الخلع ما هو?? وفي أي تشريع نزل- وما هي ضوابطه/ وماذا صار اليه حكمه في تشريع سورة الطلاق 5هـ .
الصفات العامة لتشريع الخلع :
1.هو من خصائص سورة البقرة2هـ وتمدد منها الي سورة الطلاق5هـ لكن بضوابطها
2.هو مما لم ينسخ في سورة البقرة2هـ وظل متمددا الي سورة الطلاق5هـ
3.لكن طالته يد التبديل الإلاهي في موضع التفريق فقط بحيث يكون تنفيذه بعد العدة كسائر أحكام التفريق{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف /الطلاق}
4.عدة المختلعة {قرأ واحد}هو حيضة وطهر التفريق
5.وجوب دفع المرأة للفدية فرضا لازما بحق الاية {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به......الاية من سورة البقرة2هـ}
6.تحل للخطاب بعد انتهاء عدتها وهي {حيضة وطهر التطليق}={قرأ واحد وأول طهر التطليق}
7. لا نفقة لها ولا سكني الا اذا كانت تُرضع غلامه فليس لها لا نفقة ولا سكني بل أجر الإرضاع قال تعالي{فإن تعاسرتم فسترضع له أخري/ سورة الطلاق}
8.حالة الإختلاع كما تراها استثناء في قاعدة تعالج بها بعض مطبات طريق الزواج الشاغلة عن العبادة.
9.يعتبر الخلع تفريقا لا يتحمل الزوج تبعاته وتداعياته فلا يحسب عليه تطليقة بل هو تفريق بعد الإعتداد
10. تلاحظ أنه لم تطوله مقاصد التبديل الإلاهي الا في شكله التنفيذي فقط وظل متمددا بقوته من سورة البقرة2هـ الي سورة الطلاق5هـ
11. صار تشريعا متمددا الي يوم القيامة وهو من اعجازات الباري جل وعلا
12.يمتنع عنها ميراث زوجها لكونها مفتدية نفسها منه
13. وتبدأ
اجراءات تجريدها من حق التوريث او السكني أو النفقة بحلول الطهر{عدتها
حيضة وأول الطهر التالي للحيضة} مباشرة الا لو رفضت أن تختلع وتراجعت في
قرارها فإنها تبقي علي حالها زوجةً كما هي..والشاهدان يشهدان علي قرارها
الأخير ببقائها زوجة او خلعها ..
12.هل تجب
العدة إذا كانت المرأة هي التي طلبت الخلع؟.
- الخلع –أصلاً –لا يكون إلا بطَلب من الزوجة،
والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها،أو فارقها
زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة،إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلاعدَّة على
المرأة،لقوله تعالى :{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها».
أما عدَّة الخلع:فالصحيح من أقوال
العلماء أنها {قلت المدون حيضة وأول طهر الفراق
وتكون عدتها في بيت الزوجية حسب سورة الطلاق5هـ} حيضة واحدة ،وعليه تدل السنة.
عن ابن عباس:أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. { قلت المدون :فبدلا من أنها كانت تفارق [ايام سورة البقرة2هـ.. ثم تستبرئ لنفسها في بيت وليها]
صارت المختلعة تعتد في بيتها = بيته لأن التفريق لتحول التفريق بينهما بقوة الاية الي بعد العدة{ قال تعالي فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} فتبعت المختلعة تنفيذ الاختلاع لآخر عدتها فتأجيل الخلع في دبر حيضتها لأنها مفارقة فالفراق يشمل الخلع او الطلاق}
رواه
الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ).ورواه النسائي(3497 ) من حديث الربيِّع بنت
عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي.
قال ابن القيم رحمه الله : وفي أمره صلى الله عليه وسلم
المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين:
1.أحدهما: [[[ أنه لا يجب عليها ثلاث حيضات بل حقها حيضة واحدة +أول الطهر التالي]]]،وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم
كما
رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي
تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان
فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟
فقال عثمان:لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة
خشية أن يكون بها حبل ، فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا. وذهب إلى
هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال بعض أهل العلم إن عدَّة المختلعة ثلاث حِيَض كعدَّة
المطلَّقة،{قلت المدون هذا خطأ فاحش إنما عدة المختلعة حيضة كاملة ثم تفارق في أول طهر بعدها والتأكد منه لأن الخلع ليس طلاقا بل هو تفريق}
وقد ردَّ عليهم الإمام ابن القيم أحسن ردٍّ فقال: والذي يدل على أنه –أي الخلع -ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام {اي الطلاق} كلها منتفية عن الخلع:
1.أحدها:أن الزوج أحق بالرجعية فيه.
أما الطلاق:في نظر ابن القيم "
1.أحدها:أن الزوج أحق بالرجعية فيه.
**{قلت المدون} في سورة الطلاق نُسخ هذا الحكم بدخول هذا الحق في حساب الزوجين لأن التلفظ بالطلاق قد أُجِِّل جبرا بعد انتهاء العدة وقدم الله العدة عليه
2. الثاني:أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة.
3. الثالث:أن العدة فيه ثلاثة قروء.
قلت المدون بينما العدة في الخلع حيضة وطهر الطلاق
وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من
أنها
1.حيضة واحدة
2.وهي تفريق وليست طلاق ..والله أعلم .
3.تقضي العدة مع زوجها في بيته حتي تنتهي حيضة ويحين وقت التفريق في أول الطهر التالي لها. والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق