فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنْفِقْ ذُو
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق
قلت المدون ما سيأتي من الآيات هنا هو من
داخل الحياة الزوجية التي يتأهب فيها الزوج لتدميرها بقرار الطلاق المرتقب بعد
نهاية العدة عدة الإحصاء :
الآية6و7(أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
-----
فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها
في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.فلو
كان معها ما قال أسكنوهن. وتخصيص السكني بقوله تعالي {من حيث سكنتم من وجدكم } ترد علي ابن أشهب اجتهاده لان من حيث تستخدم كظرف للمكان فيما يستخدم فيه ما هو للزمان والمكان هنا مشار اليه محدد السور بين المدلول وهو مكان الزوجية ولا مكان احر غيره
[قلت المدون: هذا استدلال غير
صحيح، ولأن الخطاب موجهٌ أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك اعتمد أساسا علي نون
النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ)
والدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما واحدة في بيت واحد هو بيت الأزواج(من حيث
سكنتم) وبيت الزوجات (بيوتهن) هو لفظ من حيث سكنتم الذي فرضه الله تعالي
وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع الأزواج في البيوت التي وصفها الله بقوله
بيوتهن ولم يعطل الله تعالي أنه سكنٌ للأزواج أيضا والحاصل أنه فرض
لسكني الإثنين ومعا في بيتٍ واحدٍ{ وذلك بداهة لكونهما زوجين حيث أن تشريع طلاق سورة الطلاق قد تأجل فيه التلفظ بالتطليق الي بعد انقضاء العدة وانتهائها} لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وذلك لأن فرض تقديم العدة ⤪ وتأخير الطلاق لما بعد العدة قد حافظ الله به علي كُنْهِ الزوجية بينهما
فليس هنا حرج إذن من إقامتهما في بيتهما الواحد لأنهما لم يصيبهما سهم الطلاق بل
هو منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها إن أراد الزوج التطليق]
ويستأنف قوله: وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله
تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات{قلت المطلقات هو منتهي الخطأ بل الازواج اللائي يعتتدن} يقول القائل هنا: اللائي بن من
أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة،
لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. { قلت المدون كل هذا القول منتهي الخطأ} وإن كانت حاملا فلها النفقة
والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها.
أما من لم تبن{ قلت المدون اصلا لقد تبدلت شريعة التطليق وتأجل معها التلفظ بالطلاق جبرا لدبر العدة وصار الزوجان في عدة الاحصاء ازواجا } فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا
يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك
لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى
للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن،{ ياتي ان شاء الله التعقيب علي ذلك} قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل للحوامل
اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة.لنفس السبب وهو بقاءهن في عدة الاحصاء ازواجا
قلت
المدون هذا كله خطأ-وقد رددت علي بعضه والباقي ات الرد عليه يأتي .. لأن ابن نافع خلط بين سورتي
البقرة1و2هـ الممحو منها معظم أحكام الطلاق تبديلاً وبين سورة الطلاق7/6 هـ التي
بدَّلَ الله فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ
إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام الخامس أو السابع من
الهجرة 5-6//7 هـ ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ التي سبقت في سورة
البقرة2هـ والتي كانت المرأة تعتبر بمقتضاها مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق
فخلط بين ذلك أي(اعتبارها مطلقة) وبين الشرعة المحكمة المنزلة في سورة الطلاق5-6أو7
للهجرة، والتي قضي الله ورسوله فيها أن المرأة زوجة لم تُّطلَّق لأن الله تعالي حَرَّزَ الطلاق فيها
الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي
🌖🌖🌖🌖 ⬅ الإذن
بالطلاق
قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه
أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة [قلت المدون
تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام
الطلاق بسورة الطلاق 5-6//7 هـ والمنزلة إبان العام السادس أو السابع للهجرة ولم تكن قد
شُرِّعت قبل ذلك ومن هنا يخطأ من استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل
العام السادس الهجري ومن ذلك الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس
علي تشريع السكني كانها طُلِقت فيما بعد العام السادس أو السابع للهجرة والثابت قطعا أنها طلقت ابان
العام الثاني للهجرة حين أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو في الغزو مع سرية
علي بن أبي طالب٢هـ]،
فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل
[قلت المدون: لو راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت
المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل بسهولة ويسر]، قال الحافظ
القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها:
[
قلت المدون: ما زال الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال
أحكام الطلاق حيث لم تعد المرأة في سورة الطلاق حين قضاء فرض إحصائهما العدة هي
وزوجها معا وفي بيت واحدٍ الا زوجة لم تُطلَّق ولن تُطلق إلا في نهاية العدة ليس
هذا فقط بل وبشرطٍ آخر هو لو صمم الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله
تعالي(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدْلٍ منكم .. الآيات)].
قال القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا
مأخذها من القرآن...
[قلت المدون هذا فيه خلط شديد بين اعتبار المرأة في
سورة البقرة٢هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في عدة الإحصاء بعد نزول سورة
الطلاق5-٧هـ]
قلت
أي الحافظ القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا
على ثلاثة أقوال،
1.فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها.
2.ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة.
3.ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس ..
[ قلت المدون: يا للعجب أيستدل بحديث سَبَقَ علي تشريع لَحَقَ، بل
أن اللاحق هو الناسخ والماحي للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا يصلح دمج
التشريعين]، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو
زوجي [قلت المدون
هذا في العام الثاني للهجرة موافق لأحكام سورة البقرة2هـ (راجع سرية علي بن أبي
طالب ومعه قيس بن ثابت) فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى
ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما
السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة".
