1.سورة الاخلاص

............................................................................................................... *

  القرآن الكريم مكتوبا كاملا

110. ب مم.

·  تشقق السماوات وتكور الشموس /ثالثة 3 ثانوي مدونة محدودة /كل الرياضيات تفاضل وتكامل وحساب مثلثات2ثانوي ترم أول وأحيانا ثانيالتجويد /من كتب التراث الروائع /فيزياء ثاني2 ثانوي.ت2. /كتاب الرحيق المختوم /مدونة تعليمية محدودة رائعة / /الكشكول الابيض/ثاني ثانوي لغة عربية ترم اول يليه ترم ثاني ومعه 3ث /الحاسب الآلي)2ث /مدونة الأميرة الصغيرة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مدونة السنن الكبري للنسائي والنهاية لابن كثير /نهاية العالم /بيت المعرفة العامة /رياضيات بحتة وتطبيقية2 ثانوي ترم ثاني /احياء ثاني ثانوي ترم أول /عبدالواحد2ث.ت1و... /مدونة سورة التوبة /مدونة الجامعة المانعة لأحكام الطلاق حسب سورة الطلاق7/5هـ /الثالث الثانوي القسم الأدبي والعلمي /المكتبة التعليمية 3 ثانوي /كشكول /نهاية البداية /مدونة كل روابط المنعطف التعليمي للمرحلة الثانوية /الديوان الشامل لأحكام الطلاق /الاستقامة اا. /المدونة التعليمية المساعدة /اللهم أبي وأمي ومن مات من أهلي /الطلاق المختلف عليه /الجغرافيا والجيولوجيا ثانية ثانويالهندسة بأفرعها / لغة انجليزية2ث.ت1. / مناهج غابت عن الأنظار. /ترم ثاني الثاني الثانوي علمي ورياضة وادبي /المنهج في الطلاق/عبد الواحد2ث- ت1. /حورية /المصحف ورد ج /روابط المواقع التعليمية ثانوي غام /منعطف التفوق التعليمي لكل مراحل الثانوي العام /لَا ت /قْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِفيزياء 2 ثاني ثانوي.ت1. /سنن النكاح والزواج /النخبة في /مقررات2ث,ترم أول عام2017-2018 /مدونة المدونات /فلسفة.منطق.علم نفس.اجتماع 2ث /ترم اول /الملخص المفيد ثاني ثانوي ترم أول /السيرة النبوية /اعجاز الخالق فيمن خلق /ترجمة المقالات /الحائرون الملتاعون هلموا /النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق. /أصول الفقه الاسلامي وضوابطه /الأم)منهج ثاني ثانوي علمي رياضة وعلوم /وصف الجنة والحور العين اللهم أدخلنا الجنة ومتاعها /روابط مناهج تعليمية ثاني ثانوي كل الأقسام /البداية والنهاية للحافظ بن /كثبر /روابط مواقع تعليمية بالمذكرات /دين الله الحق /مدونة الإختصارات /الفيزياء الثالث الثانوي روابط /علم المناعة /والحساسية /طرزان /مدونة المدونات /الأمراض الخطرة والوقاية منها /الخلاصة الحثيثة في الفيزياء /تفوق وانطلق للعلا /الترم الثاني ثاني ثانوي كل مواد 2ث /الاستقامة أول /تكوير الشمس /كيمياء2 ثاني ثانوي ت1. /مدونة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مكتبة روابط ثاني /ثانوي.ت1./ثاني ثانوي لغة عربية /ميكانيكا واستاتيكا 2ث ترم اول /اللغة الفرنسية 2ثانوي /مدونة مصنفات الموسوعة الشاملة فهرسة /التاريخ 2ث /مراجعات ليلة الامتحان كل مقررات 2ث الترم الثاني /كتاب الزكاة /بستان العارفين /كتب 2 ثاني ثانوي ترم1و2 . /ترم اول وثاني الماني2ث

Translate ***

15.موقع جادو

باب في اليقين والتوكل تطريز رياض الصالحين /ج1.الكامل في اللغة/الجزء الأول /ج2.الكامل في اللغة/الجزء الثاني /ج3.الكامل في اللغة/الجزء الثالث /الكامل في اللغة/الجزء الرابع /الكامل في اللغة/الجزء الخامس /الكامل في اللغة/الجزء السادس /الكامل في /اللغة/الجزء السابع /الجزء 8. الكامل في اللغة /علل التثنية لابن جني /الفية ابن مالك /ابن هشام الأنصاري، من أئمة اللغة العربية /ج1.الكتاب (سيبويه)/المقدمة وج1 وج2. /تخريجات أحاديث الطلاق متنا وسندا مشمولة /فقه السنة تحقيق الشيالالباني /رياض الصالحين /فهرس رواة مسند الإمام أحمد /غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام /المصطلحات الأربعة في القرآن /إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان* /البرهان في رد البهتان والعدوان - أحاديث المزارعة/تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر /الحديث النبوي مصطلحه ، بلاغته ، كتبه /كتاب العلم للنسائي /قاموس الصناعات الشامية /تأسيس الأحكام /صيد الخاطر /صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) وضعيفه {... /صحيح سنن ابن ماجة {3--اجزاء} + ج4. ضعيف سنن ابن ماجهسنن أبي داود  /{3 اجزاء الصحيح } و{الجزء4.ضعيفه} /صحيح الأدب المفرد.البخاري وج2.{وضعيفه} /صحيح الترغيب /والترهيب{ج1 و2 و3.} +ضعيفه /تحقيق إرواء الغليل للالباني8ج  طبيعة 1. / /طلبعة 3.

الثلاثاء، 19 يونيو 2018

لماذا انغرز الفقهاء في آتون الخلاف المتأجج بينهم في أحكام الطلاق ولماذا اضطربوا في اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها من عدمه؟


اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها
قالوا أن الطلاق البدعي: قلت المدون 1.مصطلح الطلاق البدعي هو مصطلح مختلق من الفقهاء الذين تردوا في هوة الخلاف الناتج عن الفرق بين أحكام سورة البقرة 2هـ وأحكام سورة الطلاق المنزلة في 5هـ تقريبا 2.ففي سورة البقرة يوجد وقوع الطلاق بمجرد التلفظ بينما في سورة الطلاق لا يقع الطلاق إلا بعد قضاء عدة احصاء قدرها ثلاثة قروء لذوات الأقراء وثلاثة أشهرٍ للاتي لا يحضن من النساء وما بقي من مدة الحمل لأولات الأحمال حتي يضعن حملهن، 3. وفي سورة البقرة 2هـ تسمت المرأة بالمطلقة لمجرد تلفظ الزوج بالطلاق بينما في سورة الطلاق5هـ ،تأجل وقوع الطلاق تسمية وتلفظا وجميع تداعايته إلي بعد نهاية عدة الإحصاء أي بعد قضاء عدة احصاء قدرها ثلاثة قروء لذوات الأقراء وثلاثة أشهرٍ قمرية للاتي لا يحضن من النساء وما بقي من مدة الحمل لأولات الأحمال حتي يضعن حملهن 4.وفي سورة البقرة 2هـ فرضت عدة التربص للمرأة في بيت وليِّها وحالها موصوفةً بالمطلقةِ وقد حرمت علي زوجها : أ) خلوةً ب) وإقامةً ج) وتلاقياً تتحملها هي وحدها (تتربص بنفسها) ثم تُسَرَّح بعدها أي تفارق ما بقي من متعلقات المطلق بعد أن طلقها أولاً والتي كُلِفت هي بها ليتأكد الآخرون معها أنها لا تحمل منه جنينا أو نطفة لمطلقها لكن في سورة الطلاق وقع الفقهاء في حيرة شديدة عندما فرض الله تعالي حتمية الخلوة بينهما وحرم إخراج الأزواج الشارعين في الطلاق دون التطرق إلي لفظه حتي تنقضي عدة الإحصاء لزوجاتهم ثم بعد انقضائها هم بالخيار إما لا طلاق (فأمسكوهن بمعروف) أو إلي طلاق (أو فارقوهن بمعروف) كل هذا بعد قوله تعالي (فإذا بلغن أجلهن) و كما حرم علي المرأة في سورة الطلاق في عدة إحصائها بتكليف قاطع لا شبهة فيه :: أن تخرج هي من بيتها طول مدة عدة الإحصاء وحرم سبحانه أن يخرجها زوجها فقال (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ( 1 )) فوقع الفقهاء في الحيرة واضطربت فتاواهم واختلفت أقوالهم بسبب هذه التناقضات المترسبة في أذهانهم جراء تصميمهم علي أن السورتين عاملتين معا بشكلٍ مكملٍ لبعضهما والحقيقة أنهم أخطأوا لتناسيهم أن سورة الطلاق نزلت متراخية بعد سورة البقرة بحوالي سنتين أو ثلاث سنين في أوسط تقدير وأن ما نزل في سورة الطلاق قد بدَّل الله تعالي به جُلِّ ما سبق في سورة البقرة وأن هذه التعارضات قد تخاذلت شجاعتهم إزاءها أن يَرُدُوهَا إلي شريعة النسخ الثابتة الشامخة والمسجلة بداية في آية النسخ في سورة البقرة نفسها وفضلوا قبول الإضطراب والإختلاف في آرائهم وفتاويهم عن الإذعان لشريعة النسخ المؤصلة في كتاب ربهم وهدي نبيهم صلي الله عليه وسلم فهم في حيرة بين أ) بين تصميمهم علي شرعة التلفظ بالطلاق أنها الشرعة الأصيلة عندهم وبين تكليف الباري جل وعلا بحتمية الخلوة بينهما مدة ليست بالقصيرة بل مدة طويلة بالنسبة للمنتظرين وعندهم غرائزهم ومحصورين بين فرض الإحصاء الطويل عليهم لعدة قدرها { شهر