اهدار الشرع للتطليقة
الخاطئة وعدم الاعتداد بها *
قالوا : الطلاق
البدعي لا يقع قلت المدون هكذا عم هذا المصطلح أذهان كل المستدلين علي
أحكام الطلاق وما جاء في شريعة الله جل وعلا شيئ من هذه المصطلحات إنما
تواجدت تلك المصطلحات عندما تناولتها أذهان العلماء بوقوعهم في خطأ الجمع بين
أحكام الطلاق المنسوخة بسورة البقرة2هـ وتلك التي نزلت بالعام 4-5/6 هـ من سورة الطلاق ولم يتنبهوا إلي عنصر التراخي الزمني بين
السورتين برغم معرفتهم كلهم لحديث عبد الله بن مسعود في تحديه بالمباهلة لمن
يريد المباهلة بقطعه بنزول سورة النساء الصغري(الطلاق) بعد نزول سورة النساء
الكبري(البقرة) وبرغم سياق الآيات المتباين بين السورتين والمختلف جله تقريبا فبينما حملت سورة البقرة 2هـ مدلول
القاعدة العامة في الطلاق : التلفظ بالطلاق ثم عدة الاستبراء ثم التسريح بدون
إشهاد، تضمنت سورة الطلاق المنزلة
بالعام 5هـ مدلول القاعدة العامة في الطلاق المبينة بها علي أنها :عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك
أو الطلاق ثم التفريق ثم الإشهاد .
وانظر
باقي الموضوع فيما يأتي
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...(الطلاق الآية 1).
3393 - أخبرنا محمد بن بشار
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن بن
عباس : في قوله عز و جل { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }
قال ابن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن. قال الشيخ الألباني : صحيح (من سنن
النسائي ومُصنف ابن أبي شيبة).
18021- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
إدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ
ابن مسعود ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ
جِمَاعٍ. قال الشيخ الألباني : صحيح (من مُصنف ابن أبي شيبة وجامع البيان في
تفسير القرآن للطبري).
72 - كتاب الطلاق. قَوْلُ اللهِ
تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}. {أَحْصَيْنَاهُ}
حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ وَطَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا
مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.
5251-
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه
وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ
ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا
ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ
شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ
الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ(من صحِيح
الْبُخَارِي).
3732 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ
لأَبِى بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ
لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ
لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً » (من صحِيح مسلم).
1176 - حدثنا هناد حدثنا
وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه : أنه طلق
امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فيراجعها ثم
ليطلقها طاهرا أو حاملا.
قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن
ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روى هذا الحديث عن غير
وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم والعمل على هذا عند أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهر من غير
جماع. قال الشيخ الألباني : صحيح (من سنن الترمذي).
1898- عن أبي الزبير:
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر- وأبو الزبير يسمع-
قال: كيف ترى في رجل طَلقَ امرأته حائضاً؟ قال: طَلقَ عبد الله بن عمر امرأته
وهي حائض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأل عمر رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال: إن عبد الله بن عمر طَلَّق
امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردَّها علي ولم يَرَهَا شيئاً، وقال:"
إذا طَهُرَتْ؛ فليطلَق أو ليُمْسِكْ ".
قال ابن عمر: وقرأ
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" (يا أيها النبيُ إذا طلقتم
النساء فطلَقوهن) ...(من سنن أبي داود).
3730 - حَدَّثَنِى عَبْدُ بْنُ
حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -
وَهُوَ ابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ - عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِى
وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-
فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ « مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى
حَيْضَتِهَا الَّتِى طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا
فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ
الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ
طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا وَرَاجَعَهَا
عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.(من
صحِيح مسلم).
4264- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ،
قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ،
فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا وَهِيَ
طَاهِرٌ. قال الشيخ الألباني : صحيح (من صحيح ابن حبان
و مسند أبي داود الطيالسي وشرح معاني الآثار)
قال شيخ الاسلام ابن
تيمية:
طلاق البدعةِ لا يَقَع هو
أرجحُ القولين، وعليه يَدُلُّ الكتاب والسنة، وهو الموافقُ لمقاصدِ الشرع، وهو
الذي يَسُدُّ بابَ الضِّرار والمخادعة والمكر، الذي أراده الله بأمْرِه بطلاق
السنة، وبقَصرِه الطلاقَ على ثلاثٍ ، وإلاّ فإذا قيل بوقوع طلاقِ البدعة كان
الضرر الذي كان في الجاهلية من هذا الوجه باقيًا. فإذا قيل: إنّ الطلاقَ بعد
الطهر لازمٌ أمكنَها حينئذٍ أن تكتمَ الحملَ إذا كانت زاهدةً في الرجل لئلا
يرتجعها، وأن تكتمَ الحيضَ وتَدَّعي الحملَ إذا كانت راغبةً في الرجل
ليرتجعها. (من جامع المسائل)
و سئل شيخ الاسلام
ابن القيم رحمه الله:
هل يقع الطلاق في الحيض أو
في الطهر الذي واقعها فيه؟
قال شيخ الاسلام ابن القيم:
فأما المسألة الأولى ،
فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف ،
وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه ، وقال بمبلغ علمه ، وخفي عليه
من الخلاف ما اطلع عليه غيره ، وقد قال الإمام أحمد : من
ادعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه لعل الناس اختلفوا .
وقال عبد
الرزاق في " مصنفه " : عن ابن جريج ، ( عن ابن
طاووس ، عن أبيه أنه قال : كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه
العدة ، وكان يقول : وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، وإذا استبان
حملها ) .
إحداهما : رويناها من
طريق ابن وهب عن ابن سمعان ، عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان
يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك ، وتعتد
بعدها بثلاثة قروء .
قلت : وابن سمعان هو
عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب ، وقد رواه عن مجهول لا يعرف .
قال أبو محمد : والأخرى من طريق عبد الرزاق ،
عن هشام بن حسان ،
عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة ، عن رجل سماه ، ( عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي
حائض : يلزمه الطلاق ، وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة ) .
قال أبو
محمد : بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون ،
ونعوذ بالله من ذلك ، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة ، ومن
جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في طهر
جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخالفة لأمره
، فإذا كان لا شك في هذا عندهم ، فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي
يقرون أنها بدعة وضلالة ، أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع
القائلين بأنها بدعة ؟ قال أبو محمد : وحتى لو لم يبلغنا
الخلاف ، لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن
جميعهم- كاذبا على جميعهم(من زاد المعاد )
وسئلت اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء:
هل الطلاق البدعي يقع أو لا، وإذا وقع
هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة؟
ج2:
الطلاق البدعي أنواع، منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو نفاس، أو في طهر
مسّها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها: أن يطلقها ثلاثًا، والصحيح أنه
يعتد به طلاقًا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان
ثلاثًا بلفظ واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس عبد
الرزاق عفيفي.
وسئل
الشيخ ابن عثيمين:
هل يجوز للرجل أن يطلق
زوجه أثناء فترة العادة الشهرية ويقع الطلاق أم لا؟
الشيخ: لا يحل للمرء أن يطلق زوجته في
أثناء الحيض لقوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) إلى
آخر الآية، والطلاق للعدة أن يطلقها طاهراً من غير جماع [قلت المدون يشترط في
الطهر الثالث لثبوت ذلك في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهي السلسلة الذهبية
كما نص علي ذلك البخاري ونقله الحافظ ابن حجر في كتابه سلسلة الذهب والنص هو :5251- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَهْيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ
لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ
الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ(من صحِيح
الْبُخَارِي).] أو حاملاً [أما
قول الشيخ أو حاملا فهي زيادة شاذة جدا بل منكرة خالف فيها محمد ابن عبد
الرحمن كل ألفاظ الحديث عن ابن عمر من كل طرقه الأساسية الثمانية وسائر فروعه
والصحيح ما شرعة الله تعالي في القرآن ( وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق4 و5)
فأبطلت الآية كل مقال عن شرعية الطلاق في الحمل]قد استبان حملها (قلت المدون: استبانة الحمل توجب الإنتظار للولادة أو السقط حتي
يحل ميقات الطلاق بوضع الحامل حملها في دبر العدة حسب تشريع سورة الطلاق) فهاتان الحالان هما اللتان يحل فيهما الطلاق إذا تبين حملها
[فوضعت حملها ] وإذا كانت طاهرة من غير جماع
تحقيق رواية الطلاق في الحمل وبيان أنها شاذة جدا لدرجة
النكارة
[قلت
المدون بشرط أن يكون الطهر هو الثالث -انظر رواية مالك عن نافع عن ابن عمر]
* أما الحائض فطلاقها
حرام لأنه معصية لله عز وجل لقوله (فطلقوهن لعدتهن) ولأن النبي صلى الله عليه
وسلم لما ذكر له أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ في ذلك يأمرونه بمراجعتها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها
وهي حائض
وقد جاء في رواية ابي
الزبير عن عبد الرحمن ابن ايمن مولي عروة سماعا ليس فيه تدليس وسياقه كالآتي
: [ 1898- عن أبي الزبير:
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر- وأبو الزبير يسمع-
قال: كيف ترى في رجل طَلقَ امرأته حائضاً؟ قال: طَلقَ عبد الله بن عمر امرأته
وهي حائض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأل عمر رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال: إن عبد الله بن عمر طَلَّق امرأته
وهي حائض؟ قال عبد الله: فردَّها علي ولم يَرَهَا شيئاً، وقال:" إذا طَهُرَتْ؛ فليطلَق أو ليُمْسِكْ ]
ويرى بعض أهل العلم أن
الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع لأن القاعدة الشرعية أنَّ ما نهي عنه لا يمكن
أن ينفذ ويصحح إذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفة للنهي عنه لأن النهي عنه يقتضي ألا
يعتبر وألا يكون شيئاً يعتد به شرعاً إذ لا يجتمع النهي مع الاعتداد بالشيء
فكيف ينهي الشارع عنه ثم يعتد به هذا خلاف الحكمة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله وقال إن طلاق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق وإذا
تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن
هذا القول أرجح والله أعلم (من فتاوى نور على الدربhttp://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7423.shtml)
وسئل الشيخ الألباني رحمه
الله: هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟
1. الشيخ الألباني رحمه
الله : نعم ، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم ،
2. ثم
قال: ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع
فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ ؟
* قولان للعلماء :
* منهم
من يقول : ينفذ .
* ومنهم من يقول :لا ينفذ . وهذا هو
الأصل،
3. ثم قال الالباني: أن الطلاق البدعي لا يقع
لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: ( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد )
أي : مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في
سنن أبي داود أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد ، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد
طلاقا بدعيا،[قلت المدون : أي لا يمضي ولا يقع]
4. ويستأنف الشيخ الألباني قوله: يضاف
إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة
للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات
عديدة ووتكاليف ثم ما إذا أراد هدمها ، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه
يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج
المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله
عليه وعلى آله وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل) فأي نكاح لم يتحقق
فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه
أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن
يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال عزّ وجلّ :
(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، عزم على
الطلاق ، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في
الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا- يترتب من وراءه
هدم الأسرة، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو
عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ ..الولي
وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال.
------------------------------
السؤال:
نعلم أن الطلاق البدعي حرام ولكن هل
يحسب أم لا يحسب على المطلق ؟
*********************
جواب الشيخ:
حكم طلاق البدعة هل يقع أم لا
؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
طلاق البدعة {قلت المدون راجع الرابط التالي * @}، هو طلاق الحائض وطلاق
الزوجة في الطهر الذي جامعها فيه الزوج ، و[قلت
المدون أو هو كل طلاق وقع في غير الطهر الثالث بعد الاعتداد والاحصاء لهذا
الطهر كما لا يصلح أن يكون في غير الطهر الثالث في دبر العدة ]هو محرم
باتفاق العلماء ، لان الله تعالى قال (فطلقوهن لعدتهن ) ولان ابن عمر رضي الله
عنه لما طلق امراته وهي حائض ، تغيظ صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها ،
وأمره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وقال صلى الله عليه وسلم : تلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه الجماعة إلا الترمذي فلم يرو منه الأمر
بالرجعة .
والمقصود بأمر النبي صلى الله عليه
وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ، أي يرجعها إلى بيته ، ولا يلزم من ذلك أن يكون
طلاقه قد حسب عليه ، وقد اختلفت الروايات في كون طلاق ابن عمر رضي الله عنهما
قد حسب عليه .
ولهذا اختلف العلماء ، هل طلاق البدعة
يقع مع كونه محرما أم لا يقع .
والصحيح
أنه لا يقع ، لان بدعة ومحرم ومنهي
عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
(الأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ
وَالْفُقَهَاءُ : أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودَ الْمُحَرَّمَةَ إذَا
فُعِلَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لَمْ تَكُنْ لازِمَةً صَحِيحَةً
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَازَعَ فِيهِ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكلامِ
فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ ; لأنَّ الصَّحَابَةَ
وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ
الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ بِتَحْرِيمِ الشَّارِعِ لَهَا وَهَذَا
مُتَوَاتِرٌ عَنْهُمْ .
وَأَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ
دَلِيلا عَلَى فَسَادِهَا لَمْ يَكُنْ عَنْ الشَّارِعِ مَا يُبَيِّنُ
الصَّحِيحَ مِنْ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا : النَّهْيُ لا
يَقْتَضِي الْفَسَادَ .
وَأَيْضًا فَالشَّارِعُ يُحَرِّمُ
الشَّيْءَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْخَالِصَةِ أَوْ الرَّاجِحَةِ .
وَمَقْصُودُهُ بِالتَّحْرِيمِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ الْفَسَادِ وَجَعْلُهُ مَعْدُومًا
. فَلَوْ كَانَ مَعَ التَّحْرِيمِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الأحْكَامِ مَا
يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَلالِ فَيَجْعَلُهُ لازِمًا نَافِذًا كَالْحلالِ
لَكَانَ ذَلِكَ إلْزَامًا مِنْهُ بِالْفَسَادِ الَّذِي قَصَدَ عَدَمَهُ ،
فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفَسَادُ قَدْ أَرَادَ عَدَمَهُ مَعَ
أَنَّهُ أَلْزَمَ النَّاسَ بِهِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ يُنَزَّهُ عَنْهُ
الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) انتهى .
ويدل على أن الطلاق البدعي لا يقع
قوله صلى الله عليه وسلم:
(من
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها
.
أي مردود عليه ، وهذا يقتضي أن كل أمر
حرمه الشارع فهو باطل لا أثر له ، ومنه طلاق البدعة .
ولان الله تعالى قال ( الطلاق مرتان )
وأراد به المأذون فيه ، الذي وصفه بقولـــــــــــه : ( فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان ) ، والطلاق البدعي قبيح ، ولا يوصف بالحسن في شيء .
هذا وقد أجاب العلماء الذين قالوا
بعدم وقوع طلاق البدعة ، بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رض الله
عنه : ( مره فليراجعها ) ، المقصود به أن يمسكها ، ولا يلزم منه أن طلاقه لها في الحيض قد حسب عليه .
قال
شيخ الإسلام : ( لما فارقها ببدنه
كما جرت العادة إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه ، واعتزلته ببدنها ، فقال لعمر :
مره فليراجعها ، ولم يقل : فليرتجعها ، والمراجعة مفاعلة من الجانبين : أي
ترجع إليه ببدنها ، فيجتمعان كما كانا ، لان الطلاق لم يلزمه ، فإذا جاء الوقت
الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء ) قلت المدون: وهو دبر العدة حتما ولازما
وقال ( ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن
في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة ، بل فيه مضرة عليهما ، فإن له أن
يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع ، وحينئذ يكون في الطلاق مع الأول ، تكثير
الطلاق ، وتطويل العدة ، وتعذيب الزوجين جميعا) .
وقال عن الفقهاء الذين قالوا بعدم
وقوع طلاق البدعة : ( قالوا لانه لم يأمر ابن عمر رضي الله عنهما بالإشهاد على
الرجعة كما أمر الله ورسوله ، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد
، ولان الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير آية لم يأمر أحدا بالرجعة عقيب
الطلاق ) .
وقال ( وأيضا فلو كان الطلاق المحرم
قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله ، وذلك الفساد لا يرتفع برجعة
يباح له الطلاق بعدها ، والأمر برجعة لافائدة فيها مما يتنزه عنه الله و رسوله
صلى الله عليه وسلم ) مجموع الفتاوى 33/5ـ25
والخلاصة أن أصح قولي العلماء ، هو
عدم وقوع طلاق البدعة ، لانه منهي عنه ، فهو فاسد إذن ، مردود على قائله ، و
في حكم العدم ، ولان مقصود تحريم الطلاق البدعي ، وهو الواقع في الحيض أو في
الطهر الذي جامع فيه الزوجة ، منع وقوع الطلاق في زمان يكثر فيه عند غالب
الناس ، حفاظا على إبقاء عقد الزوجية ، ودرءا لمفاسد الطلاق الكثيرة التي
يبغضها الله تعالى ، والقول بوقوع طلاق البدعة ، يعود على هذه الحكمة الجليلة
بالإبطال والله أعلم .
وانظر
ايضا القول بعدم الاعتداد بالطلقة الخاطئة راجع هذه الروابط 1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10/
|