بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الطلاق بسورة الطلاق مع ثبوت عنصر التراخي بينهما في التنزيل يقيناً
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق(من صحيح البخاري)
قول الله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } { أحصيناه } حفظناه وعددناه وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين [ قلت المدون: اقترب الحافظ البخاري من صحيح القول في شريعة الطلاق خاصة وأنه بدأ كتاب الطلاق في صحيحه بآيات سورة الطلاق التي نزلت في العام الخامس الهجري غير أن الرؤية الفقهية لم تكتمل عنده لمؤشرين :
قلت المدون: والمعروف أن الإحصاء هو العد لنهاية، أو بلوغ نهاية المعدود) وهي نهاية معلومة وليس العد أو الحفظ فقط.. كما قال ،فالإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود،
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)
[ 4953 ] قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة:
💥فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر(هذا هو القرء الأول) ثم
تحيض ثم تطهر(هذا هو القرء الثاني)ثم
💥إن شاء أمسك بعـــــــــــد(ظرف الزمان هذا يفيد الدخول في زمن القرء الثالث والبادئ بحيضة هي آخر فرص الرجل ليمسك فيها زوجته بأمان من غير تهديد وقبل أن يدلف الي الطهر الثالث طهر الطلاق والذي أشار إليه قول النبي (صلي الله عليه وسلم): وإن شاء طلق قبــــــــــل أن يمس، فلفظة قبــــــــل ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث) والمس هنا هو دليل الطهر الثالث لأن المرأة لا تجامع في حيض بل في طهر
لذلك قال البخاري في تقدمة كتاب الطلاق [وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين]
وفات البخاري الآتي:
1.ذكر الفرق بين تشريعات سورة البقرة مقارنةً بسورة الطلاق الذي بدأ الباب بها.
2.بيان قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)
1- النسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.
2-أو النسخ: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي، مع التأخير عن مورده.
3-أو هـــــــــــو : رفع حكم شرعي بمثله، مع تراخيه عنه.
4- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
5- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي آخر متأخرا عنه في النزول.
6- وقيل في تعريف النسخ:إنه بيان انتهاء زمان الحكم الأول.
فقد عرف النسخ تعريفات متقاربة؛ منها:
1- النسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.
2- النسخ هو: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي، مع التأخير عن مورده.
3- النسخ هو: رفع حكم شرعي بمثله، مع تراخيه عنه.
4- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
5- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي.
6- وقيل في تعريف النسخ: إنه بيان انتهاء زمان الحكم الأول.
وهذا هو تعريف الإمام ابن حزم الذي لا يرى في النسخ إلغاء، بل بيانًا لانتهاء الحكم الأول،
{كما يطلق الناسخ على الحكم الناسخ نفسه، أو على الآية الناسخة.
{والمنسوخ هو الحكم المرفوع أو الآية المرفوعة حسب نوع النسخ، كما سيأتي.
وللنسخ شروط؛ منها:
1. أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا.
2 .أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخرًا عنه، فإن المقترن يسمى تخصيصًا؛ مثل: الشرط، والصفة، والاستثناء.
3. ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته، ولا يعد انتهاء الحكم بانتهاء وقته نسخًا.
وعلى هذا؛ فقول الله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾[البقرة: 109] ليس من المنسوخ؛ لأنه حكم مقيد بظرف معين، وهو حال الاستضعاف والقلة، فلا يعد الأمر بالقتال نسخًا للآية.
4- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه.
5- أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ في التوحيد وأسماء الله وصفاته، وغير ذلك مما هو داخل في باب العقائد.
------------------------------------------------