كتاب الطلاق الشامل
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الطلاق هي الجامعة المانعة الناسخة لمعظم أحكام الطلاق التي تنزلت قبلها (في سورتي البقرة والأحزاب)، لقد فرض الله تعالي علينا التصديق بكل ما نزله من الكتاب وأرنا باتباع سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وجعل الججة علي الناس جميعا ما نزله من كتاب وسنة فقال تعالي(قل فلله الحجة البالغة....)
^لقد أراد الله تعالي وهو العليم القدير الحكيم الخبير أن يكون تشريع وأحكام الطلاق منزلة بقصد إلهي ابتداءا له صفة العلو منذ البداية أي يكون فعلاً علي البداء ليس بسبب أحد من المسلمين تصحيحا أو تبيينا بل له سبحانه علو التشريع الرباني كما يريده لأمة الإسلام منذ تنزيله ابان العام 5هـ والي أن تقوم الساعة .وقضي الله جل وعلا أن يُنشأ تشريعا يكون بدايته نورا وسبيله رحمة ونهايته عدلاً وقسطاًًً كما يتسم بالكمال والتمام تناسباً مع قيمة هذا الدين القيم ويكفي كل مسلم من ساعة تنزيله الي منتهي الكون لا خلاف فيه ولا تباين بيد أن كل خلاف ينشأ بين عباده في هذا التشريع هو انحراف منهم عن جادة الطريق ومقصود الله الواحد من هذا التشريع ومرده الي قصور في أفهام الناس أو تتبعهم للمتشابه في المحتوي والمضمون، ولن يَخْضَعَ تشريع الله لتصورات البشر مهما كان علو أصحابها الا نبي الله محمد صلي الله عليه وسلم لأنه لا يتصور الا انه يوحي ربه إليه [ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)/سورة النجم)،
*وحيث أنه الخطاب هو في نفس موضوع وأحكام الطلاق السابق تنزيلها بكل محتواها والتي سبق تنزيلها بخطابٍ سابق بسورة البقرة * وحيث أن الخطاب الأخير بسورة الطلاق5هـ تحقق بيقين فيه أنه متراخٍٍٍ في النزول عن خطاب سورة البقرة 1و2هـ فقد تحقق شرط النسخ بين الخطابين وهــــــــــــــــــــــــــــــو:
1*كونهما كلاهما خطاب من الله الواحد
2*نزلا في موضوع واحد (هو الطلاق وأحكامه)
3*وفي مقام واحدٍ
4*مع وجود تعارضٍ بينهما(سيأتي ذكره إن شاء الله وانظر جدول فروق التشريع بين أحكام الطلاق في سورة البقرة1و2هـ وسرة الطلاق5هـ)
5*مع ثبوت عنصر التراخي الزمني بينهما يقينا فقد تحتم إعمال النسخ وتأكد معرفة مقصود الله من هذا التشريع
**وبمعني آخر يسير فإن الله تعالي أراد بتنزل خطاب سورة الطلاق المُتَضَمِن لأحكام الطلاق أن يُبَدِل بها سابق الأحكام في الطلاق المنزلة بسورة البقرة
*أما أوجه التعارض بينهما (بين أحكام الطلاق بسورة الطلاق وسورة البقرة فهي:)،
1. أحكام سورة الطلاق أحكامٌ بكرٌ نزلت علي البداء وليس بسبب معين بين المسلمين بينما أحكام الطلاق بسورة البقرة هي رد فعل لتصحيح مسار فعل أحد المسلمين الذين طلقوا زوجاتهم :
2 كانت أحكام سورة البقرة 2هـ، قد بدأت بقول الله تعالي : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) /البقرة)
*بينما صارت أحكام سورة الطلاق 5هـ وقد بدأت بتكليفٍ شاملٍ وخطابٍ جامعٍ لأمة الإسلام تَكَلَّفَ به النبي كوسيلةِ إنباءٍ بين الله وعباده كان نصه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [واستكماله هو:وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق) ،وفي هذا التكليف جاء الآتي:
u نسخت آية سورة الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ،سياق آية سورة الطلاق،الآية وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ /من سورة البقرة)
vنسخت آية سورة الطلاق ؟( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) آية سورة البقرة( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة)، ونسخ تبعاً لها :
أ) نسخ التكليف بالاحصاء في آية سورة الطلاق (فطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا)،ما كان من تكليفٍ بالتربص في آية سورة البقرة يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ/سورة البقرة ،وتبعاً لذلك كان التكليف بالتربص فرضا علي الزوجة وحدها فنسخ ذلك بتكليف الزوجين كليهما بالإحصاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
ب) وكذلك نسخ ما كان من تكليف بتحريم كتمان النطفة في الأرحام لأن عدة الإحصاء(وأحصوا العدة) أنهت كل هذه المتعلقات بإنعدام وجودها (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ)
ج) وكذلك نسخت (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)لأنهما في عدة الإحصاء مازلا :زوجين،
د) كما نسخت عدة الإحصاء قوله تعالي(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)لأن كل تبعات عدة التربص بسورة البقرة لم يصبح له وجود لانعدامه بعدة الاحصاء وتوابعها مثل ما كان من تكليف بتقديم الرجل علي المرأة درجه ،ولأن عدة الإحصاء(وأحصوا العدة)5هـ أنهت كل هذه المتعلقات بإعدام وجود هذه المتعلقات.
wنسخت آية سورة الطلاق5هـ وهي بلفظ كليِّ أشار إلي العدة بأسم الجنس(شاملاً كل أسماء وأنواع العدد كإسم نـــوع)،ما كان قد تنزل تكليفا بسورة البقرة 2هـ بتحديد العدة كجنس ونوعٍ واحد دون استخدام اسم الجنس(لأنه لم يكن مُشَرَّعَا حينها الا عدة الأقراء فقط)،ولا شيئ بعد ، بمعني أن كل أنواع العدد بسورة الطلاق قد ضمنها الباري جل وعلا في إسم جنس هو العدة كلفظٍ كليٍ ،أو بمعني آخر أن كل العدة المذكورة بسورة البقرة هي عدة أقراء فقط بينما ذكرت لفظ العدة بسورة الطلاق بلفظ كلِّيٍِّ ضمنه الله تعالي لفظ العدة للدلالة علي فرض كل أنواعها بنفس سورة الطلاق، وأنواعها هي :
1. عدة الأقراء للاَّئي يحضن من النساء(باقية من تشريع سورة البقرة لم يتبدل فيها الا موضعها من الطلاق بحيث كانت عدة الأقراء بسورة البقرة تأتي بعد وقوع الطلاق):
طلاق أولاً ثم عـدة ثم تسريح × ثم تحل للخطاب
فصارت في تشريع الطلاق بسورة الطلاق الأخيرة5 أو6هـ في التنزيل والخاتمة لأي تشريعات في الطلاق الي يوم القيامة أقول صارت :عدة أولاً ثم إمساك أو طلاق
ê êêêê
þ عدة أولاً ثم þإمساك أو طلاق ثم þتفريق × ثم تكليف بالاشهاد ثم تحل للخطاب
êهذا في تشريع السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة (سورة الطلاق)
2.عدة الَّلائي يئسن من المحيض من النساء واللائي لم يحضنْ(وهن ثلاثة أنواع:
الأول منهن :من انقطع عنها الدم[الحيض] بسبب كبرها وتوقف المبيضين عن افراز بويضات تسبب في الحيض،
والثاني منهن :الصغيرات من النساء اللائي لم يحضن بعد) والثالث منهن من كُنَّ بهنَّ علَّة أو مرض يمنعهن من نزول الدَّم وامتناع الحيض أو يرضعن أولادهن لكون هرمونا البرولاكتين واللاكتين يدوران في دم المرضعات حتي يمنعان التبويض ويكثران انتاج اللبن للطفل.
3.وأولات الأحمال : مثل المرأة التي يمتلئ رحمها بحملٍ فأجلها هو: تمام إحصاءِ عدتها وهو أن تبلغ نهايتها ويعرف ذلك بالوضع(ولادةٍ أو سقطٍ)
المرأة الحامل عدتها هي طول مدة الحمل وتمام إحصائها هو أن تضع حملها ويعرف ذلك بوضع حملها
يعني أن تشريع االطلاق للمرأةٍ الحامل هو كالآتي :
إعلام الزوج لها بأنه سَيُطَلِّقُها دون أن يتلفظ بالطلاق (لأن التلفظ لا يُجدي هنا في أول العدة)ثم بداية إحصائهما (هي وزوجها) العدة (وهي طول مدة الحمل)ثم إذا بلغت نهاية حملها ويعرف ذلك بوضعها للحمل يحين وقت الإمساك أو التطليق وهنا فالتلفظ بالطلاق وهنا فقط يكون فالقاً لميثاق الزوجية مُحَطِّمَاً له فيحين وقت التفريق ويجب إقامة الشهادة لله:
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
إعلام الزوج لها بأنه سَيُطَلِّقُها دون أن يتلفظ بالطلاق (لأن التلفظ لا يُجدي هنا في أول العدة) ثم بداية إحصائهما (هي وزوجها) العدة (وهي طول مدة الحمل ) ثم إذا بلغت نهاية حملها ويعرف ذلك بوضعها للحمل يحين وقت الإمساك أو التطليق وهنا فالتلفظ بالطلاق وهنا فقط يكون فالقا لميثاق الزوجية محطما له فيحين وقت التفريق ويجب إقامة الشهادة لله ÉÉÉÉÉÉÉ
xنسخت الآية رقم1 في سورة الطلاق بتضمينها حكم أن المرأة زوجةً في العدة(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق5هـ)،أقول نسخت ما كان من وضع المرأة في العدة أيام تشريع سورة البقرة(أنها كانت مطلقة بتلفظ زوجها بالطلاق ثم تعتد وقد كانت تسمي مُطلقةً لقول الله تعالي: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة2هـ)
y أكد الباري جل وعلا علي أن المرأة في عدة الإحصاء المنزلة في سورة الطلاق 5هـ هي زوجة ،لذلك :
1.نهي أن يُخرجها زوجها أو أي أحدٍ من الناس كائنا من كان من بيتها
2.ونهاها هي نفسها أن تَخْرُجْ من البيت ،
3.فصرح سبحانه بالخلوة بينهما وهو مالا يحدث إلا إذا كان الإثنان زوجين لأن الله حرم الخلوة بالأجنبيات والطلاق محقق للغربة بين الإثنين ،