(قلت المدون إن صح هذا اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون
الرحم ممتلئا بوليد دون علمه ومع هذا لم ينزل به تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة
ابان العامين الأولين بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم) قال القرطبي مسهبا في سرد الحديث:
فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون:
إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني . ولفظ مسلم عنها
: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون،
فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة
أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال:"لا نفقة
لك ولا سكنى".قلت المدون
هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة بحق النفقة والسكني هي وغيرها من النساء
المطلقات علي تشريع سورة البقرة2هـ المنزلة في العامين الأولين للهجرة [قلت المدون: هذا هو اللفظ الثابت
وليس لفظ الرواية السابقة:"إنما
السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة"] {فهذا سياق فيه إدراج لفظي
مخالف }
*وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة
بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة.
وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث
فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني
به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت المدون: : ما أحسن هذا.
وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا
للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}
راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية والله أعلم{قلت
المدون معقبا:لا بل هي الزوجة في عدة الإحصاء}.
قال الشارح: ولأن السكنى
تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى.{قلت المدون انتهي من صفحات تشريع الطلاق متعلق مبتوتة + سكني + نفقة وذلك بدحول العدة حيز الزوجية وتشويح التلفظ بالطلاق
إلي دُبُرِ العدة وبعد انتهائها}
↶
[قلت المدون كان بعض هذه الأقول التالي
ذكرها سيصبح له وجها من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام
6 أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو
السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في
أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد
العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل
أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها
وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
* إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي
أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم
عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة
الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق في سورة الطلاق 7هـ
فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلاً منيعاً بين الزوج وبين طلاقه لإمرأته
فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد
حاجة الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا طلاق
المجنون أو الطلاق بالوكالة أو كل ما طاف خيال الفقهاء في مسائل الطلاق
....أو كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران العالي
شأنه المنزل من لدن ربنا تعالي جده وتنزه شأنه .. بمنع كل خلاف يمكن أن
يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ
بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما
لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قلت المدون وهو {أي البينونة}مصطلح استنباطي مأخوذ أساساً من تطبيقات سورة
البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري حين كانت القاعدة في التطليق هي : طلاق يُصدرهُ الزوج فتصير
امرأته مطلقة للتو ولم يشترط آنئذٍ إشهاد أو أي شيئ آخر غير تلفظ الزوج
بالطلاق والذي رتب الله عليه حينئذٍ كل أحكام سورة البقرة والذي سنعلم آتيا إن شاء
الله تعالي أنه بَدَّلَ شِرعة الطلاق
المنزلة بسورة البقرة 2هـ بشرعة
هي أحسن منها عدلاً وقسطا وإحكاما وارتضاها لأمته إلي يوم القيامة تلك التي أنزلها
في منتصف العهد المدني بين العام الخامس أو السادس هجريا والتي بدل فيها موضعي
الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق لتصير المرأة في
العدة(عدة الإحصاء) محصنة هي وزوجها كلاهما مدة كاملة لعدتها حسب نوعها من العدد
،وصارت المرأة فيها أي في سورة الطلاق أثناء عدة الإحصاء زوجة لم يتغير مع زوجها من حالهما شيئٌ إلا الإمتناع عن
الوطأ كشرط لاستكمال مدة إحصائها للعدة أي وصولهما هما الاثنين منتهي العدة
ليتناول الزوج هناك وهناك فقط بعد العدة معول التدمير وهدم كيان الزوجية إذا مضي
عزمه علي أن يُطلق امرأته ومع هذا فقد شاء العليم الحكيم أن يعطي الزج فرصة أخيرة
لعله يراجع نفسه وينتكس في قراره وعزمه فقال
( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت العام 6 أو7هجري) وكان يمكن لله القدير أني يقول)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما هو مظلل كان يمكن أن لا يشرعه الله .. لكن ما أجلَّك ياربي
وما أعظمك إنها فرصة النهاية ليتسني للزوج أن ينتكس في قراره بإذن خالقه انتكاسا
حمده الله وارتضاه للعقلاء من عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن
الجماع والوطئ طيلة مدة العدة حتي وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل
لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الله
للزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا
استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة لاي يتم فيها الوطأ من حيث يتم فيها كل شيئ
غير الوطأ
ويستأنف القرطبي الحافظ حديثه : وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى:
{وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار.
وفي إنكار عمر على فاطمة
{ قلت المدون لاحظ استدلال الشعبي وتصميمه علي نفي النفقة
والسكني علي تحديث فاطمة بنت قيس ولكونه نزل قبل تشريع سورة الطلاق في العام السادس أو السابع للهجرة ولاحظ استدلال قتادة وابن
أبي ليلى بآيات تشريع سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة
ولاحظ بناءا علي ذلك قدر الاختلاف الرهيب بين القولين والذي أنشأ بسبب إهمال
عنصر التراخي الزمني بين التشريعين والذي يدل علي قيام تبديلٍ بينهما ونسخ}
ثم قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق
فكانت لها النفقة كالرجعية، ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة{قلت المدون هذا كله خلط بين شريعتين إحداهما منسوخ{شرعة الطلاق بسورة البقرة2هـ} والأخري ناسخة{شرعة الطلاق بسورة الطلاق7هـ}
قال القرطبي ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ}قلت المدون هذه من سورة الطلاق الآية. على ما تقدم
بيانه
ثم قال وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى
قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد
الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل
مطلقة.
[قلت المدون: وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر
التراخي الزمني بين السورتين] وما سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصلناها ودللنا
علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس فيه شك أن سورة الطلاق مهيمنة علي ما سبق من
تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة وأن مشيئة
الباري قامت علي قصد تبديل هيئة الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح
الي عدة احصاء ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم
إشهاد