رابط قانون الحق
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
وقعت هذه الزيادة في رواية أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة /مصرحا بالسماع/ عن ابن عمر عند أبي داود
2. والمدلول الثاني وإما أنه احتسبها ولاثالث
ورواية أبي الزبير مؤكدة المدلول الأول {فردهاعلي ولم يرها شيئا} للأدلة التالية الثابتة:
قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }... وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال}
3. كما لم يتفرد به عند الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج وفيه الزيادة{ لا يعتدبذلك} فتلك متابعة ثالثة
قال :وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابنجريج, وساقه على لفظه.
*/** ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة
*قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير. {يقصد في الرواية والمتن قلت المدون لكن المدلول ليس متعارضا / فالرد لا يعني الاحتساب من عدمة/ وان كان اقرب جدا الي عدم الاحتساب لأنه لو احتسب التطليقة لأقر بصحتها لكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير(ولم يرها شيئا)
أما قول الخطابي{قلت المدون وهو باطل}: قال أهل الحديث{من هم ؟}: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا, وابن عبدالبر: قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير أبي الزبير, وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه{قلت انظر متابعات ابن حجر علي روابة ابي الزبير...}
ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا, وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت.
كما أنه لم يتفرد برواية الزيادة فقد تابعه عليه الثقة عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك
كما قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبوالزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندارعنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
نجمل القول هنا ثم نفصله في الصفحات الآتية بمشيئة الباري جل وعلا فنقول:
1. منذ متي وجهالات البشر تعد قيدا علي خالقهم؟!!!
2. وإن لله تعالي مقصوداً واحداً فيما شرَّع وكلف
3.وإن أخطاء البشر لا تغير من قانون الحق الذي أنزل به شرعه سبحانه .. ما قصده الله منشرع
4. وإن الله تعالي لا يحسب علي عباده إلا ماكلفهم به بعد أن علموا وخالفوا إرادته هوسبحانه .
5. فإذا اشترط الباري لاحتساب الطلقة علي صاحبها من البشر شرطا فلن تكون ذات حِسبة إلا أن تأتي هذه التطليقة متضمنة شرط الله تعاليدون غيره :
6. والله تعالي انزل تشريعين للطلاق أحدهمافي سورة البقرة في العامين الأولين من الهجرة{ 2/1 للهجرة} وكان سبحانه يحتسب في تشريع الطلاق في سورة البقرة مجرد التلفظ بالطلاق حيث كان تلفظ الرجل بالطلاق هو نقطة اشتعال حريق الطلاق وبداية فعاليات ترتيباته المتلخصةفي كونها:
{طلاقا باللفظ ثم عدة استبراء ثم تسريح}
لذا فقد سمي الله تعالي المرأة في تشريع سورة البقرة مطلقة فقال سبحانه{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلالثة قروء}ورتب كل أحداث وتداعيات الطلاق الفعلية علي مجرد اللفظ
7. ثم صمت الوحي حينا طويلا من الزمان نقدرة بفارق المسافة الزمنية بين نزول سورة البقرة وسورة الطلاق {حوالي اربعة أعوام ونصف عام تقريبا} ثم نزلت سورة الطلاق ابان العام السادس أو السابع للهجرة بتكليف يرتب فعاليات الطلاق وتداعياته علي نسبة هذا التشريع بمافيها مسألة الإحتساب حيث شاءت إرادة الله الواحد أن يحرِّز الطلاق خلف جدار عدةالإحصاء بكل تداعياته ولا يحتسب منه علي المؤمنين إلا ما استوفي شرطه واشترط سبحانه أن لا يكون الطلاق ولا يحدث إلا ببلوغ الزوج نهاية أجل عدة زوجته والتي حرزها الله تعالي في دُبُرِ العدة فقال جل من قائل (فإذا بلغنأجلهن)...(فأمسكوهن بمعروف/يعني لاتطلقوهن إن أردتم/ أو فارقوهن بمعروف/والفراق هو الطلاق لتو انتهاء العدة ورفضالزوج رحمة الله تعالي وتفضله بالسماح ولآخرمرة بفرصة الإمساك وجواز الانتكاس في كلاجراءات الطلاق والتي علقها الباري جل شأنه علي حلول نهاية الأجل والعدة + رفض الزوج فرصة الإمساك التي أذن الله بها قبل اندفاعه في أتون الطلاق وهدم البيت وتشتيت أولادة وتعريض زوجته للخطبةوالزواج برجل آخر / نهاية الأجل أي نهاية العدة أي بوصول الزوجين المعتدين إلي المواجهة المباشرة مع شبح الفراق والطلاق المخبأ في خلف الجدار الخلفي لعدة الإحصاء هناوهنا فقط تُفَعَّل كل تداعيات الطلاق بما فيهامسألة الإحتساب حيث كل محاولة غيرذلك ليست شرعا والاصرار علي ادعاء غير ماشرع الله منتهي الباطل بما في ذلك القول بالاحتساب في غير نهاية العدة وبلوغ أجل انتهائها لأنه لا يقع إلا في نهاية الأجل وبعد عدة الإحصاء) وهي مخالفة عظيمة من صاحبهالشرط الله وتكليفه بالإحصاء قبل الطلاق والاحصاء هو العد لبلوغ نهاية العدة/الأجل/.....وأقرأ أكثر تفصيلا فيما يأتي من صفحات
8. وحديث أبي الزبير عن ابن أيمن مصرحابالسماع ولفظه {رواه أبو داود في سننه قال:حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأناابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر،وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلقامرأته حائضاً؟ (وهي حائض( قال طلق عبد اللهبن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلقامرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها عليّ ولميرها شيئاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك،قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)،
والحديث رواه مسلم والنسائي وفيه :" فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها,فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك"
وهذا لفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " فردها علي ". {قلت المدون:} فردها لا تحتمل أكثرمن مدلولين
1.الأول إما أنها {لم يرها شيئا}
2.والمدلول الثاني {وإما أنه احتسبها } ولاثالث
ورواية أبي الزبير مؤكدة للمدلول الأول {فردهاعلي ولم يرها شيئا} للأدلة التالية الثابتة :
1.رواية أبي الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن رواية ثابتة إذا صرح أبو الزبير بالسماع منه وقد صرح
2.عدم تفرد أبي الزبير بالزيادة فقد تابعه عليها عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عننافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }
قال الحافظ ابن حجر :(لم ينفرد أبو الزبير فقدرواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقدمنهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرقالأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظوالنقد وعلوم الرجال }
3.لم يتفرد به عبد الرزاق عن ابن جريج وفيه الزيادة فتلك متابعة ثالثة قال:وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج,وساقه على لفظه
*ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحوهذه القصة
**ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابنجريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرهاعمدا.
وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عنابن جريج فذكر الزيادة قال فلا يتخيل انفراد عبدالرزاق بها.
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير.{يقصد في الرواية والمتن قلت المدون لكن المدلول ليس متعارضا فالرد لا يعني الاحتساب من عدمة وان كان اقرب جدا الي عدم الاحتساب لأنه لو احتسب التطليقة لأقر بصحتها لكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير (ولم يرهاشيئا) وهي متناسقة تماما مع سياق المراجعة لبطلان الطلاق بالصيغة التي أداها بن عمر وأكدذلك الحافظ بن حجر بذكره عدم تفرد ابي الزبيرفي رواية . قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبوالزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندارعنه وإسناده صحيح }
قلت المدون: أما قول الخطابي: قال أهل الحديث؟؟؟: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا,وابن عبد البر: قوله " ولم يرها شيئا "منكر لم يقله غير أبي الزبير, وليس بحجة فيماخالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه {فقدأجاب الحافظ بن حجر علي ابن عبد البر والخطابي ذلك فقال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجليطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتدبذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عنبندار عنه وإسناده صحيح}وابن حجر أوثق فيالنقد منهما لعلمه الواسع في معرفة رواياتوطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهلالحفظ والنقد وعلوم الرجال}
ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنهذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبيالزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذاتخالفا, وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت.{قلت المدون}وكلام البيهقي في المعرفة نقلاعن الشافعي هو دليل اتفاق وليس تعارض لكونالزيادة جزءا متوافقا مع المعني الأصلي فإذاكان المعني الأصلي دالا علي بيان تعقيب النبيصلي الله عليه وسلم بأمر بن عمر بمراجعتها فلاتعارض إن كانت الزيادة من أبي الزبير شارحةللمراجعة بأنه لم يرها شيئا وابو الزبير ثقةضابط في جابر إذا صرح بالسماع وقد صرح بهبشكل لا ريب فية ولا تدليس ، كما أنه لم يتفردبرواية الزيادة فقد تابعه عليه الثقة عبد الوهابالثقفي عن
عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قالفي الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابنعمر : لا يعتد بذلك كما قال الحافظ ابن حجر: (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهابالثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قالفي الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابنعمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبدالسلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسعفي معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوقبه علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }
. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمرجماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير.. قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبوالزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللهعن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأتهوهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندارعنه وإسناده صحيح
الدليل النقلي: ما رواه أبو داود في سننه قال:حدثنا أحمد بن صالح أخبرناعبد الرزاق أنبأنا ابنجريج أخبرني أبو الزبيرأنه سمع عبد الرحمن بنأيمن مولى عروة يسأل ابنعمر، وأبو الزبير يسمعقال: كيف ترى في رجل طلقامرأته حائضاً؟ (وهي حائض)قال طلق عبد الله بن عمرامرأته وهي حائض على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد اللهبن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها عليّ ولم يرها شيئاً وقال: إذاطهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)،
===
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق