1. الطلاق و المجاز 3- والتعقيب و2. ما دلالة قول الله تعالي
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وما علاقة النصف الآخر{من الاية 8-آية 12.}من سورة
الطلاق بنصفها الاول{من 1- 7}.
الطلاق ثم -- المجاز
3- والتعقيب
بسم الله
اللهم أسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة
الطلاق حسب سورة الطلاق
ثم ما هو المجاز وما تعقيبكم
نداء تكليفي
لكل من يريد أن يطلق إمرأته من المسلمين
*أن يَشْرَع
في تطليقها بعد :
*بَعْدَ عدة إحصاء هي :
1.ثلاثة قروءلمن تحيض
أو 2.ثلاثة أشهر قمرية لمن لا تحيض
أو3.ما تبقي من مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها
4.ثم الامساك أو التطليق
5.ثم الإشهاد
****** *************
بسم الله
الرحمن الرحيم
الحمد لله
والصلاة والسلام علي نبي الله اما بعد
فتشريع الطلاق في الذكر المنزل في القران العظيم نزل علي 3 مراحل
زمنية
1.مرحلة
الأعوام الاولي من العهد المدني
2. ولها
امتداد زمني في سورة {سورة النساء والأحزاب}........
3. ثم المرحلة الزمنية النهائية في سورة الطلاق5هـ
ولم يتنزل بعدها مثقال ذرة من حكم في{الطلاق} وإلي يوم القيامة
*/
والأكثر من الفقهاء لم يتنبه لهذه المراحل الزمنية فخلط بينهم في شكل واحد كأنهم
نزلوا في مرحلة زمية واحدة وسوف نري بمشيئة الله تعالي الخطأ الاجتهادي الذي حدث
من اعتبارهم الثلاث مرحلة واحدة في العناوين التالية
1.خصائص أحكام
سورة الطلاق5هـ
2. خصائص
أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ
3.خطأ الجمع بين التنزيلين جمعا اجتهاديا
4. كيف يتصرف
المسلم في مثل هذه الحالات؟
5. ما دخل
التجوز والتصرف بعشوائية في مثل هذه التشريعات؟
أولا خصائص الأحكام في سورة الطلاق5هـ .
1/ سورة
الطلاق سورة مدنية نزلت في منتصف العهد المدني في العام الخامس تقريبا
/ ويقدر
نزولها في العام من الخامس الهجري الي آخر السادس أو أول السابع الهجري 5-7/6 هـ
/ نزلت وهي
آخر ما نزل في الطلاق وإلي يوم القيامة
/ نزلت بقاعدة
عامة ومخصوصة في ذات الوقت جاء تفصيلها في عدة آيات أهمها تفصيلا الآية
الأولي منها
/ تضمنت التفصيلات الواردة بها
- خطابا من
الله لأمة الإسلام معينا بالتوجه لنبيه كتكليف عام يستوفيه النبي من المؤمنين
بالتطبيق والمتابعة والتعليم لكل من يقدم بعد تنزيله من المؤمنين علي الطلاق
- تضمن الخطاب
الإلهي سياقا غاية في البلاغة دون تكلف في البديع لكن بنصوص بليغة واضحة ليس فيها
مجازا ولا تأويلا
- بدأ التكليف
بقول الله تعالي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
- ثم تلاه
سياقا بليغا فيه اسلوب شرط غير جازم مكون من فعل الشرط {
وفيه التكليف بالشروع
دون التحقيق}:
إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ....
ثم
انهي تكليفه لأمة الاسلام عن طريق خِطابِه لنبيهم بقوله تعالي بسياق تضمن التحقيق لما سبق الشروع فيه بقوله
تعالي {فَطَلِّقُوهُنَّ لِــــ عِدَّتِهِنَّ} – ثم استكمل رب العزة التكليف بقوله تعالي وأحصوا العدة
- ونبه الله
تعالي علي ميقات الاحصاء ونهاية العد وربط ذلك ببيان
نهاية العدة بحرف واحد هو لــ الأجل بالاسم
لــ عدتهن وهي تسمي اللام بمعني بعد -
- فاستقام
السياق علي الدلالة التالية { يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } يعني
يا أيها النبي إذا شرع أحدكم أن يريد تطليقه لأمرأته أن لا يطلقها إلا بعد انتهاء
احصاء عدتها ولا يحق له أن يحقق التطليق الذي شرع فيه الا بعد انتهاء
واحصائها والوصول بالعدِّ الي منتهي العدة
- فجعل من خصائص سورة الطلاق 5هـ أن
-
نقل التحقيق لبعد العدة
- وجعل التعويل علي ذلك هو التحقيق ووقته وليس الشروع..
يعني بعد احصاء العدة تماما وبعدها فقط
- وصدَّر
للزوج مهلة زمنية تحول بينه وبين تحقيقه -أي الزوج- لذلك الطلاق الذي أجله الباري
جل وعلا لموعد بعد العدة
__1___|___2___|___3__|||وقت
التطليق||
- فصار من
خصائصها أن حالت العدة بين الزوج وتلفظه بحيلولة ناهية قاضية مانعة للطلاق جبرا
وفرضا حتي تنتهي العدة
- وحصن
الزوجة من أن يمسها هوي او لعب الأزواج بحيث من تلفظ بالطلاق فلا اعتبار لتلفظه
مطلقا الا بعد العدة
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
-فأصبح التكليف بالطلاق لكل شارع
فيه أن يبدأ بعدة {حسب وضع
زوجته إن كانت تحيض أو لا تحيض أو أولات حمل علي ما قدمنا في أول الصفحة }يحصيها أولا ثم يتلفظ بالطلاق بعد انتهائها
⇓⇓⇓⇓
⇓⇓⇓⇓
فأصبح التكليف بالطلاق -- منذ نزول سورة الطلاق --
لكل شارع فيه أن يبدأ بعدة يحصيها أولا {حسب وضع زوجته إن
كانت تحيض أو لا تحيض أو أولات حمل علي ما قدمنا في أول الصفحة }يحصيها أولا ثم
--- يتلفظ بالطلاق بعد انتهائها في آخر طهر لآخر قرء
====================*====
اما عن المجاز { هو موضوع فقهي لا
يتأثر تشريع الطلاق به الا في مواضع ظن الفقهاء فيها المقاربة الزمنية وهي
في كل أحوالها منتهي الباطل فالمجاز باطل كله في حالات
1.الأحكام كلها
2. نصوص الوعيد والزجر
3.نصوص الاخرة ووقت الحساب لأنه وقت الحق
والحقيقة }
قلت المدون يجب الاحتياط والعلم بما يلي
المجاز اصطلاحاً
المجاز اصطلاحاً: اللَّفظ المستعمل في غير
مَا وُضِع له في اصطلاحٍ به التخاطب، على وجْهٍ
يَصِحُّ ضمْن الأصول الفكرية واللّغويّة العامّة، بقرينة
صارفة عن إرادة ما وُضِع له اللّفظ.
فالقرينةُ هي الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، إذِ اللّفظ لا يَدُلُّ على المعنى
المجازيّ بنفسه دون قرينة.
قلت المدون
فالمجاز إذن هو :
-1اللَّفظ المستعمل في غير مَا وُضِع له في اصطلاحٍ به
التخاطب،
-2ووجهه
يَصِحُّ ضمْن
الأصول الفكرية واللّغويّة العامّة،
-3ويلزمه قرينة{دليل قاطع} صارفة عن
إرادة ما وُضِع له اللّفظ.
-4ويتسم
الدليل الصارف اليها بأنه 1-محكم 2-يقيني 3-ليس فيه احتمال ولا
تشابه
-5ومنسجم
تماما مع نسيجه العام غير متعارض مع اتجاهه ولا غايته او نسيجه التشريعي
5-
ولا يدل علي تعارض أو انتكاس مخالف للأصل كقولنا أسامة كالأسد للتدليل علي شجاعته
فإذا قادنا المجاز الي عكس قضية الشجاعة بفهم أن أسامة كالاسد في قسوته
وغدره مثلا امتنع الاستدلال بالمجاز مطلقا وبطل لصيرورته كذبا
-6
اذ اننا تجاوزنا حده من التجوز الي الكذب وذلك باطلا
-7
أو كمثل استخدامه في قلب القضايا الموجبة الي سالبة او من سالبة الي موجبة فحينئذ يكون
مجازا ياطلا تماما لا يصلح
-8
او مثل استخدامه من طرف اصحاب التأويل في قلب قضايا نفي الايمان الي اثباته
-9
واساليب استخدام ذلك كثيرة منها الاضافة القالبة للعكس كقولهم في نص ( والله لا
يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم) الي لا يؤمن ايمانا كاملا
-10
أو استخدام مصطحات واردة دخيلة من وضع المتأول مثل اقران نفي الايمان عن
المؤمن الي اثبات باستخدام مصطلح الاستحلال مثلا
-11
ووووو
******اضغط
الروابط الاتية ********
·
يمر
طلاق سورة الطلاق في 3 محطات زمنية رئيسية
·
وورد--
الجدول في نصوص الزجر وكيف جانب أصحاب التأوي...
·
قواعد
مهمة في المجاز والحقيقة وبيان كيف زوروا معا...
·
الايات
الناسخة والمنسوخة في طلاق سورة الطلاق 5هـ و...
·
البلاغة
المذهلة لحرف واحد بني عليه تشريع الطلاق ب...
·
كتاب:رسالة
أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه...
·
ما
دلالة قول الله تعالي ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْ...
---------------------
إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ/قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا
**تشريع باقي
العِدد جاء في سورة الطلاق*وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ
إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
*وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ *وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ
لَهُ أَجْرًا
/ إن الله
بالغ أمره يؤكد القادر علي كل شيئ في هذا الكون أن الله بالغ أمره الذي أراد أن
يكون فعناصر بلوغ الأمر هي
1.الله الأحد
2. القدرة
المطلقة علي بلوغ ماشاء وما يشاء
3.الأمر
الواقع عليه إرادته في البلوغ {وهو هنا التشريع الجديد للطلاق}
4.شاء من شاء
وأبي من أبي ..
5. وقولها
تعالي{ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ = شَيْءٍ قَدْرًا = } أي أن أقل شيئٍ من
الموجودات المخلوقة{مثقال الذرة} الي أعظم الخلوقات {والشيئ هو الموجود الذي وقعت
مشيئة الله علي وجوده ولا يُوجِد اللهُ الأحد –شيئا- بغير قدر لأن عكس هذا
الافتراض باطل والله هو الحق فمثقال الذرة وما دونها خلقه الله بقدر وخلقته بالقدر
المقرر قام عنده سبحانه بالحق والميزان وكل الأشياء بمختلف أثقالها وأوزانها
وأحجامها خلقها الله بالحق والميزان يستوي
في خلقها مثقال الذرة والمجرة فقدر كل شيئ عنده بمقدار } وهكذا { قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا }
- وكذلك ما
أنزله من أمر شرعي أنزله بنفس القاعدة بالحق والميزان وذلك عموما فيما أنزله
وبالأخص تنزيل سورة الطلاق المُنزَّل فيها هذا التشريع الذي قدر الله فيه
تبديل شريعة الطلاق التي أنزلها من قبل بشريعة الطلاق المنزلة هنا لاحقا لتنزيل
أحكام طلاق سورة البقرة
6. وقوله
تعالي *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ = هو تنبيه إلهي شديد الوقع
عظيم الجرس يقرع الآذان ويفزع القلوب فهل من الكائنات من اهتم الي أمر الله هذا في
سورة الطلاق وهل تساءل أحدٌ مهتما بأمر الله هذا الذي أنزله الينا؟؟!!
7. وهل اهتم
أحد فقال وما أمر الله هذا الذي خصنا بنزوله والاشارة {{{{انزله إليكم }}}
8. لقد أنذر
الله تعالي الفرد علي مستواه والجماعة { وكأين من قرية} علي مستواها وكلاهما لن
يشفع لهما كونهما فردا ام قرية أقول أنذرهم بحسابه الشديد وعذابه النكر الأكيد إن
عتوا عن أمر ربه فقال: {{{ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا
وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا
(8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ
آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو
عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ
رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ
مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12))
10.
فلماذا التقديم المرجف الشديد بحساب الذين يُعرِضُون عن ما أنزله الله{أحكام طلاق
سورة الطلاق ثم هي قاعدة عامة لسائر ما قد أنزله الله تعالي} سواءا للمجموع
{القرية} أو للفرد حسابا شديدا والعذاب النكر إذ يقول سبحانه {{قَدْ
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ
آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
11. ودائما كل
ما يقوله الله تعالي لا حقا علي شبهه من تنزيل سابق في نفس المسألة إنما ينزل الله
نورا يمحو بها وبقدرها ظلمة من تشابه أو مظنون أو أحكام تنزلت مرحلية ليعالج
الباري بها أحداثا تسبب فيها البشر بما يحدثه من سفاهة وقلة وعي فكل شرع في مسألة كالطلاق مثلا يتنزل بعد شرع في الطلاق
إنما قصد الواحد الأحد أن يمحو ظلمة بقدرها ويحولها الي نور قال تعالي {
*
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا
*
قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10)
*
رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ } وذلك ما حدث في سورة الطلاق5هـ التي أهملها الناس
كأنها لم تنزل أو كأنها لم ينزل بها جبريل الملك علي قلب محمد النبي من عند
الله الواحد الأحد
******************************
ما
دلالة قول الله تعالي ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ / وما علاقة
النصف الآخر {من الاية 8-آية 12.}من سورة الطلاق بنصفها الاول{من 1- 7}.
ذَلِكَ
أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) *.
قلت المدون لقد نبَّهَ
الله تعالي علي أهمية اعتبار
المؤمنين وتصديقهم بما أنزله الله في أي موضع من أي سورة من كتابه
👈 فالعبرة ليست في أي موضع نزل
هو أمر الله ولكن العبرة أن الله أنزله سوءا في سورة البقرة او في سورة الطلاق
👈 إنما هذه المواضع كلها عند الباري
جل وعلا أوعية استوعبت ما نزل من عنده الا ما تنزل قبل وما تنزل بعد لأنه
جلت قدرته قضي أن طبيعة هذا التنزيل ليست بنزوله جملة واحدة بل بنزوله منجما {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) /الفرقان} والتنزيل
المنجم له دلالات زمنية فارقة في :
1. اعجازه
الزمني والمكاني والتكليفي وحالهُ من إحكامه أو تشابهه وظنيته ويقينيته ومن
نوره المبدد للظلمات حوله
2. في مواكبته
لأحداث عهده المتجدر في الطبع البشري بصفتة فطرة فطر الله الناس عليها
3.وطبيعة
التنزيل المرهون بوقته عند نزوله يدعو النبي صلي الله عليه وسلم والمؤمنين الي
تثبيت الفؤاد والمعرفة بطبيعة البشرية من عدم ثبات الوجدان عند جزء منهم كبير لذلك
عالج الله تعالي هذا النقص البشري بتعامله جلت قدرته بالتدرج الماحي للاحِقَهِ لما
نزل من قبل في سابقه في نفس موضوعة
👈 فأنت تري كيف تنزل التشريع في
الخمر والتوجه لبيت الله الحرام متحولين عن قبلة بيت المقدس والشأن في القتال من
عدمه في وقت الاستضعاف الي فرضه بعد ذلك بلا هوادة الا من كان أعمي أو أعرج أو
مبتلي بما يشق عليه أمره أو كثير من أكثر من الحوادث التي ترتبط بالوقائع الزمنية
أي الموزنة بدقة عادلة مع طاقات المؤمنين ومؤاخذاتهم وقت تكليفهم
👈 وهكذا فكل هذه الحيثيات
القرانية التي أجملها سبحانه في قوله { وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) /الفرقان}
👈 ثم يؤاخذ الله تعالي المؤمنين
علي تقصيرهم في حق كتابهم المنزل كله أوجزءه بالحق والميزان فأما بالحق
فبثباتٍ غير قابل للتغيير او التبديل من عند أحد الا الله سبحانه وقد ختم
عليه بالثبات بعد موت النبي وانقضاء الوحي
👈وفقط في وقت تنزيل الوحي بالنسخ محوا او تبديلا او
تكميلا وفي زمن الوحي وقبل موت النبي اما بعد ذلك فقد ختم الله علي شرعه بالثبات
الابدي كما هي سنته في خلقه وأما بالميزان فبالقواعد التي ارتضاها الله
لعباده في هذا التشريع النوعي علي كل تكليفاته كل حسب طبيعته ووضعه بميزانه غير
مفضلٍ موضعٍ علي موضع آخر في تنزيله
وكثير من
الناس ينظر لتشريع الطلاق علي كونه في سورة
البقرة اوثق منه في سورة الطلاق معتبرين أن سورة البقرة فضائلها كثيرة عن فضائل
سورة الطلاق وانبه انا المدون
أن هذه التفاضيل ليست في التشريعات انما هي في الأجر والعطاء في الدنيا والاخرة 👈لكن ما نزل في سورة الطلاق5هـ أحكم واقطع وأيقن مما نزل في سورة البقرة2هـ من أحكام نوعية للطلاق خاصة وأنها استحوذت بزمن
تنزيلها علي الهيمنة الناسخة في أحكامه للطلاق باعتبار التراخي الزمني
اليقيني في وقت النزول فسورة الطلاق نزلت في العام الخامس5 للهجرة وسورة البقرة2
نزلت في الثاني الهجري
👈ودائما ينسخ اللاحق السابق عند التعارض
👈فسورة البقرة تعاملت مع الرجل علي أنه مطلق والمرأة
علي أنها مطلقة
👈وسورة الطلاق عاملت الرجل والمرأة علي كونهما زوجين
{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}
إن شاء أمســـــك۳ ×بعــــد وبعد هنا ظرف زمان الحيضة الثالثة وإن شاء × طلق قبـــــــل
قلت المدون وقبل هنا ظرف زمان الطهر الثالث أي طهر الطلاق {قبل} أن يمس۳ {قلت المدون هذا هو القرء الثالث والقرء حيضة وطهر } فتلك العدة التي
أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا
👈واستبقائهما في العدة حتي يصلا نهايتها معبرا ببلوغ
اجل الطلاق عندما تنتهي العدة تماما عندئذ{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ والإمساك هو عدم التطليق أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) /الطلاق }
👈ومن هنا جاءت إشارة الله لشرعه اينما كان فقال تعالي
{ 1.وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ 2.وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
3.لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)...
/ و 4.ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 5.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
6.وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 7.قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /و
8.وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
9.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
10.وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) 11.لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا (7)
12.وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ
فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ---{قلت
المدون نبه الباري جل وعلا أن وضع العاتي عن أمر ربه كوضع الجمع العتاه عن أمره
سواءا بسواء هو عقوبة الحساب الشديد والعذاب النكر وتذوق وبال أمره وخسران
العاقبة عياذا بالله الواحد واعداد الله لهم عذابا شديدا}(8)
{فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
👈 ثم حذرنا الله ان ننحوا نحو ما
فعلته القرية بمن فيها فردا فردا في تشريعات الله وخاصة تشريع الطلاق بسورة الطلاق
بقوله تعالي{{ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا
أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا }} لماذا لأن الله
تعالي هنا في سورة الطلاق -- {{
قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ
آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ثم يكافئ الله
من يذعن لأحكام سورة الطلاق {يدخله جنات ..} الي آخر الاية {{ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) / وبخصوص تشريع الطلاق الذي أنزله الله تعالي يبين
أنه هو الذي أنزله وأنه-القادر علي أن ينزل أي تشريع يريده فقال: لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
ويبين لنا أنه
تعالي هو الخالق للسبع سماوت ومن الأرض مثلهن
ويقرر ويقضي
أن أمره بالتشريع الذي أنزله في سورة الطلاق أو أي تشريع يتنزل أمرة بهذا التشريع
بين السبع سماوات والأراضين
وانه تعالي
محيط بكل شيئ علما
فقال تعالي {{
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) /اخر سورة الطلاق}
انتهي التحذير
الالهي بهذه الحقائق الموزونة وأهم ميزان لها أنها نزلت في سورة الطلاق بعد
الانتهاء من مفردات تشريعها بدقة واعجاز ليس له مثيل من غير الله الواحد القدير
المحيط العليم
---------------------------
في سورة
الطلاق قواعد وملاحظات مهمة جدا..*
وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ
تقريبا) مهمة جدا
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا)
____
يتبع إن شاء الله تعالي:
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطـــلاق(5هـ تقريبا)والبقــــــرة(2هـ
تقريبا)
والناظر الي شكل وموضوعات السرد لآيات سورة الطلاق لا بد أن يجول في أفق فكره أن
هناك جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي ضرورة التصديق بالله ورسوله
وتطويع القلب والنفس لمقصود الله ومراده من ذلك التشريع وهذا يعني :
/ أن بعضا من المسلمسن ممهدين لرفض هذه الأحكام المنزل في تشريعات الطلاق بسورة
الطلاق أو التحايل عليها إما بالجملة أو بالتفصيل ويدل علي ذلك:
1.قول الله تعالي تعالي في الآية الأولي من سورة الطلاق
(وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..)
2.وفي نفس الآية (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
3.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)
4.وفي الآية رقم 2/سورة الطلاق تعترض سياق الآية 3 عبارات دالة علي التحذير من رفض
تشريعات الله في هذه الفترة من الزمان
5.تنزيل سورة الطلاق :
الأولي: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ)
الثانية:قول الله تعالي شأنه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ/سورة الطلاق)
الثالثة قوله تعالي(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/الطلاق)
والمدقق في آيات الله من الآية رقم1 الي الي الآية رقم 3سيوقن أن هناك في هذه
السورة جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي صدق التوجه والمأخذ بتناول
أحكامها علي ما فيها من تفصيلات حكمية لا يكاد يصدق بها الا هذه الفئة من المسلمين
[المؤمنين حقا بنص الآيات ، والمتقين والمتوكلين عليه سبحانه]
*والفئة الأخري من المسلمين وإن كانت قليلة جدا في مجتمع النبوة قد حملها الله
تعالي حملا علي التصديق بما أنزل سبحانه باستخدام عبارات الوعيد والتهديد والترهيب
مثل:
( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
(ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
(إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
(قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
ويرجع ذلك السلوك من بعض من العنصر البشري الموجود لبعض المسلمين لسببين:
1. نزول أحكام الطلاق الأولي بسورة البقرة وسار المجتمع علي تطبيقاتها ردحا من
الزمان حتي تعودوا علي شكل تطبيقها.
2.عدم استيعاب المسلمين تفسير النبي محمد صلي الله عليه وسلم لآيات سورة الطلاق
إلا بعد وقوع حادثة ابن عمر في البخاري ومسلم وحيرة التابعين في تناول تفسير حديث ابن
عمر لاضطراب ألفاظه بشكل لم يرد مثله في أي حديثٍ غيره والذي يبين كله أن شرعا
جديداً للطلاق قد نزل ،وأن أمر النبي له بإرجاع امرأته التي طلقها حائضا يعني رد
فعله المبنيِّ علي ما كان من سورة البقرة ونزولا علي أحكام سورة الطلاق، ونسخ
تطبيقاته السابقة المواكبة لتنزيل سورة البقرة بأن كل الذي كانوا طلقوا نساءهم قد
طلقوهن ثم اعتدوا ومن ذلك من كن يُطلقن ثم يعتددن وإن كن قي حيض، هكذا كان تصور
المسلمين قبل أن تفجأهم آيات سورة الطلاق ،وتفسير النبوة لها خاصة في حديث مالك عن
نافع عن ابن عمر حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقـــــــــال رسول الله
صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمســـــك ×بعــــد وإن شاء × طلق قبـــــــل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن
تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا ورواه كلٌ من البيهقي في كتاب السنن
الكبرى الخلع والطلاق والرجعة والعدد والمستدرك على الصحيحين في التفسير والمعجم
الأوسط في باب الألف وباب الألف و باب الألف وباب الألف وباب الألف وباب الميم
وباب الميم وفي المعجم الكبير باب الظاء وباب الظاء والتلخيص الحبير في الرجعة
والطلاق والعدد والنكاح وسنن أبي داود في الطلاق وسنن ابن ماجه في الطلاق وسنن
الترمذي في الطلاق وفي سنن الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره وسنن
الدارمي في الطلاق وسنن النسائي في الطلاق وصحيح البخاري في الطلاق وصحيح مسلم في
كتاب الطلاق والهيثمي في مجمع الزاوئد * ومنبع الفوائد كتاب الطلاق ومسند الإمام
أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة والمصنف في الطلاق ومصنف عبد الرزاق في
الطلاق وموطأ مالك في الطلاق والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في
الطلاق
الأول: أن أحكاما سابقةً للطلاق قد تنزلت بسورة البقرة وغمرت تطبيقاتهم وتصوراتهم
لدرجة الحفظ والاتقان سرت في الفترة من2هـ الي ما قبل نزول سورة الطلاق بالعام5هـ
تقريبا وهي فترة كبيرة نوعا في أحكام تعتبر من أحكام الطبقة المجتمعية الأولي فصار
الأمر كأنه من الصعب عليهم تغييرها في نفوسهم وربهم أعلم بهم لما قضي الله تعالي
بتبديلها كما قدمنا إلا المؤمنين أهل التقوي والتسليم وبمعني آخر فقد تعودوا علي
أن الذي يريد أن يطلق امرأته يطلقها في أي وقت وبأي حال وما علي الزوجة المطلقة
إلا أن تتبع سلم التكليف المؤسَسِ في آيات سورة البقرة ابان العام2هـ بحيث تتحمل
ساعتها المرأة حوالي 80% من إجراءات الطلاق الذي أشعلها الزوج وأضرم نيرانها في
صدرها ويتحمل الزوج ال20% تقريبا أو أقل من نفس الإجراءات
* *
ولأن سورة الطلاق سينزل الله فيها ما يجعل المرأة مشاركة للرجل في نسبة لا تقل أو
تزيد علي 50% فقد يكون من الصعب علي نفوس الأزواج تصور أنهم أصبحوا شركاء بنسبة
النصف في أحكام الطلاق الآتي تنزيلها بسورة الطلاق عندما تفجأهم تفصيلاتها والله
تعالي العليم الخبير بصدور الرجال والنساء فقد تخللت أوامره سبحانه كل هذا الكم من
الوعظ والترهيب من الظلم والوجس وخيفة المنع من الرزق وقلة التوكل عليه عندما
يصدمون بترتيبات الطلاق الجديدة وكذلك الترغيب في حسن الرزق وكفاية الله له
والاستيقان بأن الله تعالي بالغ أمرة وأنه تعالي قد جعل لكل شيء قدرا وكل ذلك جمعه
الله في آيات ثلاث :هي:
/ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
/ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
/ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
/ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ)
/ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
/ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
/ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق
3. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …ومن الأمر بتقوي الله أن يعي
المؤمنون أن عدة الحامل المأمورون أن يُصيها كل من يريد التطليق ميقاتها وضع حملها
بسقطٍ أو ولادة وكلا الحالتين دم ونفاس حتم الباري جل وعلي ضرورة أن من يريد تطليق
امرأته الحامل أن يتخطي كل مدة الحمل حتي نهايتها بالولادة أو السقط ،ولربما يضطر
رجلٌ أن يتعمد إسقاط زوجته الحامل.. يستعجل بذلك أجل تطليقها فقد حذر الباري
سبحانه وأمر بتقوي الله في أمره كله خاصة مع زوجته الحامل ويعلِّم المؤمنون تقوي
الله في سائر شئونهم ومنها عدة زوجاتهم الحوامل قال تعالي:
»وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
»ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
»وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
(5)/الطلاق
»وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرَى (6) »لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
»وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ
»لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا
»سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)
كل هذا الكم من الوعظ والترغيب والترهيب في حوالي أكثر من سبعة مواضع في عدة آيات
هي من الآية 1 الي الآية 7
وهذا يعني أيضاً أيضا أن التشريع القرآني المنزل في
سورة الطلاق(5هـ)بدأ كله بالقسط والعدل لينتهي بهذا القسط وهذا العدل الي يوم
القيامة ولا تشريع بعده ‼
Žوقد
أحكم الله تعالي تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ولم يتنزل في هذا الأمر ذرة تشريع
بعد سورة الطلاق ودخل تشريع أحكام الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في القرار
الإلهي(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة)
وكذلك بتحمل التكليف في تنفيذ أحكام الطلاق مناصفة
ومشاركة بالتساوي بين الزوج وزوجته عندما حالت العــــدةُ بين تمكن الزوج من
التطليق إلا بعد إحصاء العدة كاملةً وبذلك صارت الزوجة في مدار العدة [علي اختلاف
نوعها] زوجة لم يُفرق عزم زوجها علي الطلاق بينها وبين زوجها لأنه بداهة قد تأجل
فرضا إلي دبر العدة
yوفي
هذا التشريع (سورة الطلاق لا سيادة لأحد الزوجين علي الآخر ولا تميز بينهما في
تعاطي الحقوق والواجبات إلا تميز الزوج علي زوجته لحظة اتخاذ قرار التطليق أو
الإمساك ،
zلقد
وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم
وتكبيل إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق علي أثر إندفاعات عصبية أو ترددات
متموجة نفسية أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس ليسوا كلهم في
مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدة بأن أخر الطلاق الي ما بعد
إحصائها ودلل ذلك بالأدلة القاطعة التالية:
jقوله
تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي
(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي
(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي
لتمام الميقات وبعد انقضائه.
kقوله
تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة
(لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية
للمعدود* ولا يكون الاحصاء الا فيما له نهاية للمعدود )
lولكي
لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم الإحصاء
الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله فقد ذكر كل العدد التي ستحصي في الأية
التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق ) ثم يذيل الآية بقطع دابر
أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول
تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)،فماذا بعدُ أيها
الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي:
أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم
وفرضه عليكم كما في الآيات السابقة
من أراد أن يطلق فعليه:
*************
إرادة الزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم الإشهاد
فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية
*والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة
*والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا
أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما
لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد
يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما
بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد
وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة
بعد العدة
الزوجين__في منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها
__للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد
وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت لتُدخِلَ أحكام
الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام الطلاق بسورة
البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق
إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع
المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق
بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من معظم
تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة الطلاق
العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن تجد
اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق ]
*لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة
الطلاق وبقي فقط معظم رسمها:
وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق:
*1. ماهية تشريع الطلاق نفسه .
*2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة
للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار
*3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها
كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها.
*4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير
الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق:
(عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة
أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر
العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
*5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة
بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله
تعالي (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة.والأمر بالتطليق للعدة
والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة
بسورة الطلاق علي الطلاق ،ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول
إلي نهاية المعدود وهو العدة، كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة
بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)
*6.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن
أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي
(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)
*فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما
كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم
نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي
ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ
تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ،
*7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة
المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك
بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً
بتنزيل سورة الطلاق
*8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة
التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي
طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها
امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة
الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل
معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ
نهاية العدد ففي سورة البقرة كان:
*8.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في
تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً
* فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام
سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل
الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف
به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل()وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة
البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق
كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي
التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105)
وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ
تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ
لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107)
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ،
o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا
أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70)
قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا
وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي
اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ
إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا
لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71)
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ
الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام o
وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ
وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70)
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ
مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون)
oوقوله
تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر)
oوقوله
تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا
يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر)
nوقوله
تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )وتنزيل
الكتاب الحق هو:
j اعتبار كل حرف في كل كلمة في
كل عبارة قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه
kالإعتبار
الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي
اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل
محدد السور الدال علي القصد الإلهي ،
وموضوعاً
Žوتوقيتاً
ومدلولاً
*وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو نقصا
من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد الإلهي تماماً
فمقتض أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في
التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في
المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في
تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي
مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14)
إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور)
وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن حرف من كلمة في عبارة أنزلها الله تعالي وإن
لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد
هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة] )
--
تشريع سورة الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة
العدة___1|___2|___3|التطليق
الإحصــــــاء____أجل نهاية العدة
_ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد
ما هي قصة طلاق الثلاث؟
الحديث في ذلك
وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة
البقرة؟
قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود :
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي
بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ
يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ
مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ
: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ
أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ،
ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا
وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ "
قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ
يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ
امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا
ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا "
، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ
بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ،
فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ،
لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاحِدَةً .
قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان
ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها)
سنن
أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ
التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة
الطلاق]
[ تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف
[ الأسانيد
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي
بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ
يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ
مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ
: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ
أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ،
ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا
وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ "
قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ
يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ
امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا
ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا "
، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات
من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب "
*قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ
رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ
أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ،
فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً
واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول
سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل
بتشريعات الطلاق بسورة البقرة كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة
أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع
كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي
تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة
استبراء
طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح
فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت
طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا
بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري
قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف
الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن
كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه
تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد
صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا
بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها
تشريع سورة البقرة(2 هـ)
طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح
|
|
|
تشريع سورة الطلاق(5هـ)
عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد
هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل
نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة
الطلاق بتقديم العدة علي التطليق :
ارادة الزوج ثم
العدة_أولاً_____ثم_____التطليق
لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة
للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان
العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد
ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً
صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة:
أحكام الطلاق في سورة الطلاق
وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو
ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل
التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟
قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة)
عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا
شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في
مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 /
343)
{حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه
إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛
عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ
البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(. ؛ أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد
تشريعات سورة الطلاق
(5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ
تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا
باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده
في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما
شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي
إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة.
{ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء
أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين،
وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار
(7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي:
أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري
(3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث:
والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون
باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا
مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة
واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا.
ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى
الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح
مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.] ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق
المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان
الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت
بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة.
كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في
هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟
ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها
سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟
أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد
(ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم
وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين
الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني
يقيناً
uفسورة
الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)،
vوسورة
البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) wوبرغم
قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ
الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا
يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا
لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103)
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا
يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة النحل)
سيستتبعه أحد عدة أمور :
Œتعارض
الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا في
الجدول
شيوع الكم الهائل من الإختلافات المذهبية في كل أحكام
الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي واحد في هذا الموضوع
Žإما
إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما تقصده
السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك لأحد سببين فرعيين :
**شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة
المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في
تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن
أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ
فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ
عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ
اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11)
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق]
،ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصةإلا وقد علم المسلمين ما نزل من أحكام
غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة البقرة عندما طلق ابن عمر امرأته وهي
حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه بالجدول الأول من رواية السلسلة
الذهبية *
*وكذلك∷
بينما سورة البقرة تضم من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232
آية
أما سورة الْبَقَرَة 2/114
سبب التسمية :
سُميت السورة الكريمة " سورة البقرة " إحياء لذكرى تلك
المعجزة
الباهرة التي ظهرت في زمن موسى الكليم حيث قُتِلَ شخص من بني إسرائيل
ولم يعرفوا قاتله فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف القاتل فأوحى الله
إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن
الله ويخبرهم عن القاتل وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا في إحياء
الخلق بعد الموت .
التعريف بالسورة :
1) هي سورة مدنية
2) من السور الطول
3) عدد آياتها 286 آية
4) السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف
5) وهي أول سورة نزلت بالمدينة ،ونزل بعدها:
87سورة البقرة 286 رقم 2 واياتها 286
88سورة
الأنفال رقم8( 75 آية)
.89 سورة
آل عمران رقم 3 وآياتها 200
90سورة
الأحزاب 33 / 73
91سورة
الممتحنة رقم 60 واياتها 13
92سورة
النساء-رقم 4 واياتها-176
93سورة
الزلزلة رقم واياتها 8
94.سورة
الحديد رقم 57 واياتها 29
95سورة
محمد سورة رقم 47 واياتها 38
96سورة
الرعد رقم13و43 آية
97سورة
الرحمن رقم 55 واياتها 78
98سورة
الإنسان رقم 76- واياتها 31
99سورة
الطلاق رقم 65 واياتها 12
6) تبدأ بحروف مقطعة " الم " ، ذكر فيها لفظ الجلالة أكثر من 100 مرة ،
بها أطول آية في القرآن وهي آية الدين رقم 282 ،
7) الجزء " 1،2،3" الحزب " 1،2،3،4،5" . الربع " 1 : 19
" .
محور مواضيع السورة :
سورة البقرة من أطول سورة القرآن على الإطلاق وهي من السور المدنية التي تعني
بجانب التشريع شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين
التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية .
سبب نزول السورة :
1) " الم ذلك الكتاب " . عن مجاهد قال : أربع آيات من أول هذه السورة
نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في
المنافقين .
2) " إن الذين كفروا " قال الضحاك :نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته
وقال الكلبي: يعني اليهود .
3) "وإذا لقوا الذين آمنوا " قال الكلبي :عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت
هذه الآية في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من
أصحاب رسول الله فقال :عبد الله بن أُبي فقال : مرحبا بالصدّيق سيد بني تيم وشيخ
الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر فقال :مرحبا
بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم
أخذ بيد على فقال :مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله
ثم افترقوا فقال عبد الله :لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فاذا رأيتموهم فافعلوا كما
فعلت فأثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلك فأنزل الله هذه الآية .
بينما سورة الطلاق التعريف بها كالآتي :
سورة الطلاق 65/114
سبب التسمية :
سميت بهذا الاسم حيث تضمنت السورة أحكام الطلاق الطلاق
المتبدلة وفيها تقديم العدة علي الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق (وتسمى النساء القُصرى) .
التعريف بالسورة :
1) مدنية .
2) من المفصل .
3) آياتها 12 .
4) ترتيبها الخامسة والستون في المصحف،
لكن ترتيبها في النزول بعد نزول سورة البقرة بإثنتا عشر ة سورة (12 سورة) وهي
كالآتي:
1.سورة البقرة عدد آياتها 286 > (إبان
العام الثاني 2هـ)
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة
آل عمران 200 آية
4.سورة
الأحزاب 73 آية
5. سورة
الممتحنة 13 آية
6. سورة
النســــــــــاء176 آية
7.سورة
الزلزلة 8 آيات
8. سورة
الحديــــد 29 آية
9.سورة
محمد 38 آية
10.سورة
الرعـد 43 آية
11.سورة
الرحمن 78 آية
12.سورة
الإنسان 31 آية
>
13.سورة الطلاق 12 آية > (ابان العام الخامس
هـ (5هـ)تقريبا)
14.سورة البيِّنة 8 آيات
5) نزلت بعد الإنسان .
6) بدأت باسلوب النداء " يا أيها النبي " .
7) الجزء ( 28 ) الحزب ( 56) الربع ( 7 ) .
محور مواضيع السورة :
انزل الله تعالي العليم الحكيم تبديل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كلية يتبدل بها كل
متعلقاتها الجزئية بنسبة تبديل القاعدة الكلية:التي هي تبديل العدة في موضع الطلاق
لتصبح عدة أولاً ثم طلاق بدلاً من طلاق ثم عدة ويتبع جميع أحكام الطلاق هذا
التبديل بنسبة تبديل العدة مكان الطلاق
كان الطلاق بسورة البقرة يحدث ثم تعتد المرأة استبراءا فتبدل موضع الطلاق الي دبر
العدة وتقدمت العدة علي الطلاق في سورة الطلاق
سبب نزول السورة : وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر وذلك أنه طلق امرأته
حائضا ، فأمره رسول الله أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت
طلقها ـ إن شاء ـ قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أمر الله بها . [هذا اللفظ
تعرضنا لنقد المتن فيه فيما سبق وسنتعرض له هنا في الجدول بمشيئة الله الواحد]
2) نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أن المشركين أسروا ابنا له فأتى رسول
الله وشكا إليه الفاقة ، وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني فقال
النبي اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله
فعاد إلى بيته ، وقال لامرأته : إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول
ولا قوة إلا بالله . فقالت : نِعْمَ ما أمرنا به . فجعلا يقولان فغفل العدو عن
ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه ، وهى أربعة آلاف شاة فنزلت هذه الآية 2) عن
جابر بن عبد الله قال نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
لا يحتسب ) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد ، كثير العيال فأتى رسول الله
فسأله فقال : اتق الله واصبر فرجع إلى أصحابه فقالوا : ما أعطاك رسول الله فقال ما
أعطاني شيئا . قال : اتق الله واصبر . فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم ،
وكان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله فسأله عنها وأخبره خبرها . فقال رسول الله
إياكها .
3) قال مقاتل لما نزلت ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) الآية قال خلاد بن النعمان بن
قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض ، وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى
؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .
2) عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة
والمتوفي عنها زوجها قال أبي ابن كعب يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن قد
بقى من النساء من لم يذكر فيها شيء ! قال : وما هو . قال : الصغار والكبار وذوات
الحمل . فنزلت هذه الآية ( واللائي يئسن ) إلى آخرها .
أن النبي قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ).
أمثلة للشرائع المنسوخة في القرآن
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا)
مرسلة بواسطة بادي بادي في 3:06 ص ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة
في Facebookالمشاركة على Pinterest
الثلاثاء، 7
سبتمبر 2021
في
سورة الطلاق قواعد وملاحظات مهمة جدا..*
وورد/قواعد
وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) مهمة
جدا
قواعد
وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا)
__________
يتبع إن شاء الله تعالي:
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطـــلاق(5هـ تقريبا)والبقــــــرة(2هـ
تقريبا)
والناظر الي شكل وموضوعات السرد لآيات سورة الطلاق لا بد أن يجول في أفق فكره أن
هناك جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي ضرورة التصديق بالله ورسوله
وتطويع القلب والنفس لمقصود الله ومراده من ذلك التشريع وهذا يعني :
/ أن بعضا من المسلمسن ممهدين لرفض هذه الأحكام المنزل في تشريعات الطلاق بسورة
الطلاق أو التحايل عليها إما بالجملة أو بالتفصيل ويدل علي ذلك:
1.قول الله تعالي تعالي في الآية الأولي من سورة الطلاق
(وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..)
2.وفي نفس الآية (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
3.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)
4.وفي الآية رقم 2/سورة الطلاق تعترض سياق الآية 3 عبارات دالة علي التحذير من رفض
تشريعات الله في هذه الفترة من الزمان
5.تنزيل سورة الطلاق :
الأولي: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ)
الثانية:قول الله تعالي شأنه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ/سورة الطلاق)
الثالثة قوله تعالي(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/الطلاق)
والمدقق في آيات الله من الآية رقم1 الي الي الآية رقم 3سيوقن أن هناك في هذه
السورة جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي صدق التوجه والمأخذ بتناول
أحكامها علي ما فيها من تفصيلات حكمية لا يكاد يصدق بها الا هذه الفئة من المسلمين
[المؤمنين حقا بنص الآيات ، والمتقين والمتوكلين عليه سبحانه]
*والفئة الأخري من المسلمين وإن كانت قليلة جدا في مجتمع النبوة قد حملها الله
تعالي حملا علي التصديق بما أنزل سبحانه باستخدام عبارات الوعيد والتهديد والترهيب
مثل:
( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
(ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
(إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
(قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
ويرجع ذلك السلوك من بعض من العنصر البشري الموجود لبعض المسلمين لسببين:
1. نزول أحكام الطلاق الأولي بسورة البقرة وسار المجتمع علي تطبيقاتها ردحا من
الزمان حتي تعودوا علي شكل تطبيقها.
2.عدم استيعاب المسلمين تفسير النبي محمد صلي الله عليه وسلم لآيات سورة الطلاق
إلا بعد وقوع حادثة ابن عمر في البخاري
ومسلم وحيرة التابعين في تناول تفسير حديث ابن عمر لاضطراب
ألفاظه بشكل لم يرد مثله في أي حديثٍ غيره والذي يبين كله أن شرعا جديداً للطلاق
قد نزل ،وأن أمر النبي له بإرجاع امرأته التي طلقها حائضا يعني رد فعله المبنيِّ
علي ما كان من سورة البقرة ونزولا علي أحكام سورة الطلاق، ونسخ تطبيقاته السابقة
المواكبة لتنزيل سورة البقرة بأن كل الذي كانوا طلقوا نساءهم قد طلقوهن ثم اعتدوا
ومن ذلك من كن يُطلقن ثم يعتددن وإن كن قي حيض، هكذا كان تصور المسلمين قبل أن
تفجأهم آيات سورة الطلاق ،وتفسير النبوة لها خاصة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله
عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن
الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقـــــــــال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمســـــك
×بعــــد وإن شاء × طلق قبـــــــل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء رواه البخاري ومسلم نصا ورواه كلٌ من البيهقي في كتاب السنن الكبرى الخلع
والطلاق والرجعة والعدد والمستدرك على الصحيحين في التفسير والمعجم الأوسط في باب
الألف وباب الألف و باب الألف وباب الألف وباب الألف وباب الميم وباب الميم وفي
المعجم الكبير باب الظاء وباب الظاء والتلخيص الحبير في الرجعة والطلاق والعدد
والنكاح وسنن أبي داود في الطلاق وسنن ابن ماجه في الطلاق وسنن الترمذي في الطلاق
وفي سنن الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره وسنن الدارمي في الطلاق وسنن
النسائي في الطلاق وصحيح البخاري في الطلاق وصحيح مسلم في كتاب الطلاق والهيثمي في
مجمع الزاوئد * ومنبع الفوائد كتاب الطلاق ومسند الإمام أحمد في مسند العشرة
المبشرين بالجنة والمصنف في الطلاق ومصنف عبد الرزاق في الطلاق وموطأ مالك في
الطلاق والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في الطلاق
الأول: أن أحكاما
سابقةً للطلاق قد تنزلت بسورة البقرة وغمرت تطبيقاتهم وتصوراتهم لدرجة الحفظ
والاتقان سرت في الفترة من2هـ الي ما قبل نزول سورة الطلاق بالعام5هـ تقريبا وهي
فترة كبيرة نوعا في أحكام تعتبر من أحكام الطبقة المجتمعية الأولي فصار الأمر كأنه
من الصعب عليهم تغييرها في نفوسهم وربهم أعلم بهم لما قضي الله تعالي بتبديلها كما
قدمنا إلا المؤمنين أهل التقوي والتسليم وبمعني آخر فقد تعودوا علي أن الذي يريد
أن يطلق امرأته يطلقها في أي وقت وبأي حال وما علي الزوجة المطلقة إلا أن تتبع سلم
التكليف المؤسَسِ في آيات سورة البقرة ابان العام2هـ بحيث تتحمل ساعتها المرأة
حوالي 80% من إجراءات الطلاق الذي أشعلها الزوج وأضرم نيرانها في صدرها ويتحمل
الزوج ال20% تقريبا أو أقل من نفس الإجراءات
* *
ولأن سورة
الطلاق سينزل الله فيها ما يجعل المرأة مشاركة للرجل في نسبة لا تقل أو تزيد علي
50% فقد يكون من الصعب علي نفوس الأزواج تصور أنهم أصبحوا شركاء بنسبة النصف في
أحكام الطلاق الآتي تنزيلها بسورة الطلاق عندما تفجأهم تفصيلاتها والله تعالي
العليم الخبير بصدور الرجال والنساء فقد تخللت أوامره سبحانه كل هذا الكم من الوعظ
والترهيب من الظلم والوجس وخيفة المنع من الرزق وقلة التوكل عليه عندما يصدمون
بترتيبات الطلاق الجديدة وكذلك الترغيب في حسن الرزق وكفاية الله له والاستيقان
بأن الله تعالي بالغ أمرة وأنه تعالي قد جعل لكل شيء قدرا وكل ذلك جمعه الله في
آيات ثلاث :هي:
/ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
/ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
/ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
/ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ)
/ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
/ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
/ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق
3. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …ومن الأمر بتقوي الله أن يعي
المؤمنون أن عدة الحامل المأمورون أن يُصيها كل من يريد التطليق ميقاتها وضع حملها
بسقطٍ أو ولادة وكلا الحالتين دم ونفاس حتم الباري جل وعلي ضرورة أن من يريد تطليق
امرأته الحامل أن يتخطي كل مدة الحمل حتي نهايتها بالولادة أو السقط ،ولربما يضطر
رجلٌ أن يتعمد إسقاط زوجته الحامل.. يستعجل بذلك أجل تطليقها فقد حذر الباري
سبحانه وأمر بتقوي الله في أمره كله خاصة مع زوجته الحامل ويعلِّم المؤمنون تقوي
الله في سائر شئونهم ومنها عدة زوجاتهم الحوامل قال تعالي:
»وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
»ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
»وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
(5)/الطلاق
»وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرَى (6) »لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
»وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ
»لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا
»سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)
كل هذا الكم من الوعظ والترغيب والترهيب في حوالي أكثر من سبعة مواضع في عدة آيات
هي من الآية 1 الي الآية 7
وهذا يعني أيضاً أيضا أن التشريع القرآني المنزل في
سورة الطلاق(5هـ)بدأ كله بالقسط والعدل لينتهي بهذا القسط وهذا العدل الي يوم
القيامة ولا تشريع بعده ‼
Žوقد
أحكم الله تعالي تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ولم يتنزل في هذا الأمر ذرة تشريع
بعد سورة الطلاق ودخل تشريع أحكام الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في القرار
الإلهي(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة)
وكذلك بتحمل التكليف في تنفيذ أحكام الطلاق مناصفة
ومشاركة بالتساوي بين الزوج وزوجته عندما حالت العــــدةُ بين تمكن الزوج من
التطليق إلا بعد إحصاء العدة كاملةً وبذلك صارت الزوجة في مدار العدة [علي اختلاف
نوعها] زوجة لم يُفرق عزم زوجها علي الطلاق بينها وبين زوجها لأنه بداهة قد تأجل
فرضا إلي دبر العدة
yوفي
هذا التشريع (سورة الطلاق لا سيادة لأحد الزوجين علي الآخر ولا تميز بينهما في
تعاطي الحقوق والواجبات إلا تميز الزوج علي زوجته لحظة اتخاذ قرار التطليق أو
الإمساك ،
zلقد
وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم
وتكبيل إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق علي أثر إندفاعات عصبية أو ترددات
متموجة نفسية أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس ليسوا كلهم في
مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدة بأن أخر الطلاق الي ما بعد
إحصائها ودلل ذلك بالأدلة القاطعة التالية:
jقوله
تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي
(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي
(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي
لتمام الميقات وبعد انقضائه.
kقوله
تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة
(لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود*
ولا يكون الاحصاء الا فيما له نهاية للمعدود )
lولكي
لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم الإحصاء
الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله فقد ذكر كل العدد التي ستحصي في الأية
التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5)/الطلاق ) ثم يذيل الآية بقطع دابر
أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول
تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)،فماذا بعدُ أيها
الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي:
أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم
وفرضه عليكم كما في الآيات السابقة
من أراد أن يطلق فعليه:
*************
إرادة الزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم
الإشهاد
فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية
*والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة
*والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا
أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما
لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد
يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما
بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد
وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة
بعد العدة
الزوجين__في منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها
__للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد
وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت لتُدخِلَ أحكام
الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام الطلاق بسورة
البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق
إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع
المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق
بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من معظم
تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة
الطلاق العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن
تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق ]
*لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة
الطلاق وبقي فقط معظم رسمها:
وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق:
*1. ماهية تشريع الطلاق نفسه .
*2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة
للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار
*3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها
كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها.
*4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير
الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق:
(عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة
أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر
العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
*5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة
بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله
تعالي (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة.والأمر بالتطليق للعدة والتكليف
بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة بسورة
الطلاق علي الطلاق ،ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي
نهاية المعدود وهو العدة، كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة
بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)
*6.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن
أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي
(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)
*فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما
كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم
نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي
ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ
تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ،
*7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة
المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك
بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً
بتنزيل سورة الطلاق
*8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة
التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي
طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها
امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة
الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل
معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ
نهاية العدد ففي سورة البقرة كان:
*8.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في
تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً
* فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام
سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل
الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف
به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل()وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة
البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق
كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي
التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى
النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ
الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ
لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ
رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ،
o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا
أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا
اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ
أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ
الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72)
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ
كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام o
وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ
وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ
عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)/سورة
المؤمنون)
oوقوله
تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر)
oوقوله
تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر)
nوقوله
تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )وتنزيل
الكتاب الحق هو:
j اعتبار كل حرف في كل كلمة في
كل عبارة قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه
kالإعتبار
الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي
اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل
محدد السور الدال علي القصد الإلهي ،
وموضوعاً
Žوتوقيتاً
ومدلولاً
*وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو
نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد الإلهي تماماً
فمقتض أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في
التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في
المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في
تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي
مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ
بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور)
وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن حرف من كلمة في عبارة أنزلها الله تعالي وإن
لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد
هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة] )
--
تشريع سورة الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة
العدة___1|___2|___3|التطليق
الإحصــــــاء____أجل نهاية العدة
_ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد
ما هي قصة طلاق الثلاث؟
الحديث في ذلك
وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة
البقرة؟
قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود :
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ صَالِحٍ ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي
بَعْضُ
بَنِي أَبِي
رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ
وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي
إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا
فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ
لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ
عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا :
نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ :
" طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ
أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ،
وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ
بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا
إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ
الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاحِدَةً .
قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان
ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها)
سنن
أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ
التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة
الطلاق]
[ تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف [ الأسانيد
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ صَالِحٍ ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي
بَعْضُ
بَنِي أَبِي
رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ
وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا
كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا
فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ
لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ
عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا :
نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ :
" طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ
أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ،
وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات
من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب "
*قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ
رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ
أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ،
فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً
واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول
سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل
بتشريعات الطلاق بسورة البقرة كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة
أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع
كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي
تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة
استبراء
طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح
فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت
طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا
بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري
قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف
الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن
كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه
تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد
صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا
بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها
تشريع سورة البقرة(2 هـ)
طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح
|
|
|
تشريع سورة الطلاق(5هـ)
عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد
هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل
نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة
الطلاق بتقديم العدة علي التطليق :
ارادة الزوج ثم
العدة_أولاً_____ثم_____التطليق
لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة
للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان
العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد
ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً
صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة:
أحكام الطلاق في سورة الطلاق
وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو
ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل
التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟
قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة)
عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا
شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في
مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 /
343)
{حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه
إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛
عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ
البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(. ؛ أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد
تشريعات سورة الطلاق
(5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ
تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا
باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده
في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما
شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي
إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة.
{ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء
أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين،
وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار
(7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي:
أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري
(3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث:
والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون
باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا
مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة
واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا.
ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى
الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح
مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.] ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق المخالف
لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان الطلاق واقعًا،
لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت بين الرجل وبين
امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة.
كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في
هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟
ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها
سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟
أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد
(ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم
وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين
الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني
يقيناً
uفسورة
الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)،
vوسورة
البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) wوبرغم
قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
(102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ
لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ
مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ
لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور :
Œتعارض
الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا في
الجدول
شيوع الكم الهائل من الإختلافات المذهبية في كل أحكام
الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي واحد في هذا الموضوع
Žإما
إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما تقصده
السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك لأحد سببين فرعيين :
**شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة
المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في
تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن
أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ
فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ
أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ
اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10)
رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ
رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ
الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عِلْمًا (12)سورة الطلاق] ،ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصةإلا وقد علم
المسلمين ما نزل من أحكام غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة البقرة عندما
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه بالجدول
الأول من رواية السلسلة الذهبية *
*وكذلك∷
بينما سورة البقرة تضم من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232
آية
أما سورة الْبَقَرَة 2/114
سبب التسمية :
سُميت السورة الكريمة " سورة البقرة " إحياء لذكرى تلك
المعجزة
الباهرة التي ظهرت في زمن موسى الكليم حيث قُتِلَ شخص من بني إسرائيل
ولم يعرفوا قاتله فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف القاتل فأوحى الله
إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن
الله ويخبرهم عن القاتل وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا في إحياء
الخلق بعد الموت .
التعريف بالسورة :
1) هي سورة مدنية
2) من السور الطول
3) عدد آياتها 286 آية
4) السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف
5) وهي أول سورة نزلت بالمدينة ،ونزل بعدها:
87سورة
البقرة 286 رقم 2 واياتها 286
88سورة
الأنفال رقم8( 75 آية)
.89 سورة
آل عمران رقم 3 وآياتها 200
90سورة
الأحزاب 33 / 73
91سورة
الممتحنة رقم 60 واياتها 13
92سورة
النساء-رقم 4 واياتها-176
93سورة
الزلزلة رقم واياتها 8
94.سورة
الحديد رقم 57 واياتها 29
95سورة
محمد سورة رقم 47 واياتها 38
96سورة
الرعد رقم13و43 آية
97سورة
الرحمن رقم 55 واياتها 78
98سورة
الإنسان رقم 76- واياتها 31
99سورة
الطلاق رقم 65 واياتها 12
6) تبدأ بحروف مقطعة " الم " ، ذكر فيها لفظ الجلالة أكثر من 100 مرة ،
بها أطول آية في القرآن وهي آية الدين رقم 282 ،
7) الجزء " 1،2،3" الحزب " 1،2،3،4،5" . الربع " 1 : 19
" .
محور مواضيع السورة :
سورة البقرة من أطول سورة القرآن على الإطلاق وهي من السور المدنية التي تعني
بجانب التشريع شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين
التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية .
سبب نزول السورة :
1) " الم ذلك الكتاب " . عن مجاهد قال : أربع آيات من أول هذه السورة
نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في
المنافقين .
2) " إن الذين كفروا " قال الضحاك :نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته
وقال الكلبي: يعني اليهود .
3) "وإذا لقوا الذين آمنوا " قال الكلبي :عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت
هذه الآية في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من
أصحاب رسول الله فقال :عبد الله بن أُبي فقال : مرحبا بالصدّيق سيد بني تيم وشيخ
الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر فقال :مرحبا
بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم
أخذ بيد على فقال :مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله
ثم افترقوا فقال عبد الله :لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فاذا رأيتموهم فافعلوا كما
فعلت فأثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلك فأنزل الله هذه الآية .
بينما سورة الطلاق التعريف بها كالآتي :
سورة الطلاق 65/114
سبب التسمية :
سميت بهذا الاسم حيث تضمنت السورة أحكام الطلاق الطلاق
المتبدلة وفيها تقديم العدة علي الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق (وتسمى النساء القُصرى) .
التعريف بالسورة :
1) مدنية .
2) من المفصل .
3) آياتها 12 .
4) ترتيبها الخامسة والستون في المصحف،
لكن ترتيبها في النزول بعد نزول سورة البقرة بإثنتا عشر ة سورة (12 سورة) وهي
كالآتي:
1.سورة
البقرة عدد آياتها 286
> (إبان العام الثاني 2هـ)
2.سورة
الأنفال 75 آية
3.سورة
آل عمران 200 آية
4.سورة
الأحزاب 73 آية
5. سورة
الممتحنة 13 آية
6. سورة
النســــــــــاء176 آية
7.سورة
الزلزلة 8 آيات
8. سورة
الحديــــد 29 آية
9.سورة
محمد 38 آية
10.سورة
الرعـد 43 آية
11.سورة
الرحمن 78 آية
12.سورة
الإنسان 31 آية
>
13.سورة
الطلاق 12 آية
> (ابان العام الخامس هـ (5هـ)تقريبا)
14.سورة
البيِّنة 8 آيات
5) نزلت بعد الإنسان .
6) بدأت باسلوب النداء " يا أيها النبي " .
7) الجزء ( 28 ) الحزب ( 56) الربع ( 7 ) .
محور مواضيع السورة :
انزل الله تعالي العليم الحكيم تبديل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كلية يتبدل بها كل
متعلقاتها الجزئية بنسبة تبديل القاعدة الكلية:التي هي تبديل العدة في موضع الطلاق
لتصبح عدة أولاً ثم طلاق بدلاً من طلاق ثم عدة ويتبع جميع أحكام الطلاق هذا
التبديل بنسبة تبديل العدة مكان الطلاق
كان الطلاق بسورة البقرة يحدث ثم تعتد المرأة استبراءا فتبدل موضع الطلاق الي دبر
العدة وتقدمت العدة علي الطلاق في سورة الطلاق
سبب نزول السورة : وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر وذلك أنه طلق امرأته
حائضا ، فأمره رسول الله أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت
طلقها ـ إن شاء ـ قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أمر الله بها . [هذا اللفظ
تعرضنا لنقد المتن فيه فيما سبق وسنتعرض له هنا في الجدول بمشيئة الله الواحد]
2) نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أن المشركين أسروا ابنا له فأتى رسول
الله وشكا إليه الفاقة ، وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني فقال
النبي اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله
فعاد إلى بيته ، وقال لامرأته : إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول
ولا قوة إلا بالله . فقالت : نِعْمَ ما أمرنا به .
=فجعلا يقولان
فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه ، وهى أربعة آلاف شاة فنزلت هذه
الآية 2) عن جابر بن عبد الله قال نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب ) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد ، كثير العيال
فأتى رسول الله فسأله فقال : اتق الله واصبر فرجع إلى أصحابه فقالوا : ما أعطاك
رسول الله فقال ما أعطاني شيئا . قال : اتق الله واصبر . فلم يلبث إلا يسيرا حتى
جاء ابن له بغنم ، وكان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله فسأله عنها وأخبره خبرها .
فقال رسول الله إياكها .
3) قال مقاتل لما نزلت ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) الآية قال خلاد بن النعمان بن
قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض ، وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى
؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .
2) عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة
والمتوفي عنها زوجها قال أبي ابن كعب يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن قد
بقى من النساء من لم يذكر فيها شيء ! قال : وما هو . قال : الصغار والكبار وذوات
الحمل . فنزلت هذه الآية ( واللائي يئسن ) إلى آخرها .
أن النبي قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ).
أمثلة للشرائع المنسوخة في القرآن
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا)
طلاق الغضبان
طلاق الغضبان
https://estekmalkanonalhkalelahy.blogspot.com/2021/02/blog-post_16.html
النخبة
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
امتاد قانون الحق
https://prolthelwo.blogspot.com/
مدونة طلاق سورة الطلاق
https://explanationd.blogspot.com/2021/09/1_12.html
مدونة الديوان الشامل لأحكام الطلاق
https://allofcodes.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
مدونة اللهم
ارحم أبي والصالحين
https://allahomerhammyfatherandrighteous.blogspot.com/2020/03/blog-post.html
مدونة الطلاق
للعدة
https://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com/2021/10/1.html
مدونة وصف
الجنة والحور العين
https://wwwgnnh.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
مدونة النخبة
طلاق
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/blog-post_14.html
مدونة ديوان الطلاق مصطلحات
https://wwwdady77-8.blogspot.com/2016/11/blog-post_14.html
مدونة طلاق سورة الطلاق
https://explanationd.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
مدونة النخبة
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/76.html
مدونة التعليمية الثانية
https://alththanawiataleamat3thanuy.blogspot.com/
مدونة الخلاصة الحثيثة في الفيزياء 3ث
https://alkhlasah0alhathethahinphysics.blogspot.com/
مدونة الطلاق ما هو؟
https://altalak.blogspot.com/
مدونة الطلاق للعدة س و ج.
https://altalaklledhqandansur.blogspot.com/2016/06/blog-post.html
مدونة أحكام عدة النساء وكيفية الطلاق
https://wwwwhatsthes70.blogspot.com/2016/06/blog-post_27.html
مدونة قانون الحق الالهي اا.
https://thelawofdivinetruth1.blogspot.com/2018/09/blog-post_0.html
مدونة وصف الجنة والحور العين
https://wwwgnnh.blogspot.com/
الجنة ونعيمها نسأل الله نعبم الجنات
https://nawweyof.blogspot.com/2020/12/blog-post_61.html
جزاء الظالمين
https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_54.html
كفران النعمة او العشير
https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_15.html
كفر اصغر واكبر
https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_52.html
المنسوخ من الاحكام في الطلاق
https://thelowofalhak.blogspot.com/2020/04/5-2.html
مدونة اسماء صلاح التعليمية 3 ثانوي
https://3thnweyadbyandelmy.blogspot.com/2017/09/3_93.html
م المنهج في الطلاق
https://altfrehaintalak.blogspot.com/
مدونة خلفيات
https://vvvkhalfiat.blogspot.com/2016/10/blog-post_59.html
مدونة كيف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟
https://kkktempelate.blogspot.com/2016/07/blog-post_2.html
مصنفات اللغة العربية
https://arabictextlang.blogspot.com/2020/10/5.html
كيف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟
https://kkktempelate.blogspot.com/2016/07/blog-post_2.html
أحكام عدة النساء وكيفية الطلاق
https://wwwwhatsthes70.blogspot.com/2016/06/blog-post_66.html
https://aftersourtaltala.blogspot.com/
يف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟
https://kkktempelate.blogspot.com/2016/06/blog-post_30.html
احكام ونظام الطلاق والعدة في الإسلام بعد نزول سورة
الطلاق7هـ
https://rulesofdevoureswaleddah66.blogspot.com/2018/
مدونة تحقيقات نصوص اسلامية وعلمية
https://achievingscientificandislamictexts.blogspot.com/
https://rulesofdevoureswaleddah66.blogspot.com/2016/09/blog-post_32.html
(ديوان الطلاق)مصطلحات
https://wwwdady77-8.blogspot.com/2016/10/blog-post_71.html
للمدون
3
مراحل زمنية في طلاق سورة الطلاق* وامتناع الطلاق في
الحمل وتحريمه(نخبة)
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post_23.html
ما دلالة قول الله تعالي ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وما علاقة النصف الآخر{من الاية 8-آية 12.}من سورة الطلاق
بنصفها الاول{
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post_76.html
ان كثير واختلافات الفقهاء
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post.html
سؤال وجواب في الطلاق
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_15.html
بسم
الله الرحمن الرحيم اللهم اني أسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة وأن تكشف عني ضري وبأسي وفرج كربي واكفني كل ما يلم
بي أو ألم بي من همي واشفني وعافني واعفو عني وارحمني واغفر لي واعتقني وأخرجني من
الظلمات الي النور آمين
💥💥
تلخيص شرعة الطلاق بسورة الطلاق 5 هــ في رسمة واحدة ..........
الطلاق ملخص في رسمة
لطلاق ملخص في رسمة
الطلاق ملخص في رسمة
تلخيص شرعة الطلاق بسورة الطلاق 5 هــ في رسمة واحدة
................................................................................
تلخيص شرعة الطلاق بسورة الطلاق 5 هــ في رسمة واحدة
====================التفصيل=========
آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة نسخ بدل
*آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة نسخ بدل
الطلاق للعدة رؤية صحيحة
_____________
والحديث المشهور في تطبيق هذا التشريع الجديد المنزل في سورة الطلاق هو:
والحديث المشهور في تطبيق هذا التشريع الجديد المنزل في سورة الطلاق هو:
إن خلافاً كبيراً طاحناً قد حدثً بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،ولم يتفق مذهبان علي شىء من عناصر هذا الموضوع،والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه 14قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 14 اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد
ولعل الدافع الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين:
السبب الأول:
هو عدم تحكيم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ (102)/ سورة النحل)،
وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ
مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة) ،
وقوله
تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ
لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا
(106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ
لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ
وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)،
- والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل إلا مماري أفاك مبطل ،
ثم غض الناس أطرافهم عن عنصر التراخي الزمني الظاهر جداً والبين فيما نزل
من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين أحكامه
المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي
إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل
في حقه سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها
سابقاً(2هجري)- إلي أن نزلها في سورة الطلاق(5هجري)، وكان علي الناس جميعاً
أن يتأكدوا أن الله تعالي قد قضي وهو لا يعبث، أقول قضي بأن يُبَدِّل من
أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري) إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر
الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في 5هجري)، وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم
الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة
البقرة(2هجري) ليبدلها بأخري في سورة الطلاق(5هجري)، أي من السورة التي
كانت طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق ،
والسبب الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي
حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب
العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن
عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل
علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق
فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات
الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق الواحد،إن
الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع
عن ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان
البخاري ومسلم، وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في
تعليقه علي أصح الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن
عمر هي أصح الأسانيد عن ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي:
1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر)
2- أنها المقياس أي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر لمعرفة قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات
الأخري عن حد الصواب ونوع الإنحراف النقلي، وعدد الإنحرافات النقلية(أقصد
علل المتن)، والأحكام التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها
منقولة بالاعتلال النقلي، وعددها ونوعيتها،والجدير بالذكر هنا أنها فصلت
أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي
تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في سورة الطلاق(5هجري).وقد نص
علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر الحديث( فتلك العدة الله
التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي: يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1)]،
لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم بعد انقضاء (13عاماً)، من بداية
البعثة وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم
متمددة في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل هذه
المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر
والأنصاب والأزلام ، وإرضاع الكبير والتبرج والإختلاط والطواف الخاطىء حول
الكعبة والحج بدون سعي بين الصفا والمروة،وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس،
وغير ذلك كثيرا..والذي أولآها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية
الضبط والإحكام والتشريع
ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ
أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن المسلمين من دولتهم في المدينة بعد
انقضاء ال13 سنة المكية، حتي إذا تمكن المسلمون من دولتهم بدأ الوحي يتتابع
علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول الذي نزل من السور
القرآنية المتضمنة تفصيلات الأحكام الشرعية ، ومن الأحكام التي أولآها
القرآن اهتماما كبيراً هي أحكام الطلاق ، والمتتبع لمسار تنزيل أحكام
الطلاق في مسار التشريع المدني كله سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاثة سور
عظيمة(سورة البقرة-وسورة الأحزاب- وسورة الطلاق)،ودارت مدلاولاتها حول
محورين اثنين لا ثالث لهما
: المحور الأول : تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة أو أساس ، هو- الطلاق أولا ( ثم) العدة
وهو المتأسس علي ما كان من تطبيقات سورة البقرة
أما المحور الثاني فهو تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة أو أساس هو- العدة أولا (ثم) الطلاق
فتقديم العدة علي التمكن من الطلاق هو المتأسس علي ما صار من تطبيقات
وتنزيل سورة الطلاق في العام الخامس الهجري تقريبا وذلك بعد أن كان الطلاق
يسبق عدة الإستبراء
تفصيل المحورين :
ما كان..هو في (سورة البقرة) وما صار أو أضحي هو في(سورة الطلاق)
أما المحور الأول :الذي كان متأسسا علي تطبيقات سور ة البقرة والتي عدلت بعد ذلك بتطبيقات سورة الطلاق
* وكان حسب تشريع سورة البقرة هو:
* طلاقـــــــــــاً ثم عـــــــــــــــــــدة
حيث تأسس
هذا التشريع في سورة البقرة(1و2هـ) حين قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة
البقرة)،
*وهو تشريع السنوات الخمس من الهجرة ،
*حيث
سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية يحكمها أن من يطلق امرأته ،
1.فقد وجب عليها أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء ،2.ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم
أي حمل يحدث في رحمها ، 3.وتكون المرأة في هذه العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا
هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر فترة محسوبة علي المرأة
من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا لكونها وِعاءاً
للزوج تحمل له الولد وتنجبه، أ) وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها (رحمها)
حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المطلق فيحسب علي زوجها
الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ،ب) ولما كانت
هذه المدة ( العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله
تعالي ميزة تحسب له هي أنه أحق بردها في ذلك(أي في عدة الاستبراء المفروضة
عليها)، ج)لكن الشرع قد أعطاها ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا، د)وجعل
الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،لكن الله قد جعل للرجال
عليهن درجة ،وهي أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،3.وكان
من العادات التي تمددت من عهد الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادةالتطليق
بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من
عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث يقول:(هذه الآية
الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق
برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر
على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة
والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،قال أبو داود، رحمه
الله، في سننه: "باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن
محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن
عكرمة، عن ابن عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق
برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية.
ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين،
به،ابن كثير في التفسير(1/610) - وقال ابن أبي حاتم فيما ذكره عنه ابن كثير
قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن
عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا. قالت:
وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) وهكذا رواه
ابن جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس. ورواه عبد بن
حُمَيد في تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل
أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من
الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك.
قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل:( الطَّلاقُ
مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق.
وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن شبيب
-مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم
ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا. قال: هذا أصح
ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد
ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن
عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلقُ الرجل
امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله
بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج، فجعل
يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا،
فأنزل الله عز وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد
الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي،
وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:(
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة
أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويًا
الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك،
وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تُضارّ بها. ]
تفسير ابن كثير(1/611)،
[قلت المدون :وهكذا توالت أحكام
الطلاق تنزل لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها، الذي أبطل عادات الجاهلية
المتمددة في قلب المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس
شكلاً جديداً لأحكام الطلاق المنزلة علي البداء ، فنزل تقييد عدد الطلاقات ،
وقصرها علي ثلاثة فقط ،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ]،
4.ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي [
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]،
5.ثم نزل حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو
حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (229)]،
6.ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه فقال سبحانه
[فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَه]،ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره
زواجاً يتحقق فيه الوطىءوتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ،
المحــــــــــــــــــــــور الثانــــــــــــــــــــــي والأخيـــــــــــــــر
(محور أحكام الطلاق المنزلة بيورة الطلاق عام5هـ تقريبا)
أما المحور الثاني والأخير المتطابق مع تشريعات سورة الطلاق والذي تأسس علي عدة أولاً ثم طلاق وسيأتي بيانه بعد عدة أسطر لا غير:
المحور الثاني :
(تقدمة للمحور الثاني والباقي الي يوم القيامة)
لقد أنزل الله تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة
سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق
في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات
معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب بإعتبارهما السورتين المتضمنتين
الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي :
ما كان من طلاق أيام سورة البقرة كان يأخذ شكل :
* الطــــــــــــــــــلاق أولا ثم العـــــــــــدة ،
قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ (232) ،ثم قوله تعالي في سورة البقرة ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ
مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة
البقرة)، ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من
سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين
، هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب، ثم مكث المجتمع
المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك
الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة
المحور الثاني هو ما صار من شريعة جديدة نزلت علي أساس تقديم العدة علي الطلاق في سورة الطلاق:
وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات
الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها
سبحانه علي الأساس:
العــــــــــــــــــــــدة أولا ثم الطــــــــــــــــــلاق
وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط فقدم
العدة علي الطلاق حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق) ،
[قلت المدون : لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم( بأنه
والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي
لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة
حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين
تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن
من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر
مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة
الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة
،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات
الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق)
وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة( التي كانت قد
أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة
الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما
كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن
يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا؟ فطلق امرأته وظن أنها طلقت
وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك
طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد
الحديث هو من طريق :
_____________
وقد
حولت سورة الطلاق موضع الطلاق ليتواري في العدة أي يصبح بعدها وفي نهايتها
فبعد أن كان تشريع الطلاق حين سيادة أحكامه تبعا لسورة البقرة كان:
[أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة
الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]،وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض،
وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب
إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم
(4953 )بسنده الي : قال
*حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى
الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،
ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة
التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
[وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟
*وأصبح
هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب يُكَوِّن حديثا هو لمالك عن نافع عن
ابن عمر وهو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة
الطلاق(5هجري) متأسساً علي العدة أولاً ثم الطلاق :
ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(المنزلة في 2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(المنزلة في العام : 5 هجري)؟
1)سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة
الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام
الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في
سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان
(قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،
2)كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
3)كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين
الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن
الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد
نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا،
4) - وكان الدليل
في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو قوله
تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة
البقرة)فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال
سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ )، فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق
زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي( لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/ سورة الطلاق) .
5) - وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
فكانت تحتسب لها التطليقة،
وكانت تسمي مطلقة ،
وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها،
وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ،
وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً،
وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،
والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق
لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،
جاء في لسان العرب في مادة (سرح)
( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى
من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها
هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا
يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ
الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه
وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين
تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان
محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى [قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف
عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه
نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما
أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها
أصلاً
أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد
الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم
أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما
تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن
بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي
أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً
للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل
العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي (
الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في
عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من
بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها
ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا
قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في
سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما
سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد
استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء،
والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين
الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق
ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما
،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، وخلاصةً أقول : [ أن التسريح هو تفريق
بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان
تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة
منها) بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبح (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في
أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق
زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ،
تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج
في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها
وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]
6)- ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء
بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين
طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة
الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل : العدة أولاً ثم الطلاق صار الرجل لا
يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة
أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن
التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات
التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في
أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من
جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد
علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
7)- ومن الفروق التي تميزت
بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي حتمية
تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة
في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في
سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها
بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها
في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها
التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من
عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا
يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق
حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها
بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية
الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك
رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن
من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة
أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت
زوجها المطلقُ لها.
8)-،ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام
الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن
أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة
بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد
شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه
وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل
منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن
تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل
غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري
أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه
وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع
وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن أصر
الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا
يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه
الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل
لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
[قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية
الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل
طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل
الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق
بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من
هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.
روايات الحديث:1- فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)
2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه:
2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال
قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله
؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة
3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن
عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6-
رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم
(1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن
إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع
7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر
8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم
ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن
حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر:
فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم
-(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي
بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة)
عن سالم، عن ابن عمر
9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
أ)-(1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد.
حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر
10-
رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية
ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
11 –7/(1471)
أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين
ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد،
12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر
أ) (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن
جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر
13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن :
أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر
ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه
عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في
حديثهما "ليرجعها".
16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر
(1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل:(وذكره)
15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج.
أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟
وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)
16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر
(أ) (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج.
أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟
وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة
تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته :
71 - كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه.
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن
يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف
وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ].
4953 -
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله
عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[قلت
المدون :فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر
الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو
الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة
إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]]،
1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن
نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر.
ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك
العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت المدون : هذه
الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :
1- من رواية
السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري-
السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر
. 2- اتفق
علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم
(4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات
الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة
اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن
ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في
مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت
رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو
زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف
النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان
ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه:
1 -
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.[ قلت المدون : سيتحقق لاحقا إن شاء
الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]،
** 4954
- حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر
قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟
[ هذه الرواية قد
دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا
هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن
أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه
ايجازاً خطيراً نتج عنه1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية
مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر.
ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز
وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في
هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع
(ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر
الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث،
وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر
الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك
العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة
للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي
عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم
يوردوها].
**وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر
قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[قلت المدون:
وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر
النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه1- حذف التسلسل التشريعي
الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى
تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.
فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة
واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا
حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة
المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني،
والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم
الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء،
وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت
إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله
عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي
زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].
وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[قلت المدون : وهنا جاء تقرير احتساب
التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد
احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه
عبد الله؟
4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام
بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق
امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض،
فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا
طهرت[قلت المدون : فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر
غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد
ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]،[قلت المدون : في هذا الحديث
علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني،
والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل
طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض،
فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني
والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن
يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص
إلي الرواية بالمعني في
1- حذف الحيضة والطهر
الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت
الأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.)ورغم ذلك
فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]
5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي
الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله
عليه وسلم
أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت المدون :هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،:
[قلت المدون :هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر
من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
[قلت المدون :لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني
وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء
أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ
أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه
إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن
نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية
مضطربة فقال
(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر
من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته
بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا
الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا
ذلك لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة
الليث نص قوله تعالي ( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع
سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد
الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد
تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن
ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ،
[قلت المدون : وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ
بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق
ابن عمر]. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة
أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[قلت المدون وهذا سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط]
43 - باب: مراجعة الحائض.
5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني
يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر
النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(__)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت:
فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت المدون:
وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:1- حذف مكانه الخط الذي
بين القوسين(__)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،[قلت
المدون :فهذا هو الطهر الثاني]،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن
يمس،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن
المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق
لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت
ابن عمر
ومن صحيح مسلم 5- 18 - كتاب الطلاق من
صحيح مسلم
(1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها
[ قلت المدون : هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من
رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن
ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض.
فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم
ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها.
أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله:
قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث: 2-(1471) وهي
رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة اتي لم
يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي
تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة.
1= رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن
نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مره فليراجعها.
ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق
قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت
المدون : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :1- من رواية
السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري-
السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر. 2- اتفق علي روايتها
لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 )
ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في
اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم
في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن
عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن
عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون
مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع
فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن
نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا في الحديث
الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر
مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب
التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ،
وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي 1- اسقاط (طهر) من الأطهار
الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك عن نافع عن ابن عمر
اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء
أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي
دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة
هنا ( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره
فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول)، ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا
هو الطهر الثاني ). ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر
الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان
يدل علي دخول الطهر الثالث( أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا
في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر
الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر
إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض )
وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي
حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم
يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر )
. ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها( قلت المدون :
فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية
حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة
السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها ( أي الثانية ). فقول الليث
:فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد
أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،(قلت المدون
يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في الطهر
الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون : نوع التصرف هنا في رواية
الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث الذي
رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين
اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة
واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له
التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن
يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك
يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب درجات
اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن نافع
عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ
العراقي وغيرهم .وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث
بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها
البشرية لا يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث:
(الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع
في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على
النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في
سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف
الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا
يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة
الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى
الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة (
والمرجوحة شاذة أو منكرة..
وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات
وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم
(. وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف
هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل
هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا
الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها
دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛
بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ
الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح
)
وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في
الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف
فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع
الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن
ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها
بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )،وَقَالَ المباركفوري
( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من
شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك
اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم
التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن
سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم
فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ،
قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ،
واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال:(أنكحتُكها) وبعضهم قال ( زوجتكها )
وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال: (
زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم
قال:(أملكتها)، وبعضهم قال( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في
الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر:
(( وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد
شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير
الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به
أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في اضراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم.
2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر
قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن
يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال
الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي
حائض. تطليقة واحدة [ قلت البنداري: هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة
لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات
أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى
1- تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى
2- تطهر من حيضتها___________ [ قلت المدون
: هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)- أي
الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ]، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها
حين تطهر ( قلت البنداري: أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
وزاد ابن رمح في
روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك
مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت
طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من
طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة) .[ قلت المدون
:وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح
فيه التصرفات التالية:
1- الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص
2- نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.
3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا
فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك
فهي زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله
عليه وسلم]،
رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2 - (1471) حدثنا محمد بن
عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر.
ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما
صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.[ قلت المدون: هذا الحديث هو الرواية
الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن
نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر
(وذكره
كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا
عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما (
1- روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله ( ليدعها
)، والفرق بين الإمساك والودع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده
فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار
تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)،
بينما لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك
، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي
كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم
وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع
الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا
بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي يو
القيامة وتأكد من قواعد التححديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها )
هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته)
ويدل علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة
وطهر حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة
أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل
يكون التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق
عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح
التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ، والخلاصة في
رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم
والتصور).
***رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
(1471)-- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله
بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[
قلت المدون:
ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن
عبدالله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع:
ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس،
ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما
لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية الثابتة
الصحيحة جدا] قلت المدون:
قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر:
فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة
بطريق سلسلة الذهب.]
** رواية أيوب عن نافع
3 - (1471)
وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق
امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم
يمهلها حتى(-------- قلت المدون:
هنا مكان الخط المتقطع سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة
أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر
الله أن يطلق لها النساء.
[ وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي :
1- اضطراب في السياق اللفظي ،
2- تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ
(يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة
المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا
غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة
باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية.
3- سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.
4- حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة]
قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت
طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها.
ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن
يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.
وبانت منك. (قلت المدون:
سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا
يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي
تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة) إلي (عدة ثم طلاق ) ]
**) رواية سالم عن ابن عمر.
أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم
4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو
ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال:
طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول
الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى
مستقبلة( قلت المدون يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في
الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً .]،
ويستأنف الراوي يقوله): سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [ قلت المدون:
وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر
أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله)،
[ قلت المدون: قوله فذلك الطلاق
للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي
ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري عن سالم علي
حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف
ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث
الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة
برواية سلسلة الذهب الآتي:
1- إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث
2- إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع
3- تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة
قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف
يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله
لعمر(مره فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة
البقرة)
4-
اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث
الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن
سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر،
5- سقط من هذه الرواية لفظة
نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية
الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي عدم الإعتداد
به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .
ويستأنف الراوي لطريق
سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها.
وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.[قلت المدون :هكذا
الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ
المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها
مالك عن نافع عن ابن عمر
ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر ،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن
حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر:
فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
[ قلت المدون: في
رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهي :
فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل الرفع إلي رسول
الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ، كما أنها
مخالفة لرواية سلسلة الذهب.
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:
5 - (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ
لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل
طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي
صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو
حاملا"....[ قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد
،والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن
مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،وروي ما فهمه علي أنه من رواية
ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:
الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي
تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد.
حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه
طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مره فليراجعها حتى تطهر(قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت المدون:
أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[ قلت المدون :وفي هذه الرواية من طريق
عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور
والإختصار إلي
1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .
2-
وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن
الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) -
ولفظة: بعد - هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة
التالية لهذا الطهر المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة
الثالثة؟]،وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما
رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة
طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات
الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من رواها الثقة
مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن،
رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......
د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر
7- (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب،
عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق
امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف
الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛
أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها.
قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.[ قلت المدون:هذه
الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في
رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم
تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر
الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع
فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟) وهي زيادة
بالأحري : شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله
تعالي]
--------------------------------------------------------------------------------------
سورة الطلاق5هـ سورة البقرة1و2هـ
سورة الطلاق5هـ سورة البقرة1و2هـ
_________
_______________
______________________________________________________________________
_________________________
============
💥