110. ب مم.

تشقق السماوات وتكور الشموس /ثالثة 3 ثانوي مدونة محدودة /كل الرياضيات تفاضل وتكامل وحساب مثلثات2ثانوي ترم أول وأحيانا ثاني التجويد /من كتب التراث الروائع /فيزياء ثاني2 ثانوي.ت2. /كتاب الرحيق المختوم /مدونة تعليمية محدودة رائعة / /الكشكول الابيض/ثاني ثانوي لغة عربية ترم اول يليه ترم ثاني ومعه 3ث /الحاسب الآلي)2ث /مدونة الأميرة الصغيرة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مدونة السنن الكبري للنسائي والنهاية لابن كثير /نهاية العالم /بيت المعرفة العامة /رياضيات بحتة وتطبيقية2 ثانوي ترم ثاني /احياء ثاني ثانوي ترم أول /عبدالواحد2ث.ت1و... /مدونة سورة التوبة /مدونة الجامعة المانعة لأحكام الطلاق حسب سورة الطلاق7/5هـ /الثالث الثانوي القسم الأدبي والعلمي /المكتبة التعليمية 3 ثانوي /كشكول /نهاية البداية /مدونة كل روابط المنعطف التعليمي للمرحلة الثانوية /الديوان الشامل لأحكام الطلاق /الاستقامة اا. /المدونة التعليمية المساعدة /اللهم أبي وأمي ومن مات من أهلي /الطلاق المختلف عليه /الجغرافيا والجيولوجيا ثانية ثانوي الهندسة بأفرعها / لغة انجليزية2ث.ت1. / مناهج غابت عن الأنظار. /ترم ثاني الثاني الثانوي علمي ورياضة وادبي /المنهج في الطلاق/عبد الواحد2ث- ت1.  /حورية /المصحف ورد ج /روابط المواقع التعليمية ثانوي غام /منعطف التفوق التعليمي لكل مراحل الثانوي العام /لَا ت /قْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِفيزياء 2 ثاني ثانوي.ت1. /سنن النكاح والزواج /النخبة في /مقررات2ث,ترم أول عام2017-2018 /مدونة المدونات /فلسفة.منطق.علم نفس.اجتماع 2ث /ترم اول /الملخص المفيد ثاني ثانوي ترم أول /السيرة النبوية /اعجاز الخالق فيمن خلق /ترجمة المقالات /الحائرون الملتاعون هلموا /النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق. /أصول الفقه الاسلامي وضوابطه /الأم)منهج ثاني ثانوي علمي رياضة وعلوم /وصف الجنة والحور العين اللهم أدخلنا الجنة ومتاعها /روابط مناهج تعليمية ثاني ثانوي كل الأقسام /البداية والنهاية للحافظ بن /كثبر /روابط مواقع تعليمية بالمذكرات /دين الله الحق /مدونة الإختصارات /الفيزياء الثالث الثانوي روابط /علم المناعة /والحساسية /طرزان /مدونة المدونات /الأمراض الخطرة والوقاية منها /الخلاصة الحثيثة في الفيزياء /تفوق وانطلق للعلا /الترم الثاني ثاني ثانوي كل مواد 2ث /الاستقامة أول /تكوير الشمس /كيمياء2 ثاني ثانوي ت1. /مدونة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مكتبة روابط ثاني /ثانوي.ت1./ثاني ثانوي لغة عربية /ميكانيكا واستاتيكا 2ث ترم اول /اللغة الفرنسية 2ثانوي /مدونة مصنفات الموسوعة الشاملة فهرسة /التاريخ 2ث /مراجعات ليلة الامتحان كل مقررات 2ث الترم الثاني /كتاب الزكاة /بستان العارفين /كتب 2 ثاني ثانوي ترم1و2 . /ترم اول وثاني الماني2ث

Translate ***

الاثنين، 9 أبريل 2018

فروق احكام الطلاق وورد/1

فروق احكام الطلاق وورد/1 




 

الفرق في تشريعات الطلاق بين
سورة الطلاق و سورة البقرة


أحكام سورة الطلاق

1.أصبحت سورة البقرة التي نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،
بينما نزلت سورة الطلاق في العامالسادس أو السابع بعد الهجرة(7هجري)،وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ، 


كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة 
   بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
* كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة:
(الطلاق ثم العدة
حين كانت الأحكام تابعة لتشريع سورة البقرة1و2هـ، 
فتبدلت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي
تقديم العدة علي إيقاع الطلاق
أي تبدلت الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق)
وذلك بعد نزول سورة الطلاق5هـ
[وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا]
.   وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هــــــــــــــــــــو:
    قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)
*فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )

*
فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،  
*وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق  
وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه 
 


/فكانت تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من شأن المطلقات التابع لسورة البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5أو6هـ حين تأجل كل شأن التطليق إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها
/وكانت تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق وعدة الإحصاء التي أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا ما كان من شأن الطلاق قبل ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله تعالي تسمية المرأة بالمطلقة السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات أنها لم تزل زوجة في عدة الاحصاء الكائنة في سورة الطلاق 6أو7 هـ [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..]
/وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع سورة البقرة فنسخ الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق لكونها لم تزل زوجة ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة وفي نهايتها]
،/وكانت عددتها عدة استبراء للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق 
،/وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا
،/وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة الطلاق محرم عليها الخروج أو الإخراج إلا بعد انتهاء العدة وتصميم الزوج علي تطليقها فهنا وهنا فقط تصير مطلقة وانتهاء شأنها بالتفريق وليس بالتسريح
/والتسريح هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق 
/لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين، 
//أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،
  .  ومن الفروق المهمة بين::
أحكام الطلاق في سورة البقرة(2هجري) 
وتلك التي  جاءت بعدها في سورة الطلاق(7هجري)،ما يأتي
1.  وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت للاستبراء فقط،
فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :تبديل موضعي العدة من الطلاق حيث كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ فصارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق6 أو7 هـ
ففي سورة البقرة 2هـ:/::كانت:
عـدة  الاستبراء   أولاً    ثم    الطـــــــلاق(كانت في سورة البقرة


فتبدلت في سورة الطلاق 6 أو7 هجري إلي :
عدة الإحصاء-----------https://i2.wp.com/www.halanews.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1.jpg?resize=259%2C194الطلاق



  ثــم عدة الإحصاء-1-2--3--الإمساك أو التطلق
 

ثــم عدة الإحصاء-1-2--3- الإمساك أو التطلق 

صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .  
وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،





 هذا تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام السادس أو السابع هجري والمبدل لما كان سابقاً من تقديم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة المنزلة في العامين الأول والثاني هجري
     ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة(عدة الإحصاء) علي التمكن من توقيع الطلاق: أن::
 انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها
* ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن
1. أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه 
2.ويراجع قراره 
3.ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث، وهو في هذه العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق  وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، 
*وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، 
كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .
فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق |__| فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،




 






















4954.حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا)
 

لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)

******.
1.(مكرر بتفصيل أكبر)

صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا
(7هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن
2.أحكام الطلاق فيها ناسخة
3.نوع النسخ: بالتبديل
4.فيها أحكام مُبَدلة
5.موضع العدة(قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
7.زاد الله تعالي في أحكام العدد

أ )عدة اليائسة   من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل

8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة… 

9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطلق

10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق)

11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)

12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة الطلاق5هـ)وقد نسخت عدة الإحصاء في سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة الإستبراء في سورة البقرة2هـ ،ذلك لأن الله تعالي قد بدل موضعي الطلاق والعدة في السورتين
 فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة صارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق 

وأنهت عدة الإحصاء في سورة الطلاق7هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة التربص في سورة البقرة2هـ ،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي ثلاث سنوات 
وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ
13.أصبح الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)
14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم الإمساك أو التفريق(سورة الطلاق)
16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)
17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :
عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف أو تطليق بمعروف ثم تفريق 
وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين،أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة 
*كما دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق7هـ علي أن المرأة في عدة الإحصاء زوجة وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ بعد بلوغ الزوجين نهاية العدة،

كما أنه في ذاته دليل علي كون الإثنان زوجين قبل حدوثه،......
فالتفريق هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين لأن الفرقة خلاف الجمع(كما في اللسان) ....
 فلا يقال للخصماء تفرقوا بل تسرَّحوا(أرسلوا بعيدان بعد كونهما متفرقين)،إنما تقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين،
كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل تفرقا،لأن التسريح هو تفريق بعد تفريق والتفريق تفريق بعد توثيق
18.أصبحت:ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي:
         أ )عدة أولا
         ب)تحصي بواسطة الزوجين
         ج)ثم تطليق
         د)ثم تفريق
        هـ)ثم إشهـــــــــــــاد
19.تحل المرأة مباشرة للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق)هي:
 احصاء العدة بينهما    ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق  ثم   الإشهاد  ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية .
21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها 
الاجراءات هي:
 Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أوتطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج
والعِدَدُ الجديدةُ في سورة الطلاق هي
1.ثلاثة قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق 6 أو7 هـ)
2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض 
3.ومدة الحمل ما تبقي منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج
 قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق
 
أحكام سورة البقرة
1.كانت..أي
1.(مكرر) كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(7هـ) فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل
2.أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام مُتَبَدِلة
5.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
7 -أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:

 
  أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)
12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،
*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،
وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء7هـ،
1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة 
2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء 
 أ)   كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،
 ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق
13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح
في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثم  عدة استبراء:
لا يحصيها تكليفا  إلا  الزوجة
ثم التسريح

19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
❁والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج

23.صار التطليق
منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين
*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(7هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :

 1.سورة البقرة عدد آياتها 286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات 
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)
3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:
عدة__________ثم طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ
7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة
22.والتسريح هو:
إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا
والتسريح هو:
تفريق بعد تفريق
وبمعني أيضا ثالث:
والتسريح هو:
تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق
التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج

23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة
* وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،
24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر،
يتبع إن شاء الله ص 25
الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(7هـ)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟
¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة
وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول

الأحد، 8 أبريل 2018

الأحاديث الواردة في بول الصبي، روى الأئمة الستة في كتبهم5

الأحاديث الواردة في بول الصبي، روى الأئمة الستة في كتبهم5 عن أم قيس
5 البخاري في الطهارة ص 35، ومسلم أيضاً: ص 139 - ج 1 في الطهارة. وفي الطب ص 227، ولفظه: فرشه، وكذا في ابن ماجه ص 40، وكذا في الترمذي ص 11، والنسائي ص 65 بلفظ البخاري، وبلفظه أيضاً: أبو داود في الطهارة ص 59.
............
عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأجلسه عليه في حجره، فبال عليه، فدعا بماء فنضحه على بوله، ولم يغسله، انتهى.1وفي لفظ لمسلم فرشّه2، ذكره في الطب وهو لفظ ابن حبان في صحيحه وزاد، قال ابن شهاب: فمضت السنة أن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل غسل، انتهى. قال الطبراني في شرح الآثار: السنة قد يراد بها سنة النبي صص، وقد يراد بها غيره3، قال عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي" ، انتهى.

حديث آخر أخرجه البخاري. ومسلم4 واللفظ له عن عائشة، قالت: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله، ولم يغسله، انتهى.
حديث آخر أخرجه أبو داود5. والترمذي6. وابن ماجه7. عن علي8 بن أبي طالب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في بول الرضيع،   قال: "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية" ، انتهى. 
ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك9 وقال: على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وله شاهدان صحيحان، ثم أخرجه من حديث لبابة. وأبي السمح.

حديث آخر، أخرجه أبو داود. والنسائي. وابن ماجه10 عن أبي السمح، قال: كنت أخدم النبي صلى اللّه عليه وسلم، فأتي بحسن أو حسين، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام" ، انتهى. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: إنه شاهد صحيح.

حديث آخر، أخرجه أبو داود. وابن ماجه عن أم الفضل لبانة بنت الحارث، قالت: كان الحسين على حجر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فبال عليه، فقالت: البس ثوباً، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر" ، انتهى. ورواه الحاكم أيضاً، وقال: إنه شاهد صحيح.
ـــــــ
1 ادعى الأصيلي أن قوله: ولم يغسله مدرج من قول ابن شهاب: تلخيص ص 14.
2 والبخاري أيضاً ص 849 في الطب.
3 منه قوله عليه السلام: من سن سنة حسنة الحديث، وحديث عليّ في حد الخمر كل سنة، وحديث ابن معاذ - سن لكم -، وحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث.
4 البخاري في الدعوات ص 940 ومسلم في الطهارة ص 39 - ج 1.
5 في الطهارة ص 60.
6 في الصلاة ص 78.
7 ص 40، والدارقطني ص 47.
8 أخرج البيهقي حديث علي في سننه ص 415 - ج 2، وقال: وفيما بلغني عن أبي عيسى أنه قال: سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي يرفعه، وهو حافظ، قلت: إن غير معاذ بن هشام رواه عن هشام مرسلاً، اهـ.
9 ص 165 - ج 1.
10 ص 40 والدارقطني ص 48.

............
حديث آخر، رواه ابن ماجه في سننه  حدثنا محمد بن يسار أنبأنا أبو بكر الحنفي ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز الخزاعية أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: "ينضح بول الغلام وبول الجارية يغسل" ، انتهى. ثم قال ابن ماجه: قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل ثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي عن حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية" ، والماءين واحد، فقال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم، قال لي: فهمت، أو قال لقنت؟ قلت: لا، قال: إن اللّه لما خلق آدم خلق حواء من ضلعه، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم، انتهى.
حديث آخر، رواه الطبراني في معجمه حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث1 عن أبي القاسم مولى زينب بنت جحش أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان نائماً عندها، وحسين يحبو في البيت فغفلت عنه، فحبا حتى صعد على صدر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فبال، واستيقظ عليه السلام، فقمت، فأخذته عنه، فقال: "دعي ابني" ، فلما قضى بوله أخذ كوزاً من ماء فصبه عليه، وقال: "إنه يصب من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية" ، انتهى. وأجاب الطحاوي في شرح الآثار2 عن هذه الأحاديث، وقال: إن المراد بالنضح فيها الصب، قال: وقد ورد ما يدل على صحة ذلك، ثم أخرج عن أبي معاوية3 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: أُتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بصبي، فبال عليه، فقال: "صبوا عليه الماء صباً" ، ثم أخرج عن طريق مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي أُتي بصبي فبال عليه، فأتبعه الماء، انتهى. قال: ورواه عن زائدة عن هشام، فقال فيه: فدعا بماء فنضحه عليه، قال: فدل ذلك على أن النضح عندهم الصب، ثم أخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، قال: كنت عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فجيء بالحسن، فبال عليه، فلما فرغ صب عليه4 الماء ثم أخرج عن شريك عن سماك عن قابوس عن أم الفضل5 أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وضع الحسين على صدره، فبال عليه، فقلت: يا رسول اللّه أعطني إزارك أغسله، فقال: "إنما يصب على بول الغلام، ويغسل بول الجارية" ، قال: فهو في غير هذه الرواية: إنما ينضح من بول الغلام فثبت أن المراد فيه بالنضح الصب، ليتفق الآثران، فثبت بهذه
ـــــــ
1 ليث بن سليم ضعيف.
2 ص 56.
3 أخرج هو. وأحمد بن حنبل أيضاً في مسنده ص 46 - ج 6 من طريق أبي معاوية بلفظ الطحاوي، وفي مسلم ص 139 من طريق جرير عن هشام بلفظ: فدعا بماء فصبه عليه.
4 وأحمد بهذا اللفظ من حديث زهير بن معاوية بسنده ص 348 - ج 4.
5 وأحمد في مسنده ص 339 - ج 6 من حديث عطاء الخرساني عن أم الفضل، وفي: ص 340 - ج 6 عن عبد اللّه بن الحارث، وفيهما: أن بول الغلام يصب عليه الماء، وفي رواية: إنما يصب على بول الغلام، وفي: ص 339 من حديث سماك عن قابوس عنها بلفظ: ينضح بول الغلام.

..........................
الآثار أن حكم بول الغلام الغسل إلا أن ذلك الغسل يجزئ منه الصب، وأن حكم بول الجارية الغسل أيضاً، إلا أن الصب لا يكفي فيه، لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه، فأمر في بول الغلام بالنضح يريد صب الماء في موضع واحد وفي بول الجارية بالغسل لأنه يقع في مواضع متفرقة، واللّه أعلم، انتهى كلامه.
........................

السبت، 7 أبريل 2018

*/ تعارض الوقف و الرفع مكرر بعرض فقهي

تعارض الوقف و الرفع    دكتور ماهر الفحل
الوقف: مَصْدَر للفعل وقف وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول ، أي مَوْقُوْف .
والمَوْقُوْف : هُوَ مَا يروى عن الصَّحَابَة من أقوالهم ، أو أفعالهم ونحوها فيوقف عَلَيْهِمْ وَلاَ يتجاوز بِهِ إلى رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم
والرَّفْع : مَصْدَر للفعل رَفَعَ ، وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول ، أي : مَرْفُوْع ، والمَرْفُوْع : هُوَ مَا أضيف إلى رَسُوْل الله صلي الله عليه وسلم خَاصَّة  
والاختلاف في بَعْض الأحاديث رفعاً ووقفاً أمرٌ طبيعي ، وجد في كثيرٍ من الأحاديث ، و الحَدِيْث الواحد الَّذِي يختلف بِهِ هكذا محل نظر عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ ، وَهُوَ أن المُحَدِّثِيْنَ إذا وجدوا حديثاً روي مرفوعاً إلى النَّبيّ صلي الله عليه وسلم ، ثُمَّ نجد الحَدِيْث عينه قَدْ روي عن الصَّحَابيّ نفسه موقوفاً عَلَيْهِ ، فهنا يقف النقاد أزاء ذَلِكَ؛ لاحتمال كون المَرْفُوْع خطأً من بَعْض الرواة و الصَّوَاب الوقف ، أو لاحتمال كون الوقف خطأ و الصَّوَاب الرفع ؛ إذ إن الرفع علة للموقوف و الوقف علة للمرفوع . فإذا حصل مِثْل هَذَا في حَدِيث ما ، فإنه يَكُون محل نظر وخلاف عِنْدَ العُلَمَاء وخلاصة أقوالهم فِيْمَا يأتي:  إذا كَانَ السَّنَد نظيفاً خالياً من بقية العلل ؛ فإنّ للعلماء فِيهِ الأقوال الآتية
 القَوْل الأول : يحكم للحديث بالرفع لأن راويه مثبت وغيره ساكت، وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي ؛ لأَنَّهُ علم ما خفي ، وَقَدْ عدوا ذَلِكَ أيضاً من قبيل زيادة الثِّقَة، وَهُوَ قَوْل كَثِيْر من المُحَدِّثِيْنَ ، وَهُوَ قَوْل أكثر أهل الفقه و الأصول قَالَ العراقي: (( الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أن الرَّاوِي إذا رَوَى الحَدِيْث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرفع ، لأن مَعَهُ في حالة الرفع زيادة ، هَذَا هُوَ المرجح عِنْدَ أهل الحَدِيْث
 القَوْل الثَّانِي: الحكم للوقف
 القَوْل الثَّالِث : التفصيل
فالرفع زيادة ، و الزيادة من الثِّقَة مقبولة ، إلا أن يوقفه الأكثر [قلت المدون والأضبط حفظا ] ويرفعه واحد ، لظاهر غلطه
والترجيح برواية الأكثر {قلت المدون والأضبط} : هُوَ الذي عَلَيْهِ العَمَل عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ؛ لأن رِوَايَة الجمع إذا كانوا ثقات أتقن وأحسن و أصح و أقرب للصواب ؛ لذا قَالَ ابن المبارك : (( الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثةٌ : مَالِك ومعمر و ابن عيينة ، فإذا اجتمع اثنان عَلَى قولٍ أخذنا بِهِ ، وتركنا قَوْل الآخر
{ قلت المدون اشترط ابن شهاب شرطا خفيا ذكره في السياق وشرطا صريحا  أما الشرط الخفي في قوله الحفاظ  وأما الشرط الصريح فهو العدالة العالية وشدة الضبط المعروفه عن كونهم أي مَالِك ومعمر و ابن عيينة كذلك وترتيبه هكذا لهم هو ترتيب للأولوية إذا كان التعارض بينهم هم، فمالك مقدم علي معمر ومعمر مقدم علي سفيان بن عيينة إذا تعارض متن حديثهم فليس الجماعة فقط بل يلزم أيضا شدة الحفظ والإتقان  لتفاوت درجات الحفظ والشدة الضبط بين الحفاظ المتقنين  
 قَالَ العلائي : (( إن الجماعة إذا اختلفوا في إسناد حَدِيث كَانَ القَوْل فِيْهِمْ للأكثر عدداً...  أو للأحفظ و الأتقن... ويترجح هَذَا أيضاً من جهة المَعْنَى ، بأن مدار قبول خبر الواحد عَلَى غلبة الظن ، وعند الاختلاف فِيْمَا هُوَ مقتضى لصحة الحَدِيْث أو لتعليله ، يرجع إلى قَوْل الأكثر عدداً لبعدهم عن الغلط و السهو ، وَذَلِكَ عِنْدَ التساوي في الحفظ والإتقان . فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قَوْل الأحفظ و الأكثر إتقاناً ، وهذه قاعدة متفق عَلَى العَمَل بِهَا عِنْدَ أهل الحَدِيْث
 القَوْل الرابع : يحمل المَوْقُوْف عَلَى مَذْهَب الرَّاوِي ، و المُسْنَد عَلَى أَنَّهُ روايته فَلاَ تعارض وَقَدْ رجح الإمام النَّوَوِيّ من هذِهِ الأقوال القَوْل الأول، ومشى عَلَيْهِ في تصانيفه ، و أكثر من القَوْل بِهِ
 والذي ظهر لي/من صنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ ونقادهم/: أنهم لا يحكمون عَلَى الحَدِيْث الَّذِي اختلف فِيهِ عَلَى هَذَا النحو أول وهلة ، بَلْ يوازنون ويقارنون ثُمَّ يحكمون عَلَى الحَدِيْث بما يليق بِهِ ، فَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة المرفوعة ، وَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة الموقوفة ، عَلَى حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالروايات ؛ فعلى هَذَا فإن حكم المُحَدِّثِيْنَ في مِثْل هَذَا لا يندرج تَحْتَ قاعدة كلية مطردة تقع تحتها جَمِيْع الأحاديث ؛ لِذلِكَ فإن مَا أطلق الإمام النَّوَوِيّ ترجيحه يمكن أن يَكُون مقيداً عَلَى النحو الآتي :
 الحكم للرفع لأن راوِيَهُ مثبت وغيره نافي ، وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي ؛ لأَنَّهُ علم مَا خفي ، إلا إذَا قام لدى الناقد دليل أو ظهرت قرائن يترجح معها الوقف .
وسأسوق أمثلة لأحاديث اختلف في رفعها ووقفها متفرعة عَلَى حسب ترجيحات المُحَدِّثِيْنَ .
فمثال مَا اختلف في رفعه ووقفه وكانت كلتا الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيْحَة
حَدِيث عَلِيٍّ رضي الله عنه : ينضح من بول الغلام ، ويغسل بول الجارية
 قَالَ الإمام  التِّرْمِذِي(رفع هشام الدستوائي هَذَا الحَدِيْث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، وَلَمْ يرفعه)
وَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( إسناده صَحِيْح إلا أَنَّهُ اختلف في: رفعه  ووقفه ، وَفِي وصله وإرساله ، وَقَدْ رجح البُخَارِيّ صحته وكذا الدَّارَقُطْنِيّ
والرواية المرفوعة : رواها معاذ بن هشام  قَالَ: حَدَّثَني أبي  عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن عَلِيّ بن أبي طالب ، مرفوعاً
(قَالَ البزار )  هَذَا الحَدِيْث لا نعلمه يروى عن النَّبيّ صلي الله عليه وسلم ، إلا من هَذَا الوجه بهذا الإسناد ، وإنما أسنده معاذ بن هشام ، عن أبيه ، وَقَدْ رَواهُ غَيْر معاذ بن هشام ، عن قتادة، عن أبي حرب ، عن أبيه ، عن عَلِيّ ، موقوفاً( أقول : إطلاق البزار في حكمه عَلَى تفرد معاذ بن هشام بالرفع غَيْر صَحِيْح إِذْ إن معاذاً قَدْ توبع عَلَى ذَلِكَ تابعه عَبْد الصمد بن عَبْد الوارث  عِنْدَ أحمد والدارقطني  ،لذا فإن قَوْل الدَّارَقُطْنِيّ كَانَ أدق حِيْنَ قَالَ:
(يرويه قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، رفعه هشام بن أبي عَبْد الله من رِوَايَة ابنه معاذ وعبدالصمد بن عَبْد الوارث ، عن هشام ، ووقفه غيرهما عن هشام ).
 والرواية الموقوفة : رواها يَحْيَى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن عَلِيّ ، فذكره موقوفاً-  فالرواية الموقوفة إسنادها صَحِيْح عَلَى أن الحَدِيْث مرفوعٌ صححه جهابذة المُحَدِّثِيْنَ: البُخَارِيّ والدارقطني - كَمَا سبق، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وَلَمْ يتعقبه الذهبي، ونقل صاحب عون المعبود عن المنذري قال (قَالَ البُخَارِيّ : سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام يرفعه ، وَهُوَ حافظ 
أقول : هكذا صَحّح الأئمة رفع هَذَا الحَدِيْث ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ موقوفاً أيضاً ؛ وهذا يدل عَلَى أن الحَدِيْث إذا صَحَّ رفعه ، ووقفه ، فإن الحكم عندهم للرفع، وَلاَ تضر الرِّوَايَة الموقوفة إلا إذا قامت قرائن تدل عَلَى أن الرفع خطأ .

قلت المدون أوردت ما ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية محققا 
🌑الأحاديث الواردة في بول الصبي، روى الأئمة الستة في كتبهم5 عن أم قيس
 5 البخاري في الطهارة ص 35، ومسلم أيضاً: ص 139 - ج 1 في الطهارة. وفي الطب ص 227، ولفظه: فرشه، وكذا في ابن ماجه ص 40، وكذا في الترمذي ص 11، والنسائي ص 65 بلفظ البخاري، وبلفظه أيضاً: أبو داود في الطهارة ص 59.
............
🌘عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأجلسه عليه في حجره، فبال عليه، فدعا بماء فنضحه على بوله، ولم يغسله، انتهى.1وفي لفظ لمسلم فرشّه2، ذكره في الطب وهو لفظ ابن حبان في صحيحه وزاد، قال ابن شهاب: فمضت السنة أن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل غسل، انتهى. قال الطبراني في شرح الآثار: السنة قد يراد بها سنة النبي صص، وقد يراد بها غيره3، قال عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي" ، انتهى.
❉حديث آخر أخرجه البخاري. ومسلم4 واللفظ له عن عائشة، قالت: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله، ولم يغسله، انتهى.
❁حديث آخر أخرجه أبو داود5. والترمذي6. وابن ماجه7. عن علي8 بن أبي طالب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في بول الرضيع،   قال: "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية" ، انتهى
ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك9 وقال: على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وله شاهدان صحيحان، ثم أخرجه من حديث لبابة. وأبي السمح.
❂حديث آخر، أخرجه أبو داود. والنسائي. وابن ماجه10 عن أبي السمح، قال: كنت أخدم النبي صلى اللّه عليه وسلم، فأتي بحسن أو حسين، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام" ، انتهى. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: إنه شاهد صحيح.
1.                  
✦حديث آخر، أخرجه أبو داود. وابن ماجه عن أم الفضل لبانة بنت الحارث، قالت: كان الحسين على حجر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فبال عليه، فقالت: البس ثوباً، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر" ، انتهى. ورواه الحاكم أيضاً، وقال: إنه شاهد صحيح.
ـــــــ
1
ادعى الأصيلي أن قوله: ولم يغسله مدرج من قول ابن شهاب: تلخيص ص 14.
2
والبخاري أيضاً ص 849 في الطب.
3
منه قوله عليه السلام: من سن سنة حسنة الحديث، وحديث عليّ في حد الخمر كل سنة، وحديث ابن معاذ - سن لكم -، وحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث.
4
البخاري في الدعوات ص 940 ومسلم في الطهارة ص 39 - ج 1.
5
في الطهارة ص 60.
6
في الصلاة ص 78.
7
ص 40، والدارقطني ص 47.
8
أخرج البيهقي حديث علي في سننه ص 415 - ج 2، وقال: وفيما بلغني عن أبي عيسى أنه قال: سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي يرفعه، وهو حافظ، قلت: إن غير معاذ بن هشام رواه عن هشام مرسلاً، اهـ.
9
ص 165 - ج 1.
10
ص 40 والدارقطني ص 48.
............
✮حديث آخر، رواه ابن ماجه في سننه  حدثنا محمد بن يسار أنبأنا أبو بكر الحنفي ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز الخزاعية أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: "ينضح بول الغلام وبول الجارية يغسل" ، انتهى. ثم قال ابن ماجه: قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل ثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي عن حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية" ، والماءين واحد، فقال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم، قال لي: فهمت، أو قال لقنت؟ قلت: لا، قال: إن اللّه لما خلق آدم خلق حواء من ضلعه، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم، انتهى.
✵حديث آخر، رواه الطبراني في معجمه حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث1 عن أبي القاسم مولى زينب بنت جحش أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان نائماً عندها، وحسين يحبو في البيت فغفلت عنه، فحبا حتى صعد على صدر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فبال، واستيقظ عليه السلام، فقمت، فأخذته عنه، فقال: "دعي ابني" ، فلما قضى بوله أخذ كوزاً من ماء فصبه عليه، وقال: "إنه يصب من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية" ، انتهى. وأجاب الطحاوي في شرح الآثار2 عن هذه الأحاديث، وقال: إن المراد بالنضح فيها الصب، قال: وقد ورد ما يدل على صحة ذلك، ثم أخرج عن أبي معاوية3 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: أُتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بصبي، فبال عليه، فقال: "صبوا عليه الماء صباً" ، ثم أخرج عن طريق مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي أُتي بصبي فبال عليه، فأتبعه الماء، انتهى. قال: ورواه عن زائدة عن هشام، فقال فيه: فدعا بماء فنضحه عليه، قال: فدل ذلك على أن النضح عندهم الصب، ثم أخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، قال: كنت عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فجيء بالحسن، فبال عليه، فلما فرغ صب عليه4 الماء ثم أخرج عن شريك عن سماك عن قابوس عن أم الفضل5 أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وضع الحسين على صدره، فبال عليه، فقلت: يا رسول اللّه أعطني إزارك أغسله، فقال: "إنما يصب على بول الغلام، ويغسل بول الجارية" ، قال: فهو في غير هذه الرواية: إنما ينضح من بول الغلام فثبت أن المراد فيه بالنضح الصب، ليتفق الآثران، فثبت بهذه
ـــــــ
1
ليث بن سليم ضعيف.
2
ص 56.
3
أخرج هو. وأحمد بن حنبل أيضاً في مسنده ص 46 - ج 6 من طريق أبي معاوية بلفظ الطحاوي، وفي مسلم ص 139 من طريق جرير عن هشام بلفظ: فدعا بماء فصبه عليه.
4
وأحمد بهذا اللفظ من حديث زهير بن معاوية بسنده ص 348 - ج 4.
5
وأحمد في مسنده ص 339 - ج 6 من حديث عطاء الخرساني عن أم الفضل، وفي: ص 340 - ج 6 عن عبد اللّه بن الحارث، وفيهما: أن بول الغلام يصب عليه الماء، وفي رواية: إنما يصب على بول الغلام، وفي: ص 339 من حديث سماك عن قابوس عنها بلفظ: ينضح بول الغلام.
..........................
الآثار أن حكم بول الغلام الغسل إلا أن ذلك الغسل يجزئ منه الصب، وأن حكم بول الجارية الغسل أيضاً، إلا أن الصب لا يكفي فيه، لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه، فأمر في بول الغلام بالنضح يريد صب الماء في موضع واحد وفي بول الجارية بالغسل لأنه يقع في مواضع متفرقة، واللّه أعلم، انتهى كلامه.
........................








هل إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق شرط في وقوعه واحتسابه والاعتداد به؟

بسم الله  / إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ 
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) 
  
ماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله لعبادة  
قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم يعد  أمر الطلاق أمراً فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
۱. ولأن البيت المسلم والأسرة هي النواة الأولي للدولة الإسلام  فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل سورة الطلاق إبان العام السادس أو السابع الهجري لما في البيت المسلم من أهمية كبري في كيان الدولة المسلمة 
٢. فبعد أن كانت مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه أضحي الأمر عظيما بعد تنزيل سورة الطلاق7/6هـ فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء يراه القاصي والداني ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريح بيِّن واضح عالٍ يهتم به أدني المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذا هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي في شبه الجزيرة العربية}
𐏓 إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن يعرف كل حدث في كثير من الأحيان 
𐏓وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي :
   1.انهاء كل خلاف في شأن الطلاق(بين القائلين في أمر الطلاق من المذاهب علي اختلاف أنواعها) وبين الزوجين * دون أن ينطق أحدٌ أو يفتي كائنٌ مهما كان شأنه في أمر الطلاق ففرض الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق ولأن الله لا يكلف بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ حسب فهمه ومقصودة .
 
   2.ذلك ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه

1.وضوح القصد الإلهي في التشريع عند نزوله،  
2.وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها في شِرْعَته، 
3.فلا شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور  ان يحدث التشريع المنزل في ماهيتهِ اختلافا أوتعارضا بين الناس فيما فرض الله تعالي فيه إقامة الشهادة ذلك لأن الله تعالي قد طلب من الشاهِدِيِنَ أن لا يشهدوا بالزور ومقتضي ذلك أن يكون التشريع الذي طُلِبَ الله فيه (إقامة الشهادة لله) : خاليا في ماهيته التشريعية من التشابه  أوالمتعارضات  وأن يكون  محكماً   لا شبهة فيه واضحا لا اختلاف عليه  نقيا لا يأتي من ورائه اختلاف متصفا بالآتي:

أ )انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة.
 
 ب) خاليا من الغباشة في  الوضوح والرؤية 
ج)خاليا من تواجد الغباشة في المشهد 
د )خاليا من  البهوت في الرؤية 
هـ)متضمنا وجود عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في :
1.الزمن 
2.أو التاريخ 
3.أو المكان 
4.أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ و أعيانِهم أو ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا مجهولين الهوية للشهود 
5.كما لا بد من التيقن من كونهم قد أدوا شروط التكليف التي أمر الله بها { ليس كما في عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه وسلم) أيما يكون علوهم وقيمهم بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن الواضح 
6.فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء دون محاباة لبشرٍ )الآتي :
 
  أ) معرفة أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء  ووصلا إلي بعد نهايتها وقدرها دون تلفظٍ باللفظ الفالق للزوجية لأنه إن توهم أنه بذلك التلفظ قد أحكم الخناق علي زوجته فهو واهم حيث أخلي الباري سبحانه لفظ الطلاق في غير  نهاية عدة الإحصاء من كل فاعلياته وحرز بداية تفعيله بعد نهاية عدة الإحصاء قال تعالي( فإذا بلغن أجلهن    فأمسكوهن  بمعروفٍ    أو   فارقوهن بمعروفٍ ....) والبلوغ هو الوصول الفاعل لنهاية العدة والخروج الفعلي من بابها الخلفي وليس غير ذلك  :
𐏓ففي ذوات الأقراء ثلاثة قروء ينتهين بالطهر الثالث(طهر الطلاق والإشهاد علي الفراق)
حيث القرء هو [حيضة وطهر ]

والعدة هي:
[حيضة۱ وطهر١] + [حيضة٢ وطهر٢] + [حيضة٣ وطهر الطلاق۳]

ب) وفي حال الزوجات الَّلاتي لا يحِضْن أن يتأكد الشهود أنهما قد تمما( الزوجة هي مع زوجها داخل بيتهما دون أن يُخْرِجها زوجها منه أو تَخْرُج هي ) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد انقضاء الشهر الثالث بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري

ج) وفي حال أولات الأحمال يتأكد الشاهدين من:
 
أ)وجود المرأة الحامل في بيتها وأنها لم تَخْرُج وأنها لم يُخرجها زوجها من بيتهما  
ب)التأكد من كونهما أحصيا عدة أشهر حملها كله أو ما بقي منه حتي نهايته ويعلما أي الشاهدان  بكونها أي الزوجة قد وضعت حملها بسقط أو بولادة جنينها      
ج) التأكد من ماهيتها كزوجتة ومن أنها هي الحامل له وأنها وضعت وليدها ببيته  وأن زوجها ظل ينفق عليها طول مدة الحمل لأنها زوجة منتظرة نهاية العدة حيث يوجد الطلاق الفالق لميثاق الزوجية  وأنه أسكنها بيتها كما هو بيته
د)   وأن يكون الزوجان قد أحصيا {يعني عدَّا إلي نهاية}  أشهر حملها ووصلا بالعدِّ إلي نهاية حملها (يتم بعدها الإمساك أو التفريق والإشهاد عليه) وأن تقدير الشهور في الإسلام بالشهور القمرية لقول الله تعالي (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي (ويسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيت للناس والحج) 
 
د) وأن يعاين الشهداء وجودهما بالفعل في بيت الزوجية حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما في بيت الزوجية فلا شهادة ولا إقامة لشهادة الله علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن أو خروجهن من بيتها الذي هو بيته وأكد علي ذلك بآيتين في صفحة التنزيل الخالد إلي يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هما :
         / (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم { لا تخرجوهن من بيوتهن  ولا يخرجن}/سورة الطلاق1
         / وقوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق} 

ودائما أي تكليف يكون فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة: 1.عنصر الوقت /وتوقيته 
2.وعنصر المكان واتجاهه 
3.والعنصر البشري وأعداده 
4.وعنصر المكان ومعاينته وتحديده  
 5.وشائر شروط إقامته التوقيفية  ......}
قال الله تعالي:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق