الجزء الثالث من الطلاق س وج. .................. السكني وكل ما للزوجات حق للشارع زوجها في تطليقها
*لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
الآية: [6]{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} قلت
المدون يجب تحديد الأزمنة في أحكام الطلاق باعتبار الطلاق
قد نزل له تشريعان متغايران متلاحقان ومتعارضان : {الاول في سورة البقرة والثاني في سورة الطلاق} كما نزل لتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كل منهم تشريعان وفي كلهم فالتشريع الثاني هو الناسخ قطعا للتشريع الاول في الخمر وما ذكرناه من الميسر والأنصاب والأزلام وفي الطلاق وكلهم كان القران الكريم يمهد المسلمين لتقبل أخر تشريع ليسير عليه مجتمع المؤمنين والي يوم القيام بخطي محكمة وبيان كالنور قاطع المدلول مانعا لكل خلاف 1. ففي الخمر نزلت الآيات المجوزة لشربها أولا ثم ثم ثم نزلت الايات المحرمة لشربها بيقين ليس فيه شك والي يوم القيامة 2. وكذل في الأنصاب 3. وكذلك في الميسر والقمار 4. وكذلك في الأزلام 5. وكذلك في الطلاق نزل تمهيد المسلمين لتقبل اولا من يتلفظ بالطلاق علي أنه مطلق ثم ثم ثم حُرِّمت صورة الطلاق هذه وأستُبدلت بشكل الطلاق البادئ بالعدة بطول مدتها ثم ثم ثم التخيير في التطليق /وأضاف الله الي هذا التشريع محكمات أخري من الأمر /مثل اقامة الشهادة والاشهاد علي الطلاق /واعتبار المرأة في عدتها زوجة وليست مطلقة /والنهي عن اخراجها او خروجها /وهكذا مما اعتمدنا هذه المدون لبيانه هنا وما فعله الفقهاء والعلماء أن جمعوا بين التشريعين في شأن الطلاق المنسوخ منه والناسخ فاختلط الحابل بالنابل فالجمع بين المنسوخ والناسخ نوع من التردي في ظلمات التحريف الباطل ولا يجوز لخطورة نتائجه علي الشرع النهائي الذي تعبدنا الله به وهذا ما وقع فيه كل الفقهاء وضل الناس به في احكام الطلاق والاستدلال بالمنسوخ مع الناسخ معرة كبيرة بالضبط كما يستدلون علي الخمر بايات الاجازة والتحريم في ان واحد وأضراره كبيرة وكثيرة منها 1. وأهمه أن يغيروا مدلول التشريع 2. وأن يظهروا هذا الدين بمظهر المتناقض في تشريعاته 3. وأن تضرب مفاهيم التحريم والاباحة بلا ضابط 4.وأن يقع الناس في بأس الاختلاف علي عقائدهم ودينهم 5. وأن يظهروا بمظهر المضربين المختلفين في قضية الطلاق وفي الحقيقة نتج الاضطراب من اعراضهم عن تنحيتهم للمنسوخ وادخاله ليعمل مع الناسخ وكأنه ليس بمنسوخ يعمل جنبا الي جنب مع الناسخ وكانت النتيجة هذا الخلاف الرهيب واختلاط العورات والزوجات بين جموع المطلقين وهم لم يطلقوا وتخريب بيوت المسلمين من داخلها بمنطق من الفكر مقلوب لا يتحصل من ورائه طائل الا مزيدا من الخراب والتخريب ويا ليت في المسلمين الان وفيما قبل اللهم- الا مجتمع النور والهدي ايام النبي ص – من لي منهم بهم قوة أو آوي الي ركن شديد ولن تجد الي اذا أذن الله وشاء ولندخل معمعة الخلاف والاختلاف مع الحافظ القرطبي التي كنا بغني عنه لو أننا اعملنا ضوابط الشرع في المنسوخ والناسخ قال القرطبي مسترسلا في احصاء عدد الاختلافات في مسألة الطلاق وتبعاته: فيه أربع مسائل: قلت المدون ما الحكمة من إقامة الشهادة لله في موطن الفراق والطلاق يأتي بعد إن شاء الله http://wwwdady77-8.blogspot.com.eg/2016/10/blog-post_31.html - قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}. [قلت هذه مما فعلوا بالمنسوخ والنسخ فيها] فلو كان معها ما قال أسكنوهن.[قلت المدون: هذا استدلال غير صحيح،لأن الخطاب موجه أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك اعتمد أساسا علي نون النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ) والدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما واحدة في بيت واحد هو بيت الأزواج(من حيث سكنتم)وبيت الزوجات(بيوتهن) هو لفظ من حيث سكنتم الذي فرضه الله تعالي وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع الأزواج في البيوت التي وصفها الله بقوله بيوتهن ولم يعطل سبحانه أنه سكنٌ للأزواج أيضا والحاصل أنه فرض السكني للإثنين ومعا في بيتٍ واحدٍ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وذلك لأن تقديم العدة وتأخير الطلاق لما بعد العدة قد حافظ الله به علي كُنْهِ الزوجية بينهما لذا فرض سبحانه السكني والنفقة -وهو تذكير وتوصية بالحق الزوجي الممتد بينهما حتي لا يتصور أحد الأزواج أنهما كمطلقين لكنهما مايزالا زوجين فليس هنا حرج إذن من إقامتهما في بيتهما الواحد لأنهما لم يصيبهما سهم الطلاق بل هو منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها] وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا { قلت المدون حق السكني والنفقة المتعالي لم يذكر الا في سورة الطلاق هذه السورة التي حافظ الله علي كنه الطرفين كزوجين لا كمطلقين واستدل الفقهاء بالناسخ والمنسوخ في ان واحد خطأً } فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه { قلت المدون لا لا لا لها كل شيئ يطوله الزوجات من أزواجهن فهي في العدة ظلت كما هي زوجة تستحق ما يستحقه الزوجات إلا حق الجماع فقط فإنه لزمة من لزمات عدة الاحصاء المضروبة بينهما } قال ابن نافع عن مالك [[ و لا يتوارثان ولا رجعة له عليها لم يتنبه القائل الي أنه يتكلم بأحكام شريعة منسوخة البقرة 2هـ ويخلطها بالشرعة الناسخة الطلاق5هـ . { قلت المدون هو باطل من القول بل ترثه ويرثها انما ذهب للقول بذلك لأنه جمع بين المنسوخ والناسخ في آن واحد} وهذا الكلام الذي قاله ابن نافع: زعم أنه قولا عن مالك قال: وإن كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. { قلت المدون هذا حق أريد به باطل من القول مرده للجمع بين الشرعتين المنسوخة والناسخة في آن واحد لأن المرأة اجمالا جعلها الله في التشريع الجديد المحكم لسورة الطلاق5هـ زوجة لن يتغير حالها الا بعد انقضاء عدتها وتفعيل التطليق بعد انقضاء العدة لذلك فلها كل ما للزوجات وكله الا فرض عدم الجماع لا لأنه محرم بل لأنه لزمة من لزمات التحضير للطلاق المرتقب بعد انقضائها بمعني أنهما لو لم يستطيعا الصبر عليه وتجامعا فقد هدموا إجراءات العِدَة وعليهما ان ارادا أي الزوجين استئناف العدة أن يبدؤها من جديد وهكذا فإن عجزوا فلا سبيل لهم لتحقيق الطلاق ومن هنا قال الله تعالي[[ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ]] قلت وواضح أن كل التعقيبات هنا والأقوال مردها الي الجمع بين الشرعتين المنسوخة والناسخة في شأن الطلاق ثم قال أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة. قلت المدون هذا كله خطأ لأن ابن نافع خلط بين سورتي البقرة2هـ، الممحو منها معظم أحكام الطلاق وبين سورة الطلاق5هـ التي أنزلها الله تعالي لتنسخ المقابل له من سورة البقرة في الطلاق أو ليكمل ويحكم شريعيته بكل ما يحكم تكليفه لهم والي يوم القيامة وسورة الطلاق نزلت تقريبا من 5هـ الي 6 أو 7 هـ 5 او7 هـ وهي التي بدل الله فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام الخامس حتي 5هـ الي السادس أو السابع الهجري ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ التي سبقت في سورة البقرة2هـ والتي كانت المرأة تعتبر مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق فخلط بين ذلك(اعتبارها مطلقة)وبين الشرعة المحكمة المنزلة في سورة الطلاق6/5 أو 7 هجري،والتي اعتبر الله ورسوله فيها المرأة زوجة لم تطلق لأن الله تعالي حَرَّزَ الطلاق فيها الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي - ___|___|____| الطلاق
قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة { قلت المدون خطأ جسيم لأن اجازة السكني هي تحصيل لحاصل بين الزوجين و هما لم يطلقا بعد الا بعد انقضاء العدة } [ثم قلت المدون تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ والمنزلة إبان العام الخامس أو السابع للهجرة حسب تأريخ بض كتب المغازي للتأكيد علي أنه حق طبيعي للمرأة كزوجة تحصي فقط عدتها وهي زوجة ولم تكن قد شرعت قبل ذلك ومن هنا يخطأ من استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل العام الخامس الهجري لأنها حق للزوجات { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واللام هنا بمعني بعد أي بعد انقضاء عدتهن}
*ومن ذلك الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس علي تشريع السكني كأنها طُلِقت فيما بعد العام الخامس أو السادس للهجرة لكن المؤرخين للسير اعتبروا ذلك في العامين الأولين للهجرة والثابت قطعا أنها طلقت ابان العام الثاني للهجرة بالشريعة -- شريعة سورة البقرة 2هـ حين كانت تعمل والتي ستنسخ مع نزول سورة الطلاق 5هـ آتيا بتقدير الله الخبير وكان ذلك حين أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو في الغزو مع سرية علي بن أبي طالب]، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل [قلت المدون: لو راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل بسهولة ويسر]، قال الحافظ القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها [ قلت المدون هنا جمع بين تشريع سورة القرة المنسوخ وتشريع سورة الطلاق الناسخ] ما زال الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق [ قلت المدون: ما زال الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق حيث لم تعد المرأة في سورة الطلاق حين قضاء فرض إحصائهما العدة معا وفي بيت واحدٍ هو بيتها الذي هو بيت زوجها وهي زوجة لم تطلق ولن تطلق إلا في نهاية العدة ليس هذا فقط بل وبشرطٍ آخر هو لو صمم الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله تعالي(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم .. الآيات)]. قال القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن... [ قلت المدون هذا فيه خلط شديد بين اعتبار المرأة في سورة البقرة2هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في العدة بعد نزول سورة الطلاق5هـ] والفرق الذي قضي به الله جلت قدرته هو استبدال موضع العدة بموضع الطلاق ليتأخر الطلاق وتتقدم العدة وتصير العدة حاجز أمان من لعب الشيطان بعقول الماجنين من الرجال قلت أي الحافظ القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال، .فمذهب مالك والشافعي: أن لها
السكنى ولا نفقة لها. [ قلت المدون يا للعجب أيستدل بحديث سبق علي تشريع لحق، بل أن اللاحق هو الناسخ والماحق للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا يصلح دمج التشريعين]، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي [ قلت المدون هذا في العام الثاني للهجرة راجع سرية علي بن أبي طالب ومعه قيس بن ثابت] فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة".(قلت المدون إن صح هذا اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون الرحم ممتلئا بوليد دون علمه ومع هذا لم ينزل به تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة ابان العامين الأولين بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم) قال القرطبي مسهبا في سرد الحديث: فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني. ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نفقة لك
ولا سكنى".قلت المدون هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة
بحق النفقة والسكني هي وغيرها من النساء المطلقات علي تشريع سورة البقرة المنزلة
في العامين الأولين للهجرة [ قلت المدون: هذا هو اللفظ الثابت وليس لفظ الرواية
السابقة:"إنما السكنى والنفقة
على من له عليها الرجعة"] {فهذا سياق فيه إدراج لفظي مخالف } ثم قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية،ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة.[قلت المدون وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر التراخي الزمني بين السورتين] وما سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصَّلناها ودللنا علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس فيه شك أن سورة الطلاق مهيمنة علي ما سبق من تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة وأن مشيئة الباري قامت علي قصد تبديل هيئة الطلاق من: من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح ç الي عدة احصاء ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم إشهاد قال الحافظ : الثانية- قوله تعالى:{وُجْدِكُمْ} أي من سعتكم؛ يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج والزهري بفتحها، ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها.[قلت المدون: سيأتي إن شاء الله التعليق علي ما بقي من اختلافات بين العلماء في موضوع الطلاق في ضوء حضور عنصر التراخي الزمني القائم فعلا بين السورتين ]
الثالثة- قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} قال مجاهد: في المسكن. مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها.قلت المدون بل أي مضارة تتعرض لها قد نهي الله عنها
الرابعة- قوله تعالى: { إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا{قلت انتهي بعد نزول سورة الطلاق هذه التركيبة : الحامل المطلقة وقد كان ذلك في سورة البقرة2هـ حين كان الطلاق يقع أولا ثم تعتد المرأة لكن بعد تبدل التشريع في سورة الطلاق وتمام تحريز الطلاق ليكون بعد عدة الإحصاء فلم تعد الحامل مطلقة بل وسائر الشارعات للطلاق بعد
العدة قد صرن زوجات كما هن لم يتغير من حالهن شيئا} قال
القرطبي: أو أقل منهن حتى تضع حملها
ثم يقول القرطبي فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه. قوله تعالى: {
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} قلت المدون قد وضعت الحامل حملها وحان موعد الطلاق وبدا في افقيهما أنهما يتفاهمان علي ارضاع ابنيهنا الأولى- قوله تعالى :{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}- يعني المطلقات -{قلت هذا صحيح لوقوع الطلاق بعد الولادة أي بعد عدتها /حتي يضعن حملهن/}أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن.
[قلت لكونهن قد صرن الي طلاق بعد انفلات العدة وتصميم الزوج علي إمضاء عزمه علي الطلاق وطلقها فعلا بعد الولادة أي بعد وضع الحمل حيث لم يكن له خيار للتطليق قبل هذا ] قال الحافظ القرطبي [وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية] [قلت المدون نعم لأنها صارت ليست زوجته بعد التطليق الذي حدث بعد نهاية العدة [عدة الإحصاء] قال القرطبي : ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن [قلت المدون انتهي بعد تحريز الطلاق إلي موضعه الجديد في سورة الطلاق 7هـ خلف عدة الإحصاء- أقول انتهي أي مصطلح كان يستخدم سابقا حين سيادة سورة البقرة2هـ والتي تم محو معظم أحكام الطلاق بها والإبقاء علي رسمها دون التكليف بالعمل بمعظمها حين أنزل الباري جلَّ وعلا سورة الطلاق 7هـ حيث قدَّم الباري جل وعلا عدة الإحصاء علي التطليق وحرز الطلاق بذلك إلي موضعه الجديد فيما بعد حائل العدة الخلفي Ýمن ساعة نزول سورة في الطلاق 7هـ فبطل استخدام معظم المصطلحات الفقهية المبنية علي التصور السابق باعتبار المرأة مطلقة لنسخ كون المرأة مطلقة حين نزلت سورة الطلاق7هـ وفرض كونها زوجة في عدة الإحصاء]. قال القرطبي ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في "البقرة" و"النساء" مستوفى ولله الحمد.
الثالثة- قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛ وهو خبر في معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. الثالث: يجب عليها في كل حال.
قلت المدون ونستأنف بعون الله ومشيئته باقي المصطلحات التالي ذكرها: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) |