أو قرء - ثم شهر أو قرء - ثم شهر أو قرء {في عدد ذوات الأقراء أو اللاتي لا يحضن} والداعي إلي استكثار الأمر عليهم ولجوجهم في دروب الخلاف هو مدة الحمل كلها حتي تضع الحامل حملها ثم يحين التكليف الفاعل للتلفظ بالطلاق بعد انقضاء هذه الأنواع من العدد كل حسب طبيعته من النساء بعد العدة وبعدها فقط بتكليف لا تشابه فيه ولا ترجيحا بل يقينا وقطعا { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} وهل سيصبر الزوج الراغب في طلاق امرأته بعد نهاية العدة علي زوجته يوما بعد آخر وليلة بعد أخري {وما أدراك بالليالي بين المرأة وزوجها } هل ستصمد عزيمته ويتخطي كل هذه الحكمات فإن صمد ليلة وأخري هل سيصمد أسبوعا بعد أسبوع وإذا صمد كذلك فهل سيصمد شهرا بعد شهرٍ أو قرءا بعد قرءٍ إلي ثلاثة أشهر أو قروء ؟؟!! وقد وضعهما الله تعالي جل شأنه في فرض الخلوة التي قد يأتي منها أي تداعيات لها من رغبة في اللمس أو جموح إلي الهمس أو تقارب بالأجساد أو تردد بين صعوبة الصبر علي الامتناع وقسوة الصبر علي الحرمان وكلاهما قد خبر الآخر وبينهما فيما سبق ليالي ساخناتٍ ومواقف شاهياتٍ وهم بين هذا وذاك تتأجج فيهم نار الشهوة المكبوتة بينهما ولا مفر من الهروب في بوتقة التكليف الإلهي بحتمية الخلوة الزامتة عليهما فأين المفر.. ألم يدرك المختلفون من الفقهاء بعد نزول سورة الطلاق حكمة الباري جل وعلا من وقوع المتأهبين للفراق تكليفا في آتون التلاصق الحارق وبوتقة التفاعل الخانق وثورة الرغبة الحارقة إلي عاداتهما من الجماع الذي أوقفه الزوج برغوبه في استكمال مسار الإحصاء المشروط في بلوغ نهايته كي يتلاقي مع اللفظ الممتنع عليه والموضوع والمحرَّز فرضا وراء حائل عدة الإحصاء بطولها ولم ترحم ذاكرة محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة هؤلاء الفقهاء فذهب يروي حديثا لم يتابعه عليه إنسٌ ولا جانٌ تفرد به مخالفا لجموع الثقات الضابطين ممن رووا حديث عبد الله بن عمر برغم اتلافاتهم مع بعضهم إلا أن أحدا منهم لم تخنه ذاكرته وروي مثلما روي محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة ولفظ روايته الشاذة جدا إلي درجة النكارة هو{ يطلقها طاهرا أو حاملا }لذلك قال النسائي في كتاب الأقضية لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن هذا الحديث وقد حققت وهاء هذه الرواية التي أضافت إلي الفقهاء حيرة علي حيرتهم وبينت أن حق الله في المرأة الحامل أن لا تُطلق إلا بعد أن تضع حملها فقال تعالي { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }
وانظر الي تطبيق النبي صلي الله عليه وسلم وضبطه لطلاق بن عمر علي أنه تكليف قاطع لتطلاقها للعدة ولم يورد صلي الله عليه وسلم في تعقيبه علي الحديث أي سيرة للطلاق في الحيض أو الطهر إلا ما كان من الطهر المحقق للطلاق للعدة وهذا نص الحديث
والدياجرامات التالية شارحة لفرض الطلاق للعدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء
اضغط الصورة لتكبيرها

اقرأ سورة الطلاق5هـ المتراخية في التنزيل واللاحقة بعد تنزيل سورة البقرة2هـ بحوالي سنتين أو ثلاثة ولاحظ الفروق بينها وبين سورة البقرة السابقة في التنزيل
هذه هي سورة الطلاق 5هـ
يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ( 1 ) ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ( 2 ) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ( 3 ) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ( 4 ) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ( 5 ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ( 6 ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ( 7 ) سورة الطلاق
ادرس هذه الرسوم ولاحظ الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق 5هـ
1
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghmvWLgmnttHRTnmSM-FPaHnyDh7WmWoANIXtBJWpG5pA3JAI80PNurN9v35TO754AK_nBi3EOiurZARSpIV-o_vCMfI2qDvYRaseFsMghQ3x4oe1Tq9BxAulTDWxdKaLYEnsB9UCce8P1/s640/11+-+Copy+-+Copy.jpg
بداية اختلافات الفقهاء المعروضة هنا ستلاحظ عدم ثبات الآراء بينهم في أقل مسألة وأكبر مسألة وما بينهما
قالوا الطلاق البدعي لا يقع
قلت المدون لا يقع نعم لكن ليس هناك طلاقا بدعيا إنما هو طلاق أو لا طلاق ولا ثالث وأن مصطلح الطلاق البدعي هو مصطلح مختلق من الفقهاء الذين تردوا في هوة الخلاف الناتج عن الفرق بين أحكام سورة البقرة 2هـ وأحكام سورة الطلاق المنزلة في 5هـ تقريبا ففي سورة البقرة يوجد وقوع الطلاق بمجرد التلفظ بينما في سورة الطلاق لا يقع الطلاق إلا بعد قضاء عدة احصاء قدرها ثلاثة قروء لذوات الأقراء وثلاثة أشهرٍ للاتي لا يحضن من النساء وما بقي من مدة الحمل لأولات الأحمال حتي يضعن حملهن ..انظر الأسطر المتقدمة
*****
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...(الطلاق الآية 1).
3393 - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن بن عباس : في قوله عز و جل { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن. قال الشيخ الألباني : صحيح (من سنن النسائي ومُصنف ابن أبي شيبة).
18021- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ ابن مسعود ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ. قال الشيخ الألباني : صحيح (من مُصنف ابن أبي شيبة وجامع البيان في تفسير القرآن للطبري).
72 - كتاب الطلاق. قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}. {أَحْصَيْنَاهُ} حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ وَطَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.
5251- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ(من صحِيح الْبُخَارِي).
3732 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِى بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً » (من صحِيح مسلم).
1176 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه : أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فيراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روى هذا الحديث عن غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهر من غير جماع. قال الشيخ الألباني : صحيح (من سنن الترمذي).
1898- عن أبي الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر- وأبو الزبير يسمع- قال: كيف ترى في رجل طَلقَ امرأته حائضاً؟ قال: طَلقَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأل عمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال: إن عبد الله بن عمر طَلَّق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردَّها علي ولم يَرَهَا شيئاً، وقال:" إذا طَهُرَتْ؛ فليطلَق أو ليُمْسِكْ ".
قال ابن عمر: وقرأ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" (يا أيها النبيُ إذا طلقتم النساء فطلَقوهن) ...(من سنن أبي داود).
3730 - حَدَّثَنِى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ - عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِى وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِى طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.(من صحِيح مسلم).
4264- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ. قال الشيخ الألباني : صحيح (من صحيح ابن حبان و مسند أبي داود الطيالسي وشرح معاني الآثار)
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:
طلاق البدعةِ لا يَقَع هو أرجحُ القولين، وعليه يَدُلُّ الكتاب والسنة، وهو الموافقُ لمقاصدِ الشرع، وهو الذي يَسُدُّ بابَ الضِّرار والمخادعة والمكر، الذي أراده الله بأمْرِه بطلاق السنة، وبقَصرِه الطلاقَ على ثلاثٍ ، وإلاّ فإذا قيل بوقوع طلاقِ البدعة كان الضرر الذي كان في الجاهلية من هذا الوجه باقيًا. فإذا قيل: إنّ الطلاقَ بعد الطهر لازمٌ أمكنَها حينئذٍ أن تكتمَ الحملَ إذا كانت زاهدةً في الرجل لئلا يرتجعها، وأن تكتمَ الحيضَ وتَدَّعي الحملَ إذا كانت راغبةً في الرجل ليرتجعها. (من جامع المسائلو سئل شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله:
هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه؟
قال شيخ الاسلام ابن القيم:
فأما المسألة الأولى ، فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف ، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه ، وقال بمبلغ علمه ، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره ، وقد قال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه لعل الناس اختلفوا .
كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين ؟ قال محمد بن عبد السلام الخشني : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، حدثناعبيد الله بن عمر ، عن نافع مولى ابن عمر ، ( عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض: قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ) ، ذكره أبو محمد بن حزم في " المحلى " بإسناده إليه .
وقال عبد الرزاق في " مصنفه " : عن ابن جريج ، ( عن ابن طاووس ، عن أبيه أنه قال : كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة ، وكان يقول : وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، وإذا استبان حملها ) .
وقال الخشني : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، (عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا يعتد بها)، قال أبو محمد بن حزم : والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا ، وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منا عن ابن عمر ، وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما.
إحداهما : رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان ، عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك ، وتعتد بعدها بثلاثة قروء .
قلت : وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب ، وقد رواه عن مجهول لا يعرف . قال أبو محمد : والأخرى من طريق عبد الرزاق ، عن هشام بن حسان ، عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة ، عن رجل سماه ، ( عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض : يلزمه الطلاق ، وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة ) .
قال أبو محمد : بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون ، ونعوذ بالله من ذلك ، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة ، ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخالفة لأمره ، فإذا كان لا شك في هذا عندهم ، فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة ، أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة ؟ قال أبو محمد : وحتى لو لم يبلغنا الخلاف ، لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم- كاذبا على جميعهم(من زاد المعاد)
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
هل الطلاق البدعي يقع أو لا، وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة؟

ج2: الطلاق البدعي أنواع، منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو نفاس، أو في طهر مسّها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها: أن يطلقها ثلاثًا، والصحيح أنه يعتد به طلاقًا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثًا بلفظ واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي.
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته أثناء فترة العادة الشهرية ويقع الطلاق أم لا؟
الشيخ: لا يحل للمرء أن يطلق زوجته في أثناء الحيض لقوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) إلى آخر الآية، والطلاق للعدة أن يطلقها طاهراً من غير جماع [قلت المدون يشترط في الطهر الثالث لثبوت ذلك في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهي السلسلة الذهبية كما نص علي ذلك البخاري ونقله الحافظ ابن حجر في كتابه سلسلة الذهب والنص هو :5251- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ(من صحِيح الْبُخَارِي).] أو حاملاً [أما قول الشيخ أو حاملا فهي زيادة شاذة جدا بل منكرة خالف فيها محمد ابن عبد الرحمن كل ألفاظ الحديث عن ابن عمر من كل طرقه الأساسية الثمانية وسائر فروعه والصحيح ما شرعة الله تعالي في القرآن ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق4 و5) فأبطلت الآية كل مقال عن شرعية الطلاق في الحمل]قد استبان حملها (قلت المدون: استبانة الحمل توجب الإنتظار للولادة أو السقط حتي يحل ميقات الطلاق بوضع الحامل حملها في دبر العدة حسب تشريع سورة الطلاق) فهاتان الحالان هما اللتان يحل فيهما الطلاق إذا تبين حملها [فوضعت حملها ] وإذا كانت طاهرة من غير جماع
تحقيق رواية الطلاق في الحمل وبيان أنها شاذة جدا لدرجة النكارة
ادخل علي هذا الرابط


[قلت المدون بشرط أن يكون الطهر هو الثالث -انظر رواية مالك عن نافع عن ابن عمر]
* أما الحائض فطلاقها حرام لأنه معصية لله عز وجل لقوله (فطلقوهن لعدتهن) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ في ذلك يأمرونه بمراجعتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها وهي حائض
وقد جاء في رواية ابي الزبير عن عبد الرحمن ابن ايمن مولي عروة سماعا ليس فيه تدليس وسياقه كالآتي : [ 1898- عن أبي الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر- وأبو الزبير يسمع- قال: كيف ترى في رجل طَلقَ امرأته حائضاً؟ قال: طَلقَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأل عمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال: إن عبد الله بن عمر طَلَّق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردَّها علي ولم يَرَهَا شيئاً، وقال:" إذا طَهُرَتْ؛ فليطلَق أو ليُمْسِكْ ]
ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع لأن القاعدة الشرعية أنَّ ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح إذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفة للنهي عنه لأن النهي عنه يقتضي ألا يعتبر وألا يكون شيئاً يعتد به شرعاً إذ لا يجتمع النهي مع الاعتداد بالشيء فكيف ينهي الشارع عنه ثم يعتد به هذا خلاف الحكمة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن طلاق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن هذا القول أرجح والله أعلم (من فتاوى نور على الدربhttp://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7423.shtml)
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله: هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟
1. الشيخ الألباني رحمه الله : نعم ، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم ،
2. ثم قال: ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ ؟
* قولان للعلماء :
* منهم من يقول : ينفذ .
* ومنهم من يقول :لا ينفذ . وهذا هو الأصل،
3. ثم قال الالباني: أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: ( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد ) أي : مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد ، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا،[قلت المدون : أي لا يمضي ولا يقع]
4. ويستأنف الشيخ الألباني قوله: يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة ووتكاليف ثم ما إذا أراد هدمها ، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال عزّ وجلّ : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، عزم على الطلاق ، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ ..الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال.
(من فتاوى العلامة الالباني
------------------------------
السؤال:
نعلم أن الطلاق البدعي حرام ولكن هل يحسب أم لا يحسب على المطلق ؟
*********************
ومن موقع الشيخ حامد بن عبد الله العلي:
جواب الشيخ:
حكم طلاق البدعة هل يقع أم لا ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
طلاق البدعة ، هو طلاق الحائض وطلاق الزوجة في الطهر الذي جامعها فيه الزوج ، و[قلت المدون أو هو كل طلاق وقع في غير الطهر الثالث بعد الاعتداد والاحصاء لهذا الطهر كما لا يصلح أن يكون في غير الطهر الثالث في دبر العدة ]هو محرم باتفاق العلماء ، لان الله تعالى قال (فطلقوهن لعدتهن ) ولان ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امراته وهي حائض ، تغيظ صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها ، وأمره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وقال صلى الله عليه وسلم : تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه الجماعة إلا الترمذي فلم يرو منه الأمر بالرجعة .
والمقصود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ، أي يرجعها إلى بيته ، ولا يلزم من ذلك أن يكون طلاقه قد حسب عليه ، وقد اختلفت الروايات في كون طلاق ابن عمر رضي الله عنهما قد حسب عليه .
ولهذا اختلف العلماء ، هل طلاق البدعة يقع مع كونه محرما أم لا يقع .
والصحيح أنه لا يقع ، لان بدعة ومحرم ومنهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
(الأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْفُقَهَاءُ : أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودَ الْمُحَرَّمَةَ إذَا فُعِلَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لَمْ تَكُنْ لازِمَةً صَحِيحَةً وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَازَعَ فِيهِ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكلامِ فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ ; لأنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ بِتَحْرِيمِ الشَّارِعِ لَهَا وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْهُمْ .
وَأَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى فَسَادِهَا لَمْ يَكُنْ عَنْ الشَّارِعِ مَا يُبَيِّنُ الصَّحِيحَ مِنْ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا : النَّهْيُ لا يَقْتَضِي الْفَسَادَ .
وَأَيْضًا فَالشَّارِعُ يُحَرِّمُ الشَّيْءَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْخَالِصَةِ أَوْ الرَّاجِحَةِ . وَمَقْصُودُهُ بِالتَّحْرِيمِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ الْفَسَادِ وَجَعْلُهُ مَعْدُومًا . فَلَوْ كَانَ مَعَ التَّحْرِيمِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الأحْكَامِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَلالِ فَيَجْعَلُهُ لازِمًا نَافِذًا كَالْحلالِ لَكَانَ ذَلِكَ إلْزَامًا مِنْهُ بِالْفَسَادِ الَّذِي قَصَدَ عَدَمَهُ ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفَسَادُ قَدْ أَرَادَ عَدَمَهُ مَعَ أَنَّهُ أَلْزَمَ النَّاسَ بِهِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ يُنَزَّهُ عَنْهُ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) انتهى .
ويدل على أن الطلاق البدعي لا يقع قوله صلى الله عليه وسلم:
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها .
أي مردود عليه ، وهذا يقتضي أن كل أمر حرمه الشارع فهو باطل لا أثر له ، ومنه طلاق البدعة .
ولان الله تعالى قال ( الطلاق مرتان ) وأراد به المأذون فيه ، الذي وصفه بقولـــــــــــه : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، والطلاق البدعي قبيح ، ولا يوصف بالحسن في شيء .
هذا وقد أجاب العلماء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة ، بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رض الله عنه : ( مره فليراجعها ) ، المقصود به أن يمسكها ، ولا يلزم منه أن طلاقه لها في الحيض قد حسب عليه .
قال شيخ الإسلام : ( لما فارقها ببدنه كما جرت العادة إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه ، واعتزلته ببدنها ، فقال لعمر : مره فليراجعها ، ولم يقل : فليرتجعها ، والمراجعة مفاعلة من الجانبين : أي ترجع إليه ببدنها ، فيجتمعان كما كانا ، لان الطلاق لم يلزمه ، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء ) قلت المدون: وهو دبر العدة حتما ولازما
وقال ( ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة ، بل فيه مضرة عليهما ، فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع ، وحينئذ يكون في الطلاق مع الأول ، تكثير الطلاق ، وتطويل العدة ، وتعذيب الزوجين جميعا) .
وقال عن الفقهاء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة : ( قالوا لانه لم يأمر ابن عمر رضي الله عنهما بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله ، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد ، ولان الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير آية لم يأمر أحدا بالرجعة عقيب الطلاق ) .
وقال ( وأيضا فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله ، وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدها ، والأمر برجعة لافائدة فيها مما يتنزه عنه الله و رسوله صلى الله عليه وسلم ) مجموع الفتاوى 33/5ـ25
والخلاصة أن أصح قولي العلماء ، هو عدم وقوع طلاق البدعة ، لانه منهي عنه ، فهو فاسد إذن ، مردود على قائله ، و في حكم العدم ، ولان مقصود تحريم الطلاق البدعي ، وهو الواقع في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه الزوجة ، منع وقوع الطلاق في زمان يكثر فيه عند غالب الناس ، حفاظا على إبقاء عقد الزوجية ، ودرءا لمفاسد الطلاق الكثيرة التي يبغضها الله تعالى ، والقول بوقوع طلاق البدعة ، يعود على هذه الحكمة الجليلة بالإبطال والله أعلم .
وانظر ايضا القول بعدم الاعتداد بالطلقة الخاطئة من هذا الرابط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق