أحكام سورة البقرة
1.كانت(لأنها سابقة)
أي كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها
أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية
في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا
(2هـ)تقريبا بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجري(5هـ)تقريبا
فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس
الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل
2.أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام مُتَبَدِلة
5.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي
تحيض(لكنها كانت بعد التطليق)
7.كانت الزيادات التالية
في العدد ممتنعة:
أ)لم
يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة
الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة
الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة
للطلاق منعدما
10.الإحصاء
كان منعدما وكان الزوج يُطَلِّق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول
العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)
12.لأن الإحصاء هو تكليف بالتسريح في نهاية المعدود(سورة البقرة)لتتمكن المطلقة من التحرر من آخر تبعات مطلقها(وهو استبراء
الرحم)
13.لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً
في صدر العدة لكنه كان لازماً للتسريح (سورة البقرة)
16.كان
التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكـــان:
تطليقا أولا ثم عدة
ثم تسريح
في(سورة البقرة)
تابع تشريعات سورة
البقرة2هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
17.كان
التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المُطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم
الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت
ترتيبات الطلاق في سورة البقرة هي:
تطليق أولاً
ثمعدة استبراء:
لايحصيها
تكليفا إلا الزوجة
ثم
التسريح
19.كانت
المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء
وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن
كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها بعد خروجها من
مربطها(معني التسريح في لسان العرب)
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع( سورة البقرة) هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي
التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء
وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه
فقد كانت
المُطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها
بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقداً من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً
لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي
قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة
البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما
هما الاثنين وهما ما يزالا
زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته *
* مدتها:
*والعدد
الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:
|
22.والتسريح
هو:
Œمن
تشريعات سورة البقرة
إبعاد.المُطَلَّقَينِ ليصيرا أغرابا
وبمعني آخر:
والتسريح
هو فك تبعات المطلقين،وإبعادهما أغرابا
وبمعني آخر:
والتسريح
هو:
تفريق بعد تفريق
وبمعني أيضا ثالث:
والتسريح هو:
تحريم
المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً
بعد إبعاده هو لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق
التطليق_ثم_العدة_
ثم التسريح_ثم تحل للأزواج
23. كان الاشهاد
منعدما في تشريع سورة البقرة(2 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدلٍ من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة
*
وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المُطَلَّقات بعدم كتمان ما
خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،
24.يعني كان التطليق في سورة البقرة
منعدمٌاً فيه الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع
سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط
مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر،
يتبع
إن شاء الله ص 25
الترتيب
التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ)
26.ما
الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟
كان
كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة
اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة قروء وسائر
العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة
وعند
العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان
أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الجدول الأول
|
----------
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيروا
أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو: فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها
ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم
التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج
22.والتسريح هو:
إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا
وبمعني
آخر:
والتسريح
هو فك تبعات المطلقين
وإبعادهم أغرابا
والتسريح هو:
تفريق بعد تفريق
وبمعني
أيضا ثالث:
والتسريح
هو:
تحريم
المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً
بعد إبعاده لها
إجراءاً.
ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق
التطليق_ثم_العدة_
ثم التسريح_ثم تحل للأزواج
23.
كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين
علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة حين تشريعات سورة البقرة
*
وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق
الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،
24.يعني
كان التطليق
في سورة البقرة(2هـ) لا إشهاد عليه(2 هـ) ففرضه الله في
سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم
كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر،
يتبع
إن شاء الله ص 25
الترتيب
التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ)
26.ما
الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في:
سورة البقرة؟
¡كان
كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما
إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن
ثلاثة قروء وسائر العدد
لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة
وعند
العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان
أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول
________
عدد
التطليقات في سورة البقرة
أما
أحكام عدد الطلقات التي قيدها الله
تعالي في سورة البقرة واستمر هذا التقييد لم يتبدل منه شيئ إلي آخر تنزيل القرآن
والي يوم القيامة
قال تعالي (الطَّلَاقُ
مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)
وقد
تعدَّل ترتيب موضع الطلاق من العدة فقط في سورة الطلاق لكن
بقي حكم تقييد العدد بثلاث مرات مرتان يحق للزوج إرجاع زوجته فيهما بحرية
والثالثة إن حدثت فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره [والنكاح
هنا يتم بعقد وصداق وشهود وولي + وجوب الوطء وتذوق العسيلة ثم إن طلقها الزوج
الثاني
بِعِدَّةٍ أولاً ثم طلاق ثم تفريق ثم إشهاد
فيجوز أن تُرد إلي زوجها الأول بعقد وصداق وولي وشهود] علي وضع وعدد جديد شأنه
في ذلك شأن سائر الأزواج(راجع الآيات السبق ذكرها هنا في سورة البقرة)
__________
الآيات بسورة البقرة(2هـ)
قال
الله تعالي(2هـ)في أول العهد المدني: من 226 الي 232
(لِلَّذِينَ
يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ
كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)
/سورة البقرة)
ومن 236 الي 237
ثم
نزل بعد قليل قوله تعالي:( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)/البقرة)
ثم
نزل من 240الي242
ثم
نزل قوله تعالي(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ
خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ (242)/سورة البقرة)
********
حوادث الطلاق ابان العمل بتشريع سورة البقرة(2هـ)
⏪ حديث
فاطمة بنت قيس
حديث أبي ركانة واخوته في طلاق
الثلاثة في مجلسٍ واحد
جاء
في مسند أحمد(4/215)
2387.حدثنا
سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة،
مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب
امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى
الله عليه وسلم: " كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال:
" في مجلس واحد؟ " قال: نعم قال: " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن
شئت " قال: فرجعها فكان ابن عباس: " يرى أنما الطلاق عند كل طهر؟؟
هذا
الحديث ضعيف روي من طرق،وتخريجه وطرقه من "المسند المصنف المعلل"
للشيخ محمود محمد خليل
أولاً/عن
علي بن يزيد بن ركانة، عن جده ركانة
(1):أنه طلق امرأته البتة، فأتى النبي
صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فقال: ما أردت بها؟ فقال: واحدة، قال: آلله ما أردت
بها إلا واحدة؟ قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة، قال: فردها عليه»
(2).وفي رواية: «أنه طلق امرأته البتة،
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال: ما أردت؟ فقال: واحدة، قال:
آلله؟ قال: آلله، قال: هو ما نويت»
(3(وفي رواية: «أتيت النبي صلى الله
عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بها؟ قلت:
واحدة، قال: والله؟ قلت: والله، قال: فهو ما أردت»
4. أخرجه ابن أبي شيبة (18437) قال:
حدثنا وكيع. و«أحمد» (24286) قال: حدثنا يزيد. وفي (24287) قال: حدثنا إسحاق بن
عيسى. و«الدارمي» (2419) قال: حدثنا سليمان بن حرب. و«ابن ماجة» (2051) قال:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع. و«أبو داود» (2208)
قال: حدثنا سليمان بن داود. و«الترمذي» (1177) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا قبيصة. و«أبو
يعلى» (1537) قال: حدثنا أبو الربيع. وفي (1538) قال: حدثنا شيبان. و«ابن
حبان» (4274) قال:
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني….
سبعتهم (وكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون، وإسحاق، وسليمان بن حرب، وسليمان بن داود، أبو الربيع، وقبيصة بن عقبة، وشيبان بن فروخ) عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، فذكره
5. في رواية سليمان بن حرب: «عن
الزبير بن سعيد، رجل من بني عبد المطلب، قال: بلغني حديث عن عبد الله بن علي بن
يزيد بن ركانة، وهو في قرية له، فأتيته، فسألته، فقال: حدثني أبي، عن جدي».
ـ وفي رواية قبيصة، وأبي الربيع، عند أبي يعلى: «عبد الله بن يزيد بن ركانة» نسباه إلى جده. ـ قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج؛ أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال محمد بن ماجة: سمعت أبا الحسن، علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. ـ قال ابن ماجة: أبو عبيد تركه ناحية، وأحمد جبن عنه. ـ قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب. ـ ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. ـ قال أبو حاتم ابن حبان: الزبير بن سعيد هذا: هو الزبير بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أمه: حمادة بنت يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، مات في ولاية أبي جعفر.
وهناك
من الأحاديث الكثير اكتفينا هنا بذك أشهرها والتي كانت تتبع قاعدة الطلاق بسورة
البقرة(من 2هـ الي ما قبل تنزيل سورة الطلاق 5هـ)وكانت القاعدة حينئذٍ في
التطليق ؛
طــــلاق ثم عـــدة
ثم تسريح
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق