3339 / 5 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن ابن عباس في قوله عز وجل { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن. (سنن النسائي) التعليق هذه رواية منقطعة لم تصل حتي الي حد ان تكون مرسلة ولا يعتد في احاديث الاحكام الا بالاحاديث الموصولة المرفوع الصحيحة اسنادا ومتنا ولا تخالف روايات الحافظين المتقنين العدول الاثبات ويكفي هذا للتعليق عليةرواية منقطعة غير مسندة 33339 /5 .
3340 / 6 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن ابن عباس في قوله عز وجل { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن. (سنن النسائي) سبق تحقيقه في رقم3339 /5 3340 /6 .
3341 / 7 أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال : طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك. (سنن النسائي) التعليق علي الحديث: فيه الاعمش ثقة يدلس ولا تقبل روايته اذا عنعنه وقد عنعن كما فيه ابو اسحاق هو السبيعي ثقة مشهور بالتدليس ولا تقبل روايته اذا عنعنع وقد فعل فهي رواية مدلسة مردودة ..وفي الحديث حفص ابن غياث يدلس وفي روايته خلط ولا تقبل اذا خالف او دلس وقد فعل فمخالفته هي لجميع من روي الحديث بغير لفظة قبل عدتها فجميع الحفاظ علي يطلقها لعدتها واللام هناةمثبتة اجماعا وهي لام الاستدبار او لام الاجل او لام بمعني بعد ولا صحة للفظ قبل والبلوي انه يقعد شرعا بغير دليل مرفوع الي النبي ص يعني قوله موقوفا غير مرفوع وهو باطل مؤلف بصياغة بشرية وليست ربانية ....والحديث برغم كونه موقوفا الا انه رتب احداث طلاق امراة ابن عمر ب حيضة التي امرهوالنبي ص فيها بإرجاع زوجته ثم طهر ثم طلقة ثم حيضة ثانية اخري ثم طهر ثاني ( يعني القرء الثاني) ثم تطليقة ثم حيضة ثالثة ثم طهر ثالث ثم تطليقة ثم حيضة رابعة يتم بها الاعتداد وواضح جدا مخالفته الكبري لحديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عنوابن عمر النصية الخالية من اي علة سواءا في الاسناد او المتن ونص حديث السلسلة الذهبية هو ** أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 2/ثم تحيض ثم تطهر 3/ثم إن شاء أمسك (بعد ) وإن شاء طلق (قبل) أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. (سنن النسائي) فتبين شذوذ رواية الباب حفص عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن بن عمر ولم يرفعه ( يعني رواية الباب رأي بشري وليست مرفوعة للنبي ص ) 3341 /7
3342 /8 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع. (سنن النسائي) هي نفس الاسناد السابق بنفس عيوبه ونفس كونها موقوفة علي بن عمر اي منقطعة 3342 /8 .
3343 /10 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه : طلق امرأته وهي حائض تطليقة (قلت المدون في سياق السلسلة الذهبية:فأمره رسول الله ص أن يراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) انتهي رواية السلسلة الذهبية **وكمالة حديث عبيد الله هنا: فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها( قلت المدون فهذه حيضة) فإذا اغتسلت(قلت المدون وهذا الطهر الاول ) فليتركها(قلت المدون في رواية السلسلة الذهبية ثم ليمسكها بدلا من ليتركها) حتى تحيض( قلت المدون فهذه الحيضة الثانية ) فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى( قلت المدون فهذا هو الطهر الثاني) فلا يمسها حتى......( قلت المدون هنا مكان النقط اسقط الراوي الحيضة الثالثة والطهر الثالث وتقديرة من رواية السلسلة الذهبية (فإما أمسك بعد وإما طلق قبل أن يمس) حيث اختصر الراوي هذا ودلف الي اللفظ التالي: ...) يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها (هنا اسقط الراوي 1/الحيضة الثالثة والطهر الثالث وعبارة وإن شاء طلق قبل ان يمس ) واستكمل قوله في رواية عبيد الله هنا.. فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. (سنن النسائي) وتلخيصا 1/ حدث اضطراب في الرواية نتج عنه : 2/ سياق مضطرب 3/ اسقط به أحد رواة الحديث حيضة3 وطهر3 4/ وبدل فيه لفظة ثم ليمسكها حتي تطهر بلفظ ثم ليدعها 5/ والفرق بين الترك والإمساك كالفرق بين الشيئ وضده فالترك هو الاهمال وعدم التصرف كزوج وزوجة اما الإمساك فهو القبض وعدم الترك 6/ يظهر الاختصار في رواية الحديث انه غير محفوظ كحفظ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.. 3343 /10
3344 / 11 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل. (سنن النسائي) هذا الحديث شاذ لدرجة النكارة تفرد به محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة ولم يتابع عليه هكذا قال النسائي في كتابه الأقضية ومحمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة صدوق يعني ان في حفظه خلط وشذوذ وقد خالف الحافظين العدول الأثبات مالك وكل رجال إسناد حديث عبد الله بن عمر في حادثة طلاقه لامراته فرواه ولم يروه احد منهم في الثمانية طريق الواردين في هذه الحادثة فشذ شذوذا عظيما كأنه نكرة ولعل ذلك راجعا الي تصرفه في الرواي بتصوره حيث تصور ان ضد الحيض هو اللا حيض ولت يكون الحيص الا في الطهر او الحمل فتصرف في الرواية بهذا الشكل ولم يصله ان المقصود هو الطلاق للعدة وقد تصور اكثر الرواه علي هذا الاساس ظانين ان عكس الحيض الطهر لكن ابدا لم يتصور احد منهم غير محمد بن عبد الرحمن بهذه الفجاجة وإدخال التصور في الرواية فنتج عن تصرفه هذه الرواية بالطلاق في الحمل ولا اتجني إن قلت ان كل الفقهاء دون استثناء قالوا بالطلاق في الحمل بناءا علي رواية محمد بن عبد الرحمن تاركين خلفهم آية عدة الحامل وأجلها ليس طهر حملها بل حيص ونفاث وضعها لحملها بولادة او بسقط قال تعالي ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) غير عابئين لقول الله تعالي بذلك لمجرد أن حمل محمد بن عبد الرحمن التبعة وتحمل بروايته الخاطئة كل فتاوي العلماء والفقهاء من بعده فتعليق النبي ص بشريعة سورة الطلاق أن الطلاق لا يكون الا لل......عدة وليس للطهر قال ص في عقب تعليقه علي حديث بن عمر ((( فذلك الطلاق للعدة ثم تلا قوله تعالي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن / ولم يقل فطلقوهن لطهرهن / وأحصوا العدة ))) . 3344/11
3345/12 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر. (سنن النسائي) العليق : قلت المدون هذا الحديث فيه من علل الاسناد .... ومن علل المتن ما يلي.: 1/علة الإختصار والإقتصار حيث اختصر احد رواة السند المتن وأجمله في كلمتين ( فردها عليه عليه رسول الله حتي طلقها وهي طاهر) واقتصر الراوي علي هذا السياق 2/ قلت المدون كما ان هذا الأقتصار هو اقتصار بغيض لا يصف شرع رسول الله (ص) ... بل يصف حال ابن عمر في كلمتين / متخليا عن التفصيل المتأني لأوثق رواية للحديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ونصه: ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر (فهذا قرء1) ثم تحيض ثم تطهر( فهذا قرء2) ثم إن شاء أمسك - بعد - وإن شاء طلق - قبل- أن يمس ( قلت المدون : وبين ظرفي الزمان : (بعد) و (قبل) .. فصل القرء الثالث بحيضة3 وطهر3 هو طهر الطلاق) كل هذا التفصيل في أوثق إسناد وأوثق متن من سياق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر وقد خالفه سياق...سعيد بن جبير عن ابن عمر من طريقه.. وقد اختصره أحد رجال إسناده السابق ذكرهم قبل اسطر
3346/ 13 أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق. (سنن النسائي) التعليق علي الحديث هذا الحديث بالنسبة لحديث السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر يتسم بالاتي:
3347/14 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض) فقال أتعرف عبد الله بن عمر .. فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها قلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة فقال مه وإن عجز واستحمق. (سنن النسائي) التعليق علي الحديث سبق من نفس طريق محمد بن سيرين عن يونس بن جبير وهو معتل المتن راجع الحديث السابق برقم 3346/ 13 ..........ونذكره هنا بتحقيقات نفسها ........... 3346/ 13
والواضح ان محمد ين سيرين هو الذي اضطرب في روايته ورواه معتلا في متنه كما سبق قبل اسطر ولم يحفظه . .
