الطلاق
الحلف على الزوجة بالطلاق المعلق ولا يعرف نيته
السائل : قلت لزوجتي: أقسم بالله كل كذبة -أي منك- بيمين
واقع -أي طلاق مني- إذا تذكرت هذا اليمين، ولم يكن لدي نية شيءٍ معين عندما قلت
لها هذا، ولا أعرف هل كنت أريد فقط أن أمنعها من الكذب أم وقوع الطلاق في حالة
الكذب، فقسمي هذا كان رد فعل سريع على رفضها أن تقسم لي بأنها لن تكذب علي مرةً
أخرى، فما الحكم؟
قال فضيلة الأستاذ الدكتورمفتي اللجنة:
لا يقع الطلاق في هذه الحالة ولو كذبَت الزوجة؛ لأن
النية شرط في وقوع الطلاق المعلق، والسائل لم يتحقق من نيته عند التلفظ به.
التعقيب علي الفتوي الرد علي طلاق الاعذار او الطلاق المعلق
التعقيب علي الفتوي
قلت المدون
1.بنزول سورة الطلاق5هـ التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق وأصبح منهجا انتهت به كل أدلة العذر بما فيها الطلاق المعلق ..
2.وأصبح لصاحب العذر منهج يلتزمه به لا يؤدي الي الطلاق الا به
العدة ----1-----2-----3ساعة الطلاق⌚
3. وكذلك مدة زمنية{تسمي عدة الإحصاء} تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها
4.فما عاد لكل الأعذر قيمة الا الجنون فقط عياذا بالله
5.وما عاد للتلفظ قيمة مالم يكن بعد قضاء العدة ومعا بين الزوجين
وأكرر أنه بنزول سورة الطلاق5هـ
1.التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق
2.وأصبح منهجاً إلهياً نزلت به سورة الطلاق5هـ
3.انتهت بنزوله كل أدلة العذر بما فيها الطلاق المعلق ..
4.وأصبح صاحب العذر لديه منهجا يلتزم به لا يؤدي الي الطلاق الا به
5.وكذلك مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله جبراً وفرضاً خلف العدة وبعدها
6.فما عاد لكل الأعذار قيمة الا الجنون فقط عياذا بالله
7.وما عاد للتلفظ قيمة مالم يكن بعد قضاء العدة ومعا بين الزوجين
________________________-
1.عدم التنبه الي الفوارق الزمنية بين تشريعين:
.الأول منهما هو تشريع سورة البقرة{1و2هـ}أي المنزل
بالعام الأول والثاني الهجري 1و2 هــ وبين تشريع سورة
الطلاق المنزل بالعام السادس أو السابع 6
أو7 هـ الهجري
2.ولم يتنبه الكثير جدا من الناس أن عنصر التراخي بين
السورتين وقع في قصد الله وإرادته ليتبدل المتشابه من جملة أحكام الطلاق المنزلة سابقاً في سورة البقرة__إلي المحكم منها المنزل لاحقا في سورة
الطلاق || بنسبة الفرق بين القاعدتين اللتين
أُنزل بكلٍ منهما شكل الأحكام في السورتين:
قاعدة
سورة البقرة2هـ هي: طلاقٌ يتبعهُ عدة استبراء ثم تسريح
وقاعدة سورة الطلاق هي :
عدة احصاء يتبعها إمساك أوتطليق ولا ثالث
3.كانت قد تنزلت سورة البقرة 1و2هـ بأحكام الطلاق المتأسسة علي قاعدة :
الطلاق ___| ثم عدة الاستبراء | ثم___|التسريح
عدة الإحصاء| ثم الإمساك أوالتطليق ثم _|التفريق
5.والفرق بين التشريعين باختصار مُفَصَّل في الروابط المرفقة هو أنه
=بينما كانت المرأة ابان سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة تعتبر مطلقة وكان يترتب علي ذلك كل أحكام المطلقة الرابط_1_
=صارت المرأة في عدة الإحصاء وأحكام سورة الطلاق ليست مطلقة بل هي زوجة أثناءعدة الإحصاء المفروضة بنص القرآن ...
ومن هنا جاء كل اختلاف الفقهاء الذين اعتبروا{خطأً} أن سورة الطلاق مُكَمِّلَةً لسورة البقرة في احكام الطلاق عازفين كليةً عن العلم بأن الله تعالي أراد أن يُحكِم كل شريعته في الطلاق بتبديل جُلِ أحكامه السابقة في سورة البقرة1و2هـ إلي كل أحكامه الآتية في سورة الطلاق6أو7هـ وأن سورة الطلاق هي المهيمنة في أحكام الطلاق علي سائر ما قد تنزل من قبل في سورتي البقرة والأحزاب لنزولها متراخية عنهما بحوالي أربع أو خمسة أعوام تشريعية
================
الجواب : جواب اللجنة
الطلاق إنهاءٌ لعلقة الزوجية التي قامت بين زوجين، وهو عقدٌ ينشأ بإرادةٍ منفردةٍ هي إرادة الزوج. ومن ثَمَّ إذا صدر الطلاق من الزوج فإن ذلك يكون سببًا في إنهاء هذه العلقة، ومتى تم ذلك بطريقةٍ صحيحةٍ معتبرةٍ نَفَذَ واعْتُدَّ به، وعليه يتم التفريق وما يترتب عليه من أحكام.
ولقد قرر الشرع الشريف أن الطلاق ثلاث مرات؛ فإن طلق الزوج زوجته ثلاث مرات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وصدور وثيقةٍ بهذا التطليق يُعَدُّ إقرارًا من الزوج بأنه طلق عدد الطلقات المسجل بهذه الوثيقة، ومِن ثَمَّ لا سبيل لهذا الزوج الْمُقِرِّ بالتطليق من خلال الوثيقة إلا أن يدعي عدم كمال الأهلية حال الإقرار أو أن يدعي الخلل في صيغة الإقرار أو الخطأ في الإقرار. ويحتاج كل هذا إلى إثبات؛ لأن هذا الإقرار الأصل فيه أن يكون غير مختل، وعلى من يدعي غير ذلك أن يثبت دعواه، وهو بهذا راجعٌ في إقراره، وهذا الرجوع لا يقبل فيما كان الأصل فيه الاحتياط والتحريم؛ مثل الأبضاع.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال وإذا كان الحال كما ذكر: فإن الطالب قد طلق زوجته ثلاث طلقاتٍ بوثيقةٍ دالةٍ على صحة إقراره بهذا الطلاق، وعليه تكون زوجته قد بانت منه بينونةً كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وعلى الطالب أن يرفع أمره إلى القاضي لإثبات دعوى صدور هذه الطلقات الثلاث في حال اختلال إرادته؛ لأن هذه الدعوى تحتاج إلى إثباتٍ وفحصٍ مما يجعل الأمر لا يُفْصَلُ فيه ديانةً فقط، بل يجب الفصل فيه قضاءً؛ لحاجة وثيقة الطلاق إلى ما يبطلها بأدلةٍ وبياناتٍ تُقَدَّمُ للقضاء؛ لأن هذا الإبطال من شأن القاضي. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التعقيب علي الفتوي
بنزول سورة الطلاق التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق انتهت كل أدلة العذر وأصبح صاحب العذر لدية مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها ________________________-
.في البداية أقول المدون: إن كل ما ستجده من اختلافات بين الفقهاء كما ستراه هنا {منقولا من زاد المعاد}مرده الي :
1.عدم التنبه الي الفوارق الزمنية بين تشريعين:
.الأول منهما هو تشريع سورة البقرة{1و2هـ}أي المنزل
بالعام الأول والثاني الهجري 1و2 هــ وبين تشريع سورة
الطلاق المنزل بالعام السادس أو السابع 6
أو7 هـ الهجري
2.ولم يتنبه الكثير جدا من الناس أن عنصر التراخي بين
السورتين وقع في قصد الله وإرادته ليتبدل المتشابه من جملة أحكام الطلاق المنزلة سابقاً في سورة البقرة__إلي المحكم منها المنزل لاحقا في سورة
الطلاق || بنسبة الفرق بين القاعدتين اللتين
أُنزل بكلٍ منهما شكل الأحكام في السورتين:
قاعدة
سورة البقرة2هـ هي: طلاقٌ يتبعهُ عدة استبراء ثم تسريح
وقاعدة سورة الطلاق هي : عدة احصاء يتبعها تطليق أو إمساك
كانت قد تنزلت سورة البقرة 1و2هـ بأحكام الطلاق المتأسسة علي قاعدة :
الطلاق ___| ثم عدة الاستبراء | ثم___|التسريح
صار التشريع الخاتم لكل أحكام الطلاق المتنزل في سورة الطلاق 6هـ أو 7 هـ وقد تحلي بالقاعدة التشريعية المتأسسة علي تبديل موضعي العدة بدل الطلاق والطلاق بدل العدة فصارت الأحكام النهائية بناءاً علي ذلك أن:
عدة الإحصاء| ثم الإمساك أوالتطليق ثم _|التفريق
والفرق بين التشريعين باختصار مُفَصَّل في الروابط المرفقة هو أنه
=بينما كانت المرأة ابان سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة تعتبر مطلقة وكان يترتب علي ذلك كل أحكام المطلقة الرابط_1_
=صارت المرأة في عدة الإحصاء وأحكام سورة الطلاق ليست مطلقة بل هي زوجة أثناءعدة الإحصاء المفروضة بنص القرآن
ومن هنا جاء كل اختلاف الفقهاء الذين اعتبروا{خطأً} أن سورة الطلاق مُكَمِّلَةً لسورة البقرة في احكام الطلاق عازفين كليةً عن العلم بأن الله تعالي أراد أن يُحكِم كل شريعته في الطلاق بتبديل جُلِ أحكامه السابقة في سورة البقرة1و2هـ إلي كل أحكامه الآتية في سورة الطلاق6أو7هـ وأن سورة الطلاق هي المهيمنة في أحكام الطلاق علي سائر ما قد تنزل من قبل في سورتي البقرة والأحزاب لنزولها متراخية عنهما بحوالي أربع أو خمس سنين تشريعية
================