1.سورة الاخلاص

............................................................................................................... *

  القرآن الكريم مكتوبا كاملا

110. ب مم.

·  تشقق السماوات وتكور الشموس /ثالثة 3 ثانوي مدونة محدودة /كل الرياضيات تفاضل وتكامل وحساب مثلثات2ثانوي ترم أول وأحيانا ثانيالتجويد /من كتب التراث الروائع /فيزياء ثاني2 ثانوي.ت2. /كتاب الرحيق المختوم /مدونة تعليمية محدودة رائعة / /الكشكول الابيض/ثاني ثانوي لغة عربية ترم اول يليه ترم ثاني ومعه 3ث /الحاسب الآلي)2ث /مدونة الأميرة الصغيرة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مدونة السنن الكبري للنسائي والنهاية لابن كثير /نهاية العالم /بيت المعرفة العامة /رياضيات بحتة وتطبيقية2 ثانوي ترم ثاني /احياء ثاني ثانوي ترم أول /عبدالواحد2ث.ت1و... /مدونة سورة التوبة /مدونة الجامعة المانعة لأحكام الطلاق حسب سورة الطلاق7/5هـ /الثالث الثانوي القسم الأدبي والعلمي /المكتبة التعليمية 3 ثانوي /كشكول /نهاية البداية /مدونة كل روابط المنعطف التعليمي للمرحلة الثانوية /الديوان الشامل لأحكام الطلاق /الاستقامة اا. /المدونة التعليمية المساعدة /اللهم أبي وأمي ومن مات من أهلي /الطلاق المختلف عليه /الجغرافيا والجيولوجيا ثانية ثانويالهندسة بأفرعها / لغة انجليزية2ث.ت1. / مناهج غابت عن الأنظار. /ترم ثاني الثاني الثانوي علمي ورياضة وادبي /المنهج في الطلاق/عبد الواحد2ث- ت1. /حورية /المصحف ورد ج /روابط المواقع التعليمية ثانوي غام /منعطف التفوق التعليمي لكل مراحل الثانوي العام /لَا ت /قْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِفيزياء 2 ثاني ثانوي.ت1. /سنن النكاح والزواج /النخبة في /مقررات2ث,ترم أول عام2017-2018 /مدونة المدونات /فلسفة.منطق.علم نفس.اجتماع 2ث /ترم اول /الملخص المفيد ثاني ثانوي ترم أول /السيرة النبوية /اعجاز الخالق فيمن خلق /ترجمة المقالات /الحائرون الملتاعون هلموا /النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق. /أصول الفقه الاسلامي وضوابطه /الأم)منهج ثاني ثانوي علمي رياضة وعلوم /وصف الجنة والحور العين اللهم أدخلنا الجنة ومتاعها /روابط مناهج تعليمية ثاني ثانوي كل الأقسام /البداية والنهاية للحافظ بن /كثبر /روابط مواقع تعليمية بالمذكرات /دين الله الحق /مدونة الإختصارات /الفيزياء الثالث الثانوي روابط /علم المناعة /والحساسية /طرزان /مدونة المدونات /الأمراض الخطرة والوقاية منها /الخلاصة الحثيثة في الفيزياء /تفوق وانطلق للعلا /الترم الثاني ثاني ثانوي كل مواد 2ث /الاستقامة أول /تكوير الشمس /كيمياء2 ثاني ثانوي ت1. /مدونة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مكتبة روابط ثاني /ثانوي.ت1./ثاني ثانوي لغة عربية /ميكانيكا واستاتيكا 2ث ترم اول /اللغة الفرنسية 2ثانوي /مدونة مصنفات الموسوعة الشاملة فهرسة /التاريخ 2ث /مراجعات ليلة الامتحان كل مقررات 2ث الترم الثاني /كتاب الزكاة /بستان العارفين /كتب 2 ثاني ثانوي ترم1و2 . /ترم اول وثاني الماني2ث

Translate ***

15.موقع جادو

باب في اليقين والتوكل تطريز رياض الصالحين /ج1.الكامل في اللغة/الجزء الأول /ج2.الكامل في اللغة/الجزء الثاني /ج3.الكامل في اللغة/الجزء الثالث /الكامل في اللغة/الجزء الرابع /الكامل في اللغة/الجزء الخامس /الكامل في اللغة/الجزء السادس /الكامل في /اللغة/الجزء السابع /الجزء 8. الكامل في اللغة /علل التثنية لابن جني /الفية ابن مالك /ابن هشام الأنصاري، من أئمة اللغة العربية /ج1.الكتاب (سيبويه)/المقدمة وج1 وج2. /تخريجات أحاديث الطلاق متنا وسندا مشمولة /فقه السنة تحقيق الشيالالباني /رياض الصالحين /فهرس رواة مسند الإمام أحمد /غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام /المصطلحات الأربعة في القرآن /إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان* /البرهان في رد البهتان والعدوان - أحاديث المزارعة/تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر /الحديث النبوي مصطلحه ، بلاغته ، كتبه /كتاب العلم للنسائي /قاموس الصناعات الشامية /تأسيس الأحكام /صيد الخاطر /صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) وضعيفه {... /صحيح سنن ابن ماجة {3--اجزاء} + ج4. ضعيف سنن ابن ماجهسنن أبي داود  /{3 اجزاء الصحيح } و{الجزء4.ضعيفه} /صحيح الأدب المفرد.البخاري وج2.{وضعيفه} /صحيح الترغيب /والترهيب{ج1 و2 و3.} +ضعيفه /تحقيق إرواء الغليل للالباني8ج  طبيعة 1. / /طلبعة 3.

الجمعة، 19 نوفمبر 2021

علل الطلاق والمترتبات عليها ايام سريان أحكام سورة ابقرة 2هـ وماذا صار الامر عليه بعد ..

 علل الطلاق والمترتبات عليها ايام سريان أحكام سورة ابقرة 2هـ وماذا صار الامر عليه بعد ..


علل الطلاق

 

طلاق الغضبان

https://estekmalkanonalhkalelahy.blogspot.com/2021/02/blog-post_16.html

النخبة

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

امتاد قانون الحق

https://prolthelwo.blogspot.com/

مدونة طلاق سورة الطلاق

https://explanationd.blogspot.com/2021/09/1_12.html

مدونة الديوان الشامل لأحكام الطلاق

https://allofcodes.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

مدونة  اللهم ارحم أبي والصالحين

https://allahomerhammyfatherandrighteous.blogspot.com/2020/03/blog-post.html

مدونة  الطلاق للعدة

https://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com/2021/10/1.html

مدونة  وصف الجنة والحور العين

https://wwwgnnh.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

مدونة  النخبة طلاق

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/blog-post_14.html

مدونة ديوان الطلاق مصطلحات

https://wwwdady77-8.blogspot.com/2016/11/blog-post_14.html

مدونة طلاق سورة الطلاق

https://explanationd.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

مدونة النخبة

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/76.html

مدونة التعليمية الثانية

https://alththanawiataleamat3thanuy.blogspot.com/

مدونة الخلاصة الحثيثة في الفيزياء 3ث

https://alkhlasah0alhathethahinphysics.blogspot.com/

مدونة الطلاق ما هو؟

https://altalak.blogspot.com/

مدونة الطلاق للعدة س و ج.

https://altalaklledhqandansur.blogspot.com/2016/06/blog-post.html

مدونة أحكام عدة النساء وكيفية الطلاق

https://wwwwhatsthes70.blogspot.com/2016/06/blog-post_27.html

مدونة قانون الحق الالهي اا.

https://thelawofdivinetruth1.blogspot.com/2018/09/blog-post_0.html

مدونة وصف الجنة والحور العين

https://wwwgnnh.blogspot.com/

الجنة ونعيمها نسأل الله نعبم الجنات

https://nawweyof.blogspot.com/2020/12/blog-post_61.html

جزاء الظالمين

https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_54.html

كفران النعمة او العشير

https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_15.html

كفر اصغر واكبر

https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_52.html

المنسوخ من الاحكام في الطلاق

https://thelowofalhak.blogspot.com/2020/04/5-2.html

مدونة اسماء صلاح التعليمية 3 ثانوي

https://3thnweyadbyandelmy.blogspot.com/2017/09/3_93.html

م المنهج في الطلاق

https://altfrehaintalak.blogspot.com/

مدونة  خلفيات

https://vvvkhalfiat.blogspot.com/2016/10/blog-post_59.html

مدونة كيف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟

https://kkktempelate.blogspot.com/2016/07/blog-post_2.html

مصنفات اللغة العربية

https://arabictextlang.blogspot.com/2020/10/5.html

كيف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟

https://kkktempelate.blogspot.com/2016/07/blog-post_2.html

أحكام عدة النساء وكيفية الطلاق

https://wwwwhatsthes70.blogspot.com/2016/06/blog-post_66.html

https://aftersourtaltala.blogspot.com/

يف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟

https://kkktempelate.blogspot.com/2016/06/blog-post_30.html

احكام ونظام الطلاق والعدة في الإسلام بعد نزول سورة الطلاق7هـ

https://rulesofdevoureswaleddah66.blogspot.com/2018/

مدونة تحقيقات نصوص اسلامية وعلمية

https://achievingscientificandislamictexts.blogspot.com/

https://rulesofdevoureswaleddah66.blogspot.com/2016/09/blog-post_32.html

(ديوان الطلاق)مصطلحات

https://wwwdady77-8.blogspot.com/2016/10/blog-post_71.html

للمدون

قلت المدون اعترض الكاتب نفس الذي اعترض جمهور المسلمين وسوف يدور الكل في دائرة الحيرة والحسرة والندامة ما داموا بعيدا عن المنهج الالهي الحق في سورة الطلاق5هـ  

 وقد وضعت الروابط الدالة علي المخرج الحق من الظلمات الي النور ومن الحيرة الي الطمأنينة ومن الشبهات الي اليقين والمحكم من الشرع اضغط الروابط فإن سرقها بلوجر لنفسه فانسخ الرابط كوبي وضعه في مستطيل البحث في جوجل سيفتح ان شاء الله بذلك وانصح كل حيران في مسائل الطلاق وكل عالم او فقيه ان يراجع هذه الروابط ضغطا او منسوخة الي مستطيل جوجل البحثي وسوف يري ان شاء الله كل ما تطيب له نفسه في تكليف الطلاق للعدة
والموضوع الاصلي مأخوذ عن صيد الخاطر
د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه
بسم الله الرحمن الرحيم

 
كلما نظرت في قضية الطلاق، أجد في نفسي من الحيرة والقلق، شيئا أعجز عن إضماره..؟!!.
فالمتزوجون - والمتزوجون حديثا بالأخص - باتوا يسارعون فيه، مسارعة السجين إلى الحرية، حتى وصلت النسبة إلى أربعين بالمائة (40% ) ؟!!.. ونسب الطلاق في تزايد.
هي كارثة لم تول اهتماما يليق، من كافة الجهات المسئولة، بما فيها الإعلام ومراكز العلم والدعوة والإصلاح، ولا ندري سببا لذلك، فحقها حملات لا تقل في الكم والكيف، عن الحملات ضد: المخدرات، والإرهاب، والإنفلونزا.. وكافة الأوبئة.
فإنها تهدد الأمن: النفسي، والاجتماعي، والخلقي، والاقتصادي.
إنها تنقل من حياة الأسرة والتعاون والمشاركة، إلى العزلة الفردية والأنانية وحب الذات.
هي تخل بنظام الحياة الطبيعية، وتربك السلم الاجتماعي، وتولد مشكلات كبيرة.
إنها ظاهرة خطيرة، فهل نحن مدركون – قبل فوات الأوان - في أي طريق نسير ؟.
وليس موضوعنا: أسباب ضعف علاج ظاهرة الطلاق. مع أنه يستحق أن يفرد بالبحث، إنما في علل الطلاق وأسبابه. فما الأسباب ؟.
كل مراقب يدرك: أن التغيرات تحمل معها آثارا إيجابية أو سلبية، بحسب موضوع التغير. الحسن يأتي بالحسن، والسيء يأتي بالسيء، والحسن إذا أسيء تعاطيه والأخذ به، انقلب أثره من حسن إلى سيء.
إذا ذهب المريض إلى الطبيب، سأله: عن طعامه، وعن أعماله التي طرأت عليه. فالجسد لايفسد من ذاته، بل بما يطرأ عليه من خارج، كذلك المجتمع هو كالجسد.
وإذا قصدنا إلى معرفة أسباب تزايد الطلاق في العقود الأخيرة، فمن البدهي أن نسأل:
ما الذي تغير وطرأ في هذه المدة، المزامنة لتزايد الطلاق ؟.
سؤال يعرف جوابه الجميع: الذي طرأ باختصار: طفرة مادية، وأوضاع جديدة للفتاة والمرأة، من تعليم، وعمل، وإعلام يبرز الأنثى بشكل غير مسبوق ولا معهود.
فهل يمكن اعتبار هذه أسبابا وعللا لظاهرة الطلاق ؟.
قبل أن نجيب على هذا السؤال، سنذكر سببا - لا يختلف عليه أحد - هو من أهم الأسباب، هو: الجهل بأحكام الطلاق.


* * *
(1) "
الطلاق للعدة"


الطلاق حكم شرعي، له تفاصيله المحددة شرعا، ليس مجرد كلمة بها يقع الفراق، بل له:
-
وقت؛ وهو ما يعبر عنه فقهيا بـ : الطلاق للعدة.
-
ومدة، ويعبر عنها بـ: الطلاق الرجعي.
-
وعدد، وهو ثلاث مرات.
وألفاظ وصيغ، وتعتريه أحوال توجب إعادة النظر في إيقاعه. ويفترض بكل متزوج أن يلم بالحد الأدنى من فقه الطلاق، كيلا يقع في البدعة المحرمة.
فإن الشارع قسم الطلاق إلى قسمين: بدعي محرم، وسني حلال.
-
فأما البدعي ففي حالين: طلاق الحائض، والطلاق في طهر جامع فيه.
-
والسني في حالين أيضا: طلاق الحامل، والطلاق في طهر لم يجامع فيه.
وهذا التفصيل مهم؛ لأن فيه تحديد الطلاق بوقتين مشروعين فحسب، فمن قصد إلى الطلاق، عليه أن ينتظر الوقت، فالأول: يأتي كل شهر مرة. والثاني: لا يُدرى متى يحل.
فإذا حل نظر في أمره، فإن بقي على عزمه فارق، لكن الغالب في هذه الأحوال تغير العزيمة، وصرف النظر عن الطلاق. وكيف ذلك ؟.
الجواب: لأنهما وقتان: للحب، والميل، والرغبة، وتلاشي الخلاف والخصام، والوحشة، وهذه لا تنتج طلاقا، بل رباطا شديدا.
فأحدهما: قصير جدا، ويقع عادة في الشهر مرة، لساعة وأقل من ذلك. حين تطهر الزوج من حيضتها، ثم تتطهر بالاغتسال، وقبل أن تجامع، كما قال العلماء: "في طهر لم يجامعها فيه"، فالطهر ما بين الحيضة والجماع، هو الوقت الأول.
فهذا وقت ميل ورغبة في المرأة، والأزواج لا يطلقون زوجاتهم فيه، بل يتربصونه للتقرب والصلة العاطفية، فإنه أشبه بليلة عرس، ويوم عيد بعد صيام.
والثاني: طويل نسبيا، حال الحمل، يمتد تسعة أشهر، كلها وقت لإيقاع الطلاق، لكنها تحمل في بطنها الولد "فلذة الكبد"، والمرأة فيه ضعيفة، والضعف الأنثوي يخضع الرجال.
ماذا نرى في هذا التوقيت الشرعي للطلاق ؟.
نرى في حدّه بهذين الحدين من الزمان، عاملا مؤثرا في الإبقاء على رباط الزوجية وضمان استمراره؛ فهما وقتان أرغب ما يكون الرجل في زوجه..
والرغبة في الزوج وإرادة طلاقها لا يجتمعان، إلا في حالة واحدة؛ هي حالة الإكراه.
وهكذا، فالتزام السنة يحدّ ويقلل، بل ويصرف عن الطلاق.
هذا الحكم يكشف جانبا من سعة علم الله تعالى بمصالح العباد، وحكمة التشريع؛ حيث اختار للطلاق وقتا، لا يطلق فيه إلا من تيقن أنه لن يقيم هو وزوجه حدود الله.
هما وقتان للطلاق نعم، لكن فيهما ما يصرف عنه؛ ليبقى كيان الأسرة محفوظا من التصدع والتشرذم: {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}.
فهذا هو الطلاق السني وآثاره، فتعالوا وانظروا في الطلاق البدعي وأثره. وهو: أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه. حالتان تقل فيهما رغبة بعض الأزواج في زوجاتهم:
-
فأما حال الحيض؛ فلتعذر الاستمتاع ببضعها.
-
وأما في طهر جامعها فيه؛ فلأنه قضى وطره منها. حينها لا يجد في نفسه ميلا، وهي حالة تعتري بعض الأزواج، تصل ببعضهم إلى درجة "القرف الجنسي" كما يقولون، تتولد عنه نفرة من جنس المرأة، وليس الزوج فحسب.
فبالنظر إلى ما بين الزوجين من عشرة كريمة، وعقد غليظ، وذرية أتت أو هي آتية، وحب وود، وقد أفضى بعضهما إلى بعض، فبذلت له بضعها، ومتعته بنفسها: ليس من المروءة ولا الشهامة، ولا الوفاء وكرم الخلق، بل وليس من الرجولة: أن يستغني عنها حال ضعفها وفقدها المؤقت لتأثيرها الأنثوي، بعدما تمتع بها واستعملها في شهوته حال فورة أنوثتها. فهذا ولؤم وخسة في طبع الإنسان، عليه أن يترفع عن هذه الأخلاق الرقيعة، فلا يكون كالذي يظاهر من زوجه حال كبر سنها أو مرضها، ناسيا بذلها له شبابها.
هذا وإنه ضعف مؤقت، سرعان ما تستعيد المرأة وهجها؛ ليذوق المتسرع عاقبة تسرعه، وهكذا الحياة وهج وخفوت.. خفوت ووهج.
ومما يحسن قوله هنا، مما يفتح على الناس بابا للتوسعة والتيسير، ويحد من انحلال الأسرة:
أن الراجح من أقوال العلماء: عدم وقوع الطلاق البدعي. وهو قول: طاووس وعكرمة وخلاس بن عمرو ومحمد ابن إسحاق وحجاج بن أرطأة وأهل الظاهر ومحمد بن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويروى عن الباقر وجعفر الصادق، ومن المعاصرين ابن باز وعفيفي. [الفتاوى 33/81، زاد المعاد 5/222]
ونقل القرطبي عن سعيد بن المسيب قوله: "لا يقع الطلاق في الحيض؛ لأنه خلاف السنة". [التفسير 18/150]
فإن قيل: أليس القول بوقوع الطلاق البدعي، هو قول الجمهور ؟.
فالجواب: ومن منع هم أئمة يشار إليه، ومن أجاز ليسوا جمهور الصحابة، ولا التابعين، ولا من تبعهم.. ثم ماذا إذا كان قولهم لا يتلاءم مع مقاصد الشريعة، وأوامرها الصريحة ؟.
فمن طلق زوجه حائضا، أو في طهر جامعها فيه، فقد فعل بدعة، والبدعة مردودة؛ لحديث: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد)؛ أي مردود لا يعتد به. كذلك المطلق للبدعة، طلاقه مردود، كالعبادات البدعية والعقود المحرمة. حتى يطلق للسنة.
ففي الصحيحين: أن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
(
مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
ولمسلم: (مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا).
فأمره ألا يحتسبها طلقة، كما في رواية أحمد: (فردها عليه، ولم يرها شيئا).
صحيح أن هذا الأثر الفريقان، غير أننا عرضناه على القرآن، فوجدناه مؤيدا قول المانعين، في قوله: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)؛ أي وقت استقبال العدة، وهو الطهر بعد الحيض، فهذا وقته الموقوت شرعا، والله جعل للصلاة والصيام والحج وقتا، فمن أوقعها في غير وقتها لم يقبل منه، فكذلك الطلاق.
ومن القواعد الشرعية: أن ما دخل فيه بيقين، لا يخرج منه إلا بيقين. والنكاح إذا حصل بيقين، لا يخرج منه بطلاق فيه شبهة، اختلف العلماء في إيقاعه لالطلاق البدعي.
وخطأ خير من خطأين، فالموقع للبدعي، إن لم يصب، يكون قد حرمها على زوجها، وأباحها للأجنبي، وغير الموقع خطؤه واحد؛ هو إباحتها لزوجها.
هذا الرأي الفقهي مما يحسن اعتباره من قبل المفتين والقضاة، لعله يسهم في حل مشكلة تزايد نسب الطلاق.
قال ابن تيمية: "إن الله تعالى لم يبح إلا الطلاق الرجعي، وإلا الطلاق للعدة". [الفتاوى33/78]، وقد بينا الطلاق للعدة، بقي الطلاق الرجعي.


* * *
(2) "
الطلاق الرجعي"


المطلقات على نوعين:
-
الأول: بائنة، تطلق بالكلمة طلاقا بائنا، وليس عليها رجعة، وهما قسمان:
o
الأول: غير مدخول بها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب : 49].
o
الثاني: المطلقة طلقتان؛ إذا طلقت الثالثة بانت وليس عليها رجعة.
-
الثاني: رجعية، وهي المدخول بها، التي لم تطلق قبل، أو طلقت مرة، في حالين:
o
الأول: مطلقة في طهر لم تجامع فيه، تتربص ثلاثة قروء.
o
الثاني: حامل، أجلها أن تضع حملها: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
والطلاق للسنة صورته كما يلي:
-
إذا طهرت المرأة من حيضتها، طلق قبل أن يمسّ.
-
ثم تستقبل عدتها؛ تبدأ العدة من الطهر التي هي فيه حتى تحيض، فهذه واحدة.. ثم تطهر حتى تحيض، فهذه الثانية.. ثم تطهر حتى تحيض، فهذه الثالثة، فتلك ثلاثة قروء، قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
-
قبل أن تبدأ الحيضة الثالثة هي رجعية، ومعنى رجعية: أن لزوجها أن يرجعها في هذه المدة: منذ طلاقها، وحتى بداية الحيضة الثالثة، وهذه ثلاثة أشهر.
-
في هذه المدة تمكث في بيت زوجها فلا تَخرج، ولا تُخرج: {واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..}.
-
وله أن يقابلها وينظر إليها، وتكلمه ويكلمها، ويسافر بها، وتلبس ما شاءت أمامه.
-
ومراجعتها يكون بأدنى قول أو فعل يدل، من اللمس بشهوة إلى الجماع، حتى بالنظر إلى فرجها، ويسن الإشهاد على ذلك، ولا يجب، ويحصل بدون علمها.
-
فإذا بدأت في الحيضة الثالثة، ولم يراجعها قبل ذلك، حرمت عليه وحلت للأزواج، فلو أرادها، عقد عليها من جديد.
قال تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}.
هذا هو: "الطلاق الرجعي". وهو طلاق المدخول بها، فماذا نرى في هذا التفصيل ؟.
نرى أمورا جديرة بالنظر والملاحظة، وهي:
أولا: طول مدة الرجعة بالنسبة إلى ما يحتاجه الخلاف من وقت لعلاجه، فمدة ثلاثة أشهر كافية لمراجعة النفس وزوال ما بها من شحناء وتوتر، والعودة إلى حالة الهدوء والطمأنينة، والندم على ما حصل، والرغبة في الإصلاح، والموازنة بين المصالح والمفاسد، وكثير من الأزواج في هذه المدة، يعودون ويتركون ما عزموا عليه من المفارقة.
ثانيا: الأمر بمكث الزوج في بيتها، ومنع خروجها أو إخراجها؛ نصا صريحا في الآية مبتدأ بقوله: {واتقوا الله ربكم..}، والعلة معلومة، والقصد ظاهر؛ إنه حكم يهيء لعودة الحياة من جديد، فالتباعد يولد الجفاء بغير سبب سوى البعد، والتقارب يولد الحب، لا سبب له إلا القرب. وإذا صار الزوجان يلتقيان كل يوم في "بيتيهما"، ليس بينهما من طرف ثالث ربما فاقم المشكلة، فثمة فرصة للتفاهم من جديد، بعد صدمة الطلقة التي تلقاها كلاهما؛ لذا فمن أكبر الخطأ: أن تَخرج من بيتها، أو تُخرج.
والله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن}.. ولم يقل بيوت أزواجهن، فيه إشارة إلى أن الود لا يزال قائما بينهما؛ إذ لا يزال البيت بيتها، ولها النفقة أيضا.
ثالثا: أن الشارع لم يمنع المرأة من أي نوع من أنواع الزينة أثناء الرجعة، فلها أن تلبس وتتزين كما كانت، ولها أن تبالغ في ذلك حتى الإغراء، وهو كذلك؛ لأن مقصد البقاء في البيت، وطول مدة الرجعة هو: انتفاء أثر الطلقة. فأي شيء أعان عليه، فهو مشروع.
فمن تأمل هذا المقصد: أدرك خطأ طائفة من الفقهاء الذين منعوها من الزينة.
وما أحسن ما روي عن الإمام أحمد في هذا، في المغني: "قال أحمد في رواية أبي طالب: لا تحتجب عنه. وفي رواية أبي الحارث: تتشرف له ما كانت في العدة".
قال ابن قدامة: "وله أن يسافر بها، ويخلو بها، ويطأها، وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لأنها في حكم الزوجات، فأبيحت له كما قبل الطلاق". [المغني 10/554]
ثم إن هذا الطلاق الرجعي مرتان، لقوله تعالى: {الطلاق مرتان}؛ أي مرة بعد مرة، بينهما زمن مقدر شرعا بثلاثة قروء، وليس مرتين - أو أكثر – مجموعا في وقت واحد.
فإننا لا نرى في الشريعة طلاقا ينفصل به الزوجان في لحظة (=بائن) إلا في حالين:
-
الأول: طلاق غير المدخول بها، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}.
-
الثاني: الطلقة الثالثة، لرجعية تطلقت قبله مرتين، لقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}.
قال أحمد: "تدبرت القرآن، فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجعي". [الفتاوى 33/87]
وهذا يفيد بطلان جمع الطلاق كله مرة واحدة لرجعية (= مدخول بها)؛ بأن تطلق ثلاثا بكلمة واحدة، أو ثلاث طلقات في مجلس واحد، أو طلاقا بائنا بلفظ البينونة.
فهذا كله غير مشروع، وخلاف ما في القرآن والسنة، فإن الله تعالى أذن بالطلاق مرتين: {الطلاق مرتان}، وهذا في اصطلاح اللغة والشريعة معناه: مرة بعد مرة، كل مرة محدد بزمن شرعا، هو في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
فإذا طلقت للمرة الأولى، فعدتها ثلاث حيضات، فإن أرجعها قبل الثالثة، وإلا فارقته، والطلقة الثانية مثلها، وفي الثالثة تفارقه على الفور، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلو جمع الطلاق كله مرة واحدة، تعذر واستحال امتثال أمر الله تعالى في أمور:
-
الأول: تربصها بنفسها ثلاثة قروء.
-
الثاني: طلاقها مرة بعد مرة.
فلم يكن طلقها لعدتها، والله يأمر فيقول: {فطلقوهن لعدتهن}.
ولم تكن للطلقة الثالثة خاصية، والله تعالى لم يشرع هذا الطلاق إلا بعد طلاق مرتين.
وكل أمر من الله تعالى فيه عدد، فهو بالعد والحساب، أمر بالتسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين، وبالتهليل مائة مرة، ليس معناه: ذكر ذلك بكلمة واحدة، بل تفرق وتعد وتحسب حتى تبلغ العدد المذكور، كذلك الطلاق، لا يصح جمع الثلاث بكلمة واحدة. [انظر: الفتاوى 33/80]
فالطلاق المشروع وهو السنة، لا يقع إلا بتوقيت، ومدة موسعة..
أما طلاق يقع في أية لحظة، وينفذ في لحظة، تذهب فيه الزوجة فلتة، وينحل رباط الأسرة بغتة، ويؤخذ الزوج فيه على حين غرة، فليس من شرع الله تعالى، ولا المقاصد، ولم يأمر به، بل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.


* * *


وقد ذكر ابن تيمية: "أن الأصل في الطلاق الحظر". [الفتاوى 33/81]
ذلك أنه من أرجى أعمال الشيطان، وأقرب أعوانه إليه من لا يزال بالرجل، حتى يفرق بينه وبين امرأته، فيقول له: (أنت، أنت، ويلتزمه). وهذا في الحديث.
والتفريق من أخص أعمال السحرة، فإن منه الصرف؛ أي صرف أحد الزوجين عن الآخر، قال تعالى: {فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة).
ثم إن ما كان محظورا، فلا يباح منه – إذا اضطر إليه – إلا بقدر الحاجة، والحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باق على الحظر. [انظر: الفتاوى 33/81]
في أثر ابن عباس: "أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر" [رواه مسلم].
حتى رأى عمر أن الناس تهاونوا في أمر كانت لهم في أناة، فأمضاه عليهم ثلاثا.
فإنه أراد تأديب الناس، لما رآهم تلاعبوا بجمع الثلاث.
ولم يكن الطلاق في زمنه يحمل تبعات على الزوجين أو الأولاد، فالمجتمع متكاتف، والنكاح يسير والطلاق مثله، والمطلقة تجد الأزواج بانتظار قضاء عدتها.
وقد فعل ذلك بمحضر من الصحابة، وهو المحدث، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة خلفائه الراشدين.
واليوم لا يصلح للناس إلا أن يقتدوا بعمر، لا بتقليده فيما ذهب إليه من قول، بل فيما ذهب إليه من مبدأ الاجتهاد مراعاة لأحوال الناس، وما طرأ عليهم من تغيرات.
فالناس اليوم ما عاد يصلح لهم إيقاع الطلاق ثلاثا؛ فالزواج عسير، والعوانس بمئات الآلاف والملايين، والطلاق يتسبب في تدنى أحوال الزوجين، والانحراف بالأولاد، والحاجة والعوز، وتشتت الأسرة، وليس في المجتمع جهات تحتضن هذا الشتات، وتعيد له الحياة.
في هذه الأحوال يجب التأني في كل شيء يتصل بالطلاق، وغلق منافذه قدر الإمكان، ولدينا سنة نبوية عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر، ثم عمر إلى زمن، تتصل بالطلاق، وهو إيقاع الثلاث واحدة، وهي موافقة لما في القرآن:
فالرجوع إلى تلك السنة تحقيق لمقاصد الشريعة، والظن أن عمر لو كان حيا، لرجع إلى ذلك، مراعاة للمصلحة الراجحة، ودفعا للمفسدة المحققة.
فالأمور بمقاصدها، ومقصد الطلاق: أن يكون حلا لمشكلة لا حل لها.
لا أن يكون بذاته علة مشكلات ليس لها من حل.
هذا الرأي يذهب إلى جمع من العلماء، منهم: ابن تيمية، وابن القيم، وابن باز.
* * *
بهذا نكون قد بينا تفاصيل حكمين من أحكام الطلاق، هما ذريعة إلى حفظ نظام الأسرة، ومنعه من الانحلال، وأحكام الطلاق كلها كذلك، لكن تحتاج إلى فقيه يحلل نصوصها وأحداثها ويتدبر مقاصدها ومآلاتها، ينطلق من نصوص الكتاب والسنة ومواقف الصحابة، كي يخرج للناس بما يغنيهم على أقوال املأت بها كتب الفقه، جعلت من الطلاق بابا كبيرا مفتوحا، يخرج منه الزوجان بأيسر سبب، فيتفرقا على حين غفلة.
وقد أجاد الإمامان ابن تيمية وابن القيم في ذلك، وفتح عليهما من رحمته وعملهم من علمه، ما لم يكن مثله لغيرهما، فكان أن جادا بعمل عظيم في فقه الطلاق، كانوا فيه متبعين للأثر، عاملين بالسنة، تاركين للتقليد الذي أضاع من الفقه حظا.


* * *
(3) "
عظات الطلاق"


هنا قضية جديرة بالتنبيه، لا نحب أن نفوتها فنمضي إلى غيرها، قبل أن نعرض لها، وهي:
أن من ينظر في آيات الطلاق، شيء ما يلفت نظره ؟.
إنها العظات المصاحبة ..
تضمنت آيات الطلاق: أحكاما، ومواعظ، وحِكَما.
حضور العظات في هذه الآيات يساوي ويوازي حضور الأحكام، لا بل تطغى عليها. وهذا أمر ملفت في الطريقة القرآنية، فمثلا عند النظر في قصة من القصص، لأمة من الأمم السالفة، نرى الموعظة والعبرة في آخر الآيات، بعد تمام السرد والعرض، غير أن هذه الطريقة تختلف عند تناول الأحكام، بخاصة أحكام الطلاق.
فالعظات تتخلل الأحكام مرارا، وتأتي عقب كل حكم، وقد تتضمن الآية أكثر من حكم، فتتعدد العظة تبعا لذلك، في كل آية ومقطع، حتى نصل إلى الخاتمة، فتختم بتحذير شديد، لا تساويه إلا التحذيرات الواردة في الأقوام المعرضين الهالكين السالفين.
ماذا يعني هذا ؟.
لا يعني سوى عظم ما يأمر الله تعالى به عباده، فالموعظة المتكررة إنما هي نصيحة يخالطها تحذير ووعيد، بوجوب التزام ما حكم الله تعالى به وأمر، كما لو أمرت أحدا بشيء تراه عظيما، فأنت تعيد وتكرر عليه التزام الأمر، وتخوفه من مغبة التهاون والمخالفة.
وقبل أن نبين علة هذه الطريقة القرآنية، ودلالتها على عظم موضوع الطلاق، نورد هذه الآيات بكمالها كما في سورتي: الطلاق، والبقرة. اللتين اختصتا بأحكام الطلاق.
في سورة الطلاق، تبتدئ الآيات بقوله تعالى:
{
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}.
هذه الآية ذكرت وجوب التزام الطلاق للعدة، وهو: طلاقها في طهر لم تجامع فيه، أو وهي حامل. فهذا هو الحكم: {فطلقوهن لعدتهن}.
ثم عقب بالعظة: {واتقوا الله ربكم}؛ والتقوى مصطلح شرعي معروف، معناه:
تجنب ما نهى عنه، تحاشيا لسخطه وغضبه.
فمعنى الآية: اتقوا غضب وعقوبة ربكم، إذا عصيتم أمره، فطلقتم لغير العدة.
فهذه العظة تبين: أن التهاون في الطلاق لغير العدة ذنب وإثم، يستوجب أن يتقى الله منه.
بعد ذلك، بينت الآية حكما في الطلاق الرجعي: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} إلا بشرط غليظ: { أن يأتين بفاحشة مبينة}؛ زنا ونحوه.
ثم عقب بالعظة:{ وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}.
نص على أن الطلاق للرجعة من حدود الله، بمعنى: أن الطلاق البائن لرجعية، عدوان على حدود الله. {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}. وظلم النفس من الكبائر، كما قال تعالى عن صاحب الجنتين في سورة الكهف: {ودخل جنته وهو ظالم لنفسه}، وقد علمنا ما فعل الله به من العقوبة. فهذا الذي يجمع الطلاق مرة واحدة، لرجعية هو فاعل لكبيرة.
وقد تكرر ذكر ظلم النفس والعدوان على حدود الله في مواضع أخر، كقوله تعالى في سورة البقرة: {تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}.
وخاتمة هذه الآية بيان الحكمة من التزام الطلاق للعدة وللرجعة، بقوله:
{
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}.
والحكمة ظاهرة، فما يحدثه الله تعالى هو: إعادة بناء الأسرة من جديد، بعد هدوء النفس في مدة الرجعة، وانتفاء الخصام، وتجدد المودة والرحمة.
ثم قال تعالى في الآية الثانية: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله}.
هذا هو الحكم في طلاق الرجعية: إمساك بمعروف قبل انقضاء العدة، أو فراق بمعروف، وفي آية البقرة قال: { فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف}.
والعظة التي في هذا الحكم، قوله أولاً: {بمعروف}، سواء أمسك أو فارق وسرح؛ كلاهما يكون بالمعروف، فلا يمسكها يضمر العدوان عليها، وقد نهى الله تعالى عن هذا صراحة في قوله في سورة البقرة: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}.
فهاهنا كرر ذكر ظلم النفس، فالذي يقصد بإرجاع زوجه الإضرار بها، مرتكب لكبيرة.
والعظات تتوالى في هذا الموضع من الحكم، يقول تعالى:
{
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر}.
وهذه موعظة بليغة، فالإيمان بالله واليوم الآخر من أركان الدين، ولا يقرن به شيئا من أوامره، إلا وهو قاصد تعظيمه، وعدم التهاون به.
وقد كرر هذه الموعظة في العضل، كما سيأتي.
في آية البقرة قال في سياق هذا الحكم نفسه:
{
ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا واعلموا أن الله بكل شيء عليم}.
إن من يتهاون في الطلاق للعدة، ويتلاعب بالرجعية، فيمسكها للإضرار بها، أو يفارقها بغير المعروف: فهو يتخذ أحكاما هزوا يلعب بها ويعبث.
هنا يذِّكر بنعمه بدون أن يحددها، ويفهم منها بالسياق: نعمة الزواج، الذي فيه المودة والرحمة، كما قال تعالى في آية أخرى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون}.
وذكر نعمة الوحي، وما فيها من الهداية والموعظة، ثم أمر بالتقوى، وأخبر عن علم الله تعالى بما يكون بين الزوجين، وما يضمره كلاهما للآخر في نفسه، فهما بين علم الله تعالى، وحكمه، وموعظته، وحكمته.
وإذا عدنا لآية الطلاق التي نحن بصددها، نراها ختمت بعد ذلك بقوله:
{
ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا}.
هذه الآية التي نستشهد بها في كل شيء، إنما كان سبب نزولها بيان أحكام الطلاق، فالطلاق لا شك أنه كارثة على البناء الأسري: الزوجين، والأولاد، والبيت. والخصومة لا أمان منها، وهي تحدث كل وقت، لكن بتقوى الله تعالى، بالامتثال التام لحكمه، يجعل الله لهما مخرجا من هذه الفتنة، إما بالعودة أو بفتح أبواب الزرق لكليهما، بالزوج والمال.
ومن يعتمد على الله تعالى في مثل هذه الأزمات، ويثق بحكمه وما شرع، ويترك هواه لأمره، فإن الله كافيه ما يخاف ويتقي. وهو وعد جميل للممتثلين، ولن يخلف الله وعده.
حتى هذا الحد وجدنا قدرا كبيرا من العظات، وما بقي ليس بأقل مما مضى.
ثم إن الله تعالى ذكر عدة أنواع من النساء، فقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
وكالعادة عقب بالموعظة، فكانت من أبلغ ما يكون، حيث قال: {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا * ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا}.
هذه الوعود الكريمة، من تيسير الأمور، وتكفير السيئات، وتعظيم الأجور، مشروطة بالتقوى؛ بامتثال أمر الله تعالى في الطلاق، مع التنبيه إلى أنه أمر الله تعالى أنزله إليكم، ليجعل المرء يتساءل: ما السر في كل هذه العناية الإلهية الواضحة بامتثال للناس لهذا الأمر، وليس هو من أصول الدين، ولا تركه من نواقض الإسلام؟.
إنه تعالى يعد الممتثل، بتكفير سيئاته الأخرى؛ أي إن هذا الامتثال لحكم الله في الطلاق يتعدى نفعه إلى تكفير ذنوب لا تتعلق بالطلاق، ثم إنه له أجورا عظيمة في تطبيقه للحكم، وعهدنا أن الامتثال للحكم يرفع الإثم، وإذا ثبت به أجر، فبقدره، أما الأجور العظيمة فمعهودة في العبادات: الصلوات، والجهاد، والحج ونحوها. فما السر ؟.
ندع الجواب لاحقا، لكن نلقي منه طرفا: لو تأمل المرء ما يحدثه الطلاق أدرك شيئا.
ثم إذا وقع الفراق، فلا يعني القطيعة التامة، ونهاية الحقوق، كلا، قال تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنت أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكن فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى * لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا}.
أحكام تيسر على الزوجين المطلقين، فالطلاق غير مانع من رعاية الولد من أمه، غير مانع من إنفاق الزوج بما يقدر ويتيسر، ويتكرر ذكر المعروف مرارا في مثل هذه الحالات، فالطلاق لا يحمل على العداوة والشحناء والتباغض، بل يقف عند حده، حتى بعد انقضاء العدة، لو أرادت المرأة زوجها، فلا تمنع منه ولا تعضل، قال في سورة البقرة: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}.
بعده تأتي العظة البليغة، يقول: {ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون}.
أعاد هنا ربط الحكم بالإيمان بالله واليوم الآخر، كما فعل في الإمساك بالمعروف أو الفراق والتسريح بالمعروف، وزاد أن جعل امتثاله من الزكاء والطهارة، وختم بأنه هو العالم بمآلات الأحوال بين الزوجين، فلا يجوز أن يقف أحد حائلا بينهما.
هذه نظرة في آيات الطلاق، وقد شحنت بعظات جمة؛ ليعلم الناس أنهم أمام حكم عظيم، فإن بالنكاح يقوم بناء الأسرة، تلك المملكة والدولة المصغرة التي تحوي راع ورعية، وبالطلاق ينهار ويتمزق كل ممزق، ثم يكون حديث كل لسان.
هل رأيتم ما يحدث من المآسي والبلايا والنكبات جراء سقوط وانهيار الدولة ؟.
انهيار الأسرة في المثال كذلك، لكن بصورة مصغرة، فما يعانيه أفراد الأسرة لا يقل شؤما وكارثة، عما يعانيه رعايا وشعب دولة زالت من الوجود، من ذل وعوز وشتات.
هذا وبعد أن أتمت الآيات في سورة الطلاق ذكر الأحكام، ختمت بنوع من الوعيد، عادة القرآن أنه يأتي به في حق أقوام أعرضوا عن اتباع الرسل، قال تعالى:
{
وكأين من قرية عتت أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا* فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا * أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا}.
يستحضر في سياق الحكم، ذكر أقوام عتوا عن أمر الله تعالى وعصوا رسله، فكان حسابهم شديدا، وعذابهم منكرا، فيا ترى، هل أولئك الذين عصوا الله تعالى في الامتثال لأحكام الطلاق، يستحقون عقوبة مثلها ؟.
وإذا كثر في الأمة العاصون؛ الذين لا يعملون بأمر الله في الطلاق، فهل يستحقون ذلك؟.
بحسب ظاهر الآيات، وبحسب سياق الآيات: نعم.
لكن ما نوع الحساب، والعذاب ؟.
ذلك علمه عند الله تعالى.. ربما ما نراه من آثار الطلاق على المجتمع، شيء من ذلك.
وننبه هنا إلى مسألة مهمة في فهم طريقة القرآن في تناول الذنوب الواقعة من المؤمنين، وما يذكره من عقوبات عليها: أن ذكر القرآن لعقوبات الأقوام السابقين المعرضين عن دعوة الرسل، من إهلاك عام، وتوعدهم بعذاب شديد في الآخرة، في سياق وختام بيان حكم من أحكام الله تعالى كالطلاق ونحوه، يعطي إيحاء وإشارة إلى أن العقوبات مماثلة، وإلا لما كان من فائدة في إيرادها في هذا السياق.
تلك المماثلة في الدنيا واقعة حقيقة، فما يصيب الكافرين، يصيب المؤمنين أيضا، من البلاء والضنك والعذاب، سواء كان ذلك بالكوارث الطبيعية، أو بأيدي الناس وعدوانهم.
أما في الآخرة، فبالقطع الأمر مختلف، فالكافر يعذب أبدا، والمسلم إن عذب فلأمد محدود. وفي عذابات الدنيا، حين يجترح المؤمنون أنواع الخطايا التي يجترحها الكافرون، فهم معرضون لذات العذاب؛ لتخلقهم بأخلاقهم؛ ولذا جاء النهي عن مشابهة الكافرين في أنواع من المعاصي.
فمن ذلك ما كان عليه الجاهليون من خلق في النكاح والطلاق، وقد أبطلها الله تعالى ونزل أحكاما للمؤمنين.


* * *

 

 

فجر وضحي الإسلام والإيمان

https://wwwnaaaneeemnew.blogspot.com

https://mylovenaaneen770.blogspot.com//

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021

الاثنين، 15 نوفمبر 2021

كل أحكام الطلاق بين سورتي البقرة2هـ والطلاق5هـ بيان الفرق بين تشريع أحكام الطلاق بين سورتي البقرة2هـ والطلاق 5هـ

كل أحكام الطلاق بين سورتي البقرة2هـ والطلاق5هـ  بيان الفرق بين تشريع أحكام الطلاق بين سورتي البقرة2هـ والطلاق 5هـ

♦كل أحكام الطلاق بين سورتي البقرة2هـ والطلاق5هـ
بيان الفرق بين تشريع أحكام الطلاق بين سورتي البقرة2هـ والطلاق 5هـ
دليل مدونة ديوان الطلاق مصطلحات ناسخة ومنسوخة في أحكام الطلاق
الخميس، 1 ديسمبر 2016
فروق احكام الطلاق وورد/1
الفرق في تشريعات الطلاق بين
سورة الطلاق و سورة البقرة

أحكام سورة الطلاق
1.أصبحت سورة البقرة التي نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،
بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)،وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،

. كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة
بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
* كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة:
(الطلاق ثم العدة)
حين كانت الأحكام تابعة لتشريع سورة البقرة1و2هـ،
فتبدلت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي
تقديم العدة علي إيقاع الطلاق
أي تبدلت الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق)
وذلك بعد نزول سورة الطلاق5هـ
[وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا]
. وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هــــــــــــــــــــو:
قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)
*فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )
*فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،
*وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق
وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:

/فكانت تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من شأن المطلقات التابع لسورة البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5أو6هـ حين تأجل كل شأن التطليق إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها
/وكانت تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق وعدة الإحصاء التي أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا ما كان من شأن الطلاق قبل ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله تعالي تسمية المرأة بالمطلقة السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات أنها لم تزل زوجة في عدة الاحصاء الكائنة في سورة الطلاق 5أو6 هـ [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..]
/وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع سورة البقرة فنسخ الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق لكونها لم تزل زوجة ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة وفي نهايتها]
،/وكانت عددتها عدة استبراء للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق
،/وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا
،/وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة الطلاق محرم عليها الخروج أو الإخراج إلا بعد انتهاء العدة وتصميم الزوج علي تطليقها فهنا وهنا فقط تصير مطلقة وانتهاء شأنها بالتفريق وليس بالتسريح
/والتسريح هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق
/لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين،
//أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،
. ومن الفروق المهمة بين::
أحكام الطلاق في سورة البقرة(2هجري)
وتلك التي جاءت بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:
1. وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت للاستبراء فقط،
فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :تبديل موضعي العدة من الطلاق حيث كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ فصارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق5 أو6 هـ
ففي سورة البقرة 2هـ:/::كانت:
عـدة الاستبراء أولاً ثم الطـــــــلاق(كانت في سورة البقرة)

فتبدلت في سورة الطلاق 5 أو6 هجري إلي :
عدة الإحصاء-----------الطلاق 
 
ثــم.**عدة**الإحصاء-1-2--3--الإمساك أو التطلق
صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .
وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
________________________________________

 
 
 هذا تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام الخامس أو السادس هجري والمبدل لما كان سابقاً من تقديم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة المنزلة في العامين الأول والثاني هجري
ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة(عدة الإحصاء) علي التمكن من توقيع الطلاق: أن::
انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها
* ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن
1. أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه
2.ويراجع قراره
3.ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث، وهو في هذه العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره،
*وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع،
كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .
فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق |__| فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،

4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا)

لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
******.
1.(مكرر بتفصيل أكبر)
صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا
(5هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن
2.أحكام الطلاق فيها ناسخة
3.نوع النسخ: بالتبديل
4.فيها أحكام مُبَدلة
5.موضع العدة(قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
7.زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة…
9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطلق
10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق)
11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة الطلاق5هـ)وقد نسخت عدة الإحصاء في سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة الإستبراء في سورة البقرة2هـ ،ذلك لأن الله تعالي قد بدل موضعي الطلاق والعدة في السورتين
فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة صارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق
وأنهت عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة التربص في سورة البقرة2هـ ،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي ثلاث سنوات
وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ
13.أصبح الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)
14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم الإمساك أو التفريق(سورة الطلاق)
16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)
17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :
عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف أو تطليق بمعروف ثم تفريق
وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين،أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة
*كما دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق5هـ علي أن المرأة في عدة الإحصاء زوجة وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ بعد بلوغ الزوجين نهاية العدة،
كما أنه في ذاته دليل علي كون الإثنان زوجين قبل حدوثه،......
فالتفريق هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين لأن الفرقة خلاف الجمع(كما في اللسان) ....
فلا يقال للخصماء تفرقوا بل تسرَّحوا(أرسلوا بعيدان بعد كونهما متفرقين)،إنما تقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين،
كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل تفرقا،لأن التسريح هو تفريق بعد تفريق والتفريق تفريق بعد توثيق
18.أصبحت:ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي:
أ )عدة أولا
ب)تحصي بواسطة الزوجين
ج)ثم تطليق
د)ثم تفريق
هـ)ثم إشهـــــــــــــاد.
19.تحل المرأة مباشرة للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق)
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق)هي:
احصاء العدة بينهما ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق ثم الإشهاد ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية .
21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها
الاجراءات هي:
Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أوتطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج
والعِدَدُ الجديدةُ في سورة الطلاق هي:
1.Œثلاثة قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق 5 أو6 هـ)
2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض
3.Žومدة الحمل ما تبقي منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج
قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

أحكام سورة البقرة
1.كانت..أي
1.(مكرر) كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ) فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل
2.أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام مُتَبَدِلة
5.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
7 -أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:
أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)
12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،
*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،
وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء5هـ،
1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة
2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء
أ) كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،
ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق
13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح
في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثمعدة استبراء:
لايحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح

19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
èوالعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:è
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج

23.صار التطليق
منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين
*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :
1.سورة البقرة عدد آياتها 286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)
3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:
عدة__________ثم طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ
7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في
ˆˆˆˆˆˆˆˆ
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة
22.والتسريح هو:
إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا
والتسريح هو:
تفريق بعد تفريق
وبمعني أيضا ثالث:
والتسريح هو:
تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق
التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج

23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة
* وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،
24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر،
يتبع إن شاء الله ص 25
الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟
¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة
وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول
=============
إجمالي مرات مشاهدة الصفحة جاجي8-777.
أرشيف جاجي-8-77 المدونة الإلكترونية  

ؤروابط المدونات 15.

 

التحقق التاريخي لنزول سورة الطلاق

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2019/01/9.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_75.html

حديث عبد الله بن عمر {تحقيقا}

طلاق الغضبان

https://estekmalkanonalhkalelahy.blogspot.com/2021/02/blog-post_16.html

النخبة

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

امتاد قانون الحق

https://prolthelwo.blogspot.com/

مدونة طلاق سورة الطلاق

https://explanationd.blogspot.com/2021/09/1_12.html

مدونة الديوان الشامل لأحكام الطلاق

https://allofcodes.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

مدونة  اللهم ارحم أبي والصالحين

https://allahomerhammyfatherandrighteous.blogspot.com/2020/03/blog-post.html

مدونة  الطلاق للعدة

https://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com/2021/10/1.html

مدونة  وصف الجنة والحور العين

https://wwwgnnh.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

مدونة  النخبة طلاق

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/blog-post_14.html

مدونة ديوان الطلاق مصطلحات

https://wwwdady77-8.blogspot.com/2016/11/blog-post_14.html

مدونة طلاق سورة الطلاق

https://explanationd.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

مدونة النخبة

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/76.html


ما هو أمر الله الذي أنزله إلينا ؟



الخلع 3.


هل تجب العدة إذا كانت المرأة هي التي طلبت الخلع؟.

- يجيب على هذا السؤال الشيخ محمد صالح المنجد بقوله: الخلع –أصلاً –لا يكون إلا بطَلب من الزوجة،

والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها،أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة،إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلاعدَّة على المرأة،لقوله تعالى :{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها».

أما عدَّة الخلع:فالصحيح من أقوال العلماء أنها {
قلت المدون  حيضة وطهر الفراق وتكون في بيت الزوجية حسب سورة الطلاق5هـ}حيضة واحدة،وعليه تدل السنة.

عن ابن عباس:أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. 
 رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ).ورواه النسائي(3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي.

قال ابن القيم رحمه الله : وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: 
1.أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة،وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم 
 
 كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان:لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل ، فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.

 
قال بعض أهل العلم إن عدَّة المختلعة ثلاث حِيَض كعدَّة المطلَّقة، وقد ردَّ عليهم الإمام ابن القيم أحسن ردٍّ فقال: والذي يدل على أنه –أي الخلع -ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكاما{اي الطلاق} كلها منتفية عن الخلع
1.أحدها:أن الزوج أحق بالرجعية فيه. {قلت المدون} في سورة الطلاق نُسخ هذا الحكم بدخول هذا الحق في حساب الزوجين لأن التلفظ بالطلاق قد أُجِِّل جبرا بعد انتهاء العدة وقدم الله العدة عليه
 
2. الثاني:أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. 
3. الثالث:أن العدة فيه ثلاثة قروء. قلت بينما العدة في الخلع حيضة وطهر الطلاق

وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من أنها حيضة واحدة ..والله أعلم .