وإذن فتحريم إخراج المرأة من بيتها الذي هو بيته هو أقطع دلالة علي أنهما في البيت زوجان،فضلا علي فرض اشتراكهما في إحصاء العدة،واستخدام إذا الغير جازمة التي يدل فعلها علي فرض استخدامها لما يستقبل
من.التكليف(وهو:التطليق:للعدة)قال.تعالي: (فطلقوهن لعدتهن)واستخدام اللام وهي لام بمعني بعد(لام الغاية)،وهو محقق لوظيفة فعل شرط إذا (فرض استخدامها لما يستقبل من زمان التكليف أي بعد انتهاء عدتهن)،كما أن استخدام لفظ:فأمسكوهن بمعروف محقق لكون المرأة في العدة زوجة لم تُطلق لأن الإمساك هو الشح بما يمتلكه الزوج ،وعدم انفاقه أو لا يطلقها،والتأكيد علي كونها زوجة في العدة استخدام لفظ أو فارقوهن بمعروف ،لأن الفراق هو ابعاد الزوجين أو الحبيبين أو الصاحبين أو أحد الحيين كلٌ بوسيلته فإبعاد الزوجين يمون بالطلاق وإبعاد الحبيبين يكون بالسفر مثلا وإبعاد الصاحبين يكون بالخصام والهجر وهكذا أي أن التفريق هو سلب الإيجاب لكن التسريح هو سلب السلب:
الفرق بين التفريق في سورة الطلاق5هـ وبين التسريح في سورة البقرة2هـ
التفريق
هو الانتقال من الإيجاب
إلي السلب
التفريق
هو الانتقال من الزواج
الي الطلاق
التسريح
هو الانتقال من السلب
إلي سلب السلب
التسريح
من الطلاق
إلي الإرسال
4.فأثبت سبحانه لها استمرار وضع الزوجية بينهما، بينما أكد سبحانه في سابق التشريع حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة أنها كانت مطلقةً بلفظ:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ/سورة البقرة2هـ)،فنسخت آية الطلاق (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ..)،آية سورة البقرة(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، وبناءً عليه:فقد كانت المرأة في تشريع سورة البقرة تخرج من بيتها حتماً لتعتد عدة الاستبراء في بيت ولييها لأنها صارت مُطَلََّقة لا يحل لمطلقها أن يختلي بها فهي بهذا الطلاق كانت أجنبية عنه (انظر حديث سلسلة الذهب لابن حجر العسقلاني ص98 بينما أكد الباري سبحانه في تشريع سورة الطلاق علي حرمة أن يخرج الزوج زوجته من بيتها أو تخرج هي لأنها لم تزل زوجة وذلك لتأخير فرض إحداث التطليق الي نهاية العدة (لذلك سميت عدة الإحصاء)
لكن كيف حدث هذا التبديل؟
كانت المرأةُ في تشريع سورة البقرة تُطلقُ أولاً ثم تعتد، وكانت العدة للاستبراء لهذا كانت تخرج من البيت إلي بيت وليها ،أو من يقوم بديلا عن وليها من المسلمين إن لم يكن لها وليٌ يعني:كانت القاعدة
طلاق ثم عدة ثم تسريح بدون إشهاد
فصار الحال بعد نزول سورة الطلاق وقد تبدَّل:
موضع العدة × بالطلاقوالطلاقُ × بالعدةِ
وذلك بأن حلت العدة في موضع الطلاق يعني صار الأمر كالآتي:من:طلاقٍ ثم عدة ٍ
الي: عدة ثم إمساك أو طلاق أي إلي:
عــدةٌ ثم تطليــق ثم تفريــــقٌ ثم إشهــــــاد
موضع العدة الجديد حل محل موضع الطلاق السابق
هذا التبديل بقاعدته الكلية بسورة الطلاق5هـ بََدَّلَ به الله موازين الأمر وشريعة التطليق إلي أن صارت المرأة من مطلقة سابقاً هناك في سورة البقرة الي منذرةٌ فقط بالطلاق هنا في سورة الطلاق ومن كونها مطلقةٍ فعلاً هناك الي كونها زوجةٍ في العدة لم تُطلق هنا ومن كون العدة للاستبراء هناك الي كون العدة للإحصاء هنا، وشتان بين الاستبراء والإحصاء ،فالاستبراء لأن الطلاق قد حدث والإحصاء لأن الطلاق وضع في دُبُرِ العدة وحُرِز في منتهاها ولم يحدث وبذلك تحصنت المرأة من كل آثار التطليق لأنه لم يقع فعلاً في انتظارٍٍ لانتهاء الأجل وبلوغ منتهاه هكذا صارت عدة الإحصاء، وقد سبق بيان أن الإحصاء هو العَدُّ لنهاية المعدودِ المعين نوعة(العدة بالأقراء أو بالأشهر أو بمدة الحمل كلها الي أن تضع الزوجة الحامل حملها)، هذا كله من خصائص عدة الإحصاء، بينما لم تُغن عدة الإستبراء المرأة التي طلقها زوجها من وقوعها في الطلاق فعلا أو بالوقاية من شيئ لها قط إلا استبراء رحمها،
لهذا صارت العدة الموضوعة في أول طريق التطليق صخرة عالية لا يمكن اجتيازها ولا يمكن توقيع الطلاق الا باجتيازها لنهايتها، كما صارت العدة ذات شأنٍ عظيمٍ في تحرير الزوجة وتحصينها من آثار رغبة الزوج في التطليق وهدم كيانه الأسري حيث صارت العدة عقبة مؤلمة للرجال في طريقهم لتدمير بيت الزوجية وتحطيمه بالطلاق، بحيث لا يمكن للأزواج كسر رباط الزوجية وهدم بيوتهم وتشريد أولادهم وفك عقدة نكاحهم ووثاق زواجهم إلا بالسير مشوارا ًيُقدر بثلاثة قروءٍ أو بمقدار عدة كل حالة حسب كونها والعدد هي:
1 لو كانت زوجته تحيض(ثلاثة قروء)
2 أو ثلاثة أشهرٍ قمريةٍ لو كانت زوجته يئست من المحيضِ ، أو كانت صغيرة لا تحيض،أو مرضعة لوليدها لأن الدم لا يأتي مع الرضاعة لوجود هرمون إفراز اللبن لاكتين أو برو لاكتين
3 أو طول مدة الحمل والتي قد تصلُ إلي تسعة أشهرٍ لو كانت حاملاً،ثم إذا بلغت المرأة أجلها بإنتهاء مدة عدتها،فينكشف غطاء التحصين ويبدو للزوج ويأذن له في تناول معوله الهدم ليهوي به علي رباط الزوجية ليكسره إن لم يشأ أن يتراجع عن عزمه ويتخاذل عن قراره (تخاذلا محمودا) ينقذُ به بيته قبل أن يهوي بالطلاق ليهدمه ،أمَّا قبل ذلك فلا يأذن الله بتناول الزوج للطلاق ،ولا يمكن له التلفظ بالطلاق لأنه سبحانه جعل لحظة تفعيله هي لحظة انتهاء أجل العدة لذلك أمر بالتطليق لبلوغ العدة واللام هنا لام أجل وغاية وكذا أمر بالاحصاء والاحصاء هو بلوغ نهاية المعدود وشدد علي بلوغ الأجل (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)،(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق)، إن أي تلفظ بالطلاق قبل انقضاء العدة قد صار لا قيمة له بعد نزول سورة الطلاق وتحصين الزوجين بتقديم العدة وتصدرها لمشوار التطليق ،لأن الله تعالي جرد الأزواج بعد نزل سورة الطلاق من امتلاك قرار التطليق ووضع إمكانية العثور عليه وخبأه منهم في نهاية العدة ،وذلك خلافا لما كان قبلاً حين سيادة تشريعات سورة البقرة التي أنهاها الله تعالي بتشريعات سورة الطلاق الجامعة المانعة.
إن أي تلفظ بالطلاق قبل انقضاء العدة قد صار لا قيمة له بعد نزول سورة الطلاق وتحصين الزوجين بتقديم العدة وتصدرها لمشوار التطليق ،لأن الله تعالي جرد الأزواج بعد نزل سورة الطلاق من امتلاك قرار التطليق ووضع إمكانية العثور عليه وخبأه منهم في نهاية العدة،وذلك خلافا لما كان قبلا حين سيادة تشريعات سورة البقرة التي أنهاها الله تعالي بتشريعات سورة الطلاق الجامعة المانعة.
تشـريع الطلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ :
عـــــدةٌ ثم تطليــق ثم تفريــقٌ ثم إشهــاد
موضع العــدة الجديد حل× محل موضع الطـلاق السابق
قلت المدون: أما وقد تبدل الوضع بسورة الطلاق5هـ:
لعدةٍ أولاً ثم إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد
بعد أن كان سابقاً في سورة البقرة2هـ :
طلاق أولاً ثم عدة ثم تسريح
فقد تبدلت كل جزئيات هذه القاعدة الكلية بنسبة تبديل هذه القاعدة ففي سورة الطلاق :
القاعدة الكلية هي:تبديل وضع الطلاق لتحل العدة محل الطلاق وتتصدر مشوار الطلاق أي:
(في سورة البقرة) من :
الي :
يعني الي:
وعلي ذلك :
^ فقد صارت المرأة(في تشريع سورة الطلاق) زوجة في عدتها لتأجيل التطليق الي نهاية العدة(عدة أقراء اللائي يحضن، أو أشهرٍ للائي لا يحضن، أو طول مدة الحمل للحامل)،
^ خمول لفظ الطلاق وضعفه المتناهي في كسر رباط الزوجية أثناء العدة(يزول عنه هذا الخمول والضعف عندما تحين ساعة انتهاء العدة)،
^ يعني بطلان أي تلفظٍ بالطلاق وعدم الاعتداد به نهائيا حتي لو حدث لأن موضعه المُفَعَّل قد حُرِزَ إلي دُبُرِ العدة
^ وبناءا عليه فلا قيمة لمن حلف بالطلاقأو تلفظ به قبل نهاية العدة
^ وعليه فلا يمكن احتساب التطليقة علي الزوج المخطئ في تلفظه ما لم يُحصي العدة ويبلغ أجل انتهائها ويحين ساعة تفعيله ،
ودُبُرِ العدة يلوح في الأفق ضوؤه فقط عند بزوغ ضوء آخر طهرٍ (ثالث حيضة)،للائي يحضن، أو بزوغ أول ضوءٍ لهلال رابع شهر قمريٍ يدل علي انفلات الشهر الثالث كله (عدة اللائي اليائسات من المحيض والصغيرات من النساء)، أو سماع أول صرخة للمولود وليد الحامل المعتدة للطلاق والتي تدل قطعا علي وضع حملها وحلول لحظة طلاقها إن أراد الزوج أن لا يمسكها ومضي في عزمه أو تضع حملها أيضا بسقوطها
*فحين تحقق بلوغ نهاية العدة أيما كان نوعها أي بإحصائها عداً(والإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود)،أما العدُّ فهو تسلسل العدد بلا نهاية معروفة :
أقول حين يتحقق بلوغ نهاية العدة وتمام إحصائها ،ينكشف الستر عن اللفظ الْمُحَرَّزِ والمختفي في طيات نهاية العدة وخلف جدارها الخلفي ويكون الزوج قد أذن له أن يطلق إمرأته..
لكن الله العليم الحكيم الرحمن الرحيم قد مدَّ له فرصة أخيرة لمراجعة نفسه ريثما ينتكس في عزمه ويرجع في قراره ،ويراجع للمرة الأخيرة نفسه وقراره فقد اعطاه الله الواحد هذه الفرصة بقوله جل وعلا قائلاً(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)،
^ فإذا ركب الزوج دماغه وتجأر في عزمه ومضي في قراره فطلق فحينها وحينها فقط قد وقع الطلاق ،مستوفياً كل شروط تدميرة للبيت وفراقه لزوجته وأطفاله فلا يلومنَّ إلا نفسه،(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)
ويتضح هنا جلال وبلاغة القرآن وفصيح بيانه عندما استخدم في هذا الموقف لفظة الفراق في قوله تعالي(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،بينما قد سبق واستخدم لفظة التسريح في هذا المقام حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة حيث قال سبحانه:(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا /سورة البقرة)،
^الفرق بين التطبيقين (التفريق في سورة الطلاق)،(والتسريح في سورة البقرة)
التسريح في سورة البقرة:
*دال علي خروج المرأة المطلقة من بيت زوجيتها الي بيت وليها حرة قرارها بيدها متأهلةً للخطاب، بينما التفريق دالٌ علي خروج الزوجة المنذرة بالطلاق من عدتها كزوجة الي مصيرها كمطلقة وحرةٍ متأهلةً للخطاب لِتَوِّ فراقها والإشهاد عليه ،
^ يعني التفريق يفيد تفريق الزوجين بينما التسريح يفيد تفريق المتفرقين(المطلقين)، ويعني أن التفريق يفيد:تفريق بعد توثيق ، بينما التسريح يفيد:تفريق بعد تفريق ،أما لماذا استخدم هاذين اللفظين في تلكم الموضعين، فلأن التسريح هو خروج المطلقة من عدة الاستبراء لا ناقة لها ولا جمل وتستحق من المعاملة المعروف والإحسان وهو في وقتها فضل لا فرض وهبة لا تكليف، فهي حتي تاريخ هذا التشريع بسورة البقرة 2هـ لم تستحوذ علي أي ميزة من حقٍ برغم خروجها مستبرئة لنفسها من شبهة وليد لها في رحمها من مطلقها أما في التفريق فقد أعطي الشرع للزوجة قبل تطليقها حقوقا أستحوذت عليها بقوة تشريعات سورتي الأحزاب وسورة الطلاق.
^ نسخت لفظة التفريق في الآية(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق5هـ) أقول نسخت لفظ التفريق هنا في سورة الطلاق لفظ التسريح هناك أي المنزل سابقاً بسورة البقرة 1و2هـ(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا /سورة البقرة)،
أما كيف يُطلق الرجل المسلم زوجته في شريعة الإسلام السمحة بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5هـ تقريباً والتي تقدم فيها العدة علي التطليق فهو كالآتي: 1. يُشعر الزوج العازم علي الطلاق زوجته برغبته في تطليقها وذلك أقسط ما يمكن في الشريعة السمحة ، أو يغيب عنها مدة العدة إن لم يستطع التملك في عواطفه ولم يقدر علي مصارحتها أو حل به من الأمر ما يجعله مسافرا أو بعيدا عنها لسبب من الأسباب اضطره أن يُعلمها وهو غائب عنها.. وذلك أدني قسطاً وأقل عدلاً ،لأن تكليف سورة الطلاق اشتمل علي أن يشترك الزوجان في عدة الإحصاء(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق 5هـ)،
وذلك لأن شريعة مباغتة المرأة بالطلاق ثم ترتيب سائر الإجراءات بعد ذلك قد كانت في سورة البقرة 1 و2هـ وقد تَبَدَلَتْ بشريعة الإحصاء المشتركة بين الزوجين وتأجيل التطليق إلي نهاية العدة بعد تنزيل سورة الطلاق حيث لا مباغتة ولا مفاجأة لتأجيل التطليق إلي دُبُرِ العدة.
2. ثم يبقيان في بيتهما وحالهما الزوجية كما لم يتغير شيئا إلا فرض العدة وهي بالأقراء للآئي يحضن من النساء(حيضة وطهر ثم حيضة وطهر ثم حضة وطهر الطلاق الثالث كما ورد في أصح روايات عبد الله ابن عمر سلسلة الذهب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا 4954 ولفظه حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
بيان تصويري لعدة الأقراء
êêêêê
أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن منهن، مثل الصغيرة أو اليائسة من المحيض أو المرضع التي انقطع الحيض عندها بسبب الإرضاع ، أو لأي سببٍ آخر هرموني أو وظيفي ،أو طول مدة الحمل للحمل من النساء وأجلها أن تضع حملها ،ثم هو أي الزوج بالخيار في آخر الأجل(العدة إما أن يُمسك فلا يُطلِق أو يمضي في عزمه فيطلق)
^ يبدأ الزوجان في إحصاء العدة والإحصاء هو العَدُّ الي نهاية الأجل يعني الي نهاية العدة كل حسب نوع المرأة من الحيض أو انعدام الحيض أو الحمل كما وضحنا قبل أسطرٍ:L
عدة الحائض من النساء:حيضة وطهر ثم حيضةv وطهرv ثم حيضة وطهر الإذن بالطلاق وهو الطهر الثالث انظر حديث ابن عمر من أصح رواياته مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به رواه بهذا اللفظ البخاري ومسلم واتفقا علي اخراجه نصا بهذا اللفظ
أما عدة اللائي لا يحضن فهي : شهر 1 ثم شهر 2 ثم شهر 3 ثم بعد انقضاء الشهر الثالث يحين موضع الإذن الإلهي بالتطليق،واحصاء عدة الشهور لا يكون إلا بالأشهر القمرية لأن عدة الشهور عند الله تعالي بذلك التقدير القمري قال تعالي (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ../سورة البقرة).
أما عدة الحامل فهي طول مدة الحمل :
ووضع الحمل هو منتهي العدة وبلوغ نهاية الأجل، ويكون وضع الحمل هو بالولادة أو بالسقط وحرام علي الزوجة تعمد السقط لأي غاية تخفيها أو تظهرها،وتحين لحظة الإذن الإلهي بالتطليق حين تمام إحصاء العدة وبلوغ نهاية المعدود (أي أجل الحمل ونهايته)
½قال تعالي(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/)1/سورة الطلاق
½وقوله تعالي :(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
الإشهاد علي الطلاق والتفريق هو شريعة الطلاق المُنَزَلَة بسورة الطلاق 5هـ وهي مُبَدِلَةً ناسخة لما كان قبلها من شرائع الطلاق في سورة البقرة 1و2هـ
والصورة التالية فيها تلخيص ٌ للفرق بين تشريعي سورة البقرة 1و2هـ المتبدل بتشريع سورة الطلاق 5هـ :
ÚÚÚÚÚÚÚÚÚ
http://moshaf70.blogspot.com.eg/2013/07/blog-post_361.html
كيف صار الأمر في سورة الطلاق وتحول من عدة التسريح إلي عدة الإحصاء
ما هي قصة إحصاء العدة؟ ومتي كلف المؤمنون بها؟ وهل نسخت عدة الإحصاء المنزلة في سورة الطلاق 5 هـ ما سبقت إليه سورة البقرة السابق تنزيلها في 1و2 هـ بما كان فيها من عدة للاستبراء؟
عدة الإحصاء :
1.هي مدة زمنية يقضيها الزوجان في بيتهما تحت إجراءات تشريعية خاصة أهمها تحريم إخراج المرأة من بيتها كما هو تحريم أن تخرج هي وتم السلب الإلهي لإرادتهما في الإبتعاد عن بعضهما كأن الله تعالي يريد أن يكثفا تواجدهما وتتجسد مشاعرهما في آخر فرصة يبقيان فيها مع بعضهما حتي لا يكون لأحدهما حجة من ندم أو ملامة إذا صارا إلي فراق وطلاق
2.هي تشريع جديد نزل في سورة الطلاق الأية 1 من سورة الطلاق
3.هي من توابع تبديل العدة في التشريع المنزل في سورة الطلاق 5 هـ ليحل محل موضع الطلاق في التشريع السابق بسورة البقرة 2هـ
4.نزلت لتواكب نقل الطلاق لدبر العدة حتي نعلم نهاية العدة فيحين ميقات التطليق ببلوغ الأجل.
5.والعجيب أن الأمة كلها أعرضت عن مسمي عدة الإحصاء المفروض فرضاً علي المؤمنين حين تنزلت سورة الطلاق وما من أحدٍ من الناس تناولها بالذكر كأنهم لا يعلمون عنها شيئا والله تعالي يقول فيها (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ،وَأَحْصُواالْعِـــــدَّةَوَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
6.والإحصاء كما جاء في لسان العرب هوبلوغ الأجل ونهاية المعدود (العِدَدْ كلٌ بِنَوْعِها)
7.أما العَدُّ فهو تسلسل المعدود إلي مالا نهاية:نعرفها،بينما الإحصاء هو بلوغ نهاية العَدَدِ
8.التكليف..بالإحصاءهو،نسـخ،ما كانت تعتدُ به المطلَّقةُ في تشريع سورة البقرة من(عدة التسريح)
9.صار الوضع في سورة الطلاق 5هـ تقريبا كالآتي:
عدة.الإحصاء.ثم.الإمساك.أوالتفريق
.ثم،الإشهاد وعليه فقد انعدمت عدة التسريح بكل توابعها بتشريع عدة الاحصــــاء وذلك لأن عدة التسريح كانت لازمة للمرأة التي طلقها زوجها(في سورة البقرة 2هجري) أَمَاَ وقد أَخَّرَ الله تعالي الطلاق وخبأه وراء عدة الإحصاء(في سورة الطلاق(5 هجري) فقد انعدم وجود عدة التسريح لانعدام تقدم الطلاق قبل العدة ،ولأن الطلاق صار في التشريع المهيمن لسورة الطلاق مخبأ وراء العدة
9.صارت عدة الإحصاء فرضاً لا يتم التطليق إلا بها ولزم من قول الله تعالي(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق)أن يُحصيها كل عازمٍ علي الطلاق والتأكد من تمام بلوغ نهايتها(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ)،ليتمكن من تطليق زوجته وفك رباط ووثاق الزوجية ومن عاند أو كابر في ذلك فلا يلومن إلا نفسه إذا تبين له في الدنيا أو الآخرة أنه أهْدَيَ زوجته وهي علي ميثاقه لرجلٍ آخر دون أن يفك وثاقها فعلاً فعناد البشر وإعراضهم عن شرع الله الحق وتتبعهم لتصورات الرجال دون تصورات الباري ومقصوده لا يجني منه الإنسان غير الخسران المبين.
تحقيق روايات حديث عبد الله بن عمر :
أولاً: رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
5. (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه الرواية
قد دخلها من علل المتن الآتي:
1.الإيجاز الشديد ،
2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس:
1. الأساس الأول هو:مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة . والأساس
2.الثاني هو :أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
أما محمد بن عبد الرحمن فهو :
محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام (م س ق)
# قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : ثقة(قلت المدون ولم يزد علي ذلك) # وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين.وقال النسائي:ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في حديثه هذا بعد أن ذكر نصه : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قبل الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم باللغة العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنة بروايات الضابطين العدول الأثبات
روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله كان أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الرواوي أكثر منه تعديلا في الحفظ وتحمل الحديث وجودة أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا]
إعادة عرض(إن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق(
إن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق
روايات حديث عبد الله بن عمر المضطربة وبيان صحة رواية مالك عن نافع عنه صحة مطلقة
الطلاق ثم للعدة
هـــــــــــــــــــــو (تشريع سورة البقرة2هـ)
ÉÉÉ
عدة الإحصاء أولاً ثم الإمساك أوالتطليق ثم التفريق ثم الإشهـــــــــــــــــــــــــــاد ثم تحل للخطاب
إن خلافاً كبيراً طاحناً قد حدثً بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،ولم يتفق مذهبان علي شىء من عناصر هذا الموضوع،
والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:
(فيه 14قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 14.. اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلاف أو يزيد،
ولعل الدافع الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين:
السبب الأول: *هو عدم تحكيم قول الله تعالي
1. (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/ سورة النحل)،
2. وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة)
3.وقوله تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105)وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا(106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)،
*والآيات في ذلك كثيرة. . ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل إلا مماري أفاك مبطل ،
ثم غض الناس أطرافهم عن عُنصر التراخي الزمني الظاهر جداً والبيِّن فيما نزل من أحكام الطلاق في
سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،1 و2هجري
وبين أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،5أو6 هجري
ولو علم الناس أن الله تعالي إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن نَزَّلها في سورة الطلاق(5هجري)،
وكان علي الناس جميعاً أن يتأكدوا أن الله تعالي قد قضي وهو لا يعبث [أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري) إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في 5هجري)،وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدَّلها بأخري في سورة الطلاق(5هجري)، أي من السورة التي كانت الطلاق فيها
يتبع القاعدة:
طلاق ثم عدة [ في تشريـع سورة البقرة 2هـ ]
إلي الصورة المتبدلة إلي:
عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق [ في تشريع سورة الطلاق5هـ ]
والسبب الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق الواحد،4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .
إن الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم،
وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي:
1.أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر)
2- أنها المقياس لمعرفة
أ)قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد الصواب
ب)ونوع الإنحراف النقلي،
ج)وعدد الإنحرافات النقلية(أقصد علل المتن)،
د)والأحكام التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي، هـ)وعددها
و)ونوعيتها،
والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في سورة الطلاق(5هجري).
وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب التي رواها البخاري ومسلم باتفاق فقال في آخر الحديث(فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]،
لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم في سورة البقرة بعد انقضاء (13عاماً)، من بداية البعثة وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم ما زال بعضها متمدداً في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر والأنصاب والأزلام ، وإرضاع الكبير والتبرج والإختلاط والطواف الخاطىء حول الكعبة والحج بدون سعي بين الصفا والمروة،وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك كثيرا..والذي أولآها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام والتشريع ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن المسلمين من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتي إذا تمكن المسلمون من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول الذي نزل من السور القرآنية المتضمنة تفصيلات الأحكام الشرعية خاصةً سورة البقرة، ومن الأحكام التي أولآها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكــــــــــام الطــــــــــلاق ، والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاث سور عظيمة:
1.(سورة البقرة
2.وسورة الأحزاب
3.وسورة الطلاق)،
ودارت مدلاولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما:
المحور الأول : تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كُلِّيِّة أو أساس ، هو:
الطلاق أولا ( ثم) العدة
وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة حين قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)، وهو تشريع السنوات الخمس من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية يحكمها أن من يطلق امرأته ، فقد اعتبرها الشرع مطلقةً ووجب عليها أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء ،ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ، وتكون المرأة في هذه العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه، وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها (رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المُطَلِق فيُحْسب علي زوجها الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ،ولما كانت هذه المدة ( العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي أنه أحق بردها في ذلك( أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)،لكن الشرع قد أعطاها ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا، وجعل الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،وكان من العادات التي تمددت من عهد الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادةالتطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،قال أبو داود، رحمه الله، في سننه: "باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) - وقال ابن أبي حاتم فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس. ورواه عبد بن حُمَيد في تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق.وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم.ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا. قال: هذا أصح.ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد .ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تُضارّ بها. ]تفسير ابن كثير(1/611)،[قلت المدون:وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها، الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام الطلاق المنزلة علي البداء ، فنزل تقييد عدد الطلاقات ،وقصرها علي ثلاثة فقط ،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ]،ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي
[وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]، ثم نزل حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)]،ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه فقال سبحانه
[ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]، ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطىءوتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ، ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب بإعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي :
الطلاق أولا ثم العدة
والذي سينسخ قابلا في سورة الطلاق
،قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)
،ثم قوله تعالي في سورة البقرة ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)،
ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ،
هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب،
ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة
المحور الثاني :
وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس
العدة أولا ثم الطلاق
وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط فقدم العدة علي الطلاق حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/
سورة الطلاق) ،
[ قلت المدون: لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم( بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق) وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة( التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا ؟ فطلق امرأته وظن أنها طلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد[ أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]،وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953 ). حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب يكون حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي:
العدة أولاً ثم الطلاق
ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(5هجري)؟
1).سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،
2)كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
3). كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا،
4). وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة) فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق) .
5). وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
1. فكانت تحتسب لها التطليقة
2.وكانت تسمي مطلقة
3.وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها
4.وكانت عددتها عدة استبراء للرحم
5.وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً
6.وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق ، لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين ، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ، جاء في لسان العرب في مادة (سرح):( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى[ قلت المدون: الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً// أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق،
وخلاصةً أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]،
فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها)
بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبح (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ،
ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]
6)- ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:
وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل : العدة أولاً ثم الطلاق صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
7. ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.8).،
8)ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) ***
[قلت المدون:لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.
1.فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)
2.رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه:
2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة
3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع
7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر
8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم
ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم
(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر
9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
أ).(1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر
10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
11 –7/(1471) أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين
ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد،
12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر : أ) (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر
13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن :
أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر
ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها".
16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
14.(م)رواية طاوس عن ابن عمر
(1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره)
15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)
16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر
(أ)/ (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة
تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته : 71. كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه.
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ].
4953.حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]
1.رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1.(1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها
1.من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري/السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر
2.اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه:
1.باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
[ قلت المدون: سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]
4954. حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[ قلت المدون : هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه
1.حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].
^وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[ قلت المدون :وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه
1.حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].]
^وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[ قلت المدون: وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟
4958. حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون: فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625][ قلت المدون: في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في :
1.حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت والأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.) ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]
5022. حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت المدون:هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،[ قلت المدون:هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[ قلت المدون:لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي :
( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك[قلت المدون: وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن عمر].وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[ قلت المدون وهذا سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط]
43. باب: مراجعة الحائض.
5023.حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(______)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت المدون: وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:
1.حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(______)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني] ،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، [ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطئ لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر
ومن صحيح مسلم 5- 18 – كتاب الطلاق من صحيح مسلم
(1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها[قلت المدون: هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث 2 .(1471) وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة اتي لم يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة.
1= رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1. (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم"مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".
[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :
1.من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.
2.اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا :
^في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي :
1.اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا ( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول)،..ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ). ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث :(أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر ^ إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض )^
^وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها ( أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،( قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون: نوع التصرف هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم .
وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا يمكن تصور تكرارها
، قال صاحب البحث: (الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة شاذة أو منكرة** وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم (وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )
^وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )،وَقَالَ المباركفوري :( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال
( أنكحتُكها ) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال :
( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال:
( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال :
( أنكحتك )،وبعضهم قال : ( أملكتها )، وبعضهم قال
( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر(وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد رضي الله عنه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]، آخر البحث في اضطراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم.
2.رواية الليث عن نافع عن ابن عمر
قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة [قلت المدون: هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى
1- تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى
2- تطهر من حيضتها_________ [قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)/ أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ] ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر (قلت المدون: أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.**وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة)[ قلت المدون:وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية:
1. الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص
2.نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.
3. زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]،
رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال:
2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.[ قلت المدون: هذا الحديث هو الرواية الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر
(وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما ( 1. روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله ( ليدعها )،والفرق بين الإمساك والإيداع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ ( يمسكها) علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي يو القيامة وتأكد من قواعد التححديث والعقل أن رواية مالك التي فيه (ليمسكها ) هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته).. ويدل علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ، والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم والتصور).
^ رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
(1471). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت المدون: ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدالله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون: قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]
** رواية أيوب عن نافع
3. (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى(----- قلت المدون: هنا مكان الخط المتقطع سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.[ وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي :
1. اضطراب في السياق اللفظي ،
2. تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ ( يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية.
3. سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.
4. حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة ] قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت المدون: سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة) إلي (عدة ثم طلاق ) ]
^^) رواية سالم عن ابن عمر.
أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم
4. (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة(قلت المدون يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً]،ويستأنف الراوي يقوله): سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [قلت المدون: وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،[ قلت المدون: قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي:
1. إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث
2. إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع
3. تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة)
4. اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر،
5. سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .ويستأنف الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع عن ابن عمر
ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر ،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها[قلت المدون: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب.
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:
وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
5. (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن
1.الإيجاز الشديد ،
2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن الحامل ليست عليها الحيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:
1. الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة . والأساس
2.الثاني هو : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) أما محمد بن عبد الرحمن فهو :
محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق # قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : ثقة # وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود : صالح الحديث قلت المدون :
وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وهذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين. وقال النسائي : ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.
روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.
[ ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه علي أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله كان أعلم من عندنا بالعربية.ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا]
** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
6. (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر(قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،
(قلت المدون: أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[ قلت المدون:وفي هذه الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي
1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .
2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) - ولفظة: بعد هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]، وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن،.. رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......
د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
7- (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.[ قلت المدون:هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق؟ وهي زيادة بالأحري : شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه
امتنع الطلاق في الحمل،للآتي :**اضغط الرابط**
أ . لقول الله تعالي:
1.يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
2.فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
3.وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
4.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
5.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
6.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
7.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
8.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
9.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
10.فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
11.أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
12.وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
13.وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
14.ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
15.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
16.وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
تفصيل أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق
1. وَ---- الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيذكر من عدد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ((
2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4(
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة
إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5(
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
قلت المدون: فبعد أن يضعن حملهن ويَصِرْنَ الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين (الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية ::::------- **اضغط الرابط**
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس هجريا
ســـــــــــــــــــــــــــــؤال:
قال السائل:
طلّقت زوجتي وهى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟ **اضغط الرابط**
الإجابة: أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل حكمها أنها لم تطلق ولم يحدث طلاق من أصله وتلفظك باطل لا يؤدي إلي تفريق ولم يفك عقدة النكاح كما لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحَرَّزهُ في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بملئ الأرض طلاقا فميقــــــــات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول الطهر الثالث الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو كانت ممن لا تحيض فنهاية عدتها التي لا يجوز التلفظ بطلاقها إلا بنهايتها هو بعد نهاية الشهر القمري الثالث وإن كانت من أولات الأحمال فتوقيت تطليقها هو أن تضع حملها بولادةٍ أو سقطٍ وذلك كله إن لم يشأ الزوج أن يُمسكها أو يُبقيها علي ميثاقه وعقده فهما الي قبل لحظة نهاية العدة أقول هما حتي هذه اللحظة أزواج *(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لِأَجْلِهِ حكم إحصاء العدة وهو بعد ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد
] لقد فَصَّلَ النبي محمد /صلي الله عليه وسلم/ ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي روايته مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون [يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن]
وأتساءل المدون:
أين قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي:
**اضغط الرابط**
4954.حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وفي سورة الطلاق المنزلة 5 أو 6 هجري
[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن}
ثم يقول رب العزة:
{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}
{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}
{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}
{وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}
{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1)
وعدة الحامل بوضع الحمل لقوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4]
ولك أن تواطئها وتفعل بها كما يفعل الأزواج إن تخليت عن عزمك علي التطليق في نهاية العدة فإن غُلِبْتَ علي أمرك وواطئتها فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تعيدها من أولها فإن عجزت علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات وأيام وأسابع وأشهر العدة حتي تصل الي نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها
اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/[سورة الطلاق] المنزلة في العام الخامس أو السادس هجري
والآية6و7(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق قلت المدون ما سيأتي من الآيات هنا هو من داخل الحياة الزوجية التي يتأهب فيها الزوج لتدميرها بقرار الطلاق المرتقب بعد نهاية العدة عدة الإحصاء :
الآية6و7(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
حيث كل الذي سيأتي من الآيات التالية في دائرة الآيتين 6 و7 هو خارج الحياة الزوجية وتطليقها كحاملٍ بعد وضع حملها وحضور الإذن بالتلفظ بالطلاق المأذون فيه من الله الواحد في هذا الموضع وفيه فقط: نهاية عدة الإحصاء والمستدل عليها بوضع أولات الأحمال حملهن:
1.فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(هذا التكليف توقيته هو بعد حدوث الطلاق والتفريق والإشهاد عليه بعد انتهاء عدة الإحصاء حسب تشريع سورة الطلاق)
2.وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ (هذا التكليف توقيته هو بعد نفاذ الطلاق والتفريق في نهاية عدة الإحصاء وبعد بلوغ الأجل ونهاية العدة)عدة الحامل نهايتها تعرف بوضع حملها
3.وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6)[هذا التعاسر إن حدث فهو تبعة من تبعات حدوث الطلاق ثم التفريق للمرأة الحامل التي تم تطليقها في نهاية الحمل كعدة اعتدتها مع زوجها داخل دائرة الزوجية والتي انتهت بوضع حملها ونفاذ سهم الطلاق بعد وضع الحمل]
5.لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ
6.لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق
(هذان التكليفان 5و6 توقيتهما هو بعد نفاذ الطلاق والتفريق في نهاية عدة الإحصاء وبعد بلوغ الأجل ونهاية العدة)عدة الحامل نهايتها تعرف بوضع حملها
أما في استدلال الحافظ القرطبي هنا فقد حدث خلطٌ وتداخلٌ بين شِرْعَتَيْنِ محت ونسخت إحداهما(وهي شرعة الطلاق في سورة الطلاق 5هـجري)جُلَ أحكام الأخري تبديلاً(وهي أحكام الطلاق بسورة البقرة2 هجري)
هذا الخلط هو قول الحافظ القرطبي [ قال:لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها]]]
قلت المدون:لقد انتهي مفهوم الحامل المطلقة حتي تضع حملها
فهي حسب شرعة سورة الطلاق لم تعد(حامل+ ومطلقة)،، بل هي (حاملٌ+ وزوجة)حتي ::
1. تضع حملها
2. ثم إن شاء زوجها إمسكها بإذن من الله [ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ]سورة الطلاق
3. وإن شاء فارقها فبإذن من الله الواحد[ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ]
ففي هذا الموضع وفيه فقط حيث تجلي ربنا تبارك وتعالي علي عبده الشارع في طلاق امرأته أن لا يطلق إلا في هذا الموضع الذي هو منتهي عدة الإحصاء ولم يأذن له إلا في هذا الموضع فقط..
قال الحافظ القرطبي:{وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
قال: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها.[ قلت المدون: ليس لأنها طُلِّقَتْ بل هي ما تزال زوجة في العدة لأن الله تعالي في سورة الطلاق5هـ قد حرز التلفظ بالطلاق لنهاية وخلف جدار العدة الخلفي،بخلاف ما كانت عليه سورة البقرة2هـ والتي كانت تعتبر المرأة فيها مطلقة فور التلفظ عليها بلفظ الطلاق..
والفقهاء وأولي العلم يخلطون بين شرعتين نسخت أحدهما 5هـ الأخري 2هـ حيث نسخت بالتبديل :أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ ما سبقها من أحكام سورة البقرة2هـ]
قال القرطبي مسترسلا: فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه.
اثبات أن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة وأن أحكامها في الطلاق مهيمنة علي أحكام الطلاق في سورة البقرة
ادخل علي الرابط http://moshaf70.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_29.htm l
تفسير قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (قال سفيان: وحدّثني سليمان عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ قال: قال عبد اللّه بن مسعودٍ: الّتي في سورة النّساء القصرى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، بعد الّتي في سورة البقرة وقال ابن مسعودٍ: من شاء لاعنته،
لقد نسخت الآية التي في: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء}، الّتي في سورة البقرة). [ الجامع في علوم القرآن: 1/122-123]
تفسير قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) )
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (قال سفيان: وحدّثني سليمان عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ قال: قال عبد اللّه بن مسعودٍ: الّتي في سورة النّساء القصرى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، بعد الّتي في سورة البقرة ،وقال ابن مسعودٍ: من شاء لاعنته، لقد نسخت الآية التي في: {أيها النبي إذا طلقتم النساء}، الّتي في سورة البقرة). [الجامع في علوم القرآن: 1/122-123]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (أخبرني [ .... عن] المسيب بن رافع ومجاهد بن جبر في قول الله: {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرٍ}، قالا: اللاتي لم تبلغن المحيض، {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرٍ}، واللاتي قد قعدن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر؛
قال: وقال لي مالك مثله). [الجامع في علوم القرآن: 2/47-48] قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر عن الزهري في قوله تعالى إن ارتبتم قال في كبرهن أن يكون ذلك من الكبر فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإنها تتأنى بها حتى ينظر أحامل هي أم لا فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها فإن لم تستبن حملها استوفي بها وأقصى ذلك سنة). [تفسير عبد الرزاق:2/298]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت211هـ): (عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد قال لما نزلت هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سألوا النبي فقالوا يا رسول الله أرأيت التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض فاختلفوا فيه فأنزل الله تعالى إن ارتبتم يقول إن سألتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن بمنزلتهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن جملهن). [تفسير عبد الرزاق: 2/298] (م)
قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (بابٌ وقال مجاهدٌ: {إن ارتبتم} [الطلاق: 4] : " إن لم تعلموا: أتحيض أم لا تحيض فاللّائي قعدن عن المحيض، واللّائي لم يحضن بعد فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ وبال أمرها جزاء أمرها "
قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (باب {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ، ومن يتّق اللّه يجعل له من أمره يسرًا} [الطلاق: 4] " وأولات الأحمال واحدها: ذات حملٍ حدّثنا سعد بن حفصٍ، حدّثنا شيبان، عن يحيى، قال: أخبرني أبو سلمة، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ وأبو هريرة جالسٌ عنده، فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً؟ فقال ابن عبّاسٍ: آخر الأجلين، قلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} [الطلاق: 4] ، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عبّاسٍ غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها، فقالت: «قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً، فخطبت فأنكحها رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمن خطبها».
- وقال سليمان بن حربٍ، وأبو النّعمان: حدّثنا حمّاد بن زيدٍ، عن أيّوب، عن محمّدٍ، قال: كنت في حلقةٍ فيها عبد الرّحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظّمونه، فذكروا له فذكر آخر الأجلين، فحدّثت بحديث سبيعة بنت الحارث، عن عبد اللّه بن عتبة، قال: فضمّز لي بعض أصحابه، قال محمّدٌ: ففطنت له فقلت: إنّي إذًا لجريءٌ إن كذبت على عبد اللّه بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا وقال: لكن عمّه لم يقل ذاك، فلقيت أبا عطيّة مالك بن عامرٍ فسألته فذهب يحدّثني حديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد اللّه فيها شيئًا؟ فقال: كنّا عند عبد اللّه فقال: أتجعلون عليها التّغليظ، ولا تجعلون عليها الرّخصة، لنزلت سورة النّساء القصرى بعد الطّولى {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} [الطلاق: 4] ([صحيح البخاري: 6/155-156] قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ومن يتّق اللّه يجعل له من أمره يسرا)
حادثة طلاق فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني هجري حين سيادة احكام الطلاق بسورة البقرة
*وقعت حادثة طلاق فاطمة بنت قيس ابان العام الثاني الهجري في زمن إرسال النبي صلي الله عليه وسلم السرايا لتتبع الكفار حول المدينة وردعهم حتي يُرْدَعُوُنَ من ملاحقة المسلمين في دولتهم وينتهوا عن محاولات تقويض دولة الإسلام الوليدة توا في ظروف صعبة من تآمر كل قوي الشر عليهم
وكان المخزومي مع علي ابن ابي طالب في سريته التي كلفه النبي بها بعد أن أرسل لها زوجها المخزومي آخر ثلاث تطليقات وهو بالغزو، وكانت أحكام سورة البقرة في هذا الوقت تســــود بتطبيقاتها في كل حوادث الطلاق حينئذٍ ولم يتنزل بعد أي أحكامٍ غيرها لذلك كانت المرأة تقع مطلقةً بعد التلفظ بالطلاق لقول الله تعالي(والمطلاقات يتربصن ..الآية) وكانت في التطليقة الأخيرة لا تعتبر بها الزوجة تابعـــة لمطلقها زوجة بل مطلقة لأن الله تعالي قد حرمها عليه حتي تنكح زوجا آخر بوطء وعسيلة | فكانت فاطمة بنت قيس النموذج الحاضر لتجسيد حكم الطلـــاق وقتها والذي كان يتبع القاعدة الكلية (طلاق ثم عدة) وحينها لم يُشرع في سورة البقرة أحكام السكني والنفقة والإرضاع فكانت من تُطلق من النساء ليس لها سكني ولا نفقة ثم استمرت هذه القاعدة (الطلاق ثم العدة ) ساريةً في المجتمع المسلم حتي أراد الله تبديلها الي ما هو أحسن منها بتأخير التلفظ بالطلاق الي ما بعد انتهاء العدة ،وسماها عدة إحصــاء (وأحصوا العدة..الآية)
انظر جدول الفروق بين أحكام الطلاق بسورة البقـــــرة1و2هـ ( و سورة الطلاق )المنزلة في العام5هـ وقد وقع عامة الفقهاء في هذه الكبوة عندما خلطوا بين أحكام سورة البقرة1و2هـ- وسورة الطـــــلاق5هـ، برغم ثبوت عناصر النسخ كالتراخي البيِّن في تنزيل سورة الطــلاق 5هـ متصورين أنها أحكاما متوافقة متجانسة لا نسخ بينهما ولا تعديل[فوقع منهم هذا الكم الخطير من الخلافات التي عجت بها كتب الفقه ولم يتفق اثان منهم] وتناسوا أن كل أحكام الطـــلاق بين السورتين أحكاماً َمُتَبَدَلة بقاعدة كلية هي العدة أولا ثم التطليـق ثم الإشهاد ثم التفريـــق بعد كانت أحكام سورة البقـــــرة تتبع قاعدة كلية هي (الطـــــلاق أولاً ثم العــدة(عدة استبراء) )ثم التسريـح دونما إشهاد
لام العاقبة (لام الغاية)،أو اللام بمعني (بعد)نحو:
1.أَقِمِ ااصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمسِ} (الآية "78" من سورة الإسراء "17")أي بَعدَه
2.وكمثل قوله تعالي ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق ) أي فطلقوهن بعدإحصاء العدة ومنتهي عددها(أي لنهاية عدتهن وتمامها أي في دبر هذه العدة ونهايتها أي في دبر العدة)
3.وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ( (143/سورة الأعراف) أي لتمام ميقاتنا ونهايته
3.وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ142/ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ- 143/الاعراف) ،واللام هنا هي في قوله تعالي (لميقاتنا)) لتمام ونهاية الميقات)
*******.*
سيأتي إن شاء الله بيان تحقيق سائر أحاديث الطلاق عند الحافظ البخاري رحمه الله
4959.حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين
**********.***
نبذة عن الناسخ والمنسوخ (من موقع الألوكة)
اضغط علي هذا الرابط مع وضع اصبعك علي زر كونتول الابط هو بيان تشرع النسخ في القرآن والرد علي منكري السنة
النســـــــــــــــــــــــــخ
تأليف ناصر عبد الغفور
مقدمة:
يُعتبر علم النَّسخ من المباحث المهمة التي اهتم بها العلماء قديمًا وحديثًا، وأخص بالذكر الأصوليين والمحدِّثين والمهتمِّين بعلوم القرآن؛ وذلك لأهمية هذا العلم عند كل هؤلاء؛ فأما الأصوليون فموضوع بحثهم استنباط الأحكام من الأدلة - المتفق عليها والمختلف فيها، ولما كان النَّسخ يعني رَفْعَ حُكم متأخر بدليل آخر متراخٍ عنه، فقد عُنوا كثيرًا بمسألة النَّسخ، وأما المحدِّثون فقد اعتنوا به باعتباره طورًا مهمًّا في الأطوار أو المراحل المتبعة عند ظهور تعارض بين حديثين؛ حيث إنه إذا تعذر الجمع لجؤوا إلى الترجيح، فإن تعذر وعُلِم التاريخُ اعتمدوا النَّسخ، وأما علماء القرآن فاهتمامهم بالنَّسخ يعود لكونه وقع بلا ريب في القرآن الكريم، ويتوقف على وجوده من عدمه بقاءُ أحكام أو ارتفاعها؛ لذا فقد اعتنوا به عناية كبيرة، ومنهم من جعله علمًا مستقلاً من علوم القرآن، كالإمام السيوطي رحمه الله تعالى؛ حيث عقد له الباب السابع والأربعين - في ناسخه منسوخه -، وقبله الإمام بدر الدين الزركشي جعله في الباب الرابع والثلاثين من كتابه البرهان: "معرفة ناسخه ومنسوخه".
كما ألفت كتب كثيرة في هذا المبحث العظيم، وممن ألف فيه: قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو عبيد القاسم بن سلاَّم، وأبو داود السجستاني، وأبو جعفر النحاس، وهبة الله بن سلام الضرير، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن الأنباري، ومكي، والمقري، والكرمي، وقتادة، وابن حزم، وغيرهم.
وقد أفرد ابن الجوزي رحمه الله تعالى بابًا خاصًّا لبيان فضيلة هذا العلم وضرورة تعلمه، وأورد فيه تسعة آثار بأسانيدها عن علي وحذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عنهم، وكلها تتحدث عن وجوب معرفة الناسخ والمنسوخ لمن يُفتي الناس أو يحدِّثهم في أمور الدِّين وأحكامه.
وقد كثُرت أقوال العلماء في بيان أهمية موضوع النَّسخ، وذلك منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد رُوي عن علي رضي الله عنه أنه مر على قاص، فقال له: "هل تعلم الناسخ والمنسوخ؟"، قال: لا، فقال: "هلكتَ وأهلكتَ".
وعن الحَبْر ابنِ عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 269] قال: "يعني: المعرفة بالقرآن؛ ناسخه ومنسوخه، ومحكَمه ومتشابهه، ومقدَّمه ومؤخَّره، وحلاله وحرامه، وأمثاله"[1].
قال الإمام الزركشي في بداية حديثه عن علم النَّسخ: "والعلم به عظيم الشأن.."[2].
وقال الإمام السيوطي: "قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسِّر كتابَ الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ"[3].
ومما يبين عِظم شأن علم النَّسخ ما ذكره العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى في مناهله:
♦ الإلمام بالناسخ والمنسوخ يكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامي، ويُطلع الإنسان على حكمة الله في تربيته للخَلق، وسياسته للبشر، وابتلائه للناس، مما يدل دلالة واضحة على أن نفسَ محمد النبي الأمي لا يمكن أن تكون المصدرَ لمثل هذا القرآن، ولا المنبع لمثل هذا التشريع، إنما هو تنزيل من حكيم حميد.
♦ أن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام، وفي الاهتداء إلى صحيح الأحكام، خصوصًا إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا بمعرفة سابقها من لاحقها، وناسخها من منسوخها؛ ولهذا كان سلفُنا الصالح يعنَوْن بهذه الناحية، يحذقونها، ويلفتون أنظار الناس إليها، ويحملونهم عليها..."[4].
أهداف البحث:
بيان أهمية النَّسخ في الشريعة الإسلامية.
تأكيد وجود النَّسخ خلافًا لمن أنكره.
بيان أنواع النَّسخ.
بيان الحكمة من وجود النَّسخ بكل أشكاله.
تشتمل الكتاب على مقدمة، وثلاثة أبواب:
الباب الأول
تعريف النَّسخ، وشروطه وطرق معرفته، والفرق بينه وبين البداء والتخصيص، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: تعريف النَّسخ، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف النَّسخ في اللغة.
المبحث الثاني: تعريف النَّسخ في الاصطلاح.
المبحث الثالث: تعريف الناسخ والمنسوخ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الناسخ.
المطلب الثاني: تعريف المنسوخ.
الفصل الثاني: شروط النَّسخ وطرق معرفته، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: شروط النَّسخ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الشروط المتفق عليها.
المطلب الثاني: الشروط المختلف فيها.
المبحث الثاني: طرق معرفة النَّسخ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الطرق المتفق عليها لمعرفة النَّسخ.
المطلب الثاني: الطرق المختلف فيها لمعرفة النَّسخ.
الفصل الثالث: الفرق بين النَّسخ والتخصيص والبَداء، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفرق بين النَّسخ والتخصيص.
المبحث الثاني: الفرق بين النَّسخ والبَداء.
الباب الثاني
الاختلاف في وجود النَّسخ والأدلة على ثبوته، وفيه فصلان:
الفصل الأول: مذاهب أهل الأديان في النَّسخ، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المذهب الأول في النَّسخ.
المبحث الثاني: المذهب الثاني في النَّسخ.
المبحث الثالث: المذهب الثالث في النَّسخ.
S الفصل الثاني: الأدلة على ثبوت النَّسخ، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الأدلة العقلية على وجود النَّسخ.
المبحث الثاني: الأدلة السمعية على وجود النَّسخ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: النصوص الشرعية.
المطلب الثاني: الجواز السمعي أو الوقوع.
المبحث الثالث: دليل الإجماع على وجود النَّسخ.
الباب الثالث: أنواع النَّسخ والحكمة من وجوده، وفيه فصلان:
الفصل الأول: أنواع النَّسخ، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: نسخ الإسلام لِما قبله من الشرائع.
المبحث الثاني: النَّسخ في الشريعة الإسلامية إما أن يكون لبدل أو غير بدل، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: النَّسخ إلى بدل.
المطلب الثاني: النَّسخ إلى غير بدل.
المبحث الثالث: النَّسخ بين القرآن والسنة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: نسخ القرآن بالقرآن.
المطلب الثاني: نسخ القرآن بالسنة.
المطلب الثالث: نسخ السنة بالقرآن.
المطلب الرابع: نسخ السنة بالسنة.
المبحث الرابع: نسخ الإجماع والقياس والنَّسخ بهما، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: نسخ الإجماع والنَّسخ به.
المطلب الثاني: نسخ القياس والنَّسخ به.
الفصل الثاني: الحكمة من وجود النَّسخ، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الحكمة من نسخ الإسلام لما قبله من الشرائع.
المبحث الثاني: الحكمة من نسخ أحكام الإسلام بعضها ببعض.
المبحث الثالث: الحكمة من بعض أنواع النَّسخ، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الحكمة من نسخ الحُكم دون التلاوة.
المطلب الثاني: الحكمة من نسخ التلاوة دون الحُكم.
المطلب الثالث: الحكمة من النَّسخ إلى بدل أخفَّ.
المطلب الرابع: الحكمة من النَّسخ إلى بدل مساوٍ أو أثقلَ.
الخاتمة.
المراجــــــــــــــــــــــع.
الباب الأول:
تعريف النَّسخ وشروطه وطرق معرفته، والفرق بينه وبين البداء والتخصيص:
Œالفصل الأول: تعريف النَّسخ:
المبحث الأول: تعريف النَّسخ في اللغة:
النَّسخ: مصدر للفعل الثلاثي: نسخ، يقال: نسَخت أنسَخ نسخًا، ويأتي بمعان:
Œ1.الإزالة
2.والإبطال
3.والنقل (يعاد النظر فيما كتبه الباحث) [راجع الرابط اضغط علي هذا الرابط مع وضع اصبعك علي زر كونتول الرابط هو بيان تشرع النسخ في القرآن والرد علي منكري السنة ]
4.والإثبات،(يعاد النظر فيما كتبه الباحث) [اضغط بيان تشرع النسخ في القرآن والرد علي منكري السنة ]
5. والتحويل
‘6.والتبديل:
يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: "(نسخ) النون والسين والخاء: أصل واحد، إلا أنه مختلف في قياسه، قال قوم: قياسه: رفع شيء وإثبات غيره مكانه، وقال آخَرون: قياسه: تحويل شيء إلى شيء، قالوا: النَّسخ: نسخ الكتاب، والنَّسخ: أمر كان يُعمَل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره؛ كالآية ينزل فيها أمر ثم تُنسخ بآية أخرى. وكل شيء خلف شيئًا فقد انتسخه، وانتسخت الشمسُ الظلَّ، والشيب الشباب، وتناسخ الورثة: أن يموت ورثةٌ بعد ورثة وأصل الإرث قائم لم يقسم، ومنه: تناسخ الأزمنة والقرون، قال السجستاني: النَّسخ: أن تحول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرى، قال: ومنه نسخ الكتاب"[5]
وإلى بيان هذه المعاني:
• الإزالة والإبطال: يقال: نسَخت الشمس الظل: أزالته، ونسخت الرياح الآثار: أزالتها وأبطلتها، يقول الراغب في المفردات: "النَّسخ: إزالة شيء بشيء يتعقبه؛ كنسخ الشمس الظل، والظل الشمس، والشيب الشباب"[6]
ومنه قوله تعالى: ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ﴾ [الحج: 52]؛ يقول العلامة الشنقيطي في أضوائه: "..لأن النَّسخ هنا هو النَّسخ اللغوي، ومعناه: الإبطال والإزالة، من قولهم: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثَر"[7]
• النقل والإثبات: أي: النقل من موضع إلى آخر، يقال: نسخت الكتاب: إذا نقلت ما فيه حاكيًا للفظه وخطه، وفي هذا يتحقق كذلك معنى الإثبات؛ كما يقول الراغب: "ونسخ الكتاب: نقلُ صورته المجردة إلى كتاب آخر، وذلك لا يقتضي إزالة الصورة الأولى، بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى.."[8].
"نسخ الكتاب وانتسخه واستنسخه سواءٌ، والنُّسخة: اسم المنتسَخ منه"[9].
ومنه قوله تعالى: ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: 29]؛ روى البخاريُّ رحمه الله تعالى عن مجاهد بن جبر أنه قال: "أي: نكتب".
• التحويل: وذلك كتناسخ المواريث، بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد.
وقد اختلف العلماء في هذه المعاني أيها على سبيل الحقيقة، وأيها على سبيل المجاز: فذهب القاضي أبو بكر ومن تابعه كالغزالي وغيره إلى أن اسم النَّسخ مشتركٌ بين هذين المعنيين، وذهب أبو الحسين البصري وغيره إلى أنه حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل، وذهب القفال من أصحاب الشافعي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل، وقد احتج أبو الحسين البصري بأن إطلاق اسم النَّسخ على النقل في قولهم: نسخت الكتاب - مجاز؛ لأن ما في الكتاب لم يُنقَل حقيقة، وإذا كان اسم النَّسخ مجازًا في النقل لزم أن يكون حقيقة في الإزالة؛ لأنه غير مستعمل فيما سواهما، وإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما تعيَّن أن يكون حقيقة في الآخر..."[10].
المبحث الثاني: تعريف النَّسخ في الاصطلاح:
النَّسخ في الاصطلاح:
1. رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ عنه،
2. أو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه.
3. وقد اختلف فيه عند الأصوليين على أقوال: فقيل: "إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله تعالى أو عن رسوله، مع تراخيه عنه على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا،
4. وقيل: هو إزالة الحُكم بعد استقراره،
5. وقيل: هو نقل الحكم إلى خلافه.. وقد أبطل الإمام الآمدي هذه الأقوال بوجوه،
6. وأما التعريفُ الذي ارتضاه كثير من الأصوليين - كالآمدي والقاضي أبي بكر الباقلاني والصيرفي وأبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد الغزالي وغيرهم - أن النَّسخ هو: "الخطاب الدال على ارتفاع الحُكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه"[11]. وقد بين الإمام الشوكاني أهمية هذه القيود التي ذكرها العلماء في هذا التعريف، فقال:
وإنما آثَروا الخطاب على النص، ليكون شاملاً للفظ، والفحوى، والمفهوم، فإنه يجوز نسخ جميع ذلك.
وقالوا: الدال على ارتفاع الحكم، ليتناول الأمر، والنهي، والخبر، وجميع أنواع الحُكم.
وقالوا بالخطاب المتقدم، ليخرج إيجاب العبادات ابتداءً، فإنه يزيل حُكم العقل ببراءة الذمة، ولا يسمى نسخًا؛ لأنه لم يزَلْ حُكم خطاب.
وقالوا: على وجه لولاه لكان ثابتًا؛ لأنه حقيقة النَّسخ الرفع، وهو إنما يكون رافعًا لو كان المتقدم بحيث لولا طرآنه لبقي.
وقالوا: مع تراخيه عنه؛ لأنه لو اتصل لكان بيانًا لمدة العبادة لا نسخًا"[12].
وقد رد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على هذا التعريف من عدة وجوه، ثم ذكر تعاريف أخرَ، وختم بقوله:
فالأولى أن يقال: هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه"[13].
__________
راجع الرابط بيان تشرع النسخ في القرآن والرد علي منكري السنة (اضغط بسن الفارة علي النسخ في القرآن بعد أن تضع اصبعك علي زر كونترول علي لوحة الكيبورد)
المبحث الثالث: تعريف الناسخ والمنسوخ:
المطلب الأول: تعريف الناسخ:
الناسخ: اسم فاعل من نسخ ينسخ فهو ناسخ، والناسخ حقيقة هو الله تعالى؛ فهو الذي ينسخ ما شاء بما شاء؛ كما قال تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106].
وقد يطلق الناسخ على النص الذي رفع به الحُكم السابق، سواء كان آية أو حديثًا قوليًّا أو فعليًّا أو تقريريًّا من النبي صلى الله عليه وسلم.
المطلب الثاني: تعريف المنسوخ:
المنسوخ: اسم مفعول من الفعل الثلاثي نسخ، نُسخ - بالبناء على المجهول - نسخًا، فهو منسوخ.
والمراد: الحُكم الشرعي الذي رُفع بدليل شرعي متراخٍ عنه؛ كمصابرة الواحد للعشرة، فهذا حكم منسوخ بمصابرته لاثنين، كما في سورة الأنفال.
الفصل الثاني: شروط النَّسخ وطرق معرفته:
المبحث الأول: شروط النَّسخ:
تنقسم شروط النَّسخ إلى شروط متفق عليها، وشروط مختلف فيها:
المطلب الأول: الشروط المتفق عليها:
• أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا: إذ الأحكام العقلية لا نسخ فيها؛ فالانتقال من البراءة الأصلية إلى التكليف لا يُعدُّ نسخًا؛ لأن هذه البراءة أمرٌ عقلي لا شرعي.
• أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيًّا:فارتفاع الحكم بموت المكلف أو جنونه ليس بنسخ، وإنما هو سقوط التكليف جملة".
• أن يكون الناسخ متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه: أي: تفصل بينهما مدة؛ فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخًا، وإنما هو تخصيص؛ كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187] فليس ذلك ناسخًا للصوم نهارًا.
• ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين، أو بزمن مخصوص: مثاله: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاةَ بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس))، فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها: مؤقَّتٌ، فلا يكون نهيُه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص نسخًا لِما قبل ذلك من الجواز؛ لأن التوقيت يمنع النَّسخ" [14].
المطلب الثاني: الشروط المختلف فيها:
• أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثلَه، فإن كان أضعف منه لم ينسَخْه؛ لأن الضعيف لا يزيل القويَّ.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، أو مماثلاً له، فلا يُنسَخ المتواتر عندهم بالآحاد، وإن كان ثابتًا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلاً؛ لأن محل النَّسخ الحُكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر"[15].
• أن يكون نسخ القرآن بالقرآن والسنَّة بالسنَّة.
• أن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع الحكم بعد دخول وقت التمكن من الامتثال.
• أن يكون الخطاب المنسوخ حُكمُه مما لا يدخله الاستثناء والتخصيص.
• أن يكون الناسخ والمنسوخ نصَّيْنِ قاطعين.
• أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ مقابلة الأمر بالنهي، والمضيَّق بالموسَّع.
• أن يكون النَّسخ ببدل.
قال الإمام الآمدي رحمه الله تعالى بعد ذكر الشروط الخمسة الأخيرة - المختلف فيه -: "فإن ذلك كله مختلف فيه، والحق أن هذه الأمور غير معتبرة"[16].
ومن الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم كذلك:
• تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ؛ لإمكان العمل بكل منهما.
• العلم بتأخر الناسخ، ويُعلم ذلك إما بالنص، أو بخبر الصحابي، أو بالتاريخ.
مثال ما علم تأخُّره بالنص: قوله صلى الله عليه وسلم: ((كنتُ أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)).
ومثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات"[17].
• أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النَّسخ أصل التوحيد؛ لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزَلْ ولا يزال، ومثل ذلك ما عُلم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقَّت[18].
المبحث الثاني: طرق معرفة النَّسخ:
إن النَّسخ يعني رفع حكم شرعي، وهذا الارتفاع يستلزم عدم العمل بهذا الحكم، وليس لأحدٍ أن يتكلم في ذلك بمجرد الرأي والتخرُّص، فإن الأمر يتعلق بأحكام شرعية ترفع.
قال ابن حصار رحمه الله تعالى: "ولا يعتمد في النَّسخ قول عوام المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بيِّنة؛ لأن النَّسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرَّر في عهده صلى الله عليه وسلم؛ فالمعتمد فيه النقلُ والتاريخ دون الرأي والاجتهاد"[19].
يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: "لا يحلُّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله عز وجل يقول ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 64]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 32]، فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرضٌ اتباعُه، فمن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ، فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة، وخلاف مكشوف، إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفترٍ مبطِل، ومن استجاز خلاف ما قلنا، فقوله يؤُول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنه لا فرق بين دعواه النَّسخ في آية ما أو حديث ما وبين دعوى غيره... فعلى هذا لا يصحُّ شيء من القرآن والسنَّة، وهذا خروج عن الإسلام، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطُلُ بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعةُ أمرٍ أمَرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه، فإذ قد صح ذلك وثبت، فلنقل في الوجوه التي بها يصحُّ نسخ الآية أو الحديث، فإذا عُدِم شيء من تلك الوجوه فقد بطَلت دعوى مَن ادعى النَّسخ في شيء من الآيات أو الأحاديث"[20]
كما أن النَّسخ يقتضي أن يكون هناك دليلان متعارضان تعارضًا حقيقيًّا يتعذر الجمع بينهما كما يتعذر ترجيح أحدهما على الآخر، وهنا لا بد أن يكون أحدهما ناسخًا للآخر، ولا بد من دليل صحيح يدل على أن أحدهما متأخِّر عن الآخر.
وطرق معرفة ذلك تنقسم إلى قسمين: طرق متفق عليها، وطرق مختلف فيها.
المطلب الأول: الطرق المتفق عليها لمعرفة النَّسخ:
1 - أن يكون في أحد النصَّين ما يدل على تعيين المتأخر منهما؛ أي: أن يكون في اللفظ ما يدل على التقدم والتأخر، فيكون الناسخ هو المتأخر؛ كما قال الحافظ ابن حجر في نُكَته على النزهة: "وإن عُورِض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ"[21].
مثاله: قوله تعالى: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: 13]، وذلك بعد قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: 12].
ومن الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: ((كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تذكِّر الآخرة))؛ (مسلم: 977).
2 - الإجماع: أي أن ينعقدَ إجماع الأمَّة في عصر من العصور على تعيين المتقدم من المتأخر منهما، مثاله: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ، عُرِف نسخه بالإجماع، كما ذكر الإمام النووي في شرح مسلم.
3 - أن يرِدَ من طرق صحيحة عن أحد من الصحابة ما يفيد تعيينَ أحد النصَّين المتعارضين للسبق عن الآخر، أو التراخي عنه.
قال الحافظ ابن حجر: "ومنها - أي من طرق معرفة النَّسخ - ما يجزم الصحابيُّ بأنه متأخر؛ كقول جابر رضي الله عنه: "كان آخرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسم تركُ الوضوء مما مست النار".
• وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح.
4 - التاريخ: أي: معرفة تاريخ النصَّين، فينسخ المتأخر المتقدم، وهذا الطريق كثير، كما ذكر الحافظ في نُكَته على النزهة.
مثاله: حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم))، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، بين الشافعي: أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه رُوي في حديث شداد: أنه كان مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم زمانَ الفتح، فرأى رجلاً يحتجم في شهر رمضان فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم))، وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرِم صائم، فبان بذلك: أن الأول كان زمن الفتح في سنة ثمان، والثاني في حجة الوداع في سنة عشر[22].
المطلب الثاني: الطرق المختلف فيها لمعرفة النَّسخ:
1 - قول الصحابي: هذا ناسخ وذلك منسوخ، فقد اختلف فيه، فمن أهل العلم من قال: إن ذلك لا ينهض دليلاً على النَّسخ؛ لجواز أن يكون قول الصحابي صادرًا في ذلك عن اجتهاد أخطأ فيه فلم يُصِبْ فيه عين السابق ولا عين اللاحق.
ومن أهل العلم من اعتبر ذلك طريقًا من طرق معرفة النَّسخ: لأن الصحابي لا يمكن أن يجتهد في أمر جلل كهذا؛ فالصحابة من أورع الناس وأتقاهم لله تعالى، فكيف يستسيغ الواحد منهم أن يجتهد لرفع حُكم شرعي؟!
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: "وخصَّص أهل الأصول ثبوت النَّسخ بقوله - أي الصحابي - فيما إذا أخبر بأن هذا متأخر، فإن قال: هذا ناسخ، لم يثبت به النَّسخ، قالوا: لجواز أن يقوله عن اجتهاده، بِناءً على أن قولَه ليس بحجة، وما قاله أهل الحديث أوضحُ وأشهر، والنَّسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ، والصحابة أورع من أن يحكُم أحد منهم على حُكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه، وفي كلام الشافعي موافقة لأهل الحديث؛ فقد قال - فيما رواه البيهقي في المدخل -: ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بوقف يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول مَن سمع الحديث، يعني من الصحابة أو العامة، فقوله: مَن سمع الحديث، أراد به قول الصحابي مطلقًا..."[23].
2 - كون أحد النصين المتعارضين مثبتًا في المصحف بعد النص الآخر؛ فإن البعض يرى أن المتأخر في الإثبات ناسخ للمتقدم، وجمهور العلماء لا يرون ذلك؛ لأن ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيب النزول.
3 - أن يكون أحد الراويَيْنِ من أحداث الصحابة دون الراوي للنص الآخر، فلا يحكم بتأخر حديث الصغير عن حديث الكبير؛ لجواز أن يكون الصغير قد روى المنسوخ عمن تقدمت صحبتُه، ولجواز أن يسمعَ الكبيرُ الناسخَ من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يسمع الصغير منه المنسوخ، إما إحالة على زمن مضى، وإما لتأخر تشريع الناسخ والمنسوخ كلاهما.
4 - أن يكون أحد الراويَيْنِ أسلم قبل الآخر، فلا يحكم بأن ما رواه سابق الإسلام منسوخ وما رواه المتأخر عنه ناسخ؛ لجواز أن يكون الواقعُ عكس ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: "وليس منها - أي من طرق معرفة النَّسخ - ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضًا للمتقدم عليه؛ لاحتمال أن يكون سمعه من صحابيٍّ آخرَ أقدمَ من المتقدِّم المذكور أو مثله فأرسَله"[24].
5 - أن يكون أحد النصَّين موافقًا للبراءة الأصلية دون الآخر، فربما يتوهم أن الموافق لها هو السابق، والمتأخر عنها هو اللاحق، مع أن ذلك غير لازمٍ؛ لأنه لا مانع من تقدم ما خالف البراءةَ الأصلية على ما وافقها، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوءَ مما مست النار)) فإنه لا يلزم أن يكون سابقًا على الخبر الوارد بإيجاب الوضوء مما مست النار، ولا يخلو وقوع هذا من حكمة عظيمة، هي تخفيف الله عن عباده بعد أن ابتلاهم بالتشديد[25].
[1] رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 5/576.
[2] البرهان: 2/28.
[3] الإتقان: 2/55.
[4] مناهل العرفان: 2/174.
[5] معجم مقاييس اللغة: 5/424 - 425.
[6] المفردات: 490.
[7] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 5/288.
[8] المفردات: 1/490.
[9] مختار الصحاح: 688.
[10] الإحكام للآمدي: 3/112.
[11] الإحكام للآمدي: 3/115.
[12] إرشاد الفحول: 2/51.
[13] إرشاد الفحول: 2/52.
[14] أصول الفقه الميسر: 2/230.
[15] الأصول من علم الأصول: 54.
[16] الإحكام للآمدي: 3/126.
[17] الأصول من علم الأصول: 53.
[18] إرشاد الفحول: 2/55.
[19] نقلاً من الإتقان: 2/47.
[20] الإحكام لابن حزم: 4/484.
[21] النكت على النزهة: 105.
[22] مقدمة ابن الصلاح: النوع الرابع والثلاثون.
[23] فتح المغيث شرح ألفية الحديث: 324.
[24] النكت على النزهة: 106.
[25] مناهل العرفان: 2/210 بتصرف.
قول الله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } { أحصيناه } حفظناه وعددناه وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين
4953.حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
هذا الحديث من رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وهو عمدة أحاديث الطلاق لأنه من رواية السلسلة الذهبية
باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
4954.حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت بن عمر قال طلق بن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه وعن قتادة عن يونس بن جبير عن بن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال حسبت علي بتطليقة
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
4955. حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال أخبرني عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت
*******
4956.حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضى الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد أتى بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها
4957.وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا
*********
4958.حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف بن عمر أن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته وقال الشعبي ترثه وقال بن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة قال نعم قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك
4960.حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
4961.حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول
باب من خير أزواجه وقول الله تعالى { قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا }
4962.حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا
4963.حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني
باب
إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته وقول الله عز وجل { وسرحوهن سراحا جميلا } وقال {وأسرحكن سراحا جميلا } وقال { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال { أو فارقوهن بمعروف } وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه
باب
من قال لامرأته أنت علي حرام وقال الحسن نيته وقال أهل العلم إذا طلق ثلاث فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام .
وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الليث عن نافع كان بن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك
4964.حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته
باب { لم تحرم ما أحل الله لك }
4965.حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلي بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع بن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }
4966.حدثني الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج عن بن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى } إن تتوبا إلى الله } لعائشة وحفصة } وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه}لقوله بل شربت عسلا
[ 4967 ] حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحله العرفط فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي
باب لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}
وقال بن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح
ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق
باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتلا الشعبي {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} وما لا يجوز من إقرار الموسوس
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون
وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه
وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق
وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز
وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس
وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه
وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال بن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء
وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته
وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال بن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه
[ 4968 ] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء
[ 4969 ] حدثنا أصبغ أخبرنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحصنت قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل
[ 4970 ] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات
وقول الله تعالى { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} إلى قوله} الظالمون }
وأجاز عمر الخلع دون السلطان
وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها
وقال طاوس {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة
[ 4971 ]
حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن بن عباس
4972.حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره يطلقها وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن بن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته قالت نعم
[ 4973 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا قراد أبو نوح حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها حدثنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث
وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها }
[ 4974 ] حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن
باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
[ 4975 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وآدم من آدم البيت فقال ألم أر البرمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية
باب خيار الأمة تحت العبد
[ 4976 ] حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة
[ 4977 ] حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها
[ 4978 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة
[ 4979 ] حدثنا محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس إلا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه
[ 4980 ] حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا آدم حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها
باب قول الله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم }
[ 4981 ] حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع أن بن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله
باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن
[ 4982 ] حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن بن جريج وقال عطاء عن بن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم وقال عطاء عن بن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن بن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال الله تعالى { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها وقال بن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى { وآتوهم ما أنفقوا } قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد قال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش
[ 4983 ] حدثنا بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب وقال إبراهيم بن المنذر حدثني بن وهب حدثني يونس قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما
باب قول الله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } { فإن فاؤوا } رجعوا
[ 4984 ] حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون
[ 4985 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن بن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن بن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
باب حكم المفقود في أهله وماله وقال بن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى بن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته لا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود
[ 4986 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد قال نعم قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له
باب الظهار وقول الله تعالى { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } إلى قوله { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل بن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور
باب الإشارة في الطلاق والأمور وقال بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم الي أي خذ النصف وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها أن نعم وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وقال بن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم آحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا
[ 4987 ] حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن بن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين
[ 4988 ] حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها
[ 4989 ] حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا قال فقال لرجل آخر كغير الذي قتلها فأشارت أن لا فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين
[ 4990 ] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من ها هنا وأشار إلى المشرق
[ 4991 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل أنزل فأجدح لي قال يا رسول الله لو أمسيت ثم قال انزل فأجدح قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا ثم قال انزل فأجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم
[ 4992 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى
[ 4993 ] وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير بإصبعه إلى حلقه
باب اللعان وقول الله تعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } إلى قوله { من الصادقين } فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى { فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا } وقال الضحاك { إلا رمزا } إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه أي أشار كل منهما برأسه جاز
[ 4994 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير
[ 4995 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى
[ 4996 ] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيم سمعت بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني تسعا وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين
[ 4997 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان ها هنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر
[ 4998 ] حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا
باب إذا عرض بنفي الولد
[ 4999 ] حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه
باب إحلاف الملاعن
[ 5000 ] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما
باب يبدأ الرجل بالتلاعن
[ 5001 ] حدثني محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت
باب اللعان ومن طلق بعد اللعان
[ 5002 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن شهاب فكانت سنة المتلاعنين
باب التلاعن في المسجد
[ 5003 ] حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك تفريقا بين كل متلاعنين قال بن جريج قال بن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له قال بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة
[ 5004 ] حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف خدلا
باب صداق الملاعنة
[ 5005 ] حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك
باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
[ 5006 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت بن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك قال سفيان حفظته من عمرو وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك
باب التفريق بين المتلاعنين
[ 5007 ] حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما
[ 5008 ] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما
باب يلحق الولد بالملاعنة
[ 5009 ] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة
باب قول الإمام اللهم بين
[ 5010 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه فقال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام
باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
[ 5011 ] حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رفاعة القرضي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
باب { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم } قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن واللائي قعدن عن المحيض { واللائي لم يحضن } { فعدتهن ثلاثة أشهر }
باب { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }
[ 5012 ] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي
[ 5013 ] حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن بن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى بن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح
[ 5014 ] حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت
باب قول الله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلي قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها
باب قصة فاطمة بنت قيس وقول الله { واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } إلى قوله { بعد عسر يسرا }
[ 5015 ] حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر
[ 5016 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة
[ 5017 ] حدثنا عمرو بن عباس حدثنا بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشة
[ 5018 ] وحدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا بن جريج عن بن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة
باب قول الله تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } من الحيض والحبل
[ 5019 ] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرى حلقي إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري إذا
باب { وبعولتهن أحق بردهن } في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
[ 5020 ] حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقة
[ 5021 ] وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن } إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله
[ 5022 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال بن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا
باب مراجعة الحائض
[ 5023 ] حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير سألت بن عمر فقال طلق بن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة
[ 5024 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك ما تفتض به قال تمسح به جلدها
باب الكحل للحادة
[ 5025 ] حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا
[ 5026 ] حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج
باب القسط للحادة عند الطهر
[ 5027 ] حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن أتباع الجنائز
باب تلبس الحادة ثياب العصب
[ 5028 ] حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقال الأنصاري حدثنا هشام حدثتنا حفصة حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور نبذة قطعة
باب { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير }
[ 5029 ] حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن بن أبي نجيح عن مجاهد { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم } فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال بن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى { غير إخراج } وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله { فلا جناح عليكم فيما فعلن } قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها
[ 5030 ] حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها
[ 5031 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضى الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
[ 5032 ] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين
[ 5033 ] حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس
[ 5034 ] حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك
باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } إلى قوله { إن الله بما تعملون بصير } وقوله { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون } ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها
[ 5035 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها