Translate ***

الأحد، 21 نوفمبر 2021

كيف تغمل مجموع المسلمين بعد النبي صلي الله عليه وسلم في طلاق سورة الطلاق 5 هـ ؟؟؟

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلي أزواجه وأصحابه والتابعين الي يوم الدين أما بعد :فإن تشريع طلاق سورة الطلاق يلزمنا فيه
/ تعريفه
/ نقاط التلاقي فيه مع تشريع البقرة
/ موقف المسلمين منه أمام رب العزة في الحياة الدنيا والاخرة
/الموقف الاعلامي والواجب التبليغي للناس جميعا من
= الأزهر الشريف
= المؤسسات الاسلامية كمؤتمرات القمة الاسلامية
= الاعلام الاسلامي الدارج
=أي وسائل اعلامية أخري
= الحرج الذي سيقابله العلماء والفقهاء من جراء تكاسلهم عن تمحيص الأدلة في موضوع الطلاق
/ المسلمات النقلية والعقلية والأصولية والفقهية التي يجب أن يتعامل بها الفقها والعلماء بل والمسلمون جميعا
/ موقف من طلق واكنشف أنه علي غير حقيقة
= وجوب انصياع الناس جميعا لدين الله في أصغر التكاليف وأعظمها ومنها شرعة الطلاق المنزلة في سورة الطلاق
= وكيف يتعامل المسلمون ويفرقون بين تقاسم جزئيات شرعة الطلاق في الورتين البقرة والطلاق
= وتصرف الناس إزاء نظرة السلف والخلف لمسائل الطلاق خاصة التي تجدرت أوتادها في قلوب السلفين وورثوها لخلفهم من المسلمين
= وهنا تظهر قضية لمن تجب التبعية والانصياع هل لله ورسوله في هيئة النصوص المنزلة قرانا وسنة أصح أم تصدير ما يقال عن فهم السلف للدين الحنيف وما هي مساند الاعاقة لدينا في تفعيل مآخذهم لفهمهم للآيات والسنة الأصح في حدود الكم الوافر من الادلة –المتبعثرة في صدور الفقهاء بحكم انعدام وجود فهارس المصادر المتعين فيها جزئيات الشريعة الغراء لموادها الفقهية وقد يتبر بعض من يشك .. أن هذه دعوة للإعراض عن بعض الاحاديث حاشا لله وحاشا لرسوله بل هي دعوة لالتزام نصوص القران والسنة[ الأصح] لأن القران قد حفظه الله بعهد لا يمكن أن يدرج في متنه حرف زيادة ولا يمكن أن ينقص من متنه نقطة في حرف في كل المصحف واستقر عهد الله علي هذا الشأن ولو اجتمعت أمم الضلال لتغيره أو تحريفه فلن يمكنهم ذلك ومثل ذلك السنة الأصح لكن بدت مسائل الادراج او التحريف او التدليس او التصحيف او قلة الحفظ او الضبط او الاتقان او كل علل المتون في محفوظات السنة المطهرة الدخيلة عليها متناسبة في القدر والكم مع قدر وكم تجاوزات الحفاظ في حفظهم وتفاوت ما بينهم في درجات العدالة والتوثيق والحفظ والأمانة في النقل والرواية بيهم ولا مناص من مواجهة هذا الواقع المؤلم لكن حل هذا لا يمكن أن يكون بتجنيب السنة والاعراض عنها فهي {الصحيحة جدا جزء أصيل من الشريعة المنزلة من عند الله لا يمكن الاعراض عن بعضا او كلها الا ما عرفنا انه ضعيف او موضوع او مدرج او مدلس او مضطرب او محرف او مروي بالاجمال او الايجاز او المعني او التصور والفهم دون اللفظ او الاختصار او الاضطراب او معارضة الثقة لمن هو اوثق منه او شذوذ او نكارة وكل ذلك حذر منه النبي ص في قول مختصر قائلا رحم الله امرأ ... فرب مبلغ اوعي من .. الحديث } والفرق بين النص القراني والحديثي في وسيلة النقل هو أن القران نقل الينا عن طريق جبريل الملك أما نص الحديث النبوي هو حق لا مراء فيه لكن ناقلوه ن النبي ص بشر يجري عليهم ما يجري علي الناس من حفظ واتقان او خلط ونسيان لذلك حذر النبي ص من نقل الحديث كما سمعه السامع لا يزيد عليه ولا ينقص منه وقد جلبت بيانا وافيا من مقالة بموقع الالوكة هذا نصها :
[ والحدبث بنصه هو حديث "نضر الله امرأ" رواية ودراية
قال تعالي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾[الأحزاب: 70 - 71].
إنَّ أصدقَ الحديث كتابُ الله، وأحسن الْهَدْي هَدْي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وشر الأمور مُحْدثاتها، وكل مُحْدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فهذا تخريج مُوَسَّع لحديث متواتر وهو:
((نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي)).
وقد رواه جَمْعٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عنه، منهم:
1- عبدالله بن مسعود./ 2- أنس بن مالك. 3- زيد بن ثابت./ 4- عبدالله بن عمر./ 5- جبير بن مطعم./ 6- النعمان بن بشير./ 7- معاذ بن جبل./ 8- أبو قرصافة (جندرة بن خيشنة الليثي)./ 9- جابر بن عبدالله.
10- عمير بن قتادة الليثي./ 11- سعد بن أبي وقاص./ 12- أبو هريرة./ 13- أبو الدرداء./ 14- أم المؤمنين عائشة.
15- زيد بن خالد الْجُهَني./ 16- أبو سعيد الخدري./ 17- ربيعة بن عثمان./ 18- شيبة بن عثمان./ 19- بشير بن سعد والد النعمان./ 20- عبدالله بن عباس.
فذاك عشرون صحابيًّا يَرْوون هذا الحديث وله ألفاظ عِدَّة، منها:
.................
((نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي فوعاها، فبَلَّغها مَن لَم يَسْمعها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه لا فِقْهَ له، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاص العمَل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإنَّ دعوتهم تكون من ورائهم}}
...............................
ومنها: ((نضَّرَ الله وجْهَ امرئ سَمِع مقالتي فحمَلها، فرُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل لله - تعالى - ومُناصحة وُلاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين).
ومنها: ((نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي فوَعَاها وحَفِظها وبَلَّغها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ الدَّعْوة تُحيط من ورائهم)).
ومنها: ((نضَّر الله عبدًا سَمِع مقالتي، فحَفِظها ووعَاها وأدَّاها، فرُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تُحيط من ورائهم)).
وهذا الحديث قد صحَّ من رواية ابن مسعود، رواها سماك بن حرْب عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه به؛ أخرجَها أحمد (4157)، والترمذي (2657)، وابن ماجه (232)، وابن أبي حاتم (1/ 1/9)، وأبو يعلى (5126، 5296)، وابن حِبَّان (69)، والبيهقي في "المعرفة" (1/ 3)، والرامَهُرْمُزي في "المحدث الفاصل" (6، 7)، والخليلي في "الإرشاد" (2/ 699)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم" (1/ 40)، والخطيب في "الموضح" (2/ 294) من رواية سماك وعبدالرحمن بن عابس، كلاهما عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه، وإسناده حَسَنٌ.
وصحَّ من حديث زيد بن ثابت، رواها أحمد في الْمُسند والزهد، وابن ماجه، والدارمي، وابن أبي عاصم في السُّنة والزهد، وابن حِبَّان والطبراني، وابن عبدالبر من رواية شُعْبة عن عمر بن سليمان عن عبدالرحمن بن أَبَان بن عثمان عن أبيه، به. قلتُ: إسناده صحيح.
وصحَّ عن غيرهما،وسيأتي تخريجه قريبًا مُفَصَّلاً بعد ذِكْر فوائد الحديث، وهو خبرٌ مُتواتر؛ كما في "الأزهار المتناثرة"؛ للسيوطي، و"نظم المتناثر"؛ للكتاني.
وللحديث ألفاظ مُتقاربة لذات المدلول والمعنى:
الأول: حديث ابن مسعود حسن صحيح:
له طريقان عنه:
الأول عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه، يرويها عنه اثنان: سماك بن حرْب، وعبدالملك بن عمير، وكلاهما ثِقة عن ثِقة.
وأمَّا الرواة عن سماك، فهم: شُعْبة، وحَمَّاد بن سَلَمة، وإسرائيل، وعلي بن صالح، وكلُّهم ثِقَات.
وأمَّا الرواة عن عبدالملك، فهم: السُّفيانان، وهُرَيْم بن سفيان، وجعفر بن زياد، وكلُّهم ثِقَات. وما دونهم ثِقَات مشاهير.
الثاني: حسن غريب:
فهو من رواية عبدالله بن محمد بن سالِم الْمَفْلُوج القزاز، ثنا عُبَيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن الحارث العُكْلِي (ابن يزيد) عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن ابن مسعود.
أخرجه أبو يعلى، والطبراني في "الأوسط"، وإسناده حسن، وله طريقٌ ثالث ذَكَره صاحب "تاريخ أصبهان" (1/ 229)، حدَّثنا عبدالله بن محمد، ثنا عمر بن أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا عُبيدالله بن معاذ، ثنا أبي عن محمد بن طلحة عن زُبَيْد عن مُرَّة عن عبدالله بن مسعود، قال: خَطَب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في هذا المسجد مسجد الْخَيْف، فقال: ((نضَّر الله امْرأً سَمِع مقالتي هذه، فحَفِظها حتى يبلغ غيره، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تُحيط من ورائهم)). والحديث: أخرجَه أحمد (1/ 436، رقم 4157)، والترمذي (5/ 34، رقم 2657)، وقال: حَسَن صحيح، وابن حِبَّان (1/ 268، رقم 66)، والبيهقي في "شُعب الإيمان" (2/ 274، رقم 1738)، وأخرجَه أيضًا البزَّار (5/ 382، رقم 2014)، والشاشي (1/ 314، رقم 275)، وابن عَدِي (6/ 462، ترجمة 1942 مهران بن أبي عمر الرازي).
الثاني: حديث أنس بن مالك:
أخرجَه ابن عساكر (27/ 60)، وأخرجَه أحمد (3/ 225، رقم 13374)، وابن ماجه (1/ 86، رقم 236)، الضياء (6/ 307، رقم 2329)، والبيهقي في "الشُّعَب " (7514)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (1/ 42)، وأخرجه بنحوه ابن عبدالبر (1/ 42)، وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط" (9440)، وابن عَدِي في "الكامل" (4/ 1584)، إذًا فقد رواه عن أنس خمسة، هم: محمد بن عَجْلان، رواه ابن عمرو في جُزئه (136)، قال: حدَّثنا محمد بن مسلم بن وَارَة، ثني محمد بن موسى بن أَعْيَن، ثنا أبي عن خالد بن أبي يزيد عن عبدالوهاب بن بُخْت عن محمد بن عجلان عن أَنَس قلتُ: هذا إسناد صحيح، رجاله ثِقَات محمد بن موسى بن أَعْيَن صَدُوق، وأبوه ثِقَة، وخالد بن أبي يزيد ثقة، "وقَع وهْمٌ للعباد في خالد بن أبي يزيد؛ إذ قال ابن بديل: لَم أقفْ على ترجمته، فليتنبَّه، إنما هو ابن أبي يزيد".
ورواه أيضًا عُقبة بن وسَّاج عن أنس، رواه أبو نُعيم في مسند أبي حنيفة، وابن عبدالبر في جامعه، والضياء في "المختارة"، وأبو عمرو الأصبهاني في "جزئه" من طريق عبدالجبار بن عاصم النسائي، ثني هانئ بن عبدالرحمن بن أبي عَبْلة عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، ثنا عقبة، به، رجاله ثِقَات عدا هانئ؛ فقد وثَّقه ابن حِبَّان، وقال: يغرب، فهو صالِح في الشواهد.
ورواه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنس، رواه الطبراني في "الأوسط"، والأطرابلسي في جزئه، وتَمام في فوائده من حديث عطَّاف بن خالد، ومحمد بن شُعيب بن شابور، عنه.
قلتُ: إسناده ضعيف؛ لضَعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم.
ورواه عبدالوهاب بن بُخْت عن أنس، رواه أحمد، وابن ماجه، وابن عبدالبر، وأبو بكر الزُّهْري، وابن فاخر الأصبهاني، من حديث مُعَان بن رفاعة، ثني ابن بُخْت عن أنس، قلتُ: مُعَان ليِّنُ الحديث، يُخالف، وقد خُولِفَ كما سَبَق.
ورواه من طريق ابن سيرين عن أنس أبو نُعيم في مسند أبي حنيفة، وإسناده واهٍ؛ فيه بَشير بن زاذان، قال ابن مَعين: ليس بشيءٍ.
والخلاصة: الحديث صحيح عن أنس من طريق خالد بن أبي يزيد عن عبدالوهاب بن بُخْت عن محمد بن عَجْلان عن أنس، وقال الألباني: صحيح لغيره.
الثالث: حديث زيد بن ثابت:
رواه الإمام أحمد في مُسنده (21590)، هو في "الزهد" للمصنِّف ص33، وأخرجه تامًّا ومُقطعًا ابن أبي عاصم في "السُّنة" (94)، وفي "الزهد" (163)، وابن حِبَّان (67)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (2/ 71)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضْله" (1/ 39) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
*وأخرجَه تامًّا ومقطعًا الدارمي (229)، وأبو داود (3660)، وابن ماجه (4105)، والترمذي (2656)، والطحاوي في "شرْح مُشكل الآثار" (1600)، وابن حِبَّان (68)، والطبراني في "الكبير" (4890) و(4891)، والرامَهُرْمُزي في "المحدث الفاصل" (3) و(4)، والبيهقي في "الشُّعَب" (1736)، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (24)، وابن عبدالبر (1/ 38 - 39) من طُرق عن شُعبة، به.
وأخرجَه البيهقي (1737)، من طريق جَهْضَم بن عبدالله اليمامي، عن عمر بن سليمان، به، وأخرجَه ابن ماجه (230)، والطبراني في "الكبير" (4924) من طريق ليث بن أبي سُلَيْم، عن يحيى بن عَبَّاد، عن أبيه، والطبراني في "الكبير" (4925) من طريق ليْث، عن محمد بن وهب، عن أبيه، والطبراني في "الأوسط" (7267) من طريق إبراهيم بن أبي عَبْلة، وابن عبدالبر (1/ 39) من طريق ليْث، كلاهما عن محمد بن عَجْلان، عن أبيه، ثلاثتُهم عن زيد بن ثابت، وليْث سيِّئ الْحِفظ.
وله شاهدٌ دون قصة الصلاة الوسْطى من حديث ابن عباس عند الرامَهُرْمُزي (9)، والطبراني (11690)، وإسناده ضعيف، واقتصرَ الطبراني على القطعة الثالثة.
ويشهد للقطعة الأولى والثانية حديثُ أنسٍ برقْم (13350).
وللقطعة الثالثة حديث أنسٍ عند الترمذي (2465)، وإسناده ضعيف. قوله: "وهي الظهر"، قال السندي: مُقْتضى الأحاديث أنَّها العصر، وعليه الجُمْهور.. من طريق: شُعبة، حَّدثنا عمر بن سليمان، من ولد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن عبدالرحمن بن أَبَان بن عثمان، عن أبيه، أنَّ زيدَ بن ثابت، خرَج من عند مروان نحوًا من نصف النهار؛ الحديث.
قلتُ: وهذا إسناد صحيح؛ عمر بن سليمان ثقة؛ وثَّقه يَحيى وأبو حاتم، وعبدالرحمن بن أَبَان وثَّقه النسائي وابن حِبَّان، وهو ثقة.
الحديث الرابع: حديث ابن عمر:
رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (508)، والبغدادي في "تاريخ بغداد" (10/ 330) من طريق سُوَيْد بن سعيد، ثنا الوليد بن محمد الموقري، ثنا ثور بن يزيد عن نافع عن ابن عمر، به.
قلتُ: إسناده واهٍ عِلَّته الوليد بن محمد أجْمعوا على تَرْكه، وقد ذَكَر الدارقطني في "العِلَل" أنَّ صوابَه عن أبي نوفل عن نافع عن ابن عمر، رواه عنه الحسن بن أبي جعفر، (قلتُ: ضَعَّفوه)، وقد رَوى عن سعيد بن عبدالعزيز عن نافع، به، رواه عنه عمر بن سعيد التنوخي، (قلتُ: ساقطُ الحديث، لا يُحْتَجُّ به)، فثَبَت أنَّه عن ابن عمر ضعيف.
وذَكَره الخليلي في كتابه "الإرشاد" (2/ 479) ترجمة أبي علي النيسابوري، قال: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري الحافظ الكبير، إمام في وقتْه مُتَّفق عليه، تلمَذَ عليه الْحُفَّاظ، وارْتَحَل إلى العراقَيْن، والشام، ومصر، أدْرَك أبا خليفة، وابن قُتيبة العسقلاني، وأبا عبدالرحمن النسائي، وأقرانَهم، كَتب عن قريب من ألْفي شيخ، ولُقِّب في صباه بالحافظ، وتوفِّي سنة تسعٍ وأربعين وثلاثمائة، سمعتُ الحاكم يقول: لستُ أقول تعصُّبًا؛ لأنه أستاذي، ولكنِّي لَم أرَ مثلَه قطُّ، وقال ابن المقرئ الأصبهاني: أدعو له في أدبار الصلوات؛ لأني كنتُ أتبعه في شيوخ الشام ومصر؛ حتى حصلتُ على ما أرويه.
سمعتُ مَن يحكي عنه، قال: دخلتُ الكوفة، فدققتُ على ابن عُقْدة بابَه، فقال: مَن؟ فقلتُ: أبو علي النيسابوري الحافظ، فلمَّا دخلتُ عليه ذاكَرَني، وقال: أنت الحافظ؟ قلتُ: نعم، قال: لعلَّك تَحفظ ثيابَك، فلمَّا رجعتُ من الشام، لقيتُه فذاكَرَني، ثم قال: أنت والله اليوم أبو علي الحافظ، قد غلبْتَني، سمعتُ الحاكم يقول: سمعتُ أبا علي الحافظ يقول: أخطأ أبو بكر بن أبي داود السجستاني على المنذر بن الوليد الجارودي في روايته عنه عن أبيه عن الحسن بن أبي جعفر الجفري، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نضَّر الله امرأً))، وليس هذا من حديث أيوب، إنَّما هو عن أبي نوفل عن نافع، والعجب أنَّه يتبعه بإسناده على أبي نوفل عن نافع؛ ا.هـ.
الحديث الخامس: حديث جُبير بن مطعم:
رواه الإمام أحمد، وأخرجَه ابن ماجه مُختصرًا (231)، وابن أبي حاتم في "الْجَرْح والتعديل" (2/ 10 - 11)، وابن حِبَّان في "المجروحين" (1/ 4 - 5)، والحكم (1/ 87) من طريق يَعْلى بن عُبيد الطَّنَافِسي، بهذا الإسناد.
وأخرجَه مُطوَّلاً ومُختصرًا الدارمي (1/ 74 - 75)، وابن ماجه (231)، والطحاوي في "شرْح مشكل الآثار" (1601)، وابن أبي حاتم في "الجرْح والتعديل" (2/ 10)، والطبراني في "الكبير" (1541)، والحاكم (1/ 87)، والقُضَاعي في "مُسند الشهاب" (1421)، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (25)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم" ص47 من طُرق عن ابن إسحاق، به.
وأخرجَه مُطوَّلاً ومُختصرًا كذلك ابنُ ماجه (231) و(3056)، والفاكهي في "أخبار مكة" (2604)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1602)، والطبراني في "الكبير" (1542) من طريق ابن نُمَيْر، وأبو يوسف في "الخراج" (9 - 10)، كلاهما عن ابن إسحاق، عن عبدالسلام بن أبي الجنوب، عن الزُّهْري، به.
وهو الأشْبه فيما ذَكَر الدارقطني في "العِلل" (4/ ورقة 104)، قلتُ: وعبدالسلام متروك الحديث.
وأخرجَه ابن عبدالبر في "جامع بيان العلم" ص48 من طريق القُدامي، عن مالك بن أنس، عن الزهْري، به.
وقال: القُدامي ضعيف، وله عن مالك أشياء انفرَدَ بها لَم يُتَابع عليها.
ومدار الحديث على:
1- رواية الزهْري رواها عنه اثنان: عبدالسلام بن أبي الجنوب وهو مَتروك، ورواه صالح بن كَيْسَان عنه أخرجَه الحاكم في "مُستدركه"، حدَّثنا أبو محمد عبدالله بن إسحاق بن إبراهيم العدل ببغداد، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، وحدَّثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنبري من أصْل كتابه، وسأله عنه أبو علي الحافظ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قالا: ثنا نُعَيْم بن حَمَّاد، ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كَيْسان عن الزهْري عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه جُبير، به، ورواه الطبراني (1544)، حدَّثنا يَحيى بن عثمان بن صالح، ثنا نُعيم بن حَمَّاد، ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كَيْسان عن الزهْري عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه، به.
قلتُ: إسناده حَسَن، والحديث صحيح لغيره عنه.
2- عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عبدالرحمن، رواه عنه اثنان: ابن إسحاق، وإسماعيل بن جعفر، روى الأولى الطبراني (1534)، حدَّثنا محمد بن عبدالله الْحَضْرَمي، ثنا عُقبة بن مُكْرَم، ثنا يونس بن بُكير، ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه، ورواه الحاكم من طريق الإمام أحمد (1/ 118)، حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي عن ابن إسحاق، حدَّثني عمرو بن أبي عمرو مَوْلَى المطَّلِب عن عبدالرحمن بن الحويرث عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه، ورواه البزَّار في "مسنده"، وأخبرَنا محمد بن منصور الطوسي، قال: أخبرَنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، وحدَّثني عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جُبير بن مُطعم، عن أبيه.
ورواه الدارمي في سُننه (227)، أخبرنا سليمان بن داود الزَّهْراني، أنا إسماعيل هو ابن جعفر، ثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبدالرحمن بن الحويرث عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه، به، ورواها النسائي (227)، أخبرَنا سليمان بن داود الزَّهْراني، أنا إسماعيل هو ابن جعفر، ثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبدالرحمن بن الحويرث عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه، به.
وللزُّهْرى مُتابعات أخرى، رواها ابن فاخر (395) (57)، حدَّثنا أحمد بن زيد بن هارون القزاز بمكة، قال: حدَّثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدَّثني ابن وهب، قال: حدَّثني يزيد بن عِيَاض عن ابن شهاب عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه.
ورواها ابنُ حيَّان في "طبقات المحدِّثين" (624)، حدَّثني ابن الجارود، قال: ثنا أحمد بن مهدي، قال: ثنا أبو يَعْلى محمد بن الصَّلْت، قال: ثنا عيسى بن يونس عن سُفيان بن عُيينة عن ابن سعد عن الزُّهْري، عن محمد بن جُبير بن مُطعم، عن أبيه، والحديث بهذه الطُّرق ثابتٌ صحيحٌ عن ابن جُبير.
دراسة المتابعات عن الزهْري:
أولاً: صالِح بن كَيْسان ثِقَة:
وقد تكلَّم الحافظ ابن حجر على هذا الطريق - في موافقة الخبر الخبرَ - ما مُحصله أنَّ فيه مخالفة لرواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبدالسلام بن أبي الجنوب عن الزُّهْري، ورجَّحها؛ لقوَّة معرفة يعقوب بحديث أبيه.
قلتُ: على هذا الكلام مآخذُ؛ إذ يُمكن القول بأنه لا مُخالفة، فقد يكون للشيخ راوِيان للحديث، ولا سيَّما وقد صرَّح ابن حَمَّاد بالسماع منه.
الثاني: أنَّ ابن عَدِي قد تتبَّع شذوذَ نُعيم، ثم قال بعدها: وعامَّة أحاديثه مستقيمة، ولَم يذكرْ له مُخالفة عن إبراهيم بن سعد.
الثالث: قد توبِع صالِح بن كَيْسان من طريق زياد بن سعد التالي.
ثانيًا: ابن سعد - وهو زياد - ثِقة من رجال البخاري، والإسناد إليه صحيحٌ.
رواه ابن حيَّان في "طبقات المحدِّثين" (624)، قال حدَّثنا ابن الجارود، قال: ثنا أحمد بن مهدي قال: ثنا أبو يَعْلى محمد بن الصَّلْت، قال: ثنا عيسى بن يونس عن سُفيان به.
ابن الجارود: هو أحمد بن علي بن الجارود، قال أبو الشيخ (502): أبو جعفر أحمد بن علي بن الجارود من كِبار مشايخنا ممن صَنَّفَ الْمُسند والشيوخ، وعَنَى به من الْحُفَّاظ، ومن أهْل المعرفة وممن عَنَى بالحديث.
أحمد بن مهدي: هو ابن رُسْتم، وثَّقه أبو نُعيم، وابن أبي حاتم وغيرُهما، وقال أبو الشيخ: أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رُسْتم توفِّي سنة اثنتين وسبعين ومائتين، لعَشر مَضَيْنَ من شهر رمضان، وكان ذا مالٍ كثيرٍ، فخَرَج فأنفقَه كلَّه، ذَكَر ثلاثمائة ألف أو نحوه، وكان مُتقنًا ثَبْتًا، حكى الجارودي الحافظ، قال: ما رأيتُ أثْبتَ من أحمد بن مهدي، وقال محمد بن يحيى بن مَنْدَه: لَم يُحَدِّث مُذْ أربعين سنة ببلدنا أوثقُ من أحمد بن مهدي.
أبو يَعْلى محمد بن الصَّلْت: وثَّقه أبو زُرعة وأبو حاتم، ورَوى له البخاري في الصحيح.
عيسى بن يونس: هو ابنٌ لأبي إسرائيل، مُجمَع على ثِقته.
ثالثًا: يزيد بن عِيَاض وهو كذَّاب.
أمَّا حديث عمرو بن أبي عمرو، فهو ثقة عن أبي الحويرث عبدالرحمن بن معاوية صَدُوق، وثَّقه ابن مَعِين، ورَوى عنه شُعبة والثوري، وقوَّاه أحمد؛ فالحديث عنه حَسَنٌ.
والحديث بجملته صحيحٌ عن جُبير بن مُطعم.
الحديث السادس: حديث النعمان بن بشير:
رواه الحاكم في "مُستدركه" (297): سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب غير مرَّة، يقول: حدَّثنا إبراهيم بن بكر المروزي ببيت المقدس، حدَّثنا عبدالله بن بكر السَّهْمي، حدَّثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرْب، عن النعمان بن بَشير، به.
ورواه الرامَهُرْمُزي في "المحدث الفاصل".
8- حدَّثنا موسى بن زكريا، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا أبو أُمَيَّة بن يَعْلى، ثنا عيسى بن أبي عيسى الْخَيَّاط، عن الشَّعْبي، قال: خطبَنا النعمانُ بن بَشير، به.
وأبو عمرو الأصبهاني في "جزئه" (43): حدَّثنا محمد بن مسلم بن وَارَة، حدَّثني محمد بن يزيد بن سِنَان، حدَّثنا محمد بن عبدالله عن عطاء بن عَجْلان الحنفي عن نُعيم بن أبي هند عن الشَّعْبي، قال: سمعتُ النعمان بن بَشير يقول، فذَكَره.
وابن حكيم الْمَدِيني في "جزئه" (37): حدَّثنا محمد بن مسلم بن وَارَة، حدَّثني محمد بن يزيد بن سِنَان، حدَّثنا محمد بن عبدالله عن عطاء بن عَجْلان الحنفي عن نُعيم بن أبي هند عن الشَّعْبي، قال: سمعتُ النعمان بن بَشير يقول على منبر الكوفة، فذَكَره.
قلتُ: أمَّا أسانيد الحديث من طريق الشَّعْبي عن النعمان بن بَشير، فهي واهية؛ ففي الطريق الأول عند الرامَهُرْمُزي عيسى بن أبي عيسى الخيَّاط، أجمعوا على تَرْكه.
أبو أُمَيَّة بن يَعْلى: هو إسماعيل بن يَعْلى، ضَعيف، ضعَّفه أبو حاتم، وابن مَعِين، والدارقطني وغيرُهم، موسى بن زكريا التُّسْتَري مَتروك.
وفي الطريق الثاني والثالث عطاء بن عَجْلان، أجمعوا على تَرْكه.
أمَّا أفضلُ أسانيده، فهو إسناد الحاكم رِجاله ثِقات مُتَّصِل، لولا جهالةُ حال إبراهيم بن بكر المروزى؛ فقد ترجَمه الخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق"، وذَكَر روايته عن جَمْع من الثِّقات، ولكنه ما رَوى عنه سوى أبي العباس الأصم الحافظ، وأبو حامد الحسنوي النيسابوري، وقد صحَّح الحاكم الحديثَ، ووافَقَه الذهبي، وهو صحيح لِغَيْره.
وذَكَر الخطيب البغدادي (2/ 66): حدَّثنا الحسن بن علي الجوهري قراءةً عن محمد بن العباس، قال: حدَّثنا محمد بن القاسم الكوكبي، أنبأَنا إبراهيم بن عبدالله بن الْجُنيد، قال: قلتُ ليحيى بن مَعِين: "محمد بن كثير كوفي؟ قال: ما كان به بأْسٌ، قَدِم فنزَل، ثم عند نَهْر كرخايا، قلتُ: إنه رَوى أحاديثَ مُنكرات؟ قال: ما هي؟ قلتُ عن إسماعيل بن أبي خالد مَقالتي فبَلغها".
وبهذا الإسناد مرفوعًا: ((اقرأ القرآنَ ما نَهاك، فإذا لَم يَنهْك، فلستَ تقرؤه))، فقال: مَن رَوى هذا عنه؟ فقلتُ: رجلٌ من أصحابنا، فقال عيسى: هذا سَمِعه من السِّنْدي بن شَاهَك، وإنْ كان الشيخ رَوى هذا، فهو كذَّاب، وإلاَّ فإني قد رأيتُ حديثَ الشيخ مستقيمًا.
ومحمد بن كثير: قال أبو داود عن الإمام أحمد، خرقْنا حديثَه، وقال البخاري: كوفي مُنكر الحديث، وقال الدُّوري عن ابن مَعِين: شيعي ولَم يكنْ به بأْسٌ، وقال ابن الْمَدِيني: كتبنا عنه عجائبَ، وخَططتُ على حديثه، وقال ابن عَدِي: الضَّعف على حديثه بَيِّنٌ، وقال أبو داود عن أحمد أيضًا: يُحَدِّث عن أبيه أحاديثَ كلَّها مقلوبة.
الحديث السابع: حديث معاذ بن جبل:
رواه الطبراني في "الكبير، والأوسط" (6781، 7953، 16581)، ورواه بن عساكر (42/ 103)، وأبو نُعيم في "الحلية" (9/ 308)، والقُضَاعي في "مسند الشهاب" (1422) كلُّهم من طريق عمرو بن واقد، ثنا يونس بن مَيْسرة بن حَلْبَس عن أبي إدريس عن معاذ، به.
قلتُ: عمرو بن واقد أجمعوا على تَرْكه.
الحديث الثامن: حديث أبي قرصافة:
رواه الطبراني في "الصغير" (300)، و"الأوسط" (3072): حدَّثنا بِشْر بن موسى الغَزِّي بغزة، حدَّثنا أيوب بن علي بن الهيثم، حدَّثنا زياد بن سَيَّار، عن عَزَّة بنت عِيَاض، عن جَدِّها أبي قِرْصَافة: جنْدَرَة بن خَيْشَنَة الليثِي - رضي الله عنه - قال: فذَكَره.
ورواه ابن عساكر في "مُعْجمه" من طريق الطبراني (250): أخبرنا جعفر بن عبدالواحد بن محمد بن محمود بن أحمد بن محمود بن عبدالله بن إبراهيم، أبو الفضل الثقفي الأصبهاني في كتابه إلينا من أصبهان، أبنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن ريذة الأصبهاني، أبنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال: ثنا بِشْر بن موسى الغَزِّي بغزة، ثنا زياد بن سَيَّار عن عزَّة بنت عِيَاض عن جَدِّها أبي قِرْصَافة جنْدَرَة بن خَيْشَنَة، به، ورواه ابن الحطاب في مشيخته (1): أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن السري النيسابوري بمصر، أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري، حدَّثنا بِشْر بن موسى بن بِشْر الغَزِّي، حدَّثنا أيوب بن علي بن هَيْصَم الكناني، حدَّثنا زياد بن سَيَّار، أخبرتني عزَّة بنت عِيَاض بن أبي قِرْصَافة عن جَدِّها أبي قِرْصَافة.
ورواه النِّعَالي في "جزئه" (23): حدثنا أبو عمرو عثمان بن عمر بن خفيف الدَّرَّاج، ثنا أبو العباس الفضل بن المهاجر بن جعْشُم ببيت المقدس، ثنا محمد بن هارون بن حسَّان المصري، ثنا أيوب بن علي، قال: سمعتُ زياد بن سَيَّار يُحَدِّث عن أبي قِرْصَافة مثلَه.
ورواه البغدادي في "المتفق والمفترق" (284): أخبرنا محمد بن عبدالله بن شهريار الأصبهاني، أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، حدَّثنا بِشْر بن موسى الغَزِّي، حدَّثنا أيوب بن علي بن هَيْصَم، حدَّثنا زياد بن سليمان عن عزَّة بنت عِيَاض عن جَدِّها أبي قِرْصَافة جنْدَرَة بن خَيْشَنَة الليثي - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((نضَّر الله سامِعَ مقالتي فوَعَاها فحَفِظها، فرُبَّ حامل عِلْم إلى مَن هو أعلم منه، ثلاثة لا يغلُّ عليهنَّ القلبُ: إخلاص العمل لله، ومناصحة الولاة، ولزوم الجماعة))، قال سليمان: لا يُرْوَى عن أبي قِرْصَافة إلا بهذا الإسناد.
ورجال إسناده:
أولاً: بشر بن موسى الغَزِّي ثِقة نَبيل، وأيوب بن علي بن الْهَيْصَم، قال أبو حاتم: شيخٌ؛ فهو حَسَن الحديث عنده وزياد بن سَيَّار قال ابن حبَّان: أحاديثه مستقيمة إذا رَوى عنه ثِقة، وهو مَوْلَى أبي جنْدَرَة، وعزَّة بنت عِيَاض بن أبي جنْدَرَة: مَجهولة لَم يَرْوِ عنها إلاَّ زياد بن سَيَّار، والحديث حَسَنٌ لغيره.
الحديث التاسع: حديث جابر بن عبدالله:
رواه الطبراني في "الأوسط" (5292): حدَّثنا محمد بن موسى البربري، قال: حدَّثنا عبدالرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، به.
ورواه عبدالكريم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" (1856): حدَّثنا أبو إسحاق بن حمزة، والقاضي محمد بن أحمد، قالا: ثنا محمد بن عُبيدة بن يزيد "أبو عبدالله"، ثنا سليمان بن عمرو بن خالد، ثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، مثله، ورواه أبو نُعيم في تاريخ أصبهان، حدَّثنا أبو إسحاق بن حمزة، والقاضي محمد بن أحمد، قالا: ثنا محمد بن عُبيدة بن يزيد "أبو عبدالله"، ثنا سليمان بن عمرو بن خالد، ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، قال: سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو بالْخَيْف من مِنًى يقول: ((نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي، فوعَاها حتى يُبلغها مَن لَم يَسمعْها، فرُبَّ حامل فِقْه...))؛ الحديث، (1/ 306).
قلتُ: إسناده حَسَنٌ؛ لوجود سليمان بن خالد، قال عنه ابن حبَّان: أحاديثه مستقيمة، وذَكَر ابن أبي حاتم، وقال عن أبيه: كتبت عنه؟ قال: نعم.
الحديث العاشر: حديث عُمير بن قتادة الليثي:
رواه الطبراني في "الأوسط" (7004): حدَّثنا محمد بن نصر القطان الهمداني، ثنا هشام بن عمَّار، ثنا شهاب بن خِرَاش عن العوَّام بن حَوْشَب عن مجاهد عن عُبيد بن عُمير عن أبيه، به، وقال: لا يُروى هذا الحديث عن عُمير بن قتادة الليثي إلاَّ بهذا الإسناد، وتفرَّد به هشام بن عمَّار.
ورواه في "الكبير" بنفس الإسناد برقْم (13576).
قلتُ: إسناده حَسَنٌ رجِاله ثِقات.
محمد بن نصر القطَّان، قال الخطيب: هو عندهم صَدُوق، وقال الذهبي: صَدُوق رحال، هشام بن عمار: صدوق، شهاب والعوام ثِقتان، عُبيد بن عمير بن قتادة بن سعد: مُجْمع على ثِقته، وأبوه صحابي.
الحديث الحادي عشر: حديث سعد بن أبي وقاص:
رواه الطبراني في "الأوسط" (7020): حدَّثنا محمد بن حَمَّاد الجوزجاني، ثنا سعيد بن عبدالله "أبو صالح الهمداني"، ثنا أبو معاذ النحوي، ثنا حاتم بن إسماعيل عن بُكَيْر بن مِسْمَار: لا أعلمه إلاَّ عن عامر بن سعد عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نضَّر الله عبدًا سَمِع مقالتي فوَعَاها، فرُبَّ حامل فِقْه وهو غير فقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه...))، لا يُرْوَى هذا الحديث عن سعد إلاَّ بهذا الإسناد، تفرَّد به أبو معاذ النحْوي.
قلتُ: إسناده ضعيف؛ لجهالة محمد بن حَمَّاد الْجَوْزَجَانِي، وأبو معاذ النحْوي اسمُه الفضل بن خالد، مَجهول لَم يوثِّقه إلاَّ ابن حِبَّان.
ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (20/ 283): قرأتُ على أبي القاسم زاهر بن طاهر عن أبي بكر البيهقي، أنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو سعيد بن أبي حامد إملاءً في منزلنا، وهو عبدالرحمن بن أحمد بن حمدويه المؤذِّن، ثنا أحمد بن زيد بن هارون القزاز بمكة سنة ثلاثمائة، ثنا إبراهيم بن الْمُنذر الْحِزَامي، ثنا إبراهيم بن مهاجر بن مِسْمار عن عامر بن سعد بن أبي وقَّاص عن أبيه، قال: وقَفَ عمر بن الخطاب بالجابية، فقال: رَحِم الله عبدًا سَمِع مقالتي فوَعَاها، أما إني رأيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقَف في ناسٍ كقيامي فيكم، ثم قال: ((احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، يقولها ثلاثًا، ثم يَكْثُر الهرجُ والكَذبُ، ويَشْهد الرجل ولا يُسْتَشهد، يَحلف الرجل ولا يُسْتَحلف، فمَن أراد بحبوحة الجنة، فعليه بالجماعة؛ فإنَّ الشيطان مع الفذِّ وهو من الاثنين أبعد، لا يَخْلونَّ رجلٌ بامرأة فإنَّ ثالثهما الشيطان، ومَن سَرَّتْه حسنة وساءَتْه سيِّئة، فهو مؤمن))، وإسناده ضعيف؛ إبراهيم بن مهاجر بن مِسْمار ضعيف.
الحديث الثاني عشر: حديث أبي هريرة:
رواه الخطيب البغدادي (4/ 337)، أخبرنا ابن الْجُنَيد، أخبرنا أبو العباس أحمد بن عجلويه بن عبدالله الكَرجي قراءةً عليه، حدَّثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم، أخبرنا أبي، حدَّثنا يَحيى بن الْمُغيرة، حدَّثنا الْحَكم بن بَشير عن عمرو بن قَيْسٍ الْمُلائِي عن زُبَيْد عمَّن ذَكَره عن أبي هريرة أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي فحَفِظها، حتى يُبلغها عنِّي، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه وهو غير فقيه)).
قلتُ: إسناده مُنقطِع، رجاله ثِقات.
الحديث الثالث عشر: حديث أبي الدرداء:
رواه الدارمي.
230 - أخبرنا يحيى بن موسى، ثنا عمرو بن محمد القرشي، أنا إسرائيل عن عبدالرحمن بن زُبَيْد اليامِي عن أبي العجلان عن أبي الدرداء، قال: خطبَنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((نضَّر الله امرأً سَمِع منَّا حديثًا، فبلَّغه كما سَمِعه، فرُبَّ مُبَلغ أوْعَى من سامع، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لكلِّ مسلم، ولزوم جماعة المسلمين؛ فإنَّ دعاءَهم مُحيطٌ من ورائهم))؛ ا .هـ.
قلتُ: إسناده ضعيف؛ عِلَّته عبدالرحمن بن زُبَيْد اليامِي مَجهول لَم يوثِّقه إلاَّ ابن حِبَّان، "قال العبَّاد: مُنْكر الحديث، قاله البخاري، وهو وهْمٌ؛ إنما قاله في يَحيى الراوي عنه".
أبو العجلان وثَّقه العجلي، وابن حِبَّان، وقال الحافظ: مَقبول.
عمرو بن محمد العَنْقَزِي القرشي ثِقة مَشهور، "قال العبَّاد: لا أعرفه".
الحديث الرابع عشر: حديث أم المؤمنين عائشة:
رواه الخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق" (758)، أخبرني الحسن بن الحسين بن العباس النِّعَالي، قال: ذَكَر أبو سعيد أحمد بن محمد بن رُمَيْح النَّسَوِي أنَّ صالح بن محمد بن رُمَيْح الترمذي حدَّثَهم، قال: حدَّثنا سعدان... حدَّثنا فِهْر بن بِشْر، حدَّثنا جعفر بن بُرْقَان عن صالح بن مِسْمَار عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي هذه فحَفِظها، ثُمَّ وعَاها فبلَّغها عنِّي)).
قلتُ: إسناده ضعيف جدًّا، وهذه أحوال رجاله:
النِّعَالي: هو الحسن بن الحسين بن العباس النِّعَالي الكوفي، قال أبو حاتم: لَم يكنْ بالصَّدوق عندهم، ووهَّاه ابن حِبَّان وابن عَدِي.
صالح بن رُمَيْح الترمذي: قال الدارقطني: لا شيء.
صالح بن مِسْمَار البصري: انفرَد بالحديث عن هشام، وأحاديثُ البصريين عنه فيها كلامٌ، فيُخْشَى أن يكونَ هذا منها.
سَعْدَان: لا يُعْرَف.
فِهْر بن بِشْر وصوابُه ابن بَشير؛ كما ترجَمه ابن حِبَّان في الثِّقات، ما وثَّقه إلاَّ ابن حِبَّان، وظنِّي أنه عَرفه.
الحديث الخامس عشر: حديث زيد بن خالد:
رواه ابن عساكر (1/ 21 - 22)، كتَبَ إليّ أبو طالب عبدالقادر بن محمد بن يوسف، وأخبرنا أبو بكر محمد بن بَرَكة الصلحي عنه أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حَسْنُون النَّرْسِي، أنا أبو حاتم محمد بن عبدالواحد بن محمد بن يحيى الْخُزاعي، أنا أبو علي أحمد بن علي بن محمد بن عبدالرحيم الحافظ، نا أبو عمرو سعيد بن محمد بن نصر، نا أحمد بن عمير أبو الحسن، نا موسى بن عامر، نا عِرَاك بن خالد، نا إبراهيم بن أبي عَبْلة عن ابن حجاج (1) عن أبيه عن زيد بن خالد الْجُهَني، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((رَحِم الله امرأً سَمِع منَّا حديثًا، فوعَاها ثم بلَّغها مَن هو أوْعى منه))، (2523).
قلتُ: في نُسخة: ابن عَجْلان بدلاً من ابن حجاج، وهو الصواب، والله - تعالى - أعلم.
الإسناد: إسناده ضعيف؛ سعيد بن محمد بن نصر القطَّان ليس بذاك، قاله صالح بن أحمد.
الحديث السادس عشر: حديث أبي سعيد الخدرى:
رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (1302): حدَّثنا أحمد بن مَطِير الرَّمْلي، ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني ح، وحدَّثنا محمد بن عُبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني، ويحيى بن عبدالباقي المصيصي، قالا: ثنا أبو عمير النحاس ح، وحدَّثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا محمد بن سماعة الرملي، قالا: قالوا: ثنا ضَمْرَة بن ربيعة عن ابن شَوْذَب عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نضَّر الله عبدًا سَمِع مقالتي، فوَعَاها وبلَّغَها غيرَه، فرُبَّ حامل فقْهٍ غير فقيه، ورُبَّ حامل فقهٍ إلى مَن هو أفقه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ المؤمنُ: إخلاص العمل لله، ومناصحة المسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تأتي من ورائهم))، وقال: ((يدُ الله على الجماعة، فمَن شذَّ عن يد الله، لن يضرَّ الله شذوذُه)).
ورواه أبو عمرو الْمَدِيني: حدثنا أبو عبدالله محمد بن مسلم بن وَارَة، حدَّثني الحسن بن واقع، حدَّثنا ضَمْرَة عن ابن شَوْذَب عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خطبَنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بِمنًى، فقال: ((رَحِم الله عبدًا سَمِع مقالتي فوَعَاها، فرُبَّ حامل فقْهٍ غير فقيه، ورُبَّ حامل فقْهٍ إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: النصيحة لله - عزَّ وجلَّ - ولرسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولكتابه، ولولاة الأمر، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ يدَ الله - تعالى - على الجماعة))؛ أخرجَه في جُزْئه الذي جَمَع فيه أحاديثَ من حَجَّة الوداع.
ورواه الرامَهُرْمُزي، حدَّثنا محمد بن عبدالله الْحَضْرَمي، ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي، ثنا داود بن عبدالحميد، ثنا عمرو بن قَيْس عن عطيَّة عن أبي سعيد، قال: خطَبَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((نضَّر الله عبدًا سَمِع منَّا حديثًا، فبلَّغه كما سَمِعه))؛ أخرجَه في كتابه "المحَدِّث الفاصل".
ورواه أبو نُعيم في "الْحِلْيَة" (حِلْيَة الأولياء، 5/ 105): حدَّثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أحمد بن عمرو البزَّار، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي، قال: ثنا داود بن عبدالحميد، قال: ثنا عمرو بن قيس عن عطيَّة عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي، فوَعَاها فبلَّغَها كما سَمِعها))؛ الحديث غريب، وحديثُ عمرو تفرَّد به إسحاق عن داود، ورواه في "طبقات المحدِّثين" أبو الشيخ (1058): حدَّثني عامر، قال: ثنا إبراهيم بن فهد، قال: ثنا سعيد بن سَلامٍ، قال: ثنا عمر بن محمد بن يزيد بن أسْلَم، عن عطاء بن يَسَار، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي فوعَاها ، فرُبَّ حامل فقْهٍ إلى مَن هو أفقه منه)).
قلتُ: سندُه عند الطبراني حَسَنٌ صحيح.
الحديث السابع عشر: حديث ربيعة بن عثمان:
رواه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (2442): حدَّثناه علي ومحمد، قالا: ثنا أبو عمرو، ثنا ابن وَارَة، ثنا يحيى بن صالح الوُحَاظِي، ثنا أبو حمزة الخرساني، عن عثمان بن حكيم، عن ربيعة بن عثمان، قال: صلَّى بنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في مسجد الْخَيْف من مِنًى، فحَمِد الله وأثْنَى عليه، وقال: ((نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي فوَعَاها، فبلَّغها مَن لَم يسمعْها، فرُبَّ حامل فقْهٍ إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فقْهٍ غير فقيه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة للأئمة، ولُزوم جماعتهم)).
ورواه ابن مَنْدَه من طريق ابن وَارَة به، ومن طريق سَعدان بن يحيى عن ثابت أبي حمزة عن نجبة عن ربيعة به، ورواه من طريق عمرو بن عبدالغفَّار عن أبي حمزة عن نجبة عن ربيعة بن عثمان بن ربيعة عن أبيه عن جَدِّه.
قلتُ: إسناده عند أبي نُعيم وعند ابن مَنْده إسنادٌ حَسَنٌ صحيح.
الحديث الثامن عشر: حديث شيبة بن عثمان:
رواه الطبراني في "الكبير" (7044): حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدَّثني أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، حدَّثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن ثابت الثُّمَالي، عن مُحَيِّصَة، عن شيبة بن عثمان مُختصرًا.
ورواه البغوي في "معجم الصحابة" (642): حدَّثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، نا أحمد بن أيوب، نا أبو بكر بن عيَّاش، عن ثابت بن الحجاج، عن نجبة، عن شيبة بن عثمان مثل الطبراني.
ورواه بذات الإسناد أبو عمرو بن حكيم برقْم (12): حدَّثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدَّثنا أحمد: هو ابن محمد بن أيوب، حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت الثمالي عن بَجية عن شيبة بن عثمان التيمي مثل أبي نعيم.
قلت: نجبة بن أبي عمار الخزاعي ما روى عنه إلا أبو حمزة الثمالي، وأبو حمزة ضعيف.
وقال الحافظ في بيان المشتبه: بجية عن شيبة الحجبي، وعنها ثابت الثمالي، قلتُ: حديثُها في معجم الطبراني، وضبطها ابن مَنْده في "تاريخ النساء"، وما أثبتناه قاله المزي، وابن ماكولا.
وعمومًا مدار الإسناد عن أبي حمزة الثمالي، وهو ثابت بن أبي صفيَّة ضعيف جدًّا.
الحديث التاسع عشر: حديث بشير بن ثعلبة أبي النعمان بن بشير:
قال أبو عمرو المديني الأصبهاني - رحمه الله -:
حدثنا أبو الحسن أخي، حدَّثنا عبدالله بن أيوب المخرمي، حدَّثنا محمد بن كثير عن إسماعيل بن أبي خالد عن النعمان بن بشير عن أبيه عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((رَحِم الله عبداً سَمِع مقالتي فحَفِظها، فرُبَّ حامل فقه غير فَقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة وُلاة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين))؛ أخرجَه في جُزئه الذي جَمع فيه أحاديثَ من حَجة الوداع.
ورواه الطبراني في الكبير (1224): حدَّثنا عبدالرحمن بن الحسن الضراب الأصبهاني، ثنا عبدالله بن أيوب المخرمي، ثنا محمد بن كثير الكوفي، ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن أبيه عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: قال: ((رَحِم الله عبدًا سَمِع مقالتي فحَفِظها، فرُبَّ حامل فقه غير فقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل لله، ومُناصحة وُلاة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين)).
ورواه عبدالكريم في "أخبار أصبهان" (1640): حدَّثنا أبو بكر محمد بن عبيدالله بن حامد، ثنا حبشون بن موسى بن أيوب أبو نصر الخلاَّل ببغداد، ثنا عبدالله بن أيوب، ثنا محمد بن كثير، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، عن أبيه قال: سمعتُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((رَحِم الله عبدًا سَمِع مقالتي فحَفِظها، فرُبَّ حامل فقه ليس بفقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاثة لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أُولِي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين)).
ورواه ابن حكيم المديني (29): حدَّثنا أبو الحسن أخي، حدَّثنا عبدالله بن أيوب المخرمي، حدَّثنا محمد بن كثير عن إسماعيل بن أبي خالد عن النعمان بن بشير عن أبيه عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((رَحِم الله عبدًا سَمِع مقالتي فحَفِظها، فرُبَّ حامل فقه غير فقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل لله، ومُناصحة وُلاة المسلمين، ولزوم جماعات المسلمين)).
وابن عَدِي في "الكامل" (7/ 243 - 244): حدَّثنا محمد بن أحمد بن أبي مقاتل، ثنا عبدالله بن أيوب المخرمي، ثنا محمد بن كثير، ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن أبيه عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((رَحِم الله عبدًا سَمِع مقالتي فحَفِظها، فرُبَّ حامل فقه ليس بفقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل لله، ومُناصحة وُلاة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين)).
قال الشيخ: وهذا يرويه محمد بن كثير عن إسماعيل بن أبي خالد، فهو غريب من وجهين: أحدهما من حديث ابن أبي خالد، والثاني حيث قال عن النعمان بن بشير عن أبيه.
وذَكَره ابن حِبَّان في "المجروحين" في ترجمة محمد بن كثير، حيث قال: محمد بن كثير القرشي من أهل الكوفة، كُنيته أبو إسحاق القصاب، يروي عن عمرو بن قيس وإسماعيل بن أبي خالد، وليث بن أبي سليم وهشام بن عروة، روى عنه قتيبة بن سعد وأهل العراق، وكان ممن ينفرد عن الثِّقات بالأشياء المقلوبات التي إذا سَمِعها من الحديث صناعته، علمَ أنَّها معمولة أو مقلوبة، لا يُحتج به بحال، وهو الذي روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((رَحِم الله عبدًا سَمِع مقالتي، فوَعاها وأدَّاها، فرُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فقه ليس بفقيه)).
أخبرناه ابن زهير، قال: حدَّثنا عبدالله بن أيوب المخرمي، قال: حدَّثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد.
ورواه أبو نُعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 336): حدَّثنا أبو بكر محمد بن عبيدالله بن حامد، ثنا حبشون بن موسى بن أيوب أبو نصر الخلاَّل ببغداد، ثنا عبدالله بن أيوب، ثنا محمد بن كثير، ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة عن أبيه، قال: سَمِعتُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((رَحِم الله عبدًا سَمِع مقالتي فحَفِظها، فرُبَّ حامل فقه ليس بفقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاثة لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله، ومُناصحة أُولِي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين)).
ورواه ابن عساكر في "التاريخ" (10/ 283): أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم قراءةً، أنبأنا أبو الحسين محمد بن عبدالرحمن بن أبي نصر، أخبرنا أبو سليمان محمد بن عبدالله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبدالرحمن بن زبر، حدَّثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد بن محمد، ومحمد بن جعفر السامري، قالا: حدَّثنا عبدالله بن محمد بن أيوب المحرمي، حدَّثنا محمد بن كثير، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير عن أبيه، قال: قال النبي - صلى الله عليهم وسلم -: ((رَحِم الله عبدًا سَمِع مقالتي فحَفِظها، فرُبَّ حامل فقه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله - عزَّ وجلَّ - ومُناصحة وُلاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين))، (2556).
ورواه البغوي في "معجم الصحابة" (144): حدَّثنا القاسم بن زكريا، وأحمد بن العباس بن مجاهد المقرئ، قالا: نا عبدالله بن أيوب المخرمي، نا محمد بن كثير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((رَحِم الله عبدًا سَمِع مقالتي فحَفِظها، فرُبَّ حامل فقه غير فقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل لله، ومُناصحة وُلاة المسلمين، والنُّصْح لجماعة المسلمين)).
ورواه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (1115): حدَّثنا محمد بن إبراهيم بن عاصم، ثنا عبدالله بن الحسين بن معبد، ح، وحدَّثنا الحسن بن إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبدالله بن محمد القاضي، قالا: ثنا عبدالله بن أيوب المخرمي، ثنا محمد بن كثير، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((رَحِم الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها، فرُبَّ حامل فقه غير فقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل لله، ومُناصحة وُلاة المسلمين، ولزوم جماعتهم)).
قلتُ: مدار الحديث على محمد بن كثير الكوفي، قد أجمعوا على ضَعفه، وأنكر ابن مَعِين هذا الحديث بالذات، على الرغم من أنَّ ابنَ مَعِين كان حَسَنَ الرأْي فيه.
كما في الحديث عن تخريج طُرق الخبر عن النعمان بن بشير، فقد كذَّب ابن مَعِين الحديثَ، وأنكره بشدَّة.
الحديث العشرون: حديث ابن عباس:
أخرجه الرامَهُرْمُزي في "المحدث الفاصل" (7): حدَّثنا موسى بن زكريا، ثنا شباب، ثنا عبدالمجيد أبو خداش، ثنا منصور بن وردان، ثنا أبو حمزة الثمالي، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: خطبَنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في مسجد الخيف، فحَمِد الله، وأثْنى عليه بما هو أهْله، ثم قال: ((نضَّر الله امرأً سمع مقالتي، فوعاها، ثم بلغها مَن لَم يسمعْها، فرُبَّ حامل فقه غير فقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، والدعوة لأئمتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم، مَن تكن الدنيا نيَّته وأكبر هَمِّه، جعلَ الله فقْرَه بين عينيه، وفرَّق عليه شَمْلَه، ولَم يأْته من الدنيا إلاَّ ما كتبَ له، ومَن تكن الآخرة نيَّته وأكبر هَمِّه، جعَل الله غِنَاه بين عينيه، ولَم يفرِّقْ عليه شَمْلَه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة)).
وأخرجه الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (3/ 969): أخبرنا بلال المغيثي ومحمد بن عبدالرحيم، قالا: أنا عبدالوهاب بن رواح "ح"، وأنا سنقر الحلبي، ومحمد بن محمد الفارسي قالا: أنا علي بن محمود، قال: أنا أبو طاهر السلفي، أنا أبو عبدالله الثقفي، أنا أبو عبدالرحمن السلمي إملاء سنة عشر وأربعمائة، ثنا أحمد بن محمد بن رميح، نا عمر بن سعيد بن حاتم، نا إسماعيل بن مخلد، نا عبيد بن يعيش، حدَّثني منصور بن وردان عن أبي حمزة الثمالي عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: خطبَنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في مسجد الخيف، فقال: ((نضَّر الله امرأً سَمِع منَّا حديثًا))، وذكَر الحديث.
قلتُ: مدار الحديث على أبي حمزة الثمالي وهو ضعيف.
وقد ذكرتْ رواية الحديث عن عمر بن الخطاب في حديث سعد، والحديث أخرجَه الحاكم في مُستدركه.
وختامًا فوائد من الحديث:
أولاً: ذِكْر فضل طلب الحديث وأدائه:
قال أبو سليمان الخطابي: "قوله: نضَّر الله امرأً معناه: الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة، ويُقال: نضرَه الله بالتخفيف والتثقيل، وأجودهما التخفيف، وقيل: ليس هذا من حسن الوجْه، إنما معناه: حُسن الجاه والقَدْر في الْخَلق".
قلت: بل هو للمعنيين معًا - إن شاء الله تعالى.
قال عبدالمحسن العباد في شرْح أبي داود: "فهذا الحديث المتواتِر مشتمل على دعاء من النبيِّ - عليه الصلاة السلام - لِمَن اشتغل بسُنته - عليه الصلاة والسلام - وبلَّغها وعَمِل بها - أنْ يجعلَه ذا نضرة وبهجة؛ حيث يكون وجْهه مُشْرقًا مُضيئًا في الدنيا والآخرة، فتكون عليه البهجة في الدنيا، ويكون ذا نضرة وبهجة في الآخرة، وقد جاء في القرآن الكريم: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: 22 - 23].
فالأُولَى بالضاد أُخت الصاد، وهي من النضرة التي معناها الإضاءةُ والإشراق، والثانية بالظاء أُخت الطاء من النظر بالعين، وهي الرؤية، وهي من أدلة أهل السُّنة والجماعة على إثبات رؤية الله في الدار الآخرة، والدعاء المذكور في الحديث سببُه أنَّ هذا المرء يقوم بهذه المهمة العظيمة، فيتلقَّى حديثَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ويحفظه ويُبلِّغه إلى غيره؛ لأنه إذا حَفِظه وبلَّغه إلى غيره، قد يستنبط غيرُه منه ما يَخفى على ذلك الذي تحمَّل؛ ولهذا قال: ((ورُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه))؛ لأنه بذلك حَفِظ السُّنن، ومكَّن غيرَه من استنباط أحكامها".
ثانيًا: لزوم الاحتجاج للسنة:
ذلك أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: ((رُبَّ مبلِّغٍ أوْعَى من سامع))، وهذا يَعني تلقِّي حديثه بالفَهم والاستنباط، وهما أداة الاحتجاج.
ثالثًا: ليس من شرط الراوي أن يكون فقيهًا، ولا أن يكونَ عاملاً بما روى:
إذ إن الرواية أداء، وشرْط العمل ليس داخلاً فيها، وإنْ كان مُطْلق العمل داخلاً في العدالة، وإنما الأداء يتطلَّب الضبط والْحِفظ؛ قال المناوي في "فيض القدير" (6/ 284): "ورُبَّ حامل فقه ليس بفقيه، بيَّن به أنَّ راوي الحديث ليس الفقه من شرْطه، إنَّما شرْطُه الْحِفظ، أمَّا الفَهم والتدبُّر فعلى الفقيه، وهذا أقوى دليل على ردِّ قَبول مَن اشترط لقَبول الرواية كون الراوي فقيهًا عالِمًا.
رابعًا: ليس كلُّ مُحَدِّث فقيهًا، ولا كلُّ فقيه مُحَدِّثًا؛ كما في زيادة: ((ورُبَّ حامل فقه وليس بفقيه)).
خامسًا: وجوب الأداء عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث قال: ((فوَعاها ثم أدَّاها)).
سادسًا: فضل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذ إنهم هم الذين سَمِعوا، وهم الذين وعوا، وهم الذين أدوا، فدلَّ على فضْلهم في الأداء والوعي والعدالة، فهم الذين سَمِعوا وأدوا إلى الأمة، وما جَحدوا شيئًا مما سمعوا، وما زادوا وما نقَصوا.
سابعًا: التفتيش في الرواية؛ إذ يُطْلَب في الراوي السماع حين التحمُّل، والوعي عند الأداء.
ثامنًا: أساس كلِّ خيرٍ حسنُ الاستماع؛ قال - تعالى -: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنفال: 23].
تاسعًا: جواز جرْح وتعديل الرُّواة؛ حفاظًا لِجَناب الشريعة.
وفى الخاتمة فيه الفضْل العميم والشرف العظيم لأصحاب الحديث؛ قال صاحب "تحفة الأحوذي" (7/ 346 - 347): "والمعنى خَصَّه الله بالبهجة والسرور لِما رُزِق بعِلْمه ومعرفته من القَدْر والمنزلة بين الناس في الدنيا، ونِعَمه في الآخرة؛ حتى يُرَى عليه رونقُ الرخاء والنعمة، ثم قيل: إنه إخبارٌ؛ يَعني: جعلَه ذا نضرة، وقيل: دعاء له بالنضرة: وهي البَهجة والبَهاء في الوجْه من أثَر النعمة".
والحمد لله أولاً وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.
     

 
زكاة مئتي حديث من أحاديث المصطفى
 
علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية: سيرة المصطلح وحده ومفهومه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
حديث: (هل تنصرون وترزقون إِلا بضعفائكم ...) رواية ودراية(مقالة - آفاق الشريعة)
حديث: "خير أجناد الأرض".. رواية ودراية(مقالة - آفاق الشريعة)
أحاديث صلاة الكسوف رواية ودراية (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (6/ 6)(مقالة - آفاق الشريعة)
حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (5/ 6)(مقالة - آفاق الشريعة)
حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (4/ 6)(مقالة - ملفات خاصة)
حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (3/6)(مقالة - ملفات خاصة)
حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (2/6)(مقالة - ملفات خاصة)]

 
أيها المسلمون ألا يكفيكم أن الله ورسوله أنزل علي رسوله دينا قيما بعلمه أودعه كتابه الذي لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو العزيز الحكيم فهو محاط بحفظ الله من جميع جوانبه عهدا عليه وهو القوي المتين فلذلك نرتكن ومن تنزيله جل وعلا حكمته التي أنزلها علي قلب رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم فما الضمان إذن؟؟
فكلاهما تنزيل وكلاهما محفوظ وكلاهما شرع من عند الله
غير أن الحكمة النبوية قد خاض في طرقها الناقلون لها من كل طوائف الناقلين من العدول الثقات الحفاظ المتقنين ومن العدول الثقات المتفاوتون في الحفظ وبتفاوت ما بينهم في درجات الحفظ والضبط
مما نتج عن ذلك تعدد الروايات للحديث الواحد بنسبة تفاوت الرواة في الإتقان والحفظ وهو الأمر الذي انتج تعدد الآراء الفقهية في الموضوع الواحد ولا غني عن التحقق من أصح روايات الحديث في كل موضوع فقهي ينشأ فيه خلاف ومن خلاله اختلاف فقهي
- بمعني أن كل الخلافات في أي موضوع ليس فيها الا قول واحد هو الصواب وباقي هذه الخلافات ليس صحيحا
كما أنه ليس بصواب أن يتبع كل أحدٍ من المسلمين شيخا أو مذهبا أو طريقا لأنها نشأت من مواد الخلاف بينهم المتأسسة علي التفاوت في الرواية بقلة حفظ او ضبط الرواة للحديث الواحد وتفاوت ضبطهم فيما يرْوون
= لكن سُنَّة رسول الله ص الحق الخارجة من فم النبي ص هي في قوة القران بحق لا مراء فيه ولا ظن ولا ينكر ذلك الا أفاك ممار مبطل
إن الله قد أنزل سورة الطلاق في قرابة العام 5هـ بشكل ومضمون مخالف تماما لشكل ومضمون لتنزيل   يستكمل ان شاء الله

==========


أولا:الطلاق له 3 مراحل زمنية في سورة الطلاق5هـ
 
ثانيا:ومدلوله بين سورة البقرة{1و2هـ}وسورة الطلاق{5--6 الي أو7 هـ} 
- واجر الارضاع

بسم الله الرحمن الرحيم

يمر طلاق سورة الطلاق في 3 محطات زمنية رئيسية

1. الأولي هي محطة زمن الشروع وهي متحركة للأمام تمر كما تمر عقارب الساعة في صمت يكاد لا يستشعر ولا يحس لبطئه

22. الثانية محطة  زمن التحقيق {التطليق}

3..........

3. الثالثة محطة زمن ما بعد الطلاق

وكلهم يتعاقبون في خط زمني للأمام تتغير في زمانه المحدد كل محطة{أي مرحلة}

1. اولا نقطة زمن الشروع

     1- مدة زمانها {عدة الإحصاء}  وهي المدة التي يَشْرُعُ الزوج فيها بالتأهب للطلاق بعد نهاية زمانها – يعني آخر العدة –

      2- تتميز هذه الفترة بأنها فترة يتم فيا تبليغ الزوجة برغبة زوجها في تطليقها والتهيئ  من كلا الزوجين للفراق عندما تأتي عليه عقارب ساعتة الزمنه

     3- يمتنع بتاتا فيها أي تلفظ بالتطليق لأن وقت تحقيقة لم يحن بعد هكذا قضي الباري تعالي وحكم  ومن تلفظ بالطلاق فلا قيمة لتلفظه وهو تلفظ مهدر لا قيمة له .

    4 - وتتميز هذه الفترة أيضا بأن بدايتها هو اعلان الزوج زوجته برغبته في تطليقها ونهايته أن يُمسكها فلا يطلقها ولا يدلف بها الي المرحلة الثانية مرحلة التحقيق حتي يتأكد الزوج من رغبته  أنه محققاً التطليق لا محالة  في المرحلة الثانية وهي مرحلة التطليق القابعة هناك بعد تمام العدة وانتهائها نهائيا

     5- كما تتميز هذه الفترة الزمنية-الشروع- والمتحركة زحفاً كعقارب الساعة لا تكاد تري وهي تمشي بالزمان الي فترة التحقيق بصمت قاسٍ مؤلم 

 وسبب قسوته وايلامه هو 

1.التهاب الغرائز بينهما 

2.وتضييق الشرع عليهما  في مكان الإقامة المحتم بيتها بيته –لعله يتراجع عن قرار التطليق السائران إليه بعد انتهاء العدة

3.وكذلك نومها مع زوجها في بيت واحد وفراش واحد 

4.علي ان لا تخرج الزوجة من البيت  

5.ولا يخرجها الزوج تحت اي ظرف إلا لظرف : حدوثه في عموم المجتمع المسلم يكاد يكون مستحيلا وهو ارتكابها فاحشة مبينة { والفاحشة المبينه هنا هي الزنا .. 

6.ورغم أن اتيانها له شبه مستحيل الا ان الله تعالي لم يذكر سواه للتدليل علي ان بقاء الزوجة المنذرة بالتطليق وجها لوجه مع زوجها لا سبيل غيره للوصول الي زمن المرحلة التحقيقية الثانية ولا يجوز لهما أي استثناء اخر بقطع لا هوادة فيه ولا تهاون دونه والا فسدت كل اجراءات الاعتداد وبطل شأن التطليق.}    

    6 - وتتميز هذه الفترة أيضا بأنها فترة نظر ومجسٍ للنفس لكلا الزوجين:

 فــ*هل سيستطيعا الفراق علي الحقيقة؟

 *ام سيتراجعا عنه وهما في  فترة الشروع التي جعلها الباري جل وعلا  تحجب الزوج عن قراره طول العدة ففترة العدة هي :

 1/3.أشهر قمرية

 2. أو طول مدة الحمل أو ما تبقي منه

أو3.  3 أقراء-  والقرأ حيضة وطهر للاتي يحضن {والقرء =حيضة وطهر}

*ليقيس الزوج مقدرته علي فراق زوجته *وقُدومهِ علي تدمير أسرته وضياع أولاده أو أطفاله منه

*وهي إجراءات قاسية خاصةً في ظل الإستثناءات اللصيقة لكليهما في بوتقة -ينصهر فيها كل الوجدان والعواطف بينهما 

 -وتشتعل فيها لهيب الغريزة بينهما مدة ليست بالقليلة نسبة الي هذا العبأ العاطفي والوجداني والغريزي فهي طول مدة العدة التي حبسهما الباري فيها بشكل تري فيه كل ثورات الغريزة والعواطف الجياشة التي قد لا يصبرا عليها فيحدث بينهما بعد ذلك تراجع بسبب معاينة كلاهما للحرمان الغريزي والعاطفي  المفروض جبرا عليهما ليس لأنه حرام بينهما فهما مازالا زوجين يحل لهما ما يحل لكل زوجين- إنما  شرط لكي يصلا الي نهاية العدة دون جماع لوجوب بلوغ الأجل بدون جماع{ وهذا مدلول قوله تعالي - لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً}  وفي المرحلة الثانية الاتية حيث تبدأ مرحلة التطليق لتحقيق الزوج ما شرع وبدأ فيه واختاره  واجتاز المدة التي فرضها الله تعالي بينهما 

-فإن أفلحا في اجتيازها وتخطَّوها من غير جماع فقد أفلح الزوج في تخطي كل مرحلة الشروع بنجاح هادما للزوجية  وليدلف الي مرحلة التطليق وتحقيقة بعد مدة عدة الإحصاء 

- وعدة الاحصاء هذه لم تكن في تشريع سورة البقرة2هـ   بل تميزت سورة الطلاق واختصت بها 

- وهي المدة التي يَشْرُع فيها الزوجان ويتأهبان لإستقبال تحقق حدث التفريق عند نهاية العدة هذه وليس قبل نهايتها علي الإطلاق. 

     - كما أن اخر هذه المرحلة أنه  له أن يُمسكها ويهدم اجراءات العدة {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف..} والامساك ضد التفريق وكلمة او هنا هي  نهاية المرحلة الاولي {الشروع} وبداية المرحلة الثانية {التحقيق}  

- والاسلوب  هذا هو التخيير بين اخر مرحلة الشروع وبداية التهيأ للطلاق واستقبال المرحلة الثانية { التحقيق} لأجل تحقيق ما قد شرع فيه الزوج الراغب في الطلاق  والتهيأ له {الزوج}

  وبرغم أن الله تعالي خيرة بالإمساك دون ملامة ولا جناح ولا مساءلة  

- وهنا تنتهي فترة الشروع ليبدأ زمن الفترة الثانية وهو زمن التحقيق أي تحقيق الطلاق الذي شرع في مراحلة الزوج

     - دليلها القاطع {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِـــ{لام بمعني بعد} عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق}

1- فمرحلة الشروع دل عليها جواب جملة الشرط غير الجازم { إذا طلقتم[فعل الشرط] ... فطلقوا[جواب الشرط]..... بالضبط مثل { إذا صليتم فتوضؤوا}  وهو اسلوب من  جملة واحدة فيها فعل الشرط ويتميز بأنه فعل ماض وجواب شرطه فطلقوا وهو فعل أمر دال علي زمن تحقيقه في مستقبلٍ محددٍ من الزمن الآتي مستقبلا  .. 

- والمعني هنا في أنه نداء للنبي والمؤمنين كلهم أن من أراد أن يطلق امرأته فليطلق في مستقبل زمنه المحدد بحرف لــــ يعني بعد انتهاء مدة العدة  

- ودلت اللام الملصقة بلفظ لـ  عدتهن علي انها لام بمعني بعد لعدم مجيئ قرينة دالة علي غير ذلك 

-ولأنها تدخل علي الأسماء لا الأفعال 

- ولكون زمن تحقيقها يكون بعد حدث ذكر في الاية دالاً علي مستقبل آت من زمان حدوثها هو بلوغ عدتهن  {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمة ُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِــ  عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ **6جمل اعتراضية***{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }

-وهذه الجمل القرآنية الست 6جمل التي وضعتها بين القوسين وتحتها خط هي جمل اعتراضية تخللت السياق ووضعت مكانها خمس 5 نجمات  {1.وَاتَّقُوا اللَّهَ  رَبَّكُمْ    2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ   3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ     5.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ    6.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ يستكمل ان شاء الله

------------ ۲    -------------------------

 أما المرحلة الثانية هي مرحلة التحقيق     {التطليق}

ومن لزماتها

1. حضور الزوجين وجهاً

2. حضور الشاهدين العدلين

3. التلفظ بالطلاق أمامهما لكن قبل التلفظ بالطلاق لابد لهما من التأكد عل ما سيشهدان عليه  فإن استوفوه بالقسط فليشهدا علي الطلاق أما ما يجب عليهما إستيفائه قبل الشهادة فهو :

aلتثبت من أن الزوجين أحصيا العدة لقوله تعالي{وأحصوا العدة}

B}وأنهما ظلا مع بعضهما في بيت واحد طول أيام وليالي العدة

C}وأن الزوج لم يخرجها من بيتها

D}وأن الزوجة لم تخرج بتاتا في العدة

E} وأنه اي الزوج لم تقع منه مضرة لزوجته في العدة

F}وأنه أسكنها وأطعمها وأنفق عليها خلال عدتها

G}ثم يعرضا عليه نُصحاً بالتراجع عن التطليق وإمساكها علي حال زوجيتها لقول الله تعالي{فأمسكوهن بمعروف أو....}

H}فإذا استوفيا كامل ما سيشهدان علية سمعا منه التلفظ بالطلاق 

-وقاما بالتفريق بينهما الي بيت وليها 

-وإن وجدا أي مخالفة في أحد هذه الوقائع امتنعو عن الشهادة الي أن يعيدا عدتهما بنفس المراحل الزمنية  حتي تحدث الشهادة وفي المرة التالية بنفس الاحترازات المذكورة آنفا 

-فإن عجز الزوج عن تنفيذ اي فرض في شروط التطليق فلا سبيل له أن يطلق 

-وبذلك أصبحت اقامة الشهادة لله بعدالة الشاهدين هي العقبة الثانية للأزواج في طريق طلاق الزوجات بعد العقبة الأولي وهي  طول العدة بمدتها.

وبذلك يتحقق الطلاق ولا سبيل آخر لتحقيقه مطلقا الا بهذا الشرع المنزل في سورة الطلاق5هـ

-------٣----------

المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد الطلاق

 *بداية أحكامهما كمطلقين  

ß  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ   فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في كلامي بالنفقة عليها --مجازاً وعبر عنها وبالأجر لكن علي الطفل حقيقة   {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}//

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) فالإنفاق هنا علي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه  الإنفاق-كأجر إرضاعه وليس نفقة اقامة ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الإرضاع - لهما كلٌ بصفته: *لمطلقته بصفتها ترضعه *وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه

B/المضارة  لها شق واحد فقط وزمنه المتاح للزوج الكائد هو : وهي تعتد معه في اثناء محبسها في البيت وكنهها زوجة لتأجيل التلفظ بالطلاق جبرا / لــ  بعد/ العدة  والحبس في البيت جاء من تكليفها بأن لا تخرج ومن تكليفه بأن لا يخرجها

C/ الانفاق عليها كيف؟ {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ{فهن في عدة الإحصاء زوجات} حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{في العدة ما تزال زوجة}  

 فحين كانت حاملا كانت زوجة فلما انتهي حملها الذي أوقف مشروع الطلاق  حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ   ثم

هنا وبعد الولادة قد وضعت الزوجة حملها وبادرها زوجها حتي قبيل المباغتة بثوانٍ بالتلفظ بتطليقها  فصارت مطلقة لتوها وتبدل زواجهما الي فراق وتبعات ما كان زواجا  قبلا وذبح الزوج عقد زواجه بها علي عتبة الخراب المرتقب إلا ما شاء الله تعالي

وبدأ بينهما  التفاهم علي أشلاء ما تبقي لهما :

/D  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

H / وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى  ... 

   فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ   فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في الكلام بالنفقة عليها --مجازاً  لكن علي الطفل حقيقة   {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}//

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 

 وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) 

* فالانفاق هنا علي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه  الانفاق-كأجر ارضاعه وليس نفقة اقامة 

**ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الارضاع - لهما كلٌ بصفته:

*لمطلقته بصفتها ترضعه

*وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه

للموضوع بقية ان شاء الله  

انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس-7.. هجري 

-انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في العام 5- السادس أو السابع الهجري 

-- يتلخيص الرد مجملا في أسطر وتحول ذوات الأحمال الي زوجات في العدة نسبة الي تأجيل الباري حدث التطليق بعد انتهاء العدة

علي تراكمات الفتاوي الخاصة بالطلاق الرجعي هي:

 1*أنه كان فعلا أيام سيادة تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة في العام 1و2 هـ مسمي الرجعة في الطلاق كما سنقرأها هنا لاحقا 

*ومضت الأيام والليالي والأسابيع والشهور والسنون سنة بعد سنة ثم تراخي الزمان وسكنت الأيام شهورا وسنينا حتي أراد الله أن يُحكم آياته في أحكام الطلاق الي يوم القيامة 

*فانشقت السماء وجاب في الآفاق جبريل الأمين ينزل علي محمدٍ النبي صلي الله عليه وسلم بأحكم تشريعٍ وأتمه وأكمله في سورة الطلاق العام 5- السادس أو السابع الهجري نزل بأحكام كلها ناسخة تبديلا لجل أحكام الطلاق السابقة في سورة البقرة2هـ 

💥. حيث نزلت آية (..إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) في سورة الطلاق5هـ لتنسخ آية (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء..) في سورة البقرة2هـ وبناءا عليه :

 1. تأجل الطلاق واختبأ وراء الجدار الخلفي للعدة

 2. نسخت عدة الإحصاء ما كان من عدة الاستبراء ثم التسريح واختفت سيرتهما،تماما وذلك لنزول تأجيل التلفظ بالطلاق فرضا بعد عدة الإحصاء وإنتهائها

 3. وبناء عليه فقد نسخت تبديلاً كل متعلقات عدة الإستبراء وتوابعها بما في ذلك الرجعة حيث كانت تنبع من مصدرها في توابع عدة التسريح من الآية (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) أقول نُسِخَتْ تبديلاً عندما تنزلت سورة الطلاق بقوله تعالي (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)

 4. نُسِخَ ما كان للزوج من حق الرجعة في العدة[عدة الاستبراء] لانتصاب حالة الزوجية بينهما في عدة سورة الطلاق[عدة الإحصاء] في سورة الطلاق 

      فهو مع زوجته وهي زوجية حقيقةً لكون التلفظ بالطلاق قد   طُوِحَ وأُخْفِيَ وراء جدار العدة الخلفي وفرض ذلك فعلا ، بقوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) 

الفرق في تشريعات الطلاق بين(1) سورة الطلاق و سورة البقرة ¸ أحكام سورة الطلاق

 ***.أصبحت(سورة الطلاق) أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن :

1.سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ)وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن...

2.أحكام الطلاق فيها ناسخة

 3.نوع النسخ: بالتبديل

4.فيها أحكام مُبَدِلة 

5.موضع العدة(قبل التطليق) العدة ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها صارت قبل التطليق

7. زاد الله تعالي في أحكام العدد:

 أ )عدة اليائسة من المحيض

ب)عدة الصغير التي لاتحيض 

ج)عدة المرأة الحامل 

8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة

9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق 

10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورةالطلاق

11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) 12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) (سورة الطلاق

13.أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق

14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق

15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي لدُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق

16.وبذلك يتلخص أن :

          التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق أنه صار: عدة أولا ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق

17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه أضحي عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة) أولا ثم أمساك إن شاء أو تطليق ثم تفريق 

           وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين--أي هو: تفريق (الزوجين) بعد توثيق حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة 

18.أصبحت ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي:

              عدة أولا تحصي بواسطة الزوجين 

                ثم إمساك أو تطليق

                ثم تفريق

                ثم إشهاد

19.تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد الإشهاد علي التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة(عدة الإحصاء)علي التطليق: (عدة إحصاء أولاً ثم إمساك أو طلاق ثم تفرق ثم إشهاد)(سورة الطلاق

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في (سورة الطلاق) هي

1.احصاء العدة تكليفا بينهما 

2.ثم الإمساك أو التطليق ببلوغ نهاية العدة 

3.ثم التفريق 

4.ثم الإشهاد 

5.ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن  يتزوجها ثانية .

 21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع (سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها الاجراءات وهي:

       اعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم  إمساك أو تطليق ثم  تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج 

       والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي

                *ثلاثة قروء لمن تحيض 

            **وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض 

      ومدة الحمل طالت أم قَصُرَت حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم يمسكها زوجها إن شاء فلا يُطلق أو يُطَلَّقها إن أراد ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج 

قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق

أحكام سورة البقرة التي مضت في أحكام الطلاق بها

 1.كانت.. (أي كانت سورة البقرة) هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها 
وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق 
لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة 
حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)تقريبا بينما نزلت سورة الطلاق في العام السادس أو السابع  للهجرة(5هـ) تقريبا 
                 فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل

وهذا يعني أن جل أحكام الطلاق فيها أي في سورة البقرة منسوخة بالتبديل 

2.أحكام الطلاق فيها منسوخة 

3.نوع النسخ بالتبديل 

4.فيها أحكام مُتَبَدِلة 

5.كان موضع العدة فيها (بعد التطليق) يعني: التطليق ثم العدة ثم التسريح 

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها كانت بعد التطليق)

7.كانت الزيادات التالية في العدد ممتنعة:

 أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض 
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض 
ج)لم يكن فيها عدة الحامل 

8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة 

9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما 

10.كانت عدة الإحصاء منعدمة وكان الزوج يُطَلِّق أولا (سورة البقرة

11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة

12.لأن العدُّ للاستبراء في سورة البقرة هو تمهيد للتسريح في نهاية المعدود(سورة البقرة

13.لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة

14.كان التطليق في أول العدة(أي تطلق ثم تعتد استبراءا) ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة

15.كان بلوغ الأجل ليس فرضا في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح (سورة البقرة) 

16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان علي شكل

تطليق أولا ثم عدة استبراء  ثم تسريح في(سورة البقرة)  

17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق 

18.كانت ترتيبات الطلاق في سورة البقرة1و2هـ هي:

تطليق

 أولاً ثم 

عدة استبراء: لايحصيها تكليفا إلا الزوجة 

ثم التسريح 


19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة الإستبراء هذه في بيت وليها  ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها بعد خروجها من مربطها(معني التسريح في لسان العرب

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع( سورة البقرة) هي:

 كانت يطلقها زوجها------- فتصير مطلقة------ أولا ثم ----- تعتد استبراءا لرحمها------- ثم: ثم تُسَرَّح ------- فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ، 

21.وعليه فقد كانت المُطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، 

ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، 

                  وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذا الفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة{1و2هـ} بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق){6أو7هـ}لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة إحصاءٍ تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها 

*والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:
     1.عدة اليائساتِ من المحيض{الكبيرات اللاتي انقطع حيضهن أو الصغيرات اللاتي لم يحن أجل محيضهن،أو المرضعات اللاتي يمتنع ظهور الدم عندهن بسبب الإرضاع
       2.عدة أولات الأحمال{أجل طلاقهن أن يضعن حملهن بولادة أو سقطٍ}
       3.وعدة اللاتي يحضن متمددة حكما من سورة البقرة إلي سورة الطلاق غير أن موضع العدة حل محل موضع الطلاق والعكس

22.التفريق هو: إبعاد الزوجين ليصيرا أغرابا 
وبمعني آخر: فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
وبمعني آخر: فالتفريق هو : تفريق بعد توثيق 
وبمعني ثالث: فالتفريق هو: تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة 
ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق
يعني:
 
ضرورة حدوث العدة أولاً_ثم_الإمساك أو الطلاق_ ثم التفريق _ثم الإشهاد – ثم تحل للأزواج 

23.صار التطليق منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوي عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله 

24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي التفريق والتفريق بين الزوجين يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه 

25 الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ) ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :

 1.سورة البقرة عدد آياتها 286 2.سورة الأنفال 75 آية 3.سورة آل عمران 200 آية 4.سورة الأحزاب 73 آية 5. سورة الممتحنة 13 آية 6. سورة النســــــــــاء176 آية 7.سورة الزلزلة 8 آيات 8. سورة الحديــــد 29 آية 9.سورة محمد 38 آية 10.سورة الرعـد 43 آية 11.سورة الرحمن 78 آية 12.سورة الإنسان 31 آية 13.سورة الطلاق 12 آية 14.سورة البيِّنة 8 آيات 15.سورة الحشر المنزلة بالعام 7 هجري 

26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟ فقد نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة وزاد الله تعالي في أحكام العدد 
أ )عدة اليائسة من المحيض 
ب)عدة الصغير التي لاتحيض 
ج)عدة المرأة الحامل 

تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:

 طلاق الحامل

انذار بإحصاء العدة_____ثم انتهاء الحمل___ ثم الإمساك أو التطليق ____ثم التفريق والإشهاد 

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها

ولا تطليق للحامل بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،

الم يعي الناس قوله تعالي ذلك
بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله: 1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 

2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق : عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق) ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي

1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت 

2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق

3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها

عدة_______ثم طلاق قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)

 5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق 

6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق،

7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في 

 أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 

ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ 

ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:

د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 

هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ 

و)وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى 

ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق

الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة

 22.والتسريح هو: إبعاد المُطَلَّقَينِ ليصيرا أغرابا وبمعني آخر

والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا 

والتسريح هو: تفريق بعد تفريق 

وبمعني أيضا ثالث: والتسريح هو: تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق في شرعة سورة البقرة 1و2 هـ (كان التطليق_ثم_العدة{للاستبراء}_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج 

23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(2 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة،

            وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المُطَلَّقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر، 

24.يعني كان التطليق في سورة البقرة لا إشهاد عليه(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ

25.وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر، 

26 الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ

27.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟ 

كانت كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدمة إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة قروء وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول{أي توابع سورة الطلاق}
 يتبع ان شاء الله 

✌هيتميل ان الله بالغ امره

 جديد {تحذير للفرد والمجمع }

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ/قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرً

  إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ/قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا ||||

 إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ/قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذلِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا 

 **تشريع باقي العِدد جاء في سورة الطلاق

 *وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 

       وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

      *وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 

*وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

/ إن الله بالغ أمره {{{يؤكد القادر علي كل شيئ في هذا الكون أن الله بالغ أمره الذي أراد أن يكون فعناصر بلوغ الأمر هي}}}

1.الله الأحد جلت قدرته.


2. القدرة المطلقة علي بلوغ ماشاء وما يشاء

3.الأمر الواقع عليه إرادته في البلوغ {وهو هنا التشريع الجديد للطلاق}

4.شاء من شاء وأبي من أبي  ..

5. وقوله تعالي{ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ = شَيْءٍ قَدْرًا = } فالقدر هو أقل شيئ من الموجودات المخلوقة{مثقال الذرة} الي أعظم المخلوقات مطلقا {فالشيئ هو.. الموجود.. الذي وقعت مشيئة الله علي وجوده ولا يخلق اللهُ الأحدُ –شيئاً- بغير قدر لأن عكس هذا الافتراض باطل-- والله هو الحق-- فمثقال الذرة وما دونها خلقه الله بقدر وخلقه الله بالقدر المقرر عنده جل وعلا وقد أوجده سبحانه بالحق   والميزان  وكل الأشياء بمختلف أثقالها وأوزانها وأحجامها خلقها الله بالحق والميزان يستوي في خلقها مثقال الذرة والمجرة فقدر كل شيئ عنده بمقدار } وهكذا { قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا }  

- وكذلك ما أنزله من أمر شرعي أنزله بنفس القاعدة بالحق والميزان وذلك عموما فيما أنزله وبالأخص تنزيل سورة الطلاق5هـ المذكور فيها هذا التشريع وقد قدر الله به  تبديل  طلاق شرعة سورة البقرة2هـ التي أنزلها من قبل 

6. وقوله تعالي *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ = هو تنبيه الهي شديد الوقع عظيم الجرْس يقرع الآذان ويفزع القلوب فهل من الكائنات البشرية من التفت الي أمر الله هذا في سورة الطلاق وتساءل مهتما بأمر الله هذا الذي أنزله الينا؟؟!!

7. وهل اهتم أحد فقال وما هو أمر الله هذا؟؟ الذي خصنا بنزوله والاشارة {{{{انزله إليكم }}}

8. لقد أنذر الله تعالي الفرد علي مستواه والجماعة { وكأين من قرية} علي مستواها وكلاهما لن يشفع لهما كونهما فردا ام قرية أقول أنذرهم بحسابه الشديد وعذابه النكر الأكيد إن هم  عتوا عن أمر ربهم فقال: {{{ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق)   

10. فلماذا هذا التقديم المرجف الشديد بحساب الذين يعرضون عن ما أنزله الله{ أحكام طلاق سورة الطلاق ثم هي قاعدة عامة لسائر ما قد أنزله الله تعالي} سواءا للمجموع {القرية} أو للفرد حسابا شديدا والعذاب النكر   إذ يقول سبحانه {{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ    لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

11. ودائما ما يقوله الله تعالي لا حقا من تنزيل انما يكون علي شبهه من تنزيل سابق في نفس المسألة - فبعده ينزل الله نورا يمحو به وبقدره ظلمة من تَشَابُه  أو مَظْنون أو أحكام تنزلت مرحليا ليعالج الباري بها أحداثا تسبب فيها أيادي البشر فكل شرع في مسألة كالطلاق مثلا يتنزل بعد شرع في الطلاق إنما قصد الواحد الأحد أن يمحو ظلمة بقدرها نورا ويحولها الي نور قال تعالي {

* فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا

* قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10)

* رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ }

* وذلك ما حدث في سورة الطلاق التي أهملها الناس كأنها لم تنزل وكأن جبريل الملك لم ينزل بها علي قلب محمد النبي من عند الله الواحد الأحد..

******************************

ما دلالة قول الله تعالي ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ / وما علاقة النصف الآخر {من الاية 8-آية 12.}من سورة الطلاق بنصفها الاول{من 1- 7}.

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) *.

قلت المدون لقد نبَّهَ الله تعالي علي أهمية اعتبار   المؤمنين وتصديقهم بما أنزله الله في أي موضع من أي سورة من كتابه 

 👈 فالعبرة ليست في أي موضع نزل هو أمر الله ولكن العبرة أن الله أنزله سوءا في سورة البقرة او في سورة الطلاق 

 👈 إنما هذه المواضع كلها عند الباري جل وعلا أوعية استوعبت ما نزل من عنده الا ما تنزل قبل وما تنزل بعد لأنه  جلت قدرته قضي أن طبيعة هذا التنزيل ليست بنزوله جملة واحدة بل بنزوله منجما {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) /الفرقان} والتنزيل المنجم له دلالات زمنية فارقة في :

1. اعجازه الزمني والمكاني والتكليفي وحالهُ من إحكامه أو تشابهه وظنيته ويقينيته ومن نوره  المبدد للظلمات حوله 

2. في مواكبته لأحداث عهده المتجدر في الطبع البشري بصفتة فطرة فطر الله الناس عليها

3.وطبيعة التنزيل المرهون بوقته عند نزوله يدعو النبي صلي الله عليه وسلم والمؤمنين الي تثبيت الفؤاد والمعرفة بطبيعة البشرية من عدم ثبات الوجدان عند جزء منهم كبير لذلك عالج الله تعالي هذا النقص البشري بتعامله جلت قدرته بالتدرج الماحي للاحِقَهِ لما نزل من قبل في سابقه في نفس موضوعة 

👈 فأنت تري كيف تنزل التشريع في الخمر والتوجه لبيت الله الحرام متحولين عن قبلة بيت المقدس والشأن في القتال من عدمه في وقت الاستضعاف الي فرضه بعد ذلك بلا هوادة الا من كان أعمي أو أعرج أو مبتلي بما يشق عليه أمره أو كثير من أكثر من الحوادث التي ترتبط بالوقائع الزمنية أي الموزنة بدقة عادلة مع طاقات المؤمنين ومؤاخذاتهم وقت تكليفهم

👈 وهكذا فكل هذه الحيثيات القرانية التي أجملها سبحانه في قوله { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) /الفرقان}

👈 ثم يؤاخذ الله تعالي المؤمنين علي تقصيرهم في حق كتابهم المنزل كله أوجزءه بالحق والميزان فأما بالحق فبثباتٍ غير قابل  للتغيير او التبديل من عند أحد الا الله سبحانه وقد ختم عليه بالثبات بعد موت النبي وانقضاء الوحي 

👈وفقط في وقت تنزيل الوحي بالنسخ محوا او تبديلا او تكميلا وفي زمن الوحي وقبل موت النبي اما بعد ذلك فقد ختم الله علي شرعه بالثبات الابدي كما هي سنته في خلقه وأما بالميزان فبالقواعد التي ارتضاها الله لعباده في هذا التشريع النوعي علي كل تكليفاته كل حسب طبيعته ووضعه بميزانه غير مفضلٍ موضعٍ  علي موضع آخر في تنزيله

وكثير من الناس ينظر لتشريع الطلاق علي كونه في سورة البقرة اوثق منه في سورة الطلاق معتبرين أن سورة البقرة فضائلها كثيرة عن فضائل سورة الطلاق وانبه انا المدون أن هذه التفاضيل ليست في التشريعات انما هي في الأجر والعطاء في الدنيا والاخرة 👈لكن ما نزل في سورة الطلاق5هـ أحكم واقطع وأيقن مما نزل في سورة البقرة2هـ من أحكام نوعية للطلاق خاصة وأنها استحوذت بزمن تنزيلها علي الهيمنة الناسخة  في أحكامه للطلاق باعتبار التراخي الزمني اليقيني في وقت النزول فسورة الطلاق نزلت في العام الخامس5 للهجرة وسورة البقرة2 نزلت في الثاني الهجري 

👈ودائما ينسخ اللاحق السابق عند التعارض 

👈فسورة البقرة تعاملت مع الرجل علي أنه مطلق والمرأة علي أنها مطلقة 

👈وسورة الطلاق عاملت الرجل والمرأة علي كونهما زوجين {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}

 ففي الحديث قوله { إن شاء أمســـــك۳ ×بعــــد وبعد هنا ظرف زمان الحيضة الثالثة  وإن شاء × طلق قبـــــــل قلت المدون وقبل هنا ظرف زمان الطهر الثالث أي طهر الطلاق {قبل} أن يمس۳ {قلت المدون هذا هو القرء الثالث والقرء حيضة وطهر } فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا

👈واستبقائهما في العدة حتي يصلا نهايتها معبرا بلفظ البلوغ لأجل الطلاق عندما تنتهي العدة تماما عندئذ{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ   والإمساك هو عدم التطليق ..أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) /الطلاق

👈ومن هنا جاءت إشارة الله لشرعه اينما كان فقال تعالي { 1.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ   

2.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

3.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)... /  و 4.ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  

5.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 

6.وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 7.قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)  

 8.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) 9.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ  

10.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) 11.لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7

12.وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ---{قلت المدون نبه الباري جل وعلا أن وضع العاتي عن أمر ربه كوضع الجمع العتاه عن أمره سواءا بسواء هو عقوبة الحساب الشديد والعذاب النكر وتذوق وبال أمره  وخسران العاقبة عياذا بالله الواحد  واعداد الله لهم عذابا شديدا}(8

{فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا  

👈 ثم حذرنا الله ان ننحوا نحو ما فعلته القرية بمن فيها فردا فردا في تشريعات الله وخاصة تشريع الطلاق بسورة الطلاق بقوله تعالي{{ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا  }} لماذا  لأن الله تعالي هنا في سورة الطلاق --  {{  قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ   ثم يكافئ الله من يذعن لأحكام سورة الطلاق {يدخله جنات ..} الي آخر الاية {{   وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) / وبخصوص تشريع الطلاق الذي أنزله الله تعالي يبين أنه هو الذي أنزله وأنه-القادر علي أن ينزل أي تشريع يريده فقال: لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

ويبين لنا أنه تعالي هو الخالق للسبع سماوت ومن الأرض مثلهن ...

ويحكم ويقضي أن أمره بالتشريع الذي أنزله في سورة الطلاق أو أي تشريع إنما يتنزل أمرة بين السبع سماوات والأراضين  وانه تعالي قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

 فقال تعالي {{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) /اخر سورة الطلاق}   

  انتهي التحذير الالهي بهذه الحقائق الموزونة وأهم ميزان لها أنها نزلت في سورة الطلاق5هـ بعد  الانتهاء من مفردات تشريعها بدقة واعجاز ليس له مثيل من غير الله الواحد القدير المحيط العليم 

---------------------------

في سورة الطلاق قواعد وملاحظات مهمة جدا..*


وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) مهمة جدا



قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا)


____

يتبع إن شاء الله تعالي:

قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطـــلاق(5هـ تقريبا)والبقــــــرة(2هـ تقريبا

قلت المدون:


والناظر الي شكل وموضوعات السرد لآيات سورة الطلاق لا بد أن يجول في أفق فكره أن هناك جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي ضرورة التصديق بالله ورسوله وتطويع القلب والنفس لمقصود الله ومراده من ذلك التشريع وهذا يعني :


/ أن بعضا من المسلمسن ممهدين لرفض هذه الأحكام المنزل في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق أو التحايل عليها إما بالجملة أو بالتفصيل ويدل علي ذلك:


1.قول الله تعالي تعالي في الآية الأولي من سورة الطلاق


(وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..)


2.وفي نفس الآية (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ


3.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)


4.وفي الآية رقم 2/سورة الطلاق تعترض سياق الآية 3 عبارات دالة علي التحذير من رفض تشريعات الله في هذه الفترة من الزمان


5.تنزيل سورة الطلاق :


الأولي: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ)


الثانية:قول الله تعالي شأنه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ/سورة الطلاق)


الثالثة قوله تعالي(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/الطلاق)

 


والمدقق في آيات الله من الآية رقم1 الي الآية رقم 3 سيوقن أن هناك في هذه السورة جانبا كبيرا من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي صِدْقِ التوجه والمأخذ بتناول أحكامها علي ما فيها من تفصيلات حكمية...لا يكاد يصدق بها الا هذه الفئة من المسلمين [المؤمنين حقا بنص الآيات ، والمتقين والمتوكلين عليه سبحانه]

 


*والفئة الأخري من المسلمين وإن كانت قليلة جدا في مجتمع النبوة قد حملها الله تعالي حملا علي التصديق بما أنزل سبحانه باستخدام عبارات الوعيد والتهديد والترهيب مثل:

 


( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ


(ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ


(إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ


(قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)


ويرجع ذلك السلوك من بعضٍ من العنصر البشري الموجود لبعض المسلمين لسببين:

 


1. نزول أحكام الطلاق الأولي بسورة البقرة2هـ وسار المجتمع علي تطبيقاتها ردحا من الزمان حتي تعودوا علي شكل تطبيقها.


2. عدم استيعاب المسلمين تفسير النبي محمد صلي الله عليه وسلم لآيات سورة الطلاق5هـ إلا بعد وقوع حادثة ابن عمر في البخاري ومسلم وحيرة التابعين في تناول تفسير حديث ابن عمر لاضطراب ألفاظه بشكل لم يرد مثله في أي حديثٍ غيره {في 8 طرق رئيسية كل طريقٍ منهم له عدة متابعات بحسب التابعي الراوي عن ابن عمر الا طريقا واحدا لا متابع له مطلقا هو طريق محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في رواية طلاق الحامل فتفرده به يعد شذوذا عظيما خالف فيه كل الناقلين لخبر طلاق بن عمر بل خالف فيه نص آية "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.." }والذي يبين كله أن شرعا جديداً للطلاق قد نزل ،وأن أمر النبي له بإرجاع امرأته التي طلقها حائضا يعني رد فعله المبنيِّ علي ما كان من سورة البقرة ونزولا علي أحكام سورة الطلاق، ونسخ تطبيقاته السابقة المواكبة لتنزيل سورة البقرة بأن كل الذي كانوا طلقوا نساءهم قد طلقوهن ثم اعتدوا ومن ذلك من كن يُطلقن ثم يعتددن وإن كن قي حيض، هكذا كان تصور المسلمين قبل أن تفجأهم آيات سورة الطلاق ،وتفسير النبوة لها خاصة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقـــــــــال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمســـــك ×بعــــد وإن شاء × طلق قبـــــــل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا ورواه كلٌ من البيهقي في كتاب السنن الكبرى الخلع والطلاق والرجعة والعدد والمستدرك على الصحيحين في التفسير والمعجم الأوسط في باب الألف وباب الألف و باب الألف وباب الألف وباب الألف وباب الميم وباب الميم وفي المعجم الكبير باب الظاء وباب الظاء والتلخيص الحبير في الرجعة والطلاق والعدد والنكاح وسنن أبي داود في الطلاق وسنن ابن ماجه في الطلاق وسنن الترمذي في الطلاق وفي سنن الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره وسنن الدارمي في الطلاق وسنن النسائي في الطلاق وصحيح البخاري في الطلاق وصحيح مسلم في كتاب الطلاق والهيثمي في مجمع الزاوئد * ومنبع الفوائد كتاب الطلاق ومسند الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة والمصنف في الطلاق ومصنف عبد الرزاق في الطلاق وموطأ مالك في الطلاق والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في الطلاق


الأول: أن أحكاما سابقةً للطلاق قد تنزلت بسورة البقرة وغمرت تطبيقاتهم وتصوراتهم لدرجة الحفظ والاتقان سرت في الفترة من2هـ الي ما قبل نزول سورة الطلاق بالعام5هـ تقريبا وهي فترة كبيرة نوعا في أحكام تعتبر من أحكام الطبقة المجتمعية الأولي فصار الأمر كأنه من الصعب عليهم تغييرها في نفوسهم وربهم أعلم بهم لما قضي الله تعالي بتبديلها كما قدمنا إلا المؤمنين أهل التقوي والتسليم وبمعني آخر فقد تعودوا علي أن الذي يريد أن يطلق امرأته يطلقها في أي وقت وبأي حال وما علي الزوجة المطلقة إلا أن تتبع سلم التكليف المؤسَسِ في آيات سورة البقرة ابان العام2هـ بحيث تتحمل ساعتها المرأة حوالي 80% من إجراءات الطلاق الذي أشعلها الزوج وأضرم نيرانها في صدرها ويتحمل الزوج ال20% تقريبا أو أقل من نفس الإجراءات


* *



ولأن سورة الطلاق سينزل الله فيها ما يجعل المرأة مشاركة للرجل في نسبة لا تقل أو تزيد علي 50% فقد يكون من الصعب علي نفوس الأزواج تصور أنهم أصبحوا شركاء بنسبة النصف في أحكام الطلاق الآتي تنزيلها بسورة الطلاق عندما تفجأهم تفصيلاتها والله تعالي العليم الخبير بصدور الرجال والنساء فقد تخللت أوامره سبحانه كل هذا الكم من الوعظ والترهيب من الظلم والوجس وخيفة المنع من الرزق وقلة التوكل عليه عندما يصدمون بترتيبات الطلاق الجديدة وكذلك الترغيب في حسن الرزق وكفاية الله له والاستيقان بأن الله تعالي بالغ أمرة وأنه تعالي قد جعل لكل شيء قدرا وكل ذلك جمعه الله في آيات ثلاث :هي:


/ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ


/ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ


/ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ


/ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)


/ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ


/ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ


/ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق


3. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …ومن الأمر بتقوي الله أن يعي المؤمنون أن عدة الحامل المأمورون أن يُصيها كل من يريد التطليق ميقاتها وضع حملها بسقطٍ أو ولادة وكلا الحالتين دم ونفاس حتم الباري جل وعلي ضرورة أن من يريد تطليق امرأته الحامل أن يتخطي كل مدة الحمل حتي نهايتها بالولادة أو السقط ،ولربما يضطر رجلٌ أن يتعمد إسقاط زوجته الحامل.. يستعجل بذلك أجل تطليقها فقد حذر الباري سبحانه وأمر بتقوي الله في أمره كله خاصة مع زوجته الحامل ويعلِّم المؤمنون تقوي الله في سائر شئونهم ومنها عدة زوجاتهم الحوامل قال تعالي:


»وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)


»ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ


»وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق


»وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) »لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ


»وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ


»لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا


»سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)


كل هذا الكم من الوعظ والترغيب والترهيب في حوالي أكثر من سبعة مواضع في عدة آيات هي من الآية 1 الي الآية 7


 وهذا يعني أيضاً أيضا أن التشريع القرآني المنزل في سورة الطلاق(5هـ)بدأ كله بالقسط والعدل لينتهي بهذا القسط وهذا العدل الي يوم القيامة ولا تشريع بعده


Žوقد أحكم الله تعالي تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ولم يتنزل في هذا الأمر ذرة تشريع بعد سورة الطلاق ودخل تشريع أحكام الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في القرار الإلهي(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة)


وكذلك بتحمل التكليف في تنفيذ أحكام الطلاق مناصفة ومشاركة بالتساوي بين الزوج وزوجته عندما حالت العــــدةُ بين تمكن الزوج من التطليق إلا بعد إحصاء العدة كاملةً وبذلك صارت الزوجة في مدار العدة [علي اختلاف نوعها] زوجة لم يُفرق عزم زوجها علي الطلاق بينها وبين زوجها لأنه بداهة قد تأجل فرضا إلي دبر العدة


yوفي هذا التشريع (سورة الطلاق لا سيادة لأحد الزوجين علي الآخر ولا تميز بينهما في تعاطي الحقوق والواجبات إلا تميز الزوج علي زوجته لحظة اتخاذ قرار التطليق أو الإمساك ،


zلقد وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم وتكبيل إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق علي أثر إندفاعات عصبية أو ترددات متموجة نفسية أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس ليسوا كلهم في مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدة بأن أخر الطلاق الي ما بعد إحصائها ودلل ذلك بالأدلة القاطعة التالية:


jقوله تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي لتمام الميقات وبعد انقضائه.


kقوله تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة (لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود* ولا يكون الاحصاء الا فيما له نهاية للمعدود )


lولكي لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم الإحصاء الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله فقد ذكر كل العدد التي ستحصي في الأية التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق ) ثم يذيل الآية بقطع دابر


أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)،فماذا بعدُ أيها الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي:


أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم وفرضه عليكم كما في الآيات السابقة


من أراد أن يطلق فعليه:


*************


إرادة الزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم الإشهاد


فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية


*والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة


*والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد


يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة بعد العدة


الزوجين__في منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها


__للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد


 وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت لتُدخِلَ أحكام الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام الطلاق بسورة البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من معظم تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة الطلاق العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق ]


*لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة الطلاق وبقي فقط معظم رسمها:


وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق:


*1. ماهية تشريع الطلاق نفسه .


*2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار


*3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها.


*4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق:


(عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)


*5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله تعالي (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة.والأمر بالتطليق للعدة والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة بسورة الطلاق علي الطلاق ،ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي نهاية المعدود وهو العدة، كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)


*6.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)


*فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ،


*7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً بتنزيل سورة الطلاق


*8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ نهاية العدد ففي سورة البقرة كان:


*8.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً * فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل()وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ،


o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام o


وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون)


oوقوله تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر)


oوقوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر)


nوقوله تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )وتنزيل


الكتاب الحق هو:


j اعتبار كل حرف في كل كلمة في كل عبارة قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه


kالإعتبار الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل


محدد السور الدال علي القصد الإلهي ،


وموضوعاً


Žوتوقيتاً


ومدلولاً


*وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد الإلهي تماماً


فمقتض أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور)


وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن حرف من كلمة في عبارة أنزلها الله تعالي وإن لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة] )


--


تشريع سورة الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة


العدة___1|___2|___3|التطليق


الإحصــــــاء____أجل نهاية العدة


_ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد


ما هي قصة طلاق الثلاث؟


الحديث في ذلك


وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة البقرة؟


قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود :


(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً .


قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها)


سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة الطلاق]


[ تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف [ الأسانيد


(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب "


*قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً


واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل بتشريعات الطلاق بسورة البقرة كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة استبراء


طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح


فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها


تشريع سورة البقرة(2 هـ)


طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح


|


تشريع سورة الطلاق(5هـ)


عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد


هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة الطلاق بتقديم العدة علي التطليق :


ارادة الزوج ثم


العدة_أولاً_____ثم_____التطليق


لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة:


أحكام الطلاق في سورة الطلاق


وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟


قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة)


عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 / 343)


{حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم


رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه


إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(. ؛ أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد تشريعات سورة الطلاق


(5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة.


{ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين، وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار (7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي:


أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري (3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث:


والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا.


ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.] ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة.


كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟


أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد (ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني يقيناً


uفسورة الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)،


vوسورة البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) wوبرغم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور :


Œتعارض الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا في الجدول


شيوع الكم الهائل من الإختلافات المذهبية في كل أحكام الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي واحد في هذا الموضوع


Žإما إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما تقصده السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك لأحد سببين فرعيين :


**شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق] ،ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصةإلا وقد علم المسلمين ما نزل من أحكام غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة البقرة عندما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه بالجدول الأول من رواية السلسلة الذهبية *


*وكذلك بينما سورة البقرة تضم من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232 آية


أما سورة الْبَقَرَة 2/114


سبب التسمية :


سُميت ‏السورة ‏الكريمة ‏‏" ‏سورة ‏البقرة ‏‏" ‏إحياء ‏لذكرى ‏تلك ‏المعجزة


‏الباهرة ‏التي ‏ظهرت ‏في ‏زمن ‏موسى ‏الكليم ‏حيث قُتِلَ ‏شخص ‏من ‏بني ‏إسرائيل ‏ولم ‏يعرفوا ‏قاتله ‏فعرضوا ‏الأمر ‏على ‏موسى ‏لعله ‏يعرف ‏القاتل ‏فأوحى ‏الله ‏إليه ‏أن ‏يأمرهم ‏بذبح ‏بقرة ‏وأن ‏يضربوا ‏الميت ‏بجزء ‏منها ‏فيحيا ‏بإذن ‏الله ‏ويخبرهم ‏عن ‏القاتل ‏وتكون ‏برهانا ‏على ‏قدرة ‏الله ‏جل ‏وعلا ‏في ‏إحياء ‏الخلق ‏بعد ‏الموت .


التعريف بالسورة :


1) هي سورة مدنية


2) من السور الطول


3) عدد آياتها 286 آية


4) السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف


5) وهي أول سورة نزلت بالمدينة ،ونزل بعدها:


87سورة البقرة 286 رقم 2 واياتها 286


88سورة الأنفال رقم8( 75 آية)


.89 سورة آل عمران رقم 3 وآياتها 200


90سورة الأحزاب 33 / 73


91سورة الممتحنة رقم 60 واياتها 13


92سورة النساء-رقم 4 واياتها-176


93سورة الزلزلة رقم واياتها 8


94.سورة الحديد رقم 57 واياتها 29


95سورة محمد سورة رقم 47 واياتها 38


96سورة الرعد رقم13و43 آية


97سورة الرحمن رقم 55 واياتها 78


98سورة الإنسان رقم 76- واياتها 31


99سورة الطلاق رقم 65 واياتها 12


6) تبدأ بحروف مقطعة " الم " ، ذكر فيها لفظ الجلالة أكثر من 100 مرة ، بها أطول آية في القرآن وهي آية الدين رقم 282 ،


7) الجزء " 1،2،3" الحزب " 1،2،3،4،5" . الربع " 1 : 19 " .


محور مواضيع السورة :


سورة البقرة من أطول سورة القرآن على الإطلاق وهي من السور المدنية التي تعني بجانب التشريع شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية .


سبب نزول السورة :


1) " الم ذلك الكتاب " . عن مجاهد قال : أربع آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين .


2) " إن الذين كفروا " قال الضحاك :نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته وقال الكلبي: يعني اليهود .


3) "وإذا لقوا الذين آمنوا " قال الكلبي :عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله فقال :عبد الله بن أُبي فقال : مرحبا بالصدّيق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر فقال :مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد على فقال :مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله ثم افترقوا فقال عبد الله :لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فاذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلك فأنزل الله هذه الآية .


بينما سورة الطلاق التعريف بها كالآتي :


سورة الطلاق 65/114


سبب التسمية :


سميت ‏بهذا ‏الاسم ‏حيث ‏تضمنت ‏السورة ‏ ‏أحكام ‏الطلاق ‏‏ ‏الطلاق ‏


المتبدلة وفيها تقديم العدة علي الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق (وتسمى ‏النساء ‏القُصرى) .


التعريف بالسورة :


1) مدنية .


2) من المفصل .


3) آياتها 12 .


4) ترتيبها الخامسة والستون في المصحف،


لكن ترتيبها في النزول بعد نزول سورة البقرة بإثنتا عشر ة سورة (12 سورة) وهي كالآتي:


1.سورة البقرة عدد آياتها 286 > (إبان العام الثاني 2هـ)


2.سورة الأنفال 75 آية


3.سورة آل عمران 200 آية


4.سورة الأحزاب 73 آية


5. سورة الممتحنة 13 آية


6. سورة النســــــــــاء176 آية


7.سورة الزلزلة 8 آيات


8. سورة الحديــــد 29 آية


9.سورة محمد 38 آية


10.سورة الرعـد 43 آية


11.سورة الرحمن 78 آية


12.سورة الإنسان 31 آية >


13.سورة الطلاق 12 آية > (ابان العام الخامس هـ (5هـ)تقريبا)


14.سورة البيِّنة 8 آيات


5) نزلت بعد الإنسان .


6) بدأت باسلوب النداء " يا أيها النبي " .


7) الجزء ( 28 ) الحزب ( 56) الربع ( 7 ) .


محور مواضيع السورة :


انزل الله تعالي العليم الحكيم تبديل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كلية يتبدل بها كل متعلقاتها الجزئية بنسبة تبديل القاعدة الكلية:التي هي تبديل العدة في موضع الطلاق لتصبح عدة أولاً ثم طلاق بدلاً من طلاق ثم عدة ويتبع جميع أحكام الطلاق هذا التبديل بنسبة تبديل العدة مكان الطلاق


كان الطلاق بسورة البقرة يحدث ثم تعتد المرأة استبراءا فتبدل موضع الطلاق الي دبر العدة وتقدمت العدة علي الطلاق في سورة الطلاق


سبب نزول السورة : وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر وذلك أنه طلق امرأته حائضا ، فأمره رسول الله أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلقها ـ إن شاء ـ قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أمر الله بها . [هذا اللفظ تعرضنا لنقد المتن فيه فيما سبق وسنتعرض له هنا في الجدول بمشيئة الله الواحد]


2) نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أن المشركين أسروا ابنا له فأتى رسول الله وشكا إليه الفاقة ، وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني فقال النبي اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فعاد إلى بيته ، وقال لامرأته : إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت : نِعْمَ ما أمرنا به . فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه ، وهى أربعة آلاف شاة فنزلت هذه الآية 2) عن جابر بن عبد الله قال نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد ، كثير العيال فأتى رسول الله فسأله فقال : اتق الله واصبر فرجع إلى أصحابه فقالوا : ما أعطاك رسول الله فقال ما أعطاني شيئا . قال : اتق الله واصبر . فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم ، وكان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله فسأله عنها وأخبره خبرها . فقال رسول الله إياكها .


3) قال مقاتل لما نزلت ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) الآية قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض ، وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .


2) عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفي عنها زوجها قال أبي ابن كعب يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن قد بقى من النساء من لم يذكر فيها شيء ! قال : وما هو . قال : الصغار والكبار وذوات الحمل . فنزلت هذه الآية ( واللائي يئسن ) إلى آخرها .


أن النبي قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ).


أمثلة للشرائع المنسوخة في القرآن


قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا)

في سورة الطلاق قواعد وملاحظات مهمة جدا..*

 وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) مهمة جدا

قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا)


__________


يتبع إن شاء الله تعالي:


قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطـــلاق(5هـ تقريبا)والبقــــــرة(2هـ تقريبا)


والناظر الي شكل وموضوعات السرد لآيات سورة الطلاق لا بد أن يجول في أفق فكره أن هناك جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي ضرورة التصديق بالله ورسوله وتطويع القلب والنفس لمقصود الله ومراده من ذلك التشريع وهذا يعني :


/ أن بعضا من المسلمسن ممهدين لرفض هذه الأحكام المنزل في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق أو التحايل عليها إما بالجملة أو بالتفصيل ويدل علي ذلك:


1.قول الله تعالي تعالي في الآية الأولي من سورة الطلاق


(وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..)


2.وفي نفس الآية (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ


3.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)


4.وفي الآية رقم 2/سورة الطلاق تعترض سياق الآية 3 عبارات دالة علي التحذير من رفض تشريعات الله في هذه الفترة من الزمان


5.تنزيل سورة الطلاق :


الأولي: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ)


الثانية:قول الله تعالي شأنه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ/سورة الطلاق)


الثالثة قوله تعالي(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/الطلاق)


والمدقق في آيات الله من الآية رقم1 الي الي الآية رقم 3سيوقن أن هناك في هذه السورة جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي صدق التوجه والمأخذ بتناول أحكامها علي ما فيها من تفصيلات حكمية لا يكاد يصدق بها الا هذه الفئة من المسلمين [المؤمنين حقا بنص الآيات ، والمتقين والمتوكلين عليه سبحانه]


*والفئة الأخري من المسلمين وإن كانت قليلة جدا في مجتمع النبوة قد حملها الله تعالي حملا علي التصديق بما أنزل سبحانه باستخدام عبارات الوعيد والتهديد والترهيب مثل:


( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ


(ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ


(إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ


(قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)


ويرجع ذلك السلوك من بعض من العنصر البشري الموجود لبعض المسلمين لسببين:


1. نزول أحكام الطلاق الأولي بسورة البقرة وسار المجتمع علي تطبيقاتها ردحا من الزمان حتي تعودوا علي شكل تطبيقها.


2.عدم استيعاب المسلمين تفسير النبي محمد صلي الله عليه وسلم لآيات سورة الطلاق إلا بعد وقوع حادثة ابن عمر في البخاري ومسلم وحيرة التابعين في تناول تفسير حديث ابن عمر لاضطراب ألفاظه بشكل لم يرد مثله في أي حديثٍ غيره والذي يبين كله أن شرعا جديداً للطلاق قد نزل ،وأن أمر النبي له بإرجاع امرأته التي طلقها حائضا يعني رد فعله المبنيِّ علي ما كان من سورة البقرة ونزولا علي أحكام سورة الطلاق، ونسخ تطبيقاته السابقة المواكبة لتنزيل سورة البقرة بأن كل الذي كانوا طلقوا نساءهم قد طلقوهن ثم اعتدوا ومن ذلك من كن يُطلقن ثم يعتددن وإن كن قي حيض، هكذا كان تصور المسلمين قبل أن تفجأهم آيات سورة الطلاق ،وتفسير النبوة لها خاصة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقـــــــــال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمســـــك ×بعــــد وإن شاء × طلق قبـــــــل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا ورواه كلٌ من البيهقي في كتاب السنن الكبرى الخلع والطلاق والرجعة والعدد والمستدرك على الصحيحين في التفسير والمعجم الأوسط في باب الألف وباب الألف و باب الألف وباب الألف وباب الألف وباب الميم وباب الميم وفي المعجم الكبير باب الظاء وباب الظاء والتلخيص الحبير في الرجعة والطلاق والعدد والنكاح وسنن أبي داود في الطلاق وسنن ابن ماجه في الطلاق وسنن الترمذي في الطلاق وفي سنن الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره وسنن الدارمي في الطلاق وسنن النسائي في الطلاق وصحيح البخاري في الطلاق وصحيح مسلم في كتاب الطلاق والهيثمي في مجمع الزاوئد * ومنبع الفوائد كتاب الطلاق ومسند الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة والمصنف في الطلاق ومصنف عبد الرزاق في الطلاق وموطأ مالك في الطلاق والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في الطلاق


الأول: أن أحكاما سابقةً للطلاق قد تنزلت بسورة البقرة وغمرت تطبيقاتهم وتصوراتهم لدرجة الحفظ والاتقان سرت في الفترة من2هـ الي ما قبل نزول سورة الطلاق بالعام5هـ تقريبا وهي فترة كبيرة نوعا في أحكام تعتبر من أحكام الطبقة المجتمعية الأولي فصار الأمر كأنه من الصعب عليهم تغييرها في نفوسهم وربهم أعلم بهم لما قضي الله تعالي بتبديلها كما قدمنا إلا المؤمنين أهل التقوي والتسليم وبمعني آخر فقد تعودوا علي أن الذي يريد أن يطلق امرأته يطلقها في أي وقت وبأي حال وما علي الزوجة المطلقة إلا أن تتبع سلم التكليف المؤسَسِ في آيات سورة البقرة ابان العام2هـ بحيث تتحمل ساعتها المرأة حوالي 80% من إجراءات الطلاق الذي أشعلها الزوج وأضرم نيرانها في صدرها ويتحمل الزوج ال20% تقريبا أو أقل من نفس الإجراءات 

 


* * ولأن سورة الطلاق سينزل الله فيها ما يجعل المرأة مشاركة للرجل في نسبة لا تقل أو تزيد علي 50% فقد يكون من الصعب علي نفوس الأزواج تصور أنهم أصبحوا شركاء بنسبة النصف في أحكام الطلاق الآتي تنزيلها بسورة الطلاق عندما تفجأهم تفصيلاتها والله تعالي العليم الخبير بصدور الرجال والنساء فقد تخللت أوامره سبحانه كل هذا الكم من الوعظ والترهيب من الظلم والوجس وخيفة المنع من الرزق وقلة التوكل عليه عندما يصدمون بترتيبات الطلاق الجديدة وكذلك الترغيب في حسن الرزق وكفاية الله له والاستيقان بأن الله تعالي بالغ أمرة وأنه تعالي قد جعل لكل شيء قدرا وكل ذلك جمعه الله في آيات ثلاث :هي:


/ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ


/ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ


/ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ


/ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)


/ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ


/ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ


/ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق


3. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …ومن الأمر بتقوي الله أن يعي المؤمنون أن عدة الحامل المأمورون أن يُصيها كل من يريد التطليق ميقاتها وضع حملها بسقطٍ أو ولادة وكلا الحالتين دم ونفاس حتم الباري جل وعلي ضرورة أن من يريد تطليق امرأته الحامل أن يتخطي كل مدة الحمل حتي نهايتها بالولادة أو السقط ،ولربما يضطر رجلٌ أن يتعمد إسقاط زوجته الحامل.. يستعجل بذلك أجل تطليقها فقد حذر الباري سبحانه وأمر بتقوي الله في أمره كله خاصة مع زوجته الحامل ويعلِّم المؤمنون تقوي الله في سائر شئونهم ومنها عدة زوجاتهم الحوامل قال تعالي:


»وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)


»ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ


»وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق


»وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) »لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ


»وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ


»لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا


»سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)


كل هذا الكم من الوعظ والترغيب والترهيب في حوالي أكثر من سبعة مواضع في عدة آيات هي من الآية 1 الي الآية 7


 وهذا يعني أيضاً أيضا أن التشريع القرآني المنزل في سورة الطلاق(5هـ)بدأ كله بالقسط والعدل لينتهي بهذا القسط وهذا العدل الي يوم القيامة ولا تشريع بعده


Žوقد أحكم الله تعالي تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ولم يتنزل في هذا الأمر ذرة تشريع بعد سورة الطلاق ودخل تشريع أحكام الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في القرار الإلهي(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة)


وكذلك بتحمل التكليف في تنفيذ أحكام الطلاق مناصفة ومشاركة بالتساوي بين الزوج وزوجته عندما حالت العــــدةُ بين تمكن الزوج من التطليق إلا بعد إحصاء العدة كاملةً وبذلك صارت الزوجة في مدار العدة [علي اختلاف نوعها] زوجة لم يُفرق عزم زوجها علي الطلاق بينها وبين زوجها لأنه بداهة قد تأجل فرضا إلي دبر العدة


yوفي هذا التشريع (سورة الطلاق لا سيادة لأحد الزوجين علي الآخر ولا تميز بينهما في تعاطي الحقوق والواجبات إلا تميز الزوج علي زوجته لحظة اتخاذ قرار التطليق أو الإمساك ،


zلقد وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم وتكبيل إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق علي أثر إندفاعات عصبية أو ترددات متموجة نفسية أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس ليسوا كلهم في مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدة بأن أخر الطلاق الي ما بعد إحصائها ودلل ذلك بالأدلة القاطعة التالية:


jقوله تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي لتمام الميقات وبعد انقضائه.


kقوله تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة (لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود* ولا يكون الاحصاء الا فيما له نهاية للمعدود )


lولكي لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم الإحصاء الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله فقد ذكر كل العدد التي ستحصي في الأية التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق ) ثم يذيل الآية بقطع دابر


أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)،فماذا بعدُ أيها الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي:


أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم وفرضه عليكم كما في الآيات السابقة


من أراد أن يطلق فعليه:


*************


إرادة  الزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم   الإشهاد


فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية


*والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة


*والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد


يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة بعد العدة


الزوجين__في منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها


__للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد


 وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت لتُدخِلَ أحكام الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام الطلاق بسورة البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من معظم تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة الطلاق العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق ]


*لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة الطلاق وبقي فقط معظم رسمها:


وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق:


*1. ماهية تشريع الطلاق نفسه .


*2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار


*3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها.


*4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق:


(عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)


*5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله تعالي (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة.والأمر بالتطليق للعدة والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة بسورة الطلاق علي الطلاق ،ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي نهاية المعدود وهو العدة، كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)


*6.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)


*فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ،


*7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً بتنزيل سورة الطلاق


*8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ نهاية العدد ففي سورة البقرة كان:


*8.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً * فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل()وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ،


o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام o


وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون)


oوقوله تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر)


oوقوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر)


nوقوله تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )وتنزيل


الكتاب الحق هو:


j اعتبار كل حرف في كل كلمة في كل عبارة قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه


kالإعتبار الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل


محدد السور الدال علي القصد الإلهي ،


وموضوعاً


Žوتوقيتاً


ومدلولاً


*وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد الإلهي تماماً


فمقتض أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور)


وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن حرف من كلمة في عبارة أنزلها الله تعالي وإن لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة] )


--


تشريع سورة الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة


العدة___1|___2|___3|التطليق


الإحصــــــاء____أجل نهاية العدة


_ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد


ما هي قصة طلاق الثلاث؟


الحديث في ذلك


وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة البقرة؟


قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود :


(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً .


قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها)


سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة الطلاق]


[ تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف [ الأسانيد


(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب "


*قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً


واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل بتشريعات الطلاق بسورة البقرة كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة استبراء


طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح


فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها


تشريع سورة البقرة(2 هـ)


طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح


|


|


|


تشريع سورة الطلاق(5هـ)


عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد


هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة الطلاق بتقديم العدة علي التطليق :


ارادة الزوج ثم


العدة_أولاً_____ثم_____التطليق


لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة:


أحكام الطلاق في سورة الطلاق


وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟


قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة)


عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 / 343)


{حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم


رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه


إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(. ؛ أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد تشريعات سورة الطلاق


(5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة.


{ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين، وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار (7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي:


أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري (3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث:


والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا.


ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.] ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة.


كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟


أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد (ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني يقيناً


uفسورة الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)،


vوسورة البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) wوبرغم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور :