Translate ***

السبت، 26 مايو 2018

تابح الاعتكاف ثم كتاب الحج ثم الأضحية ثم الغقيقة


.المسألة الثالثة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف:
1- زمن الاعتكاف ووقته: المكث في المسجد مقداراً من الزمن هو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف، وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم. والصحيح- إن شاء الله- أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد، فيصح الاعتكاف مقداراً من الزمن، وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك.
وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله". فإن اعتكف في غير هذا الوقت، جاز ذلك لكنه خلاف الأولى والأفضل.
ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
2- مستحباته: والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه، ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة، فيكثر من الصلاة، والذكر، والدعاء، وقراءة القرآن، والتوبة، والاستغفار، ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى.
3- ما يباح للمعتكف: ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لابد منه؛ كالخروج للأكل والشرب، إذا لم يكن له من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجة، والوضوء من الحدث، والاغتسال من الجنابة.
ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد، والسؤال عن أحوالهم، أما التحدث فيما لا يفيد، وفيما لا ضرورة فيه، فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه، وأن يتحدث إليه ساعة من زمان، والخروج من معتكفه لتوديعهم؛ لحديث صفية رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معتكفاً فأتيت ليلاً، فحدَّثته، ثم قمت، فانقلبت، فقام معي ليَقْلِبَني...» الحديث. ومعنى ليقلبني: يردني إلى بيتي.
وللمعتكف أن يأكل، ويشرب، وينام في المسجد، مع المحافظة على نظافة المسجد، وصيانته.
.المسألة الرابعة: مبطلات الاعتكاف:
يبطل الاعتكاف بما يلي:
1- الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً، وإن قلَّ وقت الخروج؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفاً)، ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف، وهو ركن الاعتكاف.
2- الجماع، ولو كان ذلك ليلاً، أو كان الجماع خارج المسجد؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].
وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء، ومباشرة الزوجة في غير الفرج.
3- ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة.
4- الحيض والنفاس؛ لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد.
5- الردة؛ لمنافاتها العبادة، ولقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65].
.خامساً: كتاب الحج:
ويشتمل على سبعة أبواب:
.الباب الأول: في مقدمات الحج:
وفيه مسائل:

.المسألة الأولى: في تعريف الحج:
الحَجُّ في اللغة: القصد.
وفي الشرع: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
.المسألة الثانية: حكم الحج وفضله:
1- حكم الحج: الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]. ولقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «بني الإسلام على خمس...»، وذكر منها الحج.
وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر.
2- فضله: ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من حج لله، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه». إلى غير ذلك من الأحاديث.
.المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: «لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم»، ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة. وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة.
وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تعجلوا إلى الحج؛ فإن أحدكم لا يدري ما يَعْرِضُ له». وقد رُوي مرفوعاً وموقوفاً، من طرق يقوّي بعضها بعضاً: «من استطاع الحج فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً».
.المسألة الرابعة: شروط الحج:
يشترط لوجوب الحج خمسة شروط:
1- الإسلام: فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة.
2- العقل: فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه؛ لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم، حتى يفيق، كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق».
3- البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي؛ لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ للحديث الماضي: «رفع القلم عن ثلاثة...»، لكن لو حج فحجه صحيح، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزاً، ولا يكفيه عن حجة الإسلام، بلا خلاف بين أهل العلم؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر». ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيما صبيٍّ حج ثم بلغ، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى».
4- الحرية: فلا يجب الحج على العبد؛ لأنه مملوك لا يملك شيئاً، لكن لو حج صحَّ حجه إن كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه، ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام، إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، ولا يجزئ عنه ما حَجَّ في حال رقه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الماضي ذكره: «وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى».
5- الاستطاعة: لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]. فغير المستطيع مالياً، بأن كان لا يملك زاداً يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده. أو بدنياً بأن كان شيخاً كبيراً، أو مريضاً ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن، كأن يكون به قطاع طرق، أو وباء، أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع، وقد قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله، ومن الاستطاعة في حج المرأة: وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج؛ لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها»، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا: «انطلق فحج معها». فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة.
.المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك:
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: «حج عن أبيك واعتمر».
وأركانها ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي.
.المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة:
الميقات لغة: هو الحد. وشرعاً: هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى: زمانية ومكانية.
أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة:
فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة.
وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها؛ لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة: فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. وقد بيَّنها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وَقَّتَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة». فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة، ويوزِّعها على مساكين الحرم.
أما من كانت منازلهم دون المواقيت، فإنهم يُحرمون من أماكنهم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث السابق: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ».
.الباب الثاني: في أركان، الحج وواجباته، وفيه مسألتان:
.المسألة الأولى: في أركان الحج:
أركان الحج أربعة، هي:
1- الإحرام: وهو نية الحج وقصده؛ لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والأصل في ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات»، والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها، مُعَيِّناً النسك الذي نواه، لثبوت ذلك من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2- الوقوف بعرفة: وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحج عرفة»، ووقت الوقوف: من بعد الزوال يوم عرفة، إلى طلوع فجر يوم النحر.
3- طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
4- السعي بين الصفا والمروة: وهو ركن؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي».
وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركناً منها لم يتم حجه، حتى يأتي به.
.......................................
.المسألة الثانية: واجبات الحج:
1- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.
2- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهاراً؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف إلى الغروب- كما سيأتي في صفة حجته-، وقال: «خذوا عني مناسككم».
3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، إن وافاها قبله؛ لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك.
4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5- رمي الجمرات مرتباً.
6- الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27]، ولفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأمره بذلك.
7- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض».
فمن ترك واجباً من هذه الواجبات عامداً أو ناسياً جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليرق دماً».
وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة. ومن أهم هذه السنن:
1- الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.
2- تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه.
3- طواف القدوم للمفرد والقارن.
4- الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم.
5- الاضطباع في طواف القدوم، وهو: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر.
6- المبيت بمنى ليلة عرفة.
7- التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة.
8- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديماً.
9- الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف.
.الباب الثالث: في المحظورات والفدية والهدي:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: في محظورات الإحرام:
وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعاً، وهي تسعة:
1- لبس المخيط، وهو المفصَّل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزاراً فيجوز له لبس السراويل. وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين، كما سيأتي.
2- استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاكتحال بما لا طيب فيه.
3- إزالة الشعر والظفر، ذكراً كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفره جاز له رميه.
4- تغطية رأس الرجل بملاصق له، وله الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة.
ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة، والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب، وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها. فمن تطيب، أو غطَّى رأسه، أو لبس مخيطاً، جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً، فلا شيء عليه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
فمتى علم الجاهل، أو ذكر الناسي، أو زال الإكراه، فعليه منع استدامة هذا المحظور.
5- عقد النكاح له ولغيره.
6- الوطء في الفرج، وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول، ولو بعد الوقوف بعرفة.
7- المباشرة فيما دون الفرج، ولا تفسد النسك، وكذا القُبلة واللمس والنظر بشهوة.
8- قتل صيد البر واصطياده، ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتلها في الحل والحرم، للمحرم وغيره، وهي: الغراب والفأرة والعقرب والحِدأة والحية والكلب العقور. ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر، لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله.
9- لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر، وما أنبته الآدميون بالإجماع.
.المسألة الثانية: فدية المحظورات:
- بالنسبة لحلق الشعر، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال المني: الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة:
1- صيام ثلاثة أيام.
2- أو إطعام ستة مساكين.
3- أو ذبح شاة.
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة». وقيست عليه بقية الأفعال، لأنها محرمة بالإحرام، ولا تفسد الحج.
- وأما بالنسبة لقتل الصيد: فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مدّبُرٍّ، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95].
- وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً. ويجب في ذلك بدنة، وقضاء الحج، والتوبة.
وأما بعد التحلل الأول، فإنه لا يفسد الحج، ويجب في ذلك شاة.
- وأما بالنسبة لعقد النكاح: فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسداً.
- وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم.
هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمداً، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.
.المسألة الثالثة: في الهدي وأحكامه:
الهدي: ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام- الإبل والبقر والغنم- تقرباً إلى الله تعالى.
أنواع الهدي:
1- هدي التمتع والقِران: وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
فإن عدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36].
2- هدي الجبران: وهو الفدية الواجبة لترك واجب، أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب الإحصار عند وجود سببه؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، ولقول ابن عباس: (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليرق دماً).
وهذا النوع لا يجوز الأكل منه، بل يتصدق به على فقراء الحرم.
3- هدي التطوع: وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر؛ اقتداء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد أهدى مائة بدنة في حجة الوداع.
ويستحب الأكل منه؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر من كل جزور بِبَضْعَةٍ، فطبخت، وأكل منها، وشرب من مرقها. والبَضعة: القطعة من اللحم.
ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها؛ تقرباً إلى الله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
4- هدي النذر: وهو ما ينذره الحاج تقرباً إلى الله عند البيت الحرام، ويجب الوفاء بهذا النذر؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]. ولا يجوز الأكل من هذا الهدي.
وقت ذبح الهدي:
هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق.
أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب.
وأما دم الإحصار فعند وجود سببه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
مكان الذبح:
هدي التمتع والقران: السنة أن يذبحه بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز.
وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم، عدا هدي الإحصار، فيذبحه في موضعه. أما الصيام فيجزئه في كل مكان.
والمستحب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196].
ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه، وإن أناب غيره فلا بأس بذلك، ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله، اللهم هذا منك ولك.
أما شروط الهدي: فهي شروط الأضحية نفسها:
1- أن يكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).
2- أن يكون خالياً من العيوب التي تمنع الإجزاء، كالمرض والعور والعرج والهزال.
3- أن تتوافر فيه السن المشروعة: فالإبل خمس سنوات، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر.
......................
.الباب الرابع: في صفة الحج والعمرة:
الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور.
وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية:
إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل، ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر، يحل أخذه، كشعر الإبط والعانة والشارب، ويقلم أظافره، ويتجرد الرجل من المخيط، ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، ويلبس الرجل إزاراً ورداء نظيفين أبيضين. وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب.
ويغطي الرجل كتفيه بردائه، ويهل بنسكه الذي يريد. والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دابته، وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك فإنه يَشْتَرِط أن مَحِلِّي حيث حبستني.
ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلاً القبلة ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويَشْرَعُ في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. ويسن أن يرفع صوته بالتلبية، فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل، فإذا أراد أن يطوف اضطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن، ويغطي كتفه الأيسر بردائه. ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئاً، ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبِّله، فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده، وقَبَّل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده، ولا يقبِّلها، ويفعل ذلك عند كل شوط، ويبدأ كل شوط بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف ببسم الله والله أكبر فحسن، وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبِّله، فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه، ولا يكبر، ويقول بين الركنين- وهما: الركن اليماني والحجر الأسود-: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ويدعو في بقية الطواف بما شاء، ويستحب أن يَرْمُل في الأشواط الثلاثة الأولى- والرَّمَل فوق المشي ودون العدو- ويمشي في الأربعة، فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] ويصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه، صلى في أي مكان من المسجد، وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع، ثم يشرع له أن يشرب من زمزم، ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود، فيستلمه إن تيسر، ثم يخرج إلى الصفا، ويقرأ قول الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه، ويقول: الله أكبر ثلاثاً، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها طويلاً، ثم ينزل ماشياً إلى المروة، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعياً شديداً، وذلك للرجال دون النساء، ثم يمشي حتى يرقى المروة، فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي سبعة أشواط. وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان بعده، بل يبقيان بإحرامهما، وهو سعي العمرة للمتمتع.
ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه، حتى إذا كان يوم التروية- وهو يوم الثامن من ذي الحجة- أحرم المتمتع بالحج من مكانه، وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها. ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف. ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبِّين، ويصلُّون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع، ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة. فإنْ تيسَّر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن. وإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، ثم يصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر، ثم يدخل عرفة.
ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه يدعو ويلبي، ويحمد الله، ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكون في ذلك اليوم مفطراً؛ لأنه أقوى له على العبادة، ولا يزال واقفاً متضرعاً متذللاً، إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة، ويسير ملبِّياً حتى يأتي مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعاً ويقصر العشاء، ورخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل، ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جداً، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وعليه السكينة، ملبياً، ويلتقط سبع حصيات من الطريق، حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية، ثم ينحر هديه، ويستحب أن يأكل منه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إن كان متمتعاً، أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم. والسنة ترتيب هذه الأعمال: الرمي، فالذبح، فالحلق، أو التقصير، فإن قدَّم واحداً منها على آخر فلا حرج، وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال- رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف مع السعي، إن كان عليه سعي- تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء، ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوباً، ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بادئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني عشر، ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، وإذا رمى الجمرة الصغرى سُنَّ له أن يتقدم قليلاً عن يمينه، ويقوم مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يدعو. وإذا رمى الجمرة الوسطى سُنَّ له أن يتقدم، ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة، ويقوم طويلاً يدعو رافعاً يديه، ولا يقف بعد جمرة العقبة، فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في منى مختاراً، وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر. ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء.
.الباب الخامس: في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: زيارة مسجد النبي
لى الله عليه وسلم:
تسن زيارة مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشدُّ الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة، سواء أكان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص، ولا دخل لها في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن. فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه، لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم ولجمعوا بين الحسنيين: أداء فريضة الحج، وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم- كما سبق- بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج، ولا دَخْلَ لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة، ولا ارتباط بينها وبين الحج ألبتة.
والأدلة على مشروعية شدِّ الرحال لمسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصلاة فيه كثيرة منها:
1- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومسجد الأقصى».
2- وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام».
فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضاً على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وقَصْدُ المدينة للصلاة في مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشروع في حق الرجال والنساء؛ لما تقدم من عموم الأدلة السابقة.
أما كيفية الزيارة: فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد، ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
وليس لمسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر مخصوص، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، وإن صلاها في الروضة فهو أفضل؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة».
ومن زار مسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة؛ احتساباً للأجر والثواب الجزيل، أمَّا صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها، ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها ما استطاع؛ لأنها مقدمة على الروضة.
.المسألة الثانية: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم:
إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنها تابعة لزيارة مسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليست هي أصل القصد. وهذه هي الزيارة المشروعة، ولا يشرع شد الرحل إليها، بل شدُّ الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة- المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى- انعقد الإجماع على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيَّته، آثم بقصده؛ لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة.
أما كيفية الزيارة: فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلاً: (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام».
وإن قال الزائر: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلِّم على أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- ويدعو لهما، ويترحم عليهما؛ لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصاحبيه، لا يزيد على قوله: (السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه) ثم ينصرف.
ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها، أو استقبالها حال الدعاء، أو سؤال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وشفاء المرض ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله لله، ولا يطلب إلا منه.
وليست زيارة قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقبري صاحبيه واجبة، ولا شرطاً في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتاً، وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شدِّ الرحل إلى قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنها من مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة، لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث: «من حج ولم يزرني فقد جفاني»، وحديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»، وغيرهما كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة.
.المسألة الثالثة: الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية:
يستحب لزائر المدينة- رجلاً كان أو امرأة- أن يخرج متطهراً إلى مسجد قباء ويصلي فيه؛ لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ويصلي فيه ركعتين.
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة».
ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أُحُد كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليهم، ويدعو لهم؛ لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زوروا القبور فإنها تذكر الموت».
وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية».
هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة.
أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة: كمبرك الناقة، ومسجد الجمعة، وبئر الخاتم، وبئر عثمان، والمساجد السبعة، ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يَرِدْ عن أحد من السلف الصالح أنه زارها. وليس لأي مسجد في المدينة فضلٌ خاص، إلا مسجد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومسجد قباء. وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها، ويتجنب الأماكن التي لا تشرع زيارتها.
.الباب السادس: في الأضحية:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها:
1- تعريف الأضحية:
الأضحية لغة: هي ذبح الأضحية وقت الضحى.
وشرعاً: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد.
2- حكمها وأدلة مشروعيتها:
الأضحية سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].
ولحديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».
3- شروط مشروعية الأضحية:
تسن الأضحية في حق مَنْ وجدت فيه الشروط الآتية:
1- الإسلام: فلا يخاطب بها غير المسلم.
2- البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فلا يكلف بها.
3- الاستطاعة: وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيام التشريق.
....................
.المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به:
لا تصح الأضحية إلا أن تكون من:
1- الإبل.
2- البقر.
3- الغنم ومنه الماعز.
لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34]. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه لم ينقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها.
وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته؛ ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه: (كان الرجل في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون).
ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: (نحرنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة).
.المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأضحية:
1- السن:
أ- الإبل: ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين.
ب- البقر: ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين.
ج- المعز: ويشترط أن يكون قد أكمل سنة.
لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن». والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وتسمى المسنة بالثنية.
د- الضأن: ويشترط فيه الجذع، وهو ما أكمل سنة، وقيل: ستة أشهر؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أصابني جذع. قال: «ضحِّ به»، ولحديث عقبة بن عامر أيضاً: «ضحَّينا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجذع من الضأن».
2- السلامة.
يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، والمريضة؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تُنْقِي». والعجفاء: الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي لا مُخَّ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها: كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.
.المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية:
يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى». ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق؛ لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «كل أيام التشريق ذبح».
والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء».
.المسألة الخامسة: ما يصنع بالأضحية، وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر:
1- ما يصنع بالأضحية:
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء، ويتصدق على الفقراء؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28].
ويستحب أن يجعلها أثلاثاً: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدَّق على السُّؤَّال بالثلث».
ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام؛ لحديث بريدة رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم».
2- ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة:
إذا دخلت عشر ذي الحجة، حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئاً، حتى يضحِّي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً: «إذا دخل العشر، وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعراً، ولا يقلمن ظفراً». وفي رواية: «فلا يمس من شعره وبشره شيئاً».
.الباب السابع: في العقيقة:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها:
1- تعريف العقيقة:
العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
وشرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
وهي من حق الولد على والده.
2- حكم العقيقة:
العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى»، ولحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه»، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك». ومعنى ينسك. يذبح.
3- وقت العقيقة:
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه».
.المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة:
يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة».
.المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه:
1- تسمية المولود:
يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه».
ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيَّر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأسماء القبيحة، وأمر بذلك. وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن».
2- حلق رأس المولود:
ويسن حلق رأسه- ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: عقَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن بشاة، وقال: «يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة».
3- تحنيك المولود:
ويسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكراً أم أنثى.
والتحنيك: هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسماه إبراهيم وحَنَّكه بتمر، وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم.
4- الأذان في أذن المولود:
يسن الأذان في أُذن المولود حين ولادته، وقيل: يؤذَّن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذَّنَ في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، بالصلاة».
---------------------------

7.كل كتاب الزكاة: ويشتمل على ستة أبواب



كتاب الزكاة ويشتمل على ستة أبواب:
.الباب الأول: في مقدمات الزكاة:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: في تعريف الزكاة:

الزكاة في اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكا الزرع إذا نما.
وشرعاً: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة. وهي طهرة للعبد، وتزكية لنفسه، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة، والمحبة، والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم.
.المسألة الثانية: حكم الزكاة ودليل ذلك:
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد الصلاة؛ لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103].
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم».
وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها.
فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
.المسألة الثالثة: حكم من أنكرها:
من أنكر وجوب الزكاة جهلاً بها، وكان ممن يجهل مثله ذلك: إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، عُرِّف وجوبها، ولم يحكم بكفره، لأنه معذور.
وإن كان منكرها مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام وبين أهل العلم، فهو مُرْتَدٌّ تجري عليه أحكام الردة، ويستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قُتل؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة، وكفره بهما.
.المسألة الرابعة: حكم مانعها بخلاً:
من منع أداء الزكاة بخلاً بها مع اعتقاده بوجوبها، فهو آثم بامتناعه ولا يُخرجه ذلك عن الإسلام؛ لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مانع الزكاة: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» ولو كان كافراً لما كان له سبيل إلى الجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهراً مع التعزير، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى، ويؤدي الزكاة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5].
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله».
ولقول أبي بكر الصديق: (لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها). والعَنَاقُ: الأنثى من ولد المعز، ما لم تستكمل سنة.
وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعاً منهم على قتال مانعي الزكاة، ومانعها بخلاً يدخل تحت هذه النصوص.
.المسألة الخامسة: في الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال وهي:
1- بهيمة الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس»
2- النقدان: وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34].
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار، فأُحمِيَ عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت رُدَّت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة».
3- عروض التجارة: وهي كل ما أعدَّ للبيع والشراء لأجل الربح؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة.
4- الحبوب والثمار: الحبوب: هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. والثمار: هي التمر والزبيب؛ لقوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]. وقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
وقولى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّاً العشر، وفيما سُقِي بالنَّضْحِ نصف العشر».
5- المعادن والرِّكاز: المعادن: هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، من غير وضع واضع مما له قيمة؛ كالذهب، والفضة، والنحاس، وغير ذلك.
والرِّكاز: هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وفي الركاز الخمس».
وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن.
.المسألة السادسة: في الحكمة من إيجاب الزكاة، وعلى مَنْ تجب (شروط وجوبها):
أ- الحكمة في إيجاب الزكاة:
شرعت الزكاة لحكم سامية، وأهداف نبيلة، لا تحصى كثرة، منها:
1- تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووبائه، ووقايته من الآفات والفساد.
2- تطهير المزكِّي من الشح والبخل، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله.
3- مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين.
4- تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستلُّ بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمنٍّ لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن.
5- إن في أدائها شكراً لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره.
6- أنها تدل على صدق إيمان المزكي؛ لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة؛ لصدق طلب صاحبها لمحبة الله، ورضاه.
7- أنها سبب لرضا الرب، ونزول الخيرات، وتكفير الخطايا، وغيرها.
ب- على من تجب الزكاة (شروط وجوبها):
تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية:
1- الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر؛ لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: 54] فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها، ولمفهوم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين)، لكنه مع ذلك محاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.
2- الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكَاتَب؛ لأن العبد لا يملك شيئاً، والمكاتب ملكه ضعيف، وأن العبد وما في يده ملك لسيده، فتجب زكاته عليه.
3- ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً: وكونه فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، كالمطعم، والملبس، والمسكن؛ لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة».
4- حولان الحول على المال: وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».
وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول، كالزروع والثمار.
.المسألة السابعة: في أقسامها:
الزكاة قسمان:
1- زكاة الأموال: وهي التي تتعلق بالمال.
2- زكاة الأبدان: وهي التي تتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر.
.المسألة الثامنة: زكاة الدَّيْن:
الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام؛ لأنه في حكم الموجود عنده.
.الباب الثاني: في زكاة الذهب والفضة:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: حكم الزكاة فيهما، وأدلة ذلك:
تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34] ولا يُتَوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب.
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما مِن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار، فأُحْمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد».
ولإجماع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً، وقيمته مائتا درهم، تجب الزكاة فيه.
.المسألة الثانية: مقدارها:
مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتاب الصدقة: «وفي الرِّقَةِ كل مائتي درهم ربع العشر». ولحديث: «... وليس عليك شيء- يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليه الحول، ففيها نصف مثقال». ولما جاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أنَّه «كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال».
.المسألة الثالثة: شروطها:
يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية:
1- بلوغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب؛ لحديث علي: «... وليس عليك شيء- يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال» ويساوي بالجرامات (85) جراماً.
ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». والأوقية أربعون درهماً، فخمس أواق تساوي مائتي درهم، وقولى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وفي الرَّقَة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّها».
وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً.
2- بقية الشروط العامة التي سبقت فيمن تجب عليه الزكاة، وهي: الإسلام، والحرية، والملك التام، وحَوَلان الحول، وقد سبق الكلام عليها.
.المسألة الرابعة: في ضم أحدهما- الذهب والفضة- إلى الآخر:
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية في الإبل والبقر، والقوت في الشعير والقمح، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وليس فيما دون خمس أواق صدقة». ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة، إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب يزكى وحده، وكذلك الفضة.
.المسألة الخامسة: في زكاة الحُلِيّ:
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء، وفي الحلي المُحَرَّم؛ كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب، أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان، أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه؛ وذلك لما يلي:
1- عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره.
2- ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكَتانِ غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». وهذا الحديث نص في الموضوع، وله شاهد في الصحيح وغيره.
3- ولأن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
.المسألة السادسة: في زكاة عُرُوض التجارة:
العروض: جمع عَرْض وعَرَض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها. وسُمِّي بذلك: لأنه لا يستقر، بل يعرِض ثم يزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين.
والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)} [الذاريات: 19]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]. ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم»، ولا شك أن عروض التجارة مال.
وشروط وجوب الزكاة فيها:
1- أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه، مما يدخل قهراً.
2- أن يملكها بنية التجارة.
3- أن تبلغ قيمتها نصاباً، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة.
فإذا حال عليها الحول قُوِّمت بأحد النقدين الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة نصاباً وجب فيها ربع العشر.
ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض؛ لأن قيمتها تختلف ارتفاعاً ونزولاً، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول.
.الباب الثالث: في زكاة الخارج من الأرض:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: متى تجب؟ ودليل ذلك:
الأصل في وجوبها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحَبُّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات. فالمكيل: لكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدَّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.
وعلى هذا، فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه.
.المسألة الثانية: شروطها:
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:
1- بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
والوسق حمل البعير، وهو ستون صاعاً بصاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، فيكون زنة النصاب بالبرّ الجيِّد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جراماً، على اعتبار أن وزن الصاع 2.40 كيلو جراماً.
2- أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
.المسألة الثالثة: في مقدار الواجب:
والواجب في الحبوب والثمار: العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عثرية، أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني ونحوها؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بَعْلاً، العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح، نصف العشر».
.المسألة الرابعة: في زكاة العسل:
حكى ابن عبد البر- رحمه الله- عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر؛ لأنه ليس في الكتاب، ولا في السنة، دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: "الحديث «في أن في العسل العشر» ضعيف، وفي «ألا يؤخذ منه» ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة فكأنه عفو". وقال ابن المنذر: "ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت".
.المسألة الخامسة: في الرِّكاز:
الرِّكاز: هو ما وُجد من دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل، وأما ما طلب بمال وتطلَّب كبير عمل، فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يُشترط له الحول ولا النصاب؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وفي الركاز الخمس»، وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما.
ويعرف كونه من دفائن الجاهلية: بوجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم، ونقش صورهم، ونحو ذلك من العلامات.
وأما المَعْدِن: فهو كل ما تولَّد من الأرض من غير جنسها، ليس نباتاً، سواء أكان جارياً، كالنِّفط والقار، أم جامداً؛ كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق. فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق، لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
.الباب الرابع: في زكاة بهيمة الأنعام:
وفيه مسائل:
وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضاً، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز، والضأن. وسُمِّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح.
.المسألة الأولى: شروط وجوبها:
يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية:
1- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون؛ لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»، ولحديث معاذ: (بعثنى رسول الله أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة)، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، فليس فيها صدقة...».
2- أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب؛ لحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».
3- أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح- وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد- في الحول أو أكثره؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين، شاة»، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون»، فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره، فليست سائمة، ولا زكاة فيها.
4- أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال؛ لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أُعِدَّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.
.المسألة الثانية: في قدر الواجب:
1- قدر الواجب في الإبل:
ومقدار الزكاة الواجبة: في الخمس من الإبل شاة جذعة من الضأن، أو ثَنِيَّة من المعز، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وهي ما تَمَّ لها سنة، ودخلت في الثانية. وسُمِّيت بذلك لأن الغالب أن أمَّها قد حملت، فهي ماخض أي: حامل، فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون ذكر، وهو ما تَمَّ له سنتان ودخل في الثالثة، وسُمِّي بذلك؛ لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن. وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، لها سنتان.
وفي ست وأربعين إلى ستين حِقَّةٌ، وهي ما تَمَّ لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة. وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وقيل: لأنها استحقت الركوب، والتحميل.
وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، وهي ما تَمَّ لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته.
وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون.
وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان.
فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة وفيه: (في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى..) الحديث.
وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في الإبل:
العدد [من- إلى]----------- المقدار الواجب
[5- 9]--------------- شاة
[10- 14]------------- شاتان
[15- 19]------------- ثلاث شياه
[20- 24]------------- أربع شياه
[25- 35]------------- بنت مخاض
[36- 45]------------- بنت لبون
[46- 60]------------- حقة
[61- 75]------------- جذعة
[76- 90]------------- بنتا لبون
[91- 120]------------- حقتان
فما زاد على 120 فالواجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
2- قدر الواجب في البقر:
يجب في ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين تبيع، وهو ما تم له سنة، وسُمِّي بذلك لأنه يتبع أمه، وفي أربعين إلى تسع وخمسين مسنة، وهي ما تَمَّ لها سنتان، وسميت بذلك؛ لأنها طلعت لها أسنان.
وفي ستين إلى تسع وستين تبيعان.
ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا مهما بلغت.
وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه: (فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة).
وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في البقر:
العدد [من- إلى]------------- المقدار الواجب
[30- 39]--------------- تبيع
[40- 59]--------------- مسنة
[60- 69]--------------- تبيعان
[70- 79]--------------- تبيع ومسنة
فما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
3- قدر الواجب في الغنم:
ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين، شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين، شاتان، وفي مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة، ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل مائة شاةٌ، مهما بلغت.
وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفيه: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على مائة وعشرين إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة).
وهذا جدول يبين كيفية زكاة الغنم:
العدد [من- إلى]------------- المقدار الواجب
[40- 120]-------------- شاة
[121- 200]------------- شاتان
[201- 300]------------- ثلاث شياة
فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة.
.المسألة الثالثة: في صفة الواجب:
وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة، غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم، ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال، لا من خياره، ولا من شراره، فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة، إذ لا يجزئ أقلّ منها؛ لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها؛ لأنه إجحاف بالأغنياء.
ولا يأخذ المريضة، والمعيبة، والكبيرة الهرمة؛ لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة، وهي السمينة المعدّة للأكل، ولا الرُّبى، وهي التي تربي ولدها، ولا الماخض وهي الحامل، ولا الفحل المعد للضراب، ولا حرزات المال، وهي خيارها التي تحرزها العين؛ لأنها من كرائم الأموال، وأخذها إضرار بالغني لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «... وإياك وكرائم أموالهم».
ولما روي عن عمر أنه قال لعامله سفيان: (قل لقومك: إنا ندع لكم الرُّبى، والماخض، وذات اللحم، وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال).
.المسألة الرابعة: في الخلطة في بهيمة الأنعام:
وهي على نوعين:
النوع الأول: خلطة أعيان، وهي: أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في المِلك، مشاعاً بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث، وتكون بالشراء.
النوع الثاني: خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزاً معروفا، ويجمع بينهما الجوار فقط.
وهي بنوعيها تُصَيِّر المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصاباً، وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. فلو كان أحدهما كافراً لا تصح الخلطة، ولا تؤثر، وأن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى، ويشتركا في المسرح فيسرحن جميعاً، ويرجعن جميعاً، والمحلب والمرعى، والفحل، فيكون فحل الضراب واحداً مشتركاً لها جميعاً.
فإذا توافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة.
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية». فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها.
ومثال الجمع بين المتفرق: أشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك أربعين من الغنم، فجميعها مائة وعشرون، فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم ثلاث شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيها إلا شاة واحدة. فهنا: جمعوا بين متفرق؛ لئلا يجب عليهم ثلاث شياه، بل واحدة.
ومثال التفريق بين مجتمع: شخص عنده أربعون شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها فجعل عشرين منها في مكان وعشرين في مكان آخر، فلا يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة.
.الباب الخامس: في زكاة الفطر، ويقال لها: صدقة الفطر:
وفيه مسائل:
وسميت بذلك: لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن.
.المسألة الأولى: في حكمها ودليل ذلك:
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين».
.المسألة الثانية: شروطها وعلى من تجب:
تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق.
ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، وهو ما صار له أربعة أشهر؛ فقد كان السلف يخرجونها عنه، كما ثبت عن عثمان وغيره.
ويجب أن يُخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر». ولا تجب إلا على مَنْ فضل عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة.
فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين:
1- الإسلام، فلا تجب على الكافر.
2- وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.
.المسألة الثالثة: في حكمة وجوبها:
من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي:
1- تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه، من اللغو والرفث.
2- إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين».
3- وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.
.المسألة الرابعة: مقدار الواجب، ومِمَّ يخرج؟
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أَقط، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم.
ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة.
ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين.
.المسألة الخامسة: في وقت وجوبها وإخراجها:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.
فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة».
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
.الباب السادس: في أهل الزكاة:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: من هم أهل الزكاة؟ ودليل ذلك:
أهل الزكاة هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
وإيضاح هذه الأصناف كما يلي:
1- الفقراء: جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته، وحاجة من يعول، من طعام وشراب وملبس ومسكن، بألا يجد شيئاً، أو يجد أقلّ من نصف الكفاية، ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة.
2- المساكين: جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه مائة ويحتاج إلى مائتين، ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام.
3- العاملون عليها: جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات، فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنياً؛ لأن العامل قد فَرَّغ نفسه لهذا العمل، والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها، وكتابتها، وحراستها، وتفريقها على مستحقيها.
4- المؤلفة قلوبهم: وهم قوم يعْطَوْن الزكاة؛ تأليفاً لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفاراً، وتثبيتاً لإيمانهم، إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في عباداتهم، أو لترغيب ذويهم في الإسلام، أو طلباً لمعونتهم أو كف أذاهم.
5- في الرقاب: جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة يُشْتَرى من مال الزكاة وَيُعتق، أو يكون مُكَاتَباً فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته؛ ليصبح حراً نافذ التصرف، وعضواً نافعاً في المجتمع، ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل، وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة.
6- الغارمون: جمع غارم، وهو المدين الذي تَحَملَ ديناً في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح، أو لغيره كإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة، وإن كان غنياً.
7- في سبيل الله: المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء.
8- ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال؛ ليواصل السفر إلى بلده، إذا لم يجد من يقرضه.
.المسألة الثانية: في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة:
الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم هم:
1- الأغنياء، والأقوياء المكتسبون، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا حظ فيها لغني، ولا لقويٍ مُكْتَسِب»، لكن يُعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء، كما تقدم. والقادر على الكسب إذا كان متفرغاً لطلب العلم الشرعي، وليس له مال، فإنه يعطى من الزكاة؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، وأما إن كان القادر على الكسب عابداً ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى؛ لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم.
2- الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، ويسقطها عنه، ومن ثَم يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.
3- الكفار غير المؤلَّفين، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم» أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم، ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين، وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار.
4- آل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تحل الزكاة لآل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إكراماً لهم لشرفهم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». وآل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل: هم بنو هاشم، وبنو المطلب؛ وقيل: هم بنو هاشم فقط، وهو الصحيح. وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولعموم الآية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]، فيدخل فيهم بنو المطلب.
5- وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالى آل النبي؛ لحديث: «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم». وموالي القوم: عتقاؤهم. ومعنى «من أنفسهم»: أي: فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم.
6- العبد: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده. ويستثنى من ذلك: المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته، والعامل على الزكاة، فإذا كان العبد عاملاً على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده.
فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم، فهو آثم.
.المسألة الثالثة: هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟
لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية، لقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 271].
وقولى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» متفق عليه، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقبيصة: «أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها».
فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية [التوبة: 60]، بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها.
.المسألة الرابعة: في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر:
يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقراً، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة.
وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.
.رابعاً: كتاب الصيام:
ويشتمل على خمسة أبواب:
.الباب الأول: في مقدمات الصيام:
وفيه مسائل:
.المسألة الأولى: تعريف الصيام، وبيان أركانه:
1- تعريفه: الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء.
وفي الشرع: الإمساك عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات، مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
2- أركانه: من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح، يتضح أن له ركنين أساسين، هما:
الأول: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ودليل هذا الركن قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود: بياض النهار وسواد الليل.
الثاني: النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام: إما صيام رمضان، أو غيره من أنواع الصيام.
ودليل هذا الركن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
.المسألة الثانية: حكم صيام رمضان ودليل ذلك:
فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة؛ وذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]. وقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].
ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً».
ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟، قال: «شهر رمضان»، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطوع شيئاً...» الحديث.
وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي عُلمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر، مرتد عن الإسلام.
فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره.
.المسألة الثالثة: أقسام الصيام:
الصيام قسمان: واجب، وتطوع؛ والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- صوم رمضان.
2- صوم الكفارات.
3- صوم النذر.
والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان، وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها، إن شاء الله تعالى.
.المسألة الرابعة: فضل صيام شهر رمضان، والحكمة من مشروعية صومه:
1- فضله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه».
وعنه رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر».
هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان، وفضائله كثيرة.
2- الحكمة من مشروعية صومه: شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك:
1- تزكية النفس، وتطهيرها، وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة؛ لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان.
2- في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة ونعيمها.
3- الصوم يبعث على العطف على المساكين، والشعور بآلامهم؛ لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش.
إلى غير ذلك من الحكم البليغة، والفوائد العديدة.
.المسألة الخامسة: شروط وجوب صيام رمضان:
يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية:
1- الإسلام: فلا يجب، ولا يصح الصيام من الكافر؛ لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته.
2- البلوغ: فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رفع القلم عن ثلاثة» فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام، إذا كان مميزاً، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام؛ ليعتاده ويألفه.
3- العقل: فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رفع القلم عن ثلاثة» فذكر منهم المجنون حتى يفيق.
4- الصحة: فمن كان مريضاً لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام.
5- الإقامة: فلا يجب الصوم على المسافر؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الآية؛ فلو صام المسافر صَحَّ صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر.
6- الخلو من الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم؟، فذلك من نقصان دينها». ويجب القضاء عليهما؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة).