1.سورة الاخلاص

............................................................................................................... *

  القرآن الكريم مكتوبا كاملا

110. ب مم.

·  تشقق السماوات وتكور الشموس /ثالثة 3 ثانوي مدونة محدودة /كل الرياضيات تفاضل وتكامل وحساب مثلثات2ثانوي ترم أول وأحيانا ثانيالتجويد /من كتب التراث الروائع /فيزياء ثاني2 ثانوي.ت2. /كتاب الرحيق المختوم /مدونة تعليمية محدودة رائعة / /الكشكول الابيض/ثاني ثانوي لغة عربية ترم اول يليه ترم ثاني ومعه 3ث /الحاسب الآلي)2ث /مدونة الأميرة الصغيرة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مدونة السنن الكبري للنسائي والنهاية لابن كثير /نهاية العالم /بيت المعرفة العامة /رياضيات بحتة وتطبيقية2 ثانوي ترم ثاني /احياء ثاني ثانوي ترم أول /عبدالواحد2ث.ت1و... /مدونة سورة التوبة /مدونة الجامعة المانعة لأحكام الطلاق حسب سورة الطلاق7/5هـ /الثالث الثانوي القسم الأدبي والعلمي /المكتبة التعليمية 3 ثانوي /كشكول /نهاية البداية /مدونة كل روابط المنعطف التعليمي للمرحلة الثانوية /الديوان الشامل لأحكام الطلاق /الاستقامة اا. /المدونة التعليمية المساعدة /اللهم أبي وأمي ومن مات من أهلي /الطلاق المختلف عليه /الجغرافيا والجيولوجيا ثانية ثانويالهندسة بأفرعها / لغة انجليزية2ث.ت1. / مناهج غابت عن الأنظار. /ترم ثاني الثاني الثانوي علمي ورياضة وادبي /المنهج في الطلاق/عبد الواحد2ث- ت1. /حورية /المصحف ورد ج /روابط المواقع التعليمية ثانوي غام /منعطف التفوق التعليمي لكل مراحل الثانوي العام /لَا ت /قْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِفيزياء 2 ثاني ثانوي.ت1. /سنن النكاح والزواج /النخبة في /مقررات2ث,ترم أول عام2017-2018 /مدونة المدونات /فلسفة.منطق.علم نفس.اجتماع 2ث /ترم اول /الملخص المفيد ثاني ثانوي ترم أول /السيرة النبوية /اعجاز الخالق فيمن خلق /ترجمة المقالات /الحائرون الملتاعون هلموا /النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق. /أصول الفقه الاسلامي وضوابطه /الأم)منهج ثاني ثانوي علمي رياضة وعلوم /وصف الجنة والحور العين اللهم أدخلنا الجنة ومتاعها /روابط مناهج تعليمية ثاني ثانوي كل الأقسام /البداية والنهاية للحافظ بن /كثبر /روابط مواقع تعليمية بالمذكرات /دين الله الحق /مدونة الإختصارات /الفيزياء الثالث الثانوي روابط /علم المناعة /والحساسية /طرزان /مدونة المدونات /الأمراض الخطرة والوقاية منها /الخلاصة الحثيثة في الفيزياء /تفوق وانطلق للعلا /الترم الثاني ثاني ثانوي كل مواد 2ث /الاستقامة أول /تكوير الشمس /كيمياء2 ثاني ثانوي ت1. /مدونة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مكتبة روابط ثاني /ثانوي.ت1./ثاني ثانوي لغة عربية /ميكانيكا واستاتيكا 2ث ترم اول /اللغة الفرنسية 2ثانوي /مدونة مصنفات الموسوعة الشاملة فهرسة /التاريخ 2ث /مراجعات ليلة الامتحان كل مقررات 2ث الترم الثاني /كتاب الزكاة /بستان العارفين /كتب 2 ثاني ثانوي ترم1و2 . /ترم اول وثاني الماني2ث

Translate ***

15.موقع جادو

باب في اليقين والتوكل تطريز رياض الصالحين /ج1.الكامل في اللغة/الجزء الأول /ج2.الكامل في اللغة/الجزء الثاني /ج3.الكامل في اللغة/الجزء الثالث /الكامل في اللغة/الجزء الرابع /الكامل في اللغة/الجزء الخامس /الكامل في اللغة/الجزء السادس /الكامل في /اللغة/الجزء السابع /الجزء 8. الكامل في اللغة /علل التثنية لابن جني /الفية ابن مالك /ابن هشام الأنصاري، من أئمة اللغة العربية /ج1.الكتاب (سيبويه)/المقدمة وج1 وج2. /تخريجات أحاديث الطلاق متنا وسندا مشمولة /فقه السنة تحقيق الشيالالباني /رياض الصالحين /فهرس رواة مسند الإمام أحمد /غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام /المصطلحات الأربعة في القرآن /إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان* /البرهان في رد البهتان والعدوان - أحاديث المزارعة/تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر /الحديث النبوي مصطلحه ، بلاغته ، كتبه /كتاب العلم للنسائي /قاموس الصناعات الشامية /تأسيس الأحكام /صيد الخاطر /صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) وضعيفه {... /صحيح سنن ابن ماجة {3--اجزاء} + ج4. ضعيف سنن ابن ماجهسنن أبي داود  /{3 اجزاء الصحيح } و{الجزء4.ضعيفه} /صحيح الأدب المفرد.البخاري وج2.{وضعيفه} /صحيح الترغيب /والترهيب{ج1 و2 و3.} +ضعيفه /تحقيق إرواء الغليل للالباني8ج  طبيعة 1. / /طلبعة 3.

الثلاثاء، 29 مايو 2018

من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني عشر والتعقيب



من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني عشر

11. الحادية عشرة
 11   من المخاطب بأمر الإحصاء؟
قال القرطبي: وفيه ثلاث أقوال:
 أحدها : أنهم الأزواج.
 الثاني   : أنهم الزوجات.
 الثالث : أنهم المسلمون.
قال ابن العربي: "والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من "طلقتم" و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به"

(قلت المدون نعم هم الأزواج في المقام الأول وليسوا هم فقط بل لقد هيأ الله تعالي قضية الطلاق لتكون قضية اجتماعية لا تخص الزوج فحسب بل تخص كل أفراد المجتمع وهاك الأدلة:

1 . خطاب التكليف بافتتاحية[ يأيها النبي ] صار  التكليف بأحكام الطلاق الجديدة المنزلة في سورة الطلاق 5 هـ ليس فقط مسألة فردية بين الزوجين لكنها ستشيع في كافة أرجاء الدولة الإسلامية بهذا الخطاب فالنبي بعثه الله للأمة كافة

 2.خطاب التكليف التكميلي بعد الافتتاحية جاءت بصيغة الجمع (فطلقوهن لعدتهن)،وكان يكفي إن كانت قضية فردية أن يكتفي بقصر الخطاب علي النبي بصيغة الإستفراد أي كان يكفي القول[فطلقهن (يا أيها النبي) لعدتهن]علي أنه النبي الحاكم المستوفي من المؤمنين تكاليف الإله الواحد لكن المسألة صارت اجتماعية نقية لا غباشة فيها وأن شأن المطلقين والمطلقات من أهم شئون دولة الاسلام وحاكمها وجميع أفرادها لذلك جاءت بقوله تعالي، حيث جاءت بصيغة الجمع (فطلقوهن لعدتهن)، لذلك فرض الله

الثالثة وهي إقامة الشهادة لله قال تعالي:(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله)،وحين يفرض الباري جل وعلا الشهادة وإقامتها بأثنين ذوي عدل من المسلمين فقد سلب من الزوجين أي احتمال لإنكار حق المجتمع في المتابعة والرقابة وتعيين الحقوق وأعطاها لوكيلين عدلين عنه ،أي عن المجتمع ككل وعليه فقد انهارت كل الافتراضات الفقهية الجدلية في ما العمل لو.. ولو.. ولو .. ومنها لو انكر الزوج تطليق امرأته وأقرت هي حدوث الطلاق ؟!! فقد قامت شهادة جميع المجتمع متمثلا في شهادة الإثنين العدلين.

 الاختلاف ال12

الثانية عشرة قال القرطبي (قلت المدون وهو أي القرطبي.. يتناول تفسير سورة الطلاق المنزلة في العام 5هـ تقريبا دون اعتبار لتشريع سورة البقرة المنزل عام 1و2هـ المنزل بخطاب سابق علي خطاب سورة الطلاق المنزل عام 5هـ تقريبا:* (قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أي لا تعصوه. {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا
  لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء.(قلت المدون لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي بالرجعية لانتهاء الرجعة وحقها وذلك بالتكليف بالعدة قبل إحداث الطلاق، وصيرورة الأثنان زوجان كما هما لم يغيرهما عزم الزوج المؤجل بفرض القرآن وإجباره علي إما الإمساك أو الطلاق بعد إحصاء العدة وفي نهايتها وليس قبل ذلك بمثقال ذرة) ويسترسل القرطبي قائلا :وهذا لصيانة ماء الرجل. ؟ وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك.[هذا منتهي الخروج عن جادة النص ومدلوله وتأويلٌ ليس له مُبرر ولا عليه دليل اللهم إلا عدم العلم بتبديل أحكام سورة البقرة في شأن الطلاق بما تنزل لاحقا في العام 5هـ من أحكام سورة الطلاق واعتبارهم إن المرأة في السورتين مطلقة! برغم وضوح تنزيل سورة الطلاق المتراخي 5هـ واشتمال تكليفاته علي أحكامٍ مغايرة لأحكام سورة البقرة اضغط الرابطالفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق والبقرة،وقد اضطر القرطبي للتأويل بهذا الشكل ومعظم الفقهاء لاعتقادهم في أن المرأة في عدة سورة الطلاق(عدة الإحصاء) أقول لاعتبارهم أنها مُطلقة ولم يعلم الأكثر من المسلمين والفقهاء أن المرأة في عدة سورة الطلاق/عدة الإحصاء/قد استمرت كما هي زوجة لفرض القرآن تأجيل الطلاق واختبائه بعد العدة وفي جدارها الخلفي وفي نهايتها بحرف واحد بليغ أنزله العليم الحكيم هو [لــ   عدتهن]راجع رابط لام المآل أو اللام بمعني ^بعـــد^  اضغط:لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فط... والقرآئن المؤكدة لكون اللام هنا لام بمعني بعد  مثل

 أ)  دليل فرض إحصاء العدة،
ب)ودليل فرض الخلوة بين الزوجين بتحريم ابتعادهما خاصة في هذه العدة(لا تخرجوهن..ولا يخرجن..)

ج)
وفرض دليل امتناع العبث واللهو في حق الله الواحد في التنزيل لأنه أنزله بالحق وبالحق نزل اضغالرابط g قانون الحق ج1وج2
حيث أن الله لو أنزل تشريعا مكررا لا جديد فيه لكان هذا ممتنعا في حقه تعالي فلو فرضنا أن الله تعالي قال(والمطلقات يتربصن بأنفسهن..2هـ)،ثم أنزل عام 5هـ تقريبا نفس الفرض(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)لمن يقول علي فعل شرط إذا أنه جازم وأنه بمعني التطليق فقد جهل بشدة بقواعد العربية الفصحي ولكان هذا في حق الله لغوا واللغو باطلا يمتنع نسبته الي الله الواحد،
د )وكذلك فرض عدة التربص في سورة البقرة2هـ ثم هو سبحانه يفرض عدة الاحصاء في سورة الطلاق5هـ،ثم هو تعالي جده،
هـ) ثم هو يفرض لهذا كله حالة لم تكن موجودة في تشريع سورة البقرة،(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)وما الأمر إن كانت نفس تشريعات الطلاق هي هي دون تبديل ولماذا لم يفرض سبحانه هذه الفروض الجديد في سورة البقرة2هـ إن اعتبرنا إن الأحكام هي ،هي .. مبنية علي ذات الحال كما كان في سورة البقرة من طلاق الرجل ثم تعتد المرأة وكيف نوصِّف حالة الاحصاء،وابقاء المرأة في البيت وتسمية بيت الرجل هو هو بيتها وتحريم إخراجها من بيتها وتحريم خروجها هي من بيتها(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) 
و
) وما قيمة الإمساك بمعروف إن كانت الزوجة قد طُلِقَتْ كما كان في سورة البقرة (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ولماذا أورد الله تعالي في الخيار الثاني (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) حيث استخدم الباري عز وجل هنا في مدلول إرسال المرأة بعد انقضاء عدتها لفظ التفريق بينما استخدم سبحانه في سورة البقرة لفظ التسريح؟وهل هذه الفوارق اللفظية ليلها كنهارها وأبيضها كأسودها، اضغط رابط الفرق بين التسريح والتفريقww ص17  

ثم هو سبحانه يفرض قيمة ما أحسنها لم تكن موجودة في سابق التشريع وهي (وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)] 

قال القرطبي: وقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكونا حقا في الأزواج.[قلت المدون قد أصاب القرطبي لأنهم فعلا في الأزواج]لكنه وقف عند هذا الإقرار وعاد إلي سيرة العيش في أجواء سورة البقرة دون الاعتبار بما قال هو؟!

ثم قال*ويقتضي قوله:{وَلا يَخْرُجْنَ} أنه حق على الزوجات (قلت المدون نعم لأنهن زوجات لم يُطلقن.) ويقول :وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا". أخرجه مسلم.

*(قلت المدون هذا كان في سيادة تشريع سورة البقرة عام 2هـ) قال القرطبيففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما المطلقة [قلت المدون هذا خطأ فاحش إذ خلطوا بين شريعتين تنزلتا كل واحدة منهما بخطاب بينهما تراخي وتعارض أما الشريعة الأولي1و2هـ هي المنزلة في سورة البقرة وفيها  كانت المرأة تعتبر مطلقة
^وكانت لذلك تخرج من البيت Žوكانت لاسكني لها ولا نفقة لعدم اشتمال أحكام سورة البقرة علي هذه الأحكام والكل يستدل بالكل دون تمييز بين الشريعتين الأولي:المنزلة بسورة البقرة،1و2هـ والثانية: المنزلة بسورة الطلاق 5هـ     أما بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ فقد تقدمت العدة فيه علي الطلاق وحلت محله لذلك صارت المرأة زوجة في العدة لأن التطليق تأجل الي دُبُرها وفرضت عدة الإحصاء وهي دليل قوي لتتطويح الطلاق بعد العدة أي كان في سورة البقرة طلاقاً ثم  عدة فصار في سورة الطلاق عدةً  ثم طلاق]

قال أبو حنيفة: : فلا تخرج لا ليلا  ولا نهارا. ثم قال القرطبي: والحديث يرد عليه. (قلت المدون: ما سيأتي هو تعميق للخوض في الخلط بين تشريعي سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق 5هـ فحادثة فاطمة بنت قيس وقعت حين أرسل لها زوجها آخر ثلاث تطليقات حين كان في سرية مع علي بن ابي طالب وهذه السرية قد خرجت حين بعث النبي صلي الله عليه وسلم في العام الثاني الهجري المتوافق مع تنزيل سورة البقرة)قال القرطبي: وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن،(قلت المدون هذه السرية كانت في العام الثاني هجرياً) فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما.فقال: "لا نفقة لك"، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى ابن أم مكتوم"، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. ( قلت المدون: هذا هو آخر الرواية المرفوعة،) فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية،

[ قلت المدون: هنا نسب الرواي الي فاطمة بنت قيس قولها وفيه استدلال من سورة الطلاق المنزلة في العام 5 هـ ، برغم ثبوت طلاقها الأخير في العام 2هـ وقت سرية علي ابن ابي طالب عام 2هـ المواكب لتشريع سورة البقرة وميقات تنزيلها ]
..قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية.

( قلت المدون   لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة لحتمية فرض التطليق لمن اراد التطليق بعد احصاء العدة ) وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تنزلت في العام الخامس هجري 5هـ  حين نزول الخطاب بسورة الطلاق في العام 5هـ  المتراخية في التنزيل عن سورة البقرة 2هـ  حيث لم يعد هناك رجعي وبائن لأن تأجيل التطليق الي دُبُر العدة محا كل ذلك إذ المرأة في عدة الاحصاء زوجة لم يصبها بعدُ لفظ الطلاق وذلك لسلبه من يد الزوج وتأجيله لما بعد العدة والا فعلامَ الاحصاء ولماذا إذن فرض؟ وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ ؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها(هذا خطأ بل: لأنها بصدد أن يحدث لزوجها انتكاسة في المضي قدما الي نهاية العدة واستكمال العزم علي الطلاق الذي لن يتم الا في نهايتها) رأي في أرتجاعها(قلت المدون: في امساكها وليس ارتجاعها لأنها لم تزل زوجةً في عدتها، وحادثة فاطمة كانت في العام 2هـ حين كان الطلاق يسبق العدة :


طلاق  ثم عـدة ثم  تسريح





ويستكمل القرطبي القول: ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن
(قلت المدون: الصواب أما من طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ) فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم/قالت فاطمة(في العام 2هـ) يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت  (قلت المدون  لانها طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ وقت سرية علي ابن ابي طالب). وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم.
يتبع ان شاء الله راجع صحيفة الروابط الموجودة بالمدونة التالية: اضغط الرابط @@
-------------------------------------

معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب


معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب

رجع
قلت المدون: من استقراء أقوال اللغويين هنا تبين أن الرجوع والمراجعة معناها الرَدَةَ إلي حالها الأول، والواضح من سرد معاني الرجوع أنه الإنتقال إلي حالٍ مغايرٍ للحال الأول ثم الردة إلي الحال الأول مرة أخري وهو بذلك يلزم لحدوثه خمسة عناصر ضرورية في تحقيقه هي:

1. الحال الأول1 ثم

2. الإنتقال إلي الحال الآخر2 بسبب سائغ ثم

3. ظهور ذريعة تحتم الردة إلي الحال الأول

4. فيرد الشخص إلي حاله الأول ،أو لايرد

دياجرام مراجعة ابن عمر لامرأته بعد أن طلقها وهو معتقد أنه طلقها صحيحا حسب تشريع سورة البقرة2هـ وعلم النبي صلي الله عليه وسلم ما فعل من خطأٍ لنزول تشريع سورة الطلاق5هـ الذي يأمره بأن يُطلِّق ليس لطهرهن ولكن لعدتهن كما أمر الله فأمر النبي أباه أن يأمره أن يراجع إمرأته لذريعة أنها لم تُطلَّق أصلاً وهي لم تزل زوجته 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicqjvjFSqFSGfbBD3ZhE8_MuzBqE5Yb7rFGBwsqFSUo1lU-nb5yZFMhOD7mXgyK91q40i1QSGkK115ov7qeGXE82qoNn-nYXmUI8rTt9Px9nrjc1Pv7-_vpSQWdtFOb8CYkY1PQI5IYyOw/s1600/9.bmp
ويستكمل ابن منظور تعريفعه للمراجعة فيقول:

ففي التنزيل إِن إِلى ربك الرُّجْعى أَي الرُّجوعَ والمَرجِعَ مصدر على فُعْلى قلت المدون: وهو مجسم لحالين كلاهما مختلف عن الثاني انتقل الشخص من الأول (الحياة) إلي (الثاني) بسبب الموت فيرد الإنسان إلي حاله الأول مطلقا وهو الحياة من العدم

وفي قول الكافر قال رب ارْجِعُونِ لعلّي أَعمل صالحاً قلت المدون:
 
1.الكافر في الدنيا      | 2.الكافر في الآخرة | 3.طلب الرَدَةِ أوالرجعة 

 للحياة الدنيا 
  5.بسبب العذاب في النار وذريعته: رجائه أن يعمل صالحا 


 6.والنتيجة أنه لن يرجع إلي  الدنيا لوقوعة عدلاً  في نار جهنم  واستحالة الرجعة لانعدام فرصته في الرجوع إلي الدنيا بقرار إلهي          |
 -----------
والمطلق علي غير شريعة صحيحة أو طلق خطأ 
كإبن عمر رضي الله  عنه حيث طلق عبد الله ابن عمر زوجته علي غير شريعة صحيحة فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له إن عبد الله بن طلق امرأته وهي حائض [والحائض هنا لها مغزيان إما أن يكون أحدهما  بسبب كونها حائض ، وثانيهما أو بسبب أنه خالف التشريع المنزل جديدا علي رسول الله في سورة الطلاق من كونه خالف الطلاق للعدة بإعتبار أن الحيضة الأولي هي صدر العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء حيث أن العدة التي كانت تُطلق لها النساء في أول تشريع سورة البقرة هي ثلاثة قروء والقرء (هو حيضة وطهر) حيث قد تنزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم شريعة الطلاق للعدة وهي شريعة جديدة نزلت في العام الخامس أو السادس هجري مبتدأة بقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق) وكان علي جميع المسلمين أن يتوقفوا عند رؤية النبي لهذا التشريع وبيانه له ،،

وقد تأكد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر  عبد الله بن عمر بإرجاع امرأته إليه مرة أخري بسبب أنه خالف ترتيبات الطلاق للعدة وعلمنا ذلك من بيانه صلي الله عليه وسلم التالي مباشرة لأمره ابن عمر مراجعة زوجته حيث سيتبين أي السببين كان هو ؟؟؟ وأن سبب أمره له بإرجاع امرأته لم يكن لأجل أنه طلقها في الحيض إنما لسبب أنه لم يُطلقها للعدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy7_sJ9Cjr25TZ778lGhynxOMo516ViBGdzNQqOTlZdgCtork3UuIR54omMKLrCM8Q8u-m_9Ew6iXBYdUH3PnzVS5HIhRRAHmAv8ilT3Zvb0IcN12-bcw-pHlzW1NTrX1_sGm4r-vriLlL/s1600/5.bmp




والبيان هو:

1.لم يقل الله تعالي في مبتدأ سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن -لطهرهن- لا بل قال سبحانه فطلقوهن لعدتهن) والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا تجوز هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في الحيض وإنما هو الطلاق في في الطهر،

وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم والإذعان لربهم فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)سورة الطلاق5هـ])


راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته:
 الروابط 1@  2@   3@  4@  5@  6@  7@  8@  9@  10@ 11@


  2.لم يقل النبي صلي الله عليه وسلم مره فليراجعها حتي تطهر فليطلقها وهي غير حائض أي في طهر ،إنما جاء ذلك عن أقوال اختلف فيها الرواة لحديث عبد الله ابن عمر ويستوجب ثبوت روايات ذكر الطهر البديل للحيض أحد الأشياء التالية:

 أ .اجتماع كل الرواه لحديث عبد الله ابن عمر علي عدم الإختلاف في النص بذلك وهو مالم يحدث بل رصد القرطبي 14 اختلاف بين الفقها بناءا علي أكثر من هذا العدد لاختلافات الرواه للحديث حيث وصل عدد الطرق في البخاري ومسلم فقط الي 29 طريقا لا تجد فيهم طريقا يوافق الآخر حت قال الاستاذ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام علي حديث ابن عمر أنه يكاد يكون مضطربا ثم عقب بقوله بل هو مضطرب فعلا..

 ب.  كما يستوجب ذلك عدم زيادة النبي(صلي الله عليه وسلم) أيَ إضافة يُفهم منها أن إرجاعه لإمرأة عبد الله ابن عمر ليس شيئا غير التطليق في الطهر الذي هو نقيض الحيض،وهو مالم يحدث قط بل الذي حدث هو إضافات نبوية قاطعة علي أن أمره بالإرجاع جاء لكونه لم يُطلق كما أمره الله تعالي ،ثم ذهب(صلي الله عليه وسلم) يبين ما هو الحق في الطلاق فقال فيما:[روي البخاري في الحديث رقم495 واتفق معه مسلم قال:حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر[قلت المدون فهذا هو القرء الأول(حيضة المراجعة وطهرها) وكان مقتضي ذهاب الفقهاء الي أنه بسبب الحيض أن لا يضيف باقي جزئيات الحديث لكنه أضاف الآتي:] ثم تحيض ثم تطهر[قلت المدون هذا هو القرء الثاني:حيضة2 وطهر2]ثم إن شاء أمسك بعد (قلت المدون: ولفظة  بعد  ظرف زمان يشير إلي زمان موضع الإمساك إن أراد ابن عمر أن ينتكس في إجراءاته ولا يُطلق امرأته وهو الحيضة الثالثة في القرء الثالث) وإن شاء طلق قبل أن يمس (قلت المدون:ولفظة قبل هي ظرف زمان يشير إلي زمان موضع الطلاق بتعين إلهي نبوي قاطع لا تردد فيه ولا اختلاف إنْ أراد ابن عمر أن يمضي في عزمه علي تطليق زوجته) فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء[هذا هو البيان النبوي المعيِّن للعدة التي أمر الله أن تُطَلَّق لها النساء]ثم تلا قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق5هـ) 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjZ_3oqFP2KjayvsFeIrsYtFh95aPmD61nUVtE3T6PudwO9ZYPh6uI-r2gM5UCMYF-3JVzcMsCAKuwuuyAiCIVjVgrs9VuNrPL5kh_Qaxbmh5GmD1dQ0XG-6UHhhmtRc1ilMc8rcqpmCdS/s1600/7.bmp 
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjZ_3oqFP2KjayvsFeIrsYtFh95aPmD61nUVtE3T6PudwO9ZYPh6uI-r2gM5UCMYF-3JVzcMsCAKuwuuyAiCIVjVgrs9VuNrPL5kh_Qaxbmh5GmD1dQ0XG-6UHhhmtRc1ilMc8rcqpmCdS/s1600/7.bmphttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjZ_3oqFP2KjayvsFeIrsYtFh95aPmD61nUVtE3T6PudwO9ZYPh6uI-r2gM5UCMYF-3JVzcMsCAKuwuuyAiCIVjVgrs9VuNrPL5kh_Qaxbmh5GmD1dQ0XG-6UHhhmtRc1ilMc8rcqpmCdS/s1600/7.bmp
 
 ج.   كما يستوجب أن يرويه أضبط الرواه وأوثقهم بما يدل علي الطهر نقيض الحيض وفقط، وهذا مالم يحدث فأضبط الأسانيد عن عبد الله بن عمر هو مالك عن نافع الذي رواه البخاري ومسلم وسائر من أخرجناه في كتبهم في القائمة السابقة،  وأوردناه قبل عدة أسطر هنا، ومع هذا فجاء في اختلافات الروايات الأخري ما يفيد أنه أمره بمراجعة زوجته لا.. لأجل أنه طلق في الحيض الذي هو نقيض الطهر بل جاء في روايات متعددة ذكر الطهر الثاني وفي غيرها ذكر الطهر دون تعيين
 د . كما يستوجب ذلك نزول آية عدة ذوات الأحمال علي غير الوجه الذي نزلت به حاشا لله الواحد هو العليم الخبير:أن لا يكون التكليف بها مُحَدِدَاً لكون عدتهن تنتهي بالولادة ونزول الدم ورغم هذا يؤكد المولي تبارك وتعالي علي أن أجل طلاقهن(أي أولات الأحمال) هو أن يضعن حملهن يعني وهم في حالة حيض ونفاث(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) بل ويشدد الله تعالي علي ضرورة أن يتقي المؤمنون الله بطاعتهم لأمره الذي أنزله ليرضي عنهم فيكفر عنهم سيئاتهم ويُعظم لهم أجرهم،]  ونظرنا فوجدنا أن الله تعالي كلف النبي وأمته بشريعة طلاق جديدة بدَّل الله فيها موضعي الطلاق والعدة فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة نسخ هذا تبديلا بأن قدم العدة للتصدر مشهد الطلاق وليضع الطلاق ويُخبأه وراء الجدار الخلفي للعدة وحال بين الأزواج وبين رغباتهم في تخريب بيوتهم بطول هذه العدة (ثلاثة قروء لذوات الحيض أو من تحيض من النساء //وثلاثة أشهرٍ قمرية للائي لا يحضن// أو طول مدة الحمل لذوات الأحمال) 
..اضغط روابط تحقيق روايات عبد الله بن عمر:
 1@  2@   3@  4@  5@  6@  7@  8@  9@  10@ 11@
           |           

بيانٌ مصورٌ لتشريع سورة الطـــلاق واستبدال الأحكام السابقة في سورة البقرة المنزلة في العام الأول والثاني هجري بأحكام سورة الطـــــــــلاق المنزلة بالعام الخامس أو السادس هجري


شكل تشريع الطلاق بعد نزول سورة الطلاق بالعام الخامس أو السادس هجريا5 أو6هـ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHUzJ1NsxDjMyhZ-gOifRH230tBy8pZQL8oveQmQAuLgSrY21SOBNspJXgEueaKSe80Cj_0j49UKmnemjmz-m7UrBAk0AnhZig2O-l0uFTBDgysW6cLk7YkRht94mhV2Q5ZsagxxzAH3w/s1600/15.bmp

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTN0Of6r5OGFHLcFBkvqTcCdgHW3nFzzQeMtwZfHGxgSrO-BCi9Yk-p6hl6EMW-CZTYIpW7W8r7HH0riOYUYARyOlcTS8TWWTS1Ygdpuupo3TtDcfN88FHNEyR8tKVlP3eXz3LvrsuRENh/s1600/%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA+6-+0.JPG   
............................................................

وبناءا علي ما تقدم فقد كانت المراجعة التي أمر بها رسول الله صلي الله عليه وسلم هي:

1.طلق عبد الله ابن عمر إمرأته علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم 

2.ابطال فعل عبد الله بن عمر بسبب تطليقه علي غير أمر الله الواحد

3.فأمره النبي صلي الله عليه وسلم بإرجاعها أي ردها لوضعها الأول من حال الزوجية

4.وعدم احتساب التطليقة الخاظئة لأنها بداهة ليست تطليقة
 

5. بذريعة أن أحكاما جديدة قد نزلت بتبديل موضع الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق  
______________ 
ونعود لتعريف المراجعة 

 قال ابن منظور في لسان العرب :رَجَع يَرْجِع رَجْعاً ورُجُوعاً ورُجْعَى ورُجْعاناً ومَرْجِعاًومَرْجِعةً انصرف 
 *وفي التنزيل إِن إِلى ربك الرُّجْعى أَي الرُّجوعَ والمَرجِعَ مصدر على فُعْلى 

*وفيه إِلى الله مَرْجِعُكم جميعاً أَي رُجُوعكم
 ...........................................................
*وقوله عز وجل قال رب ارْجِعُونِ لعلّي أَعمل صالحاً يعني العبد إِذا بعث يوم القيامة وأَبصر وعرف ما كان ينكره في الدنيا يقول لربه ارْجِعونِ أَي رُدُّوني إِلى الدنيا 

*وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من كان له مال يُبَلِّغه حَجَّ بيتِ الله أَو تَجِب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأَل الرَّجعةَ عند الموت أَي سأَل أَن يُرَدّ إِلى الدنيا ليُحْسن العمل ويَسْتَدْرِك ما فات 

قوله تعالى حتى إِذا جاء أَحدَهم الموتُ قال رب ارجعون لعلي أَعمل صالحاً فيما تركت يريد الكفار 

.......................
.                                                                
* حكاه سيبويه فيما جاء من المصادر التي من فَعَلَ يَفْعِل على مَفْعِل بالكسر ولا يجوز أَن يكون ههنا اسمَ المكان لأَنه قد تعدَّى بإِلى وانتصبت عنه الحالُ واسم المكان لا يتعدَّى بحرف ولا تنتصب عنه الحال إِلا أَنّ جُملة الباب في فَعَلَ يَفْعِل أَن يكون المصدر على مَفْعَل بفتح العين 

*وراجَع الشيءَ ورَجع إِليه عن ابن جني ورَجَعْته أَرْجِعه رَجْعاً ومَرْجِعاً ومَرْجَعاً وأَرْجَعْتُه في لغة هذيل 

*قال وحكى أَبو زيد عن الضََّّبِّيين أَنهم قرؤُوا أَفلا يرون أَن لا يُرْجِع إِليهم قولاً 

*وقوله ارجعون واقع ههنا ويكون لازماً كقوله تعالى ولما رَجَع موسى إِلى قومه ومصدره لازماً الرُّجُوعُ ومصدره واقعاً الرَّجْع 

*يقال رَجَعْته رَجْعاً فرجَع رُجُوعاً يستوي فيه لفظ اللازم والواقع 

*وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من كان له مال يُبَلِّغه حَجَّ بيتِ الله أَو تَجِب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأَل الرَّجعةَ عند الموت أَي سأَل أَن يُرَدّ إِلى الدنيا ليُحْسن العمل ويَسْتَدْرِك ما فات 

قوله تعالى حتى إِذا جاء أَحدَهم الموتُ قال رب ارجعون لعلي أَعمل صالحاً فيما تركت يريد الكفار 


*وقوله تعالى لعلّهم يَعْرِفونها إِذا انقلبوا إِلى أَهلهم لعلهم يرجعون قال لعلهم يرجعون أَي يَرُدُّون البِضاعةَ لأَنها ثمن ما اكتالوا وأَنهم لا يأْخذون شيئاً إِلا بثمنه وقيل يرجعون إِلينا إِذا عَلِموا أَنّ ما كِيلَ لهم من الطعام ثمنه يعني رُدّ إِليهم ثمنه

* ويدل على هذا القول قوله ولما رجعوا إِلى أَبيهم قالوا يا أَبانا ما نَبْغي هذه بِضاعتنا 

*وفي الحديث أَنه نَفَّل في البَدْأَة الرُّبع وفي الرَّجْعة الثلث =أَراد بالرَّجعة عَوْدَ طائفةٍ من الغُزاة إِلى الغَزْو بعد قُفُولهم فَيُنَفِّلهم الثلث من الغنيمة لأَنّ نهوضهم بعد القفول أَشق والخطر فيه أَعظم 

*والرَّجْعة المرة من الرجوع 

*وفي حديث السّحُور فإِنه يُؤذِّن بليل ليَرْجِعَ قائمَكم ويُوقِظَ نائمكم القائم هو الذي يصلي صلاة الليل ورُجُوعُه عَوْدُه إِلى نومه أَو قُعُوده عن صلاته إِذا سمع الأَذان 

*ورَجع فعل قاصر ومتَعَد تقول رَجَعَ زيد ورَجَعْته أَنا وهو ههنا متعد ليُزاوج يُوقِظ وقوله تعالى إِنه على رَجْعه لقادر قيل إِنه على رَجْع الماء إِلى الإِحْليل وقيل إِلى الصُّلْب وقيل إِلى صلب الرجل وتَرِيبةِ المرأَة وقيل على إِعادته حيّاً بعد موته وبلاه لأَنه المبدئ المُعيد سبحانه وتعالى وقيل على بَعْث الإِنسان يوم القيامة وهذا يُقوّيه يوم تُبْلى السّرائر.. أَي قادر على بعثه يوم القيامة والله سبحانه أَعلم بما أَراد 

*ويقال أَرجع اللهُ همَّه سُروراً أَي أَبدل همه سروراً 

*وحكى سيبويه رَجَّعه وأَرْجَعه ناقته باعها منه ثم أَعطاه إِياها ليرجع عليها هذه عن اللحياني 

*وتَراجَع القومُ رَجعُوا إِلى مَحَلِّهم 

*ورجّع الرجلُ وتَرجَّع رَدَّدَ صوته في قراءة أَو أَذان أَو غِناء أَو زَمْر أَو غير ذلك مما يترنم به 

*والترْجيع في الأَذان أَن يكرر قوله أَشهد أَن لا إِله إِلاَّ الله أَشهد أَن محمداً رسول الله 

*وتَرْجيعُ الصوت تَرْدِيده في الحَلق كقراءة أَصحاب الأَلحان 

*وفي صفة قراءته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أَنه كان يُرَجِّع الترجِيعُ ترديد القراءة ومنه ترجيع الأَذان وقيل هو تَقارُب ضُروب الحركات في الصوت وقد حكى عبد الله بن مُغَفَّل ترجيعه بمد الصوت في القراءة نحو آء آء آء قال ابن الأَثير وهذا إِنما حصل منه والله أَعلم يوم الفتح لأَنه كان راكباً فجعلت الناقة تُحرِّكه وتُنَزِّيه فحدَثَ الترجِيعُ في صوته 

*وفي حديث آخر غير أَنه كان لا يُرَجِّع ووجهه أَنه لم يكن حينئذ راكباً فلم يَحْدُث في قراءته الترجيع ورجَّع البعيرُ في شِقْشِقَته هَدَر ورجَّعت الناقةُ في حَنِينِها قَطَّعَته ورجَّع الحمَام في غِنائه واسترجع كذلك ورجّعت القَوْسُ صوَّتت عن أَبي حنيفة ورجَّع النقْشَ والوَشْم والكتابة ردَّد خُطُوطها وترْجيعها أَن يُعاد عليها السواد مرة بعد أُخرى يقال رجَّع النقْشَ والوَشْم ردَّد خُطوطَهما ورَجْعُ الواشِمة خَطُّها ومنه قول لبيد أَو رَجْع واشِمةٍ أُسِفَّ نَؤُورها كِفَفاً تعرَّضَ فَوْقهُنَّ وِشامُها وقال الشاعر كتَرْجيعِ وَشْمٍ في يَدَيْ حارِثِيّةٍ يَمانِية الأَسْدافِ باقٍ نَؤُورُها وقول زهير مَراجِيعُ وَشْمٍ في نَواشِرِ مِعْصَمِ هو جمع المَرْجُوع وهو الذي أُعِيد سواده ورَجَع إِليه كَرَّ ورَجَعَ عليه وارْتَجَع كرَجَعَ وارْتَجَع على الغَرِيم والمُتَّهم طالبه وارتجع إِلي الأَمرَ رَدَّه إِليّ أَنشد ثعلب أَمُرْتَجِعٌ لي مِثْلَ أَيامِ حَمّةٍ وأَيامِ ذي قارٍ عَليَّ الرَّواجِعُ ؟ وارْتَجَعَ المرأَةَ وراجَعها مُراجعة ورِجاعاً رَجَعها إِلى نفسه بعد الطلاق والاسم الرِّجْعة والرَّجْعةُ يقال طلَّق فلان فلانة طلاقاً يملك فيه الرَّجْعة والرِّجْعةَ والفتح أَفصح وأَما قول ذي الرمة يصف نساء تَجَلَّلْنَ بجَلابيبهن كأَنَّ الرِّقاقَ المُلْحَماتِ ارْتَجَعْنَها على حَنْوَةِ القُرْيانِ ذاتِ الهَمَائِم أَراد أَنهن ردَدْنها على وجُوه ناضِرة ناعِمة كالرِّياض والرُّجْعَى والرَّجِيعُ من الدوابّ وقيل من الدواب ومن الإِبل ما رَجَعْتَه من سفر إِلى سفر وهو الكالُّ والأُنثى رَجِيعٌ ورَجِيعة قال جرير إِذا بَلَّغَت رَحْلي رَجِيعٌ أَمَلَّها نُزُوليَ بالموماةِ ثم ارْتِحالِيا وقال ذو الرمة يصف ناقة رجِيعة أَسْفارٍ كأَنَّ زِمامَها شُجاعٌ لدى يُسْرَى الذِّراعَينِ مُطْرِق وجمعُهما معاً رَجائع قال معن بن أَوْس المُزَني على حينَ ما بي مِنْ رِياضٍ لصَعْبةٍ وبَرَّحَ بي أَنْقاضُهُن الرَّجائعُ كنَى بذلك عن النساء أَي أَنهن لا يُواصِلْنه لِكِبَره واستشهد الأَزهري بعجز هذا البيت وقال قال ابن السكيت الرَّجِيعةُ بعير ارْتَجعْتَه أَي اشترَيْتَه من أَجْلاب الناس ليس من البلد الذي هو به وهي الرَّجائع وأَنشد وبَرَّحَ بي أَنقاضُهن الرَّجائع وراجَعت الناقة رِجاعاً إِذا كانت في ضرب من السير فرَجعت إِلى سَير سِواه قال البَعِيث يصف ناقته وطُول ارْتِماء البِيدِ بالبِيدِ تَعْتَلي بها ناقتي تَخْتَبُّ ثُمَّ تُراجِعُ وسَفَر رَجيعٌ مَرْجُوع فيه مراراً عن ابن الأَعرابي ويقال للإِياب من السفَر سفَر رَجِيع قال القُحَيْف وأَسْقِي فِتْيةً ومُنَفَّهاتٍ أَضَرَّ بِنِقْيِها سَفَرٌ رَجِيعُ وفلان رِجْعُ سفَر ورَجِيعُ سفَر ويقال جعلها الله سَفْرة مُرْجِعةً والمُرْجِعةُ التي لها ثَوابٌ وعاقبة حَسَنة والرَّجْع الغِرْس يكون في بطن المرأَة يخرج على رأْس الصبي والرِّجاع ما وقع على أَنف البعير من خِطامه ويقال رَجَعَ فلان على أَنف بعيره إِذا انفسخ خَطْمُه فرَدَّه عليه ثم يسمى الخِطامُ رِجاعاً وراجَعه الكلامَ مُراجَعةً ورِجاعاً حاوَرَه إِيَّاه وما أَرْجَعَ إِليه كلاماً أَي ما أَجابَه وقوله تعالى يَرْجِعُ بعضُهم إِلى بعض القول أَي يَتَلاوَمُونَ والمُراجَعَة المُعاوَدَةُ والرَّجِيعُ من الكلام المَرْدُودُ إِلى صاحبه والرَّجْعُ والرَّجِيعُ النَّجْوُ والرَّوْثُ وذو البَطن لأَنه رَجَع عن حاله التي كان عليها وقد أَرْجَعَ الرجلُ وهذا رَجِيعُ السَّبُع ورَجْعُه أَيضاً يعني نَجْوَه وفي الحديث أَنه نهى أَن يُسْتَنْجَى بِرَجِيعٍ أَو عَظْم الرَّجِيعُ يكون الرَّوْثَ والعَذِرةَ جَميعاً وإِنما سمي رَجِيعاً لأَنه رَجَع عن حاله الأُولى بعد أَن كان طعاماً أَو علَفاً أَو غير ذلك وأَرْجَع من الرَّجِيع إِذا أَنْجَى والرَّجِيعُ الجِرَّةُ لِرَجْعِه لها إِلى الأَكل قال حميد بن ثَوْر الهِلالي يَصِف إِبلاً تُرَدِّد جِرَّتها رَدَدْنَ رَجِيعَ الفَرْثِ حتى كأَنه حَصى إِثْمِدٍ بين الصَّلاءِ سَحِيقُ وبه فسر ابن الأَعرابي قول الراجز بَمْشِينَ بالأَحْمال مَشْيَ الغِيلانْ فاسْتَقْبَلَتْ ليلةَ خِمْسٍ حَنّانْ تَعْتَلُّ فيه بِرَجِيعِ العِيدانْ وكلُّ شيءٍ مُرَدَّدٍ من قول أَو فعل فهو رَجِيع لأَن معناه مَرْجُوع أَي مردود ومنها سموا الجِرَّة رَجِيعاً قال الأَعشى وفَلاةٍ كأَنَّها ظَهْر تُرْسٍ ليس إِلاّ الرَّجِيعَ فيها عَلاقُ يقول لا تَجِد الإِبل فيها عُلَقاً إِلاَّ ما تُرَدِّدُه من جِرَّتها الكسائي أَرْجَعَتِ الإِبلُ إِذا هُزِلَت ثم سَمِنت وفي التهذيب قال الكسائي إِذا هُزِلَت الناقة قيل أَرْجَعت وأَرجَعَت الناقة فهي مُرْجِع حَسُنت بعد الهُزال وتقول أَرْجَعْتُك ناقة إِرْجاعاً أَي أَعطيْتُكَها لتَرْجِع عليها كما تقول أَسْقَيْتُك إِهاباً والرَّجيعُ الشِّواء يُسَخَّن ثانية عن الأَصمعي وقيل كلُّ ما رُدِّد فهو رَجِيع وكلُّ طعام بَرَد فأُعِيد إِلى النار فهو رَجِيع وحبْل رَجِيع نُقض ثم أُعِيد فَتْلُه وقيل كلُّ ما ثَنَيْتَه فهو رَجِيع ورَجِيعُ القول المكروه وتَرَجَّع الرجل عند المُصِيبة واسْتَرْجَع قال إِنّا لله وإِنا إِليه راجعون وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنه حين نُعي له قُثَم استرجع أَي قال إِنا لله وإِنا إِليه راجعون وكذلك الترجيع قال جرير ورَجَّعْت من عِرْفانِ دار كأَنَّها بَقِيّةُ وَشْمٍ في مُتُون الأَشاجِعِ
* * في ديوان جرير من عِرفانِ رَبْع كأنّه مكانَ من عِرفانِ دارٍ كأنّها واسْتَرْجَعْت منه الشيءَ إِذا أَخذْت منه ما دَفَعْته إِليه والرَّجْع رَدّ الدابة يديها في السير ونَحْوُه خطوها والرَّجْع الخطو وتَرْجِيعُ الدابة يدَيْها في السير رَجْعُها قال أَبو ذؤيب الهذلي يَعْدُو به نَهْشُ المُشاشِ كأَنّه صَدَعٌ سَلِيمٌ رَجْعُه لا يَظْلَعُ
* * قوله « نهش المشاش » تقدم ضبطه في مادتي مشش ونهش نهش ككتف نَهْشُ المُشاشِ خَفيفُ القوائم وصفَه بالمصدر وأَراد نَهِش القوائم أَو مَنْهُوش القوائم وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أَنه قال للجَلاَّد اضْرِب وارجِعْ يدك قيل معناه أَن لا يرفع يده إِذا أَراد الضرب كأَنه كان قد رفَع يده عند الضرب فقال ارْجِعْها إِلى موضعها ورَجْعُ الجَوابِ ورَجْع الرَّشْقِ في الرَّمْي ما يَرُدُّ عليه والرَّواجِعُ الرِّياح المُخْتلِفَةُ لمَجِيئها وذَهابها والرَّجْعُ والرُّجْعَى والرُّجْعان والمَرْجُوعَةُ والمَرْجُوعُ جواب الرسالة قال يصف الدار سأَلْتُها عن ذاك فاسْتَعْجَمَتْ لم تَدْرِ ما مَرْجُوعةُ السَّائلِ ورُجْعان الكتاب جَوابه يقال رجَع إِليَّ الجوابُ يَرْجِعُ رَجْعاً ورُجْعاناً وتقول أَرسلت إِليك فما جاءني رُجْعَى رِسالتي أَي مَرْجُوعها وقولهم هل جاء رُجْعةُ كتابك ورُجْعانُه أَي جوابه ويجوز رَجْعة بالفتح ويقال ما كان من مَرْجُوعِ أَمر فلان عليك أَي من مَردُوده وجَوابه ورجَع إِلى فلان من مَرْجوعِه كذا يعني رَدّه الجواب وليس لهذا البيع مَرْجُوع أَي لا يُرْجَع فيه ومتاع مُرْجِعٌ له مَرْجُوع ويقال أَرْجَع الله بَيْعة فلان كما يقال أَرْبَح الله بَيْعَته ويقال هذا أَرْجَعُ في يَدِي من هذا أَي أَنْفَع قال ابن الفرج سمعت بعض بني سليم يقول قد رجَع كلامي في الرجل ونَجَع فيه بمعنى واحد قال ورَجَع في الدابّة العَلَفُ ونَجَع إِذا تَبيّن أَثَرُه ويقال الشيخ يَمْرض يومين فلا يَرْجِع شَهراً أَي لا يَثُوب إِليه جسمه وقوّته شهراً وفي النوادر يقال طَعام يُسْتَرْجَعُ عنه وتَفْسِير هذا في رِعْي المال وطَعام الناس ما نَفَع منه واسْتُمْرِئَ فسَمِنُوا عنه وقال اللحياني ارْتَجَع فلان مالاً وهو أَن يبيع إِبله المُسِنة والصغار ثم يشتري الفَتِيّة والبِكار وقيل هو أَن يبيع الذكور ويشتري الإِناث وعمَّ مرة به فقال هو أَن يبيع الشيء ثم يشتري مكانه ما يُخَيَّل إِليه أَنه أَفْتى وأَصلح وجاء فلان بِرِجْعةٍ حَسَنةٍ أَي بشيء صالح اشتراه مكان شيء طالح أَو مَكان شيء قد كان دونه وباع إِبله فارْتَجع منها رِجْعة صالحة ورَجْعةً رَدّها والرِّجْعةُ والرَّجْعة إِبل تشتريها الأَعراب ليست من نتاجهم وليست عليها سِماتُهم وارْتَجَعها اشتراها أَنشد ثعلب لا تَرْتَجِعْ شارفاً تَبْغِي فَواضِلَها بدَفِّها من عُرى الأَنْساعِ تَنْدِيبُ وقد يجوز أَن يكون هذا من قولهم باع إِبله فارتجع منها رِجْعة صالحة بالكسر إِذا صرف أَثْمانها فيما تَعود عليه بالعائدة الصالحة وكذلك الرِّجْعة في الصدقة وفي الحديث أَنه رأَى في إِبل الصدقة ناقة كَوْماء فسأَل عنها المُصَدِّق فقال إِني ارْتَجَعْتها بإِبل فسكت الارْتِجاعُ أَن يَقدُم الرجل المصر بإِبله فيبيعها ثم يشتري بثمنها مثلها أَو غيرها فتلك الرِّجعة بالكسر قال أَبو عبيد وكذلك هو في الصدقة إِذا وجب على رَبّ المال سِنّ من الإِبل فأَخذ المُصَدِّقُ مكانها سنّاً أُخرى فوقها أَو دونها فتلك التي أَخَذ رِجْعةٌ لأَنه ارتجعها من التي وجبت له ومنه حديث معاوية شكت بنو تَغْلِبَ إِليه السنة فقال كيف تَشْكُون الحاجةَ مع اجْتِلاب المِهارة وارْتجاعِ البِكارة ؟ أَي تَجْلُبون أَولاد الخيل فتَبِيعُونها وترجعون بأَثمانها البكارة للقِنْية يعني الإِبل قال الكميت يصف الأَثافي جُرْدٌ جِلادٌ مُعَطَّفاتٌ على ال أَوْرَقِ لا رِجْعةٌ ولا جَلَبُ قال وإِن ردَّ أَثمانها إِلى منزله من غير أَن يشتري بها شيئاً فليست برِجْعة وفي حديث الزكاة فإِنهما يَتراجَعانِ بينهما بالسَّويّة التَّراجُع بين الخليطين أَن يكون لأَحَدهما مثلاً أَربعون بقرة وللآخر ثلاثون ومالُهما مُشتَرَك فيأْخذ العامل عن الأَربعين مُسنة وعن الثلاثين تَبيعاً فيرجع باذِلُ المسنة بثلاثة أَسْباعها على خَليطه وباذلُ التَّبِيع بأَربعة أَسْباعِه على خَلِيطه لأَن كل واحد من السنَّين واجب على الشُّيوعِ كأَن المال ملك واحد وفي قوله بالسوية دليل على أَن الساعي إِذا ظلم أَحدهما فأَخذ منه زيادة على فرْضه فإِنه لا يرجع بها على شريكه وإِنما يَغْرم له قيمة ما يخصه من الواجب عليه دون الزيادة ومن أَنواع التراجع أَن يكون بين رجلين أَربعون شاة لكل واحد عشرون ثم كل واحد منهما يعرف عين ماله فيأْخذ العاملُ من غنم أَحدهما شاة فيرجع على شريكه بقيمة نصف شاة وفيه دليل على أَن الخُلْطة تصح مع تمييز أَعيان الأَموال عند من يقول به والرِّجَع أَيضاً أَن يبيع الذكور ويشتري الإِناث كأَنه مصدر وإِن لم يصح تَغْييرُه وقيل هو أَن يبيع الهَرْمى ويشتري البِكارة قال ابن بري وجمع رِجْعةٍ رِجَعٌ وقيل لحَيّ من العرب بمَ كثرت أَموالكم ؟ فقالوا أَوصانا أَبونا بالنُّجَع والرُّجَع وقال ثعلب بالرِّجَع والنِّجَع وفسره بأَنه بَيْع الهَرْمى وشراء البِكارة الفَتِيَّة وقد فسر بأَنه بيع الذكور وشراء الإِناث وكلاهما مما يَنْمي عليه المال وأَرجع إِبلاً شَراها وباعَها على هذه الحالة والرّاجعةُ الناقة تباع ويشترى بثمنها مثلها فالثانية راجعة ورَجِيعة قال علي بن حمزة الرَّجيعة أَن يباع الذكور ويشترى بثمنه الأُنثى فالأُنثى هي الرَّجيعة وقد ارتجعتها وترَجَّعْتها ورَجَعْتها وحكى اللحياني جاءت رِجْعةُ الضِّياع ولم يفسره وعندي أَنه ما تَعُود به على صاحبها من غلَّة وأَرْجَع يده إِلى سيفه ليستَلّه أَو إِلى كِنانته ليأْخذَ سهماً أَهْوى بها إِليها قال أَبو ذؤيب فبَدا له أَقْرابُ هذا رائغاً عنه فعَيَّثَ في الكِنانةِ يُرْجِعُ وقال اللحياني أَرْجَع الرجلُ يديه إِذا رَدّهما إِلى خلفه ليتناوَل شيئاً فعمّ به ويقال سيف نَجِيحُ الرَّجْعِ إِذا كان ماضِياً في الضَّريبة قال لبيد يصف السيف بأَخْلَقَ مَحْمودٍ نَجِيحٍ رَجِيعُه وفي الحديث رَجْعةُ الطلاق في غير موضع تفتح راؤه وتكسر على المرة والحالة وهو ارْتِجاع الزوجة المطلَّقة غير البائنة إِلى النكاح من غير استئناف عقد والرَّاجِعُ من النساء التي مات عنها زوجها ورجعت إِلى أَهلها وأَمّا المطلقة فهي المردودة قال الأَزهري والمُراجِعُ من النساء التي يموت زوجها أَو يطلقها فتَرجِع إِلى أَهلها ويقال لها أَيضاً راجع ويقال للمريض إِذا ثابَتْ إِليه نفْسه بعد نُهوك من العِلَّة راجع ورجل راجع إِذا رجعت إِليه نفسه بعد شدَّة ضَنىً ومَرْجِعُ الكتف ورَجْعها أَسْفَلُها وهو ما يلي الإِبط منها من جهة مَنْبِضِ القلب قال رؤبة ونَطْعَن الأَعْناق والمَراجِعا يقال طعَنه في مَرْجِع كتفيه ورَجَع الكلب في قَيْئه عاد فيه وهو يُؤمِن بالرِّجْعة وقالها الأَزهري بالفتح أَي بأَنّ الميت يَرْجع إِلى الدنيا بعد الموت قبل يوم القيامة وراجَع الرجلُ رجَع إِلى خير أَو شر وتَراجعَ الشيء إِلى خلف والرِّجاعُ رُجوع الطير بعد قِطاعها ورَجَعَت الطير رُجوعاً ورِجاعاً قَطعت من المواضع الحارَّة إِلى البارِدة وأَتانٌ راجِعٌ وناقة راجِع إِذا كانت تَشُول بذنبها وتجمع قُطْرَيْها وتُوَزِّع ببولها فتظن أَنّ بها حَمْلاً ثم تُخْلِف ورجَعت الناقةُ تَرْجع رِجاعاً ورُجوعاً وهي راجِع لَقِحت ثم أَخْلَفت لأَنها رجَعت عما رُجِيَ منها ونوق رَواجِعُ وقيل إِذا ضربها الفَحل ولم تَلْقَح وقيل هي إِذا أَلقت ولدها لغير تمام وقيل إِذا نالت ماء الفحل وقيل هو أَن تطرحه ماء الأَصمعي إِذا ضُربت الناقة مراراً فلم تَلْقَح فهي مُمارِنٌ فإِن ظهر لهم أَنها قد لَقِحت ثم لم يكن بها حَمل فهي راجِع ومُخْلِفة وقال أَبو زيد إِذا أَلقت الناقة حملها قبل أَن يَستبِين خلقه قيل رَجَعَت تَرْجِعُ رِجاعاً وأَنشد أَبو الهيثم للقُطامي يصف نجِيبة لنَجِيبَتَين
* * قوله نجيبة لنجيبتين هكذا في الأصل ومن عيْرانةٍ عَقَدَتْ عليها لَقاحاً ثم ما كَسَرَتْ رِجاعا قال أَراد أَن الناقة عقدَت عليها لَقاحاً ثم رمت بماء الفحل وكسرت ذنبها بعدما شالَت به وقول المرّار يَصِف إِبلاً مَتابيعُ بُسْطٌ مُتْئِماتٌ رَواجِعٌ كما رَجَعَتْ في لَيْلها أُمّ حائلِ بُسْطٌ مُخَلاَّةٌ على أَولادها بُسِطَت عليها لا تُقْبَض عنها مُتْئمات معها ابن مَخاض وحُوار رَواجِعُ رجعت على أَولادها ويقال رواجِعُ نُزَّعٌ أُم حائل أُمُّ ولدِها الأُنثى والرَّجِيعُ نباتُ الربيع والرَّجْعُ والرجيعُ والراجعةُ الغدير يتردَّد فيه الماء قال المتنخل الهُذلي يصف السيف أَبيض كالرَّجْع رَسوبٌ إِذا ما ثاخَ في مُحْتَفَلٍ يَخْتَلي وقال أَبو حنيفة هي ما ارْتَدّ فيه السَّيْل ثم نَفَذَ والجمع رُجْعان ورِجاع أَنشد ابن الأَعرابي وعارَضَ أَطْرافَ الصَّبا وكأَنه رِجاعُ غَدِيرٍ هَزَّه الريحُ رائِعُ وقال غيره الرِّجاع جمع ولكنه نعته بالواحد الذي هو رائع لأَنه على لفظ الواحد كما قال الفرزدق إِذا القُنْبُضاتُ السُّودُ طَوَّفْنَ بالضُّحى رَقَدْنَ عليهِن السِّجالُ المُسَدَّفُ
* * قوله « السجال المسدف » كذا بالأصل هنا والذي في غير موضع وكذا الصحاح الحجال المسجف وإِنما قال رِجاعُ غدير ليَفْصِله من الرِّجاع الذي هو غير الغدير إِذ الرجاع من الأَسماء المشتركة قال الآخر ولو أَنّي أَشاء لكُنْتُ منها مَكانَ الفَرْقَدَيْن من النُّجومِ فقال من النجوم ليُخَلِّص معنى الفَرقدين لأَن الفرقدين من الأَسماء المشتركة أَلا ترى أَنَّ ابن أَحمر لما قال يُهِلُّ بالفَرقدِ رُكْبانُها كما يُهِلُّ الرَّاكِبُ المُعْتَمِرْ ولم يُخَلِّص الفَرْقَد ههنا اختلفوا فيه فقال قوم إِنه الفَرْقَد الفَلَكي وقال آخرون إِنما هو فرقد البقرة وهو ولدها وقد يكون الرِّجاعُ الغَدير الواحد كما قالوا فيه الإِخاذ وأَضافه إِلى نفسه ليُبَيِّنه أَيضاً بذلك لأَن الرِّجاع كان واحداً أَو جمعاً فهو من الأَسماء المشتركة وقيل الرَّجْع مَحْبِس الماء وأَما الغدير فليس بمحبس للماء إِنما هو القِطعة من الماء يُغادِرها السَّيْلُ أَي يتركها والرَّجْع المطر لأَنه يرجع مرة بعد مرة وفي التنزيل والسماء ذاتِ الرَّجْع ويقال ذات النفْع والأَرض ذات الصَّدْع قال ثعلب تَرْجع بالمطر سنة بعد سنة وقال اللحياني لأَنها ترجع بالغيث فلم يذكر سنة بعد سنة وقال الفراء تبتدئ بالمطر ثم ترجع به كل عام وقال غيره ذاتِ الرجع ذات المطر لأَنه يجيء ويرجع ويتكرّر والراجِعةُ الناشِغةُ من نَواشِغ الوادي والرُّجْعان أَعالي التِّلاع قبل أَن يجتمع ماء التَّلْعة وقيل هي مثل الحُجْرانِ والرَّجْع عامة الماء وقيل ماء لهذيل غلب عليه وفي الحديث ذكر غَزوة الرَّجيعِ هو ماء لهُذَيْل قال أَبو عبيدة الرَّجْع في كلام العرب الماء وأَنشد قول المُتَنَخِّل أَبيض كالرَّجْع وقد تقدم الأَزهري قرأْت بخط أَبي الهيثم حكاه عن الأَسدي قال يقولون للرعد رَجْع والرَّجِيعُ العَرَق سمي رَجيعاً لأَنه كان ماء فعاد عرَقاً وقال لبيد كَساهُنَّ الهَواجِرُ كلَّ يَوْمٍ رَجِيعاً في المَغَابنِ كالعَصِيمِ أَراد العَرَقَ الأَصفر شبَّهه بعصيم الحِنَّاء وهو أَثره ورَجِيعُ اسم ناقة جرير قال إِذا بلَّغتْ رَحْلي رَجِيعُ أَمَلَّها نُزُوليَ بالمَوْماةِ ثم ارْتحاليا ورَجْعٌ ومَرْجَعةُ اسمان

 رجعن

  ارْجَعَنَّ أَي انبسط وارْجَعَنَّ كارْجَحَنَّ وقال اللحياني ضربه فارْجَعَنَّ أَي اضطجع وأَلقى بنفسه وفي المثل إذا ارْجَعَنَّ شاصِياً فارفع يداً يقال ذلك للرجل يقاتل الرجل يقول إذا غلبته فاضطجع ووقع ورفع رجليه فكُفِّ يدَك عنه وأَنشد اللحياني فلما ارْجَعَنُّوا واسْتَرَيْنا خيارَهُمْ وصارُوا جميعاً في الحَديدِ مُكَلَّدا أَي فلما اضطجعوا وغُلِبوا وحمل مكلداً على لفظ جميع لأَن لفظه مفرد وإن كان المعنى واحداً الأَصمعي اجَرَعَنَّ وارْجَعَنَّ واجْرَعبَّ واجْلَعَبَّ إذا صُرِعَ وامتدَّ على وجه الأَرض ويقال ضربناهم بقحازِننا فارْجَعَنُّوا أَي بعِصِيّنا


---------------------------