3346/ 13 . ...................... 3347/14 .
3348 /15 أول طلاق الثلاث في سنن النسائي أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل: طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ( ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله. (سنن النسائي) الحديث فيه محمود بن لبيد رماه بعضهم بانه كان صغيرا وقت تحمله بالرواية قلت المدون: هذه علة جائز قبولها 1/ إن كان الصغير هذا مشهورا بشدة الذاكرة والحفظ 2/ او إن كان علي وشك التحمل بالرواية كما هو المثل هنا 3/ او إن توبع علي روايته او كان له شاهد لروايته 4/ او رواه عنه ثقة عدل مصرحا بالسماع كمخرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد..( نحوه) فصرح هنا ابو مخرمة بسماعه من محمود بن لبيد .. 3348/ 15 .
3349 /16 اول حديث في الملاعنة عند النسائي وهو تفريق نهائي بين الزوجين وقصته كما هنا....: :: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال ( أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : //يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم //فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ) قال سهل فتلاعنا ... وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ عويمر قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها .... فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. (سنن النسائي) التعليق:
اول حادثة لفاطمة بنت قيس 3350 /17
اول حادثة لفاطمة بنت قيس
3350 /17 أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا بنت آل خالد ....وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي .....وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات ( قلت المدون فى رواية صحيحة قد ارسل اليها بآخر ثلاث تطليقات ) قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. (سنن النسائي) قلت المدون التعليق علي الحديث هذا الحديث واكب فترة تشريعات الطلاق السابقة حين سيادة احكام سورة البقرة المنزلة بالعام الثاني الهجري وهو العام الذي أرسل فيه زوجها في سرية علي بن أبي طالب عام اثنين من الهجرة ولم يكن تشريع سورة البقرة قد تضمن بعد أي أحكام للسكني او النفقة للمراة المطلقة قد تبدل ذلك التشريع بعد ذلك بعد نزول أحكام سورة الطلاق في العام الخامس الهجري تقريبا عندما قال الله تعالي في شأنهن ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ...الي آخر آيات السكني والنفقة بسورة الطلاق ذلك لأن تشريع سورة الطلاق قد بدل الله به جل أحكام الطلاق السابقة في سورة البقرة2 ه- بقاعدة - تقديم العدة وتأخير الطلاق لبعد إتمام العدة - عدة الإحصاء- لذلك أصبحت المرأة في عدتها زوجة محصنة من أي تلفظ يراد به إعلام الطلاق وتأجل ذلك لبعد الإنتهاء من العدة - ) والذين خلطوا بين التشريعين والذين جعلوه تشريعا واحدا والذين تعاملوا مع تشريع سورة الطلاق علي أنه مكملا وليس بادئا لشرع جديد كلهم اخطاوا وخلطوا المنسوخ بالناسخ فوقعوا في مشاكل الخلاف مطاحن الاختلاف ومنها مشكلة فاطمة بنت قيس الوارد ذكرها قبل أسطر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق