==========
يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات التالية:
بل تسري مع
اللام بمعني بعد فـــ:
يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري
دلالات الآيات التالية :
قوله تعالي {...إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن...}لأنه مع افتراض أن الطلاق قد حدث قبل العدة في التلفظ به
فلن يكون معني للآية )(..إذا طلقتم ...فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة ) وهذ باطل من الناس أن ينسبوا هذا اللغو في السياق والاسلوب
الي الباري حاشاه سبحانه وتنزه عن ذلك وعلا علوا كبيرا حيث يمتنع كل شرط في وقوع
الطلاق بعد وقوعه الفعلي والله تعالي اشترط فيما يظنه الناس طلاقا واقعا شروطا
ستتم أولا لوقع الطلاق ومعني هذا أن الطلاق المشار
إليه في سورة الطلاق 7/6 هـ قد رتب الله تعالي له شروطا يجب أن تتم كاملة أولا
وقبل وقوعه منها:
1.تفويت عدة طولها ::
ثلاثة قروء لمن تحيض من
النساء
أو ثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
منهن كاليائسة من المحيض أو كالصغيرة التي لا تحيض أو المرأة المرضع التي حجبت
حيضتها بسبب الإرضاع
أو المرأة الحامل التي يكتظ رحمها
بالحمل حتي تضع حملها بسقط أو ولادة
2. وجوب إحصاء عدة لكل حالة
من الحالات الثلاث السابقة كما أشارت آيات سورة الطلاق والاحصاء له بداية ونهاية
ولا يكون إحصاءا إلا إذا أغلق أول الطريق بآخره فعند نقطة النهاية تبدأ نقطة
بداية الأحداث الفعلية للطلاق فيأذن الله بالتلفظ الفالق لميثاق الزواج إن أراد
الزوج أن يطلق في هذه النقطة وفيها فقط ، وفي هذه النقطة وفيها فقط يجب علي
الراغب في الطلاق أن يتأكد أنه بلغها بلوغا يقينيا وفي هذه النقطة وفيها فقط قد
أعطي الباري جل وعلا آخر فرصة للزوج العازم علي الطلاق أن
يتراجع عن عزيمته وأن ينتكس في قراره ولا يطلق زوجته (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن
بمعروف) /يعني لا تطلقوهن/ وأمسكوهن بمعروف وفي
هذه النقطة وفيها فقط يأذن للزوج العازم علي الطلاق والغير متراجع عنه أن يطلق
فيفارق زوجته (..أو فارقوهن بمعروف) وفي هذه النقطة وفيها فقط وبعد الإمساك أو
التفريق أي التطليق تكون أول شهادة أوجب الله تعالي علي الزوجين أن يقيمانها علي
حدث التراجع عن الطلاق(..فأمسكوهن بمعروف..) أو علي الفراق (..أو فارقوهن
بمعروف){وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله{
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق