الفاضل أبو التقدير السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته كيف الحال نرجو من الله العزيز القدير لكم العافية والفو في الأمر
كله
هذه أقيم معلومات ابرزتها اليكم والقيم
فيها ليس أنها من أقوال البشر بل هي نصوص قام الحافظ الفقية القاضي الشوكاني
بتحقيقها والتكلم بها كنصوص نقلية أغلبها صحيحا وما كان منها فيه ضعفا فقد
نوَّه عنها
عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : { قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن
كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت
مائتين ففيها خمسة دراهم }
رواه أحمد وأبو داود [ ص: 164 ] والترمذي وفي لفظ : {
قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة
نصاب
الفضة:خمس أواق من الورق
يعني الفضة = 200 درهم
فصل "فنصاب الورق" يعني الفضة التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو
قوله: "خمس أواق من الورق" وهذا مجمع عليه. وفي حديث أنس في الصحيحين أيضا:
"وفي الرقة ربع العشر"
وما دون العشرين فإن لم تكن
قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم
ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف
----------
كتاب الزكاة للشوكاني
زكاة الذهب
والفضة للشوكاني
الفاضل أبو التقدير السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته كيف الحال نرجو من الله العزيز القدير لكم العافية والفو في
الأمر كله
هذه أقيم معلومات ابرزتها اليكم والقيم
فيها ليس أنها من أقوال البشر بل هي نصوص قام الحافظ الفقية القاضي الشوكاني
بتحقيقها والتكلم بها كنصوص نقلية أغلبها صحيحا وما كان منها فيه ضعفا فقد
نوَّه عنها باب زكاة الذهب والفضة
1546 - ( عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم } رواه أحمد وأبو داود [ ص: 164 ] والترمذي وفي لفظ : { قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة } رواه أحمد والنسائي )
الحديث في ذلك
قلت المدون: من كتاب نيل
الأوطار للشوكاني:
أورد الحافظ الفقيه الشوكاني الحديث التالي فقال:
1546 - ( عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم } رواه أحمد وأبو داود [ ص: 164 ] والترمذي وفي لفظ : { قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة } رواه أحمد والنسائي )
الحاشية رقم: 1 قلت المدون هذه الحاشية فيها مزيد بيان وتحقيق لروايات
الأحاديث الواردة فما كان منها موصولا
الي قول عالم أو فقيه دون دليل من الكتاب والسنة فلا تلتفت إليه لأن وجوده من
غير دليل كعدمه إذ يعبد المؤمنون ربهم بما أنزل لهم في كتابهم وليس بأفهام
البشر قال تعالي::
(قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ
وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (
45 ) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ
لَيَقُولُنَّ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ( 46 ) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ
أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ( 47 )/سورة الأنبياء
بداية التحقيق:
الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي ومن طريق الحارث الأعور عن علي أيضا قال الترمذي : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، وسألت محمدا : يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي صحيح انتهى . وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر وقال الدارقطني : الصواب وقفه على علي . والحديث يدل على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك ويدل أيضا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافا
ويدل أيضا على اعتبار النصاب
في زكاة الفضة ، وهو إجماع أيضا وعلى أنه مائتا درهم قال الحافظ
: ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه قال : إن
أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى
دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان ، قيل : وبعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا
بالوزن وهو خارق للإجماع ،
وهذا
البعض الذي أشار إليه وهو المريسي ، وبه قال المغربي من الظاهرية كما في البحر ،
وقد قوى كلام هذا المغربي الظاهري الصنعاني في شرح بلوغ المرام وقال : إنه
الظاهر إن لم يمنع منه إجماع
وحكي في البحر عن مالك أنه يغتفر نقص الحبة والحبتين ، ولا بد أن يكون النصاب خالصا عن الغش كما ذهب إليه الجمهور وقال المؤيد بالله والإمام يحيى : إنه يغتفر اليسير ، وقدره الإمام يحيى بالعشر فما دون وحكي في البحر عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف ، وسيأتي تحقيق مقدار الدرهم وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق ، وقد تقدم الكلام على ذلك 1547 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة } رواه أحمد ومسلم وهو لأحمد والبخاري من حديث أبي سعيد ) . 1548 - ( وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كانت لك مائتا [ ص: 165 ] درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار } رواه أبو داود ) حديث أبي سعيد المشار إليه هو متفق عليه ولفظه في البخاري { ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة } وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة عنه ، وقد تقدم أن البخاري قال : كلاهما عنده صحيح ، وقد حسنه الحافظ ، والحارث ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيره ، وروي عن ابن معين توثيقه وعاصم وثقه ابن المديني ، وقال النسائي : ليس به بأس قوله : ( خمس أواق ) بالتنوين وبإثبات التحتية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية وحكى اللحياني وقية بحذف الألف وفتح الواو قال في الفتح : ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق ، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب قال عياض : قال أبو عبيد : إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل قيل : قال : وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن ، فعشرة مثلا وزن عشرة ، وعشرة وزن ثمانية ، فاتفق الرأي على أن تنقش بالكتابة العربية ويصير وزنها وزنا واحدا وقال غيره : لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتهى . قوله : ( من الورق ) قد تقدم الكلام عليه وكذا تقدم الكلام على قوله : خمس ذود قوله : ( خمس أوسق ) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال ; وهو ستون صاعا بالاتفاق ، وقد وقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث ، وفيه { الوسق ستون صاعا } وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال : ستون مختوما وللدارقطني من طريق عائشة : الوسق ستون صاعا وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق ، وسيأتي البحث عن ذلك قوله : ( عشرون دينارا ) الدينار مثقال ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق قيراطان ، والقيراط طسوجان ، والطسوج حبتان ، والحبة سدس ثمن درهم ، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم كذا في القاموس في فصل الميم من حرف الكاف [ ص: 166 ] وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارا ، وإلى ذلك ذهب الأكثر وروي عن الحسن البصري أن نصابه أربعون ، وروي عنه مثل قول الأكثر : نصابه معتبر في نفسه . وقال طاوس : إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة ، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة ويرده الحديث قوله : ( وحال عليها الحول ) فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله الفضة وإلى ذلك ذهب الأكثر وذهب ابن عباس وابن مسعود والصادق والباقر والناصر وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بقوله : { في الرقة ربع العشر } وهو مطلق مقيد بهذا الحديث ، فاعتبار الحول لا بد منه ، والضعف الذي في حديث الباب منجبر بما عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي من حديث عائشة من اعتبار الحول وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف ، وبما عند الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مثله ، وفيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف ، وبما عند الدارقطني من حديث أنس ، وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف . قوله : ( ففيها نصف دينار ) فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشر ، ولا أعلم فيه خلافا . ================
روابط كتاب الزكاة(زكاة الذهب والفضة) للشوكاني الفقيه
الحافظ
1.
13.
باب زكاة الفطر
|
1.سورة الاخلاص
110. ب مم.
· تشقق السماوات وتكور الشموس /ثالثة 3 ثانوي مدونة محدودة /كل الرياضيات تفاضل وتكامل وحساب مثلثات2ثانوي ترم أول وأحيانا ثانيالتجويد /من كتب التراث الروائع /فيزياء ثاني2 ثانوي.ت2. /كتاب الرحيق المختوم /مدونة تعليمية محدودة رائعة / /الكشكول الابيض/ثاني ثانوي لغة عربية ترم اول يليه ترم ثاني ومعه 3ث /الحاسب الآلي)2ث /مدونة الأميرة الصغيرة أسماء صلاح التعليمية 3ث❷ /مدونة السنن الكبري للنسائي والنهاية لابن كثير /نهاية العالم /بيت المعرفة العامة /رياضيات بحتة وتطبيقية2 ثانوي ترم ثاني /احياء ثاني ثانوي ترم أول /عبدالواحد2ث.ت1و... /مدونة سورة التوبة /مدونة الجامعة المانعة لأحكام الطلاق حسب سورة الطلاق7/5هـ /الثالث الثانوي القسم الأدبي والعلمي /المكتبة التعليمية 3 ثانوي /كشكول /نهاية البداية /مدونة كل روابط المنعطف التعليمي للمرحلة الثانوية /الديوان الشامل لأحكام الطلاق /الاستقامة اا. /المدونة التعليمية المساعدة /اللهم أبي وأمي ومن مات من أهلي /الطلاق المختلف عليه /الجغرافيا والجيولوجيا ثانية ثانويالهندسة بأفرعها / لغة انجليزية2ث.ت1. / مناهج غابت عن الأنظار. /ترم ثاني الثاني الثانوي علمي ورياضة وادبي /المنهج في الطلاق/❷عبد الواحد2ث- ت1. /حورية /المصحف ورد ج /روابط المواقع التعليمية ثانوي غام /منعطف التفوق التعليمي لكل مراحل الثانوي العام /لَا ت /قْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِفيزياء 2 ثاني ثانوي.ت1. /سنن النكاح والزواج /النخبة في /مقررات2ث,ترم أول عام2017-2018 /مدونة المدونات /فلسفة.منطق.علم نفس.اجتماع 2ث /ترم اول /الملخص المفيد ثاني ثانوي ترم أول /السيرة النبوية /اعجاز الخالق فيمن خلق /ترجمة المقالات /الحائرون الملتاعون هلموا /النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق. /أصول الفقه الاسلامي وضوابطه /الأم)منهج ثاني ثانوي علمي رياضة وعلوم /وصف الجنة والحور العين اللهم أدخلنا الجنة ومتاعها /روابط مناهج تعليمية ثاني ثانوي كل الأقسام /البداية والنهاية للحافظ بن /كثبر /روابط مواقع تعليمية بالمذكرات /دين الله الحق /مدونة الإختصارات /الفيزياء الثالث الثانوي روابط /علم المناعة /والحساسية /طرزان /مدونة المدونات /الأمراض الخطرة والوقاية منها /الخلاصة الحثيثة في الفيزياء /تفوق وانطلق للعلا /الترم الثاني ثاني ثانوي كل مواد 2ث /الاستقامة أول /تكوير الشمس /كيمياء2 ثاني ثانوي ت1. /مدونة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مكتبة روابط ثاني /ثانوي.ت1./ثاني ثانوي لغة عربية /ميكانيكا واستاتيكا 2ث ترم اول /اللغة الفرنسية 2ثانوي /مدونة مصنفات الموسوعة الشاملة فهرسة /التاريخ 2ث /مراجعات ليلة الامتحان كل مقررات 2ث الترم الثاني /كتاب الزكاة /بستان العارفين /كتب 2 ثاني ثانوي ترم1و2 . /ترم اول وثاني الماني2ث
Translate ***
15.موقع جادو
باب في اليقين والتوكل تطريز رياض الصالحين /ج1.الكامل في اللغة/الجزء الأول /ج2.الكامل في اللغة/الجزء الثاني /ج3.الكامل في اللغة/الجزء الثالث /الكامل في اللغة/الجزء الرابع /الكامل في اللغة/الجزء الخامس /الكامل في اللغة/الجزء السادس /الكامل في /اللغة/الجزء السابع /الجزء 8. الكامل في اللغة /علل التثنية لابن جني /الفية ابن مالك /ابن هشام الأنصاري، من أئمة اللغة العربية /ج1.الكتاب (سيبويه)/المقدمة وج1 وج2. /تخريجات أحاديث الطلاق متنا وسندا مشمولة /فقه السنة تحقيق الشيالالباني /رياض الصالحين /فهرس رواة مسند الإمام أحمد /غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام /المصطلحات الأربعة في القرآن /إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان* /البرهان في رد البهتان والعدوان - أحاديث المزارعة/تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر /الحديث النبوي مصطلحه ، بلاغته ، كتبه /كتاب العلم للنسائي /قاموس الصناعات الشامية /تأسيس الأحكام /صيد الخاطر /صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) وضعيفه {... /صحيح سنن ابن ماجة {3--اجزاء} + ج4. ضعيف سنن ابن ماجهسنن أبي داود /{3 اجزاء الصحيح } و{الجزء4.ضعيفه} /صحيح الأدب المفرد.البخاري وج2.{وضعيفه} /صحيح الترغيب /والترهيب{ج1 و2 و3.} +ضعيفه /تحقيق إرواء الغليل للالباني8ج طبيعة 1. / /طلبعة 3.
الجمعة، 25 مايو 2018
كتاب الزكاة للشوكاني زكاة الذهب والفضة للشوكاني
زكاة الذهب والفضة كتاب الحافظ الشوكاني
هذه أقيم معلومات ابرزتها اليكم والقيم فيها ليس أنها من أقوال البشر بل هي نصوص قام الحافظ الفقية القاضي الشوكاني بتحقيقها والتكلم بها كنصوص نقلية أغلبها صحيحا وما كان منها فيه ضعفا فقد نوَّه عنها
عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم } رواه أحمد وأبو داود [ ص: 164 ] والترمذي وفي لفظ : { قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة
نصاب الفضة:خمس أواق من الورق يعني الفضة = 200 درهم
فصل "فنصاب الورق" يعني الفضة التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله: "خمس أواق من الورق" وهذا مجمع عليه. وفي حديث أنس في الصحيحين أيضا:
كتاب الزكاة للشوكاني
الفاضل أبو التقدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال نرجو من الله العزيز القدير لكم العافية والفو في الأمر كله
هذه أقيم معلومات ابرزتها اليكم والقيم فيها ليس أنها من أقوال البشر بل هي نصوص قام الحافظ الفقية القاضي الشوكاني بتحقيقها والتكلم بها كنصوص نقلية أغلبها صحيحا وما كان منها فيه ضعفا فقد نوَّه عنها باب زكاة الذهب والفضة
1546 - ( عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم } رواه أحمد وأبو داود [ ص: 164 ] والترمذي وفي لفظ : { قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة } رواه أحمد والنسائي )
الحديث في ذلك
قلت المدون: من كتاب نيل الأوطار للشوكاني:
أورد الحافظ الفقيه الشوكاني الحديث التالي فقال:
1546 - ( عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم } رواه أحمد وأبو داود [ ص: 164 ] والترمذي وفي لفظ : { قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة } رواه أحمد والنسائي )
الحاشية رقم: 1 قلت المدون هذه الحاشية فيها مزيد بيان وتحقيق لروايات الأحاديث الواردة فما كان منها موصولا الي قول عالم أو فقيه دون دليل من الكتاب والسنة فلا تلتفت إليه لأن وجوده من غير دليل كعدمه إذ يعبد المؤمنون ربهم بما أنزل لهم في كتابهم وليس بأفهام البشر قال تعالي::
(قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ( 45 ) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ( 46 ) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ( 47 )/سورة الأنبياء
بداية التحقيق:
الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي ومن طريق الحارث الأعور عن علي أيضا قال الترمذي : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، وسألت محمدا : يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي صحيح انتهى .
وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر وقال الدارقطني : الصواب وقفه على علي . والحديث يدل على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك
ويدل أيضا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافا
وحكي في البحر عن مالك أنه يغتفر نقص الحبة والحبتين ، ولا بد أن يكون النصاب خالصا عن الغش كما ذهب إليه الجمهور وقال المؤيد بالله والإمام يحيى : إنه يغتفر اليسير ، وقدره الإمام يحيى بالعشر فما دون وحكي في البحر عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف ، وسيأتي تحقيق مقدار الدرهم وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق ، وقد تقدم الكلام على ذلك
1547 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة } رواه أحمد ومسلم وهو لأحمد والبخاري من حديث أبي سعيد ) .
1548 - ( وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كانت لك مائتا [ ص: 165 ] درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار } رواه أبو داود ) حديث أبي سعيد المشار إليه هو متفق عليه ولفظه في البخاري { ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة } وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة عنه ، وقد تقدم أن البخاري قال : كلاهما عنده صحيح ، وقد حسنه الحافظ ، والحارث ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيره ، وروي عن ابن معين توثيقه وعاصم وثقه ابن المديني ، وقال النسائي : ليس به بأس قوله : ( خمس أواق ) بالتنوين وبإثبات التحتية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية وحكى اللحياني وقية بحذف الألف وفتح الواو قال في الفتح : ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق ، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب قال عياض : قال أبو عبيد : إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل
قيل : قال : وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن ، فعشرة مثلا وزن عشرة ، وعشرة وزن ثمانية ، فاتفق الرأي على أن تنقش بالكتابة العربية ويصير وزنها وزنا واحدا وقال غيره : لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتهى .
قوله : ( من الورق ) قد تقدم الكلام عليه وكذا تقدم الكلام على قوله : خمس ذود قوله : ( خمس أوسق ) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال ; وهو ستون صاعا بالاتفاق ، وقد وقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث ، وفيه { الوسق ستون صاعا } وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال : ستون مختوما وللدارقطني من طريق عائشة : الوسق ستون صاعا وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق ، وسيأتي البحث عن ذلك قوله : ( عشرون دينارا ) الدينار مثقال ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق قيراطان ، والقيراط طسوجان ، والطسوج حبتان ، والحبة سدس ثمن درهم ، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم كذا في القاموس في فصل الميم من حرف الكاف [ ص: 166 ] وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارا ، وإلى ذلك ذهب الأكثر وروي عن الحسن البصري أن نصابه أربعون ، وروي عنه مثل قول الأكثر : نصابه معتبر في نفسه . وقال طاوس : إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة ، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة ويرده الحديث قوله : ( وحال عليها الحول ) فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله الفضة وإلى ذلك ذهب الأكثر
وذهب ابن عباس وابن مسعود والصادق والباقر والناصر وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بقوله : { في الرقة ربع العشر } وهو مطلق مقيد بهذا الحديث ، فاعتبار الحول لا بد منه ، والضعف الذي في حديث الباب منجبر بما عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي من حديث عائشة من اعتبار الحول وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف ، وبما عند الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مثله ، وفيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف ، وبما عند الدارقطني من حديث أنس ، وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف . قوله : ( ففيها نصف دينار ) فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشر ، ولا أعلم فيه خلافا .
================
- باب الحث عليها والتشديد في منعها
- باب صدقة المواشي
- باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة الزرع والثمار
- باب ما جاء في زكاة العسل
- باب ما جاء في الركاز والمعدن
- أبواب إخراج الزكاة
- أبواب الأصناف الثمانية في الزكاة
- باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم
- باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
- باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب
- باب زكاة الفطر
فنصاب الورق" يعني الفضة
نصاب الفضة:خمس أواق من الورق يعني الفضة = 200 درهم
فصل "فنصاب الورق" يعني الفضة التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله: "خمس أواق من الورق" وهذا مجمع عليه. وفي حديث أنس في الصحيحين أيضا:
نصاب الذهب:
كتاب الزكاة للشوكاني
باب زكاة الذهب والفضة
1546 - ( عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم } رواه أحمد وأبو داود [ ص: 164 ] والترمذي وفي لفظ : { قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة } رواه أحمد والنسائي )
الحاشية رقم: 1
الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي ومن طريق الحارث الأعور عن علي أيضا قال الترمذي : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، وسألت محمدا : يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي صحيح انتهى .
وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر وقال الدارقطني : الصواب وقفه على علي . والحديث يدل على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك
ويدل أيضا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافا
وحكي في البحر عن مالك أنه يغتفر نقص الحبة والحبتين ، ولا بد أن يكون النصاب خالصا عن الغش كما ذهب إليه الجمهور وقال المؤيد بالله والإمام يحيى : إنه يغتفر اليسير ، وقدره الإمام يحيى بالعشر فما دون وحكي في البحر عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف ، وسيأتي تحقيق مقدار الدرهم وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق ، وقد تقدم الكلام على ذلك
1547 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة } رواه أحمد ومسلم وهو لأحمد والبخاري من حديث أبي سعيد ) .
1548 - ( وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كانت لك مائتا [ ص: 165 ] درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار } رواه أبو داود ) حديث أبي سعيد المشار إليه هو متفق عليه ولفظه في البخاري { ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة } وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة عنه ، وقد تقدم أن البخاري قال : كلاهما عنده صحيح ، وقد حسنه الحافظ ، والحارث ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيره ، وروي عن ابن معين توثيقه وعاصم وثقه ابن المديني ، وقال النسائي : ليس به بأس قوله : ( خمس أواق ) بالتنوين وبإثبات التحتية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية وحكى اللحياني وقية بحذف الألف وفتح الواو قال في الفتح : ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق ، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب قال عياض : قال أبو عبيد : إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل
قيل : قال : وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن ، فعشرة مثلا وزن عشرة ، وعشرة وزن ثمانية ، فاتفق الرأي على أن تنقش بالكتابة العربية ويصير وزنها وزنا واحدا وقال غيره : لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتهى .
قوله : ( من الورق ) قد تقدم الكلام عليه وكذا تقدم الكلام على قوله : خمس ذود قوله : ( خمس أوسق ) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال ; وهو ستون صاعا بالاتفاق ، وقد وقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث ، وفيه { الوسق ستون صاعا } وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال : ستون مختوما وللدارقطني من طريق عائشة : الوسق ستون صاعا وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق ، وسيأتي البحث عن ذلك قوله : ( عشرون دينارا ) الدينار مثقال ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق قيراطان ، والقيراط طسوجان ، والطسوج حبتان ، والحبة سدس ثمن درهم ، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم كذا في القاموس في فصل الميم من حرف الكاف [ ص: 166 ] وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارا ، وإلى ذلك ذهب الأكثر وروي عن الحسن البصري أن نصابه أربعون ، وروي عنه مثل قول الأكثر : نصابه معتبر في نفسه . وقال طاوس : إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة ، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة ويرده الحديث قوله : ( وحال عليها الحول ) فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله الفضة وإلى ذلك ذهب الأكثر
وذهب ابن عباس وابن مسعود والصادق والباقر والناصر وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بقوله : { في الرقة ربع العشر } وهو مطلق مقيد بهذا الحديث ، فاعتبار الحول لا بد منه ، والضعف الذي في حديث الباب منجبر بما عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي من حديث عائشة من اعتبار الحول وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف ، وبما عند الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مثله ، وفيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف ، وبما عند الدارقطني من حديث أنس ، وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف . قوله : ( ففيها نصف دينار ) فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشر ، ولا أعلم فيه خلافا .
================
- باب الحث عليها والتشديد في منعها
- باب صدقة المواشي
- باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة الزرع والثمار
- باب ما جاء في زكاة العسل
- باب ما جاء في الركاز والمعدن
- أبواب إخراج الزكاة
- أبواب الأصناف الثمانية في الزكاة
- باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم
- باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
- باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب
- باب زكاة الفطر