الكتاب الاول
تنبيه مهم /حديث محمد بن عبد الرحمن مولي آل طلحة حديث غير محفوظ وشاذ جدا أخرجه مسلم دون البخاري وغمز البخاري في حفظه عموما لذلك لم يجعله من رجاله والنسائي قال لم يتابعه عليه أحد في كتاب الاقضية وابن أبي حاتم عنده وغيرهم قلت المدون / تفرد به محمد ولم يتابعة علية أحد من الرواة فضلا عن انعدام المتابعة علية من أي راوٍ ثبت أو مختل في حفظه وبالتحقيق تبين أنه واهم رواه من تصوره و قد اختصره كله -الا هذا اللفظ الذي وهم فيه - اختصارا شديدا خالف فيه العدول الضابطين وسيأتي ان شاء الله فضلا عن مخالفته لنص القران الكريم إذ قال الله تعالي [[وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن /4سورة الطلاق]]-
[قلت المدون يعني يُطلقن بعد وضع حملهن بالولادة أو السقط]وليس قبل او في الحمل --- وقد خالف محمد بن عبد الرحمن كل الرواة لواقعة طلاق ابن عمر لامرأته من كل رواياته خاصة رواية مالك عن نافع عن ابن عمرالاضبط مطلقا قلت المدون وقد خالف محمد بن عبد الرحمن كل الرواة لواقعة طلاق ابن عمر لامرأته من كل رواياته خاصة رواية مالك عن نافع عن ابن عمر الاضبط والاضح من كل روايات ابن عمر في هذه الحادثة مقدمة الصفحة
المقدمة// يجب التنبه للاتي
1.تشريع الطلاق توقيفي مقصور فقط علي الله الباري ورسوله دون اي تدخل بشري اخر مهما كان كنهه وماهيته 2.التدخل البشري في تحديد أسوار الفاظه وكلماته وجمله وعباراته لا يحل الا لرسول الله صلي الله عليه وسلم مأمورا به من الله الملك الديَّان
3.يجب الالتزام بمقصود الله ورسوله من تشريعه فقط ولا يصلح الإلتفات لبشر سوي النبي {صلي الله عليه وسلم}في تحديد هذا المقصود لأنه دالة تشريعية عالية الحساسية ومتصلة بالاعراض ومواثيق الزواج او الطلاق ايجابا او سلبا
4.لا يصلح في بيانه بغير النص القراني المستيقن والحديث { لا أقول الصحيح بل أقول الحديث الأصح المحكم المستيقن علي الاطلاق 5.لا يصلح في بيانه وتشريعه الاجتهادات البشرية بل الفتوي بالنص كما هو 5 مكرر/..منتهي خطأ قاعدة الفقهاء للذين ينادون بإعمال التوفيق بين الضدين والمتعارضين اولا ..قلت المدون فلا والف لا بل يقدم قواعد التاريخ ومواقيت نزول الايات او السور لإعمال النسخ اولا قبل إعمال التوفيق 6.ومن متعينات بيانه وتحديدات مقاصده التوجه اللغوي الاصح في معاجم اللغة لانه شرع وقد أنزل الله هذا الشرع بلغة العرب الأصيلة المجموعة في المعاجم العتيدة مثل//أهمّ معاجم اللغة العربيّة الاتية = فهنالك العديد من المعاجم في اللّغة العربيّة للعديد من المُؤلّفين الذين اتّبع كلّ منهم نسقاً وترتيباً مُعيّناً يختلف عن الآخر، حسب طريقة ترتيبها ونوعها: 1. معاجم الألفاظ: العين للخليل الفراهيديّ، 2.وأساس البلاغة للزَمخشريّ، 3.والمُحكم لابن سيده، 4. وديوان الأدب للفارابّي، 5. والمُعجم الوسيط لمَجمع اللّغة العربيّة. 6.معاجم المعاني: مَتجر الألفاظ لابن فارس، والمُخصّص لابن سيده، والغريب المُصنّف لأبي عبيد القاسم بن سلام. 7.معاجم المُصطلحات: كتاب التّعريفات للجَرجانيّ، 8= والكُليّات للأبي البقاء أيوب بن موسى الكفويّ، 9= والمُستقصيّ للزَمخشريّ، 10= والوسيط في الأمثال للواحديّ. 11= معاجم المُفردات: المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الأصفهانيّ، يتبقي لنا في هذه المقدمة السلم التأريخي للتنزيل القراني وقضية النسخ الالهي لما يريد الباري جل جلاله نسخة من التشريعات المنزلة ومعتمد النسخ هو آية النسخ والإنساء الموجودة في سورة البقرة وآية النسخ بالتبديل الموجودة في سورة النحل{﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ/سورة النحل﴾ وغير ذلك . فالنسخ بالتبديل جاء في تفسير القرطبي : معنى الآية 101 من سورة النحل قوله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون فقوله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قيل : المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة{قلت المدون وطرق النسخ بالتبيل معروفة أهمها عكس مقدمة النص بمؤخرته او عكس موضع التلفظ بالطلاق ليحل مكان مؤخرته: العدة}-وقال مجاهد : أي رفعنا آية {قلت المدون بأحكامها} وجعلنا موضعها {قلت المدون بأحكام جديدة غير السابقة} غيرها . وقال الجمهور : نسخنا آية بآية أشد منها عليهم . والنسخ والتبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه . وقد تقدم الكلام في النسخ في سورة البقرة مستوفى... وذلك بداعي وجود مقصود الهي انفع للمسلمين واكمل واشمل واحكم في تبديل الحكم . قلت المدون وهذا منزل محتما من تبديل احكام طلاق سورة البقرة بأحكام طلاق سورة الطلاق =وقد يتساءل أحدهم فما هو المُبَدَل هناك والمُبِدِل هنا . فأقول كانت قاعدة بيانات الطلاق في سورة البقرة تتبع قاعدة التلفظ بالطلاق الذي يتداعي له وقوع الطلاق بكل تداعياته تو التلفظ به فتخرج المرأة من بيتها الي بيت وليها لان التلفظ بالطلاق أوجد حالة من حرمة الخلوة بين الرجل والمرأة تو تلفظه فتصير اجنبية عليه حالا فتحرج الي بيت وليها لتعتد استبراءا لرحمها فبدل الله الحكيم العليم شكل الطلاق في سورة الطلاق ليكون قاعدة بياناته تتبع قاعدة الاعتداد بمدة زمنية سماها الله عدة الاحصاء اولا ثم بنهاية هذه العدة وبإنقضائها يؤذن للزوج ويخيير بين الامساك او الطلاق فالتبديل هنا بعكس التلفظ بالطلاق مكان الاعتداد فرضا وجبرا وتكليفا يعني بدلا من التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد ثم التسريح تبدلت القاعدة الي الاعتداد بفترة زمنية سماه الله عدة الاحصاء اولا ثم الامساك او التطليق باختيار الرجل بينهما ثم التفريق الفعلي المسمي بالطلاق ثم الاشهاد
كتاب// س وج المعدل ثم يليه كتاب نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف ثم الكتاب الثالث
** الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة سؤال وجواب معدل جدا سؤال وجواب في الطلاق زيادة يوم 18-8-2021 ..الشهادة في الطلاق س تمهيدي/ما الفرق بين تشريع طلاق سورة البقرة 2هـ وتشريع طلاق سورة الطلاق5هـ؟ ج تمهيدي /الفرق بين التشريعين كالفرق بين النقيضين او الضدين فالاول {الذي كان في سورة البقرة2هـ} كانت قاعدة بياناته الاساسية [[تلفظا بالطلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح]] والثاني أصبحت قاعدة بياناته الاساسية [[معكوسة يعني يبدأ الزوجان بالعدة ثم تنتهي في اخر تلك العدة وبعد نهايتا بالتلفظ بالطلاق]]بحيث ان تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ قد بدَّل الله به القاعدة الاساسية وبياناتها لتشريع طلاق سورة البقرة 2هـ [يعني نُسخت جل احكام الطلاق فيها {اي في سورة البقرة2هجري}] وبقي رسم الايات كما هي في سورة البقرة2هـ لحكمة يعلمها الباري جل وعلا
بداية الكتاب س وج.
بسم الله الرحمن الرحيم و بحمد الله المنان الحكيم وفضله الواسع العليم
س1 / ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته في عدة الطلاق دون نية لرجوعها ؟
ج1 /يختلف الوضع في تشريع سورة البقرة المنسوخ منها أحكام طلاقها{} مع احكام طلاق سورة الطلاق5هـ الناسخة لجل احكام طلاق سورة البقرة السابق تنزيلها والمنتهي معظم احكام طلاقها بنزول سورة الطلاق 5 او6هـ 1.فحسب سورة البقرة يُعد هذا السؤال منعدم ومستحيل لان المرأة وجب عليها ان تخرج من بيت زوجها الي بيت وليها حالا لتعتد عنده ثم تسرح فلا مجال للخلوة بينهما فور التلفظ بالطلاق 2. وأما حسب سورة الطلاق5 أو 6هـ فهي ما زالت زوجته وعليه ان يعيد اجراءات العدة من الاول كلما جامعها ان كان ما زال عازما علي الطلاق لان الله الباري قد نقل التلفظ بالطلاق من صدر العدة الي دبرها في سورة الطلاق وأفصِّل أكثر فأقول إن العدة الموجودة سابقا في طلاق سورة البقرة2هـ الذي بدَّله الله سبحانه لاحقا بطلاق سورة الطلاق9 أو6هجري هي عدة استبراء للرحم من أي حمل متوقع وتتميز بأنها
1.كانت من خصائص سورة البقرة 2هجري وتسمي {عدة استبراء} ثم نُسخت بعدة الاحصاء المنزلة لاحقا في سورة الطلاق5 أو 6 هجري{وأحصوا العدة الاية 1.} بعد نزول سورة الطلاق5 أو 6هـ
2. كانت المطلقة لا تبقي في بيت طليقها حين كان العمل بتشريع سورة البقرة2هـ لانها
خلوة بين أجنبيين ثم نُسخ هذا في سورة الطلاق لا حقا بتأجيل التلفط بالطلاق /
من صدر العدة الي دبرها وبعد انتهائها
3.لذا صار قاعدة طلاق سورة البقرة المنسوخ تبديلا باطلا
[ القول
به جريمة تشريعية والعمل به جريمة تطبيقية كما في الخمر : تشريعات أحكام الخمر
والميسر والأنصاب والازلام ورضاعة الكبير والوصية للوالدين والقتال في مراحل
الاستضعاف ايام النبي صلي الله عليه وسلم واحكام طلاق سورة البقرة الا ما تمدد
منها لسورة الطلاق لكن بشروط سورة الطلاق] وأقول المدون فسؤال هذه الفقرة وهذا
الافتراض مستحيل واقعا وتشريعا ولقد وقع الفقها والناس أكثرهم من بعد جيلي النبوة والخلافات الراشدة في مطب العمل بالمنسو والناسخ في آن واحد فنتج عن جمعهم بين الضدين هذا اللامعقول من الاقوال الفقهية الباطلة {في غفلة عن الحقيقة اللامعة المضيئة التي جاءت بها سورة الطلاق5 أو 6 هـ } طبعا بدون قصد او تعمد وهو الاستثناء الوحيد الذي سينقذ الله به أكثر الفقهاء المخطئين {وما كان الله ليضيع إيمانكم....الاية} الا ان قوانين الله وسننه في التشريع كما هي في كل الكون لا تتغير مثقال ذرة لاجتهادات بشرية ويظل الحق حقا والباطل باطلا.. وان رغمت أنوف الخلق جميعا
4.انما كانت المطلقة تقضي عدتها عند أوليائها لحين الانتهاء من عدتها حين كانت أحكام طلاق سورة البقرة2هـ سارية ثم تسرح = فالتسريح تفريق بعد تفريق وهو من خصائص طلاق سورة البقرة 2هـ فقط
س2 / وما هو الإفتراض الاخر ؟
ج2 / أما الافتراض الآخر المكلف به الزوجان هنا فهو من خصائص سورة الطلاق5هـ الناسخة لمعظم أحكام طلاق سورة البقرة 2هجري فسورة الطلاق تتميز:
1.بأنها الناسخة لانها لاحقة
2.وانها المنزلة لاحقا
3.وان العدة فيها قد تبدَّل موضعها بموضع الطلاق
4.وأن التلفظ بالطلاق قد ترحَّل الي بعد العدة
= لذا صارت المرأة المعتدة فيها مثل سائر الزوجات تحلُّ كلها لزوجها في كل شيئ الا الجماع ليس لأنه مُحرم بينهما :←←← 1/ لكنه شرط في الوصول برحم خالي يقينا وبعلم الزوجين الي بعد العدة {ميقات التطليق الجديد في سورة الطلاق ولا ميقات غيره} 2/ وشرطٌ للتمهيد بأن الزوجة رحمها يجب أن يكون خالياً يقينا وبشهادة زوجها نفسه حتي لا تثور حول الزوجة شبهات لا وجود لها وبهذا يتم التفرق بينهما بنهاية العدة 3/ فإذا غلبت نفس أحدهما {الزوجين} وتواطئا في تلك العدة فعليهما بدء اجراءات الاحصاء والعد من جديد فالمضاجعة بينهما ابطلت سريان العدة من ساعتها وهكذا مغزي قوله تعالي{ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}
س3 / كم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟|الطلاق للضرر وحقوق الزوجه|الطلاق للضرر فى القانون المصرى
ج 3 / / هنا لا نتناول المسألة قانونا لكننا هنا نناقشها شرعا بمنظور الدين الاسلامي ونري أن المحكمة تُحَكِّم شريعة طلاق سورة البقرة2هـ الذي نُسخ جُله بعد نزول سورة الطلاق/ فتشريع سورة البقرة 2هـ كان تشريعا اوليا تمهيديا وتخلط المحكمة بينه وبين تشريع سورة الطلاق5هـ الذي هو {التشريع النهائي المُحْكَم الخالي من اي تشابه او احتمال او خلاف او اختلاف الي يوم القيامة} لان سورة الطلاق5هـ نسخت معظم أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ
س4. / كيف يتم الطلاق في شريعة الله الحق
ج4. يتم الطلاق شرعا مرورا بالترتيبات التالية بالترتيب 1.إفصاح الزوج عن نيته بارادته ان يطلق امرأته 2.يبدءان في احصاء العدة 3.فإذا بلغن نهايتها وانتهي وقتها يُخَيَّر الزوج يين التراجع عن التطليق فلا يقع طلاق إو يمضي بعزيمته الي التطليق فيطلقها فهنا وهنا فقط يقع الفراق 4.فالفراق هو شريعة سورة الطلاق وهو يعني التفريق بعد توثيق الاثنين بميثاق الزواج الذي لن يفك الا بنهاية عدة الاحصاء 5. 1. فالفراق هو تفريق بعد توثيق وهو من خصائص سورة الطلاق اما التسريح فهو فراق نهائي{إرسال} بعد الفراق الاولي {اي تفريق بالتسريح والارسال بعد التفريق بالتلفظ بالتطليق وهو من خصائص سورة البقرة 2هـ} 2. والتفريق يحدث فقط في نهاية العدة وليس في اولها وصدرها 3.وهو من خصائص سورة الطلاق2هجري 4. ولا مكان هنا للتسريح الذي هو تفريق بعد تفريق الذي كان من خصائص أحكام طلاق سورة البقرة2هـ ج4. شكل تعبيري اخر لنفس السؤال او بتوضيح اسهل كالاتي/ 1.علي الزوج أن يشعر زوجته أنه شارع في تطليقها بعد العدة 2. يتأهب الزوجان للإحصاء لبلوغ أجل النهاية 3. لاتخرج الزوجة من البيت ولا يخرجها زوجها 4. حتي اذا بلغا نهاية العدة وانتهت 5. فهما في وقت الطلاق{فيخير الزوج } اما يتراجع الزوج نفسه فيمسكها ولا يطلقها ولا ملامة عليه فإن أَبي الا الطلاق فهذا وقت الطلاق بعد انتهاء العدة يعني في الطهر الثالث هكذا حدد الله ورسوله قرانا وسنة س4. مكرر /ما شرعية التخيير في الامساك او التطليق؟
ج4. مكرر /شرعية التخيير للزوج قوله تعالي { فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ سورة الطلاق الاية رقم 2.}
س 5./ حقوق المراة اذا طلبت الطلاق للضرر
ج 5/ ذلك حكم الخلع نتعرض له هنا بصورة أسرع والتفصيل لاحقا بمشيئة الله [[قال الله تعالي{ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) /البقرة} // والخلع شُرِّع له هنا في سورة البقـرة 2هـ وقد تمدد تشريعه الي سورة الطلاق بسكات الباري عنه لأن الله سكت عنه ولم يدرجه في المنسوح من الاحكام لكن تمدده الي سورة الطلاق اصبح بضوابط {سورة الطلاق } اي بعد انقضاء العدة كيفما كان عدده زمنها والخلع تفريق وليس طلاق يُشهد عليه ولم يجري نسخة فبقي بحاله لم ينسخ وهو صورة من صور التفريق وليس من صور الطلاق لحديث التفريق بينهما الأصح بين المختلعة وزوجها علي فدية يطلبها الزوج وحده وفي تقدير الفدية بينهما فالامثل ان ترد عليه مهره الذي أمهرها اياه كما توسط النبي صلي الله عليه وسلم بتقديره هكذا بين رفاعة وزوجته قبل الاختلاغ {قال أتردين عليه حديقته قال نعم } أما حده الاعلي فلم يوضحه النبي ص لكنه حدد حده الامثل
س6./ وما الحديث الصحيح في ذلك
ج6./ الحديث رواه البخاري لأ زهر بن جميل / باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه. وقول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله – إلى قوله – الظالمون} /البقرة: 229/. وقال طاوس: {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، قلت المدون وكل ما وقع في محيط -حدود الله- ويستأنف طاوس كلامه قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. *حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ : (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. **وحدثنا إسحاق الواسطي: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة: أن أخت عبد الله بن أبي: بهذا، وقال: (تردين حديقته)، قالت: نعم، فردتها، وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي ﷺ : (وطلقها} / وعن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله ﷺ : (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم. *حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: حدثنا قراد بن نوح: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله ﷺ : (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها. حدثنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة: أن جميلة، فذكر الحديث. = / (آتيتموهن) أعطيتموهن من المهر. (يخافا) أي الزوجان. (يقيما) يلزما. حدود الله) ما لزم كل منهما من حقوق زوجية. تتمتها: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به -- تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد فأولئك هم الظالمون}. (فلا…) فلا إثم عليها في بذله ولا إثم عليه في أخذه. (فيما افتدت به) ما تعطيه من مال تفتدي نفسها ليطلقها. (تلك حدود الله) أحكام شريعته التي أمركم بالوقوف عندها. (تعتدوها) تتجاوزوها. (دون سلطان) أي بغير حضور القاضي ولا علمه، والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه. (دون…) المعنى: أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها، إذا افتدت منه بذلك، والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة. وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة. (لم يقل) أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء، والمراد: يقول السفهاء أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة، وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء، فتكون عندها ناشزا} (امرأة ثابت) اسمها جميلة بنت أبي بن سلول. (ما أعتب عليه) لا أعيبه ولا ألومه. (أكره الكفر) أي أن أقع في أسباب الكفر، من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه حقه ونحو ذلك. (حديقته) بستانه الذي أعطاها إياه مهرا. (تطليقة) طلقة واحدة رجعية. (لا يتابع فيه) أي لا يتابعأزهر بن جميل على ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قراد) هو لقب، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع .
س7./ ما الحكم إذا قال الزوج سأطلقك أو سأعطيك ورقتك؟
ج7./ لا يقع بذلك طلاق غير أنه تعامل معها بغير معروف لكننا وضحنا في { كل مدونة النخبة في شرعة الطلاق ومدونة قانون الحق الالهي ومدونة الطلاق للعدة} أن التطليق أصبح منهجا وشريعة محكمة ليس لها صورتان او شكلان جاء التشريع النهائي في سورة الطلاق وجاءت العدة فيه حائلا بين الزوجة | Ù| والطلاق فلا يتم الطلاق الا بعد عدة الاحصاء
س8/ ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته في عدة الطلاق دون نية لرجوعها ؟
ج8/ بصيغة اسهل فالعدة الموجودة سابقا في طلاق سورة البقرة2هـ هي عدة استبراء وتتميز بأنها من خصائص سورة البقرة ولا تبقي المطلقة في بيت طليقها لانها خلوة بين أجنبيين فهذا الافتراض مستحيل انما تقضي المطلقة أثناء سورة البقرة عدتها عند أوليائها لحين الانتهاء ثم تسرح فالتسريح تفريق بعد تفريق أما الافتراض المسؤل عنه هنا فهو من خصائص سورة الطلاق الناسخة لمعظم أحكام طلاق سورة البقرة فسورة الطلاق تتميز بأنها الناسخة وانها امنزلة لاحقا وان العدة فيها تبدل موضعها بموضع الطلاق وأن التلفظ بالطلاق ترحل الي بعد العدة لذا صارت الزوجة فيها مثل سائر الزوجات تحل كلها لزوجها في كل شيئ الا الجماع ليس لأنه مح رم بينهما لكنه شرط في الوصول الي بعد العدة وشرط للتمهيد الفراق بينهما فإذا غلبت نفس أحدهما وتواطئا فعليهما استئناف اجراءات الاحصاء والعد من الاول وهكذا مغزي قوله تعالي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا س9/ كم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟|الطلاق للضرر وحقوق الزوجه|الطلاق للضرر فى القانون المصرى ج9. لا نتناول المسألة قانونا لكننا هنا نناقشها شرعا ونري أن المحكمة تحكم بتشريع سورة البقرة وتخلط بينه وبين تشريع سورة الطلاق رغم ان سورة الطلاق5هـ نسخت معظم أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ ـ ///////// ج15. نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج|نفقة الزوجة قبل الطلاق|ما هي نفقة الزوجة بعد الطلاق؟
{ قلت المدون قال الله تعالي { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ..مما اتاه الله }
=حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد
س /ما حال الرجل بعد الطلاق و ما هي مشاعره ج /اقرأ وتمعن في سورة الطلاق س /ما كفارة الحلف بالطلاق أثناء الغضب ج/ الحلف بالطلاق بدعة لا توجد في شريعة الاسلام وهي باطلة لا تنتج أثرا غير معصية الله ورسوله وليس لها علي الزوجة سلطانا س /ما هى اجراءات الطلاق الغيابى ج/انتهي الطلاق الغيابي بعد تنزيل سورة الطلاق لحتمية تواجد الزوجين سويا في عدة الاحصاء {وأحصوا العدة} س/ما صحة حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ ج/ ضعفه الالباني
س/ما هو الطلاق البدعي وهل يقع؟
ج/ مبدئيا انتهت سيرة كل طلاق خالف تشريع طلاق سورة الطلاق {يعني خالف تلفط الزوج بالطلاق بعد العدة} وقد نُسخ طلاق سورة البقرة الا ما تمد من سورة البقرة الي سورة الطلاق لكن بضوابط سورة الطلاق س/ما معنى الطلاق البائن في الإسلام؟ ج/ انتهي هذا الشكل بعد نزول سورة الطلاق 5 هجري س/*ما حقوق الزوجة عند الطلاق علمًا بأنها السبب فيه؟
ج/ قلت المدون 1.ان كنت تقصد الخلع فلا حقوق لها بل عليها الافتداء بما يطلبه الزوج
2.اما ان كنت تقصد الطلاق فلا قيمة لكونها سببا فيه لان تقرير الطلاق برغبة وإرادة الزوج فقط فإن تمتّ اجراءات عدتهما بشروط سورة الطلاق وعزم الزوج علي تطليقها فعليه جبرا نفقة متعتها فقط وليس عليه اي شيئ اخر : = لانهما اعتدا زوجين و 2.ولانهما قضيا العدة بكاملها خلوة كلاهما كزوجين في بيت واحد {السكن} و 3.حتي الارضاع فلا نفقة لها بل لها اجر الارضاع طالما ترضع وليده 4.فإن تعاسرا فسترضع له اخري 5.ولا نفقة لها ولا مسكن بعد انفاذ الطلاق في نهاية العدة.
س/ما الحكم فى منعت الزوجة زوجها من رؤية أبنائه بعد الطلاق ؟
ج/ الاصل ان يرد الاولاد بعد طلاقها لأبيهم ويكونا مع ابيهم وليس للاولاد مُقام مع امهم لطلاقه لها فهذا سؤال خطأ
س/ 30.طلقها وأرجعها بدون إشهاد ثم طلقها وأرجعها بدون إشهاد ثم طلقها، ما الحكم في هذا الطلاق؟ ج/ كل ما فعله هذا الزوج باطل لا وجود له في شريعة الاسلام الحق أو في المحكمة كما جاء في سورة الطلاق فالطلاق اصبح منهجا زمنيا وهيئة تشريعية لا يقع الطلاق ولا تداعياته الا بها {عدة احصاء ثم الانتهاء من احصائها بطولها ثم يخيير الزوج بين ان لا يطلقها او يطلقها فإذا اختار الطلاق فليشهد ضروريا علي طلاقها ثم تفارق فتحل للخطاب }
=والشهادة لا قيمة لها ان لم تكن مقامة بحقها
1.علي ان الزوجة لم تخرج من بيتها 2.وعلي ان الزوج لم يخرجها 3.وعلي انهما قضيا العدة سويا في خلوة بعضهما في بيتهما 4.وعلي التعرف شكلا وسمعا بالنطر معاينة بالعين والسمع علي شكلها وصوتها حتي يمتنع استعارة غيرها بدلا منها 5.ويكون الشاهدان ذوا عدل وتقوي معهودة عليهما 6.والتأكد من انصرام العدة بكاملها بعد احصائهما لها 7.وسماع الشاهدان جليا لتلفط الزوج بكلمة الطلاق 8. هنا وهنا فقط في هذا التوقيت وبهذا التوصيف يقع الطلاق ولا عبرة لمن يقول بغير هذا
س 32.ما كفارة يمين الطلاق ج/سبق الجواب عليه
س 33.ما حكم من حلف بيمين الطلاق وهو غير متزوج؟
ج/ استهزاء بشريعة الله يخرج بالاصرار عليها الحالف عمدا من رحمة الله ولا يقع بها طلاق س 34. ما حكم إنكار الزوج ليمين الطلاق؟ ج/ انكر او لم ينكر فقد سُلبت من كل الازوج قدراتهم علي التطليق ونقل الله قدرتهم علي التطليق جبرا لديهم من صدر العدة الي دُبُرها فلا قيمة لانكار او اثبات طالما لم يفوت الزوجان في عدة الاحصاء معا في بيت واحد او لم تقام الشهادة بالتفصيل السابق ذكره قبل عدة اسطر س/حكم الطلاق فى التليفون ج/ انتهي هذا الفقه بعد نزول سورة الطلاق 5 او 6 هجري س 35.ما معنى بينونة صغرى في حكم الطلاق من المحكمة؟ ج/ كان هذا يسري تواجده حين كانت احكام طلاق سورة البقرة سارية وقبل نسخ اكثرها بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق فانتهي حكم البينونة الصغري او الكبري من تشريعات الطلاق بعد نزول سورة الطلاق س 36.ما حكم يمين الطلاق بعد طلقتين رسميتين عند المأذون ج/ لا عبرة للمأذونين فيما يرون لانهم اخطأوا في جمعهم لفقه طلاق سورة البقرة المنسوخ جُله وفقه طلاق سورة الطلاق الناسخ كله لجُل احكام طلاق سورة البقرة
ترقيم ثاني ==== س37 / ما الفرق بين طلاق سورة البقرة2هـ وطلاق سورة الطلاق 5هـ ج38./ طلاق سورة البقرة كان تطليقا يتبعه عدة استبراء ثم تسريح فبدله الله تعالي في سورة الطلاق الي عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق ثم إشهاد س39./ لاحظت ان في شريعة الطلاق في سورة البقرة مساره هو بالترتيب تلفظ بالطلاق ثم اعتداد استبرائي ثم تسريح واختلف في سورة الطلاق ليكون بالترتيب اعتداد احصائي ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد سورة البقرة تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح سورة الطلاق عدة احصاء ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد سورة البقرة2هـ منسوخ منها أكثر أحكام الطلاق والمنسوخ منها هو
س40./ ما هي تفصيلات أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق
ج40. / . وَ الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيُذكر من عِدَد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ)) 2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
س41./ فماذا بعد أن تضع الحامل وتلد فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين تداعيات الطلاق التي تبدأ بالإرضاع (الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) ج41./ تظهر بينهما مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية :- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري
س42./ طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟ ج42./ أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل ووضعه والذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا( وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي }فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ { ↞ 🔔فالإمساك متعلق بشرط واحد هو بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها↞🔔 والتطليق متعلق بشرطين هما . 1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته 2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي : *حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وفي سورة الطلاق المنزلة هـ5 او6/7 للهجرة ]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن{ ثم يقول رب العزة: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} { وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} /لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ( / وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ / وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( / لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1( ونهاية عدة الحامل = هي وضع الحمل بسقط أو ولادة لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4[ وللزوج في عدة الإحصاء أن يفعل بها كما يفعل الأزواج خلا المواطئة فإن واطئها فقد هدم كل اجراءات العدة وعليه أن يعتد من جديد إن بقي علي عزمه وعاند في رغبته في أن يطلق 🔔فإن تخلِّي عن عزمه علي لطلاق ولم يُطلق في نهاية العدة فهي مازالت زوجته فعليه أن يمسكها وأقول للزوج المعتد مع زوجته في بيت واحد ومضجع واحد وخلوة شرعها الله تعالي لكونهما زوجين أقول: فإن غُلِبْتَ علي أمرك وواطئْتها فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تُعيدها من أولها فإن عجزت علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات وأيام وأسابيع وأشهر العدة حتي تصل الي نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها س43./ ما ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة ج43./ محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة كوفي هو المنفرد بحديث طلاق الحامل في حملها برغم الطعن في حفظه وضبطه * بخ م 4 البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ حرف الميم باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي وعدة روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون لقد أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده لرواية جامعه الصحيح المسند لريبته في حفظه وضبطه وما قاله البخاري هو قدح في حفظ وضبط الراوي محمد بن عبد الرحمن فأعرض عنه بطريقة لائقة بأن مدحه في غير مجال الرواية وهو اسلوب أدبي جَمّْ لعدم إذا رفض راوٍ لرواية حديثه وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث هذا فقال عنه قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات ولا يقوي علي معارضتهم مثل مالك عن نافع والي آخره.. قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه ]وكذلك ما نقل عن عباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي قي ضبطه يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة 288. يحي بن معين ليس به بأس انظر :/الجرح والتعديل 3-2-318//تهذيب التهذيب 9-300-- وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم88*** **
س44. / ما الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة
ج44./ 1.إن الإمساك هو الشح بالعطاء والشح في الإنفاق .2 وهو هنا يعني شُحَّ الرجل أن يعطي زوجته إلي غيره من الخطاب إذا أرسلها بالطلاق أو بالتفريق .3 وهو دليل علي تملك الممسك لما يُمسكه واستحواذه عليه .4وهو دليل هنا علي عدم تغير حال رباط الزوجية بإجراءات الإحصاء والعدة في سورة الطلاق .5لأن الطلاق وقت الله تعالي له أن يكون في دُبُرِ العدة وخلف جدارها المنيع س45/ . ما الفرق الفرق بين التسريح والتفريق ج45/ التسريح هو درجة أكبر لتفريق المتفرقين أما التفريق فهو أول درجة لتفريق الحبيبين أو تفريق الزوجين س46. / هل هناك معني آخريقرب المفهوم ج46. / قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما بعد ان كانا اصحاب ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً، ( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً السراح هو الخصام الاخير بعد الخصام والفراق الأولي الفراق هو الخصام والفراق بعد المودة والزوجية ........................ س47./ يعني أفهم أنه اي التسريح فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق الاخير بعد الفراق الاول بالتلفظ بالطلاق ج47 / أما الفراق فهو من خصائص سورة الطلاق5هـ ويميز جدا تحول العدة للصدر وتحول الطلاق للدبر لتكون المرأة زوجة في العدة ليفجعها الفراق بعد العدة وبعد رفض زوجها امساكها
س48./ هل لذلك دلالة معينة ؟ طلاق بعد طلاق ؟ ج48/ نعم وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج1 من بيتها بعد تلفظ زوجها بالطلاق2. ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها بعد استيفاء عدة استبرائها ، *
س49./ هل يجوز أن نقول للمعتدة احصاءا مُسَرَّحة ؟
ج49./ لا فلا يقال للخارجة من بيتها بيت زوجها مُسرَّحة انما نقول مطلقة مفارقة حسب سورة الطلاق إنما تُسرح التي خرجت من بيتها اولا حسب سورة البقرة2هـ قبل نسخ احكامها في الطلاق كما قدمنا ................ ولفظة(سرحوهن بمعروف) هي من خصائص سورة البقرة 2هـ ،وهي دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، .....................
س50./ ما معني س ر ح
ج50./ إن مادة(س_ر_ح) تدل علي (الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً(الإرسال) بعد الخروج من قيدٍ، ....................... فروي مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت 3.وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها *فالمرأة في عدتها حين سريان أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها أن تخرج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها اضغط رابط !!! سلسلة الذهب،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، .............................
س51./ اذن ما الخلاصةً
ج51./ أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]،
س52./ ما معني قوله تعالي(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) ج52./ قلت المدون صارت المرأة في سورة الطلاق5هـ زوجة وكل الزوجات من حقهن النفقة والسكني والمعروف في معاملتهن واي مكائد تنشأ بسبب الزوج محرمة بنص الاية جاء في لسان العرب قول ابن منظور : وقيل الضَّرَر ما تَضُرّ بِه صاحبك وتنتفع أَنت به والضِّرار أَن تَضُره من غير أَن تنتفع والمضارة اسم مبالغة من الضرار وهو أن تضرها ولا تنتفع أنت مما أحدثته من الضرار وهو يدل علي العناد والنكاية والتجأر تجبرا للغيظ ولأجل التضييق عليهن وهذا كله قد حرمه الله تعالي ونهي عنه وقد ذهب بعض المفسرين الي تقسيم المضارة من الأزواج فقال مجاهد: في المسكن. وقال مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة./ وقلت المدون وفي المعاملة بالمعروف س53./ فماذا تقول للحائرين الملتاعين الذين أحرقتهم نيران الفراق وألهبتهم لوعات الطلاق ولم ترحمهم اختلافات الفقهاء... ج53./ أقول لهم هلموا إلي رحمة الله وعفوه هلموا إلي سورة الطلاق5هـ فقد أنزل الله فيها تبديل قسوة الطلاق الماضية سابقا والتي صنعها البشر بتصرفاتهم وتهوراتهم كما جاء وصفه في سورة البقرة2هـ بما امتن الله بها علي عبادة في سورة الطلاق 5هــ.
س54./ هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب وتترتب عليه حقوق ج54. / لا .. الا للذي لم يُبَدِّله الباري سبحانه
س / لماذا ؟ ج / أحكام طلاق سورة البقرة2هـ تم تبديله من عند الله الباري بأحكام طلاق سورة الطلاق 5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ الا ما لم يتم تبديلة فهو باقٍ علي حاله لكن في الإطار العام لترتيب أحداث طلاق سورة الطلاق5ه يعني بقي علي حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ بالطلاق وحرز التلفظ خلف العدة وبقي الرسم الننسوخ كما هو لم بمحه الله الباري من المصحف لحكمة يعلمها الله نتوسم منها ابتلاء من في قلوبهم زيغ أو قلة يقينهم بربهم وأصحاب المراء والمجدلين في الحق س / هل العدة في السورتين مختلفة ج / نعم ففي سورة البقرة2هـ كانت العدة عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ والتطليق باللفظ اما في سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين التلفظ والطلاق لتأجيل التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ وبين التفريق س / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من حسابها عليهم ج نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون الا بعد انقضاء العدة س/ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟
ج/ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق
س/ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق
ج/ الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير الجازم {إذا طلقتم فطلقوا } معناه إذا أردتم التطليق {شروع} فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد العدة وانقضائها
س/ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون بعد انقضاء العدة
ج/ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي 1.عدة اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من سورة البقره2هـ وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة وطهر 2.عدة اللائي لم يحضن وهن أ} اليائسات من المحيض ب}والصغيرات اللائي لم يحضن ج}وبعض من يرضعن أولادهن 3.وعدة أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو ولادة –عند هذا الوضع يكون طلاق الزوجة- س/هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟ ج/لا لم يكن موجودٌ الا عدة اللائي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها الي سورة الطلاق بالتمدد وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و } س/ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه الله ج/ نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة ودليل ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ س/ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ وما نوع النسخ؟
ج/ نعم ونوع النسخ هو نسخ البدل .
س/ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل
ج/ قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) /سورة النحل} و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة} س / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق ومقارنة بسيطة بينه وبين تشريع سورة البقرة
ج/ تشريع سورة الطلاق هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام وارتضاه الله لنا من دين الاسلام ولا تشريع بعده الي يوم القيامة ونهاية الخلافات في أحكام الطلاق س/ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين
ج/ نعم فقال تعالي = واتقوا الله ربكم = وتلك حدود الله = ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه = لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا = وأشهدوا ذوي عدل منكم = وأقيموا الشهادة لله = ذلك أمر الله أنزله إليكم = ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ = وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ = وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ = إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ق =َ قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا س / ماهو التكليف المحدد إذن
ج/ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم الشروع في تطليق زوجته أن 1. يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت التطليق الحقيقي س/ هل عليه أن يطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا يطلق؟
ج/ لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي العدة وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير بأحوال عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت الاولاد والزوجة فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة والجناح لعله يفيق ويتراجع ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق فليشهد ذوي عدل من المسلمين ويطلق ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح الالهي معه فالله تعالي أمهلهما مدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو طول ما بقي من زمن الحمل ثم هو سبحانه يخيره قبل انطلاق سهم الطلاق فيمُنُّ عليه بالتخيير في الإمساك فإن ابي فبالطلاق والاشهاد
س / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق
ج / انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق بحيث يبطل التلفظ بالطلاق الا بعد قضاء مدة بمنزل الزوجية قدرها ثلاثة قروء للاتي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للائي يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل الصغيرات والمرضعات اللائي يغيب عنهن الحيض بسبب الرضاعة وأولات الأحمال حتي نهاية حملهن بالوضع أو بالسقط
س / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم
ج / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق عام الخامس الهجري 5هـ
س / اذكر هذا الدليل القراني
ج / قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق }
س / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل واه
ج / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم / حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] / صحيح البخاري}
س / ما الحجة في الاية والحديث ؟
ج / الحجة في الاية قوله تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن لـــ. عدتهن ... وأحصوا العدة ... لا تخرجوهن من بيوتهن .. ولا يخرجن ... وتلك حدود الله ...... فإذا بلغن أجلهن ...فأمسكوهن ... أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن أجلهن وهو تلك اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ]
س / وما الحجة في كل ذلك ؟
ج / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات س / كيف ؟
ج / {{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم يفيد تحقيق الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي حددته الاية {{ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أو {{ فارقوهن}} أو يفيد تحقق الفراق في زمان جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل لــ يعني بمعني [ بعد] 2. لـــ . عدتهن وهي لام بمعني بعد عدتهن وانقضائها{كل لام تأتي مثل هذه اللام تفيد حتما معني بعد وهي تدخل علي الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق / مثل قوله تعالي وواعدنا موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ. ..مِيقَاتِنَا {يعني بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة الأعراف}} 3. وأحصوا العدة والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما العد فلا يطلق علي ما لا نهاية محددة لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون نهاية محددة . / والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[ العدة وتسمي عِدة الإحصاء] 4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ عدتهن وأحصوا العدة ... 5. ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن }} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز الخلوة بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع فهو من لزمات الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار اجراءات الاحصاء وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من الأول {لا تخرجوهن من بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل النساء سواءا المنذرة بالطلاق او الغافلة في بيتها كزوجة وهي حالة اتيان الفاحشة اي الزنا وثبوتها . 6. وتلك حدود الله حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ بعد العدة حدا من حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها . 1. لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه . 2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده 7. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن... والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) /سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي إن اراد زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقا عليها زوجة كما هي لأن الله تعالي قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة
أو فارقوهن... 8. دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن] هو اجازة للخلوة بين الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة الإحصاء لأن الله تعالي رحل وأجل الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء } 9. وتلك حدود الله صار هذا التشريع حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو عدة ثم الإمساك أو التفريق حسب ارادة الزوج حدا من حدود الله 1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ... أو فارقوهن ... وقلنا أن الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي حتي انتهاء العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة فيما إن ظل عازما علي الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار ثالث فإما التراجع وإما الطلاق في نهاية العدة . س / هل إذا اختار التراجع يعني الإمساك يكون مستهزئا متلاعبا بأيات الله ؟ ج / لا قطعا .. فهذا التشريع بهذا التسامح والتجاوز الإلهي هو الذي شرعه الله ولا ملامة علي شرع الله وهو المعني الذي قصده الباري جل وعلا في قوله { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /الطلاق} ما هو الدليل من السنة المطهرة ؟ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا [[[حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /صحيحي البخاري ومسلم بنفس السياق واللفظ تقريبا ]]] / وقد اخترنا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ... لأنها رواية السلسلة الذهبية لعلو اسنادها جدا وبفم البخاري وابن حجر ... وهما قمم في الحفظ والنقد والضبط والاتقان .... خاصة في ابن عمر ... ولا إلتفات لم قيل بخلاف ذلك / فهي الرواية العمدة والمقياس التي تُضْبَطُُ عليها كل روايات عبد الله ابن عمر و / مالك لا يعلوه ولا يكافئه في كل أمر الحديث أحد إن في الحفظ أو الضبط أو الاتقان / فضلا عن دخول الروايات الأخري عن عبد الله بن عمر كثير من علل المتن والإسناد ... والرواية بالمعني والتصور والإجمال و الإختصار والفهم الشخصي كعلة حديث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في روايته لحديث الطلاق في الحمل ... ولم يتابع عليه أي أنه غير محفوظ ولم يتاع من أي راوٍ في أي طريق أو شاهد / بل ومخالف لتشريع القران الكريم في منصوص العِدَدْ وميقات التطليق . / والعلة فيه جاءت من توهمه أن الطلاق لا يكون إلا في الطهر والحامل في تصورة طاهر إذن يحل في تصوره طلاقها فرواه من خيال نفسه وهما ومخالفة للأثبات الضابطين عنه وشذ شذوذا عظيما بروايته / كما أنها أي رواية مالك عن نافع عن بن عمر موافقة لنص القران في كل شيئ في تأجيل الطلاق للدبر وفي مسارات العدد وفي توقيت التطليق لبعد العدة وهكذا وفي العدد قال النبي صلي الله عليه وسلم {{ مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر { هذان قَرآن كل قَرْء منهما حيضة وطهر } والقرء الثالث عبر عنه النبي الذي أوتي جوامع الكلم وأخُتصرت له الحكمة اختصارا بظرفي الزمان ان يمسك الزوج بعد أو يطلق قبل أن يمس فكل ظرف زماني منهما قد حدد القرء الثالث فقوله فإن شاء أمسك بعد حد دت الحيضة الثالثة وان شاء طلق قبل أن يمس حددت الطهر الثالث لأن المس يعني الجماع وهو حتي لحظة الطهر الثالث مسموح له ان يمسك زوجته كأحد الخيارين المعطاة للزوج في آخر العدة إما الإمساك وآخر زمانة دخول الحيضة الثالثة بمثابة الإشعار لناقوس الخطر وتقلص وقت التصرف بالإمساك وإما التطليق ولا ثالث هذا ما جاء به حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر ------
س /هل تَبَدَلَ شكل التكليف حينما يريد المسلم أن يطلق امرأته بين سورة البقرة 2هــ وسورة الطلاق5هــ ؟
ج / نعم تبدل الشكل والمضمون ففي سورة البقرة2هــ كان الشكل أن يقع الطلاق ثم يترتب عليه المضمون حيث كان الشكل في سورة البقرة ان يحدث الطلاق ثم تعتد المرأة [عدة الإستبراء] ويترتب عليه التبعات المتضمنة في سورة البقرة2هـ فتبدل هذا هذا الشكل وبناءا عليه تبدل مضمونه حين نزول سورة الطلاق 5هــ إلي فرض حدوث العدة أولا [عدة الإحصاء] ثم إيقاع الطلاق لمن أعرض عن الإمساك
س 1. هل هناك تنزيلان لتشريع الطلاق وبأي تشريع نلتزم ؟؟ ولماذا يفعل الباري جل وعلا ذلك واعلم ان الله لا يسأل عن شيئ وهم يسألون
ج 1 /نعم لا يسأل عن شيئ وهم يُسألون سبحانه وتعالي جلت قدرته وما نحن الا منحصرين في فلك الله وفلك شريعته لأنه هو القائل سبحانه {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة} وهو جل شأنه القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل} ومن هنا علمنا أن الله تعالي له مطلق الإرادة في أن ينزل ما يشاء ويُبدِّل ما يريد في مسار تشريعاته المنزلة لكننا خبرنا أنه سبحانه ينزل القران محتويا شرعة ليطابق تنزيله طاقات البشر [في كل مرحلة من مراحل التشريع حين كان ينزل التشريع] ويتدرج معهم في التكليفات الإلهية حتي يسمو بهم إلي اليقين والإحكام التكليفي الذي سيبقي والي يوم القيامة { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) /سورة ال عمران} أما قوله تعالي ولا مبد ل لكلماته في الاية [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34)/سورة الأنعام – في السنن التي ختم الله عليها في كل أمره سبحانه فيما عدي التشريع فإنه سيأخذ شكل الثبات الأبدي بعد استكماله بوضع التنجيم بنزول الوحي علي النبي [صلي الله عليه وسلم] فإذا اكتمل وعلامته أن يقرر الباري أنه اكتمل فحينها يتأهل النبي [صلي الله عليه وسلم] للمغادرة ليخير فيختار الرفيق الأعلي وينقطع الوحي ويختم علي التشريع بالكمال والتمام والرضا ومن ساعتها فقضي الله أن لا مُبدل لكلماته ويختم علي التشريع بالثبات وامتناع التدخل فيه تغييرا او تبديلا او تحريفا ومن يفعل ذلك من المجرمين فهو كالواهم في السراب بأنه ماء [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)//المائدة] فحينئذ يحكم الله تعالي اياته لكنه سبحانه وتعالي عندما يُحْكم آياته لا يسمح لأحد من خلقه بتبديلها مطلقا فهو القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل} / ثم هو تعالي يقول {قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)/ سورة ق } قلت هذا في الوعيد وقد ارسي الله قواعده من قبل في أول الخليقة و قال تعالي {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) /سورة الفتح} واقول المدون فبعد ان يحكم الله تعالي تشريعة لا يسمح لأحد أن يبدله وعلامات الإحكام كثيرا ما يجلِّيها الله لعباده ومن هذه شريعة الطلاق بدأها الله في سورة البقرة 1و2 هــ واتمها وأحكمها في سورة الطلاق 5هــ بتبديلها وهو المريد سبحانه في فترة التنزيل 1= لانها هي الفترة التي حصر الله تعالي فيها التشابه والإحكام 2= وهي الفترة التي أوجد فيها نبي الله محمدا ليتلقي وحي السماء المنزل 3= ولكن بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم لا يسمح لأحد كان أن يبدل كلام الله في شرعه وقرانه وختم التشريع بقول ليس في الإبداع خير منه ولا في الحسن أجمل منه قال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة} 4= فبعد هذا الكمال لا يوجد كمال ويمتنع وبعد هذا التمام لا يوجد تمام ويمتنع حدوثه وبعد هذا الرضا لن يكون رضا لأنه بلغ الحد / وليس لأحد أن يبدل اقول ليس لاحد ان يبدل لا اقول كلمة بل حرفا في دين الله وهذا المعني الذي وقع فيع أصحاب التأويل وبدلوا كل ما ختم الله تعالي عليه بالكمال والتمام والرضا فقلبوه الي تشريع موازٍ ليس من الحق في شيئ وتطابق هذا مع تنزيله سبحانه القران منجما وآية ذلك أن يثبت نبيه
بقي لنا في هذه المسألة أن نقول إن تشريعات الطلاق قد نزلت علي مرحلتين
1.المرحلة الأولي في سورة البقرة 2هــ
ـ 2.والمرحلة الثانية في سورة الطلاق 5 هـ / وكل مرحلة كان لها شكل وقاعدة تتواءم مع شكل المرحلة التي نزلت فيها فسورة البقرة كان شكل الطلاق مرحلي ويدخله عنصر التدرج التكليفي لكنه كان بداية تشريعات الطلاق فكان فيه ومعني ذلك أنناننتظر تنيزيلا محكما ويبدل به تشريعات الطلاق السائدة حين سيادة أحكامه لسورة البقرة 2هــ كما نعرض هنا بعد عدة أسطر فالتشريع اللأول الذي سيُبدلُ لاحقا كان يتسم بالاتي فتشريعات سورة البقرة كانت تتسم بـــ . أ} / تسمي المرأة فيها بالمطلقة لأن الطلاق حدثا كان ودائما تابعا للتلفظ 1= فكلما تلفظ الزوج بالطلاق[أثناء فترة التخيير في إحداثه] كلما شيد صرحا بالهدم الأسري فكانت التي تطلق تسمي مطلقة {والمطلقات يتربصن ..} 2} / وكانت تتداعي التبعات مباشرة وهي 1.عدة التربص 2.وتسمية المرأة بالمطلقة من أهم هذه التداعيات 3.وصيرورتها غريبة أجنبية إثر تلفظه بالطلاق 4.الأمر الذي كان يلقي علي البيت آثار الخراب توا وفي الحال [a] فكان صرح البيت بما فيه من زوجة وذرية وزوج خاضعين لثورة الزوج مع اختلاف نوعيات الرجال فمنهم العاقل ومنهم السفيه الجاهل ومنهم الذكي ومنهم الغبي [b]فما كان الله ليدع الخلية الأولي في بناء المجتمع لهذه المقدرات دون أن يتدخل سبحانه بوضع تشريع محكم يعالج فيه كل هذه العناصر وكل ما ينتج عن سوالبها من تداعيات يراها الناس بعيون ناقدة ومشاعر مهددة مما ينتابها من تداعيات لم يوضع لها حل جذري محكم حتي ما قبل نزول سورة الطلاق5هــ
[c] لذلك أنزل الحكيم الخبير تشريعا للطلاق فيه حل لكل تداعيات التطبيق يتميز بالوضوح والإحكام لكل أحكام الطلاق في الغيب والشهادة فأنزل الله تعالي سورة الطلاق5هــ 3} / أما التربص فكان شكله يميز أحكام سورة البقرة 2هــ وهو أن تنتظر وتراقب المطلقة نفسها بنفسها ثلاثة قروء علها تحمل في رحمها نطفة لوليد منتظر قدومه بعد عدة أشهر لكنها كانت هي وحدها المسؤلة أمام الله بإستئمانها علي تداعيات شأن طلاقها دون تحمل الزوج أي شيئ من هذه التبعات ذلك لأن تلفظه بالطلاق فرض حالة من الترتيبات منها حرمة خلوتها به في مكان ومسكنٍ واحدٍ واضرارها للخروج إلي بيت وليها مباشرة بعد التلفظ بالطلاق عليها لهذا كله علا علم الله الذي لا يغيب عنه غائبة في السماوت أو في الأرض فقضي سبحانه وتعالي بتنزيل سورة الطلاق5هــ تقريبا / فيها الحل المحكم لكل المتشابه في أحكام الطلاق وإلي يوم القيامة وغاب عن المسلمين أن الشيطان سيحاول إفساد ما أحكمه الباري جل وعلا مستخدما نزعات بعض المسلمين بعد جيل النبوة ليسلطهم فيفسدون ما أحكمه الله من تشريعات محكمة مستيقنة لأحكام الطلاق ضمنها أسطرٍ قليلة في هذه السورة المعجزة [سورة الطلاق5هــ] 4} / ومن أشكال تطبيقات أحكام الطلاق حين سيادة سورة البقرة2هــ أن تعتد المطلقة في بيت وليها وليس بيت مطلقها لوقوع الغربة بينهما لمجرد التلفظ به وصيرورتها أجنبية عنه لأن الطلاق فك ميثاق الزواج الذي كان يربطهما 5} / ذلك لأن الخلوة ساعتها لا تحل ولم تحل بين الغرباء والتلفظ بالطلاق ساعتها كان من أهم العوامل المحققة للغربة والخلوة بينهما لذا كانت امرأة ثابت بن قيس حينما ارسل اليها زوجها بأخر ثلاث تطليقات خرجت لتعتد استبراءا عند عبد الله بن أم مكتوم [حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة]وفي نفس الظروف خرجت امرأة عبد الله بن عمر إلي بيت وليها ولم يفلتها من ذلك إلا أن التشريع السائد آنئذ قد نزل وحي السماء بتبديله لذا لما عرف النبي صلي الله عليه وسلم ذلك أهدر فعل ابن عمر وقال مره فليراجعها ....الحديث} / ولم يكن ذلك لأي أحد من المسلمين منذ البعثة الي السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة 5 او 6 هــ وليس يعني هذا أن محسوبية حاشا لله ورسوله أو حظوة أُنجد بها ابن عمر بل لأن تزامن كون الشريعة التي كانت تسود ويحدث بها الطلاق هي شريعة سورة البقرة2هــ ولأنها قد بُدلت تزامناً ولم يكن الكل يعلم بلا استثناء أن شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ قد جري عليها قضاء الله بالتبديل في الوقت الذي جري علي ابن عمر قضاء الله بتطليق امرأته ولم يكن يعلم هو آلاخر أنها رغم انه طلقها بأنها لم تُطَّلق لأن التشريع في سورة الطلاق5هــ ذلك المنزل جديدا قد تضمن تبديل جُل ما ساد قديما حين سيادة أحكام سورة البقرة 5هــ لكن عبد الله كان غافلا عما نزل من الأحكام الجديدة التي تضمنته سورة الطلاق5هــ ولم يعلم وليس هناك في نظره ما يعارض فعله وكله ثقة بأنه قد طلق امرأته فلما علم النبي محمدا ذلك ردها عليه وكلفه بالجديد النازل في سورة الطلاق 5 هــ [الطلاق للعدة] وبينها في أصح رواية لمالك عن نافع عن ابن عمر س / هل بجوز الطلاق في الحمل ؟
تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث
س / فكيف يطلق الرجل زوجته بعد نزول سورة الطلاق ؟ ج / اما عن كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة.ان يشرع في طلاقها اولا بإخبارها لتعد نفسها وتحصي معه عدتها ثم يقضيان معا عدتهما حتي تنتهي العدة تماما وهي 3 أقراء والقرء حيضة وطهر لكل قرء من الاقراء الثلاثة ثم يخيير الزوج بين التراجع عن التلفظ بالطلاق فإن ابي الا ان يطلق فطلاقه مرهون ب
1. انتهاء العدة تماما
2.حضور الزوج و الزوجة هي نفسها بذاتها والشاهدين العدلين أمام الزوجين
3. وإقامة الشهادة لله علي طلاقه لها امامهما عيانا بيانا لا غيبا ولا سرا
س / هل نسخت آية الطلاق في سورة الطلاق كل احكام الطلاق بسورة البقرة ؟
ج / نسخت أكثر أحكامها في الطلاق وبقي عدة أولات الأحمال وحكم عضل الزج المطلق واحكام الخلع لكن في ظل قاعدة التطليق بالسورة الجديدة[سورة الطلاق5هــ]
*آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة 2هـ
ـ س / ما الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقره الذي تم تبديلة بعد نزول سورة الطلاق 5هــ ؟
ج / راجع مدونة النخبة في شرعة الطلاق ومدون الطلاق للعدة عنوان الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟
ج / نعم في هذا الرابط جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و... وهذا الرابط جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو.../ /الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ و
س... الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../ مــــــا هو؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البقرة.. .......... س / هل يعتبر الطلاق في سورة الطلاق 5هــ مهيمنا علي أحكامة التي في سورة البقرة ج / نعم وراحع المدونتين
س / الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي
شريعة الطلاق ..تعم وراجع المدونة
.. س / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق مسألة الطلاق للعدة ؟
ج / نعم انظر اخر الصفحة هنا الكتاب الثالث
س / ما معني الإحصاء والعد
ج / هنا في الصفحة انظر اخر الصفحة هنا الكتاب الثالث
س / هل نعتبر نظام الطلاق في الاسلام هو نظام سورة الطلاق5هـ
ج / نعم انظر اخر الصفحة هنا في الكتاب الثالث
س] / لماذا اختلف الفقهاء فيما بينهم في كل جزئية من جزئيات الطلاق حتي وصل اختلافهم للتناحر والتشاجر والعراك كأنهم في ساحة قتال؟
ج] سبب ذلك يرجع إلي ثلاثة عوامل الأول 1. عدم إدراكهم الفاعل أن الفرق بين نزول سورة البقرة2ه وبين نزول سورة الطلاق 5هــ له عند الله مغزيً أحكمه وأراده ولم يتنبهوا لذلك اجملناه فيما سبق من عرض لحِكْمةِ الله واطلاعه علي أحوال عباده وسوء تصرفات بعضهم في شؤون بيوتهم حتي لو وصلت إلي هدمها وتدميرها
2. ثم غضوا الطرف عن قضاء الله بتشريع الناسخ والمنسوخ في اول سورة مدنية أنزل فيها [ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة] -- ثم تلاها أيات صريحة تدعم النسخ في الشرع مثل[وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل]... كل هذا لم يلفت انتباه فقيه واحد من بعد النبي صلي الله عليه وسلم حتي يومنا هذا والله أعلم بحال عباده غير أنني قرأت للأستاذ أحمد شاكر نظرة جديدة غير مكتملة هي أقرب النظرات إلي الحق في كتابه نظام الطلاق في الإسلام وكذلك الدكتور محمد طلبة زايد وإن كانت نظرته فيها ثراء وعلم كبير لكنه غير مكتمل لأنه لم ينظر إلي طرف الفرق بين تنزيل سورة البقرة وسورة الطلاق وكلهم اعتبروا وجوب العمل بالتشريعين معا مما دفعهم إلي مناقضة سنة الله في أحكامه وما خلق فوقعوا في سلبيات العمل بالناسخ والمنسوخ في وقت واحد ولم يدركوا أن التشريع المنسوخ يبطل العمل به لأن الله قضي بمحوه وهو الحكيم العليم ومما محاه الله تعالي في القران 1.منه ما بقي رسمة ومحي حكمه كتشريع تحريم الخمر بقي رسم الإباحة لكن رسم التحريم موجود ايضا ليعلم الله من في قلوبهم زيغ ممن هم علي الحق راسخين.
الثاني الاضطراب الذي أحدثه الاختلاف في روايات حديث عبد الله بن عمر الذي وصل الي ما يزيد علي 14 اختلاف تحت كل اختلاف منهم عدة اختلافات دارجة ليصل كم الاختلافات علي فقه حديقه الي ما لا يعلم عدده إلا الله وحده وترجع هذه الاختلافات إلي التفاوت في درجات الضبط والحفظ بين الرواة وعدم التنبه الي أنه في مثل هذا الامر يجب تكريس الجهود والتفاق علي أضبط سلسلة رواة للحفاظ لدرأ الخلاف بين الأمة في اهم تشريع وأنا أعلن من هنا أن رواية ماك عن نافع عن بن عمر عنه هب أصح وأضبط الروايات علي الإطلاق في حديث ابن عمر في حادثة طلاقه امرأته. ............ س / رجل يريد أن يطلق امرأته وهي حائض هل يصلح ذلك ؟؟
ج/لا لأن الطلاق يلزمه قبل تنفيذه عِدَّةَ إحصاء [ 1.ثلاثة قروء لذوات الحيض هن حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض والطهر الثالث يتم فيه الإمساك أو التطلق
2.أو ثلاثة أشهر قمرية لليائسات من المحيض ومن انقطغ عنهم الحيض كالصغيرات وبعض المرضعات هن 3 أشهر قمرية يتم بعدها الإمساك أو التطليق
3.وما تبقي من مدة الحمل لأولات الأحمال يتم في آخرهن وبعدهن حين تضع الحامل حملها وهي في نفاثها اقول : يتم بعده الامساك أو التطليق ]
س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟
ج / لا يصح هذا ابدا لكن الصحيح ان تطلق الحامل بعد وضع حملها بسقط او ولادة ولا يصح تطليقها اثناء حملها قط انما اعتمدوا إباحة تطليق الحامل في حملها علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه ------- س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل ؟
ج / نعم والآية
القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا هو توقيت الله
تعالي... ويعرف وقت تطليقها بوضع الحامل حملها
قال تعالي {{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}} فهذه الاية حددت كل انواع عدد الحوامل ومن ذلك عدة الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بعد وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة]
س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا
ج / 1. بالولادة او 2. بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان 1.سقط مهدد 2.سقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟
ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف بالطلاق ففعله باطل ولا يلزم المرأة من سفاهته ذلك الباطل
س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟
ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه
س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل
ج / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا هو توقيت الله تعالي الذي يعرف بوضع الحامل حملها ليس في عدة الاحصاء فقط بل في كل عداتها يعني في كل شيئ تعده الحامل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة]
س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا ؟
ج / بالولادة او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان 1.سقط مهدد 2.وسقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟ ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف ............... الجمل القرانية الإعتراضية في بيان السياق التشريعي لأحكام الطلاق بسورة الطلاق 5هــ والذي يفهم قطعا في ضوئها أنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ///فإذا بلغن أجلهن فإن اردتم أن لا تطلقوا {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } او طلقوا ان شئتم { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } لكن بالإشهاد كما قال الله تعالي :: س / هل تحتسب التطليق الخاطئة ؟ ج / لا تحتسب التطليقة التي خالف فيها المطلق شرع الله ذلك لأن الله تعالي شرع لمن يريد الطلاق أن يطلق حسب مقصده هو جل وعلا وأن تقعيده لهذا المنهج س 2. وقد يسأل سائل فكيف يبدل الله جزءا من شرائعه وهو القائل جل جلاله {{قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29} التبدبل المراد من رب العلمين والذي نفي الله أن يضلع فيه أحد لأنه عكس مراده سبحانه هو ذلك الذي جري عليه الثبات الرباني وانتهي أمره مثل سنن الكون او نظريات التسير والتحكم الكوني وكل ما من مردوده أن لا يتغير لكن داخل أمر التنزيل والتشريع لم يحصن التشريع من الشأن الالهي بحصانة ع تبديله إلا بانقطاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم واستقرار التشريع علي مقصود الله ومقصود نبيه صلي الله عليه وسلم والي يوم البعث ومن هنا علمنا أنه طالما يوجد وحي ونبي يوحي إليه فالناسخ والمنسوخ من الشرع هو في ذاته حق ومن يزعم أن هناك بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم نسخ أو تبديل فقد عصي الله تعــالي .............. س 3. ماهو الطلاق للعدة ؟؟ 3 . ج 3 .الطلاق للعدة هو التنزيل الإلهي الناسخ لصورة الطلاق الذي كان يسود في تشريع سورة البقرة2.ه تبديلا 4 /. هو الأمر المنزل للمسلمين في سورة الطلاق5هــ وبدل الله تعالي به أحكام الطلاق في سورة البقرة2هــ ...................... 5. س 5 . كيف ؟؟ ج 5. استبدل الله الباري شكل قاعدة الطلاق في سورة البقرة2هــ التي كانت طلاقا ثم عدة حيث كانت المرأة التي تطلق تعتبر مطلقة وتعتد استبراءا لنفسها ورحمها وسميت عدة الإستبراء/ بالشكل الجديد الذي صار الي عدة ثم إمساك أو طلاق حيث صار الشأن في التشريع الجديد وقد تأجل فيه الطلاق في دُبُرِ العدة وتقدمت عليه العدة وسميت عدة الإحصاء ..... س 6. فصل لي ما تقول ؟؟؟ عدة الاستبراء من خصائص سورة البقرة2هــ وعدة الاحصاء من خصائص سورة الطلاق5هــ .... . س 7.. لماذا هذا التباين بينهما ؟؟ج7. جاء التباين من طبيعة الشرعتين فحيثما كان موضع الطلاق ترتب المسار مع ملاحظة أن موضع الطلاق نزع من ايدي الأزواج انتزاعا ليس لهم خيار فيه بعد نزول سورة الطلاق بنص قول الله تعالي { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 1= هذا اول تكليف الطلاق بسورة الطلاق5هــ 2= وهو علي شكل نداء تكليفي تصدر فيه النبي بصفته وكيلا عن الأمة منذ نزول التكليف إلي قيام الساعة 3= تضمن التكليف حكما جديدا هو ملخص في منادي وهم النبي ومن معه من المؤمنين إلي يوم الدين وتكليفا هو ان من اراد من الأمة أن يطلق فليطلق للعدة يعني بعد العدة ودلت عله هنا اللام الملحقة في لفظة عدة { للـــ ع دة} وتسمي لام بمعني بعد
س/ هل هناك قرائن تدلل علي أنها لام الأجل أو لام الغاية أو لام بمعني بعد؟؟ ج / نعم فاللام من غير قرينة دالة علي أنها لام الإبتداء وتكون صريحة فتعني هنا لام البعد مثل قوله تعالي { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) /سورة الحشر) / لكن إن لم تأت مثل هذه القرائن دلت اللام علي أنها لام البعد / فقرينة لأول دلت علي أنها قبل وليست لام بعد فإذا جاءت اللام غير مقترنة بدليل تخصيص بمعني قبل دلت هي بنفسها علي أنها بمعني بعد /ومثل لام البعد وحدها في قوله تعالي [وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/ الأعراف] ومثل قوله فاللام في لفظة لميقاتنا هي لام بعد يعني فلما جاء موسي بعد تمام ميقاتنا فلم تحتاج القرائن الدالة ومثل قوله تعالي وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) /سورة الأعراف} واللام في لفظ لميقاتنا هي لام بمعني بعد وقوله تعالي [وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/سورة يس] فكلمة لمستقر لها فيها اللام لام بمعني بعد أو لام تعني الغاية التي بعد المسار / وفي الاية[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104)/ هود ] والمصحف مليئ بهذا المعني للام الغاية او لام بمعني بعد
س / هل اسلوب إذا طلقتم النساء معناه تحقيق الطلاق أو الحدث كصلاة أو صيام أو أي حدث في مثل هذا السياق ام معناه شروع في تحقيق الحدث ج / هو أسلوب شروع وليس تحقيق ويراد منه أن إذا أردتم أن تطلقوا النساء وهو المعني مثل قوله تعالي إذا قمتم إلي الصلاة والمعاني كلها المشمولة بإذا غير الجازمة فعبارة إذا طلقتم التي في جملة فعل الشرط تعني الشروع لأن إذا غير جازمة والتي في جوابها تفيد التحقيق فيما يتأتي من الزمن المستقبل ........ س/هل التطليق فرض الله تعالي أن يتحقق بعد العدة يلزم لذلك إحصاؤها ؟
ج / نعم لأننا لا نعرف انتهاءها الا بإحصاء تلك العدة والإحصاء هو العد لأجل معلوم لذلك قال تعالي [وأحصوا العدة] فرضا وتكليفا ................ س / هل يوجد جمل قرانية اعتراضية هنا وما قيمتها في تخلل السياق ج / نعم هذه هي الجمل الست القرانية الاعتراضية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ قلت المدون هذا هو السياق الأصلي الذي من الجائزات أن نصله بالجملة القرانية التي تأتي بعد الست جمل قرانية اعتراضية والمعني المتصل للسياق الأساسي هو: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ هنا الست الجمل القرانية الإعتراضية Eفَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ][] والبلاغة هنا اننا لو قرأنا السياق الاول متصلا بالثاني كأنه [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ {ْ1و2و3و4و5و6 جمل} فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ] ومكان الكف هو الست جمل قرانية المعترضة السياق نستطيع فهم أن تمام إحصاء العدة ونهايتها هو التكليف بالإمساك أو الطلاق هنا في دبر العدة وهنا فقط ويمتنع التطليق في غير هذا المكان والزمان وقيمة هذه الجمل القرانية هي استباق بالتذكرة من الله لعباده أن المتبقي للمؤمن هو المحتوي المتضمن لمدلولاتها { } مازال مبيحا للخلوة بينهما لذلك فلا حرج من أن يتقاربا لدرجة أنه سبحانه منع أي حجة تصرف بعضهما عن بعض فأباح الخلوة بينهما الا الجماع لانه شرط في اجتياز العدة الي الطلاق المتظر قدومهما في اخر العدة 1.لأنهما زوجان 2.ولأجل أنهما كذلك فقد حرم علي الأزواج إخراجهن من بيوتهن الذي هو بيت زوجها. 3.وحرم عليهن أن يخرجن محوِّطا عليهما الاثنين بالتنبيهات والتحذيرات حتي لا يهدر أحدهما الوقت علي الاخر 4.وفي هذا الصدد فقد أباح كل شيئ بينهما وأباح كل شيئ بينهما إلا الجماع ليس لأنه محرم بينهما ولكن لأنهما إن تجامعا سيكون كل اجراءات الإعتداد المُمَهِده للفراق في اخر العدة قد انهارت بهذا الجماع وعليهما إن أرادا أن يستكملا العدة أن يبدءها من أولها ويحافظوا علي أن لا يتجامعا في وسط كله شوق وتلهف وتجاذب لبعضهما أكثر من ذي قبل وإجازة لكل شيئ مباح بينهما حتي الجماع الذي لو أرادا أن يمضيان الي الطلاق أن يمتنعا عنه حتي يبلغن أجلهن فإن استحال عليهما تحقيق ذلك وعجزا عن الامتناع عن رغبتهن للجماع فليرضي كل أحد بصاحبه وليمسك الزوج زوجته ولا يطلقها وليتذكر قول رسول الله صلي الله عليه وسلم [لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها رضي منها آخر الحديث ] وهنا تتجلي حكمة الله في قوله [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق ]
س / اذكر هذه الجمل الاعتراضية واذكر السياق الأساسي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ 1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) ..... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ *1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ *2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ *3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ *4. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ *5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق} فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
س / يعني ماذا يفعل من أراد أن طلق زوجته ج /عليهما أن يعتدا هما الإثنين وأن يتواجدا بالبيت ليل نهار إلا ما اقتضاه تدبير النفقة فعلي الزوج لكن الزجة لا تَخْرُج من البيت ولا تُخْرج بتاتا الا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا س / ماذا لو أن الزوج تلفظ بالطلاق قبل أن تكتمل العدة ج / لا يلزمهما أي تلفظ بالطلاق ما دام لم يكن بعد العدة هي عدة الاحصاء .................. {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6) ...... يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ 1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) ج7.. *س / ما قيمة اللام هنا في قوله تعالي لعدتهن *ج / فقوله تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن) اللام هنا لام الأجل ، وهي تكليف بأن كل شارع في تطليق امرأته يحقق التطليق ان اراد بعد احصاء عدتها وانتهائها ولام الأجل بمعني بعد كمثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِــــ مِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي لتمام الميقات وبعد انقضائه. س / * س / ما دلالة قوله تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) ؟ ج / هو دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة (لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود* ولا يكون الاحصاء الا فيما له نهاية للمعدود س / ما الحكمة الالهية من ذكر أنواع العدد هنا وفي هذا الموضع بالذات ج / لكي لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد أتبع مباشرة حكم الإحصاء الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله بأن ذكر كل العدد التي ستُحْصي في الأية التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق س / لماذا ذيل الاية ثم يذيل الآية بذكر (ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ) ج / ليقطع دابر أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق5هـ فيقول تعالي في دبر الآية{ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ}،فماذا بعدُ أيها الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي: { ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ}، س / ما دلالة هذا الترتيب في اجراءات طلاق سورة الطلاق إرادةالزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم الإشهاد *ج / فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية *والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة *والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدة وعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة بعد العدة: الزوجين__في منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها __للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد س / ماذا يعني تنزيل سورة الطلاق في هذا التوقيت الذي نزلت فيه ج / 🆁يعني أنها نزلت بأحكام للطلاق جديدة قائمة علي تبديل قاعدة التطليق من طلاق ثم عدة استبراء الي عدة احصاء ثم الامساك أو الطلاق 🅨وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق5هـ نزلت لتُدخِلَ أحكام الطلاق2هـ بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام للطلاق بسورة البقرة2هـ إلا مالم تحتويه سورة الطلاق5هـ . 🅨 أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق في أحكام الطلاق إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة: س / هل من مانع لتطبيق أحكام الطلاق في السورتين البقرة والطلاق معا ؟ ج / لا يجوز لأن قاعدة التشريعين متضاتين ومختلفتين الا مالم يدخل بدله من سورة البقرة2هـ الي سورة الطلاق 5هـ [والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق5هـ ولم يتبق بسورة البقرة2هـ من معظم تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة الطلاق5هـ العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق *لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة الطلاق وبقي فقط معظم رسمها: س /اذكر لنا ما تم نسخة من سورة البقرة وبقي رسمه ج / وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق 1 قاعدة تشريع الطلاق نفسه أعني أن تشريع سورة البقرة قد تبدل الي تشريع سورة الطلاق *2. موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار *3. أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها. *4 نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق: عدةٌ ثم إمساك أو طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق *5انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله تعالي(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ 1. والأمر بالتطليق للعدة 2. والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة بسورة الطلاق علي الطلاق ، 3. ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي نهاية المعدود وهو العدة، 4 . كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق *5 التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن كل من يعتبر أن أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق *6 فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ، *7 نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً بتنزيل سورة الطلاق *8 نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ نهاية العدد ففي سورة البقرة كان: *9 أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً * فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل/وأحصوا العدة/وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (1) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ، ** وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام *وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون *وقوله تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر *وقوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر *وقوله تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة ======*============*== طلاق الثلاث س / ما هي قصة طلاق الثلاث؟ وما الحديث في ذلك وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة البقرة2هـ ؟ ج / قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود : / وهو حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1. " قلت المدون هنا لم يعلق النبي صلي الله عليه وسلم علي احتساب التطليقة من عدمه لكن المرجح جدا انها اي التطليقة مثل تطليقة عبد الله بن عمر هي أصلا خطأ ووالواضح أنه يلزمه نفس مسار عبد الله بن عمر اذ لابد لكي يصل الي تطليقها فلابد له من عدة مثل عدة عبد الله بن عمر كي يصل مع امرأته الي بعد العدة لكي يحوز مفتاح الطلاق بعد العدة وبعدها فقط وفيما أرجح لما لم يجد النبي صلي الله عليه وسلم عند ركانة واخوته عزم علي بدأ مشوار العدة وان السبب الذي دفع امرأته مدهش لم يحمل علي ركانة بإجرات العدة ثم الوصول الي اخرها وتوقيع الطلاق ان ظلت عزيمته قائمة لكن المقطوع به ان هذا الحدث وقع بعد نزول سورة الطلاق ونسخ قاعدة التطليق من الطلاق ثم العدة{في سورة البقرة} إلي العدة ثم الامساك أو الطلاق ثم الاشهاد {في سورة الطلاق} س / هل رواية ركانة صحيحة ؟ ج / نعم صحيحة فقد قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً . ومسار الحدث فيها كمسار حدث تطليق ابن عمر لروايته مع زوجته رد زوجة ابن عمر له ولم يتسب هذا التجاوز في التطبيق لانه مخالف لقاعد الطلاق للعدة لذلك تلي النبي صلي الله عليه وسلم الاية فَقَالَ ركانة : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا وَتَلَا {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية واحد 1 خصائص الأحكام في سورة الطلاق س/ما هي خصائص الأحكام في سورة الطلاق ج/ خصائص الأحكام في/سورة الطلاق وماهيتها:: 1.أصبحت أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة المنزلة1و2هـ لأن سورة الطلاق 5هـ جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة 1و2هـ حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا (5هـ ) وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق5هـ في سورة البقرة2هـ كما سنري الآن : 2. سورة الطلاق 5هـ :أحكام الطلاق فيها ناسخة 3. نوع النسخ: بالتبديل والبداء 4. فيها أحكام مُبَدِلة، أي حلَّت محل الأحكام التي بدلها الباري جل وعلا السابق تنتزيلها في سورة البقرة المنزلة بالعامين الأولين للهجرة 5. موضع العدة في سورة الطلاق: (قبل التطليق) العدة ثم التطليق ثم التفريق ثم الاشهاد 6. العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي:تحيض(لكنها صارت قبل التطليق) 7. زاد الله تعالي في أحكام العدد: أ) عدة اليائسة من المحيض ب)عدة الصغير التي لاتحيض ج)عدة المرأة الحامل 8. في سورة الطلاق 5هـ :لا يتمكن الزوج من التطليق قبل أن يُحصِي العدة…والإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود 9. في سورة الطلاق 5هـ :نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق 10.في سورة الطلاق 5هـ:الإحصاء(سورة الطلاق)1.حكم مفروض بقوله تعالي(وأحصوا العدة) وهو لازمٌ لإحداث الطلاق ولا يتم الطلاق إلا به 2.وهو مدة يشارك فيها الزوج زوجته أثناء بقائهما في بيتيهما ^وفيها يحرم علي الزوجة أن تخرج من بيتها ^ويحرم علي الزوج أن يُخرجها منه ‘^وعليهما هما الاثنين الإحصاء حتي بلوغ الأجل الذي يتم فيه تسلم الزوج لفظ الطلاق من بارئه جل وعلا في نهاية الأجل(نهاية عدة الإحصاء)ليحدث به الفراق إن لم يشأ أن يُمسكها، ’كما أنه(أي الإحصاء)مدة زمنية يعاين الزوج فيها أحوال زوجته معاينة يتم من خلالها: 1أن يكون هو الشاهد الوحيد الذي يشهد علي زوجته باستبراء رحمها لأنه أدري بحاله وحالها خلا مدة العدة الليصق فيها بزوجته 2حتي إذا انتهيا منها يكون العد والاحصاء واستبراء الرحم واستيفاء كل متعلقات الزواج قد انتهت بعلم الزوجين علما مستيقناً ولا يبقي عليهما إلا أن يُشهدا علي الفراق حتي إذا أشهدا علي فراقها بالتلفظ المستدبر تكون قد استبرأت منه تماما لتحل بذلك تواً للخطاب وبعلمه هو ، 11. في سورة الطلاق 5هـ التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)،وهو أن يتسلم الزوج بإذن ربه لفظ الطلاق الذي حرزه الباري جل جلاله وراء جدار العدة الخلفي ليجاز للزوج هنا وهنا فقط إلقاء لفظ الطلاق علي امرأته ليتفرقا وقد أعطاه اللهُ آخر فرصة بقوله: تعالي (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) 12. وفي سورة الطلاق 5 هـ فرض الإحصاء لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) ليتمكن الزوج من الحصول علي لفظ الطلاق (سورة الطلاق) 13. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق) 14. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) 15. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق) 16. وفي سورة الطلاق 5 هـ وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق حيث أصبح : عدةً أولا ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق) 17. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح التفريق دالاً علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار : عدةً(تُحصي أولاً أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي : العَـــدُ الي بلوغ آخر المعدود(وهو العدة) أولا ثم: الإمساك أو التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين^أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة 18. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبحت ترتيبات الطلاق هي: 1.عدة أولا تحصي بواسطة الزوجين 2.ثم إمساك أو تطليق . 3.ثم تفريق . 4.ثم إشهاد. 19. وفي سورة الطلاق 5 هـ تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد الإشهاد علي التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:أي:عدة الإحصاء أولاً ثم الإمساك أو(الطلاق) (سورة الطلاق)،وذلك عكس الذي كانت عليه المرأة من حالٍ حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة 2هجري وقبل أن يبدلها الباري سبحانه بأحكام الطلاق في سورة الطلاق المنزلة بالعام الخامس أو السادس الهجري5 أو6هجري 20. وفي سورة الطلاق 5 هـ : ترتيبات حل المطلقة للأزواج بعد نزول سورة الطلاق هي: ** احصاء العدة بينهما وبواستطهما ثم الإمساك أو التطليق ببلوغ نهاية الاجل العدة ثم الامساك او التفريق ثم الإشهاد س / افهم من ذلك أن لا تنتظر المطلقة برهة علي قيد المطلق بعد الطلاق ؟ ج/ نعم لان العدة تمت مع موعد التطليق حسب سورة الطلاق. 21. وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الإشهاد علي التفريق وزوجها شاهد عليها لفرض بقائهما في بيتهما حال الاعتداد وهما علي حال الزوجية حتي بلوغ نهاية الأجل بإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تمت بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ماتزال زوجة أثنائها س / اذن لخص لي ما هي الاجراءات بعد نزول سورة الطلاق ج/ الاجراءات هي: * اعتداد مع إحصاء لبلوغ نهاية العدة ثم إمساك أو تطليق ثم -تفريق - واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج س/ ما هي العِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي: ج/ العِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي: 1. ثلاثة قروء لمن تحيض(ممتدة الأثر من سورة البقرة والدليل واو العطف في مبتدأ آية العدد(واللائي يئسن من المحيض ...إلي آخر الآيات) ولم يُنسخ منها غير أن موضعي الطلاق والعدة قد تبدلا وحلت العدة في موضع الطلاق والطلاق في موضع العدة: وما سيستتبع ذلك من تبديلاتكتبديل عدة الاستبراء بعدة الإحصاء ‚وانعدام مسمي الاستبراء بفرض عدة الإحصاء * وسقوط كل الحقوق المترتبة علي تواجد عدة الاستبراء بفرض عدة الإحصاء „وذلك كله لأن الطلاق والمترتب عليه من التفريق قد تأجلا لدُبُرِ العدة في تشريع سورة الطلاق . 2. وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض،أو المرضعات اللائي لا يحضن نتيجة إفراز هرمون اللاكتين والبرولاكتين، أو النساء اللائي لا يحضن نتيجة مرض أصاب المبيضين عند المرأة بحيث يمتنع عندهن ظهور دم الحيض. 3. ومدة الحمل كلها أو ما بقي منها حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم يمسكها زوجها إن أراد أو يطلقها ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) س/ ما هو التفريق اذن في سورة الطلاق؟ ج/ 22. وفي سورة الطلاق 5 هـ : التفريق: من تشريعات سورة الطلاق وهو إبعاد الزوجين بعد تقاربهما في العدة كزوجين وليصبحا أجنبيين وبمعني آخر : فالتفريق هو فك وثاق الزوجين،وإبعادهما ليصبحا أجنبيين بعد عدة الاحصاء. وبمعني آخر : فالتفريق هو : تفريق بعد توثيق وبمعني رابع : فالتفريق هو: تحريم الزوج علي زوجته بعد العدة التي حالت دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق فمسار التطليق أصبح: العــــدة_ثم _ الإمساك أو الطــــلاق _ ثم التفريق _ثم الإشهاد – ثم تحل للأزواج . س / وماذا أيضا من خصائص احكام سورة الطلاق؟ ج -.23.صار التطليق في تشريع سورة الطلاق(5 أو 6هـ) منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله س/ يعني ما قيمة الشهادة في احكام سورة الطلاق 5هـ ؟ 24.ج/يعني أنه قد صار التطليق يؤدي إلي(التفريق والتفريق بين الزوجين )يلزمه إشهاد بذوي عدلٍ من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5 هـ) بعــد سورة البقرة(2هـ) بإثني عشر سورة مدنية بين البقرة2هـ والطلاق5هـ ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) : 1.سورة البقرة عدد آياتها 286 2.سورة الأنفال 75 آية 3.سورة آل عمران 200 آية 4.سورة الأحزاب 73 آية 5. سورة الممتحنة 13 آية 6. سورة النســــــــــاء176 آية 7.سورة الزلزلة 8 آيات 8. سورة الحديــــد 29 آية 9.سورة محمد 38 آية 10.سورة الرعـد 43 آية 11.سورة الرحمن 78 آية 12.سورة الإنسان 31 آية 13.سورة الطلاق 12 آية 14.سورة البيِّنة 8 آيات اضغط رابط تحقيق اهمية الشهادة علي الطلاق https://divorcesofthehadeethsofdivorce.blogspot.com/2021/08/blog-post_61.html 26س/. ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟ ج / نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمناً علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة ودل عليه واو العطف لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بِكْراً في سورة الطلاق وهي: زاد الله تعالي في أحكام العدد ( و اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) أ ) عدة اليائسة من المحيض ب) عدة الصغير التي لاتحيض ج) عدة المرأة الحامل .............. ......... س/ هل طلاق المرأة الحامل أثنا حملها ياطل ؟ قد سمعنا ذلك فما هو الحق المبين؟ ج/ تحقيق القول في بطلان طلاق المرأة الحامل في حملها وكيف يكون…هو كالآتي: هو : انذار بإحصاء العدة(الحمل)___ ثم انتهـــاء الحمل بوضعه أو سقطٍ__ ثم الإمساك أو التطليق _ ثم التفريق والإشهاد س/ كيف ذلك اخبرني بالله عليك فقد سار تقريبا كل الفقهاء علي انه معمول به وضح نقاط الخلاف واللبث؟ ج/ قلت المدون وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في سورة الطلاق 5 أو6هـ وهي آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المُبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق للحامل بغير هذا ، شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)، س/ يقولون أن ذلك في المتوفي عنها زوجها ؟ ج/ كلا هو أجل للحامل في كل أحوالها سواء في وقاة زوجها او طلاق لها أو أو أو أو أو أو الم يَعِي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله: 1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا لقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نساءهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق عدة (طول مدة الحمل أو ما تبقي منها) ثم بعد وضع الحمل: ثم إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد س/ ما الذي جعل الفقهاء متمسكين بالطلاق في الحمل لذوات الاحمال ومعرضين عن قوله تعالي وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ ج/ تعلقوا برواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم الشاذة جدا والضعيفة الي درجة النكارة حقا .............................. س/ ما هو تحقيق بطلان الطـلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته من طريق محمد بن عبد الرحمن: ج/ رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته التحقيق هو بعون الله . ذكر الحديث الفرد في طلاق الحامل قال مسلم في صحيحه:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".... [قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الآتي: 1.الإيجاز الشديد ، 2. *تفرد محمد بن عبد الرحمن *ومخالفته لكل الثقات المتجاوز منهم والحافظ او القليلي الحفظ أو الضابطين اي انه خالف الضابطين والشذوذ في رواية هذا الحديث ويكفينا ردا عليه قول الحافظ النسائي لم يتابع محمد بن عبد الرحمن عليه اي علي هذا الحديث قلت مؤيدا للحافظ النسائي ليس له متابع من الثقات العدول ولا من الضعفاء الوضاعين حتي يعني أن الحديث غير محفوظ بلغة فقهاء مصطلح الحديث وبلغة نقاد الجرح والتعديل حديث ليس له أصل موضوع 2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن : الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس: 1. الأساس الأول هو::مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة . 2.والأساس الثاني هو :أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً ، 3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق5هـ والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) .....*................ أما محمد بن عبد الرحمن فهو : محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق ........*...................... أقوال شيوخ الجرح والتعديل في محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة ...................*............ # قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : لا بأس به(قلت المدون ولم يزد علي ذلك) # وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه لا يقوي علي مناطحة أحاديث الضابطين العدول المتقنين وحديثه صالح يعني فيما دون ذلك ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين. وقال النسائي:ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في كتابه الأقضية في حديثه هذا بعد أن ذكر نصه : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قِبَلِ الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في{ كتاب الثقات} وقال الْبُخَارِي قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم باللغة العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنة بروايات الضابطين العدول الأثبات. *روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب هي 1.عزوف منه عن أن يروي له في الجامع الصحيح 2.كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله:كان أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الراوي أكثر منه تعديلا خاصة في الحفظ وتحمل الحديث وجوْدةِ أدائه. قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا] ....... س / كلمني عن قيمة الشهادة في الطلاق بإسهاب وما أهميتها؟ ج / الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها وكيف تكون؟ الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها وكيف تكون؟ نزلت اقامة الشهادة في الطلاق والتكليف بها في سورة الطلاق 5هـ الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها وكيف تكون؟ الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها وكيف تكون؟ إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين: 1.المغزي الأول :هو توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي : أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها } د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزجين داخل بيتهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده المغزي الثاني : توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها في سورة الطلاق علي أنها كلها:( كلاًّ وجزءًا ) من الإجراءات النهائية في أحكام الطلاق وذلك من: = 1. تاريخ نزولها فهي آخر ما نزل في الطلاق لم ينزل بعدها حرف واحد من أيٍ من أحكام أخري للطلاق =. 2. وأنها نزلت في العام السادس5-6هـ أو السابع الهجري7هـ =3. ومن المعادلة التالية : بما أن الشهادة حق ولا ينبغي أن تكون غير ذلك، لأنها فرض، والشهادة حق لأنها لا تكون علي حدث ناقص بل علي حدث كامل بيِّنٍ قاطع من المنبع التشريعي والشهادة حق بعناصر إقامتها (المُحْكَمَةِ وليست المتشابهة،والقطعية وليست الظنية في شرعٍ محكمٍ) فكل مشهودٌ عليه بهذه الإحكام بواسطة شهود عدول في موضع من الأرض يشهد عليه بنفس الحال كيفاً وكَمَّاً كلُ النفوسِ العدولِ بنفس الكمِ ونفس الكيفِ عدول غيرهم لم يلتقون في كل بقعة من أرض الله في ذلك الحال دون أن يعرفوا بعضهم، لأن تشريعه ثابتٌ محكمٌ مستيقنٌ لا يختلف فيه اثنان من العدول وهذه السِمَة هي التي ميَّز الله تعالي بها شِرْعةَ الطلاق بعد نزول سورة الطلاق . فإذا رأيت خلافاً علي مسألة من مسائل الطلاق واستدلال : كل واحد بنص أو بجزء منه فإنك حالاً تكون أمام أحد الاحتمالات التالية : *الأول هو عَدْم وجودك {في الشهادة يعني أيام النبي صلي الله عليه وسلم يعني في زمان النبوة الذي لا يجوز لبشر فيه الاختلاف ورسول الله موجودا . أو في الغيب يعني في غير زمان النبوة حيث لا يوجد إلا آراء الرجال دون رؤية النبوة وحيث تعتمل أذهان البشر كلٌ حسب تصوره أو هواه دون ترتيب لتاريخ أو تسلسل زمني لأحداث الطلاق} في جوٍ من النصوص التي لم يُحكِمها الله بعدُ أو يتممها سبحانه كالشأن في أحكام الطلاق بسورة البقرة(1و2هـ) في بداية التشريع بعد هجرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم 1و2 من الهجرة مختلطة في أذهانهم بالمُحْكًمِ من سورة الطلاق6/5 هـ والذي ختم الله تعالي به كل أحكام الطلاق الباقية إلي يوم القيامة وهم لا يدرون ولا يعلمون ؟ *الثاني الاستدلال بالمنسوخ من الآيات القرآنية أو السنة النبوية وخلطه بالناسخ مما يجعل البعض يستدل بالمنسوخ والبعض يستدل بالناسخ والبعض يستدل بكليهما في آن واحد مع العلم بأن أحكام سورة الطلاق 5هـ لها الهيمنة علي أي أحكام طلاق نزلت قبلها وتعارضت معها وهذا الإحتمال الأخير- العمل بالمنسوخ والناسخ في وقت واحد- هو الذي ساد كل أحكام الطلاق بين كل المذاهب وكل المسلمين في شتي بقاع الأرض لم يستثني منهم غير الحاذق المتعلم ابن تيمية وتلميذه النابه ابن القيم رضي الله عنهما في أكثر الأحكام وليس كلها !! *والثالث الجدلي الممتنع هو أن يُطالِب الله عباده بالاستدلال بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وهذا لا يجوز في حق الله تعالي لأن قوله {الحق وله الملك} (وهو احتمال ممتنع في حق الله تعالي لأنه: الحق العليم الحكيم الخبير ) وهذا الإحتمال هو أبطل الباطل *الرابع والأخير أن تكون أحكام الطلاق وسائر ما مثلها من أحكام تخضع لاجتهادات بشرية بعقول بشرية بعيدة عن دلالات الآيات القرآنية التي تحمل المقصود الإلهي الثابت بعد إحكامه سبحانه لآياته ويَسِمُها الله تعالي بِسِمَةِ الكمال والهيمنة لتراخيها عما سبقها من أحكامٍ للطلاق حين يكلف عباده بإقامة الشهادة عليها، إذ كيف يكلف الإله الواحد الأحد عبادة بإقامة الشهادة علي متشابهات من الأحكام لم تصبح نهائية في التشريع القرآني وتعطي الفرصة لمساحة كبيرة من الخلاف والاختلاف بين عباده ؟ فعلي ما تكون إذن الشهادة ؟ إن أي حكم تجد فيه التكليف الإلهي بإقامة الشهادة هو تكليف نهائي محكم حسم الله شأنه بما يسمح لإقامة الشهادة بثوابت محكمة لا تتغير أبدا : في الشرق كما هي في الغرب وفي الشمال كما هي في الجنوب وجَمَعَهُم علي الشهادة نفسها أمران: 1. ثبات النص محكماً لا يحتوي علي أي ذرة يدخل منها الاختلاف بين عباده سبحانه كما هي نصوص أحكام الطلاق في سورة الطلاق 7/6 من الهجرة. 2. وأن يكون نهائيا بهيئة من الثبات في عناصره والعدالةٍ عند أصحابها من الشهداء ليس في البيان أمثل منه ولا في الثبات أشمخ منه ) فمن شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين{ بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إذن إن أرادا ومضت عزيمتهما علي أن يتفارقا أن يبدءا اجراءات:العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس5 أو السادس 6 الهجري} أقول المدون: من شروط حدوث الطلاق وتفريق الزوجين أن: {{ تتصدر العدة الحدث ويبدآن بها + ثم يُحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + وهما متواجدان التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي فقط سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + ثم التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشروط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء} لأن الشهداء سيشهدون علي تطبيق شرع الله في هاذين المطلقين بحجم التكاليف المفروضة علي الزوجين حتي يصيرا مطلقين بعد الإشهاد: فهما سيشهدان علي: 1.أنهما بَدَءَا عدة الإحصاء معا في بيتهما في موعدٍ معلومٍ يبدأ منه العد حتي بلوغ الأجل وهو نهاية العدة وبعد انتهائها، 2.وعلي أن الزوجة لم تخرج من بيتها. 3.وعلي أن الزوج لم يُخرجها من بيته(بيتها) ولو ساعة من نهار(إلا باستثناءٍ واحد هو: أن تأتي بفاحشةٍ مبينة أي بزنا عليه دليلٌ كما أمر الله تعالي) 4.وعلي بلوغ الزوجين الأجل أي بلوغ الزوجين محطة ما بعد نهاية العدة 5.وعلي حلول(أي مجيئ) زمن الطهر الثالث الذي سيؤذن للزوج فيه بالطلاق إن هو رفض إمساك زوجته أو رفض أيضا التراجع عن الفراق كفرصة أخيرة أعطاها الباري جلَّ وعلاَ للزوج قبل أن ينهدم البيت علي رأسه وزوجته وأولاده والحنين والوجدان الكائن بينهم جميعا.. 6.أن يتأكد الشاهدان بعدالتهما عينا وليس غيبا من كون المرأة هي زوجة الرجل بالنظر إليها قدر ما يتأكدان أنها زوجته وأنها موجودة حال الشهادة في بيتها وأن يسألان عن أي سوالبٍ خارقة لتكليف الله لهما بها قد تكون حدثت مخالفة لشرع الله تعالي لأن إقامة الشهادة لا تكون إلا علي حق ولا تكون أبدا علي باطل مهما صغر شأنه قال تعالي (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)/المائدة الجزء الثاني من إقامة الشهادة لله في شأن الطلاق وماهية ذلك هل إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق شرط في وقوعه واحتسابه والاعتداد به؟ بسم الله والحمد لله الواحد الأحد الحكيم الخبير السميع البصير الحكم العدل/ إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟ ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) ماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله لعبادة قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم يعد أمر الطلاق أمراً فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة ۱. ولأن البيت المسلم والأسرة هي النواة الأولي للدولة الإسلام فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل سورة الطلاق إبان العام الخامس أو السادس من الهجري لما في البيت المسلم من أهمية كبري في كيان الدولة المسلمة ٢. فبعد أن كانت مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه أضحي الأمر عظيما بعد تنزيل سورة الطلاق7/6هـ فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء يراه القاصي والداني ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريح بيِّن واضح عالٍ يهتم به أدني المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذا هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي في شبه الجزيرة العربية} 𐏓 إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن يعرف كل حدث في كثير من الأحيان 𐏓وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي : 1.انهاء كل خلاف في شأن الطلاق(بين القائلين في أمر الطلاق من المذاهب علي اختلاف أنواعها) وبين الزوجين ، دون أن ينطق أحدٌ أو يفتي كائنٌ مهما كان شأنه في أمر الطلاق ففرض الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق ولأن الله لا يكلف بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ حسب فهمه ومقصودة 2.ذلك ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه: 1.وضوح القصد الإلهي في التشريع عند نزوله، 2.وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها في شِرْعَته، 3.فلا شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور ان يحدث التشريع المنزل في ماهيتهِ اختلافا أوتعارضا بين الناس فيما فرض الله تعالي فيه إقامة الشهادة ذلك لأن الله تعالي قد طلب من الشاهِدِيِنَ أن لا يشهدوا بالزور ومقتضي ذلك أن يكون التشريع الذي طُلِبَ الله فيه (إقامة الشهادة لله) : خاليا في ماهيته التشريعية من التشابه أوالمتعارضات وأن يكون محكماً لا شبهة فيه واضحا لا اختلاف عليه نقيا لا يأتي من ورائه اختلاف متصفا بالآتي: أ )انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة. ب) خاليا من الغباشة في الوضوح والرؤية ج)خاليا من تواجد الغباشة في المشهد د )خاليا من البهوت في الرؤية هـ)متضمنا وجود عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في : 1.الزمن 2.أو التاريخ 3.أو المكان 4.أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ و أعيانِهم أو ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا مجهولين الهوية للشهود 5.كما لا بد من التيقن من كونهم(أي الأزواج المعتدين إحصاءا) قد أدوا شروط التكليف التي أمر الله بها { ليس كما في عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه وسلم) أيما يكون علوهم وقيمهم بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن الواضح 6.فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء دون محاباة لبشرٍ )الآتي : أ) معرفة أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء ووصلا إلي بعد نهايتها وقدرها دون تلفظٍ باللفظ الفالق للزوجية لأنه إن توهم أنه بذلك التلفظ قد أحكم الخناق علي زوجته فهو واهم حيث أخلي الباري سبحانه لفظ الطلاق في غير نهاية عدة الإحصاء من كل فاعلياته وحرز بداية تفعيله بعد نهاية عدة الإحصاء قال تعالي( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ ....) والبلوغ هو الوصول الفاعل لنهاية العدة والخروج الفعلي من بابها الخلفي وليس غير ذلك : 𐏓ففي ذوات الأقراء ثلاثة قروء ينتهين بالطهر الثالث(طهر الطلاق والإشهاد علي الفراق) حيث القرء هو [حيضة وطهر ] والعدة هي: [حيضة۱ وطهر١] + [حيضة٢ وطهر٢] + [حيضة٣ وطهر الطلاق۳] ب) وفي حال الزوجات الَّلاتي لا يحِضْن أن يتأكد الشهود أنهما قد تمما( الزوجة هي مع زوجها داخل بيتهما دون أن يُخْرِجها زوجها منه أو تَخْرُج هي ) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد انقضاء الشهر الثالث بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري ج) وفي حال أولات الأحمال يتأكد الشاهدين من: أ)وجود المرأة الحامل في بيتها وأنها لم تَخْرُج وأنها لم يُخرجها زوجها من بيتهما ب)التأكد من كونهما أحصيا عدة أشهر حملها كله أو ما بقي منه حتي نهايته ويعلما أي الشاهدان بكونها أي الزوجة قد وضعت حملها بسقط أو بولادة جنينها ج) التأكد من ماهيتها كزوجتة ومن أنها هي الحامل له وأنها وضعت وليدها ببيته وأن زوجها ظل ينفق عليها طول مدة الحمل لأنها زوجة منتظرة نهاية العدة حيث يوجد الطلاق الفالق لميثاق الزوجية وأنه أسكنها بيتها كما هو بيته د) وأن يكون الزوجان قد أحصيا {يعني عدَّا إلي نهاية} أشهر حملها ووصلا بالعدِّ إلي نهاية حملها (يتم بعدها الإمساك أو التفريق والإشهاد عليه) وأن تقدير الشهور في الإسلام بالشهور القمرية لقول الله تعالي (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي (ويسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيت للناس والحج) ج) وأن يعاين الشهداء وجودهما بالفعل في بيت الزوجية حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما في بيت الزوجية فلا شهادة ولا إقامة لشهادة الله علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن أو خروجهن من بيتها الذي هو بيته وأكد علي ذلك بآيتين في صفحة التنزيل الخالد إلي يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هما : / (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق1 / وقوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق} ودائما أي تكليف يكون فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة: 1.عنصر الوقت /وتوقيته 2.وعنصر المكان واتجاهه 3.والعنصر البشري وأعداده 4.وعنصر المكان ومعاينته وتحديده 5.وشائر شروط إقامته التوقيفية ......} قال الله تعالي: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق ---- --- الكتاب الثاني اول النداء تحقيق درجة محمد بن عبد الرحمن https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_41.html نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف الله أكبر /أول النداء بسم الله الرحمن الرحيم / الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلي أزواجه وأصحابه والتابعين الي يوم الدين أما بعد : فإن تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ يلزمنا فيه تعريفه: اما عن تعريفه فهو تشريع جديد عن سابقه الذي كان موجودا سابقا بسورة البقرة2هـ = وقد أنزل تعالي سورة الطلاق 5هـ لينسخ بها جُلُّ أحكام طلاق شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة2هـ بقاعدة غاية في الدقة والابداع يستخدم الباري فيها حرفا واحدا بإعجاز بلاغي لم أر في البلاغة أحسن منه ولا في البيان العربي أبدع بيانا منه هذا الحرف هو لام الــ بعد أو اللام بمعني بعد التي نقل الله تعالي بها موضع الطلاق من صدر الحدث الي دُبُرِ الحدث وتعالت لهذا التبديل جُلُّ أحكام الطلاق الباقية الي يوم القيامة.. بالتبعية : فمن طلاق ثم عدة- كانت في سورة البقرة2هـ الي عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق أصبحت في سورة الطلاق 5هـ ويلاحظ هنا أن الإمساك مُدَّعِم جدا لدخول الزوجين في عدة الإحصاء إلي محيط الزوجية وكانا في تشريع سورة البقرة2هـ مُطلَّقين حتما ودليل ذلك قوله تعالي {والمطلقات يتربصن..} وصار لفظ هنا فأمسكوهن بمعروف...من أدلة القطع بصيرورتهما زوجين لا مطلقين في عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ اللاحقة الناسخة وتعالت التبعات لتُدْخِل الزوجين الي محيط الزوجية يعتدَّا مكلفين هما الاثنين معاً في بيتٍ واحدٍ هو بيتها وبيته بدلا من أن كانت تهجر منزل مطلقها وتذهب لمنزل وليها تعتد عنده وحدها. - وكذلك فإن من هذه التعاليات أن فرض الله الباري عليهما الخلوة جبرا ونهي أن تخرج المرأة من بيتها {بيته} أو أن يخرجها زوجها منه *******الكتاب الثاني*** نقاط تلاقي تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ مع تشريع البقرة2هـ قلت المدون 1.تتلاقي الشرعتان معا في 1.المسمي فقط دون الجوهر والدلالة 2.وفي وبعض ما تمدد من أحكامٍ من سورة البقرة2هـ الي سورة الطلاق5هـ بضوابط سورة الطلاق مثل 1.عدة ذوات الأقراء 2.وتشريع الخلع 3.وتشريع النهي عن العضل 4.وبعض مالم نورده الا في موضعهِ ان شاء الله =واقصد بضوابط سورة الطلاق يعني تحقيق الحكم بعد العدة ولا توقيت سوي ذلك 1.فالخلع كان يتم التفريق فيه للتو فغدي تحقيق التفريق بعد نزول سورة الطلاق لا يتم الا بعد حيضة وأول الطهر التالي لها ويكون عدتها في بيتها وزوجها معها . 2.. وكذلك عدة ذوات الأقراء أضحي الطلاق فيها يتم بعد انصرام العدة تماما ليتحقق الفراق وتكون العدة في خلوة زوجها 3..وأضيف حتمية وجود شرطٍ هو إقامة الشهادة لله حتما ولا بد.. علي كل حدث من أحداثة الأصلية أو المتمددة ...هذا في سورة الطلاق 5هـ 2. .أما سورة البقرة2هـ قد طبعت علي كل من يفاجئها زوجها بلفظ الطلاق: أقول طبعت مسمي المطلقة عليها وما دامت قد طُلِّقت فهي في سورة البقرة2هـ والتي نُسِخَتْ معظم أحكام طلاقها بواسطة سورة الطلاق5هـ 1= مطلقة{والمطلقات يتربصن..الاية} 2= وهي تخرج من البيت لبيت وليها لتعتد استبراءا لنفسها بنفسها-[راجع سلسلة الذهب لرواية عبد الله بن عمر وانتقال امرأته لتعتد عند وليها] 3= وهي ان انهت عدتها يقودها ذلك الي التسريح الذيهو تفريق بعد تفريق 4= وهو أي المطلِّق ان اراد الإحتفاظ بها ففي كل الحالات خاسر وأقل خسارته احتساب طلقة من عدد ما تبقي له من 3 طلقات: 5= وفي عدتها للاستبراء ان أراد ان يُمسكها كان له هذا الحق لكن في حال عدتها وبموافقتها فقط فإن فاته هذا الوقت أو رفضت الصلح خسرها بالكلية ولم يتبق له الا مرتان فقط + موافقتها + تقدمه لها مرة أخري مع الخطاب وهنا قد يخسرها لو تفوق خاطبٌ عليه بقبولها له دونه / - بينما في سورة الطلاق ولسبب تحول التلفظ من صدر العدة الي دُبُرِها ظلت المرأة زوجة في عدتها وحتي انتهائها فإن انتهت عدتها وبلغت أجل انتهائها خُيِّر الزوج بين أمرين بين الامساك أو الفراق اي التطليق[ كما قال الله ورسوله ثم من التابعبن والفقهاء ابن قتيبة الدينوري والشافعي والقرطبي وعدد من الفقهاء الورعين]فقال الدينوري : 1.الاول اما ان يمسكها فلا يطلقها فهي زوجته قلت المدون ولم يخسر شيئا ... 2.وان اختار الفراق فارقها بالمعروف قلت المدون وتحسب عليه تطليقة قلت المدون: وفي كل أحواله فهو رابح 1.مهلته في العدة ليتدبر أمره فيها + 2.قراره بالتطليق الذي حازه بعد تفكر وتدبر وتأكيد أنه رابح بطلاقها بعد العدة ولا تصلح له ..الا ان كان سيئ التقدير فهو الخسران خسارة كبيرة + الندم الكبير علي فرصته الذي أضاعها منه بسوء تقديرة. > وخسارته التي وضع نفسه فيها هي أنه اذا اراد ان يتقدم اليها مع الخطاب فقد يخسرها أبداً اذا تفوق خاطب آخر عليه وقبلته /والفرق الجوهري بين التشريعين هو انهما في سورة الطلاق5هـ أُعطيا فترة العدة معا ميزة هما فيها زوجان ينعما ببعضهما بعضا في عدة الاحصاء بينهما.. لكل منهما الحق الكامل في الاخر إلا الجماع ليس لكونه حراما بينهما ولكن الامتناع عنه تماما شرط في اجتياز زمن العدة لكي يصلا الي لحظة الطلاق القابع اضطرارا بعد العدة في تشريع سورة الطلاق 5هـ ******************* *موقف المسلمين من تشريع الطلاق بسورة الطلاق أمام رب العزة في الحياة الدنيا والاخرة لَخَّص الباري جل وعلا موقف المسلمين الْمُعْرِضين{يعني الرافضين ل} عن تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ خاصة في شكل جماعة أو قرية او افراد بقوله سبحانه 1.[وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ { كناية عن إعراض الجماعة عن أمره سبحانه} عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) 2. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 3.وحذر سبحانه عباده من رفض تشريع طلاق سورة الطلاق بالتعين الصريح بقوله {{ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا *{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا}} وبين أنه تعالي قصد إنزاله بعلمه فقال سبحانه {{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) وفصل وسيلة تنزيلِهِ لأحكام طلاق سورة الطلاق التي جاء بها النبي محمد صلي الله عليه وسلم بقوله {{ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ {{- موضحا القصد الإلهي من وراء هذا التنزيل فقال سبحانه: {{ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور أي من: 1.ظلمة المتشابه إلي نور المحكم 2.ومن ظلمة الخلاف الي نور الوفاق 3. ومن ظلمة الاختلاف الي نور الاتفاق 4.ومن ظلمة الحيرة ولوعة الفراق الي نور الثبات وعدم الحيرة وراحة الوصال *{{ قلت المدون ويبين الله أنه يجزي المطيعين له من المؤمنين فيقول سبحانه {{ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11} قلت المدون: كما يبين أن شأن تنزيل أحكام سورة الطلاق ليس شيئاً معجزا يُعجزه سبحانه إنما هو شيئ واقع في قدرته وعلمه الإحاطي فيقول سبحانه {{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)/سورة الطلاق ** ...................... الموقف الاعلامي والواجب التبليغي هو تكليف الدعاة ببيان التكليف الإلهي للناس جميعا من: 1-الأزهر الشريف قلت المدون يقع عبأ إعلام المسلمين بهذه الشرعة المهملة عند الفقهاء والناس جميعا علي كاهل علماء الأزهر لأنهم هم الواجهة للزود عن والدفاع والبيان لشرع الله أمام الله جلت قدرته ثم أمام الناس بعد ذلك علي أن يدرسونها في ظل النقاط التالية" 1=وجوب إيمانهم القطعي بوجود النسخ في القران والسنة المطهرةانظر آية سورة البقرة {ما ننسخ من آية أو ننسها....الآية} 2= وجوب علمهم المحتم أن الله هو المُشَرِّع ورسوله ولا أحد غيرهما وأن من عداهما بشر يجري عليهم النسيان أو الخطأ بل و غياب نقطة في حرف قد يصرف العلماء عن صحة سبيل معرفة الحق يستوي في ذلك الفرد والجماعة =أو دخول عناصر علل الحديث المعروفة فالملامة علي ناقلي الخبر المُصَحَّف أو المحرَّف بعلل الرواية {انظر حديث نضر الله امرأً..وتابع علل المتن والسند للدكتور ماهر الفحل} .. هذا وقل ذلك في كل أخطاء الإجتهاد المبنية علي صحة الأخبار المنوط بنقلها الرواة الذين في حفظهم شيئ { وقد أشرنا الي حديث النبي محمد صلي الله عليه وسلم {نضر الله ...الحديث} في أول الصفحة} [؟] 3= كما ادعوهم أن يتدبروا أن حديث ابن عمر في حادثة طلاقه المردود عليه رواه البخاري ومسلم وحدهما من 39 طريقٍ كلهم متعارض مع بعضه تعارضا كبيرا وكثيرا{8 روايات عند البخاري و13 رواية عند مسلم} ولا أري من هذه الروايات المضطربة الا وقوعها تحت طائلة الآية التي وصف الله فيها كل خلافٍ واختلاف فهو من عند غير الله {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)/النساء} قلت وهذه سنة الله في كل أمره خلقاً وهديا وهي: أن كل شيئ يداخله الإختلاف وخاصة لو هو بكثرة فهو حتما من عند غير الله- <>ولقد أورد الله هذا التقرير بهذا السياق لأن: مالم يُتقنه الراوي في حفظة لا ينسب الي الله ولا يحاسب عليه الراوي لأنه لم يتعمده لكن حقيقته أنه من عند غير الله ولا يلزم من كُلِف من أمة محمد صلي الله عليه وسلم الا ما كان من عند الله فقط -- <> ولم يصح مطلقا من هذه الاحاديث إلا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر المسمي بالسلسلة الذهبية كما وصفها الحافظ البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم في السلف، ومن الخلف قال بها الأستاذ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله وهو جليل الخلق قاضي زمانه- الشرعي في محاكم مصر الشرعية قال في حديث ابن عمر قولته المشهورة أكاد أقول أنه مضطرب بل هو مضطرب فعلا.. <>والمنصف من الناس من يصف رويات ابن عمر بالإضطراب الا رواية مالك عن نافع عنه فهي الرواية الثابتة الموافقة لآيات الطلاق في حساب عدة {ذوات الأقراء} =اللائي يحضن وعدد الحيضات والأطهار بالتسلسل الوارد في القران العظيم 4= كما ادعوهم- أي شيخ الأزهر وأساتذته الأجلاء الكرام - أن يتدبروا... أن الذي أحدث اضطرابا عظيما في عدة أولات الأحمال بزعمه الطلاق في الحمل هو محمد بن عبد الرحمن مولي آل طلحة وأقول المدون لا طلاق في الحمل وإن تكاتف أهل الأرض جميعا بالقول به لأن الله الباري قال {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} حيث روي محمد بن عبد الرحمن حديثه الذي شق الصف وخالف أمر الله ورسوله المشرع له طلاق المرأة بعد أن تضع حملها فتصور هو{والرواية بالتصور معلولة متنا} أقول تصور انه الطهر أو الحمل [ لأن الحامل لا تحيض قطعا] مخالفا لكل روايات حديث ابن عمر وهو تجاوز خطير تحرفت به شريعة الطلاق في سورة الطلاق ودليل شذوذه : 1. أن الحافظ الجليل النسائي قال في كتابه الأقضية معقبا علي رواية محمد بن عبد الرحمن قال لا يتابع عليه ومعناه بكل هدوء 1-تفردهُ باللفظ من دون الآخرين 2-ومخالفته للعدول الأثبات الحافظين المتقنين 3-والطعن في الرواية بعدم الحفظ والشذوذ الخطير 4.أنه صدوق له أخطاء في الحفظ والاتقان كما قال النسائي وابن أبي حاتم وغيرهما ومثله ترد روايته إن :: 1. إن تفرد بها {غير محفوظة} 2.أو ترد روايته لو خالف الثقات أو الحفاظ المتقنين كمالك أو نافع وأمثالهما 5- أو خالف نص أية أو حديثٍ.. قال الله تعالي { 1.وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ*فعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 2. . وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .. ومَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق} 3. أما عدة ذوات الأقراء فهي متمددة من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق5هـ كما هي بدلالتها في العدد لكنها أخذت حكم شريعة الطلاق بسورة الطلاق في الموضع بكونه بعد العدة لأنه تفريق {الطلاق والخلع كلاهما تفريق} والله تعالي قال {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} وقد وقَّتَ الله للتفريق ان يكون بعد العدة في شرعة طلاق سورة الطلاق5هـ ..ونستكمل الحديث.. . نستكمل ما كان من مقال قبل المربع السابق فأقول وحدث هذا التمدد بفعل واو العطف الذي بدأ الله به تشريع العدد به فقال سبحانه { وَ... اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ...الآية } فالواو هنا للعطف ويلزم الواو معطوفا عليه والمعطوف عليه هنا هو عدة ذوات الأقراء المتمددة هنا في سورة الطلاق5هـ من سورة البقرة2هـ = كما أدعو شيخ الأزهر وأساتذة الأزهر أن يحذروا بطش الله الشديد جراء سكوتهم علي تمرير التحذيرات التي ملأ الله بها زوايا وجنبات وحنايا سورة الطلاق5هـ بهذه التحذيرات والتنبيهات فالتنبيه الأول هو : 1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) 3.وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 4.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 5. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 6. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 7.قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) 8.وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) 9.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 10.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا 11.وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا 12.وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) 13.فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا 14. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 15.فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 16. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) 17.اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ 18.لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) = قلت المدون 18-تحذيرا وتنبيها وتخويفا وترغيبا وترهيبا جاب كل منهم حنايا وجنبات سورة الطلاق[- 12. أية فيها 18-تحذير وترهيب] وما من متعظ وإني أحذركم بعذاب شديد من الله كما تَوَعَدَ كل من أن أعرض عن تفعيل سورة الطلاق5هـ كما دلت حروفها والفاظها وجملها وعبارتها عليه من تشريع تأجيل الطلاق الي ما بعد العدة وترتيب شأن الراغبين في التطليق تبعا لذلك *وعليكم أن تعلموا أن الحكم المنسوخ هو حكم باطل من ساعة نسخة {مثال الخمر فالمنسوخ منه أصبح العمل به جريمة سلوكية والقول به جريمة تشريعية والفصل بينهما بالتحقق التاريخي ولن يصعب علي مؤسسة عظيمة مثل الأزهر أن يغلبوا في تعيين تاريخ نزول سورة البقرة2هـ تقريبا ثم سورة الطلاق5هـ تقريبا لينتهي المسلمون عن العمل بالشرائع المنسوخة وتقرير العمل بالشرائع الناسخة} فهذا انذار وتحذير أذكركم به فحاذروا فكلكم في قبضة الله ولا يعجزه شيئ أن ينزِّل بطشه بالشاكين في شرعه المُعرِضين عن أمره وأذكِّر بقوله{ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /الطلاق} *********** ومن وسائل الإعلام التي يجب الضلوع بدورها =1 المؤسسات الاسلامية كمؤتمرات القمة الاسلامية =٢ الاعلام الاسلامي الدارج ودوره في دعوة المسلمين للتعرف علي شريعة الطلاق المحكمة في سورة الطلاق =٣أي وسائل اعلامية أخري مثل الكتاب المطبوع او الاذاعة أو دار الفتوي أو مواقع الانترنت او غير ذلك كثير =الحرج الذي سيقابله العلماء والفقهاء من جراء تكاسلهم عن تمحيص الأدلة في موضوع الطلاق وعدم اتخاذ شرعة سورة الطلاق منقذا من كل خلاف واختلاف 1= عدم القدرة علي إخماد نيران الخلاف وتحكم الاختلاف بين جمهور المسلمين برغم أن الأزهر وما فيه من دار للفتوي ومجلس التشريع وشيخه والمفتي و..و..و كثير من كثير .. 2. في حين أن نيران الإختلاف ستنخمد عند تفعيل العمل بتشريع سورة الطلاق5هـ ولن تجد فيه مثقال ذرة من خلاف أو اختلاف وذلك لأن الله تعالي أحكم أياته في هذه السورة 5هـ وجعلها الشرعة الباقية الي يوم القيامة 3.وأنا زعيم بذلك أن: لا تجد بتطبيق شريعة طلاق سورة الطلاق5هـ مثقال ذرة من اختلاف وبشكل مطلق لا استثناء فيه ولا تشابه والحديث النبوي الدامغ هو حديث مالك عن نافع عن ابن عمر [عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهي حَائِضٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ،[قلت المدون هذا هو القرء الأول والقرء حيضة١- وطهر١-] -قلت المدون [لفظ البخاري ثم يمسكها وهو أصح] ثُمَّ َحِيضَ٢، ثُمَّ تَطْهُرَ٢، قلت المدون هذا هو القرء الثاني والقرء حيضة وطهر ثُمَّ تفيد الترتيب والتعقيب لقرء ثالث هو: إنْ شَاءَ أَمْسَكَ -بعْدُ،وظرف المكان بعد يفيد دخول زمن القرء الثالث في شكل حيضة٣. وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ،{تفيد دخول الطهر الثالث٣-} فالمس هو الجماع والجماع لا يكون الا في طهر..والموضع هنا القرء الثالث جاء فيما بعد [القرء الثاني] ودل عليه أداة ثم فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. البخاري ومسلم] قلت المدون وظرفي المكان أو الزمان بعد وقبل كل منهما له دلالة في تعيين موضع وزمان الحيض والطهر الثالث بحيث يقطع كل منهما موضع وزمان الحيضة الثانية والطهر الثالث هو طهر الطلاق .. ***************** المسلمات النقلية والعقلية والأصولية والفقهية التي يجب أن يتعامل بها الفقها والعلماء بل والمسلمون جميعا 1= مسلمة أداة الشرط غير الجازم{لغوية} [إذا طلقتم .] 2= مسلمة لام الــ بعْدِ او اللام بمعني بعد{لغوية} تنقل الحدث قطعا الي بعد الميقات المحدد قبلا في جواب إذا الغير جازمة ولنا في ميقات موسي مع ربه جل وعلا مثلا :⇊⇊ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ مِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ /الأعراف ] لميقاتنا يعني بعد الميقات المحدد مباشرة{بعد ٤٠ ليلة} وقوله تعالي { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/يس} والمعني تجري لنهايةٍ متعينة من خالقها بعد حركتها فتستقر / وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى{يعني بعد جريانها فاللام لام بمعني بعد} -{ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى {اي بعد الجري}/فاطر} 3.أسلوب نداء يا أيها النبي إذا طلقتم........ فطلقوهن ....{لغوي} ليس معناه الطلاق بل هو الشروع في مسألة الطلاق وليس الشروع كالتحقيق 1.فالشروع في الحدث هو بداية المسار الزمني الذي ينتهي بتحقيق الحدث 2.والتحقيق هو التطبيق الفعلي للحدث لكن بعد انتهاء المسار الزمني و💥 يمتنع اجتماع الضدين{مسلمة عقلية وأصولية} الامساك والطلاق في وقت واحد هو وقت نهاية العدة فلا يمكن عقل أن تُمسك المطلقة عند بلوغ الأجل قال الله تعالي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ قال الإمام الشافعي لا تمسك إلا من كان لها حق في امساكها يقصد الزوجة وكذلك قال ابن قتيبة الدينوري في غريب القران: ابن قتيبة الدينوري قال تعالي[[فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ({فإذا بلغن أجلهنّ}... أي منتهي العدّة -: فإمّا أمسكتم عن الطلاق فكنّ أزواجا، أو فارقتم فراقا جميلا لا إضرار فيه تفسير غريب القرآن: 469 * والمسلمة اللغوية التي هي أسلوب الشرط جملة من شقين الاول هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط وتحقيق جملة جواب الشرط منوط بوقوع فعل الشرط فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ومفارقة التي فورقت{المطلقة تكرار لا معني له تنزه الله عن اللغو والعبث} **المسلمة التالية {نقلية تشريعية}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ **المسلمة التالية [تكليفية] دخل اليها التكليف الإلاهي فأصبحت شرطا في وقوع الطلاق بعد العدة وما لم تحدث فلا طلاق {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) **وإقامة الشهادة غير الإشهاد {مسلمة لغوية وتشريعية} فإقامة الشهادة لله له أركان لا تقوم الشهادة إلا بها أما الإشهاد فهو الواقعة بعد استيفاء إقامة للشهادة الاتي بيانها -- تواً 1.عنصر المكان{هل اعتدَّا في بيتهما أم لا =وهل خرجت المرأة ام لا =وهل أخرجها زوجها أم لا =وهل أضر بها زوجها أم لا؟} =وهل أنفق عليها كما الزوجات أم لا ؟ فكل المذكور هنا تكلبف لهما وهو فرض والفرض شرط في الشيئ لا يقوم إلا به. والدليل أنه فرض 2. وعنصر الزمان[في أخر العدة حتما لازما مع التأكد من أن العدة قد انتهت] وذلك لسبب تعيين موضع التلفظ بالطلاق بلام البعد أو باللام بمعني بعد في الاية فطلقوهن لــــــ عدتهن التي 1.تدخل علي الإسم 2.وتعين البعدية مع ملاحظة أن الله تعالي إستبدل لفظ بعد وجاء بدلا منه لام ال بعد لأن لام بعد تستخدم في التحقيق توا لمجرد إنصرام العدة ولا استخدام لها غير ذلك بينما لفظة "بعد" قد يتضمن معناها التراخي في البَعْدِيِّة الي اخر مدتها وهو ما أبطله الله العدل المقسط فالزوجة لها حقها في انجاز الوقت والحق بمجرد الإتاحة تواً.تواً. 3.والعنصر البشري[الزوج والزوجة قبيل الطلاق والشاهدان] 4.وتابع العنصر البشري والشاهدان وصفا ونوعا فالنوع أن يكون من الرجال وليس من النساء والوصف عدلان مشهور عنهما العدالة {ذوي عدل والشهرة بالعدالة دل عليها لفظ ذوي عدل} 5.وجوب التعرف علي الزوجة سمعا وبصرا بالسمع والرؤية الفعلية لورود احتمال تغيير الزوجة بأخته مثلا أو امرأة غيرها لغرض ما والقاعدة إن خُرقت اقامة الشهادة في عنصر منها : فلا شهادة وأُبْطلت إجراءات العدة وعليهما معاودة العدة من الأول ** مسلمة التقوي التي يقوم عليها كل شأن الطلاقمن طاعة لله وصدق التوجه الخاص والعام ** مسلمة أن الله ينزل الرسل بالشرائع ليخرج الناس من الظلمات الي النور في سورة الطلاق وفي أي تنزيل آخر ** مسلمة ضرورة الإنصياع لأمر الله وإلي كل ما ينبه له سبحانه {ذلك أمر الله أنزله إليكم} ** مسلمة {نقلية}هي أن تنبيهات الباري سبحانه منزلة أولا لأحداث سورة التنزيل أولا ثم لكل التنزيلات السابقة واللاحقة فمن ذلك قوله تعالي ذلك أمر الله أنزله إليكم** *المسلمة التالية " من وراء الدافع لاضطراب الفقهاء وكثرة اختلافهم في مسائل الطلاق https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/ii.html قلت المدون وقوله تعالي *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ = هو تنبيه الهي شديد الوقع عظيم الجرس يقرع الآذان ويُفزع القلوب 1.فهل من الكائنات من التفت الي أمر الله هذا في سورة الطلاق 2.وهل تساءل أحد مهتما بأمر الله هذا الذي أنزله الينا؟ 3.وهل اهتم أحد فقال وما أمر الله هذا؟؟ الذي خصنا بنزوله والاشارة{انزله إليكم..} 4.ولماذا لم يقل ذلك في سورة البقرة2هـ ؟ 5.لقد غفل الناس عن أمر الله وهو الشريعة المنزلة بأمره في سورة الطلاق وتقديم العدة احصاءا وتأخير الطلاق جبراً وما يترتب علي هذه التعاليات من رجاء أن يحدث الباري بعد ذلك أمراً.. فإنا لله وإنا إليه راجعون! موقف من طلق واكتشف أنه علي غير حقيقة مخالفا لأمر الله في سورة الطلاق كيف يفعل؟ قلت المدون -يصحح القاضي الخطأ بالتفريق حالا ثم تُرد الي الأصل بعد عدة 3 حيضات او 3 أشهر قمرية بعقد وصداق جديدين -أو تمتنع من الأثنين حتي تضع حملها ثم تُخيَّر لمن ترجع بعقد جديد ومهرٍ جديد.. -والا اعتدت منه ثم في آخر العدة تُخير بين الزوج الأول-كصاحب حق- وبين أن يُفرق بينهما =وتقام الشهادة علي كل الحدث وتحدث اجراءات زواج جديد لأي من تختار حتي تكون البداية نقية لواحد فقط *المسلمة اللغوية والعقلية والأصولية زمن الشرائع التي فهمها كثير من الناس خطأ بغير تعمد فالورطة التي أوقعوا أنفسهم بسوء فهمهم لقاعدة العكس في اللغة والمنطق *فقاعدة العكس لا يمكن تفعيلها بين أكثر من عنصرين فالطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر عنصران لا يصلح معهما قاعدة العكس لأن معهما عنصر ثالث هو الطلاق للعدة فكل الفقهاء اعتبروا أن بينهما عكس فأخطأوا ونتج عن هذا الخطأ أن فهموا أن الطلاق لا يكون ألا في الطهر لأن الطهر ضد الحيض فنتج الخطأ بثلاثة أذرع 1.أنهم اعتبروا أن الطلاق لا يكون الا في طهر لأن النبي صلي الله عليه وسلم أبطل طلاق ابن عمر لكنهم تسرعوا في الفهم لأن الرسول لم يبطله لكونه في الحيض إنما أبطله لكونه حدث لغير العدة وشتان بين الطلاق للطهر والطلاق للعدة {راجع نص حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وتعقيب النبي عليه هذا التعقيب الذي بيَّن فيه سبب إبطاله للحدث} وغاب عن ناظرهم أن المرأة الحامل طلاقها الحق في زمن نفاثها{والنفات حيض} 2.اعتبروا الحيض والطهر {حالة المرأة} ولم يتنبهوا أن الله ورسوله قصدا بها زمن الحدث نفسه ولم يقصدا حالة المرأة من حيض وطهر =فالحيض زمن ووقت =والطهر زمن ووقت =والطلاق بعد العدة زمن ووقت وانعدم العكس بينهما لوجود سبب ثالث هو الطلاق للعدة **والوقع الحقيقي في مقصود الله ورسورله الذي ظهر من الآيات هو عنصر الوقت فيهم وليس عنصر الحالة *** لذلك كان إرجاع النبي {صلي الله عليه وسلم} امرأة ابن عمر له بسبب أنه لم يطلق بعد العدة {عنصر الوقت والزمن} راجع الحيث من أصح طرقه مالك عن نافع عن ابن عمر..قد سبق في أول الصفحة 2. بطلان اعتبار الحيض لتشريع طلاق أولات الأحمال في نفاثهن والنفاث حيض قال تعالي {وأولات الاحمال....الاية} *********** = وجوب انصياع الناس جميعا لدين الله في أصغر التكاليف وأعظمها ومنها شرعة الطلاق المنزلة في سورة الطلاق5هـ لقد حق علي كل مسلم طاعة الله وطاعة رسوله في شتي مناحي الشرع الحنيف وكتاب الله فيه ما لا يكاد يحصي من أدلة طاعة الله وطاعة رسوله صلي الله عليه وسلم فقط وما عداهما ليس لأحد منهم حق التشريع والتدخل في محيط دائرة
التشريع ممتنع في حق البشر جميعا عدي محمد النبي رسوله صلي الله عليه
وكيف يتعامل المسلمون ويفرقون بين تقاسم جزئيات شرعة الطلاق في السورتين البقرة2هـ والطلاق5هـ 1. باتباع قواعد الطلاق بينهما في ضوء المنسوخ من جزئيات التشريعين *فسورة الطلاق5هـ لاحقة في نزولها علي سورة البقرة5هـ يعني سورة الطلاق ناسخة لجُل أحكام الطلاق الموجودة بسورة البقرة2هـ فتشريع سورة البقرة2هـ تم نسخ قاعدته المؤسسة سابقا علي ترتيب أحداثه بقاعدة كلية هي: التلفظ بالطلاق ثم عدة الإستبراء ثم التسريح وتبديلها بقاعدة كلية هي: تبدأ بعدة الإحصاء ثم الإمساك أو الطلاق ثم التفريق ثم الإشهاد
= وما هو تصرف الناس إزاء نظرة السلف والخلف لمسائل الطلاق خاصة التي تجدرت
أوتادها في قلوب السالفين وورَّثُوها لخلفهم من المسلمين التصرف بإختصار هو
الإنصياع لله ورسوله وسيبقي من يدافع عن الباطل بحجة أن الإنتصار لمن هو أفقه
وأعلم واجب؟ --- فالله هو من تجب له النصرة ورسوله شاء من شاء وأبي من أبي وهذا
العلم بسطه الله لكل عباده لكنه سبحانه هو من يهدي من عباده من يشاء للفهم
الصائب.. ولا جغرافيا لمن يكون الهدي؟ { ولكن الله يهدي من يشاء } ........................... = وهنا تظهر قضية هي: لمن تجب التبعية والإنصياع =هل لله ورسوله في
هيئة النصوص المنزلة قرانا وسنة صحيحة =أم تصدير ما يقال عن فهم السلف للدين الحنيف؟؟ *وقد علمنا من
حادثة سليمان وداود عليهما وعلي نبينا الصلاة والسلام أن الله الواحد هو الذي يمتن
علي بعض عباده بفهم ما يشاء من المسائل ويمنع من يشاء من ذلك =ثم لدينا نور
وبرهان ساطع منزَّل في كتاب الله من ذلك قوله تعالي: قال تعالي { وَأَنْزَلْنَا
إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ {قلت المدون هذا دليل عام}
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَاستبقوا الخيرات=={قلت ومن الخيرات اتباع منهجه جَلَّ وعلا في سورة الطلاق خاصة
بعد ثبوت نسخ جُلِ أحكام طلاق سورة البقرة}== إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)/سورة المائدة} ************* وما هي مساند الإعاقة
لدينا في تفعيل مآخذهم لفهمهم لآيات القران والسنة الأصح في حدود الكم الهائل من
الأدلة –المتبعثرة في صدور الفقهاء سالفا بحكم انعدام وجود فهارس للمصادر المتعين
فيها جزئيات الشريعة الغراء لموادها الفقهية لديهم -قلت المدون اولاً لقد أنزل الله كتابه
بلسان عربي مبين فجعل سبحانه الحجة وأقامها علي عباده ثانيا كلف كل واحد من عباده
بما أتاه الله من وسعها فالراوي لم يطالبه الله بالرواية وليس في وسعه الضبط في
الحفظ فهو المسئول عن تداعيات حفظه من تغيير للشرائع المترتبة علي قلة ضبطه في النقل.. ثالثا إن هدي
الله هو الهدي وما من تكليف في شرع الله الا وله عند الله حجة وبرهان ولا تبتئس
بمن يسارع في الإعراض والبعد عن الحق المبين فكل أحكام الحق مفصلة بدرجة تكليف
الله لعبادة{قال تعالي لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها/سورة الطلاق} -والله تعالي
الذي لم يكلف نفسا بقدرٍ فوق قدرتها-لن يسائلها إلا علي قدرتها في كل مناحي
التكليف وقدرتها الفعلية قلت المدون والتجاوز في النقل لأحاديث الرسول بعجلة ودون
تريث هو من المقحمات المغفورة ما اجتبت الكبائر.. لكنها لا تلزم الباري مثقال ذرة
من تكليف فأغلاط العباد ولو بغير قصد لا يتغير لها تشريعات الله الواحد لأنه الحق
المطلق وتجاوزات العباد ليست من الحق..
*وقد يعتبر بعض من يشك .. أن هذه دعوة للإعراض عن بعض
الاحاديث حاشا لله وحاشا لرسوله بل هي دعوة للإلتزام بنصوص القران والسنة[ الأصح]
لأن القران قد حفظه الله بعهد لا يمكن أن يدرج في متنه حرف زيادة ولا يمكن أن ينقص
من متنه نقطة في حرف في كل المصحف واستقر عهد الله علي هذا الشأن ولو اجتمعت أمم
الضلال لتغيره أو تحريفه فلن يمكنهم ذلك ومثل ذلك السنة الأصح لكن بدت مسائل
الادراج او التحريف او التدليس او التصحيف او قلة الحفظ او اضطراب الضبط او
الاتقان او كل علل المتون في محفوظات السنة المطهرة الدخيلة عليها متناسبة في القدر
والكم مع قدر وكم تجاوزات الحفاظ في حفظهم وتفاوت ما بينهم في درجات العدالة
والتوثيق والحفظ والأمانة والضبط في النقل والرواية بينهم ولا مناص من مواجهة هذا
الواقع المؤلم لكن حل هذا لا يمكن أن يكون بتجنيب السنة والإعراض عنها فهي: أي
السنة الصحيحة { جزء أصيل من الشريعة المنزل من عند الله لا يمكن الاعراض عن بعضه او
كله الا ما عرفنا انه ضعيف او موضوع او مدرج او مدلَس او مضطرب او محرف او مروي
بالاجمال او الايجاز او المعني او التصور والفهم دون اللفظ او الاختصار او
الاضطراب او معارضة الثقة لمن هو اوثق منه او الشذوذ او النكارة وكل ذلك حذَّر منه
النبي صلي الله عليه وسلم في قول مختصر قائلا {نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي فوعاها،
فبَلَّغها مَن لَم يَسْمعها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل
فِقْه لا فِقْهَ له، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاص العمَل لله،
والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإنَّ دعوتهم تكون من ورائهم} } والفرق بين
النص القراني والحديثي في وسيلة النقل هو أن القران نُقل الينا عن طريق جبريل الملك
أما نص الحديث النبوي فهو حق لا مراء فيه لكن ناقليه عن النبي صلي الله عليه وسلم
بشر يجري عليهم ما يجري علي الناس من حفظ واتقان او خلط ونسيان لذلك حذر النبي صلي
الله عليه وسلم من نقل الحديث إلا كما سمعه السامع لا يزيد عليه ولا ينقص منه قلت
المدون أيها المسلمون ألا يكفيكم أن الله ورسوله أنزل علي رسوله دينا قيِّما بعلمه
أودعه كتابه الذي لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه = إذ هو العزيز الحكيم فهو محاط بحفظ
الله من جميع جوانبه عهدا عليه وهو القوي المتين فلذلك نرتكن عليه**ومن تنزيله جل
وعلا حكمته التي أنزلها علي قلب رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم فما الضمان إذن؟؟
فكلاهما تنزيل وكلاهما محفوظ وكلاهما شرع من عند الله غير أن الحكمة النبوية قد
خاض في طرقها الناقلون لها من كل طوائف الناقلين من : العدول الثقات الحفاظ
المتقنين ومن العدول الثقات المتفاوتين في الحفظ وبتفاوت ما بينهم في درجات الحفظ
والضبط مما نتج عن ذلك تعدد الروايات للحديث الواحد بنسبةِ تفاوت الرواة في
الإتقان والحفظ وهو الأمر الذي انتج تعدد الآراء الفقهية في الموضوع الواحد ولا
غني عن التحقق من أصح روايات الحديث في كل موضوع فقهي ينشأ فيه خلاف ومن خلاله
اختلاف فقهي: - بمعني أن كل الخلافات في أي موضوع ليس فيها الا قول واحد هو
الصواب وباقي هذه الخلافات ليس صحيحا –
كما أنه ليس بصواب أن يتبع كل أحدٍ من المسلمين شيخا أو
مذهبا أو طريقا لأنها نشأت من مواد الخلاف بينهم المتأسسة علي التفاوت في الرواية
بقلة حفظ او ضبط الرواة للحديث الواحد وتفاوت ضبطهم فيما يرْوون قال تعالي
مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ
حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)
= لكن سُنَّة رسول الله صلي الله عليه وسلم الحق الخارجة
من فم النبي صلي الله عليه وسلم هي في قوة القران بحق لا مراء فيه ولا ظن ولا ينكر
ذلك الا أفاك ممار مبطل إن الله قد أنزل سورة الطلاق في قرابة العام 5هـ بشكل
ومضمون مخالف تماما لشكل ومضمون لتنزيل يستكمل المقال أتيا ان شاء الله انظر
الراوبط التالية ملحوظة ان لم يعمل الرابط قم بنسخه كوبي وابسطه في مستطيل جوجل
للبحث نداء الي الأزهر وشيخه وأساتذته الأجلاء الأكارم https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post.html
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2019/01/9.html https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/02/blog-post.html
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/02/blog-post_14.html
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/02/blog-post_74.html
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/03/23.html
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/03/blog-post_28.html
****************** كيف تغمل مجموع المسلمين بعد النبي
صلي الله عليه وس... ما اواجب علي أمة الاسلام تجاه شريع الطلاق المنزلة ... نداء 4--
تشريع سورة الطلاق الذي أهدره الناس بما ف... 🅜 نداء الي أمة
الإسلام والأزهر الشريف نداء الثاني 2--
🅜🅜 النداء الأول منقح **
المقحمات والنووي (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِك... *اذا الظرفية وقول الله تعالي(إذا طلقتم النساء فطلق... hhh✌ الخلع
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/5.html اللام
بمعني بعد في تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/3.html
احكام ونظام الاسلام في الطلاق http://rulesofdevoureswaleddah66.blogspot.com.eg/2016/09/blog-post_30.html
المصحف مكتوبا وورد http://moshaf70.blogspot.com.eg/
مدونة الطلاق للعدة http://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com.eg/2016/05/2.html
دليل مواقع الطلاق للعدة http://wwwwhatsthes70.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
دليل ثاني لمواقع الطلاق للعة http://moshaf70.blogspot.com.eg/2016/12/blog-post_48.html
ونعيد التحقيق بشكل مختصر لحديث نضر الله امرأ سمع
مقالتي ..الحديث ونذكر أولا آيات الطلاق في سورة الطلاق للأهمية *********** يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ
عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا
وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ
عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ
اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ
لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ
اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12 *******=****🅜 ثانيا : هنا نموذج منقول من الألوكة لحديث النيي صلي الله عليه وسلم في
التزام تبليغ رواياته كما سمعها الراوي عنه وهو أمر منه مدعوم بدعوة رائعة جميلة لبيان
مدي اهتمام النبي صلي الله عليه وسلم بدقة النقل كما سمعه الناقل حتي لا يدخله
تحريفات البشر المعروفة عنهم وهي علل المتون والأسانيد التي بدخولها تتغبر الشريعة
وبداخلها اجتهادات بشرية تفسد التشريع وتحرفه: حديث نضر الله امرأ .. نموذج من عشرين
طريقا روي عن النبي صلي الله عليه وسلم [ والحدبث بنصه هو حديث "نضر الله
امرأ" رواية ودراية قال تعالي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل
عمران: 102]. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾
[النساء: 1]. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا ﴾[الأحزاب: 70 - 71].
إنَّ أصدقَ الحديث كتابُ الله، وأحسن الْهَدْي هَدْي
محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وشر الأمور مُحْدثاتها، وكل مُحْدثة بدعة، وكل
بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فهذا تخريج مُوَسَّع لحديث متواتر وهو: ((نضَّرَ الله
عبدًا سَمِع مقالتي)). وقد رواه جَمْعٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
عنه، منهم: 1- عبدالله بن مسعود./ 2- أنس بن مالك. 3- زيد بن ثابت./ 4-
عبدالله بن عمر./ 5- جبير بن مطعم./ 6- النعمان بن بشير./ 7- معاذ بن جبل./ 8- أبو
قرصافة (جندرة بن خيشنة الليثي)./ 9- جابر بن عبدالله. 10- عمير بن قتادة الليثي./ 11- سعد بن
أبي وقاص./ 12- أبو هريرة./ 13- أبو الدرداء./ 14- أم المؤمنين عائشة. 15- زيد بن خالد
الْجُهَني./ 16- أبو سعيد الخدري./ 17- ربيعة بن عثمان./ 18- شيبة بن عثمان./ 19- بشير بن سعد
والد النعمان./ 20- عبدالله بن عباس.
فذاك عشرون صحابيًّا يَرْوون هذا الحديث وله ألفاظ
عِدَّة، منها: ما سبق حكايته هنا والباقي سنفرد ان شاء الله له صفحة مستقلة
((نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي فوعاها، فبَلَّغها مَن لَم يَسْمعها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه لا فِقْهَ له، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاص العمَل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإنَّ دعوتهم تكون من ورائهم}}
ومنها: ((نضَّرَ الله وجْهَ امرئ سَمِع مقالتي فحمَلها، فرُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل لله - تعالى - ومُناصحة وُلاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين). ومنها: ((نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي فوَعَاها وحَفِظها وبَلَّغها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ الدَّعْوة تُحيط من ورائهم)). ومنها: ((نضَّر الله عبدًا سَمِع مقالتي، فحَفِظها ووعَاها وأدَّاها، فرُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تُحيط من ورائهم)). وهذا الحديث قد صحَّ من رواية ابن مسعود، رواها سماك بن حرْب عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه به؛ أخرجَها أحمد (4157)، والترمذي (2657)، وابن ماجه (232)، وابن أبي حاتم (1/ 1/9)، وأبو يعلى (5126، 5296)، وابن حِبَّان (69)، والبيهقي في "المعرفة" (1/ 3)، والرامَهُرْمُزي في "المحدث الفاصل" (6، 7)، والخليلي في "الإرشاد" (2/ 699)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم" (1/ 40)، والخطيب في "الموضح" (2/ 294) من رواية سماك وعبدالرحمن بن عابس، كلاهما عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه، وإسناده حَسَنٌ. وصحَّ من حديث زيد بن ثابت، رواها أحمد في الْمُسند والزهد، وابن ماجه، والدارمي، وابن أبي عاصم في السُّنة والزهد، وابن حِبَّان والطبراني، وابن عبدالبر من رواية شُعْبة عن عمر بن سليمان عن عبدالرحمن بن أَبَان بن عثمان عن أبيه، به. قلتُ: إسناده صحيح. وصحَّ عن غيرهما،وسيأتي تخريجه قريبًا مُفَصَّلاً بعد ذِكْر فوائد الحديث، وهو خبرٌ مُتواتر؛ كما في "الأزهار المتناثرة"؛ للسيوطي، و"نظم المتناثر"؛ للكتاني. وللحديث ألفاظ مُتقاربة لذات المدلول والمعنى: الأول: حديث ابن مسعود حسن صحيح: له طريقان عنه: الأول عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه، يرويها عنه اثنان: سماك بن حرْب، وعبدالملك بن عمير، وكلاهما ثِقة عن ثِقة. وأمَّا الرواة عن سماك، فهم: شُعْبة، وحَمَّاد بن سَلَمة، وإسرائيل، وعلي بن صالح، وكلُّهم ثِقَات. وأمَّا الرواة عن عبدالملك، فهم: السُّفيانان، وهُرَيْم بن سفيان، وجعفر بن زياد، وكلُّهم ثِقَات. وما دونهم ثِقَات مشاهير. الثاني: حسن غريب: فهو من رواية عبدالله بن محمد بن سالِم الْمَفْلُوج القزاز، ثنا عُبَيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن الحارث العُكْلِي (ابن يزيد) عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن ابن مسعود. أخرجه أبو يعلى، والطبراني في "الأوسط"، وإسناده حسن، وله طريقٌ ثالث ذَكَره صاحب "تاريخ أصبهان" (1/ 229)، حدَّثنا عبدالله بن محمد، ثنا عمر بن أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا عُبيدالله بن معاذ، ثنا أبي عن محمد بن طلحة عن زُبَيْد عن مُرَّة عن عبدالله بن مسعود، قال: خَطَب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في هذا المسجد مسجد الْخَيْف، فقال: ((نضَّر الله امْرأً سَمِع مقالتي هذه، فحَفِظها حتى يبلغ غيره، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تُحيط من ورائهم)). والحديث: أخرجَه أحمد (1/ 436، رقم 4157)، والترمذي (5/ 34، رقم 2657)، وقال: حَسَن صحيح، وابن حِبَّان (1/ 268، رقم 66)، والبيهقي في "شُعب الإيمان" (2/ 274، رقم 1738)، وأخرجَه أيضًا البزَّار (5/ 382، رقم 2014)، والشاشي (1/ 314، رقم 275)، وابن عَدِي (6/ 462، ترجمة 1942 مهران بن أبي عمر الرازي). الثاني: حديث أنس بن مالك: أخرجَه ابن عساكر (27/ 60)، وأخرجَه أحمد (3/ 225، رقم 13374)، وابن ماجه (1/ 86، رقم 236)، الضياء (6/ 307، رقم 2329)، والبيهقي في "الشُّعَب " (7514)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (1/ 42)، وأخرجه بنحوه ابن عبدالبر (1/ 42)، وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط" (9440)، وابن عَدِي في "الكامل" (4/ 1584)، إذًا فقد رواه عن أنس خمسة، هم: محمد بن عَجْلان، رواه ابن عمرو في جُزئه (136)، قال: حدَّثنا محمد بن مسلم بن وَارَة، ثني محمد بن موسى بن أَعْيَن، ثنا أبي عن خالد بن أبي يزيد عن عبدالوهاب بن بُخْت عن محمد بن عجلان عن أَنَس قلتُ: هذا إسناد صحيح، رجاله ثِقَات محمد بن موسى بن أَعْيَن صَدُوق، وأبوه ثِقَة، وخالد بن أبي يزيد ثقة، "وقَع وهْمٌ للعباد في خالد بن أبي يزيد؛ إذ قال ابن بديل: لَم أقفْ على ترجمته، فليتنبَّه، إنما هو ابن أبي يزيد". ورواه أيضًا عُقبة بن وسَّاج عن أنس، رواه أبو نُعيم في مسند أبي حنيفة، وابن عبدالبر في جامعه، والضياء في "المختارة"، وأبو عمرو الأصبهاني في "جزئه" من طريق عبدالجبار بن عاصم النسائي، ثني هانئ بن عبدالرحمن بن أبي عَبْلة عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، ثنا عقبة، به، رجاله ثِقَات عدا هانئ؛ فقد وثَّقه ابن حِبَّان، وقال: يغرب، فهو صالِح في الشواهد. ورواه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنس، رواه الطبراني في "الأوسط"، والأطرابلسي في جزئه، وتَمام في فوائده من حديث عطَّاف بن خالد، ومحمد بن شُعيب بن شابور، عنه. قلتُ: إسناده ضعيف؛ لضَعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ورواه عبدالوهاب بن بُخْت عن أنس، رواه أحمد، وابن ماجه، وابن عبدالبر، وأبو بكر الزُّهْري، وابن فاخر الأصبهاني، من حديث مُعَان بن رفاعة، ثني ابن بُخْت عن أنس، قلتُ: مُعَان ليِّنُ الحديث، يُخالف، وقد خُولِفَ كما سَبَق. ورواه من طريق ابن سيرين عن أنس أبو نُعيم في مسند أبي حنيفة، وإسناده واهٍ؛ فيه بَشير بن زاذان، قال ابن مَعين: ليس بشيءٍ. والخلاصة: الحديث صحيح عن أنس من طريق خالد بن أبي يزيد عن عبدالوهاب بن بُخْت عن محمد بن عَجْلان عن أنس، وقال الألباني: صحيح لغيره. وللتحقيق بقية نوردها ان شاء الله لاحقا انما هذه الاحاديث نموذجا وافيا نكتفي به هنا مؤقتا
كتاب فروق احكام الطلاق وورد/1 . و الطلاق الشامل للدكتور عبد الغفار سليمان البنداري
بسم الله الرحمن الرحيم
الطلاق الشامل اي حسب شريعة سورة الطلاق 5هـ سورة الطلاق هي الجامعة المانعة الناسخة لمعظم أحكام الطلاق التي تنزلت قبلها (في سورتي البقرة والأحزاب)، لقد فرض الله تعالي علينا التصديق بكل ما نزله من الكتاب وأمرنا باتباع سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وجعل الحجة علي الناس جميعا ما نزله من كتاب وسنة 1. فقال تعالي(قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149)/سورة الأنعام ) 2. وقال تعالي في سورة الطلاق {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق 3. وقال أيضا في نفس سورة الطلاق لمن يرفض تشريعه وحكمه الجديد سبحانه [[ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)/سورة الطلاق } ^لقد أراد الله تعالي وهو العليم القدير الحكيم الخبير أن يكون تشريع وأحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ منزلا بقصد إلهي ابتداءا له صفة العلو منذ البداية أي يكون فعلاً علي البداء ليس بسبب أحد من المسلمين تصحيحا أو تبيينا بل له سبحانه علو التشريع الرباني كما يريده لأمة الإسلام منذ تنزيله ابان العام 5هـ والي أن تقوم الساعة .وقضي الله جل وعلا أن يُنشأ تشريعا يكون بدايته نورا وسبيله رحمة ونهايته عدلاً وقسطاًًً كما يتسم بالكمال والتمام تناسباً مع قيمة هذا الدين القيم ويكفي كل مسلم من ساعة تنزيله الي منتهي الكون لا خلاف فيه ولا تباين بيد أن كل خلاف ينشأ بين عباده في هذا التشريع هو انحراف منهم عن جادة الطريق ومقصود الله الواحد من هذا التشريع ومرده الي قصور في أفهام الناس أو تتبعهم للمتشابه في المحتوي والمضمون، ولن يَخْضَعَ تشريع الله لتصورات البشر مهما كان علو أصحابها الا نبي الله محمد صلي الله عليه وسلم لأنه لا يتصور الا انه يوحي ربه إليه [ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)/سورة النجم)، لقد أنشأ الله تعالي تشريعه في سورة الطلاق5هـ، بخطاب تكليف جديد وفرضٍ عما سبق إنشائه في سورة البقرة 2هـ،وذلك بخطاب تكليفٍ موجهٍ الي نبييه محمدٍ صلي الله عليه وسلم بعد مرور أربع سنوات من بداية تنزيل أحكام الطلاق الأولي في سورة البقرة *وحيث أنه الخطاب هو في نفس موضوع وأحكام الطلاق السابق تنزيلها بكل محتواها والتي سبق تنزيلها بخطابٍ سابق بسورة البقرة * وحيث أن الخطاب الأخير بسورة الطلاق5هـ تحقق بيقين فيه أنه متراخٍٍٍ في النزول عن خطاب سورة البقرة 1و2هـ فقد تحقق شرط النسخ بين الخطابين وهو:
1*كونهما كلاهما خطاب من الله الواحد 2*نزلا في موضوع واحد (هو الطلاق وأحكامه) 3*وفي مقام واحدٍ 4*مع وجود تعارضٍ بينهما(سيأتي ذكره إن شاء الله وانظر جدول فروق التشريع بين أحكام الطلاق في سورة البقرة1و2هـ وسرة الطلاق5هـ) 5*مع ثبوت عنصر التراخي الزمني بينهما يقينا فقد تحتم إعمال النسخ وتأكد معرفة مقصود الله من هذا التشريع **وبمعني آخر يسير فإن الله تعالي أراد بتنزل خطاب سورة الطلاق المُتَضَمِن لأحكام الطلاق أن يُبَدِل بها سابق الأحكام في الطلاق المنزلة بسورة البقرة *أما أوجه التعارض بينهما (بين أحكام الطلاق بسورة الطلاق وسورة البقرة فهي:)، 1. أحكام سورة الطلاق أحكامٌ بكرٌ نزلت علي البداء وليس بسبب معين بين المسلمين بينما أحكام الطلاق بسورة البقرة هي رد فعل لتصحيح مسار فعل أحد المسلمين الذين طلقوا زوجاتهم : 2. كانت أحكام سورة البقرة 2هـ، قد بدأت بقول الله تعالي : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) /البقرة) *بينما أصبحت أحكام سورة الطلاق 5هـ وقد بدأت بتكليفٍ شاملٍ وخطابٍ جامعٍ لأمة الإسلام تَكَلَّفَ به النبي كوسيلةِ إنباءٍ بين الله وعباده كان نصه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [واستكماله هو:وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق) ، وفي هذا التكليف جاء الآتي: ☎ نسخت آية سورة الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ،سياق آية سورة الطلاق،الآية وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ /من سورة البقرة) ☎ نسخت آية سورة الطلاق ؟( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) آية سورة البقرة( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة)، ونسخ تبعاً لها : أ) نسخ التكليف بالاحصاء في آية سورة الطلاق (فطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا)،ما كان من تكليفٍ بالتربص في آية سورة البقرة يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ/سورة البقرة ،وتبعاً لذلك كان التكليف بالتربص فرضا علي الزوجة وحدها فنسخ ذلك بتكليف الزوجين كليهما بالإحصاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ب) وكذلك نسخ ما كان من تكليف بتحريم كتمان النطفة في الأرحام لأن عدة الإحصاء(وأحصوا العدة) أنهت كل هذه المتعلقات بإنعدام وجودها (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ) ج) وكذلك نسخت (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)لأنهما في عدة الإحصاء مازلا :زوجين، د) كما نسخت عدة الإحصاء قوله تعالي(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)لأن كل تبعات عدة التربص بسورة البقرة لم يصبح له وجود لانعدامه بعدة الاحصاء وتوابعها مثل ما كان من تكليف بتقديم الرجل علي المرأة درجه ،ولأن عدة الإحصاء(وأحصوا العدة)5هـ أنهت كل هذه المتعلقات بإعدام وجود هذه المتعلقات. ☎ نسخت آية سورة الطلاق5هـ وهي بلفظ كليِّ أشار إلي العدة بأسم الجنس(شاملاً كل أسماء وأنواع العدد كإسم نـــوع)،ما كان قد تنزل تكليفا بسورة البقرة 2هـ بتحديد العدة كجنس ونوعٍ واحد دون استخدام اسم الجنس(لأنه لم يكن مُشَرَّعَا حينها الا عدة الأقراء فقط)،ولا شيئ بعد ، بمعني أن كل أنواع العدد بسورة الطلاق قد ضمنها الباري جل وعلا في إسم جنس هو العدة كلفظٍ كليٍ ،أو بمعني آخر أن كل العدة المذكورة بسورة البقرة هي عدة أقراء فقط بينما ذكرت لفظ العدة بسورة الطلاق بلفظ كلِّيٍِّ ضمنه الله تعالي لفظ العدة للدلالة علي فرض كل أنواعها بنفس سورة الطلاق، وأنواعها هي : 1. عدة الأقراء للاَّئي يحضن من النساء(باقية من تشريع سورة البقرة لم يتبدل فيها الا موضعها من الطلاق بحيث كانت عدة الأقراء بسورة البقرة تأتي بعد وقوع الطلاق): طلاق أولاً ثم عـدة ثم تسريح × ثم تحل للخطاب فصارت في تشريع الطلاق بسورة الطلاق الأخيرة5 أو6هـ في التنزيل والخاتمة لأي تشريعات في الطلاق الي يوم القيامة أقول صارت في سورة الطلاق : عدة أولاً ثم إمساك أو طلاق ------------- * عدة أولاً ثم ..إمساك أو طلاق ثم ← تفريق ثم ثم تكليف بالاشهاد ثم تحل للخطاب 💥هذا في تشريع السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة (سورة الطلاق) 2.عدة الَّلائي يئسن من المحيض من النساء واللائي لم يحضنْ(وهن ثلاثة أنواع: الأول منهن :من انقطع عنها الدم[الحيض] بسبب كبرها وتوقف المبيضين عن افراز بويضات تسبب في الحيض، والثاني منهن :الصغيرات من النساء اللائي لم يحضن بعد) والثالث منهن من كُنَّ بهنَّ علَّة أو مرض يمنعهن من نزول الدَّم وامتناع الحيض أو يرضعن أولادهن لكون هرمونا البرولاكتين واللاكتين يدوران في دم المرضعات حتي يمنعان التبويض ويكثران انتاج اللبن للطفل. 3.وأولات الأحمال : مثل المرأة التي يمتلئ رحمها بحملٍ فأجلها هو: تمام إحصاءِ عدتها وهو أن تبلغ نهايتها ويعرف ذلك بالوضع(ولادةٍ أو سقطٍ) المرأة الحامل عدتها هي طول مدة الحمل وتمام إحصائها هو أن تضع حملها ويعرف ذلك بوضع حملها يعني أن تشريع االطلاق للمرأةٍ الحامل هو كالآتي : إعلام الزوج لها بأنه سَيُطَلِّقُها دون أن يتلفظ بالطلاق (لأن التلفظ لا يُجدي هنا في أول العدة)ثم بداية إحصائهما (هي وزوجها) العدة (وهي طول مدة الحمل)ثم إذا بلغت نهاية حملها ويعرف ذلك بوضعها للحمل يحين وقت الإمساك أو التطليق وهنا فالتلفظ بالطلاق وهنا فقط يكون فالقاً لميثاق الزوجية مُحَطِّمَاً له فيحين وقت التفريق ويجب إقامة الشهادة لله: -------- إعلام الزوج لها بأنه سَيُطَلِّقُها دون أن يتلفظ بالطلاق (لأن التلفظ لا يُجدي هنا في أول العدة) ثم بداية إحصائهما (هي وزوجها) العدة (وهي طول مدة الحمل ) ثم إذا بلغت نهاية حملها ويعرف ذلك بوضعها للحمل يحين وقت الإمساك أو التطليق وهنا فالتلفظ بالطلاق وهنا فقط يكون فالقا لميثاق الزوجية محطما له فيحين وقت التفريق ويجب إقامة الشهادة لله ------------- ☎ نسخت الآية رقم1 في سورة الطلاق بتضمينها حكم أن المرأة زوجةً في العدة(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق5هـ)،أقول نسخت ما كان من وضع المرأة في العدة أيام تشريع سورة البقرة(أنها كانت مطلقة بتلفظ زوجها بالطلاق ثم تعتد وقد كانت تسمي مُطلقةً لقول الله تعالي: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة2هـ) ☎ أكد الباري جل وعلا علي أن المرأة في عدة الإحصاء المنزلة في سورة الطلاق 5هـ هي زوجة ،لذلك : 1.نهي أن يُخرجها زوجها أو أي أحدٍ من الناس كائنا من كان من بيتها 2.ونهاها هي نفسها أن تَخْرُجْ من البيت ، 3.فصرح سبحانه بالخلوة بينهما وهو مالا يحدث إلا إذا كان الإثنان زوجين لأن الله حرم الخلوة بالأجنبيات والطلاق محقق للغربة بين الإثنين ، وإذن فتحريم إخراج المرأة من بيتها الذي هو بيته هو أقطع دلالة علي أنهما في البيت زوجان،فضلا علي فرض اشتراكهما في إحصاء العدة،واستخدام إذا الغير جازمة التي يدل فعلها علي فرض استخدامها لما يستقبل من.التكليف(وهو:التطليق:للعدة)قال.تعالي: (فطلقوهن لعدتهن)واستخدام اللام وهي لام بمعني بعد(لام الغاية)،وهو محقق لوظيفة فعل شرط إذا (فرض استخدامها لما يستقبل من زمان التكليف أي بعد انتهاء عدتهن)،كما أن استخدام لفظ:فأمسكوهن بمعروف محقق لكون المرأة في العدة زوجة لم تُطلق لأن الإمساك هو الشح بما يمتلكه الزوج ،وعدم انفاقه أو لا يطلقها،والتأكيد علي كونها زوجة في العدة استخدام لفظ أو فارقوهن بمعروف ،لأن الفراق هو ابعاد الزوجين أو الحبيبين أو الصاحبين أو أحد الحيين كلٌ بوسيلته فإبعاد الزوجين يمون بالطلاق وإبعاد الحبيبين يكون بالسفر مثلا وإبعاد الصاحبين يكون بالخصام والهجر وهكذا أي أن التفريق هو سلب الإيجاب لكن التسريح هو سلب السلب: الفرق بين التفريق في سورة الطلاق5هـ وبين التسريح في سورة البقرة2هـ التفريق هو الانتقال من الإيجاب إلي السلب التفريق هو الانتقال من الزواج الي الطلاق التسريح هو الانتقال من السلب إلي سلب السلب التسريح من الطلاق إلي الإرسال 4.فأثبت سبحانه لها استمرار وضع الزوجية بينهما، بينما أكد سبحانه في سابق التشريع حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة أنها كانت مطلقةً بلفظ:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ/سورة البقرة2هـ)،فنسخت آية الطلاق (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ..)،آية سورة البقرة(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، وبناءً عليه:فقد كانت المرأة في تشريع سورة البقرة تخرج من بيتها حتماً لتعتد عدة الاستبراء في بيت ولييها لأنها صارت مُطَلََّقة لا يحل لمطلقها أن يختلي بها فهي بهذا الطلاق كانت أجنبية عنه (انظر حديث سلسلة الذهب لابن حجر العسقلاني ص98 بينما أكد الباري سبحانه في تشريع سورة الطلاق علي حرمة أن يخرج الزوج زوجته من بيتها أو تخرج هي لأنها لم تزل زوجة وذلك لتأخير فرض إحداث التطليق الي نهاية العدة (لذلك سميت عدة الإحصاء) لكن كيف حدث هذا التبديل؟ كانت المرأةُ في تشريع سورة البقرة تُطلقُ أولاً ثم تعتد، وكانت العدة للاستبراء لهذا كانت تخرج من البيت إلي بيت وليها ،أو من يقوم بديلا عن وليها من المسلمين إن لم يكن لها وليٌ يعني:كانت القاعدة طلاق ثم عدة ثم تسريح بدون إشهاد _____________ فصار الحال بعد نزول سورة الطلاق وقد تبدَّل: موضع العدة × بالطلاقوالطلاقُ × بالعدةِ وذلك بأن حلت العدة في موضع الطلاق يعني صار الأمر كالآتي:من:طلاقٍ ثم عدة ٍ الي: عدة ثم إمساك أو طلاق أي إلي: عــدةٌ ثم تطليــق ثم تفريــــقٌ ثم إشهــــــاد موضع العدة الجديد حل محل موضع الطلاق السابق هذا التبديل بقاعدته الكلية بسورة الطلاق5هـ بََدَّلَ به الله موازين الأمر وشريعة التطليق إلي أن صارت المرأة من مطلقة سابقاً هناك في سورة البقرة الي منذرةٌ فقط بالطلاق هنا في سورة الطلاق ومن كونها مطلقةٍ فعلاً هناك الي كونها زوجةٍ في العدة لم تُطلق هنا ومن كون العدة للاستبراء هناك الي كون العدة للإحصاء هنا، وشتان بين الاستبراء والإحصاء ،فالاستبراء لأن الطلاق قد حدث والإحصاء لأن الطلاق وضع في دُبُرِ العدة وحُرِز في منتهاها ولم يحدث وبذلك تحصنت المرأة من كل آثار التطليق لأنه لم يقع فعلاً في انتظارٍٍ لانتهاء الأجل وبلوغ منتهاه هكذا صارت عدة الإحصاء، وقد سبق بيان أن الإحصاء هو العَدُّ لنهاية المعدودِ المعين نوعة(العدة بالأقراء أو بالأشهر أو بمدة الحمل كلها الي أن تضع الزوجة الحامل حملها)، هذا كله من خصائص عدة الإحصاء، بينما لم تُغن عدة الإستبراء المرأة التي طلقها زوجها من وقوعها في الطلاق فعلا أو بالوقاية من شيئ لها قط إلا استبراء رحمها، لهذا صارت العدة الموضوعة في أول طريق التطليق صخرة عالية لا يمكن اجتيازها ولا يمكن توقيع الطلاق الا باجتيازها لنهايتها، كما صارت العدة ذات شأنٍ عظيمٍ في تحرير الزوجة وتحصينها من آثار رغبة الزوج في التطليق وهدم كيانه الأسري حيث صارت العدة عقبة مؤلمة للرجال في طريقهم لتدمير بيت الزوجية وتحطيمه بالطلاق، بحيث لا يمكن للأزواج كسر رباط الزوجية وهدم بيوتهم وتشريد أولادهم وفك عقدة نكاحهم ووثاق زواجهم إلا بالسير مشوارا ًيُقدر بثلاثة قروءٍ أو بمقدار عدة كل حالة حسب كونها والعدد هي: 1 لو كانت زوجته تحيض(ثلاثة قروء) 2 أو ثلاثة أشهرٍ قمريةٍ لو كانت زوجته يئست من المحيضِ ، أو كانت صغيرة لا تحيض،أو مرضعة لوليدها لأن الدم لا يأتي مع الرضاعة لوجود هرمون إفراز اللبن لاكتين أو برو لاكتين 3 أو طول مدة الحمل والتي قد تصلُ إلي تسعة أشهرٍ لو كانت حاملاً،ثم إذا بلغت المرأة أجلها بإنتهاء مدة عدتها،فينكشف غطاء التحصين ويبدو للزوج ويأذن له في تناول معوله الهدم ليهوي به علي رباط الزوجية ليكسره إن لم يشأ أن يتراجع عن عزمه ويتخاذل عن قراره (تخاذلا محمودا) ينقذُ به بيته قبل أن يهوي بالطلاق ليهدمه ،أمَّا قبل ذلك فلا يأذن الله بتناول الزوج للطلاق ،ولا يمكن له التلفظ بالطلاق لأنه سبحانه جعل لحظة تفعيله هي لحظة انتهاء أجل العدة لذلك أمر بالتطليق لبلوغ العدة واللام هنا لام أجل وغاية وكذا أمر بالاحصاء والاحصاء هو بلوغ نهاية المعدود وشدد علي بلوغ الأجل (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)،(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق)، إن أي تلفظ بالطلاق قبل انقضاء العدة قد صار لا قيمة له بعد نزول سورة الطلاق وتحصين الزوجين بتقديم العدة وتصدرها لمشوار التطليق ،لأن الله تعالي جرد الأزواج بعد نزل سورة الطلاق من امتلاك قرار التطليق ووضع إمكانية العثور عليه وخبأه منهم في نهاية العدة ،وذلك خلافا لما كان قبلاً حين سيادة تشريعات سورة البقرة التي أنهاها الله تعالي بتشريعات سورة الطلاق الجامعة المانعة. ☎ إن أي تلفظ بالطلاق قبل انقضاء العدة قد صار لا قيمة له بعد نزول سورة الطلاق وتحصين الزوجين بتقديم العدة وتصدرها لمشوار التطليق ،لأن الله تعالي جرد الأزواج بعد نزل سورة الطلاق من امتلاك قرار التطليق ووضع إمكانية العثور عليه وخبأه منهم في نهاية العدة،وذلك خلافا لما كان قبلا حين سيادة تشريعات سورة البقرة التي أنهاها الله تعالي بتشريعات سورة الطلاق الجامعة المانعة. ☎تشـريع الطلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ : عـــــدةٌ ثم تطليــق ثم تفريــقٌ ثم إشهــاد موضع العــدة الجديد حل× محل موضع الطـلاق السابق ☎ قلت المدون: أما وقد تبدل الوضع بسورة الطلاق5هـ: لعدةٍ أولاً ثم إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد بعد أن كان سابقاً في سورة البقرة2هـ : طلاق أولاً ثم عدة ثم تسريح فقد تبدلت كل جزئيات هذه القاعدة الكلية بنسبة تبديل هذه القاعدة ففي سورة الطلاق : القاعدة الكلية هي:تبديل وضع الطلاق لتحل العدة محل الطلاق وتتصدر مشوار الطلاق أي: (في سورة البقرة) من : كان طلاقا ثم تعتد يعني الي: تعتد اولا ثم تمسك او تطلق وعلي ذلك : ☎ فقد صارت المرأة(في تشريع سورة الطلاق) زوجة في عدتها لتأجيل التطليق الي نهاية العدة(عدة أقراء اللائي يحضن، أو أشهرٍ للائي لا يحضن، أو طول مدة الحمل للحامل)، ☎ خمول لفظ الطلاق وانعدامه المطلق في كسر رباط الزوجية أثناء العدة(يزول عنه هذا الخمول والعدم عندما تحين ساعة انتهاء العدة)، ☎ يعني بطلان أي تلفظٍ بالطلاق وعدم الاعتداد به نهائيا حتي لو حدث لأن موضعه المُفَعَّل قد حُرِزَ إلي دُبُرِ العدة ☎ وبناءا عليه فلا قيمة لمن حلف بالطلاقأو تلفظ به قبل نهاية العدة ☎ وعليه فلا يمكن احتساب التطليقة علي الزوج المخطئ في تلفظه ما لم يُحصي العدة ويبلغ أجل انتهائها ويحين ساعة تفعيله ، ودُبُرِ العدة يلوح في الأفق ضوؤه فقط عند بزوغ ضوء آخر طهرٍ (ثالث حيضة)،للائي يحضن، أو بزوغ أول ضوءٍ لهلال رابع شهر قمريٍ يدل علي انفلات الشهر الثالث كله (عدة اللائي اليائسات من المحيض والصغيرات من النساء)، أو سماع أول صرخة للمولود وليد الحامل المعتدة للطلاق والتي تدل قطعا علي وضع حملها وحلول لحظة طلاقها إن أراد الزوج أن لا يمسكها ومضي في عزمه أو تضع حملها أيضا بسقوطها ☎ فحين تحقق بلوغ نهاية العدة أيما كان نوعها أي بإحصائها عداً(والإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود)،أما العدُّ فهو تسلسل العدد بلا نهاية معروفة : أقول حين يتحقق بلوغ نهاية العدة وتمام إحصائها ،ينكشف الستر عن اللفظ الْمُحَرَّزِ والمختفي في طيات نهاية العدة وخلف جدارها الخلفي ويكون الزوج قد أذن له أن يطلق إمرأته.. لكن الله العليم الحكيم الرحمن الرحيم قد مدَّ له فرصة أخيرة لمراجعة نفسه ريثما ينتكس في عزمه ويرجع في قراره ،ويراجع للمرة الأخيرة نفسه وقراره فقد اعطاه الله الواحد هذه الفرصة بقوله جل وعلا قائلاً(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)، ☎ فإذا ركب الزوج دماغه وتجأر في عزمه ومضي في قراره فطلق فحينها وحينها فقط قد وقع الطلاق ،مستوفياً كل شروط تدميرة للبيت وفراقه لزوجته وأطفاله فلا يلومنَّ إلا نفسه،(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) ☎ ويتضح هنا جلال وبلاغة القرآن وفصيح بيانه عندما استخدم في هذا الموقف لفظة الفراق في قوله تعالي(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،بينما قد سبق واستخدم لفظة التسريح في هذا المقام حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة حيث قال سبحانه:(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا /سورة البقرة)، ☎ الفرق بين التطبيقين (التفريق في سورة الطلاق)،(والتسريح في سورة البقرة) التسريح في سورة البقرة: ☎ دال علي خروج المرأة المطلقة من بيت زوجيتها الي بيت وليها حرة قرارها بيدها متأهلةً للخطاب، بينما التفريق دالٌ علي خروج الزوجة المنذرة بالطلاق من عدتها كزوجة الي مصيرها كمطلقة وحرةٍ متأهلةً للخطاب لِتَوِّ فراقها والإشهاد عليه ، ☎ يعني التفريق يفيد تفريق الزوجين بينما التسريح يفيد تفريق المتفرقين(المطلقين)، ويعني أن التفريق يفيد:تفريق بعد توثيق ، بينما التسريح يفيد:تفريق بعد تفريق ،أما لماذا استخدم هاذين اللفظين في تلكم الموضعين، فلأن التسريح هو خروج المطلقة من عدة الاستبراء لا ناقة لها ولا جمل وتستحق من المعاملة المعروف والإحسان وهو في وقتها فضل لا فرض وهبة لا تكليف، فهي حتي تاريخ هذا التشريع بسورة البقرة 2هـ لم تستحوذ علي أي ميزة من حقٍ برغم خروجها مستبرئة لنفسها من شبهة وليد لها في رحمها من مطلقها أما في التفريق فقد أعطي الشرع للزوجة قبل تطليقها حقوقا أستحوذت عليها بقوة تشريعات سورتي الأحزاب وسورة الطلاق. ☎ نسخت لفظة التفريق في الآية(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق5هـ) أقول نسخت لفظ التفريق هنا في سورة الطلاق لفظ التسريح هناك أي المنزل سابقاً بسورة البقرة 1و2هـ(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا /سورة البقرة)، أما كيف يُطلق الرجل المسلم زوجته في شريعة الإسلام السمحة بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5هـ تقريباً والتي تقدم فيها العدة علي التطليق فهو كالآتي: 1. يُشعر الزوج العازم علي الطلاق زوجته برغبته في تطليقها وذلك أقسط ما يمكن في الشريعة السمحة ، أو يغيب عنها مدة العدة إن لم يستطع التملك في عواطفه ولم يقدر علي مصارحتها أو حل به من الأمر ما يجعله مسافرا أو بعيدا عنها لسبب من الأسباب اضطره أن يُعلمها وهو غائب عنها.. وذلك أدني قسطاً وأقل عدلاً ،لأن تكليف سورة الطلاق اشتمل علي أن يشترك الزوجان في عدة الإحصاء(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق 5هـ)، ☎ وذلك لأن شريعة مباغتة المرأة بالطلاق ثم ترتيب سائر الإجراءات بعد ذلك قد كانت في سورة البقرة 1 و2هـ وقد تَبَدَلَتْ بشريعة الإحصاء المشتركة بين الزوجين وتأجيل التطليق إلي نهاية العدة بعد تنزيل سورة الطلاق حيث لا مباغتة ولا مفاجأة لتأجيل التطليق إلي دُبُرِ العدة. 2. ثم يبقيان في بيتهما وحالهما الزوجية كما لم يتغير شيئا إلا فرض العدة وهي بالأقراء للآئي يحضن من النساء(حيضة وطهر ثم حيضة وطهر ثم حضة وطهر الطلاق الثالث كما ورد في أصح روايات عبد الله ابن عمر سلسلة الذهب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا 4954 ولفظه حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بيان تصويري لعدة الأقراء ؟ أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن منهن، مثل الصغيرة أو اليائسة من المحيض أو المرضع التي انقطع الحيض عندها بسبب الإرضاع ، أو لأي سببٍ آخر هرموني أو وظيفي ،أو طول مدة الحمل للحمل من النساء وأجلها أن تضع حملها ،ثم هو أي الزوج بالخيار في آخر الأجل(العدة إما أن يُمسك فلا يُطلِق أو يمضي في عزمه فيطلق) ☎ يبدأ الزوجان في إحصاء العدة والإحصاء هو العَدُّ الي نهاية الأجل يعني الي نهاية العدة كل حسب نوع المرأة من الحيض أو انعدام الحيض أو الحمل كما وضحنا قبل أسطرٍ:L عدة الحائض من النساء:حيضة وطهر ثم حيضةv وطهرv ثم حيضة وطهر الإذن بالطلاق وهو الطهر الثالث انظر حديث ابن عمر من أصح رواياته مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به رواه بهذا اللفظ البخاري ومسلم واتفقا علي اخراجه نصا بهذا اللفظ ..... أما عدة اللاتي لا يحضن فهي : شهر 1 ثم شهر 2 ثم شهر 3 ثم بعد انقضاء الشهر الثالث يحين موضع الإذن الإلهي بالتطليق،واحصاء عدة الشهور لا يكون إلا بالأشهر القمرية لأن عدة الشهور عند الله تعالي بذلك التقدير القمري قال تعالي (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ../سورة البقرة). أما عدة الحامل فهي طول مدة الحمل : ووضع الحمل هو منتهي العدة وبلوغ نهاية الأجل، ويكون وضع الحمل هو بالولادة أو بالسقط وحرام علي الزوجة تعمد السقط لأي غاية تخفيها أو تظهرها،وتحين لحظة الإذن الإلهي بالتطليق حين تمام إحصاء العدة وبلوغ نهاية المعدود (أي أجل الحمل ونهايته) ½قال تعالي(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/)1/سورة الطلاق ½وقوله تعالي :(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) الإشهاد علي الطلاق والتفريق هو شريعة الطلاق المُنَزَلَة بسورة الطلاق 5هـ وهي مُبَدِلَةً ناسخة لما كان قبلها من شرائع الطلاق في سورة البقرة 1و2هـ والصورة التالية فيها تلخيص ٌ للفرق بين تشريعي سورة البقرة 1و2هـ المتبدل بتشريع سورة الطلاق 5هـ : ------- http://moshaf70.blogspot.com.eg/2013/07/blog-post_361.html كيف صار الأمر في سورة الطلاق وتحول من عدة التسريح إلي عدة الإحصاء ما هي قصة إحصاء العدة؟ ومتي كلف المؤمنون بها؟ وهل نسخت عدة الإحصاء المنزلة في سورة الطلاق 5 هـ ما سبقت إليه سورة البقرة السابق تنزيلها في 1و2 هـ بما كان فيها من عدة للاستبراء؟ عدة الإحصاء : 1.هي مدة زمنية يقضيها الزوجان في بيتهما تحت إجراءات تشريعية خاصة أهمها تحريم إخراج المرأة من بيتها كما هو تحريم أن تخرج هي وتم السلب الإلهي لإرادتهما في الإبتعاد عن بعضهما كأن الله تعالي يريد أن يكثفا تواجدهما وتتجسد مشاعرهما في آخر فرصة يبقيان فيها مع بعضهما حتي لا يكون لأحدهما حجة من ندم أو ملامة إذا صارا إلي فراق وطلاق 2.هي تشريع جديد نزل في سورة الطلاق الأية 1 من سورة الطلاق 3.هي من توابع تبديل العدة في التشريع المنزل في سورة الطلاق 5 هـ ليحل محل موضع الطلاق في التشريع السابق بسورة البقرة 2هـ 4.نزلت لتواكب نقل الطلاق لدبر العدة حتي نعلم نهاية العدة فيحين ميقات التطليق ببلوغ الأجل. 5.والعجيب أن الأمة كلها أعرضت عن مسمي عدة الإحصاء المفروض فرضاً علي المؤمنين حين تنزلت سورة الطلاق وما من أحدٍ من الناس تناولها بالذكر كأنهم لا يعلمون عنها شيئا والله تعالي يقول فيها (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ،وَأَحْصُواالْعِـــــدَّةَوَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) 6.والإحصاء كما جاء في لسان العرب هوبلوغ الأجل ونهاية المعدود (العِدَدْ كلٌ بِنَوْعِها) 7.أما العَدُّ فهو تسلسل المعدود إلي مالا نهاية:نعرفها،بينما الإحصاء هو بلوغ نهاية العَدَدِ 8.التكليف..بالإحصاءهو،نسـخ،ما كانت تعتدُ به المطلَّقةُ في تشريع سورة البقرة من(عدة التسريح) 9.صار الوضع في سورة الطلاق 5هـ تقريبا كالآتي: عدة.الإحصاء.ثم.الإمساك.أوالتفريق .ثم،الإشهاد وعليه فقد انعدمت عدة التسريح بكل توابعها بتشريع عدة الاحصــــاء وذلك لأن عدة التسريح كانت لازمة للمرأة التي طلقها زوجها(في سورة البقرة 2هجري) أَمَاَ وقد أَخَّرَ الله تعالي الطلاق وخبأه وراء عدة الإحصاء(في سورة الطلاق(5 هجري) فقد انعدم وجود عدة التسريح لانعدام تقدم الطلاق قبل العدة ،ولأن الطلاق صار في التشريع المهيمن لسورة الطلاق مخبأ وراء العدة 9.صارت عدة الإحصاء فرضاً لا يتم التطليق إلا بها ولزم من قول الله تعالي(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق)أن يُحصيها كل عازمٍ علي الطلاق والتأكد من تمام بلوغ نهايتها(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ)،ليتمكن من تطليق زوجته وفك رباط ووثاق الزوجية ومن عاند أو كابر في ذلك فلا يلومن إلا نفسه إذا تبين له في الدنيا أو الآخرة أنه أهْدَيَ زوجته وهي علي ميثاقه لرجلٍ آخر دون أن يفك وثاقها فعلاً فعناد البشر وإعراضهم عن شرع الله الحق وتتبعهم لتصورات الرجال دون تصورات الباري ومقصوده لا يجني منه الإنسان غير الخسران المبين. تحقيق روايات حديث عبد الله بن عمر : أولاً: رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته 5. (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الآتي: 1.الإيجاز الشديد ، 2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس: 1. الأساس الأول هو:مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة . والأساس 2.الثاني هو :أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً، 3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) أما محمد بن عبد الرحمن فهو : محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام (م س ق) # قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : ثقة(قلت المدون ولم يزد علي ذلك) # في حين قال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين. وقال النسائي:ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في حديثه هذا بعد أن ذكر نصه في كتابه الأقضية : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قبل الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم باللغة العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنة بروايات الضابطين العدول الأثبات روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله كان أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الرواوي أكثر منه تعديلا في الحفظ وتحمل الحديث وجودة أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا] إعادة عرض(إن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق( إن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق روايات حديث عبد الله بن عمر المضطربة وبيان صحة رواية مالك عن نافع عنه صحة مطلقة الطلاق ثم للعدة هـــــــــــــــــــــو (تشريع سورة البقرة2هـ) ------- عدة الإحصاء أولاً ثم الإمساك أوالتطليق ثم التفريق ثم الإشهـــــــــــــــــــــــــــاد ثم تحل للخطاب إن خلافاً كبيراً طاحناً قد حدثً بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،ولم يتفق مذهبان علي شىء من عناصر هذا الموضوع، والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال: (فيه 14قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 14.. اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلاف أو يزيد، ولعل الدافع الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين: السبب الأول: *هو عدم تحكيم قول الله تعالي 1. (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/ سورة النحل)، 2. وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة) 3.وقوله تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105)وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا(106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)، *والآيات في ذلك كثيرة. . ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل إلا مماري أفاك مبطل ، ثم غض الناس أطرافهم عن عُنصر التراخي الزمني الظاهر جداً والبيِّن فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،1 و2هجري وبين أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،5أو6 هجري ولو علم الناس أن الله تعالي إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن نَزَّلها في سورة الطلاق(5هجري)، وكان علي الناس جميعاً أن يتأكدوا أن الله تعالي قد قضي وهو لا يعبث [أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري) إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في 5هجري)،وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدَّلها بأخري في سورة الطلاق(5هجري)، أي من السورة التي كانت الطلاق فيها يتبع القاعدة 1 في سورة البقرة 2هـ: طلاق ثم عدة [ في تشريـع سورة البقرة 2هـ ] إلي الصورة٢ في سورة الطلاق والمتبدلة إلي: عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق [في تشريع سورة الطلاق5هـ] والسبب الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق الواحد،4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . ☎ إن الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ☎ وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي: 1.أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر) 2- أنها المقياس لمعرفة أ)قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد الصواب ب)ونوع الإنحراف النقلي، ج)وعدد الإنحرافات النقلية(أقصد علل المتن)، د)والأحكام التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي، هـ)وعددها و)ونوعيتها، والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في سورة الطلاق(5هجري). وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب التي رواها البخاري ومسلم باتفاق فقال في آخر الحديث(فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]، لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم في سورة البقرة بعد انقضاء (13عاماً)، من بداية البعثة وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم ما زال بعضها متمدداً في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر والأنصاب والأزلام ، وإرضاع الكبير والتبرج والإختلاط والطواف الخاطىء حول الكعبة والحج بدون سعي بين الصفا والمروة،وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك كثيرا..والذي أولآها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام والتشريع ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن المسلمين من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتي إذا تمكن المسلمون من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول الذي نزل من السور القرآنية المتضمنة تفصيلات الأحكام الشرعية خاصةً سورة البقرة، ومن الأحكام التي أولآها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكــــــــــام الطــــــــــلاق ، والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاث سور عظيمة: 1.(سورة البقرة 2.وسورة الأحزاب 3.وسورة الطلاق)، ودارت مدلاولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما: المحور الأول : تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كُلِّيِّة أو أساس ، هو: الطلاق أولا ( ثم) العدة وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة حين قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)، وهو تشريع السنوات الخمس من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية يحكمها أن من يطلق امرأته ، فقد اعتبرها الشرع مطلقةً ووجب عليها أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء ،ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ، وتكون المرأة في هذه العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه، وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها (رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المُطَلِق فيُحْسب علي زوجها الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ،ولما كانت هذه المدة ( العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي أنه أحق بردها في ذلك( أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)،لكن الشرع قد أعطاها ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا، وجعل الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،وكان من العادات التي تمددت من عهد الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادةالتطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،قال أبو داود، رحمه الله، في سننه: "باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) - وقال ابن أبي حاتم فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس. ورواه عبد بن حُمَيد في تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق.وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم.ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا. قال: هذا أصح.ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد .ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تُضارّ بها. ]تفسير ابن كثير(1/611)،[قلت المدون:وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها، الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام الطلاق المنزلة علي البداء ، فنزل تقييد عدد الطلاقات ،وقصرها علي ثلاثة فقط ،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ]،ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي [وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]، ثم نزل حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)]،ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه فقال سبحانه [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]، ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطىءوتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ، ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب بإعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي : الطلاق أولا ثم العدة والذي سينسخ قابلا في سورة الطلاق ،قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) ،ثم قوله تعالي في سورة البقرة ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)، ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ، هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب، ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة المحور الثاني محور تشريع سورة الطلاق5هـ : وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس العدة أولا ثم الامساك أو الطلاق وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط فقدم العدة علي الطلاق حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق) ، [ قلت المدون: لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم( بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق) وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة( التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا ؟ فطلق امرأته وظن أنها طلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد[ أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]،وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953 ). حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب يكون حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي: العدة أولاً ثم الامساك او الطلاق ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(5هجري)؟ 1).سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ، 2)كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة. 3). كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا، 4). وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة) فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق) . 5). وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه: 1. فكانت تحتسب لها التطليقة 2.وكانت تسمي مطلقة 3.وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها 4.وكانت عددتها عدة استبراء للرحم 5.وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً 6.وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق ، لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين ، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ، جاء في لسان العرب في مادة (سرح):( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى[ قلت المدون: الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً// أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، وخلاصةً أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها) بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبح (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)] 6)- ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل : العدة أولاً ثم الطلاق صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)، 7. ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.8).، 8)ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) *** [قلت المدون:لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين. 1.فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره) 2.رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: 2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة 3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع 7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر 8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر، (1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر 9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أ).(1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر 10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر : 11 –7/(1471) أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد، 12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر : أ) (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر 13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن : أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها". 16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه. 14.(م)رواية طاوس عن ابن عمر (1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره) 15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره) 16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر (أ)/ (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة. ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة. قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته : 71. كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه. قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ]. 4953.حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625] 1.رواية مالك عن نافع عن ابن عمر 1.(1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها 1.من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري/السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر 2.اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه: 1.باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق [ قلت المدون: سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب] 4954. حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[ قلت المدون : هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه 1.حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها]. ^وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[ قلت المدون :وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه 1.حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].] ^وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[ قلت المدون: وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟ 4958. حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون: فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625][ قلت المدون: في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في : 1.حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت والأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.) ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.] 5022. حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت المدون:هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،[ قلت المدون:هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[ قلت المدون:لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي : ( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك[قلت المدون: وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن عمر].وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[ قلت المدون وهذا سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط] 43. باب: مراجعة الحائض. 5023.حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(______)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت المدون: وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي: 1.حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(______)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني] ،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، [ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطئ لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر ومن صحيح مسلم 5- 18 – كتاب الطلاق من صحيح مسلم (1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها[قلت المدون: هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث 2 .(1471) وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة اتي لم يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة. 1= رواية مالك عن نافع عن ابن عمر 1. (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم"مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء". [ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها : 1.من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر. 2.اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا : ^في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي : 1.اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا ( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول)،..ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ). ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث :(أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر ^ إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض )^ ^وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها ( أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،( قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون: نوع التصرف هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم . وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث: (الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة شاذة أو منكرة** وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم (وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح ) ^وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )،وَقَالَ المباركفوري :( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال ( أنكحتُكها ) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال: ( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال : ( أملكتها )، وبعضهم قال ( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر(وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد رضي الله عنه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]، آخر البحث في اضطراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم. 2.رواية الليث عن نافع عن ابن عمر قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة [قلت المدون: هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى 1- تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى 2- تطهر من حيضتها_________ [قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)/ أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ] ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر (قلت المدون: أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.**وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة)[ قلت المدون:وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية: 1. الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص 2.نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث. 3. زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]، رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.[ قلت المدون: هذا الحديث هو الرواية الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر (وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما ( 1. روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله ( ليدعها )،والفرق بين الإمساك والإيداع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ ( يمسكها) علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي يو القيامة وتأكد من قواعد التححديث والعقل أن رواية مالك التي فيه (ليمسكها ) هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته).. ويدل علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ، والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم والتصور). ^ رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (1471). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت المدون: ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدالله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون: قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.] ** رواية أيوب عن نافع 3. (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى(----- قلت المدون: هنا مكان الخط المتقطع سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.[ وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي : 1. اضطراب في السياق اللفظي ، 2. تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ ( يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية. 3. سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني. 4. حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة ] قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت المدون: سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة) إلي (عدة ثم طلاق ) ] ^^) رواية سالم عن ابن عمر. أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم 4. (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة(قلت المدون يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً]،ويستأنف الراوي يقوله): سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [قلت المدون: وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،[ قلت المدون: قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي: 1. إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث 2. إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع 3. تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة) 4. اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر، 5. سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .ويستأنف الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع عن ابن عمر ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر ، (1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها[قلت المدون: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب. ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته 5. (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن 1.الإيجاز الشديد ، 2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن الحامل ليست عليها الحيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس: 1. الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة . والأساس 2.الثاني هو : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً، 3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) أما محمد بن عبد الرحمن فهو : محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق # قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : ثقة # وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود : صالح الحديث قلت المدون : وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وهذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين. وقال النسائي : ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية. روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون. [ ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه علي أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله كان أعلم من عندنا بالعربية.ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا] ** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر 6. (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر(قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك، (قلت المدون: أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[ قلت المدون:وفي هذه الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي 1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث . 2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) - ولفظة: بعد هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]، وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن،.. رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر...... د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر : 7- (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.[ قلت المدون:هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق؟ وهي زيادة بالأحري : شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه امتنع الطلاق في الحمل،للآتي :**اضغط الرابط** أ . لقول الله تعالي: 1.يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ 2.فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 3.وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 4.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 5.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 6.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 7.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 8.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 9.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) 10.فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 11.أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 12.وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 13.وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 14.ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ 15.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 16.وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) تفصيل أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق 1. وَ---- الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيذكر من عدد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ} 2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4( ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {لان تأجيل التلفظ بالطلاق الي بعد العدة من تبعاته ان أصبح الاثنان زوجين في العدة} وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ لان النهي عن المضارة مغ النساء وهما زوجين .... وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لنفس الداعي اي صيرورتهما من الازواج قلت المدون: فبعد أن يضعن حملهن ويَصِرْنَ الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين (الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية ::::------- **اضغط الرابط** فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس هجريا ســـــــــــــــــــــــــــــؤال: قال السائل: طلّقت زوجتي وهى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟ **اضغط الرابط** الإجابة: أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل حكمها أنها لم تطلق ولم يحدث طلاق من أصله وتلفظك باطل لا يؤدي إلي تفريق ولم يفك عقدة النكاح كما لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحَرَّزهُ في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بملئ الأرض طلاقا فميقــــــــات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول الطهر الثالث الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو كانت ممن لا تحيض فنهاية عدتها التي لا يجوز التلفظ بطلاقها إلا بنهايتها هو بعد نهاية الشهر القمري الثالث وإن كانت من أولات الأحمال فتوقيت تطليقها هو أن تضع حملها بولادةٍ أو سقطٍ وذلك كله إن لم يشأ الزوج أن يُمسكها أو يُبقيها علي ميثاقه وعقده فهما الي قبل لحظة نهاية العدة أقول هما حتي هذه اللحظة أزواج *(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لِأَجْلِهِ حكم إحصاء العدة وهو بعد ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد ] لقد فَصَّلَ النبي محمد /صلي الله عليه وسلم/ ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي روايته مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون [يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون: أين قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي: **اضغط الرابط** 4954.حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وفي سورة الطلاق المنزلة 5 أو 6 هجري [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن} ثم يقول رب العزة: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} {وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1) وعدة الحامل بوضع الحمل لقوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4] ولك أن تواطئها وتفعل بها كما يفعل الأزواج إن تخليت عن عزمك علي التطليق في نهاية العدة فإن غُلِبْتَ علي أمرك وواطئتها فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تعيدها من أولها فإن عجزت علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات وأيام وأسابع وأشهر العدة حتي تصل الي نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/[سورة الطلاق] المنزلة في العام الخامس أو السادس هجري والآية6و7(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق قلت المدون ما سيأتي من الآيات هنا هو من داخل الحياة الزوجية التي يتأهب فيها الزوج لتدميرها بقرار الطلاق المرتقب بعد نهاية العدة عدة الإحصاء : الآية6و7(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {لكونها ماتزال زوجة في عدة طلاق سورة الطلاق5هـ} وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {لكونها ماتزال زوجة في عدة طلاق سورة الطلاق5هـ} وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{لكونها ماتزال زوجة في عدة طلاق سورة الطلاق5هـ} فباقي الاية السادسة وكل السابعة من اول{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)} تقنن العلاقة الجديدة بعد الطلاق للتو فإلي هنا صار الشأن فارقا من أول قوله تعالي {...حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{ قلت المدون فالتقدير اللغوي يدل علي بلاغة في السياق تقديرها فإن وضعن حملهن وصرن مرضعات لأطفالهن بعد تطليقهن.....} فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) /سورة الطلاق} وصار القران يرسي ضوابط علاقة ما بعد الطلاق التي هي خارج الحياة الزوجية من أول تطليقها بعد وضعها الحملٍ وبعد حضور الإذن بالتلفظ بالطلاق المأذون فيه من الله الواحد في هذا الموضع وفيه فقط: نهاية عدة الإحصاء والمستدل عليها بوضع {أولات الأحمال حملهن}: 1.فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(قلت المدون هذا التكليف بعد التطليق وتوقيته هو بعد حدوث الطلاق والتفريق والإشهاد عليه وبعد انتهاء عدة الإحصاء حسب تشريع سورة الطلاق وهو يقنن أن المطلقة علي تشريع سورة الطلاق ليس لها من حظ الانفاق الا أجر الارضاع فإن لم ترضع فلا نفقة لها أصلا بعد الطلاق) 2.وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ (هذا التكليف توقيته هو بعد تحقيق الطلاق والتفريق في نهاية عدة الإحصاء وبعد بلوغ الأجل ونهاية العدة)عدة الحامل نهايتها تعرف بوضع حملها 3.وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6)[هذا التعاسر إن حدث فهو تبعة من تبعات حدوث الطلاق ثم التفريق للمرأة الحامل التي تم تطليقها في نهاية الحمل كعدة اعتدتها مع زوجها حين كانا داخل دائرة الزوجية والتي انتهت بوضع حملها ونفاذ سهم الطلاق بعد وضع الحمل] 5.لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ {وقد عين الله تعالي ما سينق أصلا وهو أجر مطلقته فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } 6.لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق (هذان التكليفان 6 و7.توقيتهما هو بعد نفاذ الطلاق والتفريق في نهاية عدة الإحصاء وبعد بلوغ الأجل ونهاية العدة)عدة الحامل نهايتها تعرف بوضع حملها استمع للاية مجملة // حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) // أما في استدلال الحافظ القرطبي هنا فقد حدث خلطٌ وتداخلٌ بين شِرْعَتَيْنِ محت ونسخت إحداهما (وهي شرعة الطلاق في سورة الطلاق 5هـجري) جُلَ أحكام الأخري{البقرة} تبديلاً(وهي أحكام سورة الطلاق الناسخة لأحكام طلاق سورة البقرة2 هجري) قلت المدون هذا الخلط هو قول الحافظ القرطبي [ قال:لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها]]] قلت المدون 1.فلا نفقة للمطلقة إلا أجر إرضاعها ولا سكني : كيف وقد صارت الزوجة مطلقة لا يحل لمطلقها الخلوة بها 2.ولا حامل تطلق في حملها انما تطلق الحامل بعد ولادتها وهي في دمها ونفاثها الم يقل الجبار في علاه { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فكيف غاب عن فطنة الفقهاء اسلوب زمان تحديد واقعة تطليق الحامل في قوله تعالي { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فأجلهن/ أقول المدون والاجل المقصود هنا ولا يقصد سواه هو حدث التطليق وما يترتب عليه من عدد اخري مثل عدة الحامل المتوفي زوجها وأي عدة اخري تشرع للحامل فميقات كل عددها هو بعد وضع حملها بولادة أو سقط وما شابهها } فهم يخلطون زمنين في حساب واحد الاول: زمن عدتهما احصاءا والثاني : زمن انشاء وضع الطلاق وما بعده قلت المدون:لقد انتهي مفهوم الحامل المطلقة وحل محله الحامل حتي تضع حملها ........ فهي حسب شرعة سورة الطلاق لم تعد(حامل+ ومطلقة)،، بل هي (حاملٌ+ وزوجة)حتي :: 1. تضع حملها 2. ثم إن شاء زوجها إمسكها بإذن من الله [ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ]سورة الطلاق 3. وإن شاء فارقها فبإذن من الله الواحد[ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ] ففي هذا الموضع وفيه فقط حيث تجلي ربنا تبارك وتعالي علي عبده الشارع في طلاق امرأته أن لا يطلق إلا في هذا الموضع الذي هو منتهي عدة الإحصاء ولم يأذن له إلا في هذا الموضع فقط.. قال الحافظ القرطبي:{وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قلت المدون ليس لأنهن مطلقات لكن لأنهن في عدة الاحصاء اي عدة سورة الطلاق تأجل التلفظ بالطلاق جبرا لبعد انتهاء العدة فبقين علي حالتهن من الزوجية لأجل بعد العدة فإما امساك واما فراق وخصت الحامل بالذكر من باب التنبيه علي المهم بالأهم قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها. [ قلت المدون: ليس لأنها طُلِّقَتْ بل هي ما تزال زوجة في العدة من بعد نزل سورة الطلاق لأن الله تعالي في سورة الطلاق5هـ قد حرَّزَ التلفظ بالطلاق لنهاية وخلف جدار العدة الخلفي،بخلاف ما كانت عليه سورة البقرة2هـ والتي كانت تعتبر المرأة فيها مطلقة فور التلفظ عليها بلفظ الطلاق.. والفقهاء وأولوا العلم يخلطون بين شرعتين نسخت أحدهما 5هـ الأخري 2هـ حيث نسخت بالتبديل :أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ ما سبقها من أحكام سورة البقرة2هـ] قال القرطبي مسترسلا: فأما الحامل المتوفى عنها زوجها {قلت المدون لقد توفي من كان ينفق عليها وهي لم تزل زوجة حتي تضع حملها } فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها.{قلت المدون اي نصيب تقصدون انها زوجة مات عنها زوجها كسائر النساء المتزوجات وهي مادامت علي عهده فلها ان تسكن ولها ان تطعم الا ان كانت ستخطب فلا تسكن ولا تطعم لأنها في كل الاحوال خرجت من عدته بوضع الحمل} وقد مضى في "البقرة" بيانه. اثبات أن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة وأن أحكامها في الطلاق مهيمنة علي أحكام الطلاق في سورة البقرة ادخل علي الرابط http://moshaf70.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_29.htm l تفسير قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (قال سفيان: وحدّثني سليمان عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ قال: قال عبد اللّه بن مسعودٍ: الّتي في سورة النّساء القصرى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، {قلت يعني نسخت} بعد الّتي في سورة البقرة وقال ابن مسعودٍ: من شاء لاعنته،لقد نسخت الآية التي في: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء}، الّتي في سورة البقرة). [ الجامع في علوم القرآن: 1/122-123] تفسير قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ) قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (قال سفيان: وحدّثني سليمان عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ قال: قال عبد اللّه بن مسعودٍ: الّتي في سورة النّساء القصرى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، بعد الّتي في سورة البقرة ،وقال ابن مسعودٍ: من شاء لاعنته، لقد نسخت الآية التي في: {أيها النبي إذا طلقتم النساء}، الّتي في سورة البقرة). [الجامع في علوم القرآن: 1/122-123] قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (أخبرني [ .... عن] المسيب بن رافع ومجاهد بن جبر في قول الله: {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرٍ}، قالا: اللاتي لم تبلغن المحيض، {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرٍ}، واللاتي قد قعدن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر؛ قال: وقال لي مالك مثله). [الجامع في علوم القرآن: 2/47-48] قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر عن الزهري في قوله تعالى إن ارتبتم قال في كبرهن أن يكون ذلك من الكبر فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإنها تتأنى بها حتى ينظر أحامل هي أم لا فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها فإن لم تستبن حملها استوفي بها وأقصى ذلك سنة). [تفسير عبد الرزاق:2/298] قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت211هـ): (عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد قال لما نزلت هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سألوا النبي فقالوا يا رسول الله أرأيت التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض فاختلفوا فيه فأنزل الله تعالى إن ارتبتم يقول إن سألتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن بمنزلتهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن جملهن). [تفسير عبد الرزاق: 2/298] (م) قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (بابٌ وقال مجاهدٌ: {إن ارتبتم} [الطلاق: 4] : " إن لم تعلموا: أتحيض أم لا تحيض فاللّائي قعدن عن المحيض، واللّائي لم يحضن بعد فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ وبال أمرها جزاء أمرها " قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (باب {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ، ومن يتّق اللّه يجعل له من أمره يسرًا} [الطلاق: 4] " وأولات الأحمال واحدها: ذات حملٍ حدّثنا سعد بن حفصٍ، حدّثنا شيبان، عن يحيى، قال: أخبرني أبو سلمة، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ وأبو هريرة جالسٌ عنده، فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً؟ فقال ابن عبّاسٍ: آخر الأجلين، قلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} [الطلاق: 4] ، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عبّاسٍ غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها، فقالت: «قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً، فخطبت فأنكحها رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمن خطبها». - وقال سليمان بن حربٍ، وأبو النّعمان: حدّثنا حمّاد بن زيدٍ، عن أيّوب، عن محمّدٍ، قال: كنت في حلقةٍ فيها عبد الرّحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظّمونه، فذكروا له فذكر آخر الأجلين، فحدّثت بحديث سبيعة بنت الحارث، عن عبد اللّه بن عتبة، قال: فضمّز لي بعض أصحابه، قال محمّدٌ: ففطنت له فقلت: إنّي إذًا لجريءٌ إن كذبت على عبد اللّه بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا وقال: لكن عمّه لم يقل ذاك، فلقيت أبا عطيّة مالك بن عامرٍ فسألته فذهب يحدّثني حديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد اللّه فيها شيئًا؟ فقال: كنّا عند عبد اللّه فقال: أتجعلون عليها التّغليظ، ولا تجعلون عليها الرّخصة، لنزلت سورة النّساء القصرى بعد الطّولى {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} [الطلاق: 4] ([صحيح البخاري: 6/155-156] قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ومن يتّق اللّه يجعل له من أمره يسرا) حادثة طلاق فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني هجري حين سيادة احكام الطلاق بسورة البقرة *وقعت حادثة طلاق فاطمة بنت قيس ابان العام الثاني الهجري في زمن إرسال النبي صلي الله عليه وسلم السرايا لتتبع الكفار حول المدينة وردعهم حتي يُرْدَعُوُنَ من ملاحقة المسلمين في دولتهم وينتهوا عن محاولات تقويض دولة الإسلام الوليدة توا في ظروف صعبة من تآمر كل قوي الشر عليهم وكان المخزومي مع علي ابن ابي طالب في سريته التي كلفه النبي بها بعد أن أرسل لها زوجها المخزومي آخر ثلاث تطليقات وهو بالغزو، وكانت أحكام سورة البقرة في هذا الوقت تســــود بتطبيقاتها في كل حوادث الطلاق حينئذٍ ولم يتنزل بعد أي أحكامٍ غيرها لذلك كانت المرأة تقع مطلقةً بعد التلفظ بالطلاق لقول الله تعالي(والمطلاقات يتربصن ..الآية) وكانت في التطليقة الأخيرة لا تعتبر بها الزوجة تابعـــة لمطلقها زوجة بل مطلقة لأن الله تعالي قد حرمها عليه حتي تنكح زوجا آخر بوطء وعسيلة | فكانت فاطمة بنت قيس النموذج الحاضر لتجسيد حكم الطلـــاق وقتها والذي كان يتبع القاعدة الكلية (طلاق ثم عدة) وحينها لم يُشرع في سورة البقرة أحكام السكني والنفقة والإرضاع فكانت من تُطلق من النساء ليس لها سكني ولا نفقة ثم استمرت هذه القاعدة (الطلاق ثم العدة ) ساريةً في المجتمع المسلم حتي أراد الله تبديلها الي ما هو أحسن منها بتأخير التلفظ بالطلاق الي ما بعد انتهاء العدة ،وسماها عدة إحصــاء (وأحصوا العدة..الآية) انظر جدول الفروق بين أحكام الطلاق بسورة البقـــــرة1و2هـ ( و سورة الطلاق )المنزلة في العام5هـ وقد وقع عامة الفقهاء في هذه الكبوة عندما خلطوا بين أحكام سورة البقرة1و2هـ- وسورة الطـــــلاق5هـ، برغم ثبوت عناصر النسخ كالتراخي البيِّن في تنزيل سورة الطــلاق 5هـ متصورين أنها أحكاما متوافقة متجانسة لا نسخ بينهما ولا تعديل[فوقع منهم هذا الكم الخطير من الخلافات التي عجت بها كتب الفقه ولم يتفق اثان منهم] وتناسوا أن كل أحكام الطـــلاق بين السورتين أحكاماً َمُتَبَدَلة بقاعدة كلية هي العدة أولا ثم التطليـق ثم الإشهاد ثم التفريـــق بعد كانت أحكام سورة البقـــــرة تتبع قاعدة كلية هي (الطـــــلاق أولاً ثم العــدة(عدة استبراء) )ثم التسريـح دونما إشهاد لام العاقبة (لام الغاية)،أو اللام بمعني (بعد)نحو: 1.أَقِمِ ااصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمسِ} (الآية "78" من سورة الإسراء "17")أي بَعدَ دلوكها 2.وكمثل قوله تعالي ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ{أي بعد عدتهن} وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق ) أي فطلقوهن بعد إحصاء العدة ومنتهي عددها(أي لنهاية عدتهن وتمامها أي في دبر هذه العدة ونهايتها أي في دبر العدة) 3.وَلَمَّا جَاءَ مُوسَي لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ( (143/سورة الأعراف) أي لتمام ميقاتنا ونهايته 3.وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ142/ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا{قلت المدون اي بعد ميقاتنا} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ- 143/الاعراف) ،واللام هنا هي في قوله تعالي (لميقاتنا)) لتمام ونهاية الميقات) *******.* سيأتي إن شاء الله بيان تحقيق سائر أحاديث الطلاق عند الحافظ البخاري رحمه الله والملاحظ أن كل الفقهاء تعاملوا مع سورة الطلاق علي 1.أنها مكملة لاحكام سورة البقرة بالطول او العرض، 2.وتعاملوا مع المتناقضات التي فيها علي أنها تراكيب لغوية مطلسمة /مثل الخلوة التي أباحها الله بين الطرفين وخرجوا من طلسمها باراء متناقضه مختلفة /ومثل قوله تعالي فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فقد صدروا مقارنتها بإمساك سورة البقرة2هـ وكلاهما مختلفان فالامساك له معني واحد هو ابقاء ما في القبضة كما هو فيها لكن كل امساك بخلفيته وكنهه وقت الامساك فإمساك البقرة2ه يبقيها علي عهده لكن a/بخسارة احتساب طلقة b/وتمكن الزوجة بشرطها في البقاء معه من عدمه / ومثل {واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فصدروا لذلك حديث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة a/الشاذ جدا b/ومعارضته للاية { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن c/وتعارض ذلك مع الاية وكل طرق حديث ابن عمر الثمانية ومتابعاتها جميعا . ومثل بلاغة لــــ عدتهن واعتبارهم خطأ اللام هنا بمعني قبل العدة بمخالفة صارخة لقواعد اللغة لأنها لام بمعني بعد انظر الكلام في مدونة الحق الالهي ومدونة النخبة في شرعة الطلاق ومثل نداء الله لنبيه والمؤمنين بأسلوب الشرط غير الجازم وغضهم الطرف عن قول الله تعالي الحكيم العليم الخبير{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} 4959.حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين **********.*** نبذة عن الناسخ والمنسوخ (من موقع الألوكة) اضغط علي هذا الرابط مع وضع اصبعك علي زر كونتول الابط هو بيان تشرع النسخ في القرآن والرد علي منكري السنة النسـخ تأليف ناصر عبد الغفور مقدمة: يُعتبر علم النَّسخ من المباحث المهمة التي اهتم بها العلماء قديمًا وحديثًا، وأخص بالذكر الأصوليين والمحدِّثين والمهتمِّين بعلوم القرآن؛ وذلك لأهمية هذا العلم عند كل هؤلاء؛ فأما الأصوليون فموضوع بحثهم استنباط الأحكام من الأدلة - المتفق عليها والمختلف فيها، ولما كان النَّسخ يعني رَفْعَ حُكم متأخر بدليل آخر متراخٍ عنه، فقد عُنوا كثيرًا بمسألة النَّسخ، وأما المحدِّثون فقد اعتنوا به باعتباره طورًا مهمًّا في الأطوار أو المراحل المتبعة عند ظهور تعارض بين حديثين؛ حيث إنه إذا تعذر الجمع لجؤوا إلى الترجيح، فإن تعذر وعُلِم التاريخُ اعتمدوا النَّسخ، وأما علماء القرآن فاهتمامهم بالنَّسخ يعود لكونه وقع بلا ريب في القرآن الكريم، ويتوقف على وجوده من عدمه بقاءُ أحكام أو ارتفاعها؛ لذا فقد اعتنوا به عناية كبيرة، ومنهم من جعله علمًا مستقلاً من علوم القرآن، كالإمام السيوطي رحمه الله تعالى؛ حيث عقد له الباب السابع والأربعين - في ناسخه منسوخه -، وقبله الإمام بدر الدين الزركشي جعله في الباب الرابع والثلاثين من كتابه البرهان: "معرفة ناسخه ومنسوخه". كما ألفت كتب كثيرة في هذا المبحث العظيم، وممن ألف فيه: قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو عبيد القاسم بن سلاَّم، وأبو داود السجستاني، وأبو جعفر النحاس، وهبة الله بن سلام الضرير، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن الأنباري، ومكي، والمقري، والكرمي، وقتادة، وابن حزم، وغيرهم. وقد أفرد ابن الجوزي رحمه الله تعالى بابًا خاصًّا لبيان فضيلة هذا العلم وضرورة تعلمه، وأورد فيه تسعة آثار بأسانيدها عن علي وحذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عنهم، وكلها تتحدث عن وجوب معرفة الناسخ والمنسوخ لمن يُفتي الناس أو يحدِّثهم في أمور الدِّين وأحكامه. وقد كثُرت أقوال العلماء في بيان أهمية موضوع النَّسخ، وذلك منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد رُوي عن علي رضي الله عنه أنه مر على قاص، فقال له: "هل تعلم الناسخ والمنسوخ؟"، قال: لا، فقال: "هلكتَ وأهلكتَ". وعن الحَبْر ابنِ عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 269] قال: "يعني: المعرفة بالقرآن؛ ناسخه ومنسوخه، ومحكَمه ومتشابهه، ومقدَّمه ومؤخَّره، وحلاله وحرامه، وأمثاله"[1]. قال الإمام الزركشي في بداية حديثه عن علم النَّسخ: "والعلم به عظيم الشأن.."[2]. وقال الإمام السيوطي: "قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسِّر كتابَ الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ"[3]. ومما يبين عِظم شأن علم النَّسخ ما ذكره العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى في مناهله: ♦ الإلمام بالناسخ والمنسوخ يكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامي، ويُطلع الإنسان على حكمة الله في تربيته للخَلق، وسياسته للبشر، وابتلائه للناس، مما يدل دلالة واضحة على أن نفسَ محمد النبي الأمي لا يمكن أن تكون المصدرَ لمثل هذا القرآن، ولا المنبع لمثل هذا التشريع، إنما هو تنزيل من حكيم حميد. ♦ أن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام، وفي الاهتداء إلى صحيح الأحكام، خصوصًا إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا بمعرفة سابقها من لاحقها، وناسخها من منسوخها؛ ولهذا كان سلفُنا الصالح يعنَوْن بهذه الناحية، يحذقونها، ويلفتون أنظار الناس إليها، ويحملونهم عليها..."[4]. أهداف البحث: بيان أهمية النَّسخ في الشريعة الإسلامية. تأكيد وجود النَّسخ خلافًا لمن أنكره. بيان أنواع النَّسخ. بيان الحكمة من وجود النَّسخ بكل أشكاله. تشتمل الكتاب على مقدمة، وثلاثة أبواب: الباب الأول تعريف النَّسخ، وشروطه وطرق معرفته، والفرق بينه وبين البداء والتخصيص، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: تعريف النَّسخ، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف النَّسخ في اللغة. المبحث الثاني: تعريف النَّسخ في الاصطلاح. المبحث الثالث: تعريف الناسخ والمنسوخ، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الناسخ. المطلب الثاني: تعريف المنسوخ. الفصل الثاني: شروط النَّسخ وطرق معرفته، وفيه مبحثان: المبحث الأول: شروط النَّسخ، وفيه مطلبان: المطلب الأول: الشروط المتفق عليها. المطلب الثاني: الشروط المختلف فيها. المبحث الثاني: طرق معرفة النَّسخ، وفيه مطلبان: المطلب الأول: الطرق المتفق عليها لمعرفة النَّسخ. المطلب الثاني: الطرق المختلف فيها لمعرفة النَّسخ. الفصل الثالث: الفرق بين النَّسخ والتخصيص والبَداء، وفيه مبحثان: المبحث الأول: الفرق بين النَّسخ والتخصيص. المبحث الثاني: الفرق بين النَّسخ والبَداء. الباب الثاني الاختلاف في وجود النَّسخ والأدلة على ثبوته، وفيه فصلان: الفصل الأول: مذاهب أهل الأديان في النَّسخ، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: المذهب الأول في النَّسخ. المبحث الثاني: المذهب الثاني في النَّسخ. المبحث الثالث: المذهب الثالث في النَّسخ. S الفصل الثاني: الأدلة على ثبوت النَّسخ، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الأدلة العقلية على وجود النَّسخ. المبحث الثاني: الأدلة السمعية على وجود النَّسخ، وفيه مطلبان: المطلب الأول: النصوص الشرعية. المطلب الثاني: الجواز السمعي أو الوقوع. المبحث الثالث: دليل الإجماع على وجود النَّسخ. الباب الثالث: أنواع النَّسخ والحكمة من وجوده، وفيه فصلان: الفصل الأول: أنواع النَّسخ، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: نسخ الإسلام لِما قبله من الشرائع. المبحث الثاني: النَّسخ في الشريعة الإسلامية إما أن يكون لبدل أو غير بدل، وفيه مطلبان: المطلب الأول: النَّسخ إلى بدل. المطلب الثاني: النَّسخ إلى غير بدل. المبحث الثالث: النَّسخ بين القرآن والسنة، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: نسخ القرآن بالقرآن. المطلب الثاني: نسخ القرآن بالسنة. المطلب الثالث: نسخ السنة بالقرآن. المطلب الرابع: نسخ السنة بالسنة. المبحث الرابع: نسخ الإجماع والقياس والنَّسخ بهما، وفيه مطلبان: المطلب الأول: نسخ الإجماع والنَّسخ به. المطلب الثاني: نسخ القياس والنَّسخ به. الفصل الثاني: الحكمة من وجود النَّسخ، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الحكمة من نسخ الإسلام لما قبله من الشرائع. المبحث الثاني: الحكمة من نسخ أحكام الإسلام بعضها ببعض. المبحث الثالث: الحكمة من بعض أنواع النَّسخ، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: الحكمة من نسخ الحُكم دون التلاوة. المطلب الثاني: الحكمة من نسخ التلاوة دون الحُكم. المطلب الثالث: الحكمة من النَّسخ إلى بدل أخفَّ. المطلب الرابع: الحكمة من النَّسخ إلى بدل مساوٍ أو أثقلَ. الخاتمة. المراجــــــــــــــــــــــع. الباب الأول: تعريف النَّسخ وشروطه وطرق معرفته، والفرق بينه وبين البداء والتخصيص: Œالفصل الأول: تعريف النَّسخ: المبحث الأول: تعريف النَّسخ في اللغة: النَّسخ: مصدر للفعل الثلاثي: نسخ، يقال: نسَخت أنسَخ نسخًا، ويأتي بمعان: Œ1.الإزالة 2.والإبطال 3.والنقل (يعاد النظر فيما كتبه الباحث) [راجع الرابط اضغط علي هذا الرابط مع وضع اصبعك علي زر كونتول الرابط هو بيان تشرع النسخ في القرآن والرد علي منكري السنة ] 4.والإثبات،(يعاد النظر فيما كتبه الباحث) [اضغط بيان تشرع النسخ في القرآن والرد علي منكري السنة ] 5. والتحويل ‘6.والتبديل: يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: "(نسخ) النون والسين والخاء: أصل واحد، إلا أنه مختلف في قياسه، قال قوم: قياسه: رفع شيء وإثبات غيره مكانه، وقال آخَرون: قياسه: تحويل شيء إلى شيء، قالوا: النَّسخ: نسخ الكتاب، والنَّسخ: أمر كان يُعمَل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره؛ كالآية ينزل فيها أمر ثم تُنسخ بآية أخرى. وكل شيء خلف شيئًا فقد انتسخه، وانتسخت الشمسُ الظلَّ، والشيب الشباب، وتناسخ الورثة: أن يموت ورثةٌ بعد ورثة وأصل الإرث قائم لم يقسم، ومنه: تناسخ الأزمنة والقرون، قال السجستاني: النَّسخ: أن تحول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرى، قال: ومنه نسخ الكتاب"[5] وإلى بيان هذه المعاني: • الإزالة والإبطال: يقال: نسَخت الشمس الظل: أزالته، ونسخت الرياح الآثار: أزالتها وأبطلتها، يقول الراغب في المفردات: "النَّسخ: إزالة شيء بشيء يتعقبه؛ كنسخ الشمس الظل، والظل الشمس، والشيب الشباب"[6] ومنه قوله تعالى: ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ﴾ [الحج: 52]؛ يقول العلامة الشنقيطي في أضوائه: "..لأن النَّسخ هنا هو النَّسخ اللغوي، ومعناه: الإبطال والإزالة، من قولهم: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثَر"[7] • النقل والإثبات: أي: النقل من موضع إلى آخر، يقال: نسخت الكتاب: إذا نقلت ما فيه حاكيًا للفظه وخطه، وفي هذا يتحقق كذلك معنى الإثبات؛ كما يقول الراغب: "ونسخ الكتاب: نقلُ صورته المجردة إلى كتاب آخر، وذلك لا يقتضي إزالة الصورة الأولى، بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى.."[8]. "نسخ الكتاب وانتسخه واستنسخه سواءٌ، والنُّسخة: اسم المنتسَخ منه"[9]. ومنه قوله تعالى: ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: 29]؛ روى البخاريُّ رحمه الله تعالى عن مجاهد بن جبر أنه قال: "أي: نكتب". • التحويل: وذلك كتناسخ المواريث، بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد. وقد اختلف العلماء في هذه المعاني أيها على سبيل الحقيقة، وأيها على سبيل المجاز: فذهب القاضي أبو بكر ومن تابعه كالغزالي وغيره إلى أن اسم النَّسخ مشتركٌ بين هذين المعنيين، وذهب أبو الحسين البصري وغيره إلى أنه حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل، وذهب القفال من أصحاب الشافعي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل، وقد احتج أبو الحسين البصري بأن إطلاق اسم النَّسخ على النقل في قولهم: نسخت الكتاب - مجاز؛ لأن ما في الكتاب لم يُنقَل حقيقة، وإذا كان اسم النَّسخ مجازًا في النقل لزم أن يكون حقيقة في الإزالة؛ لأنه غير مستعمل فيما سواهما، وإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما تعيَّن أن يكون حقيقة في الآخر..."[10]. المبحث الثاني: تعريف النَّسخ في الاصطلاح: النَّسخ في الاصطلاح: 1. رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ عنه، 2. أو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه. 3. وقد اختلف فيه عند الأصوليين على أقوال: فقيل: "إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله تعالى أو عن رسوله، مع تراخيه عنه على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا، 4. وقيل: هو إزالة الحُكم بعد استقراره، 5. وقيل: هو نقل الحكم إلى خلافه.. وقد أبطل الإمام الآمدي هذه الأقوال بوجوه، 6. وأما التعريفُ الذي ارتضاه كثير من الأصوليين - كالآمدي والقاضي أبي بكر الباقلاني والصيرفي وأبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد الغزالي وغيرهم - أن النَّسخ هو: "الخطاب الدال على ارتفاع الحُكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه"[11]. وقد بين الإمام الشوكاني أهمية هذه القيود التي ذكرها العلماء في هذا التعريف، فقال: وإنما آثَروا الخطاب على النص، ليكون شاملاً للفظ، والفحوى، والمفهوم، فإنه يجوز نسخ جميع ذلك. وقالوا: الدال على ارتفاع الحكم، ليتناول الأمر، والنهي، والخبر، وجميع أنواع الحُكم. وقالوا بالخطاب المتقدم، ليخرج إيجاب العبادات ابتداءً، فإنه يزيل حُكم العقل ببراءة الذمة، ولا يسمى نسخًا؛ لأنه لم يزَلْ حُكم خطاب. وقالوا: على وجه لولاه لكان ثابتًا؛ لأنه حقيقة النَّسخ الرفع، وهو إنما يكون رافعًا لو كان المتقدم بحيث لولا طرآنه لبقي. وقالوا: مع تراخيه عنه؛ لأنه لو اتصل لكان بيانًا لمدة العبادة لا نسخًا"[12]. وقد رد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على هذا التعريف من عدة وجوه، ثم ذكر تعاريف أخرَ، وختم بقوله: فالأولى أن يقال: هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه"[13]. __________ راجع الرابط بيان تشرع النسخ في القرآن والرد علي منكري السنة (اضغط بسن الفارة علي النسخ في القرآن بعد أن تضع اصبعك علي زر كونترول علي لوحة الكيبورد) المبحث الثالث: تعريف الناسخ والمنسوخ: المطلب الأول: تعريف الناسخ: الناسخ: اسم فاعل من نسخ ينسخ فهو ناسخ، والناسخ حقيقة هو الله تعالى؛ فهو الذي ينسخ ما شاء بما شاء؛ كما قال تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106]. وقد يطلق الناسخ على النص الذي رفع به الحُكم السابق، سواء كان آية أو حديثًا قوليًّا أو فعليًّا أو تقريريًّا من النبي صلى الله عليه وسلم. المطلب الثاني: تعريف المنسوخ: المنسوخ: اسم مفعول من الفعل الثلاثي نسخ، نُسخ - بالبناء على المجهول - نسخًا، فهو منسوخ. والمراد: الحُكم الشرعي الذي رُفع بدليل شرعي متراخٍ عنه؛ كمصابرة الواحد للعشرة، فهذا حكم منسوخ بمصابرته لاثنين، كما في سورة الأنفال. الفصل الثاني: شروط النَّسخ وطرق معرفته: المبحث الأول: شروط النَّسخ: تنقسم شروط النَّسخ إلى شروط متفق عليها، وشروط مختلف فيها: المطلب الأول: الشروط المتفق عليها: • أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا: إذ الأحكام العقلية لا نسخ فيها؛ فالانتقال من البراءة الأصلية إلى التكليف لا يُعدُّ نسخًا؛ لأن هذه البراءة أمرٌ عقلي لا شرعي. • أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيًّا:فارتفاع الحكم بموت المكلف أو جنونه ليس بنسخ، وإنما هو سقوط التكليف جملة". • أن يكون الناسخ متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه: أي: تفصل بينهما مدة؛ فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخًا، وإنما هو تخصيص؛ كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187] فليس ذلك ناسخًا للصوم نهارًا. • ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين، أو بزمن مخصوص: مثاله: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاةَ بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس))، فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها: مؤقَّتٌ، فلا يكون نهيُه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص نسخًا لِما قبل ذلك من الجواز؛ لأن التوقيت يمنع النَّسخ" [14]. المطلب الثاني: الشروط المختلف فيها: • أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثلَه، فإن كان أضعف منه لم ينسَخْه؛ لأن الضعيف لا يزيل القويَّ. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، أو مماثلاً له، فلا يُنسَخ المتواتر عندهم بالآحاد، وإن كان ثابتًا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلاً؛ لأن محل النَّسخ الحُكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر"[15]. • أن يكون نسخ القرآن بالقرآن والسنَّة بالسنَّة. • أن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع الحكم بعد دخول وقت التمكن من الامتثال. • أن يكون الخطاب المنسوخ حُكمُه مما لا يدخله الاستثناء والتخصيص. • أن يكون الناسخ والمنسوخ نصَّيْنِ قاطعين. • أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ مقابلة الأمر بالنهي، والمضيَّق بالموسَّع. • أن يكون النَّسخ ببدل. قال الإمام الآمدي رحمه الله تعالى بعد ذكر الشروط الخمسة الأخيرة - المختلف فيه -: "فإن ذلك كله مختلف فيه، والحق أن هذه الأمور غير معتبرة"[16]. ومن الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم كذلك: • تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ؛ لإمكان العمل بكل منهما. • العلم بتأخر الناسخ، ويُعلم ذلك إما بالنص، أو بخبر الصحابي، أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخُّره بالنص: قوله صلى الله عليه وسلم: ((كنتُ أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)). ومثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات"[17]. • أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النَّسخ أصل التوحيد؛ لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزَلْ ولا يزال، ومثل ذلك ما عُلم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقَّت[18]. المبحث الثاني: طرق معرفة النَّسخ: إن النَّسخ يعني رفع حكم شرعي، وهذا الارتفاع يستلزم عدم العمل بهذا الحكم، وليس لأحدٍ أن يتكلم في ذلك بمجرد الرأي والتخرُّص، فإن الأمر يتعلق بأحكام شرعية ترفع. قال ابن حصار رحمه الله تعالى: "ولا يعتمد في النَّسخ قول عوام المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بيِّنة؛ لأن النَّسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرَّر في عهده صلى الله عليه وسلم؛ فالمعتمد فيه النقلُ والتاريخ دون الرأي والاجتهاد"[19]. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: "لا يحلُّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله عز وجل يقول ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 64]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 32]، فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرضٌ اتباعُه، فمن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ، فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة، وخلاف مكشوف، إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفترٍ مبطِل، ومن استجاز خلاف ما قلنا، فقوله يؤُول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنه لا فرق بين دعواه النَّسخ في آية ما أو حديث ما وبين دعوى غيره... فعلى هذا لا يصحُّ شيء من القرآن والسنَّة، وهذا خروج عن الإسلام، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطُلُ بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعةُ أمرٍ أمَرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه، فإذ قد صح ذلك وثبت، فلنقل في الوجوه التي بها يصحُّ نسخ الآية أو الحديث، فإذا عُدِم شيء من تلك الوجوه فقد بطَلت دعوى مَن ادعى النَّسخ في شيء من الآيات أو الأحاديث"[20] كما أن النَّسخ يقتضي أن يكون هناك دليلان متعارضان تعارضًا حقيقيًّا يتعذر الجمع بينهما كما يتعذر ترجيح أحدهما على الآخر، وهنا لا بد أن يكون أحدهما ناسخًا للآخر، ولا بد من دليل صحيح يدل على أن أحدهما متأخِّر عن الآخر. وطرق معرفة ذلك تنقسم إلى قسمين: طرق متفق عليها، وطرق مختلف فيها. المطلب الأول: الطرق المتفق عليها لمعرفة النَّسخ: 1 - أن يكون في أحد النصَّين ما يدل على تعيين المتأخر منهما؛ أي: أن يكون في اللفظ ما يدل على التقدم والتأخر، فيكون الناسخ هو المتأخر؛ كما قال الحافظ ابن حجر في نُكَته على النزهة: "وإن عُورِض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ"[21]. مثاله: قوله تعالى: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: 13]، وذلك بعد قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: 12]. ومن الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: ((كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تذكِّر الآخرة))؛ (مسلم: 977). 2 - الإجماع: أي أن ينعقدَ إجماع الأمَّة في عصر من العصور على تعيين المتقدم من المتأخر منهما، مثاله: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ، عُرِف نسخه بالإجماع، كما ذكر الإمام النووي في شرح مسلم. 3 - أن يرِدَ من طرق صحيحة عن أحد من الصحابة ما يفيد تعيينَ أحد النصَّين المتعارضين للسبق عن الآخر، أو التراخي عنه. قال الحافظ ابن حجر: "ومنها - أي من طرق معرفة النَّسخ - ما يجزم الصحابيُّ بأنه متأخر؛ كقول جابر رضي الله عنه: "كان آخرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسم تركُ الوضوء مما مست النار". • وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح. 4 - التاريخ: أي: معرفة تاريخ النصَّين، فينسخ المتأخر المتقدم، وهذا الطريق كثير، كما ذكر الحافظ في نُكَته على النزهة. مثاله: حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم))، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، بين الشافعي: أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه رُوي في حديث شداد: أنه كان مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم زمانَ الفتح، فرأى رجلاً يحتجم في شهر رمضان فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم))، وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرِم صائم، فبان بذلك: أن الأول كان زمن الفتح في سنة ثمان، والثاني في حجة الوداع في سنة عشر[22]. المطلب الثاني: الطرق المختلف فيها لمعرفة النَّسخ: 1 - قول الصحابي: هذا ناسخ وذلك منسوخ، فقد اختلف فيه، فمن أهل العلم من قال: إن ذلك لا ينهض دليلاً على النَّسخ؛ لجواز أن يكون قول الصحابي صادرًا في ذلك عن اجتهاد أخطأ فيه فلم يُصِبْ فيه عين السابق ولا عين اللاحق. ومن أهل العلم من اعتبر ذلك طريقًا من طرق معرفة النَّسخ: لأن الصحابي لا يمكن أن يجتهد في أمر جلل كهذا؛ فالصحابة من أورع الناس وأتقاهم لله تعالى، فكيف يستسيغ الواحد منهم أن يجتهد لرفع حُكم شرعي؟! قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: "وخصَّص أهل الأصول ثبوت النَّسخ بقوله - أي الصحابي - فيما إذا أخبر بأن هذا متأخر، فإن قال: هذا ناسخ، لم يثبت به النَّسخ، قالوا: لجواز أن يقوله عن اجتهاده، بِناءً على أن قولَه ليس بحجة، وما قاله أهل الحديث أوضحُ وأشهر، والنَّسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ، والصحابة أورع من أن يحكُم أحد منهم على حُكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه، وفي كلام الشافعي موافقة لأهل الحديث؛ فقد قال - فيما رواه البيهقي في المدخل -: ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بوقف يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول مَن سمع الحديث، يعني من الصحابة أو العامة، فقوله: مَن سمع الحديث، أراد به قول الصحابي مطلقًا..."[23]. 2 - كون أحد النصين المتعارضين مثبتًا في المصحف بعد النص الآخر؛ فإن البعض يرى أن المتأخر في الإثبات ناسخ للمتقدم، وجمهور العلماء لا يرون ذلك؛ لأن ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيب النزول. 3 - أن يكون أحد الراويَيْنِ من أحداث الصحابة دون الراوي للنص الآخر، فلا يحكم بتأخر حديث الصغير عن حديث الكبير؛ لجواز أن يكون الصغير قد روى المنسوخ عمن تقدمت صحبتُه، ولجواز أن يسمعَ الكبيرُ الناسخَ من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يسمع الصغير منه المنسوخ، إما إحالة على زمن مضى، وإما لتأخر تشريع الناسخ والمنسوخ كلاهما. 4 - أن يكون أحد الراويَيْنِ أسلم قبل الآخر، فلا يحكم بأن ما رواه سابق الإسلام منسوخ وما رواه المتأخر عنه ناسخ؛ لجواز أن يكون الواقعُ عكس ذلك. قال الحافظ ابن حجر: "وليس منها - أي من طرق معرفة النَّسخ - ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضًا للمتقدم عليه؛ لاحتمال أن يكون سمعه من صحابيٍّ آخرَ أقدمَ من المتقدِّم المذكور أو مثله فأرسَله"[24]. 5 - أن يكون أحد النصَّين موافقًا للبراءة الأصلية دون الآخر، فربما يتوهم أن الموافق لها هو السابق، والمتأخر عنها هو اللاحق، مع أن ذلك غير لازمٍ؛ لأنه لا مانع من تقدم ما خالف البراءةَ الأصلية على ما وافقها، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوءَ مما مست النار)) فإنه لا يلزم أن يكون سابقًا على الخبر الوارد بإيجاب الوضوء مما مست النار، ولا يخلو وقوع هذا من حكمة عظيمة، هي تخفيف الله عن عباده بعد أن ابتلاهم بالتشديد[25]. [1] رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 5/576. [2] البرهان: 2/28. [3] الإتقان: 2/55. [4] مناهل العرفان: 2/174. [5] معجم مقاييس اللغة: 5/424 - 425. [6] المفردات: 490. [7] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 5/288. [8] المفردات: 1/490. [9] مختار الصحاح: 688. [10] الإحكام للآمدي: 3/112. [11] الإحكام للآمدي: 3/115. [12] إرشاد الفحول: 2/51. [13] إرشاد الفحول: 2/52. [14] أصول الفقه الميسر: 2/230. [15] الأصول من علم الأصول: 54. [16] الإحكام للآمدي: 3/126. [17] الأصول من علم الأصول: 53. [18] إرشاد الفحول: 2/55. [19] نقلاً من الإتقان: 2/47. [20] الإحكام لابن حزم: 4/484. [21] النكت على النزهة: 105. [22] مقدمة ابن الصلاح: النوع الرابع والثلاثون. [23] فتح المغيث شرح ألفية الحديث: 324. [24] النكت على النزهة: 106. [25] مناهل العرفان: 2/210 بتصرف. قول الله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } { أحصيناه } حفظناه وعددناه وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين 4953.حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هذا الحديث من رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وهو عمدة أحاديث الطلاق لأنه من رواية السلسلة الذهبية باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق 4954.حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت بن عمر قال طلق بن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه وعن قتادة عن يونس بن جبير عن بن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال حسبت علي بتطليقة باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 4955. حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال أخبرني عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت ******* 4956.حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضى الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد أتى بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها 4957.وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا ********* 4958.حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف بن عمر أن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته وقال الشعبي ترثه وقال بن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة قال نعم قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك 4960.حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته 4961.حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول باب من خير أزواجه وقول الله تعالى { قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } 4962.حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا 4963.حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته وقول الله عز وجل { وسرحوهن سراحا جميلا } وقال {وأسرحكن سراحا جميلا } وقال { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال { أو فارقوهن بمعروف } وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه باب من قال لامرأته أنت علي حرام وقال الحسن نيته وقال أهل العلم إذا طلق ثلاث فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام . وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الليث عن نافع كان بن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك 4964.حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته باب { لم تحرم ما أحل الله لك } 4965.حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلي بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع بن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } 4966.حدثني الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج عن بن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى } إن تتوبا إلى الله } لعائشة وحفصة } وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه}لقوله بل شربت عسلا [ 4967 ] حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحله العرفط فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي باب لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} وقال بن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتلا الشعبي {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلىالله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال بن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال بن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه [ 4968 ] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء [ 4969 ] حدثنا أصبغ أخبرنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحصنت قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل [ 4970 ] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات وقول الله تعالى { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} إلى قوله} الظالمون } وأجاز عمر الخلع دون السلطان وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال طاوس {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة [ 4971 ] حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن بن عباس 4972.حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره يطلقها وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن بن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته قالت نعم [ 4973 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا قراد أبو نوح حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها حدثنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } [ 4974 ] حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن باب لا يكون بيع الأمة طلاقا [ 4975 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وآدم من آدم البيت فقال ألم أر البرمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية باب خيار الأمة تحت العبد [ 4976 ] حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة [ 4977 ] حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها [ 4978 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة [ 4979 ] حدثنا محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس إلا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه [ 4980 ] حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا آدم حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها باب قول الله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم } [ 4981 ] حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع أن بن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن [ 4982 ] حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن بن جريج وقال عطاء عن بن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم وقال عطاء عن بن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن بن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال الله تعالى { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها وقال بن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى { وآتوهم ما أنفقوا } قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى اللهعليه وسلم وبين أهل العهد قال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش [ 4983 ] حدثنا بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب وقال إبراهيم بن المنذر حدثني بن وهب حدثني يونس قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما باب قول الله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } { فإن فاؤوا } رجعوا [ 4984 ] حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون [ 4985 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن بن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن بن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب حكم المفقود في أهله وماله وقال بن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى بن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته لا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود [ 4986 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد قال نعم قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له باب الظهار وقول الله تعالى { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } إلى قوله { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل بن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور باب الإشارة في الطلاق والأمور وقال بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم الي أي خذ النصف وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها أن نعم وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وقال بن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم آحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا [ 4987 ] حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن بن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين [ 4988 ] حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها [ 4989 ] حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا قال فقال لرجل آخر كغير الذي قتلها فأشارت أن لا فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين [ 4990 ] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من ها هنا وأشار إلى المشرق [ 4991 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل أنزل فأجدح لي قال يا رسول الله لو أمسيت ثم قال انزل فأجدح قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا ثم قال انزل فأجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم [ 4992 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى [ 4993 ] وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير بإصبعه إلى حلقه باب اللعان وقول الله تعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } إلى قوله { من الصادقين } فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى { فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا } وقال الضحاك { إلا رمزا } إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه أي أشار كل منهما برأسه جاز [ 4994 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليهوسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير [ 4995 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى [ 4996 ] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيم سمعت بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني تسعا وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين [ 4997 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان ها هنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر [ 4998 ] حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا باب إذا عرض بنفي الولد [ 4999 ] حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه باب إحلاف الملاعن [ 5000 ] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما باب يبدأ الرجل بالتلاعن [ 5001 ] حدثني محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت باب اللعان ومن طلق بعد اللعان [ 5002 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن شهاب فكانت سنة المتلاعنين باب التلاعن في المسجد [ 5003 ] حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك تفريقا بين كل متلاعنين قال بن جريج قال بن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له قال بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة [ 5004 ] حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف خدلا باب صداق الملاعنة [ 5005 ] حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب [ 5006 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت بن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك قال سفيان حفظته من عمرو وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك باب التفريق بين المتلاعنين [ 5007 ] حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما [ 5008 ] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما باب يلحق الولد بالملاعنة [ 5009 ] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة باب قول الإمام اللهم بين [ 5010 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه فقال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها [ 5011 ] حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رفاعة القرضي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك باب { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم } قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن واللائي قعدن عن المحيض { واللائي لم يحضن } { فعدتهن ثلاثة أشهر } باب { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } [ 5012 ] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي [ 5013 ] حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن بن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى بن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح [ 5014 ] حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت باب قول الله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلي قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها باب قصة فاطمة بنت قيس وقول الله { واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } إلى قوله { بعد عسر يسرا } [ 5015 ] حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر [ 5016 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة [ 5017 ] حدثنا عمرو بن عباس حدثنا بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشة [ 5018 ] وحدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا بن جريج عن بن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة باب قول الله تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } من الحيض والحبل [ 5019 ] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرى حلقي إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري إذا باب { وبعولتهن أحق بردهن } في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين [ 5020 ] حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقة [ 5021 ] وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن } إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله [ 5022 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال بن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا باب مراجعة الحائض [ 5023 ] حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير سألت بن عمر فقال طلق بن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة [ 5024 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك ما تفتض به قال تمسح به جلدها باب الكحل للحادة [ 5025 ] حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا [ 5026 ] حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج باب القسط للحادة عند الطهر [ 5027 ] حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن أتباع الجنائز باب تلبس الحادة ثياب العصب [ 5028 ] حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقال الأنصاري حدثنا هشام حدثتنا حفصة حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور نبذة قطعة باب { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير } [ 5029 ] حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن بن أبي نجيح عن مجاهد { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم } فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال بن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى { غير إخراج } وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله { فلا جناح عليكم فيما فعلن } قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها [ 5030 ] حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها [ 5031 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضى الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي [ 5032 ] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين [ 5033 ] حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس [ 5034 ] حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } إلى قوله { إن الله بما تعملون بصير } وقوله { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون } ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها [ 5035 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها ✌✌ الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة أحكام سورة الطلاق 1.أصبحت سورة البقرة التي نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)، بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)،وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ، . كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة. * كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة: (الطلاق ثم العدة) حين كانت الأحكام تابعة لتشريع سورة البقرة1و2هـ، فتبدلت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي تقديم العدة علي إيقاع الطلاق أي تبدلت الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق5هـ [وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا] . وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هــــــــــــــــــــو: قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة) *فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) *فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، *وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه: /فكانت تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من شأن المطلقات التابع لسورة البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5أو6هـ حين تأجل كل شأن التطليق إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها /وكانت تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق وعدة الإحصاء التي أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا ما كان من شأن الطلاق قبل ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله تعالي تسمية المرأة بالمطلقة السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات أنها لم تزل زوجة في عدة الاحصاء الكائنة في سورة الطلاق 5أو6 هـ [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..] /وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع سورة البقرة فنسخ الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق لكونها لم تزل زوجة ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة وفي نهايتها] ،/وكانت عددتها عدة استبراء للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق ،/وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا ،/وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة الطلاق محرم عليها الخروج أو الإخراج إلا بعد انتهاء العدة وتصميم الزوج علي تطليقها فهنا وهنا فقط تصير مطلقة وانتهاء شأنها بالتفريق وليس بالتسريح /والتسريح هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق /لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين، //أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ، . ومن الفروق المهمة بين:: أحكام الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وتلك التي جاءت بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: 1. وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت للاستبراء فقط، فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :تبديل موضعي العدة من الطلاق حيث كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ فصارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق5 أو6 هـ ففي سورة البقرة 2هـ:/::كانت: عـدة الاستبراء أولاً ثم الطـــــــلاق(كانت في سورة البقرة) فتبدلت في سورة الطلاق 5 أو6 هجري إلي : عدة الإحصاء-----------الطلاق ثــم عدة الإحصاء-1-2--3--الإمساك أو التطلق صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد . وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)، ________________________________________ هذا تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام الخامس أو السادس هجري والمبدل لما كان سابقاً من تقديم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة المنزلة في العامين الأول والثاني هجري ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة(عدة الإحصاء) علي التمكن من توقيع الطلاق: أن:: انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها * ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن 1. أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه 2.ويراجع قراره 3.ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث، وهو في هذه العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، *وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه . فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق |__| فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ، 4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا) لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) ******. 1.(مكرر بتفصيل أكبر) صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا (5هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن 2.أحكام الطلاق فيها ناسخة 3.نوع النسخ: بالتبديل 4.فيها أحكام مُبَدلة 5.موضع العدة(قبل التطليق) العدة ثم التطليق ثم التفريق 6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض 7.زاد الله تعالي في أحكام العدد أ )عدة اليائسة من المحيض ب)عدة الصغير التي لاتحيض ج)عدة المرأة الحامل 8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة… 9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطلق 10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق) 11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) 12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة الطلاق5هـ)وقد نسخت عدة الإحصاء في سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة الإستبراء في سورة البقرة2هـ ،ذلك لأن الله تعالي قد بدل موضعي الطلاق والعدة في السورتين فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة صارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق وأنهت عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة التربص في سورة البقرة2هـ ،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي ثلاث سنوات وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ 13.أصبح الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق) 14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) 15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم الإمساك أو التفريق(سورة الطلاق) 16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق) 17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار : عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف أو تطليق بمعروف ثم تفريق وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين،أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة *كما دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق5هـ علي أن المرأة في عدة الإحصاء زوجة وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ بعد بلوغ الزوجين نهاية العدة، كما أنه في ذاته دليل علي كون الإثنان زوجين قبل حدوثه،...... فالتفريق هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين لأن الفرقة خلاف الجمع(كما في اللسان) .... فلا يقال للخصماء تفرقوا بل تسرَّحوا(أرسلوا بعيدان بعد كونهما متفرقين)،إنما تقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين، كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل تفرقا،لأن التسريح هو تفريق بعد تفريق والتفريق تفريق بعد توثيق 18.أصبحت:ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي: أ )عدة أولا ب)تحصي بواسطة الزوجين ج)ثم تطليق د)ثم تفريق هـ)ثم إشهـــــــــــــاد. 19.تحل المرأة مباشرة للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق) 20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق)هي: احصاء العدة بينهما ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق ثم الإشهاد ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية . 21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها الاجراءات هي: Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أوتطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج والعِدَدُ الجديدةُ في سورة الطلاق هي: 1.Œثلاثة قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق 5 أو6 هـ) 2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض 3.Žومدة الحمل ما تبقي منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) أحكام سورة البقرة 1.كانت..أي 1.(مكرر) كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ) فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل 2.أحكام الطلاق فيها منسوخة 3.نوع النسخ بالتبديل 4.فيها أحكام مُتَبَدِلة 5.موضع العدة (بعد التطليق) التطليق ثم العدة ثم التسريح 6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض 7 -أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت: أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض ج)لم يكن فيها عدة الحامل 8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة 9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما 10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة) 11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة) 12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)، *وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ، وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء5هـ، 1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة 2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء أ) كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ، ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق 13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة) 14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة) 15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة) 16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان: تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح في(سورة البقرة) 17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق 18.كانت ترتيبات الطلاق هي: تطليق أولاً ثمعدة استبراء: لايحصيها تكليفا إلا الزوجة ثم التسريح 19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها 20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ، 21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها èوالعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:è 22.التفريق هو: إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا وبمعني آخر: فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا فالتفريق هو : تفريق بعد توثيق وبمعني ثالث: فالتفريق هو: تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق: العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج 23.صار التطليق منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ، 24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين *يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه يتبع إن شاء الله ص25 الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ) ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) : 1.سورة البقرة عدد آياتها 286 2.سورة الأنفال 75 آية 3.سورة آل عمران 200 آية 4.سورة الأحزاب 73 آية 5. سورة الممتحنة 13 آية 6. سورة النســــــــــاء176 آية 7.سورة الزلزلة 8 آيات 8. سورة الحديــــد 29 آية 9.سورة محمد 38 آية 10.سورة الرعـد 43 آية 11.سورة الرحمن 78 آية 12.سورة الإنسان 31 آية 13.سورة الطلاق 12 آية 14.سورة البيِّنة 8 آيات 26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟ ¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي: زاد الله تعالي في أحكام العدد أ )عدة اليائسة من المحيض ب)عدة الصغير التي لاتحيض ج)عدة المرأة الحامل تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي: طلاق الحامل انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله: 1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق : عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق) ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي : 1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت 2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق) 3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) 4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها: عدة__________ثم طلاق قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) 5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق 6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ 7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في ˆˆˆˆˆˆˆˆ أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق) الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة 22.والتسريح هو: إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا وبمعني آخر: والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا والتسريح هو: تفريق بعد تفريق وبمعني أيضا ثالث: والتسريح هو: تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج 23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر، 24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر، يتبع إن شاء الله ص 25 الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ) 26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟ ¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الجدول
الكتاب الثالث في هذه الصفحة
المسلمات النقلية والعقلية والأصولية والفقهية في فهم الطلاق للعدة// وفاطمة وتاريخ حدث طلاقها المسلمات النقلية والعقلية والأصولية والفقهية التي يجب أن يتعامل بها الفقها والعلماء بل والمسلمون جميعا 1= مسلمة أداة الشرط غير الجازم{لغوية} [إذا طلقتم .] 2= مسلمة لام الــ بعْدِ او اللام بمعني بعد أو لام انتهاء الغاية{لغوية} تأثيرها هو ان تنقل الحدث قطعا الي بعد الميقات المحدد قبلا في جواب إذا الغير جازمة ولنا في ميقات موسي مع ربه جل وعلا مثلا :⇊⇊ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِــــــ مِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ /الأعراف قلت المدون يعني بعد انتهاء الموقت له بمقابلة ربه توا من غير تراخي ] لميقاتنا يعني بعد الميقات المحدد مباشرة{بعد ٤٠ ليلة} وقوله تعالي { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/يس} والمعني تجري لنهايةٍ متعينة من خالقها بعد حركتها فتستقر / وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى{يعني بعد جريانها فاللام لام بمعني بعد} -{ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى {اي بعد الجري}/فاطر} 3.أسلوب نداء يا أيها النبي إذا طلقتم........ فطلقوهن ....{لغوي} ليس معناه الطلاق بل هو الشروع في مسألة الطلاق وليس الشروع كالتحقيق 1.فالشروع في الحدث هو بداية المسار الزمني الذي ينتهي بتحقيق الحدث 2.والتحقيق هو التطبيق الفعلي للحدث لكن بعد انتهاء المسار الزمني وفي فرض تخيير الزوج💥 يمتنع اجتماع النقيضين او الضدين{مسلمة عقلية وأصولية} والضدان هما الامساك والطلاق في وقت واحد هو وقت نهاية العدة فلا يمكن عقل أن تُمسك المطلقة عند بلوغ الأجل قال الله تعالي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ قال الإمام الشافعي لا تمسك إلا من كان لها حق في امساكها يقصد الزوجة وكذلك قال ابن قتيبة الدينوري في غريب القران: ابن قتيبة الدينوري قال تعالي[[فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ({فإذا بلغن أجلهنّ}... أي منتهي العدّة -: فإمّا أمسكتم عن الطلاق فكنّ أزواجا، أو فارقتم فراقا جميلا لا إضرار فيه تفسير غريب القرآن: 469 . * والمسلمة اللغوية التي هي أسلوب الشرط جملة من شقين الاول هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط وتحقيق جملة جواب الشرط منوط بوقوع فعل الشرط فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ومفارقة التي فورقت{المطلقة تكرار لا معني له تنزه الله عن اللغو والعبث} **المسلمة التالية {نقلية تشريعية}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ **المسلمة التالية [تكليفية] دخل اليها التكليف الإلاهي فأصبحت شرطا في وقوع الطلاق بعد العدة وما لم تحدث فلا طلاق {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) **وإقامة الشهادة غير الإشهاد {مسلمة لغوية وتشريعية} فإقامة الشهادة لله له أركان لا تقوم الشهادة إلا بها أما الإشهاد فهو الواقعة بعد استيفاء إقامة للشهادة الاتي بيانها -- تواً 1.عنصر المكان{هل اعتدَّا في بيتهما أم لا =وهل خرجت المرأة ام لا =وهل أخرجها زوجها أم لا =وهل أضر بها زوجها أم لا؟} =وهل أنفق عليها كما الزوجات أم لا ؟ فكل المذكور هنا تكلبف لهما وهو فرض والفرض شرط في الشيئ لا يقوم إلا به. والدليل أنه فرض 2. وعنصر الزمان[في أخر العدة حتما لازما مع التأكد من أن العدة قد انتهت] وذلك لسبب تعيين موضع التلفظ بالطلاق بلام البعد أو باللام بمعني بعد في الاية فطلقوهن لــــــ عدتهن التي 1.تدخل علي الإسم 2.وتعين البعدية مع ملاحظة أن الله تعالي إستبدل لفظ بعد وجاء بدلا منه لام ال بعد لأن لام بعد تستخدم في التحقيق توا لمجرد إنصرام العدة ولا استخدام لها غير ذلك بينما لفظة "بعد" قد يتضمن معناها التراخي في البَعْدِيِّة الي اخر مدتها وهو ما أبطله الله العدل المقسط فالزوجة لها حقها في انجاز الوقت والحق بمجرد الإتاحة تواً.تواً. 3.والعنصر البشري[الزوج والزوجة قبيل الطلاق والشاهدان] 4.وتابع العنصر البشري والشاهدان وصفا ونوعا فالنوع أن يكون من الرجال وليس من النساء والوصف عدلان مشهور عنهما العدالة {ذوي عدل والشهرة بالعدالة دل عليها لفظ ذوي عدل} 5.وجوب التعرف علي الزوجة سمعا وبصرا بالسمع والرؤية الفعلية لورود احتمال تغيير الزوجة بأخته مثلا أو امرأة غيرها لغرض ما والقاعدة إن خُرقت اقامة الشهادة في عنصر منها : فلا شهادة وأُبْطلت إجراءات العدة وعليهما معاودة العدة من الأول ** مسلمة التقوي التي يقوم عليها كل شأن الطلاقمن طاعة لله وصدق التوجه الخاص والعام ** مسلمة أن الله ينزل الرسل بالشرائع ليخرج الناس من الظلمات الي النور في سورة الطلاق وفي أي تنزيل آخر ** مسلمة ضرورة الإنصياع لأمر الله وإلي كل ما ينبه له سبحانه {ذلك أمر الله أنزله إليكم} ** مسلمة {نقلية}هي أن تنبيهات الباري سبحانه منزلة أولا لأحداث سورة التنزيل أولا ثم لكل التنزيلات السابقة واللاحقة فمن ذلك قوله تعالي ذلك أمر الله أنزله إليكم** *المسلمة التالية " من وراء الدافع لاضطراب الفقهاء وكثرة اختلافهم في مسائل الطلاق قلت المدون وقوله تعالي *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ = هو تنبيه الهي شديد الوقع عظيم الجرس يقرع الآذان ويُفزع القلوب 1.فهل من الكائنات من التفت الي أمر الله هذا في سورة الطلاق 2.وهل تساءل أحد مهتما بأمر الله هذا الذي أنزله الينا؟ 3.وهل اهتم أحد فقال وما أمر الله هذا؟؟ الذي خصنا بنزوله والاشارة{انزله إليكم..} 4.ولماذا لم يقل ذلك في سورة البقرة2هـ ؟ 5.لقد غفل الناس عن أمر الله وهو الشريعة المنزلة بأمره في سورة الطلاق وتقديم العدة احصاءا وتأخير الطلاق جبراً وما يترتب علي هذه التعاليات من رجاء أن يحدث الباري بعد ذلك أمراً.. فإنا لله وإنا إليه راجعون! موقف من طلق واكتشف أنه علي غير حقيقة مخالفا لأمر الله في سورة الطلاق كيف يفعل؟ قلت المدون -يصحح القاضي الخطأ بالتفريق حالا ثم تُرد الي الأصل بعد عدة 3 حيضات او 3 أشهر قمرية بعقد وصداق جديدين -أو تمتنع من الأثنين حتي تضع حملها ثم تُخيَّر لمن ترجع بعقد جديد ومهرٍ جديد.. -والا اعتدت منه ثم في آخر العدة تُخير بين الزوج الأول-كصاحب حق- وبين أن يُفرق بينهما =وتقام الشهادة علي كل الحدث وتحدث اجراءات زواج جديد لأي من تختار حتي تكون البداية نقية لواحد فقط *المسلمة اللغوية والعقلية والأصولية زمن الشرائع التي فهمها كثير من الناس خطأ بغير تعمد فالورطة التي أوقعوا أنفسهم بسوء فهمهم لقاعدة العكس في اللغة والمنطق *فقاعدة العكس لا يمكن تفعيلها بين أكثر من عنصرين فالطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر عنصران لا يصلح معهما قاعدة العكس لأن معهما عنصر ثالث هو الطلاق للعدة فكل الفقهاء اعتبروا أن بينهما عكس فأخطأوا ونتج عن هذا الخطأ أن فهموا أن الطلاق لا يكون ألا في الطهر لأن الطهر ضد الحيض فنتج الخطأ بثلاثة أذرع 1.أنهم اعتبروا أن الطلاق لا يكون الا في طهر لأن النبي صلي الله عليه وسلم أبطل طلاق ابن عمر لكنهم تسرعوا في الفهم لأن الرسول لم يبطله لكونه في الحيض إنما أبطله لكونه حدث لغير العدة وشتان بين الطلاق للطهر والطلاق للعدة {راجع نص حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وتعقيب النبي عليه هذا التعقيب الذي بيَّن فيه سبب إبطاله للحدث} وغاب عن ناظرهم أن المرأة الحامل طلاقها الحق في زمن نفاثها{والنفات حيض} 2.اعتبروا الحيض والطهر {حالة المرأة} ولم يتنبهوا أن الله ورسوله قصدا بها زمن الحدث نفسه ولم يقصدا حالة المرأة من حيض وطهر =فالحيض زمن ووقت =والطهر زمن ووقت =والطلاق بعد العدة زمن ووقت وانعدم العكس بينهما لوجود سبب ثالث هو الطلاق للعدة **والوقع الحقيقي في مقصود الله ورسورله الذي ظهر من الآيات هو عنصر الوقت فيهم وليس عنصر الحالة *** لذلك كان إرجاع النبي {صلي الله عليه وسلم} امرأة ابن عمر له بسبب أنه لم يطلق بعد العدة {عنصر الوقت والزمن} راجع الحيث من أصح طرقه مالك عن نافع عن ابن عمر..قد سبق في أول الصفحة 2. بطلان اعتبار الحيض لتشريع طلاق أولات الأحمال في نفاثهن والنفاث حيض قال تعالي {وأولات الاحمال....الاية} فاطمة وتاريخ جدث طلاقها أبو حفص بن عمرو بن المغيرة المخزومي ((أبو عمرو بن حفص بن المغيرة ويقال: أبو عمرو بن حفص بن عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ. قيل: اسمه عبد الحميد. وقيل اسمه أحمد. وقيل بل اسمه كنيته)) الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ((أحْمَدُ بن حَفْص بن المُغيرَة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أبو عمرو المخزومي، وهو ابن عم خالد بن الوليد، وأبي جهل بن هشام، وخيثمة بنت هاشم بن المغيرة، أم عمر بن الخطاب. ذكره أبو عبد الرحمن النسائي، عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، أنه سأل أبا هشام المخزومي وكان علامة بأنساب بني مخزوم، عن اسم أبي عمرو بن حفص فقال: أحمد)) ((حَفْصُ بْنُ المُغِيرَةَ، وقيل: أبو حفص، وقيل: أبو أحمد)) ((ذكره البخاري في الكنى المجردة عن الأَسماءِ.)) أسد الغابة. ((المغيرة بن فلان، أو فلان بن المغيرة المخزوميّ، من بني مخزوم. أخرج ابْنُ سَعْدِ في "الطَّبَقاتِ"، عن أبي نعيم، عن سعيد بن يزيد الأحمسي، عن الشّعبيّ، حدّثتني فاطمة بنت قيس أَنها كانت تحت المغيرة بن فلان أو فلان بن المغيرة من بني مخزوم، فذكر الحديث. قلت: وكأن راوِيه لم يحفظ اسْمَه، فنسبه إلى جدّه الأعلى، وتردَّدَ مع ذلك، فقلبه؛ فقال: المغيرة بن فلان، وكلاهما خطأ؛ وإنما هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم. وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن عمرو بن المغيرة)) ((عبد الحميد بن عمرو. ذَكَرَهُ الذَّهَبِيّ وعلّم له علامة مَنْ له في مسند بقي حديث واحد، وهذا هو المذكور قبله [[يعني: عبد الحميد بن عبد الله]]؛ وهو عند بقي عن محمد بن خالد بالسند المذكور؛ لكن فيه عن عبد الحميد أبي عمرو، كما في الذي قبله. وقد تقدم أن أبا عمرو بن حفص هو زَوْج فاطمة؛ ومنهم مَنْ قَلبه، فقال فيه: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. وقد تقدم في القسم الأول على الصواب.)) ((مشهور بكنيته.)) الإصابة في تمييز الصحابة. ((أَخرجه أَبو موسى مختصرًا وقال: أَوردوه في الأَسامي.)) ((أخرجه ابن منده، وأبو نعيم)) ((قيل: أَبو حفص بن المغيرة.)) ((قيل: أبو أحمد)) ((أُمه دُرَّة بنت خُزَاعيّ بن الحويرث الثقفي.)) أسد الغابة. https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEjkJ6MaOyI9h59Y8GseIlNmc7apXav0s1bHQjSE3Vku0CtqM8f3fZzhEaNgPCSVe4migSU_kmzNo9jL6Pt4epF7z4CQKCd0mWc3K4kU12-TPnLQq0mQfJDw6_ttNYziKJHFoPtfxTHvXp/s1600/555.png ((روى محمد بن راشد، عن سلمة بن أبي سلمة، عن أبيه: أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس، على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة واحدة/ ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: طلق حفص بن المغيرة امرأته.)) أسد الغابة. ((بعثه رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم مع عليِّ حين بَعَث عليًا إِلى اليمن، } قلت المدون هذه الغزوة كانت في العام الثاني الهجري حين بعث النبي صلي الله عليه وسلم للسرايا والغزوات ابان العام 2من الهجرة وهي الفترة التي واكبت تشريعات أحكام سورة البقرة 2هـ ومنها أحكام الطلاق حيث كان الطلاق يحدث ثم تعتد المرأة المطلقة استبراءً لرحمها {أي حين كانت القاعدة الحاكمة للمطلقين هي الطلاق ثم عدة الاستبراء ثم التسريح وكانت هذه الحقبة خالية من حقوق المطلقات من السكني والنفقة حتي والمتعة التي شرعها الله تعالي لاحقا في سورة الأحزاب ثم أحكم الله تعالي شريعة السكني والنفقة والعدة والمتعة بالتبعية كامتداد لما تنزل في سورة الأحزاب الي حرم سورة الطلاق ومحا الله تعالي أكثر أحكام سورة البقرة في الطلاق كحكم وتشريع ولكن ترك رسمها كما هو وله سبحانه في ذلك حكمة مع رفعه تعالي لجل أحكامها في الطلاق تكليفا مبدلا ذلك بما جاء في سورة الطلاق وكان المخزومي في هذه الغزوة قد أرسل بالطلقة الثالثة لإمرأته ....كما جاء في الحديث } فطلق امرأَته فاطمة بنت قيس الفِهرِية هناك، وبعث إِليها بطلاقها، ثم مات هناك. وقيل: عاش بعد ذلك، والمتتبع لفوارق أحكام الطلاق بين سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق 7هـ سيوقن ان المرأة في أحكام سورة البقرة كانت تطلق ثم تستبرء لرحمها ثم تسرح بينما قد تحول الشأن في أحكامها في سورة الطلاق بكونها زوجة في العدة(عدة الإحصاء) بفرض إرجاء الطلاق وتحريزه إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء والحيلولة بين الزوج وبين هدم بيته جبرا بفرض عدة الإحصاء كشرط لبلوغه أجل الطلاق المؤجل بعد هذه العدة أَخبرنا فتيان بن أَحمد بن سَمنيَّة بإِسناده عن القَعْنَبي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد ــ مولى الأَسود بن سفيان ــ عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس: أَن أَبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب. فأَرسل إِليها وكيلُه بشعير فَسَخِطَتْه، فقال: والله مالك علينا من شيء. فجاءَت رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها: "لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ". وأمرها أَن تَعتَدَّ في بيت أُم شَرِيك. ثم قال: "تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى. تَضَعِيْنَ ثِيَابَكَ..." الحديث.(*) ومثله روى الزهري، عن أَبي سلمة، عن فاطمة، فقال: أَبو عمرو بن حفص.)) أسد الغابة. ((كان خرج مع عليّ إلى اليمن في عَهْدِ النبي صَلَّى الله عليه وسلم فمات هناك. ويقال: بل رجع إلى أَنْ شهد فتوح الشام.)) الإصابة في تمييز الصحابة. قلت المدون لم تكن نزلت أحكام السكني والنفقة للمطلقة المعتدة حتي مضي الزمان وتلاحقت الأيام ونزلت سورة الطلاق6أو7 للهجرة حين فرض الله تعالي عدة الإحصاء لمن يريد أن يطلق امرأته فرضا قبل حلول ميقات الطلاق بعد نهاية عدة الإحصاء لأن الله تعالي حرَّز تفعيل التلفظ بالطلاق ⇈↽ إلي خلف عدة الإحصاء ⟺ ومنع الأزواج من تملك لفظ الطلاق إلا في نهاية العدة وبعد إنقضاء إحصائها فأصبح من أراد الطلاق عاجزا عن تفعيلة ورؤية أثره إلا في هذا الموضع وفيه فقط دُبُرِ العدة اضغط الصور لتكبيرها: ما سيأتي من الصور هو بيان تصويري يفصِّل قاعدتي الطلاق المنسوخة تبديلا(في سورة البقرة2هـ) والناسخة الثابتة المحكمة الي يوم القيامة في سورة الطلاق7/6هـ ⥠🔺 2🔻3🔺من هنا ميقآت التخيير بين الإمساك أو الطلآق ثم الإشهاد🔙 ((أبو عمرو هذا هو الذي كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وواجهه في عَزل خالد بن الوليد. ذكر النّسائي، قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال: حدّثنا وهب بن زمعة، قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: سمعت الحارث بن يزيد يحدِّث عن علي بن رباح، عن ناشرة بن سمي اليزنيّ، قال: سمعت عمر بن الخطَّاب يقول يوم الجابية في حديث ذكره: وأعتذر إليكم من خالد بن الوليد، فإني أمرته أَنْ يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس وذا اليسار وذا الشّرف، فنزعته، وأثبت أبا عبيدة بن الجراح، فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله لقد نزعْتَ غلامًا ـــ أو قال عاملًا ـــ استعمله رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم، وغمدتَ سيفًا سلَّه الله، ووضعْتَ لواءً نصبه رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، ولقد قطعْتَ الرَّحم، وحسَدْتَ ابن العم، فقال عمر: أما إنك قريب القرابة، حديث السّنّ، تغضب لابن عمك. قال إبراهيم بن يعقوب: سألت أبا هشام المخزوميّ ـــ وكان علامة بأسمائهم ـــ عن اسم أبي عمرو هذا. فقال: اسمه أحمد. وذكر البخاريّ هذا الخبر في التّاريخ، عن عبدان، عن ابن المبارك بإسناده نحوه، وأخرجه فيمن لا يعرف اسمه من الكُنى المجردة عن الأسماء.)) الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ((قال البَغَوِيُّ: سكن المدينة)) الإصابة في تمييز الصحابة==
الكتاب التالي
ما هي أبواب الفقه التي أنهت وجودها
سورة الطلاق المنزلة في العام 5 أو 6 هجري
بسم الله الرحمن الرحيم
تعتمد أبواب الفقه في التاريخ الاسلامي في أحكام الطلاق الآتي أسماؤها علي انعدام المسافة الزمنية بين تلفظ الزوج بلفظ الطلاق وبين وقوعه وتفعيل آثاره حيث كانت هذه الصفة تصف وتسم وتميز تشريع السنوات الخمس الأولي من العهد المدني ومن هجرة النبي صلي الله عليه وسلم والمحددة نزولها في سورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
وانعدام الفاصل الزمني بين إرادة الزوج وتلفظه أدي الي تداعيات تشرعية ساعة سريان أحكام الطلاق المنبثقة من سورة البقرة(2هـ) بوقوعه في التطليق لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق ،فما أن يتلفظ الزوج بكلمة الطلاق حتي تنهال عليه التداعيات التالية:
1.تتحول زوجته للتو ومباشرة وبلا فاصل زمني من زوجة الي مطلقة وقد قرر ذلك رب العالمين حين قال(والمطلقات يتربصن
2.تصير الزوجة بهذا
اللفظ المنعدم الفاصل بين خروجه من فم زوجها وبين أثره الفعلي وللتو وقد فرض عليها
التربص بنفسها دون وجود زوجها المطلق ثلاثة قروء(القرء هو حيضة وطهر)
_____________________________________________________
الرسم مكبرا :
ونلاحظ هنا أن كل تفاعلات(تداعيات)التلفظ بالطلاق أيام سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة وقبل تبديلها بتعاليات أحكامه بسورة الطلاق المنزلة لا حقا بسورة الطلاق بالعام 5 أو 6 هجري قد ضغطها الزوج فور إصداره لفظ التطليق وخروجه من فمه وذلك بإنعدام أي مسافة زمنية بينه وبين تداعيات تلفظه:
بدأ الفقهاء في مصنفات الفقه يفتشون عن مبرراتٍ لإخراج المتورطين بالتلفظ الفالق لعقود زواجهم وميثاق ارتباطهم بنسائهم الواقع عليهن حكم الطلاق فور تورطهم بالتلفظ بالطلاق علي مطلقاتهم من النساء ،،
ففتحت الأبواب التالية :
1.باب طلاق الغضبان
2.باب طلاق السكران
3.باب طلاق المعتوه وفاقد العقل
4.باب طلاق المكره
5.باب طلاق المغلق
6.باب طلاق الهازل بالطلاق
7.باب من نوي أن لا يطلق في سريرته رغم تطليقه لزوجته تلفظا
8.باب .. وباب
.. وباب .. وباااااااب الي نهاية الأبواب التي إن صح منها شيئ فقد أنهاه
الله تعالي وجعله في طيات العدم بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس
هجري
ونحن لسنا بصدد مناقشة صحة أو بطلان أي باب من هذه الأبواب لأن الله تعالي قد أقال
أمة الإسلام جميعاً من هذه التداعيات كلها ومن فتح هذه الأبواب بتنزيله لسورة
الطلاق في العام الخامس أو السادس هجريا
لكننا سنثبت انعدام وجود هذه الأبواب ووجوب اغلاقها في كتب الفقه والتفسير فور
نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس هجري
وأسارع فأقول إن خاصية التصاق لفظ الطلاق بحاجز الزوجية بدون فصل أو مسافة في سورة
البقرة هو الذي أدي الي إلي ظهور هذه الافتراضات التي منها ما هو اجتهاد بشري محض
ومنها الذي اعتمد علي احاديث اختلف الفقهاء في صحتها
ولعلم الله بما سيكون عليه أمر الناس من اختلافات في هذا الشأن ولحكمته
بصياغة دستور المؤمنين ناصعا وشريعته بيضاء نقية فقد بدل الله تلك الأحكام المنزلة
سلفا في سورة البقرة العام 1و2 هجري بما أنزله بعد ذلك واضحا لا غباشة فيه ولا
تشابه حين أنزل سبحانه سورة الطلاق بالعام5أو6هجري مبدلا فيها موضع العدة الي موضع
الطلاق وموضع الطلاق السابق في موضع العدة ...
الطلاق كان متصدرا المشهد ايم العمل بأحكام الطلاق
بسورة
البقرة ثم
عدة الاستبراء
فبدله الله تعالي الي :
عدة الإحصاء لتتصدر المشهد وليتأخر الطلاق الي بعد
نهاية عدة الإحصاء
وجعل عدة الإحصاء في موضع الطلاق وعدة الاستبراء بعد تبديلها الي عدة إحصاء في موضع الطلاق بتغاير حاسم في الموضعين...
فبعد أن كانت عدة الاستبراء بسورة البقرة2هجري بعد موضع الطلاق بنفس السورة
...بدله الله الواحد بحيث حرز موضع الطلاق الي بعد جدار عدة الاحصاء الخلفي
........-
فأفسح سبحانه لأمة الاسلام بين العدة وبين الطلاق مسافة زمنية كبيرة جدا نسبة الي
ما كان عليه الأمر في أحكام الطلاق بسورة البقرة2هجري
أي أنه تعالي جده وعلا أمره بدَّل تعالي موضعي الطلاق والعدة السابقين لتحل العدة
مكان الطلاق ويُحَرَّزُ الطلاقُ الي مكان العدة الأمر الذي خلق الله به مسافة
زمنية قدرها الله تعالي بمسمي العدة(عدة الاحصاء) وكلف سائر المؤمنين بها قائلاً :
[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
لقد انتهي وإلي الأبد كل مبررات الزوج في دعوي طلاقه لإمرأته بإفساح الباري جل
وعلا سواءً في الغضب أو في الإغلاق أو في السكران أو في اللعب والجد أو في الأبواب
التالية:
1.باب طلاق الغضبان
2.باب طلاق السكران
3.باب طلاق المعتوه وفاقد العقل
4.باب طلاق المكره
5.باب طلاق المغلق
6.باب طلاق الهازل بالطلاق
7.باب من نوي أن لا يطلق في سريرته رغم تطليقه لزوجته تلفظا
8.باب
.. وباب .. وباب .. وباااااااب الي نهاية الأبواب التي إن صح منها شيئ
فقد أنهاه الله تعالي وجعله في طيات العدم بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس
أو السادس هجري ذلك لأن الله تعالي قد أجل
إحداث الطلاق وحرزه خلف جدار العدة الخلفي فرضا وبذلك قد أمَّن سبحانه وتعالي
الزوجة من كل هذه التداعيات وجعل سبحانه التلفظ
بالطلاق ممتنعا علي الزوج إلا في موضعه الجديد بعد جدار العدة الخلفي عندما
فرض وكلف كل أمة الإسلام في خطابه المنزل علي نبي الإسلام محمدٍ عليه الصلاة
والسلام بقوله جل من قائل:(يا أيها النبي إذا ظلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
....الي آخر الآيات)وهو ما يدل يقينا علي فرض التطليق بعد نهاية العدة(عدة
الإحصاء)واعتبار المرأة فيها زوجة لم تطلق لتأجيل حدث الطلاق الي بعد إجصاء العدة
(اضغط الروابط التالية (راجع حديث عبد الله بن عمر من أصح روايته(السلسلة
الذهبية:مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه[4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال
حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر
ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر
الله أن تطلق لها النساء ]اضغط الروابط التالية:
|
||
|
|||
|
لماذا فرض الله تعالي علي المؤمنين عدة الإحصاء؟
العدة في الصدر بعد نزول سورة الطلاق
لماذا فرض الله تعالي عدة الإجصاء وأخر الطلاق لما ب...
جدول بعض فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسور..
*اذا الظرفية وقول الله تعالي(إذا طلقتم النساء فطلق...
*^مغزي قول الله تعالي(لا تدري لعل الله يُحْدِث ببع...
مغزي قول الله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُ...
الروابط لكل مواقع الطلاق للعدة
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟ 2
الطلاق للعدة مفصل جداً- - DEVORSE TO EDDH
الطلاق في السنن الكبري للنسائي محقق
الطلاق للعدة هو الطلاق بعد انقضاء ثلاثة حيضات في ز... )
وانتهت الي الأبد كل هذه الأعذار لوجود فسحة من الوقت كبيرة تسمح للغضبان أن
يهدأ وللسكران أن يفيق وللهازل أن يعود الي جده و ..... و..........
و...........
وانظر ما جاء من فتاوي أهل الفقيه والعلم من زيادة ألم المطلقين وغمسهم في بحور
الحيرة وغيابات الشكوك برغم أن الله تعالي قد أقال أمة الإسلام من حيرتهم وحرز
سبحانة الطلاق الي دُبُرِ العدة في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في سورة الطلاق في
العام الخامس أو السادس الهجري واستخدم سبحانه أبلغ الألفاظ في الدلالة علي ذلك
بنداء النبي صلي الله عليه وسلم:
(يا أيها النبي) واستخدامه أداة الشرط غير الجازمة (إذا) وفعلها في زمنها الماضي
(طلقتم) النساء وجوابها المقترن بالفاء(فطلقوهن)بصيغة الأمر واستخدامه لــ لام
الأجل بمعني (بعد)عدتهن أي إذا أردتم أن تُطلقوا النساء قطلقوهن بعد عدتهن ولذلك
فرض سبحانه الإحصاء ليتناسب مع المطلوب وهو بلوغ نهابة المعدود ليعلم الشارعون في
الطلاق نهاية العدة كي يمتلكون هنا وهنا فقط (بعد بلوغ الأجل ونهاية العدة)الإذن
الإلهي بالتلفظ الفاعل والقاسم لعقد الزواج ومن هذه اللحظة يحرم تلفظ الزوج بلفظ
الطلاق لإمرأته لذلك انتهي من حسابات عباد الله المؤمنين أن تتهدد حياتهم بلفظ أو
كلمة قد تخرج من الزوج في غضبٍ أو عته أو سكرٍ أو لعب أو هزل لكن الناس
أهملوا بالكلية سورة الطلاق وكأنها لم تنزل في كتاب الله الواحد برغم أنها سورة
نزل بها جبريل الأمين علي قلب النبي محمد بخطاب لاحق بينه وبين خطاب سورة البقرة
السابق حوالي أربع أو خمس سنوات مُبَدِلَاً فيها ما كان من شأن الطلاق في العام
الأول والثاني الهجري ووجب بنزول هذه السورة إغلاق كل أبواب الفقه المتناولة
لطلاقات الغضبان والمكره والمغلق وخلافه
وهذه هي الفتوي انظرها وتدبر كيف أخضعت هذه الفتاوي شريعة الله المحكمة لتقديرات
بشرية ونوايا شخصية أكثر أصحابها لهم مصلجة واضحة فيها وما أكثر الناس ولو حرصت
بمؤمنين !!
سؤال الشاب قال:
أنا شاب متزوج منذ سبع سنوات بقريبة لي، وقبل تاريخ هذه الرسالة بسنة حدث بيني
وبين زوجتي شجار عنيف جداً دام أكثر من ثلاثة أشهر، يقول: بعدها أنها أصبحت تطلق
عليه الشتائم الكثيرة والكلام السيئ، وأنا أعاملها معاملة حسنة لأنني شاب مؤمن
أعمل بما يرضي الله ورسوله، وزاد الأمر حدة وهي كل يوم وعلى مدار ثلاثة أشهر تزيد
النار حطباً والطين بلة، فأجبرتني على أن أطلق عليها كلام: (طلقتك، طلقتك طلقتك،
طلقتك) أي أكثر من مرات عديدة، وعندما أطلقت هذا الكلام كنت في حالة غضب شديد،
وغياب عقل، أطلقت هذا الكلام بغية أن تكف عن أقاويلها البذيئة المرعبة للبدن وهي
تزيد في ذلك، وأنا أكرر عليها ألفاظ مطلقة مطلقة مطلقة، وأخيراً لم يجد الأمر
نفعاً، فأرسلت إلى والدها، وأخذها إلى بيته، وظلت عنده أكثر من سنة، وأنا لا أوافق
أهلي على إرجاعها بسبب أخلاقها الشرسة وأقاويلها المرعبة الكاذبة، وأخيراً أرادوا
تزويجها من شخص فلم تقبل بالزواج من أي إنسان، وقالت لأهلها إذا أردتم تزويجي
سأشرب سماً وأموت، أو أحرق نفسي بالنار وأخلص من الحياة، أثناء هذا الهجر الطويل
كانت تريد أن ترجع لي، ولكنني كنت لا أقبل بها زوجة أبداً بسبب معاملتها القاسية..
إلخ، فأقنعوني أهلها بتزويجها إلي خشية أن تقتل نفسها، فأجبرت على قبولها، وصارت
لها عندي خمسة أيام، وأنا لا أقرب منها خشية الإثم والحرام، ووجدت أن أخلاقها صارت
بعد هذا الهجر حسنة، ويقول: إنها تعطيني حقوقي كاملة وتحترمني وتكفر عما بدر منها
من أقاويل، فما هو الحل بالله عليكم أخبروني سريعاً؟ والسؤال: هل وقع طلاق ولم تعد
تحل لي، ألا يوجد فتوى لهذه المشكلة؟ أفيدوني وفقكم الله؟
اجابة الشيخ قال:
إذا كان الطلاق المذكور وقع منك حال شدة الغضب، وغيبة الشعور وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة غضب، وغيبة الشعور وهي معترفة بذلك أو لديك، من يعرف ذلك من الشهود والعدول فإنها لا يقع الطلاق لأن الأدلة الشرعية قد دلت أن شدة الغضب وإذا كان معه غياب الشعور كان أعظم، فلا يقع به الطلاق، ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال جماعة من أهل العلم الإغلاق الإكراه وهو الغضب يعنون الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه أمره وقد أغلق عليه قصده فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران من شدة الغضب، فلا يقع طلاقه وإذا كان مع ذلك تغيب الشعور وأنه لم يحضر ما صدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق، والغضبان له ثلاث حالات: حالة يتغير معه الشعور، هذا يُلحق بالمجانين، ولا يقع الطلاق عند الجميع، عند جميع أهل العلم، والحال الثاني هنا: إذا اشتد به الغضب ولكن لم يفقد شعوره بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل، ولكن سد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق هذا لا يقع طلاق على الصحيح أيضاً، والحال الثالث أن يكون غضبه عادياً ليس بالشديد جداً بل عادياً كسائر الغضب الذي يقع من الناس، ليس بالشديد، ليس بالموجع، هذا يقع معه الطلاق عند الجميع، والسائل حاله إما من الوسط أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكر في سؤاله فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة.
*ماذا يفعل الشاب
أمام هذه الإحتمالات إلا أن يتبع مصلحته؟؟
*كان هذا التشريع يتبع ما قد نزل في سوة البقرة العام1و2هجري حيث كان الطلاق مقدما
علي عدة الاستبراء
الطلاق
العدة
ثم
*تم تبديل هذه الأحكام بعد نزول سورة الطلاق بقاعدة كلية بدل الله فيها موضعي
العدة والطلاق الذي كانا في سورة البقرة:
عدة الإحصاء
الطلاق
ثم
وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي
الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا)
قواعد وملاحظات في
أحكام الطلاق بين سورتي الطـــلاق(5هـ تقريبا)والبقــــــرة(2هـ تقريبا)
والناظر الي شكل وموضوعات السرد لآيات سورة الطلاق لا بد أن يجول في أفق فكره أن
هناك جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي ضرورة التصديق بالله ورسوله
وتطويع القلب والنفس لمقصود الله ومراده من ذلك التشريع وهذا يعني :
*أن بعضا من المسلمسن ممهدين لرفض هذه الأحكام المنزل في تشريعات الطلاق بسورة
الطلاق أو التحايل عليها إما بالجملة أو بالتفصيل ويدل علي ذلك:
1.قول الله تعالي تعالي في الآية الأولي من سورة الطلاق
(وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..)
2.وفي نفس الآية (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
3.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)
4.وفي الآية رقم 2/سورة الطلاق تعترض سياق الآية 3 عبارات دالة علي التحذير من رفض
تشريعات الله في هذه الفترة من الزمان
5.تنزيل سورة الطلاق :
الأولي: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ)
الثانية:قول الله تعالي شأنه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ/سورة الطلاق)
الثالثة قوله تعالي(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/الطلاق)
والمدقق في آيات الله من الآية رقم1 الي الي الآية رقم 3سيوقن أن هناك في هذه
السورة جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي صدق التوجه والمأخذ بتناول
أحكامها علي ما فيها من تفصيلات حكمية لا يكاد يصدق بها الا هذه الفئة من المسلمين
[المؤمنين حقا بنص الآيات ، والمتقين والمتوكلين عليه سبحانه]
*والفئة الأخري من المسلمين وإن كانت قليلة جدا في مجتمع النبوة قد حملها الله
تعالي حملا علي التصديق بما أنزل سبحانه باستخدام عبارات الوعيد والتهديد والترهيب
مثل:
( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
(ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
(إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
(قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
ويرجع ذلك السلوك من بعض من العنصر البشري الموجود لبعض المسلمين لسببين:
1. نزول أحكام الطلاق الأولي بسورة
البقرة وسار المجتمع علي تطبيقاتها ردحا من الزمان حتي تعودوا علي شكل
تطبيقها.
2. عدم استيعاب المسلمين تفسير النبي
محمد صلي الله عليه وسلم لآيات سورة الطلاق إلا بعد وقوع حادثة ابن عمر في البخاري ومسلم وحيرة التابعين في تناول تفسير حديث ابن عمر لاضطراب
ألفاظه بشكل لم يرد مثله في أي حديثٍ غيره والذي يبين كله أن شرعا جديداً للطلاق
قد نزل ،وأن أمر النبي له بإرجاع امرأته التي طلقها حائضا يعني رد فعله المبنيِّ
علي ما كان من سورة البقرة ونزولا علي أحكام سورة الطلاق، ونسخ تطبيقاته السابقة
المواكبة لتنزيل سورة البقرة بأن كل الذي كانوا طلقوا نساءهم قد طلقوهن ثم اعتدوا
ومن ذلك من كن يُطلقن ثم يعتددن وإن كن قي حيض، هكذا كان تصور المسلمين قبل أن
تفجأهم آيات سورة الطلاق ،
وتفسير النبوة لها خاصة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا إسماعيل بن عبد
الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته
وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن ذلك فقـــــــــال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمســـــك ×بعــــد وإن شاء × طلق
قبـــــــل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري
ومسلم نصا
ورواه كلٌ من البيهقي في كتاب السنن الكبرى الخلع والطلاق والرجعة والعدد
والمستدرك على الصحيحين في التفسير
والمعجم الأوسط في باب الألف وباب الألف و باب الألف وباب الألف وباب الألف وباب
الميم وباب الميم وفي المعجم الكبير باب الظاء وباب الظاء والتلخيص الحبير في
الرجعة والطلاق والعدد والنكاح وسنن أبي داود في الطلاق وسنن ابن ماجه في الطلاق وسنن
الترمذي في الطلاق وفي سنن الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره وسنن
الدارمي في الطلاق وسنن النسائي في الطلاق وصحيح البخاري في الطلاق وصحيح مسلم في
كتاب الطلاق والهيثمي في مجمع الزاوئد * ومنبع الفوائد كتاب الطلاق ومسند الإمام
أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة والمصنف في الطلاق ومصنف عبد الرزاق في
الطلاق وموطأ مالك في الطلاق والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في
الطلاق
الأول: أن أحكاما سابقةً للطلاق قد تنزلت
بسورة البقرة وغمرت تطبيقاتهم وتصوراتهم لدرجة الحفظ والاتقان سرت في الفترة من2هـ
الي ما قبل نزول سورة الطلاق بالعام5هـ تقريبا وهي فترة كبيرة نوعا في أحكام تعتبر
من أحكام الطبقة المجتمعية الأولي فصار الأمر كأنه من الصعب عليهم تغييرها في
نفوسهم وربهم أعلم بهم لما قضي الله تعالي بتبديلها كما قدمنا إلا المؤمنين أهل
التقوي والتسليم وبمعني آخر فقد تعودوا علي أن الذي يريد أن يطلق امرأته يطلقها في
أي وقت وبأي حال وما علي الزوجة المطلقة إلا أن تتبع سلم التكليف المؤسَسِ في آيات
سورة البقرة ابان العام2هـ بحيث تتحمل ساعتها المرأة حوالي 80% من إجراءات الطلاق
الذي أشعلها الزوج وأضرم نيرانها في صدرها ويتحمل الزوج ال20% تقريبا أو أقل من
نفس الإجراءات
* *
ولأن سورة الطلاق سينزل الله فيها ما يجعل المرأة مشاركة للرجل في نسبة لا تقل أو
تزيد علي 50% فقد يكون من الصعب علي نفوس الأزواج تصور أنهم أصبحوا شركاء بنسبة
النصف في أحكام الطلاق الآتي تنزيلها بسورة الطلاق عندما تفجأهم تفصيلاتها والله
تعالي العليم الخبير بصدور الرجال والنساء فقد تخللت أوامره سبحانه كل هذا الكم من
الوعظ والترهيب من الظلم والوجس وخيفة المنع من الرزق وقلة التوكل عليه عندما
يصدمون بترتيبات الطلاق الجديدة وكذلك الترغيب في حسن الرزق وكفاية الله له
والاستيقان بأن الله تعالي بالغ أمرة وأنه تعالي قد جعل لكل شيء قدرا وكل ذلك جمعه
الله في آيات ثلاث :هي:
»وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
»وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
»ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
»وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ)
»وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
»إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
»قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق
3. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …ومن الأمر بتقوي الله أن يعي
المؤمنون أن ميقات عدة الحامل الواجب احصائها لكل من يريد التطليق ميقاتها وضع
حملها بسقطٍ أو ولادة وكلا الحالتين دم ونفاس حتم الباري جل وعلي ضرورة أن من يريد
تطليق امرأته الحامل أن يتخطي كل مدة الحمل حتي نهايتها بالولادة أو السقط ،
ولربما يضطر رجلٌ أن يتعمد إسقاط زوجته الحامل.. يستعجل بذلك أجل تطليقها فقد حذر
الباري سبحانه وأمر بتقوي الله في أمره كله خاصة مع زوجته الحامل ويعلِّم المؤمنون
تقوي الله في سائر شئونهم ومنها عدة زوجاتهم الحوامل قال تعالي:
»وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
»ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
»وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
(5)/الطلاق
»وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
(6) »لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
»وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ
»لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا
»سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)
كل هذا الكم من الوعظ والترغيب والترهيب في حوالي أكثر من سبعة مواضع في عدة آيات
هي من الآية 1 الي الآية 7
1.وهذا يعني أيضاً أيضا أن التشريع
القرآني المنزل في سورة الطلاق(5هـ)بدأ كله بالقسط والعدل لينتهي بهذا القسط وهذا
العدل الي يوم القيامة ولا تشريع بعده ‼
2.وقد أحكم الله تعالي تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ولم يتنزل في هذا الأمر ذرة
تشريع بعد سورة الطلاق ودخل تشريع أحكام الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في القرار
الإلهي(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة
المائدة)
3.كما دخلت أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة دخلت كلها(المتبدل
منها أو المتمدد اليها بشكله كما كان في سورة البقرة غير أن مواضع الطلاق والعدد
قد تبدل في كل مواضعهم(فكان الأمر في سورة البقرة طلاق ثم عدة حتي صار الي عدة ثم
طلاق في سورة الطلاق)في سورة الطلاق حتي يستقر تشريع أحكام الطلاق في هذه السورة
وسماها الباري بإسم سورة الطلاق
4.وكذلك بتحمل التكليف في تنفيذ أحكام
الطلاق مناصفة ومشاركة بالتساوي بين الزوج وزوجته عندما حالت العــــدةُ بين تمكن
الزوج من التطليق إلا بعد إحصاء العدة كاملةً وبذلك صارت الزوجة في مدار العدة[علي
اختلاف نوعها] زوجة لم يُفرق عزم زوجها علي الطلاق بينها وبين زوجها لأنه بداهة قد
تأجل فرضا إلي دبر العدة
5.وفي هذا التشريع (سورة الطلاق لا سيادة لأحد الزوجين علي الآخر ولا تميز بينهما
في تعاطي الحقوق والواجبات إلا تميز الزوج علي زوجته لحظة اتخاذ قرار التطليق أو
الإمساك ،
3.لقد وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد
تصرفاتهم وتكبيل إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق علي أثر إندفاعات عصبية أو
ترددات متموجة نفسية أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس ليسوا
كلهم في مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدة بأن أخر الطلاق الي
ما بعد إحصائها ودلل ذلك بالأدلة القاطعة التالية:
*قوله تعالي
(إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي
(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي
(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي
لتمام الميقات وبعد انقضائه.
*قوله تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) دليل
قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة (لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود
ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود* ولا يكون الاحصاء الا فيما له
نهاية للمعدود )
*ولكي لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم
الإحصاء الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله فقد ذكر كل العدد التي ستحصي في
الأية التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ
إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق ) ثم يذيل الآية بقطع دابر أي تردد أو تخلف عن
جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ)،فماذا بعدُ أيها الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله
تعالي:
أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم
وفرضه عليكم كما في الآيات السابقة
من أراد أن يطلق فعليه:
إرادةالزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم
الإشهاد
فالزوج والزوجة متساويان في مسكن
الزوجية
*والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة
*والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا أنهما
لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما لكي
يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد
يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما
بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد
وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة
بعد العدة
الزوجين__في منزل
الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها
__للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد
وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت
لتُدخِلَ أحكام الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام
الطلاق بسورة البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق
أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة
البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين
معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها
بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من معظم تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ
معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة الطلاق العظيمة وهذا سبب الاختلافات
الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في
مسائل الطلاق ]
*لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة
الطلاق وبقي فقط معظم رسمها:
وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق:
*1. ماهية تشريع الطلاق نفسه (أعني أن تشريع سورة البقرة قد تبدل الي تشريع سورة
الطلاق) .
*2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة
للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار
*3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها
كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها.
*4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير
الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق:
(عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة
أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر
العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
*5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة
بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله
تعالي(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ] ...
1.والأمر بالتطليق للعدة
2.والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة
بسورة الطلاق علي الطلاق ،
3. ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي نهاية المعدود وهو
العدة،
4. كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة بإعتبارها زوجة في سورة
الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)
*5.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن
أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي
(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)
*6.فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً
لما كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم
نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي
ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ
تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ،
*7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة
المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك
بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً
بتنزيل سورة الطلاق
*8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة
التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي
طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها
امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة
الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل
معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ
نهاية العدد ففي سورة البقرة كان:
*9.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في
تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً
* فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام
سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل
الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف
به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل(وأحصوا العدة)وذلك لما ذهبوا يجمعون بين
آيات سورة البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة
الطلاق كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ
وفي التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا
فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا
(106) قُلْ
آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ
قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ
سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء
،
o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا
أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا
بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي
الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ
إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ
قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام
*وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ
وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ
بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون)
*وقوله تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ
اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر)
*وقوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر)
*وقوله تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )
وتنزيل الكتاب الحق هو:
1.اعتبار كل حرف في كل كلمة في كل عبارة قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي
محدد لا يجوز التغاضي عنه
2.الإعتبار الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من
التشريع الي اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل
محدد السور الدال علي القصد الإلهي ،
*وموضوعاً
*وتوقيتاً
*ومدلولاً
*وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو
نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد الإلهي تماماً
فمقتضي أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في
التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في
المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في
تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي
مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ
مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
عَظِيمٌ (15)/سورة النور)
وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن حرفٍٍ من كلمةٍ في عبارة أنزلها الله تعالي
وإن لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها
(وأقصد هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة] )
تشريع سورة الطلاق
وموضع كل نوعٍ من العدة
العدة___1|___2|___3|التطليق
الإحصــــــاء ____ أجل نهاية العدة _ثم_التطليق______ثم
التفريق_______ثم الإشهاد
ما هي قصة طلاق الثلاث؟
الحديث في ذلك
وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة
البقرة؟
قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود :
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو
رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ،
فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا
يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا
مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ
قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا
مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا
: نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ
: " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ
امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا
ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا "
، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ
بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ،
فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ،
لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاحِدَةً .
قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان
ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها)
سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ
التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة
الطلاق]
[ تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف [ الأسانيد
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو
رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ،
فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا
يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا
مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ
قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا
مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا
: نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ
: " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ
امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا
ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا "
، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات
من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب "
*قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ
رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ
أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ،
فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً
واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول
سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل
بتشريعات الطلاق بسورة البقرة كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة
أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع
كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي
تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة
استبراء
طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح
فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت
طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا
بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري
قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف
الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن
كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه
تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد
صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا
بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها
تشريع سورة البقرة(2
هـ)
طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح
ثم
تشريع سورة الطلاق(5هـ)
عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد
هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل
نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة
الطلاق بتقديم العدة علي التطليق : ارادة
الزوج ثم العدة_أولاً_____ثم_____التطليق
لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة
للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان العمل
بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد ولا
ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً
صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر
العدة:
أحكام الطلاق في سورة الطلاق
وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو
ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل
التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟
قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة)
عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا
شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في
مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 /
343)
{حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه
إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛
عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ
البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد تشريعات
سورة الطلاق
(5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ
تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا
باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده
في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما
شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي
إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة.
{ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء
أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين،
وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار
(7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي:
أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري
(3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث:
والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون
باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا
مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة
واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا.
ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى
الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح
مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.]
ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن
ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا
الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل
عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها
الله منه ووضعها في آخر العدة.
كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في
هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟
ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها
سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟
أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد
(ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم
وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين
الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني
يقيناً
*فسورة الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)،
*وسورة البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) *وبرغم قول الله تعالي
(وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101)
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ
آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103)
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة
النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور :
*تعارض الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا
في الجدول
شيوع الكم الهائل من الإختلافات
المذهبية في كل أحكام الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي واحد في هذا الموضوع
*إما إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما
تقصده السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك لأحد سببين فرعيين :
**شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة
المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في
تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن
أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ
عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا
وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ
أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا
اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ
مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11)
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق] ،
ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصة إلا وقد علم المسلمين ما نزل من أحكام
غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة البقرة عندما طلق ابن عمر امرأته وهي
حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه بالجدول الأول من رواية السلسلة
الذهبية * (انظر أول الصفحة)
*وكذلك∷
بينما تضم سورة البقرة من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232
آية
أما سورة الْبَقَرَة 2/114
سبب التسمية :
سُميت السورة الكريمة " سورة البقرة " إحياء لذكرى تلك
المعجزة الكبيرة التي ظهرت في زمن موسى الكليم حيث قُتِلَ شخص من بني
إسرائيل ولم يعرفوا قاتله فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف القاتل
فأوحى الله إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها
فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل وتكون برهانا على قدرة الله جل
وعلا في إحياء الخلق بعد الموت .
التعريف بالسورة :
1) هي سورة مدنية
2) من السور الطول
3) عدد آياتها 286 آية
4) السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف
5) وهي أول سورة نزلت بالمدينة ،ونزل بعدها:
87سورة البقرة 286 رقم 2 واياتها 286
.89 سورة آل عمران رقم 3 وآياتها 200
91سورة الممتحنة رقم 60 واياتها 13
92سورة النساء-رقم 4 واياتها-176
94.سورة الحديد رقم 57 واياتها 29
95سورة محمد سورة رقم 47 واياتها 38
97سورة الرحمن رقم 55 واياتها 78
98سورة الإنسان رقم 76- واياتها 31
99سورة الطلاق رقم 65 واياتها 12
6) تبدأ بحروف مقطعة
" الم " ، ذكر فيها لفظ الجلالة أكثر من 100 مرة ، بها أطول آية في
القرآن وهي آية الدين رقم 282 ،
7) الجزء " 1،2،3" الحزب " 1،2،3،4،5" . الربع " 1 : 19
" .
محور مواضيع السورة :
سورة البقرة من أطول سورة القرآن على الإطلاق وهي من السور المدنية التي تعني
بجانب التشريع شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين
التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية .
سبب نزول السورة :
1) " الم ذلك الكتاب " . عن مجاهد قال : أربع آيات من أول هذه السورة
نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في
المنافقين .
2) " إن الذين كفروا " قال الضحاك :نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته
وقال الكلبي: يعني اليهود .
3) "وإذا لقوا الذين آمنوا " قال الكلبي :عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت
هذه الآية في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من
أصحاب رسول الله فقال :عبد الله بن أُبي فقال : مرحبا بالصدّيق سيد بني تيم وشيخ
الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر فقال :مرحبا
بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم
أخذ بيد على فقال :مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله
ثم افترقوا فقال عبد الله :لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فاذا رأيتموهم فافعلوا كما
فعلت فأثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلك فأنزل الله هذه الآية .
بينما سورة الطلاق التعريف بها كالآتي :
سورة الطلاق 65/114
سبب التسمية الحقيقي :هو أنها كاملة تناولت كل أحكام الطلاق المتمييز بالاتي
1.النهائي في التنزيل
2.والنهائي في الإحكام واليقين والخالي من النقص والخلاف وجميع الاختلافات
3.متكامل في كل احكامه بحجية كافية لإعذار كل صاحب عذر بما يقيم المحاجة المستحقة يوم القيامة بلا جدال أو نقاش
5.بلغت فيه رحمة الله ولطفه ورعايته وحلمه كل مبلغ حتي أن الزوج الشارع في تطليقه قد أعطي منحة من الله الواحد هي منحة التخيير قبل تنفيذ الطلاق وجواز التراجع بالكلية قبل هدم البيت بمن فيه بتلفظ الزوج بالطلاق... وهذه المنحة أعطاها رب العزة والرحمة للزوج ثلاث مرات
1.المرة الاولي ان جعل فاصلا زمنيا بين تلفظ الزوج بالطلاق وبين تنفيذه الفعلي تسمي عدة الاحصاء وقدرها {{ 3 قروء
بحيث ان طول القرء =حيض وطهر {للاتي يحضن
و3
أشهر قمرية للاتي لا يحضن وما تبقي من مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها بسقط او
ولادة}
المنحة الثانية التي اعطاها الله الباري أن جعل الله المرة التي ستطلق لا تطلق الا
بعد العدة فمنح الزوجين 1.منحة إباحة الخلوة بينهما لأنه سبحانة أجل التلفظ
بالطلاق الي دُبُرِ العدة بأداة لا انتهاء الغاية واعطي هذا الفاصل الزمني للزوجين
ليعايشا أخر أيان الزوجية الساخنة سخونة امتناعهما عن بعضهما وهما في بوتقة
اشتياقها لبعضهما في اخر فرصة لقاء الزوجية متلاصقين في بيت وفراش واحد ومتنع
عليهما الجماع جبرا وفرضا لبس لان جماعهما محرم بينهما لكن عدم الجماع بينهما
ضروري للوصول لآخر العدة برحم فارغ يقينا لم تنبت فيه نطفة وزوجها شاهد علي
ذلك
المنحة للمرة الثالثة هي منحة التخيير النهائي بعد بلوغ الاجل وهو تخيير بين التراجع عن التلفظ بالطلاق او تطليقه الفعلي وتنفيذه السلوكي ثم الاشهاد فالتفريق بينهما والنهاية المؤلمة ولم يتبقي من منح الا كسرة من منحة قد يلاحق المطلق بقاياها او تزول منه هي منحة التقدم ليخطبها مع الخطاب بعققد ومهر جديدين وهذه المنحة الاخيرة هي منحة عرجاء لاحتمال ان يتقدم رجل تقبله فيضيع عليه فرصته المرجو وجودها فلا توجد ويخسر ماضيه معها ومستقبله وحاضره.
قد قيل انها سميت بهذا الاسم{سورة الطلاق} حيث تضمنت السورة كل أحكام الطلاق المنزلة ولا تنزيل لاحكام في الطلاق بعدها والي يوم القيامة
=============
وتقوم شرعة طلاق سورة الطلاق5 أو 6 هجري علي شكل الاحكام المتبدلة وفيها
تقديم العدة علي الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِـــــــــ عِدَّتِهِنَّ{يعني بعد
عدتهن} وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ{اللام هنا بمعني بعد} وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق (وتسمى النساء القُصرى)
.
التعريف بالسورة :
1) مدنية .
2) من المفصل .
3) آياتها 12 .
4) ترتيبها الخامسة والستون في المصحف،
لكن ترتيبها في النزول بعد نزول سورة البقرة بإثنتا عشر ة سورة (12 سورة) وهي
كالآتي:
1.سورة البقرة عدد آياتها 286 > (إبان العام الثاني 2هـ)
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية >
13.سورة الطلاق 12 آية > (ابان العام الخامس هـ
(5هـ)تقريبا)
14.سورة البيِّنة 8 آيات
5) نزلت بعد الإنسان .
6) بدأت باسلوب النداء " يا أيها النبي " .
7) الجزء ( 28 ) الحزب ( 56) الربع ( 7 ) .
محور مواضيع السورة :
انزل الله تعالي العليم الحكيم تبديل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كلية يتبدل بها كل
متعلقاتها الجزئية بنسبة تبديل القاعدة الكلية:التي هي تبديل العدة في موضع الطلاق
لتصبح عدة أولاً ثم طلاق بدلاً من طلاق ثم عدة ويتبع جميع أحكام الطلاق هذا
التبديل بنسبة تبديل العدة مكان الطلاق
كان الطلاق بسورة البقرة يحدث ثم تعتد المرأة استبراءا فتبدل موضع الطلاق الي دبر
العدة وتقدمت العدة علي الطلاق في سورة الطلاق
سبب نزول السورة : وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر وذلك أنه طلق امرأته
حائضا ، فأمره رسول الله أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت
طلقها ـ إن شاء ـ قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أمر الله بها[هذا اللفظ تعرضنا
لنقد المتن فيه فيما سبق وسنتعرض له هنا في الجدول بمشيئة الله الواحد]
2) نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أن المشركين أسروا ابنا له فأتى رسول الله
وشكا إليه الفاقة ، وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني فقال النبي
اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فعاد إلى
بيته ، وقال لامرأته : إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة
إلا بالله . فقالت : نِعْمَ ما أمرنا به . فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق
غنمهم وجاء بها إلى أبيه ، وهى أربعة آلاف شاة فنزلت هذه الآية 2) عن جابر بن عبد
الله قال نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )
في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد ، كثير العيال فأتى رسول الله فسأله فقال
: اتق الله واصبر فرجع إلى أصحابه فقالوا : ما أعطاك رسول الله فقال ما أعطاني
شيئا . قال : اتق الله واصبر . فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم ، وكان
العدو أصابوه ، فأتى رسول الله فسأله عنها وأخبره خبرها . فقال رسول الله إياكها .
3) قال مقاتل لما نزلت ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) الآية قال خلاد بن النعمان بن
قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض ، وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى
؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .
2) عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة
والمتوفي عنها زوجها قال أبي ابن كعب يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن قد
بقى من النساء من لم يذكر فيها شيء ! قال : وما هو . قال : الصغار والكبار وذوات
الحمل . فنزلت هذه الآية ( واللائي يئسن ) إلى آخرها .
أن النبي قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ).
أمثلة للشرائع المنسوخة في القرآن
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق