌ وقال ابن السكيت في أَبواب النفي يقال لا يَضُرُّك عليه رجلٌ أَي لا تَجِدُ رجلاً يَزِيدُكَ على ما عند هذا الرجل من الكفاية ولا يَضُرُّكَ عليه حَمْلٌ أَي لا يَزِيدُك والضَّرِيرُ اسمٌ للْمُضَارَّةِ وأَكْثُر ما يُسْتَعْمَل في الغَيْرةِ يقال ما أَشَدَّ ضَرِيرَه عَلَيها وإِنه لذُو ضَرِيرٍ على امرأَته أَي غَيْرة قال الراجز يصف حماراً حتى إِذا ما لانَ مِنْ ضَرِيرِه وضارّه مُضارَّةً وضِراراً خالَفَه قال نابغةُ بنِي جَعْدة وخَصْمَيْ ضِرارٍ ذَوَيْ تُدْارَإِ متى باتَ سِلْمُها يَشْغَبا وروُي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قيل له أَنَرَى رَبَّنا يومَ القيامةِ ؟ فقال أَتُضارُّونَ في رُؤْيَةِ الشمْسِ في غيرِ سَحابٍ ؟ قالوا لا قال فإِنَّكم لا تُضارُّون في رُؤْيتِه تباركَ وتعالى قال أَبو منصور رُوِي هذا الحرفُ بالتشديد من الضُّرّ أَي لا يَضُرُّ بعضُكم بَعْضاً وروي تُضارُونَ بالتخفيف من الضَّيْرِ ومعناهما واحدٌ ضارَهُ ضَيْراً فضَرَّه ضَرّاً والمعنى لا يُضارُّ بعْضُكم بعْضاً في رُؤْيَتِهِ أَي لا يُضايِقُه ليَنْفَرِدَ برُؤْيتِه والضرَرُ الضِّيقُ وقيل لا تُضارُّون في رُؤْيته أَي لا يُخالِفُ بعضُكم بعضاً فيُكَذِّبُه يقال ضارَرْت الرجُلَ ضِراراً ومُضارَّةً إِذا خالَفْته قال الجوهري وبعضُهم يقول لا تَضارّون بفتح التاء أَي لا تَضامُّون ويروى لا تَضامُّون في رُؤْيته أَي لا يَنْضمُّ بعضُكم إِلى بعْضٍ فيُزاحِمُه ويقولُ له أَرِنِيهِ كما يَفْعَلُون عند النَّظَرِ إِلى الهِلالِ ولكن يَنْفَردُ كلٌّ منهم برُؤْيته ويروى لا تُضامُون بالتخفيف ومعناه لا يَنالُكْم ضَيْمٌ في رؤيته أَي تَرَوْنَه حتى تَسْتَوُوا في الرُّؤْيَةِ فلا يَضِيم بعضُكم بعْضاً قال الأَزهري ومعاني هذه الأَلفاظِ وإِن اخْتلفت مُتَقارِبةٌ وكلُّ ما رُوِي فيه فهو صحيحٌ ولا يَدْفَعُ لَفْظٌ منها لفظاً وهو من صحاح أَخْبارِ سيّدِنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وغُرَرِها ولا يُنْكِرُها إِلاَّ مُبْتَدِعٌ صاحبُ هَوًى وقال أَبو بكر مَنْ رواه هل تَضارُّون في رؤيته مَعْناه هل تَتَنازَعون وتَخْتَلِفون وهو تَتَفاعلُونَ من الضَّرارِ قال وتفْسيرُ لا تُضارُّون لا يقعُ بِكُم في رؤيته ضُرٌّ وتُضارُون بالتخفيف من الضَّيْرِ وهو الضُّرُّ وتُضامُون لا يَلْحَقُكم في رؤيته ضَيْمٌ وقال ابنُ الأَثير رُوِيَ الحديثُ بالتخفيف والتَّشْديد فالتشْديدُ بمعنى لا تَتَخالَفُون ولا تَتَجادلُون في صِحّةِ النَّظر إِليه لِوُضُوحِه وظُهُوره يقال ضارَّةُ يُضارُّه مِثْل ضَرَّه يَضُرُّه وقيل أَرادَ بالمُضارّةِ الاجْتِمَاعَ والازْدحامَ عند النَّظرِ إِليه وأَما التخْفيفُ فهو من الضَّيرِ لُغَة في الضرِّ والمَعْنَى فيه كالأَوّل قال ابن سيده وأَما مَنْ رواه لا تُضارُون في رؤيته على صيغةِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه فهو من المُضايقَةِ أَي لا تَضامُّون تَضامّاً يَدْنُو به بعضُكم من بعضٍ فتُضايَقُون وضَرَّةُ المَرْأَةِ امرأَةُ زَوْجِها والضَّرَّتان امرأَتا الرجُلِ كلُّ واحدَةٍ منهما ضَرَّةٌ لصاحِبَتِها وهو من ذلك وهُنَّ الضرائِرُ نادِرٌ قال أَبو ذُؤَيب يصِفُ قُدُوراً لَهُنَّ نَشُيجٌ بالنَّضِيل كأَنَّها ضَرائِرُ جِرْمِيٍّ تَفاحَشَ غارُها وهي الضِّرُّ وتزوَّجَ على ضِرٍّ وضُرٍّ أَي مُضارَّة بينَ امْرَأَتينِ ويكون الضِّرُّ للثَّلاثِ وحَكى كُراعٌ تَزوَّجْتُ المرأَةَ على ضِرٍّكُنَّ لَها فإِذا كان كذلك فهو مَصْدَرٌ على طَرْح الزائدِ أَو جَمْعٌ لا واحدَ له والإِضْرارُ التزْويجُ على ضَرَّةٍ وفي الصحاح أَنْ يتزوّجَ الرجلُ على ضَرَّةِ ومنه قيل رجلٌ مُضِرٌّ وامرأَةٌ مُضِرٌّ والضِّرُّ بالكَسْرِ تزوُّجُ المرأَةِ على ضَرَّةٍ يقال نكَحْتُ فُلانة على ضُرٍّ أَي على امرأَةٍ كانت قبْلَها وحكى أَبو عبدالله الطُّوَالُ تَزَوَّجْتُ المرأَةَ على ضِرٍّ وضُرٍّ بالكسر والضمِّ وامرأَةٌ مُضِرٌّ أَيضاً لها ضرائر يقالُ فلانٌ صاحبُ ضِرٍّ ويقال امرأَةٌ مُضِرٌّ إِذا كان لها ضَرَّةٌ ورجلٌ مُضِرٌّ إِذا كان له ضَرائرُ وجمعُ الضَّرَّةِ ضرائرُ والضَّرَّتانِ امرأَتانِ للرجل سُمِّيتا ضَرَّتَينِ لأَنَّ كلَّ زاحدةٍ منهما تُضارُّ صاحِبتَها وكُرِهَ في الإِسْلامِ أَن يقالَ لها ضَرَّة وقيل جارةٌ كذلك جاء في الحديث الأَصمعي الإِضْرارُ التزْوِيجُ على ضَرَّةٍ يقال منه رجلٌ مُضِرٌّ وامرأَةٌ مُضرٌّ بغير هاء ابن بُزُرج تزوج فلانٌ امرأَةً إِنَّها إِلى ضَرَّةِ غِنًى وخَيرٍ ويقال هو في ضَرَرِ خَيرٍ وإِنه لفي طَلَفَةِ خيرٍ وضفَّة خير وفي طَثْرَةِ خيرٍ وصَفْوَةٍ من العَيْشِ وقوله في حديث عَمْرو بن مُرَّةَ عند اعْتِكارِ الضرائرِ هي الأُمُور المُخْتَلِفَةُ كضرائرِ النساءِ لا يَتَّفِقْنِ واحِدتُها ضَرَّةٌ والضَّرَّتانِ الأَلْيةُ من جانِبَيْ عَظْمِها وهُما الشَّحْمتان وفي المحكم اللَّحْمتانِ اللَّتانِ تَنْهَدلانِ من جانِبَيْها وضَرَّةُ الإِبْهام لَحْمَةٌ تحتَها وقيل أَصْلُها وقيل هي باطنُ الكَفِّ حِيالَ الخِنْصَرِ تُقابِلُ الأَلْيةَ في الكَفِّ والضَّرَّةُ ما وَقَع عليه الوطْءُ من لَحْمِ باطنِ القَدَمِ مما يَلي الإِبْهامَ وضَرَّةُ الضَّرْعِ لَحْمُها والضَّرْعُ يذكّر ويؤنث يقال ضَرَّةٌ شَكْرَى أَي مَلأَى من اللَّبَنِ والضَّرَّةُ أَصلُ الضرْعِ الذي لا يَخْلُو من اللَّبَن أَو لا يكادُ يَخْلُو منه وقيل هو الضرْعُ كلُّه ما خَلا الأَطباءَ ولا يسمى بذلك إِلاَّ أَن يكونَ فيه لَبنٌ فإِذا قَلَصَ الضرْعُ وذهَبَ اللَبنُ قيل له خَيْفٌ وقيل الضَّرَّةُ الخِلْفُ قال طرفة يصف نعجة من الزَّمِراتِ أَسْبَلَ قادِماها وضَرَّتُها مُرَكَّنَةٌ دَرُورُ وفي حديث أُمّ مَعْبَدٍ له بصَرِيحٍ ضَرَّةُ الشاةِ مُزبِد الضَّرَّةُ أَصْلُ الضرْعِ والضرَّةُ أَصْلُ الثَّدْيِ والجمعُ من ذلك كُلِّه ضرائرُ وهو جَمْعٌ نادِرٌ أَنشد ثعلب وصار أَمْثَالَ الفَغَا ضَرائِرِي إِنما عَنَى بالضرائرِ أَحدَ هذه الأَشياءِ المُتَقَدّمَةِ والضرَّةُ المالُ يَعْتَمِدُ عليه الرجلُ وهو لغيره من أقارِبه وعليه ضَرَّتانِ من ضأْنٍ ومعَزٍ والضرَّةُ القِطْعَةُ من المال والإِبلِ والغنمِ وقيل هو الكثيرُ من الماشيةِ خاصَّةً دُون العَيْرِ ورجلٌ مُضِرٌّ له ضَرَّةٌ من مالٍ الجوهري المُضِرّ الذي يَروحُ عليه ضَرَّةٌ من المال قال الأَشْعَرُ الرَّقَبانُ الأَسَدِيّ جاهِليّ يَهْجُو ابن عمِّه رضوان تَجانَفَ رِضْوانُ عن ضَيْفِه أَلَمْ يَأْتِ رِضْوانَ عَنِّي النُّدُرْ ؟ بِحَسْبك في القَوم أَنْ يَعْلَمُوا بأَنَّك فيهمْ غَنيٌّ مُضِرْ وقد علم المَعْشَرُ الطَّارِحون بأَنَّكَ للضَّيْفِ جُوعٌ وقُرْ وأَنتَ مَسِيخٌ كَلَحْمِ الحُوار فلا أَنَتَ حُلْوٌ ولا أَنت مُرْ والمَسِيخ الذي لا طَعْمَ له والضَّرّة المالُ الكثيرُ والضَّرّتانِ حَجَر الرّحى وفي المحكم الرحَيانِ والضَّرِير النفْسُ وبَقِيَّةُ الجِسْمِ قال العجاج حامِي الحُمَيَّا مَرِس الضَّرِيرِ ويقال ناقةٌ ذاتُ ضَرِيرٍ إِذا كانت شَدِيدةَ النفْسِ بَطِيئةَ اللُّغُوبِ وقيل الضَّرِير بقيةُ النفْسِ وناقةٌ ذاتُ ضَرِيرٍ مُضِرَّةٌ بالإِبل في شِدَّةِ سَيْرِها وبه فُسِّرَ قولُ أُمَيَّة بن عائذٍ الهذلي تُبارِي ضَرِيسٌ أُولاتِ الضَّرِير وتَقْدُمُهُنّ عَتُوداً عَنُونا وأَضَرَّ يَعْدُو أَسْرَعَ وقيل أَسْرعَ بَعْضَ الإِسْراعِ هذه حكاية أَبي عبيد قال الطوسي وقد غَلِظَ إِنما هو أَصَرَّ والمِضْرارُ من النِّساءِ والإِبِلِ والخَيْلِ التي تَنِدُّ وتَرْكَبُ شِدْقَها من النَّشاطِ عن ابن الأَعرابي وأَنشد إِذْ أَنت مِضْرارٌ جَوادُ الخُضْرِ أَغْلَظُ شيءٍ جانباً بِقُطْرِ وضُرٌّ ماءٌ معروف قال أَبو خراش نُسابِقُِم على رَصَفٍ وضُرٍّ كدَابِغةٍ وقد نَغِلَ الأَدِيمُ وضِرارٌ اسمُ رجلٍ ويقال أَضَرَّ الفرسُ على فأْسِ اللَّجامَ إِذا أَزَمَ عليه مثل أَضَزَّ بالزاي وأَضَرَّ فلانٌ على السَّيرِ الشديدِ أَي صَبَرَ وإِنه لَذُو ضَرِيرٍ على الشيء إِذا كان ذا صبْر عليه ومُقاساة له قال جرير طَرَقَتْ سَوَاهِمَ قد أَضَرَّ بها السُّرَى نَزَحَتْ بأَذْرُعِها تَنائِفَ زُورَا من كلِّ جُرْشُعَةِ الهَواجِرِ زادَها بُعْدُ المفاوِزِ جُرْأَةً وضَرِيرَا من كلِّ جُرْشُعَة أَي من كل ناقةٍ ضَخْمَةٍ واسعةِ الجوفِ قَوِيَّةٍ في الهواجر لها عليها جُرْأَةٌ وصبرٌ والضمير في طَرَقَتُْ يعُودُ على امرأَة تقدّم ذكرُها أَي طَرقَتَهْم وهُمْ مسافرون أَراد طرقت أَصْحابَ إِبِلٍ سَوَاهِمَ ويُريدُ بذلك خيالَها في النَّومِ والسَّواهِمُ المَهْزُولةُ وقوله نَزَحَتْ بأَذْرُعِها أَي أَنْفَدَت طُولَ التنائف بأَذْرُعِها في السير كما يُنْفَذُ ماءُ البِئْرِ بالنَّزْحِ والزُّورُ جمع زَوْراءَ والتَّنائِفُ جمع تَنُوفَةٍ وهي الأَرْضُ القَفْرُ وهي التي لا يُسارُ فيها على قَصْدٍ بل يأْخذون فيها يَمْنَةً ويَسْرَةً



قلت المدون: لقد انتهت هذه الشريعة ومضي بها القرآن الي دوائر المحو بتبديلها بأحكم تشريع أنزله الله في سورة الطلاق بعد مضي حوالي اربع أو خمس سنين من نزول سورة البقرة 2 هجري لأنهما أي الزوج والزوجة بقيا علي ماهيتهما أزواجا لم يغيرهما عزمه علي توقيع الطلاق في نهاية الأجل وبعد تمام العدة وانتهائها لأن الله تعالي حرَّز التلفظ بالطلاق الي دُبُرِ العدة وبعد انقضائها

________________________________

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا


 الآية: [6]{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}
قال القرطبي مسترسلا في احصاء عدد الاختلافات في مسألة الطلاق وتبعاته:
فيه أربع

 مسائل:http://wwwdady77-8.blogspot.com.eg/2016/10/blog-post_31.html
الأولى- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.فلو كان معها ما قال أسكنوهن.[قلت المدون: هذا استدلال غير صحيح،لأن الخطاب موجه أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك اعتمد أساسا علي نون النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ) والدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما واحدة في بيت واحد هو بيت الأزواج(من حيث سكنتم)وبيت الزوجات(بيوتهن) هو لفظ من حيث سكنتم الذي فرضه الله تعالي وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع الأزواج في البيوت التي وصفها الله بقوله بيوتهن ولم يعطل سبحانه أنه سكنٌ للأزواج أيضا والحاصل أنه فرض لسكني الإثنين ومعا في بيتٍ واحدٍ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وذلك لأن تقديم العدة وتأخير الطلاق لما بعد العدة قد حافظ الله به علي كُنْهِ الزوجية بينهما فليس هنا حرج إذن من إقامتهما في بيتهما الواحد لأنهما لم يصيبهما سهم الطلاق بل هو منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها] 
 وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة. 
قلت المدون هذا كله خطأ لأن ابن نافع خلط بين سورتي البقرة الممحو منها معظم أحكام الطلاق وبين سورة الطلاق5 هـ التي عدل الله فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس هجريا ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ التي سبقت في سورة البقرة والتي طانت المرأة تعتبر مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق فخلط بين ذلك(اعتبارها مطلقة)وبين الشرعة المحكمة النزلة في سورة الطلاق5 أو 6 هجري،والتي اعتبر الله ورسوله فيها المرأة زوجة لم تطلق لأن الله تعالي حَرَّزَ الطلاق فيها الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي
قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة [قلت المدون تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام الطلاق بسورة الطلاق والمنزلة إبان الغام الخامس أو السادس للهجرة ولم تكن قد شرغت قبل ذلك ومن هنا يخطأ من استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل العام الخامس الهجري ومن ذلك الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس علي تشريع السكني كانها طُلِقت فيما بعد العام الخامس أو السادس للهجرة والثابت قطعا أنها طلقت ابان العام الثاني للهجرة حين أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو في الغزو مع سرية علي بن أب طالب]، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل [قلت لو راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل بسهولة ويسر]،قال الحافظ القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها 
[ قلت المدون: ما زال الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق حيث لم تعد المرأة في سورة الطلاق حين قضاء فرض إحصائهما العدة معا وفي بيت واحدٍ الا زوجة لم تطلق ولن تطلق إلا في نهاية العدة ليس هذا فقط بل وبشرطٍ آخر هو لو صمم الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله تعالي(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم .. الآيات)]. قال القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن...
[ قلت المدون هذا فيه خلط شديد بين اعتبار المرأة في سورة البقرة2هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في العدة بعد نزول سورة الطلاق5هـ]
 قلت أي الحافظ القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال، 
1.فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها. 
2.ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة. 
3.ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس ..
 [ قلت يا للعجب أيستدل بحديث سبق علي تشريع لحق، بل أن اللاحق هو الناسخ والماحق للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا يصلح دمج التشريعين]، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي [ قلت المدون هذا في العام الثاني للهجرة راجع سرية علي بن أبي طالب ومعه قيس بن ثابت] فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة".(قلت المدون إن صح هذا اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون الرحم ممتلئا بوليد دون علمه ومع هذا لم ينزل به تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة ابان العامين الأولين بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم) قال القرطبي مسهبا في سرد الحديث: فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني. ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"لا نفقة لك ولا سكنى".قلت المدون هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة بحق النفقة والسكني هي وغيرها من النساء المطلقات علي تشريع سورة البقرة المنزلة في العامين الأولين للهجرة [ قلت المدون: هذا هو اللفظ الثابت وليس لفظ الرواية السابقة:"إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة"] {فهذا سياق فيه إدراج لفظي مخالف } 
*وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت المدون: : ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم. ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة
{ قلت المدون لاحظ استدلال الشعبي وتصميمه علي نفي النفقة والسكني علي تحديث فاطمة بنت قيس ولكونه نزل قبل تشريع سورة الطلاق في العا الخامس أو السادس هجريا ولاحظ استدلال  قتادة وابن أبي ليلى بآيات تشريع سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس للهجرة ولاحظ بناءا علي ذلك قدر الاختلاف الرهيب بين القولين والذي أنشأ بسبب إهمال عنصر التراخي الزمني بين التشريعين والذي يدل علي قيام تبديلٍ بينهما ونسخ}
ثم قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية،ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة.[وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر التراخي الزمني بين السورتين] وما سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصلناها ودللنا علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس فيه شك أن سورة الطلاق مهيمنة علي ما سبق من تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة وأن مشيئة الباري قامت علي قصد تبديل هيئة الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح الي عدة احصاء ثم  إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم إشهاد
قال الحافظ :
الثانية- قوله تعالى: {وُجْدِكُمْ} أي من سعتكم؛ يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج والزهري بفتحها، ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها.[سيأتي إن شاء الله التعليق علي ما بقي من اختلافات بين العلماء في موضوع الطلاق في ضوء حضور عنصر التراخي الزمني القائم فعلا بين السورتين ]
الثالثة- قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} قال مجاهد: في المسكن. مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها.
الرابعة- قوله تعالى: {إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها. فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه.

قوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}
فيه أربع مسائل:
الأولى- قوله تعالى :{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}- يعني المطلقات - أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن. ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في "البقرة" و"النساء" مستوفى ولله الحمد.
الثانية- قوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} هو خطاب للأزواج والزوجات؛ أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: معناه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
الثالثة- قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛ وهو خبر في معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. الثالث: يجب عليها في كل حال.
الرابعة- فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا فالأب أولى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها.
قلت المدون ونستأنف بعون الله ومشيئته باقي المصطلحات التالي ذكرها: 
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 
 وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ 
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)
 .........

صور تعبيرية لأحكام الطلاق








--------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق