2. ضبط حجج القائلين بقواعد اجتهادية في الطلاق
البَيْنُ في كلام العرب جاء على وجْهَين يكون البَينُ الفُرْقةَ
ويكون الوَصْلَ وهنا المقصود القطع
قال ابن سيده ويكون البَينُ اسماً وظَرْفاً مُتمكِّناً
وفي التنزيل العزيز (لقد تقَطَّع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تَزْعُمون(
كيف لا تحتسب الطلقة الخاطئة عرض مكبر اضغط الرابط
[قلت المدون كان بعض هذه الأقول التالي ذكرها سيصبح له وجها من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
* إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق في سورة الطلاق 7هـ فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلاً منيعاً بين الزوج وبين طلاقه لإمرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد حاجة الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا طلاق المجنون أو الطلاق بالوكالة أو كل ما طاف خيال الفقهاء في مسائل الطلاق ....أو كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران العالي شأنه المنزل من لدن ربنا تعالي جده وتنزه شأنه .. بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت العام 6أو7هجري) وكان يمكن لله القدير أني يقول(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما تحت التظليل كان يمكن أن لا يشرعه الله .. لكن ما أجلَّك ياربي وما أعظمك إنها فرصة النهاية ليتسني للزوج أن ينتكس في قراره بإذن خالقه انتكاسا حمده الله وارتضاه للعقلاء من عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن الجماع والوطئ طيلة مدة العدة حتي وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الله للزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة لاي يتم فيها الوطأ من حيث يتم فيها كل شيئ غير الوطأ
----
-
أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريقرواية
الفرق بين التفريق في سورة الطلاق 5 أو 6هـ والتسريح في سورة البقرة العام1 و2هـ
فالتفريق هو والتسريح هو
---------------------------------------------------------------
لقد سبقت سورة البقرة بتشريع الهيئة الأولي لتسلسل الطلاق ..من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح
تلك الهيئة التشريعية التي ظلت تعمل في مجتمع النبوة حيناً طويلا نسبيا بدأ من العامين الأولين للهجرة الي العام السادس أو السابع للهجرة والتي انتهت فيها هيئة الطلاق المتصدر العدة وتبدلت هيئة الطلاق بقرآنٍ يتلي الي يوم القيامة بتصدر العدة (عدة الإحصاء) وتأخير الطلاق إلي نهاية العدة وانتهائها تماما ثم تتسلسل بعد نهايتها باقي أحداث الطلاق من تخيير للزوج بين أن يمسك زوجته ويظلا علي حالهما من الزوجية أو يختار الطلاق فيطلقها ثم يفارقها ويشهد اثنين ذوي عدل من المسلمين علي ذلك
قلت المدون: لقد سبق القول بأن الذي تنزل في سورة الطلاق هو تشريع هيئة التطليق بتأخير الطلاق لما بعد العدة (عدة الاحصاء) وتقديم عدة الإحصاء إلي صدر العدة وبذلك تكون العدة حائلا منيعا يحول بين الزوج وبين تطليقه لإمرأته حال وجود العدة التي ستنتهي بذلك التشريع في نهاييتها
وأنه بناءاً علي ذلك فطلاق الزوج لا يكون الا بعد انقضاء العدة فلم يعد هناك مسمي للبينونة الصغري أو الكبري ذلك لأن الزوج بعد نزول سورة الطلاق إذا أنهي عدة احصائه فهو بالخيار:
إن شاء أمسك زوجته ولم يطلقها وهي لم تزل زوجتهه لتشريع تبديل الطلاق من صدر العدة الي نهاية العدة(انظر الصورة السابقة) وأيضا كل المترتبات علي ذلك بما فيها حال الزوجين المستمر لنهاية العدة
أو إن شاء طلقها ثم يتفرقا ويقيم الشهادة علي طلاقها فَتُحَرَّمَ عليه ويصير هو والخطاب سوءا بسواء اللهم إلا العضل فقد أوصي الله تعالي بالنهي عنه بالنسبة للزوج المطلق.. كما سيأتي في هذه المدونة الرابط**
وأصبح كل ما قيل من اختلافات بين الفقهاء انما هو علي تشريع سورة البقرة المتبدل بسورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجرة :وهيئته التي كانت هي:
فحين سيادة العمل بأحكام الطلاق في سورةالبقرة كان ترتيب الأحداث بالسورة هو نفاذ السهم ووقوع الطلاق ثم تعتد المطلقة عدة استبراءٍ لرحمها
وسنعرض هنا أقوال الفقهاء في البينونة من الفقه الميسر لا لكونها موجودة لكن لبيان عدم تنبه الفقهاء إلي فارق التشريع القرآني بين سورة البقرة 1 و2 هجري وسورة الطلاق 6 أو 7 للهجرة وما نتج عندهم من إهمال لهذا الفرق الزمني حين نشأت هذه القضايا ولاحظ كم الخلافات بينهم فيها وغي غيرها من هذا الموضوع علي وجه الخصوص:
قالوووووووا: الطلاق البائن:
تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع، على اختلاف فيما بينهم في الخلع، أهو طلاق أم فسخ، واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات. إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى:{الطلاق مرتان} الآية. واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة. اهـ.
ويرى ابن حزم: أن الطلاق البائن: هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول لاغير، قال: وما وجدنا، قط، في دين الإسلام عن الله تعالى ولاعن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة، أو مفرقة، أو التي لم يطأها، ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فآراء لاحجة فيها.
أقسامه عنده عند الفقهاء :
وهو ينقسم إلى:
بائن بينونة صغرى:
وهو ماكان بما دون الثلاث.
وبائن بينونة كبرى: وهوالمكمل للثلاث.
حكم البائن بينونة صغرى عند الفقهاء:
الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها.[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة 2 هـ، لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها[
قال صاحب الفقة الميسر :الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها.[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق7هـ غيرت المشهد 1.حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها] ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من الآتي و قولهم أ) فلا يحل له الاستمتاع بها، ب) ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها، ج) ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو الطلاق، [قلت المدون هذا باطل لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ وكان قبل ذلك يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها]
قال الشيخ صاحب الفقه الميسر وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، دون أن تتزوج زوجا آخر، وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطقات، فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته، وإذا كان طلقتها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة.
* حكم الطلاق البائن بينونة كبرى:
الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع أحكامه، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلابعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا.
ويدخل بها دون إرادة التحليل.
يقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} أي فإن طلقها الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر.
لقول رسول الله لامرأة رفاعة: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
[قلت المدون كان بعض هذا الكلام يصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
قلت المدون - إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لامرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
مسألة الهدم: قالوا من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت، ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد، ويملك عليها ثلاث طلقات، لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول.
فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا.
أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه، ورجعت إلى زوجها الأول، تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات عند أبي حنيفة، وأبو يوسف.
وقال محمد تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن بانت منه بينونة صغرى.
وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم: أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلاقات
[قلت المدون كان بعض هذا الكلام يصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
قلت المدون - إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لامرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
كما يهدم الثلاث أو لا يهدم؟!
طلاق المريض مرض الموت لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصريحة حكم الطلاق المريض مرض الموت.
إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر طلاقا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه، فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه، وقال: ما اتهمته - أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث - ولكن أردت السنة.
ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: ما طلقتها ضرارا ولا فرارا. يعني أنه لا ينكر ميراثها منه. وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره، فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك. فقضى لها بميراثها منه } هذا كان بعد انقضاء الوحي وموت رسول الله صلي الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه يعني حين سيادة أحكام سورة الطلاق وإلي يوم القيامة }قال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!.وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت.فقالت الأحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقا بائنا فمات من هذا المرض ورثته...وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها.
وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم، إن مات في ذلك الوجه أو قتل.
وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه. اهـ. قال الشيخ والفرق بين الصورتين: أن الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده، ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه.ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار.وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار، لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته، وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف القتال. فطلق امرأته طلاقا بائنا. وقال أحمد وابن أبي ليلى: لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره. وقال مالك والليث: لها الميراث، سواء أكانت في العدة أم لم تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج.
وقال الشافعي: لا ترث.
قال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا
قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق7هـ غيرت المشهد 1.حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها
و2.ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من الآتي ، وقولهم:
أ) فلا يحل له الاستمتاع بها،
ب)ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها،
ج) ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو الطلاق...،قلت
، قلت المدون هذا باطل كله لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ وقد كان قبل ذلك يمكن أن يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعليه فقد تحتم أن
أ) يحل له الاستمتاع بها في عدة الإحصاء بكل شيئما عدا الجماع والوطئ لأنها ما تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة وحرز الطلاق بعد العدة ل{عل الله يحدث بعد ذلك أمراً }
ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها مالم يلفظ الطلاق فيما بعد العدة فموته قبل التلفظ في هذا التوقيت يعتبر إمساكا قهريا من لها ،
ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يُطلقها فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه بين الزوجين في العدة
[وأقول المدون قد كان لبعض هذه الاختلافات وجه من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
** إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القرآن بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن 3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
[وأقول المدون كان يمكن لبعض هذه الاختلافات أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
** إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاقٍ ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قال صحب الفقه الميسر وذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه.
لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها. ولابد لخصومهم من أحد الجوابين، لأنه يعسر أن يقال: إن في الشرع نوعا من الطلاق، توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية.وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح: لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم، إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع.
ولكن إنما أنس القائلون به: أنه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة. ولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور.
وأما من رأى أنها ترث في العدة.
فلان العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية، وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة. وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج، فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين، ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث
قلت المدون هذا باطل كله لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ وكان قبل ذلك يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها فلكونها أصبحت في عدة الإحصاء زوجة كما هي لم يتغير من حالها شيئٌ فقد حق لهما أن :و
أ) يحل الاستمتاع بها لأنها ما تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة وحرَّزَ الطلاق بعد العدة
ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها لكونهما ولم يزل زوجين،
ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يطلقها فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه بين الزوجين في العدة
قال الشيخ : واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها، فقال أبو حنيفة لا ترث أصلا{
قلت المدون: انتهت كل هذه الافتراضات بتبديل العدة بموضع الطلاق والطلاق في موضع العدة وبعدها }
قال الشيخ :وفرق الاوزاعي بين التمليك والطلاق، فقال: ليس لها الميراث في التمليك، ولها في الطلاق.
وسوى مالك في ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا يرثها، وترثه هو إن مات، وهذا مخالف للاصول جدا. اهـ.
قال ابن حزم: طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولافرق. مات من ذلك المرض أو لم يمت. فإن كان طلاق المريض ثلاثا، أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها، فمات أو ماتت قبل تمام العدة، أو بعدها، أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة، فلا نرثه في شيء من ذلك كله.
[قلت المدون كان بعض هذه الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قال الشيخ عن قائله ولا يرثها أصلا، وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة، ولافرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل، والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف الناس فيه.
التفويض والتوكيل في الطلاق:
الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق. ولك من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض زوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها.
قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا، طلقت نفسها أو لم تطلق، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء
قلت المدون كان يمكن لبعض هذه الآراء أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة أو التفويض أو بطلان الافتراض أن للمرأة أن تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها السورة العظيمة المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما أبطلت بنزولها كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
صيغ التفويض:
وصيغ التفويض هي:
1- اختاري نفسك.
2- أمرك بيدك.
3- طلقي نفسك إن شئت.
وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي:
1- اختاري نفسك: ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة: لأن الشرع جعلها من صيغ الطلاق، وفي ذلك يقول الله تعالى: {يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدارالآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}.
ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال لها: «إني ذاكر لك أمرا من الله على لسان رسوله، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك»، قالت: وما هذا يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية.
قالت: فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟...بل أريد الله ورسوله، والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت.
قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها.
إن الله لم يبعثني...الخ ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت عائشة، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.
روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا».
وفي لفظ لمسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا».
وفي هذا دلالة على أنهن لو أخترن أنفسهن: كان ذلك طلاقا.
وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق.
ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء.
بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها: فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة رجعية.
وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس.
وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال الأحناف.
وقال مالك بن أنس: إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها يكون واحدة.
ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، فلو قال لها: اختاري، فقالت اخترت، فهو باطل لا يقع بها شئ.
2- أمرك بيدك: إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة، عند عمر، وعبد الله بن مسعود.
وهو مذهب سفيان، والشافعي، وأحمد.
روي أنه جاء بن مسعود رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس.
فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع.
قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك.
قالت: فأنت طالق ثلاثا.
قال: أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها.
وسألقى أمير المؤمنين عمر، ثم لقيه فقص عليه القصة.
فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها.
قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب.
وقال الأحناف: يقع طلقة واحدة بائنة، لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة.
قلت المدون كان يمكن لبعض هذه الآراء أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة أو التفويض أو بطلان الافتراض أن للمرأة أن تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها السورة العظيمة المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما أبطلت بنزولها كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟: ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج.
فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
وله أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد: في الخيار أو التمليك.
وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، لأنها تملك الثلاثة بالتصريح، فتملكها بالكناية كالزوج.
فإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله.
والقضاء ما قضت، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وقال عمر وابن مسعود: تقع طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود.
هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس؟ أم هو على التراخي: قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس.
روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، والحكم.
وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله: اختاري.
ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها.
قال: هو لها حتى تكل.
قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا.
ولأنه نوع توكيل في الطلاق.
فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي.
رجوع الزوج: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك، بطل.
وبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والاوزاعي، وإسحاق.
وقال الزهري، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك، فلم يملك الرجوع.
قال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعا، لأنه نوع توكيل.
والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة.
وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل.
[قلت المدون كان بعض هذه الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
3. واستمرارا لكلام الفقيه في الفقه الميسر يقول ...- طلقي نفسك إن شئت: قالت الأحناف: من قال لامرأته طلقي نفسك، ولا نية له، أو نوى طلقة واحدة فقالت: طلقت نفسي، فهي واحدة رجعية.
وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقد أراد الزوج ذلك، وقعن عليها، وإن قال لها طلقي نفسك، فقالت أبنت نفسي، طلقت، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت.
فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده.
وإذا قال لرجل: طلق امرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده.
ولو قال لرجل طلقها إن شئت، فله أن يطلقها في المجلس خاصة.
التوكيل:
إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح.
وحكمه حكم ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده.
ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل، وسواء قال: أمر امرأتي بيدك، أو قال: جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، أو قال طلق امرأتي.
وقال أصحاب أبي حنيفة: ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختاري.
قال صاحب المغني: ولنا أنه توكيل مطلق: فكان على التراخي: كالتوكيل في البيع، وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثا، كالمرأة، وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل.
فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه.
وقال أصحاب الرأي: يصح.
ونستكمل الحديث في البينونة وضبط مصطلحها في ضوء أحكام سورة البقرة 2هـ وأحكام سورة الطلاق 5أو6هـ آتيا إن شاء الله تعالي
[قلت المدون كان بعض هذه الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
روابط مهمة :
دليل مواقع الطلاق للعدة
احكام سورة الطلاق